Summary

This document discusses the concept of 'Iddah' in Islamic law, covering its definition, significance, types, and regulations related to divorced women, widows, and pregnant women. It explains the various conditions and implications of Iddah, supported by narrations and verses from the Quran.

Full Transcript

‫الدر س‬ ‫العـــــــــدة‬ ‫الثامن ع شر‬ ‫ت آمرت مع صديقها على زوجها‪ ،‬فطلبت منه الطالق دون أن يعلم سبب ذلك‪ ،‬وملا ضاق‬ ‫ذرعا من ت رصفات...

‫الدر س‬ ‫العـــــــــدة‬ ‫الثامن ع شر‬ ‫ت آمرت مع صديقها على زوجها‪ ،‬فطلبت منه الطالق دون أن يعلم سبب ذلك‪ ،‬وملا ضاق‬ ‫ذرعا من ت رصفاتها الطائ شة طلقها يف حالة غ ضب‪ ،‬ندم الزوج بعد فرتة ق صرية فات صل بها‬ ‫لرياجعها ففاج أته ملا قالت‪ :‬ال تت صل بي م ستقبال ف أنا على ذمة رجل‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حتاور مع زمالئك يف هذه احلالة بالإجابة على الآتي‪:‬‬ ‫‪.1‬ما ر أيك فيما قامت به هذه الزوجة ملا طلبت الطالق من زوجها؟‬ ‫‪.2‬ما حكم زواجها من صديقها؟‬ ‫تعريف العدة‬ ‫لغة ‪ :‬م أخوذة من العدد والإح صاء ‪.‬‬ ‫ رشعا‪ :‬الرتب ص املحدود رشعاً الذي يلزم املر أة عند زوال نكاحها؛ لتعرف براءة رحمها‪.‬‬ ‫دليل م شروعيتها‬ ‫العدة أمر واجب بالكتاب وال سنة و إجماع العلماء‪:‬‬ ‫ٓ‬ ‫ُ‬ ‫َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ ُ َ رَ َ َّ ۡ َ َ ُ َّ َ َ ٰ َ َ ُ‬ ‫قال اهلل تعاىل‪ } :‬وٱلمطلقت يتبصن بِأنف ِس ِهن ثلثة قروءٖ ۚ { (البقرة‪ ،)٢٢٨ :‬وقال تعاىل‬ ‫ٱلـٔي لَمۡ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ ٓ ُ‬ ‫ٱل ِـٔي يَئ ۡس َن م َِن ٱل ۡ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ٱرتَ ۡب ُت ۡم فَعِ َّد ُت ُه َّن ثَ َل ٰ َث ُة أ ۡش ُهر َو ِٰٓ‬ ‫ك ۡم إن ۡ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ئ‬‫ا‬ ‫ِس‬ ‫ن‬ ‫ِن‬ ‫م‬ ‫يض‬ ‫ِ‬ ‫ح‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ٰٓ‬ ‫}و‬ ‫ٖ‬ ‫هَّ َ جَ ۡ َ هَّ ُ ۡ َ‬ ‫ۡ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫حَ ۡ َ َ ُ ْ َ ٰ ُ أۡ َ مۡ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ۡ َ مَ ۡ َ‬ ‫ال أجلهن أن يضعن حلهنۚ ومن يت ِق ٱلل يعل لۥ مِن أم ِره ِۦ‬ ‫يِضنۚ وأولت ٱلح ِ‬ ‫سا{ (الطالق‪.)٤:‬‬ ‫ي ُ رۡ ٗ‬ ‫ ومن ال سنة ما روي أ َّن َف ِاط َم َة ِب ْن ِت َق ْي ٍ س لمَ َّا َط َّل َق َها َز ْو ُج َها ـ ابْن أُ ِّم َم ْكتُو ٍم ـ الْبَتَّ َة أَ َم َرها‬ ‫هلل ‪ g‬أَنْ تَ ْعتَ َّد ِفى بَ ْي ِت ابْ ِن أُ ِّم َم ْكتُو ٍم (‪.)1‬‬ ‫َر ُ س َ‬ ‫ول ا ِ‬ ‫ وقد أجمع علماء الأمة على وجوب العدة‪.‬‬ ‫‪.1‬م سلم‪ ،‬ال صحيح‪ ،‬كتاب الطالق‪ ،‬باب املطلقة ثالثا ال نفقة لها‪ ،‬احلديث رقم ‪.1480‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 117‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ت أمل مع زمالئك يف ال صف الآيات القر آنية ال سابقة ثم ا ستنتج‪:‬‬ ‫‪.2‬أنواع العدة‪.‬‬ ‫‪.1‬على من جتب العدة‪.‬‬ ‫احلكمة من العدة‬ ‫للعدة ِح َك ٌم منها ‪:‬‬ ‫ الت أكد من براءة الرحم ؛ تفاديا الختالط الأن ساب‪.‬‬ ‫ إعطاء مهلة للزوج ب أن يراجع زوجته إذا كان الطالق رجعياً‪.‬‬ ‫املر أة التي تو ّفى عنها زوجها تعتد مراعاة حلق الزوج عليها‪ ،‬و إظهارا للحزن عليه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ َ‬ ‫وو ذَّٱل َ‬ ‫ِين ُي َت َوف ۡون مِنك ۡم‬ ‫ولتت أكد من براءة رحمها من احلمل‪ ،‬قال اهلل تعاىل‪َ } :‬‬ ‫ٗ‬ ‫َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٰ ٗ َ رَ َ َّ ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ رۡ‬ ‫ويذرون أزوجا يتبصن بِأنف ِس ِهن أربعة أشه ٖر وعشاۖ { (البقرة‪ ،)٢٣٤ :‬و أما‬ ‫ إن كانت حامال فب أبعد الأجلني‪.‬‬ ‫عدة املطلقة و شروطها‬ ‫تختلف العدة باختالف ال سبب واختالف حالة املر أة‪ ،‬فهي إما أن تكون عدتها بالقروء أو‬ ‫بالأ شهر أو بو ضع احلمل‪ ،‬وي شرتط يف كل نوع رشوط تتلخ ص فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القروء‪ :‬القرء هو الطهر‪ ،‬فاملر أة التي تطلق أو يفرق بينها وبني زوجها تنتظر ثالث حي ضات‬ ‫حتى إذا طهرت من حي ضتها الثالثة واغت سلت ف إن عدتها قد انتهت‪َ ،‬فتَبِني من زوجها‪،‬‬ ‫وي شرتط يف هذه العدة‪:‬‬ ‫َ‬ ‫َ ٰٓ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ‬ ‫ك ۡح ُت ُم ٱل ۡ ُم ۡؤم َ‬ ‫ت‬‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ِن‬ ‫ أن تكون مدخوال بها‪ ،‬قال اهلل تعاىل‪ } :‬يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا ن‬ ‫َ ۡ َ َ َ ُّ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َّ ۡ َّ َ ۡ َ ُّ َ‬ ‫ونهاَۖ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َّ َ َّ ۡ ُ ُ ُ‬ ‫ثم طلقتموهن مِن قب ِل أن تمسوهن فما لكم علي ِهن مِن عِدة ٖ تعتد‬ ‫اٗ‬ ‫َ َ ّ ُ ُ َّ َ رَ ّ ُ ُ‬ ‫احا مَجِيل { (الأحزاب‪.)٤٩ :‬‬ ‫س ٗ‬‫وه َّن رَ َ‬ ‫سح‬ ‫فمتِعوهن و ِ‬ ‫ أن ال تكون حامال‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 118‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫‪ -2‬الأ شهر‪ :‬وتكون هذه العدة إذا كانت الفرقة بني الزوجني بالطالق أوالف سخ وذلك إن‬ ‫كانت املر أة ال حتي ض ل صغر سنها أو لي أ سها من احلي ض‪ ،‬والعدة يف هذه احلالة ثالثة أ شهر‪.‬‬ ‫‪ -3‬و ضع احلمل‪ :‬إذا كانت املر أة حامال عند طالقها ف إنها تعتد ب أبعد الأجلني‪ ،‬ف إن طلق الرجل‬ ‫زوجته وهي حامل ف أجنبت ل شهر من طالقها ف إن عدتها ثالثة أ شهر ‪ ،‬وهو أبعد الأجلني‪.‬‬ ‫هلل ‪َ g‬ت ْ س َ أ ُل ُه َ أ ْن َت ْرجِ َع‬ ‫عن ا ْل ُف َر ْي َع َة ِب ْنتَ َمالِكِ ْب ِن سِ َنانٍ أَ َّنهَا َجا َء ْت ِ إلىَ َر ُ سولِ ا ِ‬ ‫ إِلىَ أَهْ ِلهَا فِى َبنِى ُخ ْد َر َة مِ نْ أَ ْجلِ وفاة زوجها‪َ ،‬ف َقا َل‪ْ « :‬ام ُكثِى فِى َب ْيتِكِ َح َّتى َي ْب ُل َغ‬ ‫اع َتد َّْت فِي ِه أَ ْر َب َع َة أَ ْ شهُرٍ َو َع ْ شرًا‪.‬الربيع ‪ ،‬امل سند ‪ ،‬كتاب الطالق ‪،‬‬ ‫اب أَ َجلَ ُه »‪َ.‬قا َل َف ْ‬ ‫ا ْل ِك َت ُ‬ ‫باب احلدود والعدة‪ ،‬احلديث رقم ‪.539‬‬ ‫من أحكام العدة‬ ‫للعدة أحكام عديدة منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬سكن املعتدة‪ :‬تقيم املعتدة يف بيت الزوجية وال تخرج منه ما دامت يف عدتها لقوله تعاىل‪:‬‬ ‫َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ّ ُ ُ َّ َّ َّ َ َ ۡ ُ ْ ۡ َّ َ َ َّ ُ ْ هَّ‬ ‫ٱللَ‬ ‫} يأيها ٱنل يِب إِذا طلقتم ٱلنِساء فطلِقوهن لِعِدت ِ ِهن وأحصوا ٱلعِدة ۖ وٱتقوا‬ ‫َ َّ ُ ۡ اَ خُ ۡ ُ ُ َّ ۢ ُ ُ َّ َ اَ خَ ۡ ُ ۡ َ اَّ ٓ َ َ ۡ َ َ ٰ َ ُّ َ ّ َ َ ۡ َ‬ ‫حش ٖة مبيِن ٖةۚ وت ِلك‬ ‫ربكمۖ ل ت ِرجوهن ِمن بيوت ِ ِهن ول يرجن إِل أن يأتِني بِف ِ‬ ‫ث َب ۡعدَ‬‫َ َ َّ هَّ َ حُ ۡ ُ‬ ‫ۡ‬ ‫ُ ُ ُ هَّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ هَّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ اَ َ‬ ‫حدود ٱللِۚ ومن يتعد حدود ٱللِ فقد ظلم نفسه ۚۥ ل تدرِي لعل ٱلل ي ِد‬ ‫ٗ‬ ‫ۡ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ذٰل ِك أمرا { (الطالق‪.)1 :‬‬ ‫‪ -2‬خطبة املعتدة‪ :‬حترم خطبة املعتدة؛ فاملطلقة ال تزال يف ذمة مطلقها وبخا صة الرجعية‪،‬‬ ‫َ اَ ُ َ َ َ َ ۡ ُ‬ ‫ك ۡم ف َ‬ ‫ِيما‬ ‫ولكون املدة حتديد رشعي وجب االلتزام به قال اهلل تعاىل‪ } :‬ول جناح علي‬ ‫ُ ۡ َ َ هَّ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ‬ ‫ۡ ۡ َ ّ َ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ ۡ ٓ َ ُ‬ ‫َ ۡ‬ ‫ون ُهنَّ‬ ‫سك ۚم علِم ٱلل أنكم ستذكر‬ ‫خطبةِ ٱلنِساءِ أو أكننتم يِف أنف ِ‬ ‫ع َّرض ُتم بِهِۦ مِن ِ‬ ‫ْ‬ ‫اَّ ُ َ ُ ُ َّ رًِّ اَّ ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ اٗ َّ ۡ ُ ٗ اَ‬ ‫َ‬ ‫وفا ۚ َول َت ۡع ِز ُموا ُع ۡق َدةَ ٱنلّ اَِك ِح َح ىَّتٰ‬ ‫كن ل تواعِدوهن سا إِل أن تقولوا قول معر‬ ‫َول ٰ ِ‬ ‫ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ هَّ‬ ‫ٱللَ‬ ‫َ ۡ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ هَّ َ َ ۡ َ ُ َ ٓ َ ُ‬ ‫سكم فٱحذروهۚ وٱعلموا أن‬ ‫يبلغ ٱلكِتب أجله ۚۥ وٱعلموا أن ٱلل يعلم ما يِف أنف ِ‬ ‫يم { (البقرة‪.)٢٣٥ :‬‬ ‫ور َحل ِ ‪ٞ‬‬ ‫َغ ُف ٌ‬ ‫‪119‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 119‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫‪ -3‬زينة الرجعية‪ :‬يجوز للمطلقة طالقا رجعيا أن تتزين أمام مطلقها‪ ،‬أما املطلقة طالقا بائنا فال‬ ‫يجوز لها ذلك‪.‬‬ ‫ أنواع العدة‬ ‫و ضع احلمل‬ ‫الأ شهر‬ ‫القروء‬ ‫املطلقة أو من توفى عنها‬ ‫من ال حتي ض واملتوفى‬ ‫زوجها‬ ‫عنها زوجها‬ ‫املطلقة ذات احلي ض‬ ‫ أوال‪ :‬اخرت الإجابة ال صحيحة من بني البدائل املعطاة‪:‬‬ ‫‪.1‬عدة الفتاة املطلقة التي مل حت ض‪:‬‬ ‫ج‪.‬أربعة أ شهر وع شرا‪.‬‬ ‫ب‪.‬ثالثة قروء‪.‬‬ ‫ أ‪.‬ثالثة أ شهر‪.‬‬ ‫‪.2‬املر أة التي يجوز لها التجمل يف عدتها هي‪:‬‬ ‫ أ‪.‬املطلقة رجعيا‪.‬ب‪.‬البائن بينونة صغرى‪.‬ج‪.‬البائن بينونة كربى‪.‬‬ ‫‪َ.3‬طلَ َب الزواج من معتدة من طالق رجعي‪:‬‬ ‫ أ‪.‬ال يحق له ذلك‪.‬‬ ‫ب‪.‬ال يجوز احلديث يف ذلك‪.‬‬ ‫ج‪.‬يجوز التعري ض بالزواج‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬و ضح‪ :‬بالإ ضافة إىل احلِ َكم التي متت الإ شارة إليها‪ ،‬ف إن العدة أمر عبادي‬ ‫وجب الوقوف عليه‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما احلكمة من بقاء املطلقة طالقا رجعيا يف بيت الزوجية؟‬ ‫رابعا‪ :‬بني حكم ما يلي مع التعليل‪:‬‬ ‫‪.1‬تزين املطلقة طالقا بائنا‪.‬‬ ‫‪.2‬طلب إرجاع زوجته يف آخر يوم من حي ضتها الثالثة‪.‬‬ ‫‪.3‬تقدم إىل خطبة عمة زوجته قبل أن تنتهي عدة زوجته‪.‬‬ ‫خام سا‪ :‬قارن بني املعتدة من طالق بائن واملعتدة من وفاة من حيث‪:‬‬ ‫‪.3‬املكث يف بيت الزوجية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.2‬مدة العدة‪.‬‬ ‫‪.1‬التزين‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 120‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫الدر س‬ ‫الــــرجعـــــــــة‬ ‫التا سع ع شر‬ ‫ إن الإن سان معر ض يف كثري من الأحيان إىل بع ض االنفعاالت النف سية التي قد ت ؤثر على‬ ‫قراراته؛ لذلك راعى ال شارع احلكيم ما قد ي صدر عن الزوج من ت رسع يف النطق بكلمة‬ ‫الطالق‪ ،‬فجعل من حقه مراجعة زوجته‪ ،‬فما الرجعة؟ ومب تتحقق الرجعة؟ وما رشوطها؟‬ ‫تعريف الرجعة‬ ‫والرجعةُ‪ :‬عود املطلق إىل مطلقته (‪.)1‬‬ ‫الرجعة لغة‪ :‬من راجع الزوجة أي ردها بعد طالق‪َّ ،‬‬ ‫وهي رشعا‪ :‬رد املر أة إىل النكاح بعد طالق‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ سبق أن تعرفت أن الطالق عدة أنواع‪ ،‬تذكر مع زمالئك تلك الأنواع‪ ،‬ثم حتاوروا‬ ‫مع معلمكم يف إمكانية الرجعة يف كل نوع من الأنواع‪.‬‬ ‫دليل م شروعية الرجعة‬ ‫الرجعة م رشوعة بالكتاب وال سنة و إجماع العلماء‪:‬‬ ‫ك ُت ۡمنَ‬ ‫َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ ُ َ رَ َ َّ ۡ َ َ ُ َّ َ َ ٰ َ َ ُ ُ ٓ َ اَ حَ ُّ َ ُ َّ َ َ ۡ‬ ‫س ِهن ثلثة قروءٖ ۚ ول يِل لهن أن ي‬ ‫‪ -1‬قال اهلل تعاىل‪ } :‬وٱلمطلقت يتبصن بِأنف ِ‬ ‫خر َو ُب ُعولتَ ُ ُه َّن أَ َح ُّق ب َر ّ ِدهِنَّ‬ ‫ِ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ ُ ۡ َّ هَّ َ يۡ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ۡ‬ ‫َ َ َ َ هَّ ُ َ‬ ‫ما خلق ٱلل يِ ٓ‬ ‫ِ‬ ‫ف أرحا ِم ِهن إِن كن يؤمِن بِٱللِ وٱلوم ٱٓأۡل ِ ِۚ‬ ‫َ ّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ‪ٞ‬‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ۡ َّ ۡ‬ ‫َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ ٗ َ َ ُ َّ ۡ ُ ذَّ‬ ‫ِلرجا ِل علي ِهن درجة ۗ‬ ‫وف ول ِ‬ ‫يِف ذٰل ِك إِن أرادوا إِصلٰحا ۚ ولهن مِثل ٱلِي علي ِهن بِٱلمعر ِ ۚ‬ ‫ِيم { (البقرة‪.)٢٢٨ :‬‬ ‫يز َحك ٌ‬ ‫َو هَّ ُ‬ ‫ٱلل َعز ٌ‬ ‫ِ‬ ‫هلل ‪َ g‬ف َ س أَلَ ُه َع َّما‬‫ ض َفجا َء ُع َم ُر إِىل َر ُ سولِ ا ِ‬ ‫هلل بْ ِن ُع َم َر ‪َ k‬ط َّل َق ا ْم َر أَتَ ُه َو ْه َى َحا ِئ ٌ‬ ‫‪ُ -2‬روي أ َّن َع ْب َدا ِ‬ ‫ي ض ‪ ،‬ث َُّم تَ ْط ُه َر ‪ ،‬ف ِ إنْ َ شا َء أَ ْم َ س َك‬ ‫َال ‪ُ « :‬م ْر ُه أَنْ يُ َراجِ َع َها ‪ ،‬ويمُ ْ ِ س َك َها َحتَّى تَ ْط ُه َر ث َُّم تحَ ِ َ‬ ‫َف َع َل‪َ ،‬فق َ‬ ‫ س ‪َ ،‬ف ِت ْل َك الْ ِع َّد ُة الَّ ِتى أَ َم َر اهللُ ّع َّز َو َج َّل أَنْ يُ َط َّل َق لَ َها النِّ َ سا ُء » (‪.)2‬‬ ‫بَ ْع ُد َو إِنْ َ شا َء َط َّل َق َق ْب َل أَنْ يمَ َ َّ‬ ‫‪ -3‬وثبت حتقق الإجماع بني العلماء على أحقية املطلق طالقا رجعيا يف مراجعة مطلقته‪.‬‬ ‫‪.1‬جممع اللغة العربية‪1973 ،‬م‪ ،‬املعجم الو سيط‪ ،‬ص ‪.331‬‬ ‫‪.2‬الربيع‪ ،‬امل سند‪ ،‬كتاب الطالق واخللع والنفقة‪ ،‬رقم احلديث ‪529‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 121‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫ال بد من فرتة معقولة يخترب فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة‪.‬فقد يكون يف‬ ‫قلوبهما رمق من ود ي ستعاد‪ ،‬وعواطف ت ستجا ش‪ ،‬ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة‬ ‫ أو كربياء! ف إذا سكن الغ ضب‪ ،‬وهد أت ال شرة‪ ،‬واطم أنت النف س‪ ،‬ا ست صغرت تلك‬ ‫الأ سباب التي دفعت إىل الفراق‪ ،‬وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة‪ ،‬وعاودها‬ ‫احلنني إىل ا ستئناف احلياة‪ ،‬أو عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات‪.‬‬ ‫والطالق أبغ ض احلالل إىل اهلل‪ ،‬وهو عملية برت ال يلج أ إليها إال حني يخيب كل‬ ‫عالج‪.‬ال سيد قطب‪ ،1979 ،‬يف ظالل القر آن‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.188‬‬ ‫حكمة امل شروعية‬ ‫ رشع اهلل الرجعة حلكم عظيمة من أبرزها‪:‬‬ ‫‪ -1‬إتاحة الفر صة للزوج لعل اهلل يحدث يف قلبه الرحمة واملودة فرياجع من طلقها ‪ ،‬وي ست أنف‬ ‫ع رشتها ‪ ،‬فيتمكن من ذلك مدة العدة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زوال سبب الطالق يف مدة العدة إن كانت الفرقة ناجتة عن سبب يف املر أة حلالة نف سية‬ ‫تعرتيها مثال‪ ،‬يف أيام احلي ض أو الأيام الأوىل من احلمل‪ ،‬فتكون املراجعة متاحة النتفاء‬ ‫ سبب الطالق ولتفهم الزوج حالة زوجته‪.‬‬ ‫‪ -3‬مفارقة الزوجة خلرب بلغه عن زوجته ‪ ،‬دون تثبت‪ ،‬وبحكم الغرية على ال رشف يت رسع‬ ‫الزوج‪  ‬فيوقع الطالق ‪ ،‬ثم يت ضح له أن الأمر على خالف ذلك ‪...‬‬ ‫لهذا وذلك رشعت الرجعة‪ ،‬وغلبت امل صلحة لتتوا صل احلياة الزوجية ويتم احلفاظ‬ ‫على كيان الأ رسة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قارن مع أفراد جمموعتك بني أركان عقد الزواج و أركان الرجعة‪ ،‬م ستنتجني سبب‬ ‫االختالف‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 122‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫خ صائ ص الرجعة‬ ‫‪ -1‬حق ثابت بال رشع؛ فال رشع هو من أعطى الزوج حق الرجعة على مطلقته غري البائن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ت صح بالإرادة املنفردة ‪ ،‬فما دامت العدة قائمة فال يحتاج إىل ر ضا الزوجة ؛ ذلك أن‬ ‫املطلقة رجعيا يف حكم الزوجات‪.‬‬ ‫‪ -3‬الرجعة لي س ابتداء نكاح‪ ،‬فهي تختلف عنه من حيث‪ :‬إنه ال يحتاج فيها إىل إذن الزوجة‪،‬‬ ‫كما ال توجب املهر‪ ،‬وال ت صح إال يف العدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنتهي الرجعة بانتهاء العدة؛ فهي مرتبطة بغاية (‪.)1‬‬ ‫ شروط الرجعة‬ ‫ي شرتط ل صحة الرجعة رشوط من أهمها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون الزوج قد خال بالزوجة أو دخل بها؛‪  ‬لأن غريها لي س عليها عدة فلي س له‬ ‫عليها رجعة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون النكاح صحيحا ؛ وذلك لأن النكاح الفا سد يجعل الزوجة تبني بالطالق فال‬ ‫رجعة‪ ،‬ولأن الرجعة يف الأ صل إعادة إىل النكاح ف إذا كان النكاح فا سداً فال رجعة‪ ،‬ولأن‬ ‫الفا سد لي س بنكاح‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تكون الرجعة من الطالق الأول أو الثاين يف أيام العدة؛ لأنها ال تكون يف الطالق البائن‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون الطالق بغري عو ض؛ فال تكون الرجعة من خلع‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون مراد الزوج الإ صالح من الرجعة ف إذا ق صد الإ رضار بالزوجة فال ميكن‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون الرجعة منجزة فال ت صح أن تكون معلقة ب أي رشط ك أن يقول راجعتك إذا رجع‬ ‫زيد أو مع طلوع الهالل ونحو ذلك؛ لأنه ا ستباحة ب ضع ف أ شبه النكاح (‪. )2‬‬ ‫‪.1‬عبدالغفار ابراهيم صالح‪1979 ،‬م‪ ،‬الرجعة يف الفقه اال سالمي‪ ،‬ص ‪.37-35‬‬ ‫‪.2‬موقع زوجان‪..‬فقه النكاح‪ ،‬الق سم الثاين‪ ،‬الرجعة تاريخ ‪2012/9/28‬م بت صرف‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 123‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫ إذا بانت املر أة فال تكون رجعة بل مراجعة تتطلب ر ضا الزوجة‪ ،‬والعقد واملهر‬ ‫َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ‬ ‫ٱلن ِ َسآءَ‬ ‫اجلديدين‪ ،‬وقد جعل ال شرع أولية للزوج أن يرد زوجته‪ِ } :‬إَوذا طلقتم‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ اَ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ ْ َ ۡ َ ُ ۡ‬ ‫فبلغن أجلهن فل تعضلوهن أن ينكِحن أزوٰجهن إِذا ترٰضوا بينهم بِٱلمعر ِ ۗ‬ ‫وف‬ ‫َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ىَ ٰ َ ُ‬ ‫ُ ۡ ُ ۡ ُ هَّ َ يۡ‬ ‫اَ َ‬ ‫َ َ َ ُ‬ ‫كمۡ‬ ‫خ ِرۗ ذل ِكم أزك ل‬ ‫ذٰل ِك يُوعظ بِهِۦ َمن كن مِنكم يؤمِن بِٱللِ وٱلوم ٱٓأۡل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ۡ َ ُ َ هَّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ اَ َ ۡ َ ُ َ‬ ‫وأطهر ۚ وٱلل يعلم وأنتم ل تعلمون { (البقرة‪.)٢٣٢ :‬‬ ‫مبا حت صل الرجعة‬ ‫حت صل الرجعة بالقول‪ ،‬لقوله ‪ « : g‬مره فلرياجعها » (‪ ، )1‬فهي ال تثبت بالفعل كالوطء‬ ‫والتقبيل واللم س ب شهوة؛ لأن هذه الأفعال حمرمة‪ ،‬وهي إمنا كانت حتل له ب سبب الزوجية وقد‬ ‫زالت بالطالق‪.‬‬ ‫وهي تقع ب ألفاظ رصيحة كقوله‪ :‬راجعتك ‪ ،‬ورددتك ‪ ،‬و أم سكت ونحوها ‪ ،...‬كما تكون‬ ‫َ َ‬ ‫ أي ضا ب ألفاظ كناية‪ :‬نكحتها‪ ،‬وتزوجتها‪ ،‬وكل ذلك إمنا يكون بالإ شهاد لقوله تعاىل‪ } :‬فإِذا‬ ‫ِنكمۡ‬‫ََۡ ُ ْ ََ ۡ َ ۡ ّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َۡ َ ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ‬ ‫وف وأش ِهدوا ذوي عد ٖل م‬ ‫وف أو فارِقوهن بِمعر ٖ‬ ‫سكوهن بِمعر ٍ‬ ‫بلغن أجلهن فأم ِ‬ ‫َ َ َ َّ هَّ‬ ‫ٱللَ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َ اَ َ ُ ۡ ُ هَّ َ يۡ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫ُ‬ ‫ٰ‬ ‫َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ للِهَّ َ‬ ‫وأقِيموا ٱلشهدة ِۚ ذل ِكم يوعظ بِهِۦ من كن يؤمِن بِٱللِ وٱلو ِم ٱٓأۡل ِ‬ ‫خ ِرۚ ومن يت ِق‬ ‫جَ ۡ هَّ خَ ۡ‬ ‫ي َعل ُلۥ م َر ٗجا { (الطالق‪.)٢ :‬‬ ‫ملا أنهى املعلم التقومي اخلتامي للدر س‪ ،‬وقف أحد الطلبة قائال‪ :‬إن ما ا ستنتجتُه من هذا‬ ‫الدر س أن الرجعة حق للزوج‪ ،‬فهل أعطى الإ سالم املطلقة حقا كما أعطى الزوج؟‬ ‫ شكر املعلم الطالب‪ ،‬ثم قال‪ :‬س ؤالك دليل نباهتك‪ ،‬أذكرك أنه مت تكليف جمموعة من‬ ‫زمالئك بالبحث يف حقوق املطلقة‪ ،‬لذا فلننتظر ح صاد بحثهم يف احل صة القادمة إن شاء اهلل‪.‬‬ ‫‪.1‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 124‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫الدر س‬ ‫حقــــوق املطلقـــــة‬ ‫الع شرون‬ ‫بعد أن س َّلم املعلم على طلبته وحياهم بتحية الإ سالم‪ ،‬ذكرهم بال س ؤال الذي ُطرح يف‬ ‫ آخر احل صة املا ضية‪ ،‬ثم أ شار على املجموعة املكلفة بالبحث بعر ض نتاج بحثهم‪:‬‬ ‫ـ أحمد‪ :‬وهو رئي س الفريق ـ إن املالحظة الأوىل التي خرجنا بها أن للمطلقة حقوقا كثرية‪،‬‬ ‫وهي خمتلفة بني أن يكون الطالق رجعيا أو بائنا‪ ،‬وعلى هذا الأ سا س عاجلنا املو ضوع‪.‬‬ ‫حقوق الرجعية‬ ‫ـ عمر‪ :‬تتمتع املطلقة طالقا رجعيا بحقوق تتمثل يف‪:‬‬ ‫‪ -1‬النفقة‪ :‬وهي يف مدلولها الفقهي‪ :‬كفاية من ميونه ‪ j‬من الطعام والك سوة وال سكن (‪، )1‬‬ ‫فهي ت شمل كل ما يلزم ل ش ؤون احلياة مما أقره الإ سالم‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ اَ ُ َ ُّ ُ‬ ‫وهنَّ‬ ‫ أ‪.‬ال سكن لقوله تعاىل‪ } :‬أسكِنوهن مِن حيث سكنتم مِن وج ِدكم ول تضٓار‬ ‫َّ‬ ‫ۡ‬ ‫ُ َ ُّ ْ ََ‬ ‫لتِ ضيِقوا علي ِهنۚ { (الطالق‪.)6 :‬‬ ‫ب‪.‬الطعام والك سوة لقوله ‪ « : g‬أَ ْط ِع ُمو ُه َّن ممِ َّا تَ أْ ُك ُلونَ ‪َ ،‬وا ْك ُ سو ُه َّن ممِ َّا تَ ْكتَ ُ سونَ ‪َ ،‬و َال‬ ‫تَ ضرْ ِ بُو ُه َّن َو َال تُقَبِّ ُحو ُه َّن » (‪.)2‬‬ ‫جـ‪.‬العالج وهو مو ضوع خالف بني الفقهاء‪ ،‬ولكن املت أمل ي ستنتج أنه أ صبح من النفقات‬ ‫الالزمة يف هذا الع رص‪ ،‬وهو ما رجحه سماحة ال شيخ أحمد بن حمد اخلليلي (‪.)3‬‬ ‫وهذه النفقة واجبة مبا فيه كفاية املر أة مما تقت ضيه رضورات املعي شة‪ ،‬وتختلف تبعا حلالة‬ ‫ََ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الزوج املادية سعة و ضيقا‪ ،‬قال اهلل تعاىل‪ } :‬يِلُنفِ ۡق ذو َس َعةٖ ّمِن َس َعتِهِۖۦ َو َمن ق ِد َر عل ۡيهِ‬ ‫رۡ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ َ ٰ ُ هَّ ُ اَ ُ َ ّ ُ هَّ ُ َ ۡ ً اَّ َ ٓ َ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ُ هَّ‬ ‫س‬ ‫رِزقهۥ فلينفِق مِما ءاتىه ٱللۚ ل يكلِف ٱلل نفسا إِل ما ءاتىها ۚ سيجعل ٱلل بعد ع ٖ‬ ‫سا { (الطالق‪.)٧ :‬‬ ‫ي ُ رۡ ٗ‬ ‫‪.1‬يحيى عبدالرحمن اخلطيب‪1999 ،‬م‪ ،‬احكام املراة احلامل ص‪.138‬‬ ‫‪.2‬ابو داود‪ ،‬ال سنن‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬باب يف حق املراة على زوجها‪ ،‬احلديث رقم ‪.2144‬‬ ‫‪.3‬املعويل‪ ،‬املعت صم بن سعيد‪2012 ،‬م‪ ،‬املعتمد يف فقه النكاح‪ ،‬امل ؤ س سة العاملية للتجليد ط‪ ،1‬ص‪.455‬‬ ‫‪.4‬اطفي ش‪ ،‬حممد بن يو سف ‪1972‬م شرح كتاب النيل‪ ،‬جدة مكتبة االر شاد‪ ،‬ج‪ 7‬ط‪ 3‬ص‪.384‬‬ ‫الرجل أهله مبونهم مون ًا وم ؤون ًة‪ :‬كفاهم و أنفق عليهم وعالهم (ل سان العرب‪ ،‬مادة‪ :‬مون)‬ ‫ُ‬ ‫‪ j‬مانَ‬ ‫‪126‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 126‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫‪ -2‬املتعة‪ :‬هي َما يُ ْع ِطي ِه ال َّز ْو ُج َز ْو َجتَ ُه ِع ْن َد َطال ِق َها تَ ْطيِيبًا ِلنَف ِْ س َها َع َّما يَ ِر ُد َع َل ْي َها ِم ْن أَلمَ ِ ال َّطالقِ ‪،‬‬ ‫َوتَ ْ س ِليَ ًة لَ َها َع ْن الْ ِف َراقِ ‪َ ،‬و ُ س ِّميَ ْت ِب َذ ِل َك لأنَّ َها تَ ْ ستَ ْم ِت ُع ِب َها َوتَ ْنتَ ِف ُع (‪.)4‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ ًّ لَىَ ۡ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُۢ ۡ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ۡ ُ َ َّ َ‬ ‫وف حقا ع ٱلمتقِني {‬ ‫ٰ‬ ‫ت متع بِٱلمعر ِ ۖ‬ ‫وهي واجبة لقوله تعاىل‪ } :‬ول ِلمطلق ِ‬ ‫(البقرة‪ ،)٢٤١ :‬ويرجع يف تقديرها إىل أحوال الزوج وا ستطاعته فقرا وغنى ‪ ،‬كما هو يف‬ ‫َ َّ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُّ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ‬ ‫ۡ‬ ‫اَّ ُ َ َ َ َ ۡ ُ‬ ‫النفقة‪ ،‬قال تعاىل‪ } :‬ل جناح عليكم إِن طلقتم ٱلنِساء ما لم تمسوهن أو تف ِرضوا‬ ‫ًّ لَىَ‬ ‫ۡ ۡ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ ُ َ لَىَ ۡ ُ ۡ َ‬ ‫َ َ َ ٗ َ ّ ُ ُ لَىَ ۡ‬ ‫وف َحقا ع‬ ‫ت ق َد ُرهُۥ َمتٰ َعۢا بِٱل َمع ُر ِۖ‬ ‫ل ُه َّن ف ِريضة ۚ َومتِعوه َّن ع ٱل ُموسِعِ قدرهۥ وع ٱلمق ِرِ‬ ‫َ‬ ‫ۡ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫ٱلمح ِسنِني { (البقرة‪.)٢٣٦ :‬‬ ‫‪ -3‬الإرث‪ :‬إذا مات زوج املطلقة طالقا رجعيا يف عدتها ف إنها ترثه ولها ن صيبها الذي فر ضه‬ ‫اهلل للزوجات؛ وذلك لأ َّن الزوجية قائمة حكما ـ كما سبق تو ضيحه ـ ‪َ } :‬ول َ ُه َّن ُّ‬ ‫ٱلر ُب ُع‬ ‫َ ۡ‬ ‫ُ َّ ُ لدَ َ اَ َ َ ُ لدَ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ۡ‬ ‫م َِّما ت َرك ُت ۡم إِن ل ۡم يَكن لك ۡم َو ‪ ۚ ٞ‬فإِن كن لك ۡم َو ‪ ٞ‬فل ُه َّن ٱثلُّ ُم ُن م َِّما ت َرك ُت ۚم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد‬ ‫ۡ‬ ‫َ َّ ُ ُ َ َ ٓ َ ۡ َ‬ ‫و ِصيةٖ توصون بِها أو دي ٖنۗ { (الن ساء‪.)١٢ :‬‬ ‫بهذا احلق أنهى عمر مداخلته‪ ،‬شكره املعلم ثم طلب إىل طالبه الإجابة عن الآتي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تبينَّ معك سابقا أن املطلقة طالقا رجعيا هي يف حكم الزوجات‪ ،‬بالتايل ما حكم‪:‬‬ ‫‪.2‬طلبها املال لإر ضاع ر ضيعها؟‬ ‫‪.1‬منعها من ح ضانة أبنائها؟‬ ‫حقوق البائن‬ ‫ـ مبارك‪ :‬إن للمطلقة طالقا بائنا حقوقا تثبت لها مبجرد بينونتها‪ ،‬منها‪ :‬م ؤخر ال صداق‪ ،‬أجرة‬ ‫الر ضاع‪ ،‬وح ضانة أبنائها‪ ،‬واملتعة‪:‬‬ ‫‪ -1‬م ؤخر ال صداق إن كان باقياً يف ذمة الزوج؛ لأنه دين لها يف ذمته فعليه أن ‏ي ؤديه لها‬ ‫عند الفرقة‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 127‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫مدة الر ضاع سنتان كاملتان‪ ،‬فال أثر للر ضاع إال ما كان أثناءهما‪َ :‬و ۡٱل َوٰل َِدٰتُ‬ ‫}‬ ‫ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َّ َ ۡ َينۡ اَ َينۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ‬ ‫ير ِضعن أولدهن حول ِ كمِل ِ ۖ ل ِمن أراد أن يتِم ٱلرضاعة ۚ { (البقرة‪.)٢٣٣ :‬‬ ‫َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ‬ ‫فَاتوهن أجورهن وأت ِمروا بينكم‬ ‫‪ -2‬أجرة الإر ضاع؛ لقوله تعاىل‪ } :‬فإِن أۡرضعن لكم ‍ٔ‬ ‫َ‬ ‫َ َ رَ ۡ ُ ۡ َ َ رُ ۡ ُ هَ ُ ٓ ُ ۡ‬ ‫َۡ‬ ‫ٰ‬ ‫وف ِإَون تعاستم فست ِضع لۥ أخرى { (الطالق‪.)٦ :‬‬ ‫بِمع ُر ٖ ۖ‬ ‫وحف ُْظه فيِ نَف ِْ س ِه َو ُم ؤْنَ ِة َط َعا ِم ِه َو ِلبَ ِ‬ ‫ا س ِه َو َم ْ ض َج ِع ِه‬ ‫‪ -3‬احل ضانة‪ :‬هي الْ ِقيَا ُم بِالْ َولَ ِد ِ‬ ‫يف َج َ س ِد ِه (‪. )1‬‬ ‫َوتَ ْن ِظ ِ‬ ‫وهذا احلق هو من أكرث احلقوق التي تظلم فيها املطلقة من قبل الزوج‪ ،‬فللمر أة املطلقة حق‬ ‫ح ضانة طفلها‪ ،‬ولها حق النفقة من أجله يف احلولني‪ ،‬وال يحق للزوج أن ي أخذ ولدها منها‪،‬‬ ‫ورد عن الإمام الربيع قوله‪ :‬أمهم أوىل بال صغار حتى يكربوا‪ ،‬ف إن كربوا ُخيرِّ وا ف أي أبويه أحب‬ ‫كان معه‪ ،‬وعلى الوالد نفقته‪ ،‬ف إن تزوجت أمهم ف أبوهم أحق بهم صغارهم وكبارهم‪ ،‬ودليل‬ ‫هلل إِ َّن ابْ ِنى َه َذا َكانَ بَ ْط ِنى لَ ُه ِو َعا ًء َوث َْديِى لَ ُه ِ سقَا ًء‬‫ول ا ِ‬ ‫ذلك ما ورد أَ َّن ا ْم َر أَ ًة َقالَ ْت‪ :‬يَا َر ُ س َ‬ ‫هلل ‪ « :g‬أَنْ ِت أَ َح ُّق‬ ‫ول ا ِ‬ ‫َو ِح ْج ِرى لَ ُه ِح َوا ًء َو إِ َّن أَبَا ُه َط َّل َق ِنى َو أَ َرا َد أَنْ يَ ْنتَ ِز َع ُه ِمنِّى‪َ ،‬فق َ‬ ‫َال لَ َها َر ُ س ُ‬ ‫ِب ِه َما لمَ ْ تَ ْن ِك ِحي » (‪. )2‬‬ ‫‪ -4‬املتعة؛ وهو كما يف الرجعية‪.‬‬ ‫حكم النفقة على البائنة‬ ‫ْ ص َز ْو َجتَ ُه َو ُه َو‬ ‫لي س للبائنة حق يف النفقة ملا رواه ابن عبا س قال‪َ :‬ط َّل َق أَبُو َع ْم ٍرو بْ ُن َحف ٍ‬ ‫هلل َما لَ ِك َع َل ْينَا َ ش ْي ٌء‪،‬‬ ‫َال‪ :‬أَ َما َوا ِ‬ ‫ال ًقا بَاتًّا‪َ ،‬ف أَ ْر َ س َل إِلَ ْي َها َو ِكي َل ُه ب َِ ش ِع ٍري‪َ ،‬ف َ س ِخ َط ْت ُه‪َ ،‬فق َ‬ ‫غَا ِئ ٌب َط َ‬ ‫َال‪« :‬لَ ْي َ س لَ ِك َع َل ْي ِه ِم ْن نَ َف َق ٍة»‪َ ،‬ف أَ َم َر َها أَنْ تَ ْعتَ َّد‬ ‫هلل ‪َ g‬ف َذ َك َر ْت َذ ِل َك لَ ُه َفق َ‬ ‫َف َجا َء ْت إِلىَ َر ُ سولِ ا ِ‬ ‫‪.1‬اطفي ش‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج‪ ،13‬ص‪ ،342‬بت صرف‪.‬‬ ‫‪.2‬ابو داود‪ ،‬ال سنن‪ ،‬كتاب الطالق‪ ،‬باب من احق بالولد‪ ،‬حديث رقم ‪.2279‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 128‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫ال‪ِ « :‬ت ْل َك ا ْم َر أَ ٌة يَ ْغ َ شا َها أَ ْ ص َحابِي‪ِ ،‬ا ْعتَ ِّدي ِع ْن َد ابْ ِن أُ ِّم َم ْكتُو ٍم َف ِ إنَّ ُه َر ُجلٌ‬ ‫فيِ بَ ْي ِت أُ ِّم شرَ ِ ٍ‬ ‫يك‪ ،‬ث َُّم َق َ‬ ‫ أَ ْع َمى تَ َ ض ِع َ‬ ‫ني ِثيَابَ ِك » (‪. )1‬‬ ‫ملا أنهى مبارك مداخلته‪ ،‬شكر املعلم جهوده ثم وجه ال س ؤال التايل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ت أمل احلديث ال شريف ال سابق مع جمموعتك ثم ا ستنتجوا م ضامينه املتعلقة‬ ‫بحقوق املبتوتة‪.‬‬ ‫بعد حل الن شاط تدخل خالد لتقدمي آخر فقرة يف البحث‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫حقوق املطلقة احلامل‬ ‫ـ خالد‪ :‬إن للمطلقة احلامل أحكاما خا صة من حيث‪:‬‬ ‫ أوال‪ :‬العدة‪ :‬فعدتها قد تطول إن كانت الأ شهر الأوىل للحمل إذ إنها تعتد ب أطول الأجلني كما‬ ‫تبني يف الدرو س ال سابقة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬احلقوق‪ :‬تختلف حقوقها عن املطلقة طالقا باتا وهي غري حامل إذ أعطاها ال شارع احلكيم‬ ‫حق النفقة إىل أن ت ضع حملها؛ لأن احلمل ولده‪ ،‬والإنفاق دونها متعذر‪ ،‬فوجبت كما‬ ‫ْ َ‬ ‫مَ ۡ َ‬ ‫ُ َّ ُ ْ َ‬ ‫حل فَأنفِ ُقوا َعل ۡي ِه َّن َح ىَّ ٰ‬ ‫ت يَ َض ۡعنَ‬ ‫ٰ‬ ‫وجبت أجرة الر ضاع (‪ } ،)2‬وِإَون كن أول ِ‬ ‫ت ٖ‬ ‫مَ ۡ َ‬ ‫حل ُه َّنۚ { (الطالق‪ ،.)٦ :‬وورد يف ال سنة أن فاطمة بنت قي س س ألت الر سول ‪ g‬نفقة‬ ‫َال‪َ « :‬ال نَ َف َق َة لَ ِك إِالَّ أَنْ تَ ُكونيِ َحا ِم ً‬ ‫ال» (‪ ،)3‬وت شمل‬ ‫بعد أن طلقها زوجها طلقة ثالثة ‪َ ،‬فق َ‬ ‫النفقة ال سكن والطعام واللبا س والتطبيب‪.‬‬ ‫ويف اخلتام أ شار أحمد قائال‪ :‬نختم بحثنا مبالحظة أن املبتوتة إن بقيت يف بيت الزوجية‬ ‫ف إنها تعترب أجنبية عن مطلقها؛ فال يجوز لها التزين له وال خمالطته‪.‬‬ ‫‪.1‬الربيع‪ ،‬امل سند‪ ،‬كتاب الطالق واخللع والنفقة‪ ،‬باب ما جاء يف الطالق البتة‪ ،‬و أنه ال نفقة يف املبتوتة رقم احلديث ‪.532‬‬ ‫‪.2‬حممد خ صر قادر‪2010 ،‬م‪ ،‬نفقة الزوجة يف ال شريعة اال سالمية‪ ،‬ص‪.182‬‬ ‫‪.3‬ابو داود‪ ،‬ال سنن‪ ،‬كتاب الطالق‪ ،‬باب يف نفقة املتوتة‪ ،‬حديث رقم ‪.2290‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 129‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫الدر س‬ ‫حقوق الأوالد بعد طالق الأبوين‬ ‫الواحد والع شرون‬ ‫ر َّن جر س املحمول‪ ،‬ف إذا به مركز ال رشطة يعلم الأب أ َّن أحد أبنائه موقوف بتهمة حيازة‬ ‫املخدرات وا ستهالكها‪...‬ذهب الأب للتعرف على حقيقة الأمر فت أمل أملا شديدا ملا عاتبه ابنه‬ ‫لبعده عنهم‪...‬ت أمل الأب واعرتف أنه ال سبب فيما حدث البنه لتخليه عن واجب الأبوة ملا‬ ‫ترك احل ضانة لأمهم املطلقة وحدها بعيدا عنه‪.‬فما حقوق الأبناء؟ وهل يحق للآباء التخلي عن‬ ‫واجباتهم حينما تت صدع الأ رسة؟‬ ‫‪1‬‬ ‫حتاور مع زمالئك يف آثار الطالق على الأبناء‪ ،‬كما سبق أن تعرفتم عليه يف الف صل‬ ‫الأول‪.‬‬ ‫للأبناء حقوق على آبائهم بقطع النظر عن قيام الزوجية أو انقطاعها بالطالق‪ ،‬ومن‬ ‫هذه احلقوق‪:‬‬ ‫ أوال‪ :‬الن سب‪:‬‬ ‫ن سب الأبناء لآبائهم حق أثبته الإ سالم لهم ومل يرتك أمر إثباته أو نفيه إىل أهواء النا س؛‬ ‫فب إثبات الن سب ينال الوليد جميع حقوقه الأ رسية ‪ ،‬ويدفع عنه قالة ال سوء‪ ،‬ويحفظه من‬ ‫الت رشد وال ضياع‪.‬فكل مولود يولد على فرا ش الزوجية ين سب لكال والديه فتكون املر أة التي‬ ‫حملت به و أجنبته أما له‪ ،‬ويكون الرجل الذي كان سببا يف وجوده من وطء رشعي أبا له‪،‬‬ ‫ا ش ‪َ ،‬و ِل ْل َع ِاه ِر الحْ َ َج ُر » (‪.)1‬‬ ‫يقول الر سول ‪ « :g‬الْ َولَ ُد ِل ْل ِف َر ِ‬ ‫وين سب الولد إىل أبويه بتحقق رشوط منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون الزوج قادرا على الإجناب‪.‬‬ ‫‪ -2‬حدوث املعا رشة الزوجية بني الزوجني بعد إبرام عقد صحيح‪.‬‬ ‫‪ -3‬م ضي أقل مدة احلمل من عقد الزواج وهي ستة أ شهر‪ ،‬أما إن جاء الولد قبل ذلك فقد‬ ‫ أجمعت الأمة على أنه ال ين سب لأبيه‪.‬‬ ‫‪.1‬الربيع‪ ،‬امل سند‪ ،‬كتاب الأحكام‪ ،‬باب يف الرجم واحلدود رقم احلديث ‪.609‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 131‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫‪ -4‬أن ال مت ضي أق صى مدة احلمل وهي عام كامل من انف صال املر أة عن الزوج بوفاة أو طالق‪،‬‬ ‫ أما إن أتت به بعد العام فالولد ولدها وال ميكن ن سبته إىل الفرا ش ال سابق‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ال ينفي الزوج ن سب الولد إليه‪ ،‬ف إذا نفاه في شرتط أن يرفع دعوى للقا ضي ويالعن‬ ‫َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ‬ ‫كن ل َّ ُه ۡم ُش َه َدآءُ‬ ‫زوجته التهامه لها (‪ ،)1‬قال اهلل تعاىل‪ } :‬وٱلِين يرمون أزوجهم ولم ي‬ ‫َ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫هَّ َّ ُ َ َ َّ‬ ‫اَّ ٓ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َٰ‬ ‫ت بِٱللِ إِنهۥ ل ِمن ٱلص ِدقِني ‪ ٦‬وٱلخ ِمسة أن‬ ‫إِل أنفسهم فشهدة أح ِدهِم أربع شهد ِۢ‬ ‫اَ َ َ ۡ َ‬ ‫ك ٰ ِذب َ‬ ‫ٱللِ َعلَ ۡ‬ ‫َ ۡ َ َ هَّ‬ ‫ني ‪( { ٧‬النور‪.)٧ – ٦ :‬‬ ‫ِ‬ ‫ٱل‬ ‫ِن‬‫م‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ِ‬ ‫إ‬ ‫ِ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫لعنت‬ ‫هذا احلق ثابت للأبناء حتى إن كانت الوالدة بعد افرتاق أبويهما ما دامت قد وقعت يف‬ ‫ أقل مدة احلمل املتفق عليها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الر ضاعة‪:‬‬ ‫ ص الآ َد ِم ِّي الَّ ِذي لمَ ْ يُ َج ِاو ْز َعا َمينْ ِ ِم ْن ث َْد ِي آ َد ِميَّ ٍة ‪.‬‬ ‫الر ضاع يف ال رشع هو‪َ :‬م ُّ‬ ‫ض ۡع َن أَ ۡو َل ٰ َد ُهنَّ‬ ‫َۡ َ ُ‬ ‫وهو حق من حقوق الولد مدة سنتني‪ ،‬قال اهلل تعاىل‪َ } :‬وٱلوٰل ِدٰت يُ ۡر ِ‬ ‫اَ َينۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ‬ ‫َ ۡ َينۡ‬ ‫ِ كمِل ِ ۖ ل ِمن أراد أن يتِم ٱلرضاعة ۚ { (البقرة‪.)٢٣٣ :‬‬ ‫حول‬ ‫‪2‬‬ ‫حتاور مع زمالئك يف أثر الر ضاع الطبيعي على بنية الر ضيع ونف سيته‪.‬‬ ‫ومن ح سن تدبري اخلالق أن جعل أول ما يتغذى عليه الطفل حليب الأم الذي‬ ‫ أكدت البحوث العلمية أهميته يف البنية اجل سمية‪ ،‬وتكوين ال شخ صية املتوازنة من الناحية‬ ‫النف سية والعاطفية‪.‬‬ ‫وقد أوجب ال رشع على الأ ّم أن تر ضع وليدها مع قيام احلياة الزوجية أو انف صامها وبخا صة‬ ‫‪.1‬املعويل‪ ،‬املعت صم بن سعيد‪ ،2012 ،‬املعتمد يف النكاح‪ ،‬ص‪ 482-477‬بت صرف‪.‬‬ ‫‪.2‬اطفي ش‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج‪ ،13‬ص‪ ،342‬بت صرف‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 132‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫عندما ال يقبل ثديا غري ثديها‪ ،‬و أوجب يف املقابل على الأب أن يدفع أجرة الر ضاعة للمطلقة‬ ‫املنبتة أو لل ضئر عند تعذر الإر ضاع من الأم لرف ض منها أو مر ض أو وفاة‪...‬‬ ‫ثالثا‪ :‬احل ضانة‪:‬‬ ‫يحتاج الطفل يف فرتة الر ضاع وما بعدها إىل من يقوم ب ش ؤون تربيته وتدبري مطعمه وملب سه‬ ‫ومنامه‪ ،‬وتنظيفه ووقايته عما يهلكه أو ي رضه‪.‬‬ ‫واحل ضانة واجب ي ؤديه الأبوان جتاه الأبناء سواء أكانت الزوجية قائمة أم غري قائمة‪ ،‬وتكون‬ ‫الأولوية فيها للأم عند االنف صال بحكم العاطفة التي جبلها اهلل عليها‪ ،‬فهي أ شفق النا س بهم‪.‬‬ ‫وقد رتب الفقهاء على هذه العاطفة أحكاما‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫ أحقية الأم باحل ضانة‪ :‬إن احل ضانة يف ظروف الأ رسة العادية أمر م شرتك بني الوالدين‪ ،‬إال‬ ‫ أنها تتحول إىل الأم عند الطالق‪ ،‬وال يجوز لأي أحد أن ي أخذ ابنها منها ما مل تتنازل عن‬ ‫حقها هذا بر ضاها‪ ،‬ودليل ذلك قول الر سول ‪ « :g‬أَنْ ِت أَ َح ُّق ِب ِه َما لمَ ْ تَ ْن ِك ِحى » (‪.)1‬‬ ‫ مدة احل ضانة‪ :‬ت ستمر ح ضانة الطفل الذكر عند أمه حتى ي ستطيع القيام بحاجاته الأ َّوليَّة‬ ‫وي ستغني عن خدمة الن ساء‪ ،‬ثم ينظر يف م صلحته‪ ،‬فمن كان من الأبوين أح سن تربية له‪،‬‬ ‫ورعاية مل صاحله وتوجيها له يف دينه ودنياه كان أوىل ب أن يكون حتت رعايته‪.‬‬ ‫ أما ح ضانة البنت فتمتد عند أمها حتى النكاح؛ لأن الأم هي الأقرب لطبيعة البنت وما‬ ‫يعر ض لها (‪.)2‬‬ ‫‪.1‬ابو داود‪ ،‬ال سنن‪ ،‬كتاب الطالق‪ ،‬باب من أحق بالولد‪ ،‬حديث رقم ‪.2276‬‬ ‫‪.2‬املعويل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.494‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 133‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫م صلحة الولد معتربة يف احل ضانة‪ ،‬ف أي الأبوين كان أحر ص على الرتبية هو‬ ‫الأوىل باحل ضانة‪ :‬تخا صم أبوان عند أحد الق ضاة‪ ،‬فخري القا ضي الولد بني الأب‬ ‫والأم‪ ،‬فاختار الأب فقالت الأم س ْله ملاذا اختار أباه ومل يخرتين‪ ،‬ف س أله القا ضي ـ‬ ‫وقد كان القا ضي عاملاـ ملاذا اخرتت أباك ومل تخرت أمك؟ قال‪ :‬لأن أمي حتملني‬ ‫ إىل الك ّتاب لأتعلم والأب يرتكني ألعب‪ ،‬قال له إذا احلق ب أمك‪ ،‬فهي أوىل بك منه‪.‬‬ ‫اخلليلي‪ ،‬أحمد بن حمد‪ ،‬يف اخلطبة والزواج‪ ،‬كتاب إلكرتوين‪...‬املكتبة ال شاملة‪ ،‬ج‪ ، 1‬ص ‪.20‬‬ ‫رابعا‪ :‬النفقة‪:‬‬ ‫من حق الأبناء أن ينفق عليهم أبوهم النفقات الواجبة التي يحتاجون إليها يف معي شتهم‪،‬‬ ‫فهي واجبة على الأب بقطع النظر عن قيام الزوجية أو انف صالها؛ فهو حق للأبناء ت شمل كل ما‬ ‫يحتاجون إليه من طعام ي سد وعثتهم‪ ،‬وك سوة ت سرت عورتهم‪ ،‬وم سكن يق ضون فيه حوائجهم‪،‬‬ ‫وما ميكن أن يحتاجوا إليه مما يندرج ضمن رضورات احلياة كنفقات العالج والتعليم‪.‬‬ ‫ أما انتهاء النفقة فيختلف من ذكر و أنثى؛ ف إذا كانت نفقة الذكر تنتهي بالقدرة على العمل‬ ‫والك سب‪ ،‬أو إمتام الدرا سة‪ ،‬ف إن نفقة الأنثى متتد إىل الزواج‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حتاور مع زمالئك يف ال صف عن واجبات الأب نحو أبنائه مع تويل الأم املطلقة‬ ‫ح ضانة أبنائهما‪.‬‬ ‫خام سا ‪ :‬الرتبية‪:‬‬ ‫مل يهمل الإ سالم اجلانب الرتبوي واخللقي عند الأبناء فوجه إىل أحقية الأبناء يف الرتبية‬ ‫ال صاحلة‪ ،‬تربية بالقدوة؛ تربية على اال ستقامة يف الدين‪ ،‬وتعويدهم معايل الأمور وجتنيبهم‬ ‫ سفا سفها‪ ،‬وتروي ضهم أن يرب أوا ب أنف سهم عن كل الرذائل الظاهرة والباطنة‪ ،‬وذلك مما يتوقف‬ ‫على تفقههم يف دين اهلل ‪ ،c‬وربطهم ب أ صول الإميان حتى تنغر س العقيدة ال صحيحة يف‬ ‫‪134‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 134‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫نفو سهم‪ ،‬فتكون خ شية اهلل ‪ f‬ملء قلوبهم‪ ،‬وهذا مما يجب أن يكون منت رشاً يف جميع أو ساط‬ ‫الن شء من الذكور والإناث (‪. )1‬‬ ‫وتت أكد الرتبية عندما تكون الفرقة بني الوالدين لأن الأبناء يف هذه احلالة ي شعرون‬ ‫بالتحول الذي يطر أ على حياتهم‪ ،‬و إذا مل ينتبه الآباء لذلك ف إن أبناءهم سيت أثرون نف سيا مما‬ ‫قد ي ؤثر على نف سيتهم ويدخل عليهم ارتباكا يف منط حياتهم في ؤدي بهم إىل ال ضياع بحكم‬ ‫ شعورهم بالت شتت بني الأب والأم‪.‬‬ ‫ولتقليل الآثار ال سلبية للطالق على نف سية الأطفال‪ ،‬ين صح خرباء الرتبية النف سية مبا يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعطاء الطفل الكثري من احلنان‪.‬‬ ‫‪ -2‬جتنب التحدث عن الطرف الآخر ـ الأب أو الأم ـ بال سلب؛ لأن ذلك ي سهم يف تعزيز‬ ‫امل شاعر ال سلبية لدى الطفل جتاه والديه‪.‬‬ ‫ أوال‪ :‬أكمل الفراغات مبا ينا سب‪:‬‬ ‫‪.1‬ين سب املولود بعد ال سنة من انتهاء الزوجية إىل ‪........................‬‬ ‫‪.2‬الر ضاع امل ؤثر ما كان من آدمية وخالل ‪..................‬‬ ‫‪.3‬تتوا صل ح ضانة البنت والنفقة عليها إىل حني ‪..................‬‬ ‫ا ش ‪َ ،‬و ِل ْل َعاهِ ِر الحْ َ َج ُر »‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬بني املق صود يف احلديث ال شريف‪ « :‬ا ْل َو َل ُد ِل ْل ِف َر ِ‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ر أيك يف امل سائل التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬ترك أوالده مع طليقته دون نفقة وال رعاية؟‬ ‫‪.2‬منع مطلقته من ح ضانة ابنها الر ضيع؟‬ ‫‪.3‬أجنبت ولدا بعد الدخول بها خلم سة أ شهر؟‬ ‫رابعا‪ :‬خل ص ب أ سلوبك فوائد الر ضاع الطبيعي من الناحية املادية واملعنوية‪.‬‬ ‫خام سا‪ :‬علل‪ :‬ت سند احل ضانة إىل الأم يف ال سنني الأوىل للمولود‪.‬‬ ‫ ساد سا‪ :‬قدم مقرتحا توجد فيه حال حل ضانة الأطفال مع عمل املر أة‪.‬‬ ‫‪.1‬اخلليلي‪ ،‬احمد بن حمد‪ ،‬الدين واحلياة‪ ،‬ن سخة الكرتونية‪ ،‬املكتبة االبا ضية ال شاملة‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.20‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 135‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫الدر س‬ ‫التــركـــــة‬ ‫الثاين والع شرون‬ ‫ي سعى الإن سان إىل اكت ساب املال وتكوين ثروة يتمتع بها يف حياته الدنيا ويرتك ما بقي‬ ‫منها لأبنائه و سائر ورثته يت رصفون يف ق سمتها وفق إرادة ال شارع احلكيم الذي و ضع قوانني‬ ‫ت شجع الإن سان على العمل والجْ ِ ِّد الطمئنانه على م صري ثروته ومدخراته‪.‬فما الرتكة؟ وما‬ ‫عنا رصها وحقوقها املتعلقة بها؟‬ ‫مدلول الرتكة‬ ‫امليت‪ :‬ما يَترْ ُكه من‬ ‫لغــة‪ :‬الترَّ ِ ك ُة م أخوذة من ترك ال شيء أي خاله أو تخلى عنه‪ ،‬وتركة ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ۡ ُ ُ َ رُّ َ َ َ ۡ اٗ َّ ٗ‬ ‫الترُّ َاث (‪ ، )1‬قال اهلل تعاىل ‪ } :‬وتأكلون ٱلتاث أكل لما { (الفجر‪.)١٩ :‬‬ ‫ا صطالحا‪ :‬ما يرتكه امليت من الأموال واحلقوق‪.‬‬ ‫عنا صر الرتكة‬ ‫بناء على التعريف ف إن الرتكة ت شمل كل ما يخلفه امليت‪ ،‬من أموال‪ ،‬ومنافع‪ ،‬وحقوق‪:‬‬ ‫‪ -1‬الأموال‪ :‬وت شمل الأعيان أو الأ صول كالعقارات من مبان وم صانع وحدائق و أرا ض‪ ،‬كما‬ ‫ت شمل املنقوالت كالثمار والأثاث والثياب واحليوان وغري ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬املنافع‪ :‬وهي عوائد الأموال ومنافعها ك إيجار العقارات ‪ ،‬وثمار الأموال املزروعة وغريها؛‬ ‫ف إذا مات الإن سان وكان له حق االنتفاع ب شيء إىل فرتة حمددة‪ ،‬انتقلت املنفعة إىل كل من‬ ‫له حق يف الرتكة‪ ،‬و إن كان امليت مالكا للأ صل و َّأجره لغريه ثم مات قبل انتهاء العقد‬ ‫انتفع الورثة بالعوائد إىل حني انتهاء العقد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تدبر ثم أجب‪:‬‬ ‫بينهم ي صيب كل موقعه‬ ‫ ‬ ‫بل يق سمون منه تلك املنفعة‬ ‫ك ــل مناب ـ ـ ـ ــه وذا معلـ ـ ــوم (‪)2‬‬ ‫ ‬ ‫والغرم أي ضا بينهم مق سـ ــوم‬ ‫على أي أ سا س يكون تق سيم منافع الرتكة؟‬ ‫‪.1‬ابن منظور‪ ،‬ل سان العرب‪ ،‬ن سخة الكرتونية‪ :‬كلمات ل سان العرب‪.‬‬ ‫‪.2‬ال ساملي‪1989‬م‪ ،‬جوهر النظام‪ ،‬مطبعة االلوان احلديثة‪ ،‬ط‪ ،11‬ج‪ ،3‬ص‪.107‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 137‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫الر ِّي من بئر معينة للزراعة أو ال رشب‪ ،‬أو‬ ‫‪ -3‬احلقوق‪ :‬وهي كل ما يثبت من حقوق كحق َّ‬ ‫طريق ي ستعمله للمرور إىل بيت أو عقار‪ ،‬أو حق شفعة أو ديون له عند الآخرين‪.‬‬ ‫احلقوق املتعلقة بالرتكة‬ ‫ إذا مات الإن سان تعلقت برتكته خم سة حقوق تراعى بالرتتيب‪ ،‬وهذه احلقوق تتمثل يف الآتي‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )1‬ما تعلق بعني الرتكة‬ ‫(‪ )2‬جتهيز امليت‬ ‫ ‬ ‫(‪ )3‬الديون‬ ‫ ‬ ‫(‪ )4‬الو صية‬ ‫ ‬ ‫(‪ )5‬املرياث‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ت أ َّمل مع زمالئك ال شكل ثم عربوا عما تفهمونه منه‪.‬‬ ‫‪ -1‬ما تعلق بعني الرتكة‪ :‬ويق صد بها الديون املتعلقة بعني من أعيان الرتكة يف حياة الوارث‪ ،‬كال شيء‬ ‫املرهون(‪ ،)1‬وزكاة النقود‪،‬احلرث‪ ،‬واملا شية عام موته على اعتبار أنه حق متعلق بالرتكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬جتهيز امليِّت‪ :‬من حق امليت يف تركته أن يُقتطع من تركته ما يتم به تدبري كفنه‪ ،‬وغ سله‪،‬‬ ‫وحمله‪ ،‬وحفر قربه‪ ،‬و رشاء موقع القرب إن ا ضطر الورثة إىل ذلك من غري إ رساف أو تقتري‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ إن ما يحدث عند بع ض الأ سر من ت صرف يف تركة امليت أيام العزاء وغريها إمنا‬ ‫الق صر منهم‪.‬‬ ‫هو ت صرف خاطئ إذ ال يجوز أخذ أي ريال دون إذن الورثة وبخا صة َّ‬ ‫‪ -3‬ال ُّديون‪ :‬وهي نوعان‪:‬‬ ‫ ديون للعباد أو املخلوقني نتيجة التعامل مع النا س كالدين النا شئ عن القر ض أو البيع وال رشاء‪.‬‬ ‫‪.1‬الرا شدي‪ ،‬سفيان‪1395 ،‬هـ‪ ،‬ك شف الغمو ض‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار االحتاد العربي للطباعة ص‪.16‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 138‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫ دين هلل تعاىل مثل الزكاة املخلدة بذمة امليت لفرتة على اعتبار أنها حق هلل تعاىل‪ ،‬والكفارات‪،‬‬ ‫ال‬‫ال‪َ :‬ق َ‬ ‫ا س َق َ‬ ‫والنذور الواجبة‪ ،‬ودليل وجوب ق ضاء دين اهلل ما ثبت يف ال سنة َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ‬ ‫ال‪ «:‬أَ َر أَيْ َت لَ ْو َكانَ َع َلى أَب َ‬ ‫ِيك َديْ ٌن‬ ‫ات َولمَ ْ يَ ُح َّج‪ ،‬أَ َف أَ ُح ُّج َع ْن ُه؟ َق َ‬ ‫ول اهلل إِ َّن أَبِى َم َ‬ ‫َر ُجلٌ يَا َر ُ س َ‬ ‫هلل أَ َح ُّق » (‪.)1‬‬ ‫ال‪ :‬نَ َع ْم‪َ ،‬ق َ‬ ‫ال‪َ « :‬ف َديْ ُن ا ِ‬ ‫ أَ ُك ْن َت َق ِ‬ ‫ا ضيَ ُه ؟» َق َ‬ ‫ال فرق إذن يف هذه الديون بني أن تكون للمخلوقني أو هلل تعاىل ف إن ات سعت الرتكة للديون‬ ‫بق سميها أخرجت كلها و إن مل تت سع فتُقدم ديون املخلوق على حق اخلالق‬ ‫‪ -4‬الو صية‪ :‬وهي مما حث عليه الإ سالم‪ ،‬ودين أحكامها يف القر آن الكرمي وال سنة النبوية‪،‬‬ ‫ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ رَ َ َ َ َ ُ‬ ‫ك ُم ٱل ۡ َم ۡو ُ‬ ‫ت إن تَ َر َك َخ رۡياً‬ ‫ِ‬ ‫ومن ذلك قوله تعاىل‪ } :‬كتِب عليكم إِذا حض أحد‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ ًّ لَىَ ۡ‬ ‫ُ‬ ‫ۡ‬ ‫َ‬ ‫ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ أۡ َ ۡ َ َ ۡ‬ ‫وفۖ حقا ع ٱلمتقِني { (البقرة ‪ ،)١٨٠ :‬والو صية‬ ‫صية ل ِلوٰلدِ ي ِن وٱلقربِني بِٱلمعر ِ‬ ‫ٱلو ِ‬ ‫مو ضوع سرنجع إليه يف ال صف الثاين ع رش‪.‬‬ ‫‪ -5‬املرياث‪ :‬وهو حق يتعلق بالورثة وهم أقرباء امليت الذين بينَّ القر آن الكرمي و سنة الر سول‬ ‫ صلى اهلل عليه و سلم أن صبتهم‪ ،‬وهو ما سيكون مو ضوع الدرو س الالحقة من هذا املحور‪.‬‬ ‫‪.1‬الن سائي‪ ،‬ال سنن‪ ،‬كتاب احلج‪ ،‬باب ت شبيه ق ضاء احلج بق ضاء الدين‪ ،‬حديث رقم ‪.2936‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪islamic Book-2 MZ.indd 139‬‬ ‫‪3/4/14 1:14 PM‬‬ ‫الدر س‬ ‫امليـــــــــــــراث‬ ‫الثالث والع شرون‬ ‫ملا بلغ يف ورده اليومي تالوة سورة الن ساء‪ ،‬ا ستوقفته الآيتان احلادية ع رشة والثانية ع رشة‬ ‫منها‪ ،‬إنهما آيتان عظيمتان تعربان عن حكمة امل رشع سبحانه الذي توىل تق سيم الرتكة تق سيما‬ ‫عادال بينْ م ستحقِّيها‪.‬‬ ‫تعريف املرياث‬ ‫لغـــة‪ :‬انتقال ال شيء‪ :‬يقال‪ :‬ورث فالن املال‪ ،‬ومنه‪ ،‬وعنه – (يرثه)‪ :‬صار إليه ماله بعد موته‪.‬‬ ‫ويقال ورث املجد غريه‪.‬و َو ِرث أباه ماله وجمده‪ :‬و ِرثه عنه‪ ،‬فهو وارث (‪.)1‬‬ ‫ا صطالحا‪ :‬هو‪ :‬ن صيب مقدر رشعا للوارث (‪.)2‬‬ ‫ويطلق على علم املرياث الفرائ ض‪ ،‬وهي جمع فري ضة‪ ،‬مبعنى مفرو ضة‪ ،‬أي مقدرة ملا‬ ‫فيها من سهام مقدرة‪ ،‬وهو رشعا‪ :‬علم احل ساب املو صل ملعرفة ما يخ ص كل ذي حق‬ ‫من الرتكة (‪.)3‬‬ ‫حكم علم املرياث والعمل به‬ ‫ أ‪.‬حكمه‪ :‬واجب وجوبا كفائيا‪ ،‬إذا قام به البع ض سقط عن الباقني‪ ،‬ولو تركه أهل ناحية أو‬ ‫م رص هلكوا‪ ،‬وهالكهم نتيجة لعدم معرفتهم إبالغ احلقوق إىل أهلها‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser