حقوق الإنسان / الحق في الحياة PDF

Summary

This document discusses the right to life as a fundamental human right. It explores international and Islamic perspectives on the right to life, analyzing various legal documents and historical contexts. This paper is a good resource for understanding different perspectives on human rights.

Full Transcript

‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫يتضمن التقرير ما يلي ‪........‬‬ ‫مقدمة عن حق احلياة‬ ‫احلق يف احلياة ضمن مواثيق حقوق االنسان‬ ‫احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية‬ ‫أحكام ال...

‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫يتضمن التقرير ما يلي ‪........‬‬ ‫مقدمة عن حق احلياة‬ ‫احلق يف احلياة ضمن مواثيق حقوق االنسان‬ ‫احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية يف محاية حق احلياة‬ ‫الضمانات الدولية حلق االنسان يف احلياة‬ ‫ضمانات املقرر اخلاص حلماية حق االنسان يف احلياة‬ ‫خامتة املوضوع‬ ‫‪1‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫{ احلق يف احلياة }‬ ‫إن الحق في الحياة هو مبدأ أخالقي يستند على االعتقاد بأن لإلنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من‬ ‫قبل إنسان آخر‪.‬ينشأ مفهوم الحق في الحياة خنال النناقشناح لنو قانايا عقوبن اإلعندام والحنر والقتنل‬ ‫الرليم والقتل النبرر والرعاي الصحي العام ‪.‬قد يختلف العديد م األفراد الذي ينلكون وجهاح نظر مؤيدة‬ ‫لحق الحياة على النجاالح التي ينطبق عليها هذا النبدأ ‪ ،‬مثل القاايا الندرج سابقًا ‪.‬‬ ‫لم يك هناك قبو عام خال التاريخ البشري لنفهوم الحق في الحياة الذي يجب أن يكون فطري لجنيع البشر‬ ‫بدال م منحه كامتياز م قبل الذي ينلكون السلط االجتناعي والسياسي ‪.‬كان تطور مفهوم لقوق اإلنسنان‬ ‫ً‬ ‫بشكل عام يحدث ببطء في منناقق متعنددة وبطنرق مختلفن ولنم يسنتثنى الحنق فني الحيناة من هنذا التطنور‪،‬‬ ‫وشهدح األلفي الناضي على وجه الخصنو مجنوعن كبينرة من القنواني الوقنين أو الدولين منع و نا ق‬ ‫قانوني ( مثل الو يق العظنى واإلعالن العالني لحقوق اإلنسان ) تدون ال ُنثل العليا ضن مبادئ محددة ‪.‬‬ ‫الحق في الحياة ضمن مواثيق حقوق االنسان‬ ‫كان م أسبق القواني الوضعي إلى إقرار لق الحياة ولرم النفس إعنالن اسنتقال أمريكنا الصنادر‬ ‫❖‬ ‫عام ‪ ١٧٧٦‬م ‪ ،‬والنتان مبدا تنتع الناس بحق الحياة ‪ ،‬وقند أكند الدسنتور األمريكني الصنادر عنام‬ ‫‪ ١٧٨٧‬م(‪ )1‬الذي نص على لرم النفس‪.‬‬ ‫وفي اعالن لقوق االنسان والنواق الفرنسي الصادر في ‪ ٢٦/٨/١٧٨٩‬الذي نص في مادته االولنى‬ ‫❖‬ ‫باعتبار لق الحياة واالم لق قبيعي وال ينك التناز عنها (يولد الناس ويعيشون ألرارا متسناوي‬ ‫في الحقوق وال ينتاز بعاهم عن بعنا اال فيننا يخنتص بالنصنلح العنومين ) (‪])2‬اعنالن لقنوق االنسنان‬ ‫والنواق ‪,‬النادة(‪.[)1‬‬ ‫على ضوء ذلك سعى النجتنع الدولي في أن يتغلنب علنى كنل ار نار السنلبي للفلسنفاح القدينن التني‬ ‫تساعد على إذكاء روح التنييز العنصري ‪ ،‬وإهدار لق اإلنسان في الحياة ‪ ،‬وأن يرسي قاعندة لنلب‬ ‫على أساس من القنانون النوقني واالقلينني والندولي والعديند من النوا ينق الدولين النعنين بحقنوق‬ ‫االنسان وقد انفرد في مواد خال بحق الحياة اإلنسان ولفظ النفس البشري في السلم والحنر وفني‬ ‫ما بي االفراد او الجناعاح والحكام واي نوع م انواع ابادة الجنس البشري ‪ ،‬النذي تلتنزم بنه كافن‬ ‫الدو بنا يحفظ كرام اإلنسان ووجود ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫كنا جاء في النادة ‪/ 55‬ج م ميثاق األمم النتحدة انه يجب ان يشيع في العالم التنرام لقنوق االنسنان‬ ‫❖‬ ‫والحرياح األساسي للجنيع بال تنييز بسبب الجنس واللغ او الدي وال تفريق بي الرجا والنسناء (‪)3‬‬ ‫]ميثاق األمم النتحدة ‪ ,‬النادة ‪/55‬ج [‬ ‫كننذلك ورد فنني النننادة (‪ )3‬اتفاقي ن جنيننف الرابع ن وجننو النعامل ن اإلنسنناني لاشننخا الننذي ال‬ ‫❖‬ ‫يشاركون في اعنا عدا ي والعاجزي ع القتا وذلك بغا النظر ع اللون او الدي او النعتقد وقد‬ ‫لظرح األفعا التالي ‪:‬‬ ‫ منعت االعتداء على الحياة والسالم البدني وخال القتل بجنيع اشكاله والتشنويه والنعاملن القاسني‬ ‫والتعذيب‬ ‫ منعت اخذ الرها‬ ‫ منعت االعتداء على الكرام وخال النعامل النهين والحاق للكرام‬ ‫(‪] )4‬اتفاقي جنيف الرابع ‪ ,‬النادة (‪[)3‬‬ ‫❖ وقد ورد في اإلعالن العالني لحقوق اإلنسان انه "يولند جنينع النناس ألنرارا متسناوي فني الكرامن‬ ‫والحقوق‪ ،‬وقد وهبوا عقال وضنيرا وعليهم أن يعامل بعصهم بعصا بروح اإلخاء‪])5( ".‬اإلعالن العنالني‬ ‫لحقوق االنسان ‪,‬النادة )‪،[)1‬‬ ‫وكذلك اوجب اإلعالن العالني لحقوق االنسان توفير الحقوق للناس جنيعا على مبدأ النساواة "لكنل‬ ‫إنسان لق التنتع بكاف الحقوق والحرياح الواردة في هذا اإلعالن‪ ،‬دون أي تنييز‪ ،‬كنالتنييز بسنبب‬ ‫العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغ أو الدي أو الراي السياسي أو أي رأي آخر‪ ،‬او األلل النوقني‬ ‫أو االجتناعي أو الثروة أو النيالد أو أي وضع آخر‪ ،‬دون أيه تفرقنه بني الرجنا والنسناء‪.‬وفانال‬ ‫عنا تقدم فل يكون هناك أي تنييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعن التني‬ ‫ينتني إليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقع مستقال أو تحنت الولناي أو رينر متنتنع بنالحكم‬ ‫الذاتي أو كانت سيادته خاضع ألي قيد م القيود" (‪])5‬اإلعالن العالني لحقوق االنسان ‪,‬النادة )‪،[)2‬‬ ‫بيننا شنلت النادة الثالث لق االنسان في ضنان سالمته وضنان لقه في الحياة "لكل فرد الحق فني‬ ‫الحياة‪ ،‬والحري ‪ ،‬واألمان على النفس"(‪])5‬اإلعالن العالني لحقوق االنسان ‪,‬النادة )‪،[)3‬‬ ‫❖ وقد أشار الدستور العراقي في النادة (‪ )15‬الى ان (لكل فرد الق في الحياة واالم والحري وال يجوز‬ ‫الحرمان م هذ الحقوق او تقييدها اال وفقا للقنانون وبنناء علنى قنرار لنادر من جهن مختصن )‬ ‫(‪])6‬الدستور العراقي‪ ,‬النادة (‪[)15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫وم هذا الننطلق‪ ،‬يعتبر الحق في الحياة م أبرز الحقوق التي تالزم كل إنسان‪ ،‬لذا يجب أن يحني‬ ‫القانون هذا الحق ‪.‬ان المواثيق الدولية واالقليمية تعنى بالنص على الحق في الحياة رغم انه حهق‬ ‫طبيعي ومالصق لإلنسان وال فضل الحهد عليه و والسهبا رااهى الهى مها اسه رت عنه التاربهة‬ ‫العملية م بعا األنظن الحاكن الى اهدار لق الحياة ألسبا عنصنري ‪ ،‬عقا دين ‪ ،‬أيدلوجين ‪،‬‬ ‫سياسي ‪ ،‬اقتصادي ‪ ،‬امني وعسكري ‪.‬‬ ‫الحق في الحياة في الشريعة االسالمية‬ ‫يعرف الحق في الحياة على أن حق كل إنسان في الواودو واحترام الذاتو والهرو والاسهد وذله‬ ‫باعتباره كائن حيا أراد هللا ل الحياة واستحق تكريم الخالقو إذ يقهول هللا فهي محكهم تنزيله ((ولقهد‬ ‫كرمنا بني آدم) (‪](7‬سورة االسراء اآليهة (‪.[ )70‬ودعا اإلسالم إلى حماية أروا النها‪،‬و وحهذر مهن اهرائم‬ ‫القتل التي قد يرتكبها الشخص بحق أي إنسانو واعتبر أن من يأتي بهذا ال علو كأنمها قتهل البشهرية‬ ‫بأسرها ((من قتل ن سا بغير ن ‪ ،‬او فساد في األرض فكأنما قتل النا‪ ،‬اميعها ))(‪ ])7‬سهورة المائهدة اآليهة‬ ‫(‪[ )32‬‬ ‫أولههى اإلسههالم أهميههة خاصههة لإلنسههانو إذ كرمه ورفههى مههن شههأن و إذ سههاهم فههي إياههاد خصههائص‬ ‫ومميههزات لحقههوب البشههرو ومنههها السياسههيةو واالقتصههاديةو واالاتماعيههةو وال كريههةو وتشههمل هههذه‬ ‫الخصائص اميى البشر على اختالف أديانهمو ولغاتهمو وأعراقهم ‪.‬‬ ‫أوضح ذل رسولنا الكريم (محمد صلى هللا علي وسلم)و في خطبة الوداع التي تعتبر بمثابهة تقريهر‬ ‫شامل لحقوب اإلنسانو إذ قال علي السالم (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في‬ ‫شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم) (‪ )8‬و وبالتالي ااءت هذه الخطبة لتؤكد حرمة الدماءو‬ ‫واألموالو واألعراضو فحق اإلنسان في الحياة من أعظم حقهوب البشهريةو ولقهد حهرم اإلسهالم كهل‬ ‫شيء ينتق ص من حق الحياة؛ سواء كان ذل عن طريق التخويفو أو اإلهانةو أو الضرا‪)9(.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية في حماية حق الحياة‬ ‫*اعتبار لق الحياة لقا مشتركا يتنتع به كاف األشخا دون تنييز‪ ،‬فقد قا تعنالى‪(( :‬وكتبننا علنيهم‬ ‫فيها ان النفس بالنفس والعي بالعي واالنف باألنف واألذن باألذن والس بالس والجروح قصا ))‬ ‫(‪ ])7‬سورة النا ندة ارين (‪ [)45‬فالنسنلم ورينر كلهنم سنواء فني إقنرار لرمن الندم‪.‬وفني اسنتحقاق الحيناة‪،‬‬ ‫باإلضاف إلى أن هذا الحق يشتنل على الكبير والصغير‪ ،‬وكاف البشري ‪.‬‬ ‫* تحريم قتل الننفس بغينر لنق‪ ،‬وذلنك لقولنه تعنالى ((وال تقتلنوا الننفس التني لنرم ا اال بنالحق )‬ ‫(‪])7‬سورة االنعام اري (‪[)151‬‬ ‫* اعتبار قتل أرواح ارخري بغير وجه لق م الجرا م ضد اإلنساني ‪ ،‬فقا تعالى‪ (( :‬م أجل ذلنك‬ ‫كتبنا على بني إسرا يل انه من قتل ن سا بغير ن ‪ ،‬او فساد في األرض فكأنما قتهل النها‪ ،‬اميعها ))‬ ‫(‪ ])7‬سورة المائدة اآلية (‪[ )32‬‬ ‫*إقرار دفاع اإلنسان ع نفسه عنند تعرضنه ألي اعتنداء‪ ،‬سنواء كنان بنادي ‪.‬أو الننفس أو العقنل او‬ ‫العرض‪ ،‬أو النا ‪.‬‬ ‫*لناي لق الحياة م خنال تحديند عقوبن شنديدة علنى من يعتندي علنى هنذا الحنق وهني عقوبن‬ ‫في القتلى)) (‪] )7‬سورة البقرة اري (‪[)178‬‬ ‫القصا ((يا أيها الذي امنوا كتب عليكم القصا‬ ‫‪5‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫الضمانات الدولية لحق االنسان في الحياة‬ ‫أكد النيثاق الدولي النتعلق بحقوق اإلنسان الندني والسياسي على الحق في الحياة‪.‬وذلنك من خنال منا‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪.1‬يعد لق الحياة م الحقوق النالزم لكل انسنان وعلنى القنانون ان يحنني هنذا الحنق لينز ال يجنوز‬ ‫لرمان أي شخص م لياته بشكل تعسفي‪.‬‬ ‫‪.2‬ال يجوز فرض عقوب اإلعدام في أي بلد ويكتفى بفرضها على أشد الجرا م خطورة‪ ،‬ويتم تطبيق هذ‬ ‫العقوب م خال إلدار لكم نها ي م محكن مختص ‪.‬‬ ‫‪.3‬يجب على كل دول ان تلتزم بننع ومعاقب جرين اإلبادة الجناعي‬ ‫‪.4‬يحق ألي شخص محكوم باإلعدام التناس العفو‪ ،‬أو قلب استبدا عقوب اإلعدا كنا يجوز منح العفنو‬ ‫العام او الخا ‪.‬‬ ‫تقل أعنارهم عن ‪18‬عامنا‪ ،‬كننا ال‬ ‫‪.5‬ال ينك إلدار لكم اإلعدام على الجرا م التي يرتكبها أشخا‬ ‫يجوز تنفيذ على النساء الحوامل‬ ‫(‪] )10‬العهد الدولي الخاص بالحقوب المدنية والسياسية ‪,‬المادة (‪)6‬‬ ‫ضمانات المقرر الخاص لحماية حق االنسان في الحياة‬ ‫‪.1‬لظر كاف عنلياح اإلعدام خارج نطاق القانون‪ ،‬واإلعدام التعسفي دون محاكن ‪.‬‬ ‫‪.2‬تكفل الحكوماح بفرض رقاب دقيق ‪ ،‬وتسلسل قيادي على كاف الننوففي النسنؤولي عن القنبا‬ ‫على األشخا وتوقيفهم‪ ،‬وسجنهم ‪.‬‬ ‫‪.3‬تكفل الحكوم بوضع األشخا النجردي م الحري في أماك معتنر بهنا رسننيا لاللتجناز‪،‬‬ ‫والسناح ألقاربهم أو محاميهم بالحصو على كاف النعلوماح النتعلق بهم‪ ،‬وبأماك لجزهم‪ ،‬ونقلهم ‪.‬‬ ‫‪.4‬إجراء تحقيق شامل عند وقوع أي اشتبا بحال إعدام خارج نطاق القانون‪ ،‬أو دون‬ ‫محاكن ‪.‬‬ ‫‪.5‬منح هيئ التحقيق سلط كامل للحصو على جنيع النعلوماح الالزم للتحقيق‪.‬‬ ‫الذي يظهر التحقيق ألهم مشتركون في عنلياح اإلعدام خارج نطاق القانون ‪.‬‬ ‫‪.6‬محاكن األشخا‬ ‫‪.7‬إعطاء الحق ألسر ضحايا عنلياح اإلعدام خارج نطاق القانون‪ ،‬أو اإلعندام التعسنفي‪ ،‬بالحصنو‬ ‫على تعويا عاد وكا ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫ختاما و تلخيصا لنا سبق ذكر ‪ ,‬نجد النوقنف النداعم والنؤيند لحقنوق االنسنان من قبنل النؤسسناح‬ ‫الدولي التي تعنى بحناي هذ الحقوق التي قالنا انتهكت م قبل األنظنن الحاكنن (‪)11‬لينز ان هنذا‬ ‫النوقف الداعم كان نتيج النوعي النوقني مجريناح االلنداث علنى منر السننواح ومنا تانننته من‬ ‫انتهاكاح وقنع للحقوق اإلنساني على جنيع األلعدة الندني والسياسي واالجتناعي وكذلك الثقافي‬ ‫فقد تم اتخاذ النوقف األو في استرداد الحقوق اإلنساني م قبنل هنذ النؤسسناح من خنال اعنالن‬ ‫الحقوق النشروع ومعالج النواقف االنساني وفرض العقوباح على م يتعدى على هذ الحقوق‬ ‫ولك اكنا النسيرة يجب ان يكون م خال النواقني انفسهم م خال الوعي بحقوقهم النشروع‬ ‫ورفا أي اعتداء او انتهاك او سلب لهذ الحقوق بأي شكل م االشكا‬ ‫‪7‬‬ ‫حقوق االنسان ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫المصادر ‪...‬‬ ‫✓ (‪ )1‬الدستور األمريكي الصادر عام ‪ ١٧٨٧‬م‪.‬‬ ‫✓ (‪ )2‬اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسي الصادر في ‪ , ٢٦/٨/١٧٨٩‬المادة( ‪)1‬‬ ‫✓ (‪ )3‬ميثاق األمم المتحدة ‪ , 1945‬المادة ‪ /55‬ج‬ ‫✓ (‪ )4‬اتفاقية جنيف الرابعة ‪, 1949‬المادة (‪)3‬‬ ‫✓ (‪ )5‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪/10‬كانون األول‪, 1948/‬المادة (‪)3(, )2(, )1‬‬ ‫✓ (‪ )6‬الدستور العراقي ‪ , 2005‬المادة (‪)15‬‬ ‫✓ (‪ )7‬القران الكريم ] سوورة االسوراا اةيوة (‪ , )70‬سوورة المادودة اةيوة (‪ , )32‬سوورة‬ ‫الماددة اةية (‪ , ) 45‬سورة االنعام اةية (‪ , )151‬سورة البقرة اةية (‪[)178‬‬ ‫✓ (‪ )8‬محمد ياس علي ‪ /‬حقوق االنسان في ضوا خطبة النبي فوي حةوة الووداج ‪/‬جامعوة‬ ‫ديالى ‪2017‬‬ ‫✓ (‪ )9‬شوووكا السووندح ‪ /‬حفووا الحيوواة فووي ضوووا الشووريعة اإلسووالمية واالعووالن العووالمي‬ ‫لحقوق االنسان ‪2018,‬‬ ‫✓ (‪ )10‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‪ , 1966‬المادة (‪)6‬‬ ‫✓ (‪ )11‬سمير شوقي ‪ /‬مقالة عن دور اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في تدويل الحماية‬ ‫الشخصية اإلنسانية‬ ‫‪www.un.org‬‬ ‫✓‬ ‫‪8‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser