Pharmaceutical Legislation & Regulatory Affairs Past Paper (2024-2025) - Fayoum University

Summary

This document is a past paper for a pharmaceutical legislation course. The document covers articles related to practicing pharmacy in Egypt. The fourth-year students at Fayoum University will find the questions and their answers useful for future learning.

Full Transcript

Pharmaceutical Legislation & Regulatory affairs Code NP (705) Pharm. D. Program Faculty of Pharmacy, Fayoum University Fourth year students (2024-2025) Course Coordinator: Hadel Aly, Ph.D. ‫مزاولة مهنة الصيدلة‬ ‫الفصل األول‬...

Pharmaceutical Legislation & Regulatory affairs Code NP (705) Pharm. D. Program Faculty of Pharmacy, Fayoum University Fourth year students (2024-2025) Course Coordinator: Hadel Aly, Ph.D. ‫مزاولة مهنة الصيدلة‬ ‫الفصل األول‬ ‫القانىن رقم ‪ 127‬لسنة‬ ‫‪ 1955‬فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة‬ ‫الق انون رقم ‪ 127‬لسنة‬ ‫‪1955‬‬ ‫ من يمكنه ممارسة مهنة الصيدلة؟‬ ‫ ما الممصود بممارسة الصيدلة؟‬ ‫ ما هي الخطوات المطلوبة للتسجيل‬ ‫في وزارة الصحة العامة كصيدلي؟‬ ‫ممارسة الصيدلة؟‬ ‫مادة ‪ – 1‬ال يجوز ألحد أن يزاول مهنة الصيدلة‬ ‫ ‬ ‫بأية صفة كانت إال إذا كان‪:‬‬ ‫مصريا ً‬ ‫ ‬ ‫كان من بلد تجيز لوانينه للمصريين مزاولة مهنة‬ ‫ ‬ ‫الصيدلة به‬ ‫وكان اسمه مميدا ً ب‪ -1 :‬سجل الصيادلة بوزارة‬ ‫ ‬ ‫الصحة العمومية‬ ‫‪ -2‬وفى جدول نمابة الصيادلة‬ ‫تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عمار أو‬ ‫نبات طبى أو مادة صيدلية‬ ‫تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريك الحمن‬ ‫لولاية اإلنسان أو الحيوان من األمراض أو عالجه‬ ‫منها أو توصف بأن لها هذه المزايا ‪.‬‬ ‫ مادة ‪ – 2‬يميد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان‬ ‫حاصالً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء‬ ‫الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان‬ ‫حاصالً على درجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادالً لها‬ ‫وجاز بنجاح االمتحان المنصوص عله فى المادة (‪. )3‬‬ ‫ وتعتبر الدرجات أو الدبلومات األجنبية معادلة لدرجة‬ ‫البكالوريوس المصرية بمرار يصدر من لجنة مكونة‬ ‫من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على‬ ‫أن يكون اثنان منهم على األلل من الصيادلة األساتذة‬ ‫بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة‬ ‫الصحة العمومية ‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫ يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات‬ ‫األجنبية وفما ً لمنهج اإلمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس‬ ‫المصرية ‪.‬‬ ‫ ويؤدى اإلمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم‬ ‫وزير الصحة العمومية لبل كل إمتحان‬ ‫– من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة‬ ‫– ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية ‪.‬‬ ‫ يجب على الشخص الراغب في إجراء هذا االختبار تمديم‪:‬‬ ‫أن يمدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا ً على النموذج المعد لذلن‬ ‫ويرفك به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه‬ ‫والشهادة المثبتة لتلمى ممرر الدراسة أو أية وثيمة أخرى تموم ممامها‬ ‫أن يؤدى رسما ً لالمتحان لدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة‬ ‫عدوله عن دخول اإلمتحان أو عدم اإلذن له بدخوله ‪.‬‬ ‫اإلمتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافك عليها وزير الصحة‬ ‫العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما ً باللغة العربية لراءة وكتابة‬ ‫رسب‬ ‫ال يجوز له أن يتمدم ‬ ‫إليه أكثر من ثالث‬ ‫الطالب فى‬ ‫مرات أخرى خالل‬ ‫اإلمتحان‬ ‫سنتين‬ ‫وتعطى وزارة ‬ ‫من جاز‬ ‫الصحة العمومية من‬ ‫اإلمتحان‬ ‫جاز اإلمتحان بنجاح‬ ‫شهادة‬ ‫ مادة ‪ – 4‬يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من‬ ‫أداء اإلمتحان المنصوص عليه فى المادة (‪ )3‬المصريين‬ ‫إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية المسم‬ ‫الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير‬ ‫والسلون ومواظبين على تلمى دروسهم العملية طبما ً‬ ‫لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها ‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫طلبا ً ‬ ‫‪1‬‬ ‫ملصما ً عليه صورته الفوتوغرافية ومولعا ً عليه منه ‪ ،‬يبين فيه ‪ :‬‬ ‫ ‬ ‫اسمه‬ ‫ ‬ ‫ولمبه‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫وجنسيته‬ ‫ ‬ ‫محل إلامته‬ ‫أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو ‬ ‫‪3‬‬ ‫شهادة اإلمتحان أو اإلعفاء منه حسب األحوال‬ ‫وإيصال تسديده رسم الميد بجدول نمابة الصيادلة ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ويميد فى السجل‪:‬‬ ‫– اسم الصيدلى‬ ‫– ولمبه‬ ‫– وجنسيته‬ ‫– ومحل إلامته‬ ‫– وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و‬ ‫– الجهة الصادر عنها‬ ‫– وتاريخ شهادة اإلمتحان أو اإلعفاء منه حسب األحوال ‪.‬‬ ‫ وتبلغ الوزارة نمابة الصيادلة إجراء الميد فى السجـل ‪.‬‬ ‫ ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا ً صورة من‬ ‫هذا الميد ملصما ً عليه صورته‬ ‫ وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة‬ ‫فيها وتمديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة‬ ‫العمومية ‪.‬‬ ‫ مادة ‪ – 6‬على الصيدلى إخطار وزارة الصحة‬ ‫العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل‬ ‫إللامته خالل أسبوع من تاريخ حصول التغيير ‪.‬‬ ‫ مادة ‪ – 7‬كل ليد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريك‬ ‫التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى‬ ‫بمرار من وزير الصحة العمومية ويشطب االسم المميد نهائيا ً‬ ‫منه ‪.‬وتخطر نمابة الصيادلة والنيابة العامة بذلن ‪.‬‬ ‫وعلى النمابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل لرار‬ ‫ ‬ ‫يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بولف صيدلى عن مزاولة‬ ‫المهنة أو بشطب اسمه‬ ‫ مادة ‪ – 8‬تتولى وزارة الصحة العمومية نشر‬ ‫الجدول الرسمى ألسماء الصيادلة المرخص لهم فى‬ ‫بنشر ما يطرأ عليه‬ ‫مزاولة المهنة ويموم سنويا‬ ‫من تعديالت ‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫ يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نمابة‬ ‫الصيادلة أن يرخص لصيدلى ال تتوافر فيه الشروط‬ ‫المنصوص عليها فى المادة (‪ )2‬فى مزاولة مهنة‬ ‫الصيدلة فى مصر) حاصالً على درجة بكالوريوس فى‬ ‫الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات‬ ‫المصرية أو من كان حاصالً على درجة أو دبلوم أجنبى‬ ‫تعتبر معادالً (‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫ للمدة الالزمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات‬ ‫الصيدلة األهلية على أال تتجاوز هذه المدة سنتين لابلتين‬ ‫للتجديد مرة واحدة وذلن إذا كان‪:‬‬ ‫– هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من‬ ‫فروع الصيدلة‬ ‫– وكانت خدماته الزمة لعدم توافر أمثاله فى مصر ‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser