حقوق الإنسان / الحق في الحياة PDF
Document Details
Uploaded by WellIntentionedStatueOfLiberty
Tags
Summary
This document discusses the right to life as a fundamental human right. It explores international and Islamic perspectives on the right to life, analyzing various legal documents and historical contexts. This paper is a good resource for understanding different perspectives on human rights.
Full Transcript
حقوق االنسان /الحق في الحياة يتضمن التقرير ما يلي ........ مقدمة عن حق احلياة احلق يف احلياة ضمن مواثيق حقوق االنسان احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية أحكام ال...
حقوق االنسان /الحق في الحياة يتضمن التقرير ما يلي ........ مقدمة عن حق احلياة احلق يف احلياة ضمن مواثيق حقوق االنسان احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية أحكام الشريعة اإلسالمية يف محاية حق احلياة الضمانات الدولية حلق االنسان يف احلياة ضمانات املقرر اخلاص حلماية حق االنسان يف احلياة خامتة املوضوع 1 حقوق االنسان /الحق في الحياة { احلق يف احلياة } إن الحق في الحياة هو مبدأ أخالقي يستند على االعتقاد بأن لإلنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر.ينشأ مفهوم الحق في الحياة خنال النناقشناح لنو قانايا عقوبن اإلعندام والحنر والقتنل الرليم والقتل النبرر والرعاي الصحي العام .قد يختلف العديد م األفراد الذي ينلكون وجهاح نظر مؤيدة لحق الحياة على النجاالح التي ينطبق عليها هذا النبدأ ،مثل القاايا الندرج سابقًا . لم يك هناك قبو عام خال التاريخ البشري لنفهوم الحق في الحياة الذي يجب أن يكون فطري لجنيع البشر بدال م منحه كامتياز م قبل الذي ينلكون السلط االجتناعي والسياسي .كان تطور مفهوم لقوق اإلنسنان ً بشكل عام يحدث ببطء في منناقق متعنددة وبطنرق مختلفن ولنم يسنتثنى الحنق فني الحيناة من هنذا التطنور، وشهدح األلفي الناضي على وجه الخصنو مجنوعن كبينرة من القنواني الوقنين أو الدولين منع و نا ق قانوني ( مثل الو يق العظنى واإلعالن العالني لحقوق اإلنسان ) تدون ال ُنثل العليا ضن مبادئ محددة . الحق في الحياة ضمن مواثيق حقوق االنسان كان م أسبق القواني الوضعي إلى إقرار لق الحياة ولرم النفس إعنالن اسنتقال أمريكنا الصنادر ❖ عام ١٧٧٦م ،والنتان مبدا تنتع الناس بحق الحياة ،وقند أكند الدسنتور األمريكني الصنادر عنام ١٧٨٧م( )1الذي نص على لرم النفس. وفي اعالن لقوق االنسان والنواق الفرنسي الصادر في ٢٦/٨/١٧٨٩الذي نص في مادته االولنى ❖ باعتبار لق الحياة واالم لق قبيعي وال ينك التناز عنها (يولد الناس ويعيشون ألرارا متسناوي في الحقوق وال ينتاز بعاهم عن بعنا اال فيننا يخنتص بالنصنلح العنومين ) (])2اعنالن لقنوق االنسنان والنواق ,النادة(.[)1 على ضوء ذلك سعى النجتنع الدولي في أن يتغلنب علنى كنل ار نار السنلبي للفلسنفاح القدينن التني تساعد على إذكاء روح التنييز العنصري ،وإهدار لق اإلنسان في الحياة ،وأن يرسي قاعندة لنلب على أساس من القنانون النوقني واالقلينني والندولي والعديند من النوا ينق الدولين النعنين بحقنوق االنسان وقد انفرد في مواد خال بحق الحياة اإلنسان ولفظ النفس البشري في السلم والحنر وفني ما بي االفراد او الجناعاح والحكام واي نوع م انواع ابادة الجنس البشري ،النذي تلتنزم بنه كافن الدو بنا يحفظ كرام اإلنسان ووجود . 2 حقوق االنسان /الحق في الحياة كنا جاء في النادة / 55ج م ميثاق األمم النتحدة انه يجب ان يشيع في العالم التنرام لقنوق االنسنان ❖ والحرياح األساسي للجنيع بال تنييز بسبب الجنس واللغ او الدي وال تفريق بي الرجا والنسناء ()3 ]ميثاق األمم النتحدة ,النادة /55ج [ كننذلك ورد فنني النننادة ( )3اتفاقي ن جنيننف الرابع ن وجننو النعامل ن اإلنسنناني لاشننخا الننذي ال ❖ يشاركون في اعنا عدا ي والعاجزي ع القتا وذلك بغا النظر ع اللون او الدي او النعتقد وقد لظرح األفعا التالي : منعت االعتداء على الحياة والسالم البدني وخال القتل بجنيع اشكاله والتشنويه والنعاملن القاسني والتعذيب منعت اخذ الرها منعت االعتداء على الكرام وخال النعامل النهين والحاق للكرام (] )4اتفاقي جنيف الرابع ,النادة ([)3 ❖ وقد ورد في اإلعالن العالني لحقوق اإلنسان انه "يولند جنينع النناس ألنرارا متسناوي فني الكرامن والحقوق ،وقد وهبوا عقال وضنيرا وعليهم أن يعامل بعصهم بعصا بروح اإلخاء])5( ".اإلعالن العنالني لحقوق االنسان ,النادة )،[)1 وكذلك اوجب اإلعالن العالني لحقوق االنسان توفير الحقوق للناس جنيعا على مبدأ النساواة "لكنل إنسان لق التنتع بكاف الحقوق والحرياح الواردة في هذا اإلعالن ،دون أي تنييز ،كنالتنييز بسنبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغ أو الدي أو الراي السياسي أو أي رأي آخر ،او األلل النوقني أو االجتناعي أو الثروة أو النيالد أو أي وضع آخر ،دون أيه تفرقنه بني الرجنا والنسناء.وفانال عنا تقدم فل يكون هناك أي تنييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعن التني ينتني إليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقع مستقال أو تحنت الولناي أو رينر متنتنع بنالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضع ألي قيد م القيود" (])5اإلعالن العالني لحقوق االنسان ,النادة )،[)2 بيننا شنلت النادة الثالث لق االنسان في ضنان سالمته وضنان لقه في الحياة "لكل فرد الحق فني الحياة ،والحري ،واألمان على النفس"(])5اإلعالن العالني لحقوق االنسان ,النادة )،[)3 ❖ وقد أشار الدستور العراقي في النادة ( )15الى ان (لكل فرد الق في الحياة واالم والحري وال يجوز الحرمان م هذ الحقوق او تقييدها اال وفقا للقنانون وبنناء علنى قنرار لنادر من جهن مختصن ) (])6الدستور العراقي ,النادة ([)15 3 حقوق االنسان /الحق في الحياة وم هذا الننطلق ،يعتبر الحق في الحياة م أبرز الحقوق التي تالزم كل إنسان ،لذا يجب أن يحني القانون هذا الحق .ان المواثيق الدولية واالقليمية تعنى بالنص على الحق في الحياة رغم انه حهق طبيعي ومالصق لإلنسان وال فضل الحهد عليه و والسهبا رااهى الهى مها اسه رت عنه التاربهة العملية م بعا األنظن الحاكن الى اهدار لق الحياة ألسبا عنصنري ،عقا دين ،أيدلوجين ، سياسي ،اقتصادي ،امني وعسكري . الحق في الحياة في الشريعة االسالمية يعرف الحق في الحياة على أن حق كل إنسان في الواودو واحترام الذاتو والهرو والاسهد وذله باعتباره كائن حيا أراد هللا ل الحياة واستحق تكريم الخالقو إذ يقهول هللا فهي محكهم تنزيله ((ولقهد كرمنا بني آدم) (](7سورة االسراء اآليهة (.[ )70ودعا اإلسالم إلى حماية أروا النها،و وحهذر مهن اهرائم القتل التي قد يرتكبها الشخص بحق أي إنسانو واعتبر أن من يأتي بهذا ال علو كأنمها قتهل البشهرية بأسرها ((من قتل ن سا بغير ن ،او فساد في األرض فكأنما قتل النا ،اميعها ))( ])7سهورة المائهدة اآليهة ([ )32 أولههى اإلسههالم أهميههة خاصههة لإلنسههانو إذ كرمه ورفههى مههن شههأن و إذ سههاهم فههي إياههاد خصههائص ومميههزات لحقههوب البشههرو ومنههها السياسههيةو واالقتصههاديةو واالاتماعيههةو وال كريههةو وتشههمل هههذه الخصائص اميى البشر على اختالف أديانهمو ولغاتهمو وأعراقهم . أوضح ذل رسولنا الكريم (محمد صلى هللا علي وسلم)و في خطبة الوداع التي تعتبر بمثابهة تقريهر شامل لحقوب اإلنسانو إذ قال علي السالم (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم) ( )8و وبالتالي ااءت هذه الخطبة لتؤكد حرمة الدماءو واألموالو واألعراضو فحق اإلنسان في الحياة من أعظم حقهوب البشهريةو ولقهد حهرم اإلسهالم كهل شيء ينتق ص من حق الحياة؛ سواء كان ذل عن طريق التخويفو أو اإلهانةو أو الضرا)9(. 4 حقوق االنسان /الحق في الحياة أحكام الشريعة اإلسالمية في حماية حق الحياة *اعتبار لق الحياة لقا مشتركا يتنتع به كاف األشخا دون تنييز ،فقد قا تعنالى(( :وكتبننا علنيهم فيها ان النفس بالنفس والعي بالعي واالنف باألنف واألذن باألذن والس بالس والجروح قصا )) ( ])7سورة النا ندة ارين ( [)45فالنسنلم ورينر كلهنم سنواء فني إقنرار لرمن الندم.وفني اسنتحقاق الحيناة، باإلضاف إلى أن هذا الحق يشتنل على الكبير والصغير ،وكاف البشري . * تحريم قتل الننفس بغينر لنق ،وذلنك لقولنه تعنالى ((وال تقتلنوا الننفس التني لنرم ا اال بنالحق ) (])7سورة االنعام اري ([)151 * اعتبار قتل أرواح ارخري بغير وجه لق م الجرا م ضد اإلنساني ،فقا تعالى (( :م أجل ذلنك كتبنا على بني إسرا يل انه من قتل ن سا بغير ن ،او فساد في األرض فكأنما قتهل النها ،اميعها )) ( ])7سورة المائدة اآلية ([ )32 *إقرار دفاع اإلنسان ع نفسه عنند تعرضنه ألي اعتنداء ،سنواء كنان بنادي .أو الننفس أو العقنل او العرض ،أو النا . *لناي لق الحياة م خنال تحديند عقوبن شنديدة علنى من يعتندي علنى هنذا الحنق وهني عقوبن في القتلى)) (] )7سورة البقرة اري ([)178 القصا ((يا أيها الذي امنوا كتب عليكم القصا 5 حقوق االنسان /الحق في الحياة الضمانات الدولية لحق االنسان في الحياة أكد النيثاق الدولي النتعلق بحقوق اإلنسان الندني والسياسي على الحق في الحياة.وذلنك من خنال منا يأتي : .1يعد لق الحياة م الحقوق النالزم لكل انسنان وعلنى القنانون ان يحنني هنذا الحنق لينز ال يجنوز لرمان أي شخص م لياته بشكل تعسفي. .2ال يجوز فرض عقوب اإلعدام في أي بلد ويكتفى بفرضها على أشد الجرا م خطورة ،ويتم تطبيق هذ العقوب م خال إلدار لكم نها ي م محكن مختص . .3يجب على كل دول ان تلتزم بننع ومعاقب جرين اإلبادة الجناعي .4يحق ألي شخص محكوم باإلعدام التناس العفو ،أو قلب استبدا عقوب اإلعدا كنا يجوز منح العفنو العام او الخا . تقل أعنارهم عن 18عامنا ،كننا ال .5ال ينك إلدار لكم اإلعدام على الجرا م التي يرتكبها أشخا يجوز تنفيذ على النساء الحوامل (] )10العهد الدولي الخاص بالحقوب المدنية والسياسية ,المادة ()6 ضمانات المقرر الخاص لحماية حق االنسان في الحياة .1لظر كاف عنلياح اإلعدام خارج نطاق القانون ،واإلعدام التعسفي دون محاكن . .2تكفل الحكوماح بفرض رقاب دقيق ،وتسلسل قيادي على كاف الننوففي النسنؤولي عن القنبا على األشخا وتوقيفهم ،وسجنهم . .3تكفل الحكوم بوضع األشخا النجردي م الحري في أماك معتنر بهنا رسننيا لاللتجناز، والسناح ألقاربهم أو محاميهم بالحصو على كاف النعلوماح النتعلق بهم ،وبأماك لجزهم ،ونقلهم . .4إجراء تحقيق شامل عند وقوع أي اشتبا بحال إعدام خارج نطاق القانون ،أو دون محاكن . .5منح هيئ التحقيق سلط كامل للحصو على جنيع النعلوماح الالزم للتحقيق. الذي يظهر التحقيق ألهم مشتركون في عنلياح اإلعدام خارج نطاق القانون . .6محاكن األشخا .7إعطاء الحق ألسر ضحايا عنلياح اإلعدام خارج نطاق القانون ،أو اإلعندام التعسنفي ،بالحصنو على تعويا عاد وكا . 6 حقوق االنسان /الحق في الحياة ختاما و تلخيصا لنا سبق ذكر ,نجد النوقنف النداعم والنؤيند لحقنوق االنسنان من قبنل النؤسسناح الدولي التي تعنى بحناي هذ الحقوق التي قالنا انتهكت م قبل األنظنن الحاكنن ()11لينز ان هنذا النوقف الداعم كان نتيج النوعي النوقني مجريناح االلنداث علنى منر السننواح ومنا تانننته من انتهاكاح وقنع للحقوق اإلنساني على جنيع األلعدة الندني والسياسي واالجتناعي وكذلك الثقافي فقد تم اتخاذ النوقف األو في استرداد الحقوق اإلنساني م قبنل هنذ النؤسسناح من خنال اعنالن الحقوق النشروع ومعالج النواقف االنساني وفرض العقوباح على م يتعدى على هذ الحقوق ولك اكنا النسيرة يجب ان يكون م خال النواقني انفسهم م خال الوعي بحقوقهم النشروع ورفا أي اعتداء او انتهاك او سلب لهذ الحقوق بأي شكل م االشكا 7 حقوق االنسان /الحق في الحياة المصادر ... ✓ ( )1الدستور األمريكي الصادر عام ١٧٨٧م. ✓ ( )2اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسي الصادر في , ٢٦/٨/١٧٨٩المادة( )1 ✓ ( )3ميثاق األمم المتحدة , 1945المادة /55ج ✓ ( )4اتفاقية جنيف الرابعة , 1949المادة ()3 ✓ ( )5اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان /10كانون األول, 1948/المادة ()3(, )2(, )1 ✓ ( )6الدستور العراقي , 2005المادة ()15 ✓ ( )7القران الكريم ] سوورة االسوراا اةيوة ( , )70سوورة المادودة اةيوة ( , )32سوورة الماددة اةية ( , ) 45سورة االنعام اةية ( , )151سورة البقرة اةية ([)178 ✓ ( )8محمد ياس علي /حقوق االنسان في ضوا خطبة النبي فوي حةوة الووداج /جامعوة ديالى 2017 ✓ ( )9شوووكا السووندح /حفووا الحيوواة فووي ضوووا الشووريعة اإلسووالمية واالعووالن العووالمي لحقوق االنسان 2018, ✓ ( )10العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , 1966المادة ()6 ✓ ( )11سمير شوقي /مقالة عن دور اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في تدويل الحماية الشخصية اإلنسانية www.un.org ✓ 8