قرار وزاري رقم 757 لسنة 2006م - PDF
Document Details
Uploaded by WellRunGraffiti
2006
د على عبد الله الكعبي
Tags
Summary
هذا قرار وزاري رقم 757 لسنة 2006م في شأن نظام بطاقة المنشأة في الإمارات العربية المتحدة. يتضمن القرار مواد تتعلق بتسجيل المنشآت، ومسؤوليات المالكين، وتعديلات البيانات، وقواعد التعامل مع العمال. يتعلق القرار بقوانين العمل.
Full Transcript
قرار وزاري رقم ( )757لسنة 2006م في شأن نظام بطاقة المنشأة بتاريخ 2006/10/11م وزير العمل والشؤون االجتماعية: * بعد االطالع على...
قرار وزاري رقم ( )757لسنة 2006م في شأن نظام بطاقة المنشأة بتاريخ 2006/10/11م وزير العمل والشؤون االجتماعية: * بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972بشأن اختصاصات الو ازرات وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وزراء دولة * وعلى المرس و و وووم االتحادي رقم ( )10لس و و وونة 2006بش و و ووأن تشو و و و يو م ل اإلمارات العربية المتحدة. * وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لس وونة 1980في ش ووأن تن يم عالقات العمو والقوانين المعدلة له. * وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1975في شأن الس و الت ارى. * وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لس و و و وونة 1985في ش و و و ووأن المعامالت المدنية والقوانين المعدلة له. * وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لسنة 1993بشأن المعامالت الت ارية. * وعلى القرار الوزاري رقم ( )52لسنة 1989بشأن استقدام العماو غير المواطنين. الوزري و و ووة روات ا رق و و ووام ( )1996/7( ،)1999/3( ،)1999/9و * وعلى التع و و وواميم ا (.)1983/2 * وبناء على ما عرضه و يو الو ازرة. * وللصالح العام. قـــــرر مادة أولى يعتبر ن ام تس و يو المنشووبت وبيانات بطاقة المنشووأة المعموو به في الو ازرة ن ام تس و يو خاص ومستقو براته وفقاً لح م المادة )2( 44من قانون المعامالت الت ارية. 1 مادة ثانية -1ال يقبو طلب فتح بطاقة منشو ووأة ما لم يقم المواطن مالن المنشو ووأة أو الش و ورين أو المسو ووا م أو و يووو الخوودمووات بووادراه بيووانوواتووه ونموره توقيعووه أوالً ذم يتم عدراه نموواره توقيعووات المخولين بو ووالتوقي عرا و و وودوا وفق و واً لد راءات والقواعو وود المرعيو ووة ،ويعتبر توقي المواطن والمخولين بالتوقي عي اباً ب فالتهم الش و و و ووخص و و و ووية لحقوع العماو والو ازرة على المنش و و و ووأة ما تعتبر موافقة الو ازرة على فتح بطاقة المنشأة قبوالً لرلن باإلي اب. -2ال ي وز لغير المواطن المصو و و وورم له بالعمو لدى منشو و و ووأة مس و و و و لة بالو ازرة أن ي ون مال اً أو شو وري اً في منش ووأة أخرى ،ما لم يتم علغاء بطاقة العمو أوالً و ش وورط مس ووبع ويس ووتذنى من رلن شراء أسهم شر ات المسا مة العامة أو اال تتاب فيها. مادة ثالثة ي ون المواطن والمخولون بالتوقي مسوولولين مسوولولية شووخصووية عن التزامات المنشووأة نحو الو ازرة والعماو طبقاً ح ام ال فالة ورلن دون اعتبار لش و المنشأة سواء انت شخصية اعتبارية مستقلة أو مسلولية محدودة أو مؤسسة فردية أو غير رلن. مادة رابعة على المواطن للو ازرة في حالة عخالو المنش و و و و ووأة بالتزاماتها نحو العماو أو الو ازرة أن تر ما ي وز لها في رات الوقت مطالبة المنشو ووأة للوفاء بااللتزامات وأن تتخر أو المفوضو ووين بالتوقي ما تراه مناسباً من ع راءات ضد أياً من المر ورين. مادة خامسة للو ازرة في حالة عخالو المواطن أو المفوض و و و و ووين بالتوقي بالتزاماتهم أن توقف التعامو م مي المنشبت ا خرى التي يمل ها أو ينوب عنها المواطن أو المفوضين بالتوقي أو تتخر ما تراه مناسباً من ع راءات أخرى. 2 مادة سادسة تبقى مسوولولية المواطن والمفوضووين بالتوقي الشووخصووية بمو ب ال فالة قالمة ونافرة حتى ولو تغير ش و المنشأة أو مر ز ا القانوني. مادة سابعة فى حالة حدوث تغيير في المنشووأة يسووتدعى اسووتبداو اسووم المواطن أو المفوضووين بالتوقي في ب على المنش و ووأة أو المر ورين تقديم طلب إل راء التعديو المطلوب وعلى الو ازرة أن تتأ د من الوفاء ب مي االلتزامات المترتبة على المنشو ووأة قبو قبوو الطلب وعلى دالرة العمو المختصو ووة قبو ع راء التعديو المطلوب تدقيع المسو و و و و و ووتندات المرفقة بطلب التعديو والتأ د من و ود عقد موذع أصلى من ال اتب العدو وشهادة أصلية من هة الترخيص وأي مستندات أخرى ضرورية ما لها أن تطلب حضور المالن أو الو يو المواطن المس و شرط إل راء التعديو. مادة ثامنة على من يرغب في ش وراء المنشووأة أو المسووا مة فيها أو النيابة عنها أن يتحرى لمصوولحته وعلى مس و وولوليته عن وض و ووعها العمالي في الو ازرة قبو اإلقدام على التص و وورف ورلن بطلب ش و ووهادة التقرير الشو ووامو عن المنشو ووأة ( )All – In – One Reportويشو ووترط لصو وودور ره الشو ووهادة من الو ازرة أن يقدم طلب عصوودار ا من المالن المس و و بالو ازرة وتصوودر الشووهادة المر ورة بتوقي مدير اإلدارة أو م تب العمو المختص. مادة تاسعة ي ون االعتداد في تحديد المس و و و ووؤولية بالبيانات المسو و و و و لة في بطاقة المنش و و و ووأة وتق على ا شخاص المس لين والغير مسلولية التأ د من مطابقة بيانات المنشأة المس لة لواق الحاو. 3 مادة عاشرة في حالة حدوث أي تصو و و وورف أو تغيير من شو و و ووأنه تعديو أي من بيانات بطاقة المنشو و و ووأة المس و و و و لة ي ب عبالا دالرة العمو المختصو و و ووة بطبيعة التصو و و وورف أو التغيير وايداع أي بيانات أو توقيعوات والقيوام بوأي ع راءات تطلبهوا الودالرة ورلون خالو مودة أقص و و و و و و ووا وا ذالذون يومواً من تواري التصرف أو التغيير. مادة حادية عشر ال ت ون الو ازرة ملزمة بقبوو طلب فتح بطاقة منش ووأة أو طلب ع راء أي تعديو في بيانات المالن أو و يو الخدمات أو أي تعديالت أخرى في بيانات المنشو و ووأة ما لم يذبت لها أن الشو و ووروط الواردة في را القرار قد تم الوفاء بها على الو ه المطلوب وأن مقدم الطلب أو أطرافه اآلخرين لديهم أو على رمتهم منشو و ووبت على مسو و ووتوى مي دوالر العمو في الدولة موقوفة أو مخالفة لي أو منتهية التراخيص. مادة ثانية عشر ال ي وز ع راء أي تعديو في بيانات المالن أو ال فيو المواطن أو االسو و و و و و ووم الت اري أو النشاط المس لة عرا انت نالن قيود غير مسوية ما لم تتم تسويتها أوالً و شرط مسبع. مادة ثالثة عشر تتم تسو وووية أوضو وواع العاملين عما بالغاء ال فالة أو نقو ال فالة أو بتعهد صو وواحب المنشو ووأة ال ديد باستمرار عملهم لديه برات شروط خدمتهم حد أدنى. مادة رابعة عشر عرا اسوتدعى قبوو التعديو علغاء بطاقة المنشوأة المسو لة أو طلب فتح بطاقة منشوأة ديدة في ب تطبيع القواعد واإل راءات المرعية في الحالتين. 4 مادة خامسة عشر ال يحع للمالن أن يعزو و يو الخدمات المس و و و لدى الو ازرة ما لم يحصو ووو على شو ووهادة صو و و و و ووادرة من الو ازرة بخلو الطرف من حقوع الغير وفقاً لح م المادة ( )955من قانون المعامالت المدنية. مادة سادسة عشر على ا طراف المعنيين التيقن والتأ د ،عند التوقي أو طلب التصو و و ووديع على التص و و و ورفات المتعلقة بمنشو ووبت تخض و و الختصو وواص الو ازرة ،من أن القواعد واإل راءات المنصو وووص عليها في را القرار قد تم استيفاؤ ا على الو ه المطلوب. مادة سابعة عشر ووو مخووالفووة ح ووام وورا القرار تطبع بشوو و و و و و ووأنهووا اإل راءات والقواعوود الواردة في القووانون االتحادي رقم ( )8لسنة 1980والق اررات واللوالح الصادرة تنفيراً ح امه. مادة ثامنة عشر يعمو بهرا القرار اعتبا اًر من تاري صدوره وينشر في ال ريدة الرسمية. د /على عبد اهلل الكعبي وزيــر العمـل 5