Pharmaceutical Legislation & Regulatory Affairs Past Paper (2024-2025) - Fayoum University
Document Details
Uploaded by RecordSettingPeninsula
Fayoum University
2024
Tags
Summary
This document is a past paper for a pharmaceutical legislation course. The document covers articles related to practicing pharmacy in Egypt. The fourth-year students at Fayoum University will find the questions and their answers useful for future learning.
Full Transcript
Pharmaceutical Legislation & Regulatory affairs Code NP (705) Pharm. D. Program Faculty of Pharmacy, Fayoum University Fourth year students (2024-2025) Course Coordinator: Hadel Aly, Ph.D. مزاولة مهنة الصيدلة الفصل األول...
Pharmaceutical Legislation & Regulatory affairs Code NP (705) Pharm. D. Program Faculty of Pharmacy, Fayoum University Fourth year students (2024-2025) Course Coordinator: Hadel Aly, Ph.D. مزاولة مهنة الصيدلة الفصل األول القانىن رقم 127لسنة 1955فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة الق انون رقم 127لسنة 1955 من يمكنه ممارسة مهنة الصيدلة؟ ما الممصود بممارسة الصيدلة؟ ما هي الخطوات المطلوبة للتسجيل في وزارة الصحة العامة كصيدلي؟ ممارسة الصيدلة؟ مادة – 1ال يجوز ألحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إال إذا كان: مصريا ً كان من بلد تجيز لوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مميدا ً ب -1 :سجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية -2وفى جدول نمابة الصيادلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عمار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريك الحمن لولاية اإلنسان أو الحيوان من األمراض أو عالجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا . مادة – 2يميد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصالً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصالً على درجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادالً لها وجاز بنجاح االمتحان المنصوص عله فى المادة (. )3 وتعتبر الدرجات أو الدبلومات األجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بمرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على األلل من الصيادلة األساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية . مادة 3 يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات األجنبية وفما ً لمنهج اإلمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى اإلمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية لبل كل إمتحان – من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة – ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية . يجب على الشخص الراغب في إجراء هذا االختبار تمديم: أن يمدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا ً على النموذج المعد لذلن ويرفك به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلمى ممرر الدراسة أو أية وثيمة أخرى تموم ممامها أن يؤدى رسما ً لالمتحان لدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول اإلمتحان أو عدم اإلذن له بدخوله . اإلمتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافك عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما ً باللغة العربية لراءة وكتابة رسب ال يجوز له أن يتمدم إليه أكثر من ثالث الطالب فى مرات أخرى خالل اإلمتحان سنتين وتعطى وزارة من جاز الصحة العمومية من اإلمتحان جاز اإلمتحان بنجاح شهادة مادة – 4يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء اإلمتحان المنصوص عليه فى المادة ( )3المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية المسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلون ومواظبين على تلمى دروسهم العملية طبما ً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها . مادة 5 طلبا ً 1 ملصما ً عليه صورته الفوتوغرافية ومولعا ً عليه منه ،يبين فيه : اسمه ولمبه 2 وجنسيته محل إلامته أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو 3 شهادة اإلمتحان أو اإلعفاء منه حسب األحوال وإيصال تسديده رسم الميد بجدول نمابة الصيادلة 4 ويميد فى السجل: – اسم الصيدلى – ولمبه – وجنسيته – ومحل إلامته – وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و – الجهة الصادر عنها – وتاريخ شهادة اإلمتحان أو اإلعفاء منه حسب األحوال . وتبلغ الوزارة نمابة الصيادلة إجراء الميد فى السجـل . ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا ً صورة من هذا الميد ملصما ً عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتمديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية . مادة – 6على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إللامته خالل أسبوع من تاريخ حصول التغيير . مادة – 7كل ليد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريك التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بمرار من وزير الصحة العمومية ويشطب االسم المميد نهائيا ً منه .وتخطر نمابة الصيادلة والنيابة العامة بذلن . وعلى النمابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل لرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بولف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه مادة – 8تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى ألسماء الصيادلة المرخص لهم فى بنشر ما يطرأ عليه مزاولة المهنة ويموم سنويا من تعديالت . مادة 9 يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نمابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى ال تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة ( )2فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر) حاصالً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصالً على درجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادالً ( مادة 9 للمدة الالزمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة األهلية على أال تتجاوز هذه المدة سنتين لابلتين للتجديد مرة واحدة وذلن إذا كان: – هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة – وكانت خدماته الزمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .