تعريف الوصية و الوقف PDF
Document Details
Uploaded by FerventMelodica1040
Tags
Summary
This document discusses the concepts of wills and endowments in Islamic law. It details the requirements, distinctions, and types of wills (obligatory, recommended, forbidden, disliked), in addition to endowments (waqf), and their related conditions.
Full Transcript
## تعريف الوصية (1) الوصية هي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت **مشروعية الوصية:** تثبت الوصية بالقرآن والسنة والإجماع **الفرق بين الوصية والهبة** إن التمليك من الهبة يثبت في الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. **الفرق بين الوصية والميراث** - كلاهما لا ينتقل الملك بسببهما...
## تعريف الوصية (1) الوصية هي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت **مشروعية الوصية:** تثبت الوصية بالقرآن والسنة والإجماع **الفرق بين الوصية والهبة** إن التمليك من الهبة يثبت في الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. **الفرق بين الوصية والميراث** - كلاهما لا ينتقل الملك بسببهما إلا بعد الوفاة - وينتقل الملك في كليهما إلى الموصي له والوارث من غير عوض. **الوصية كتصرف اختياري بالنسبة للموصى والموصى له:** يجوز للموصي الرجوع عن وصيته في حياته. ولا تلزم الوصية إلا بالقبول بعد وفاة الموصي. **الميراث واجب إجباري:** - نصيب كل وارث مقدر بتقدير الله، ولا يتوقف على قبول المورث. - لا يجوز للمورث أن يحرم أحداً من ورثة من نصيبه، أو يدخل شخصاً لا يستحق في جملة الورثة. - يجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم. - وبالنسبة للميراث فإن اختلاف الدين يحرم من الميراث. فلا ميراث بين المسلم وغير المسلم. - قد تكون الوصية بشيء مشاع من التركة، وقد تكون بشيء معين حسب رغبة الموصي وتحديده. - أما الميراث، فالأصل فيه أن يكون حصة شائعة من التركة. - لا يجوز أن يختص أحد من الورثة بشيء معين من التركة إلا بعد وفاة مورثهم وتراضيهم على ذلك. - الوصية مقدمة على الميراث - أما الميراث فهو مؤخر عن الدين والوصية، بحيث إذا استفرق الديون والوصية كل التركة فلا ميراث عندئذ. ## أركان الوصية للوصية أربعة أركان الموصي، والموصي له، والموصي به، والصيغة. **الموصي**: أن يكون بالغاً، وعاقلاً، وحراً، ومختاراً، ولذلك لا تصح وصية الصبي غير المميز، ولا وصية لمجنون لأنه لا إرادة لهم. **الموصى له**: يشترط أن يكون موجوداً أو حكماً - وبجوز أن تكون الوصية لشخص بعينه أو لحمل. كما تصح الوصية لوجوده الخير كأماكن العيادة، والمدارس، والخدمات العامة. لا تصح الوصاية للميت، أو للمجهول، أو للجهات غير المشروعة. ويشترط في الموصي أن يكون مالاً متقوماً أن يكون مباحاً شرعاً ومحرزاً عرفاً وأن يكون موجوداً عند الوصية). **صيغة الوصية:** يقصد بالصيغة الإيجاب من قبل الموصي والقبول بعد وفاة الموصي. - وإذا كان الموصي له جنيناً أو قاصراً أو محجوزاً عليه يحق لمن له الولاية عليه قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي. - لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول أو رد الوصية. - يكون قبول أو رد المؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً. - تنعقد الوصية بالكتابة أو بالإشارة. **الوصية الواجبة:** إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى ان يضيع إذا لم يوصي به كأداة الدين ورد الودائع ... الخ أو حق من حقوق الله كأداء الزكاة والكفارات والنذر التي وجبت عليه ولم يستطع أدائها في حياته. **الوصية المندوبة:** تكون للقرباء الذين لا يرثون والفقراء والصالحين. **الوصية المحرمة:** هي التي يكون فيها إضرار بالورثة - أو الوصية بشيئ محرم شرعاً. **الوصية المكروهة:** إذا كان الوصي قليل المال وله ورثة فقراء يحتاجون إلى ماله. **الوصية المباحة:** إذا كان الوصي غنياً وله ورثة أغنياء ولا يحتاجون إلى ماله. ## الوصية ثلاث حالات: - 1- أن تكون لغير الوارث وفي حدود الثلث، وتكون نافذه. - 2- ان تكون لغير الوارث ولكنها أكثر من الثلث، فهي لا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد وفاة مورثهم بخصوص ما فوق الثلث كتبرع من الورثة. - 3- أن تكون الوصية لوارث ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد وفاة مورثهم باعتبارها تبرعاً. **الوصية للقاتل:** إذا علم الموصي أن القاتل هو الموصي له ولم يغير وصيته، أو أنه أوصى له بعد قيامه بضربه، ففي هذه الحالة تنفذ الوصية. أما إذا لم يعلم الموصي أن الموصي له هو القاتل فالوصية باطلة برأي المالكية. **الوصية الواجبة:** - اذا كان على الميت حق شرعي يخشى أن يضيع إذا لم يوصي به كدين الله أو دين لآدمي. - أن يقوم الجد أو الجدة بالوصية لأولاد الابن المتوفي حصة والدهم لو كان حياً، يشترط أن لا يزيد ذلك على الثلث. **وصية غير المسلم:** يجوز الوصية لغير المسلم - أي وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم. ## مبطلات الوصية: -1- الرجوع عن الوصية. - 2 - قتل الموصي له الموصي، اذا لم يعلم الموصي أن الموصي له هو القاتل. - 3- هلاك الموصي به المعين، أو استحقاقه. -4- موت الموصي له المعين قبل موت الموصي. -5- تعليق الوصية على شرط لم يتحقق. - 6- زوال أهلية الموصي كالجنون المطبق أو العته لا يبطل الوصية حتى كان الموصي كامل الاهلية وقت انشائها (الحنفية). ## معنى الوقف وقف حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. ## أركان الوقف للوقف أربعة أركان (1) الواقف (2) الموقوف (3) الموقوف عليه (4) والصيغة ## شروط الواقف (1) العقل (2) البلوغ (3) أن لا يكون محجوز عليه لسفه (4) الاختيار (5) الحرية فلا يجوز وقف العبد إلا بإذن سيده) ## شروط الصيغة (1) أن تكون جازمة (بصيغة تفيد الجزم وعدم التردد كوقفت وحبستُ، وأن تخلو من خيار الشرط. (2) أن تكون منجزه أن لا تكون معلقة على شرط) (3) أن تكون مؤبدة (ليست محددة بزمن) (4) أن تكون معينة الصرف ( تكون جهة الوقف معلومة) (5) عدم اقتران الصيغة بشرط يخل بأصل الوقف أو ينافي مقتضاه ## الموقوف هو محل الوقف الذي يرد عليه العقد.\ ## شروط الموقوف (1) أن يكون مالاً متقوماً (2) أن يكون معلوماً (3) أن يكون ملكاً للواقف (4) أن يكون عقاراً بطبيعته أو عقاراً بالتخصيص أو مما جرى العرف على وقفه الشرط الأول: أن يكون الموقوف مالاً متقوماً. المال المتقوم هو ما كان مباحاً يجوز الانتفاع به شرعاً وهو تحت حيازة شخص معين الشرط الثاني: أن يكون الموقوف معلوماً علماً تاماً يزيل الجهالة عنه. فإذا قال الواقف وقفت جزءاً من أرضي، دون أن يُحدد مساحة الأرض ومكانها، يعتبر الوقف باطلاً. الشرط الثالث: أن يكون الموقوف ملكاً للواقف سواء بالأصالة أو بالإنابة. الشرط الرابع: أن يكون الموقوف قابلاً للوقف بطبيعته. أي ان يكون مالا قابلا للمنفعة والاستفادة من ريعه وأرباحه. (1) أن يكون الموقوف عقاراً بالنسبة للحنفية. (2) ويجوز ان يكون منقولاً إذا جرى العرف به. (3) أن يشمل الموقوف العقار والمنقول بالنسبة للجمهور والشافعية والحنابلة. (4) جواز وقف الدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون. ## شروط الموقوف عليه هو الجهة المستفيدة من الوقف، ويشترط فيها الآتي: (1) أن يكون الموقوف عليه جهة بر وخير (2) أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة كالمساكين والفقراء. (3) أن لا يعود الوقف على الواقف وبالتالي فان الوقف على النفس باطلاً وذلك لان الوقف صدقة جارية ولذلك لا تصح صدقة الإنسان على نفسه. (4) أن يكون على جهة تصح ملكها والتملك لها. كالوقف على الأشخاص والطلاب، فانهم مما يصح لهم التملك. ## أنواع الوقف يتنوع الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى وقف خيري ووقف ذري. **الوقف الخيري**: هو ما جعل على جهة من جهات الخير والبر وخصص ريعة للصرف عليها. **الوقف الذري أو الأهلي**: هو ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعنيين بالذات أو بالوصف، سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم وذلك بأن يقول: وقفت أرضي على نفسي مدة حياتي ثم على أولادي بعد مماتي.