🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫قرار وزاري رقم (‪ )757‬لسنة ‪2006‬م‬ ‫في شأن نظام بطاقة المنشأة‬ ‫بتاريخ ‪2006/10/11‬م‬ ‫وزير العمل والشؤون االجتماعية‪:‬‬ ‫* بعد االطالع على...

‫قرار وزاري رقم (‪ )757‬لسنة ‪2006‬م‬ ‫في شأن نظام بطاقة المنشأة‬ ‫بتاريخ ‪2006/10/11‬م‬ ‫وزير العمل والشؤون االجتماعية‪:‬‬ ‫* بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1972‬بشأن اختصاصات الو ازرات‬ ‫وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له‪.‬‬ ‫وزراء دولة‬ ‫* وعلى المرس و و وووم االتحادي رقم (‪ )10‬لس و و وونة ‪ 2006‬بش و و ووأن تشو و و و يو م ل‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫* وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )8‬لس وونة ‪ 1980‬في ش ووأن تن يم عالقات العمو والقوانين‬ ‫المعدلة له‪.‬‬ ‫* وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1975‬في شأن الس و الت ارى‪.‬‬ ‫* وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )5‬لس و و و وونة ‪ 1985‬في ش و و و ووأن المعامالت المدنية والقوانين‬ ‫المعدلة له‪.‬‬ ‫* وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1993‬بشأن المعامالت الت ارية‪.‬‬ ‫* وعلى القرار الوزاري رقم (‪ )52‬لسنة ‪ 1989‬بشأن استقدام العماو غير المواطنين‪.‬‬ ‫الوزري و و ووة روات ا رق و و ووام (‪ )1996/7( ،)1999/3( ،)1999/9‬و‬ ‫* وعلى التع و و وواميم ا‬ ‫(‪.)1983/2‬‬ ‫* وبناء على ما عرضه و يو الو ازرة‪.‬‬ ‫* وللصالح العام‪.‬‬ ‫قـــــرر‬ ‫مادة أولى‬ ‫يعتبر ن ام تس و يو المنشووبت وبيانات بطاقة المنشووأة المعموو به في الو ازرة ن ام تس و يو‬ ‫خاص ومستقو براته وفقاً لح م المادة ‪ )2( 44‬من قانون المعامالت الت ارية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مادة ثانية‬ ‫‪ -1‬ال يقبو طلب فتح بطاقة منشو ووأة ما لم يقم المواطن مالن المنشو ووأة أو الش و ورين أو المسو ووا م أو‬ ‫و يووو الخوودمووات بووادراه بيووانوواتووه ونموره توقيعووه أوالً ذم يتم عدراه نموواره توقيعووات المخولين‬ ‫بو ووالتوقي عرا و و وودوا وفق و واً لد راءات والقواعو وود المرعيو ووة‪ ،‬ويعتبر توقي المواطن والمخولين‬ ‫بالتوقي عي اباً ب فالتهم الش و و و ووخص و و و ووية لحقوع العماو والو ازرة على المنش و و و ووأة ما تعتبر موافقة‬ ‫الو ازرة على فتح بطاقة المنشأة قبوالً لرلن باإلي اب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال ي وز لغير المواطن المصو و و وورم له بالعمو لدى منشو و و ووأة مس و و و و لة بالو ازرة أن ي ون مال اً أو‬ ‫شو وري اً في منش ووأة أخرى‪ ،‬ما لم يتم علغاء بطاقة العمو أوالً و ش وورط مس ووبع ويس ووتذنى من رلن‬ ‫شراء أسهم شر ات المسا مة العامة أو اال تتاب فيها‪.‬‬ ‫مادة ثالثة‬ ‫ي ون المواطن والمخولون بالتوقي مسوولولين مسوولولية شووخصووية عن التزامات المنشووأة نحو‬ ‫الو ازرة والعماو طبقاً ح ام ال فالة ورلن دون اعتبار لش و المنشأة سواء انت شخصية اعتبارية‬ ‫مستقلة أو مسلولية محدودة أو مؤسسة فردية أو غير رلن‪.‬‬ ‫مادة رابعة‬ ‫على المواطن‬ ‫للو ازرة في حالة عخالو المنش و و و و ووأة بالتزاماتها نحو العماو أو الو ازرة أن تر‬ ‫ما ي وز لها في رات الوقت مطالبة المنشو ووأة للوفاء بااللتزامات وأن تتخر‬ ‫أو المفوضو ووين بالتوقي‬ ‫ما تراه مناسباً من ع راءات ضد أياً من المر ورين‪.‬‬ ‫مادة خامسة‬ ‫للو ازرة في حالة عخالو المواطن أو المفوض و و و و ووين بالتوقي بالتزاماتهم أن توقف التعامو م‬ ‫مي المنشبت ا خرى التي يمل ها أو ينوب عنها المواطن أو المفوضين بالتوقي أو تتخر ما تراه‬ ‫مناسباً من ع راءات أخرى‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مادة سادسة‬ ‫تبقى مسوولولية المواطن والمفوضووين بالتوقي الشووخصووية بمو ب ال فالة قالمة ونافرة حتى‬ ‫ولو تغير ش و المنشأة أو مر ز ا القانوني‪.‬‬ ‫مادة سابعة‬ ‫فى حالة حدوث تغيير في المنشووأة يسووتدعى اسووتبداو اسووم المواطن أو المفوضووين بالتوقي‬ ‫في ب على المنش و ووأة أو المر ورين تقديم طلب إل راء التعديو المطلوب وعلى الو ازرة أن تتأ د من‬ ‫الوفاء ب مي االلتزامات المترتبة على المنشو ووأة قبو قبوو الطلب وعلى دالرة العمو المختصو ووة قبو‬ ‫ع راء التعديو المطلوب تدقيع المسو و و و و و ووتندات المرفقة بطلب التعديو والتأ د من و ود عقد موذع‬ ‫أصلى من ال اتب العدو وشهادة أصلية من هة الترخيص وأي مستندات أخرى ضرورية ما لها‬ ‫أن تطلب حضور المالن أو الو يو المواطن المس و شرط إل راء التعديو‪.‬‬ ‫مادة ثامنة‬ ‫على من يرغب في ش وراء المنشووأة أو المسووا مة فيها أو النيابة عنها أن يتحرى لمصوولحته‬ ‫وعلى مس و وولوليته عن وض و ووعها العمالي في الو ازرة قبو اإلقدام على التص و وورف ورلن بطلب ش و ووهادة‬ ‫التقرير الشو ووامو عن المنشو ووأة (‪ )All – In – One Report‬ويشو ووترط لصو وودور ره الشو ووهادة من‬ ‫الو ازرة أن يقدم طلب عصوودار ا من المالن المس و و بالو ازرة وتصوودر الشووهادة المر ورة بتوقي مدير‬ ‫اإلدارة أو م تب العمو المختص‪.‬‬ ‫مادة تاسعة‬ ‫ي ون االعتداد في تحديد المس و و و ووؤولية بالبيانات المسو و و و و لة في بطاقة المنش و و و ووأة وتق على‬ ‫ا شخاص المس لين والغير مسلولية التأ د من مطابقة بيانات المنشأة المس لة لواق الحاو‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مادة عاشرة‬ ‫في حالة حدوث أي تصو و و وورف أو تغيير من شو و و ووأنه تعديو أي من بيانات بطاقة المنشو و و ووأة‬ ‫المس و و و و لة ي ب عبالا دالرة العمو المختصو و و ووة بطبيعة التصو و و وورف أو التغيير وايداع أي بيانات أو‬ ‫توقيعوات والقيوام بوأي ع راءات تطلبهوا الودالرة ورلون خالو مودة أقص و و و و و و ووا وا ذالذون يومواً من تواري‬ ‫التصرف أو التغيير‪.‬‬ ‫مادة حادية عشر‬ ‫ال ت ون الو ازرة ملزمة بقبوو طلب فتح بطاقة منش ووأة أو طلب ع راء أي تعديو في بيانات‬ ‫المالن أو و يو الخدمات أو أي تعديالت أخرى في بيانات المنشو و ووأة ما لم يذبت لها أن الشو و ووروط‬ ‫الواردة في را القرار قد تم الوفاء بها على الو ه المطلوب وأن مقدم الطلب أو أطرافه اآلخرين‬ ‫لديهم أو على رمتهم منشو و ووبت على مسو و ووتوى مي دوالر العمو في الدولة موقوفة أو مخالفة‬ ‫لي‬ ‫أو منتهية التراخيص‪.‬‬ ‫مادة ثانية عشر‬ ‫ال ي وز ع راء أي تعديو في بيانات المالن أو ال فيو المواطن أو االسو و و و و و ووم الت اري أو‬ ‫النشاط المس لة عرا انت نالن قيود غير مسوية ما لم تتم تسويتها أوالً و شرط مسبع‪.‬‬ ‫مادة ثالثة عشر‬ ‫تتم تسو وووية أوضو وواع العاملين عما بالغاء ال فالة أو نقو ال فالة أو بتعهد صو وواحب المنشو ووأة‬ ‫ال ديد باستمرار عملهم لديه برات شروط خدمتهم حد أدنى‪.‬‬ ‫مادة رابعة عشر‬ ‫عرا اسوتدعى قبوو التعديو علغاء بطاقة المنشوأة المسو لة أو طلب فتح بطاقة منشوأة ديدة‬ ‫في ب تطبيع القواعد واإل راءات المرعية في الحالتين‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مادة خامسة عشر‬ ‫ال يحع للمالن أن يعزو و يو الخدمات المس و و و لدى الو ازرة ما لم يحصو ووو على شو ووهادة‬ ‫صو و و و و ووادرة من الو ازرة بخلو الطرف من حقوع الغير وفقاً لح م المادة (‪ )955‬من قانون المعامالت‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫مادة سادسة عشر‬ ‫على ا طراف المعنيين التيقن والتأ د‪ ،‬عند التوقي أو طلب التصو و و ووديع على التص و و و ورفات‬ ‫المتعلقة بمنشو ووبت تخض و و الختصو وواص الو ازرة‪ ،‬من أن القواعد واإل راءات المنصو وووص عليها في‬ ‫را القرار قد تم استيفاؤ ا على الو ه المطلوب‪.‬‬ ‫مادة سابعة عشر‬ ‫ووو مخووالفووة ح ووام وورا القرار تطبع بشوو و و و و و ووأنهووا اإل راءات والقواعوود الواردة في القووانون‬ ‫االتحادي رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1980‬والق اررات واللوالح الصادرة تنفيراً ح امه‪.‬‬ ‫مادة ثامنة عشر‬ ‫يعمو بهرا القرار اعتبا اًر من تاري صدوره وينشر في ال ريدة الرسمية‪.‬‬ ‫د‪ /‬على عبد اهلل الكعبي‬ ‫وزيــر العمـل‬ ‫‪5‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser