التخريج الفقهي محدد_ocr PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document discusses the derivation of legal rulings (fروع) from foundational principles (أصول) related to consensus (إجماع) in Islamic jurisprudence (الفقه). It examines various sources and principles used in interpreting and applying the concept of consensus. The document analyzes the relationship between the rulings and the foundational principles.
Full Transcript
التخريج على الأصول المتعلقت بالإجماع التخريج على الأصول الممعلقم بالإجماع الأهداف بعد نهاية هذا الموضوع يتاوقعلطمنالب: ٠معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفق...
التخريج على الأصول المتعلقت بالإجماع التخريج على الأصول الممعلقم بالإجماع الأهداف بعد نهاية هذا الموضوع يتاوقعلطمنالب: ٠معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفقهية في مباحث الإجماع. بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :يلاَنعقَدٌ الإجماحٌ على خلاف السُنّة). Pl 1 Sعلى خلاف السُنّة. تخريج الفروع على قاعدة :)V ٠بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :متى اشتهر قولٌ الصّحابيٌ ولم يُنكر كان إجماعًا). ٠تخريج الفروع على قاعدة( :متى اشتهر قولٌ الصّحابيٌ ولم يُكر كان إجماعًا). بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :الإجماع على قولين مانع مإنحداث قول الث). تخريج الفروع على قاعدة( :الإجماع على قولين مانع مإنحداث قول ثالث). التطبيق على قواعد أخرى فيمباحث الإجماع. A الفقهية. Aملاحظة القواعد الأصولية في النصوص .٠استنتاج أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية. . ١تفسير الارتباط بين الفروع والأصول. ج الفروع على الأصول القاعدة الأولى :تخريج بعض الفروع (Ui على قاعدة( :لا يَنعقَدُ الإجماعٌ على خلاف لِنال دراسة جانبين: خ م وذلك "*» الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصولية: ّبتبت عليه أحكائه؛ ومن رى ث ت مت هذه القاعدة مبنيّة على ثبوت الإجماع؛ فإنّه أحكامه :عدم جواز مخالفته» وأنّه لا يمكن أن يقع على AN Gفمّن لآّعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرّين: ) الأوّل :عدم صحّة وقوع هذا الإجماع؛ لأنَّ الأمة لا تجتمع على خطأء ومخالفة iخطأ. أن هذا Sمنسوخ ,فأجمعت الأمّة على خلافه استنادًا إلى النّصٌ النّاسخ'''. g قاالل شإيخسلام« :فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا وقال أيضًا« :فلا تُترك 2£ثابتة إلباسنة ثابتة؛ ويمتنع انعقاد الإجماع مخالف ) على خلاف شنة للا ومع الإجماع شنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى؟”. وقال ابن القيم « 82ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص ] Yأن يكون له نص آخر Dty المخرَّجةٌ على القاعدة: فعضروع ل ب ارير م الجاتبٌ الثاني :تق الفزعٌ الأوّل :في قدر حدّ شارب الخمر: التخريج: أولا :نص قال الإمام ابن أبي عمر المقدسي « iوالرواية الثانية : OFالحدّ أربعون؛ وهو الشافعي؛ Qe DYيه جلد الوليد بن عقبة أربعين» ثم قال: مبيذبكرهب ور أ اختيا ) (1معالم أصول الفقه للجيزاني (ص.)771 (ن1تي7مية.)41/8 ) (1مجموع الفتاوى لاب (©) مجموع الفتاوى لابن تيمية (.)51//107 )VYY ( )4إعلام الموقعين لابن القيم على الأصول الممعلفم بالإجماع لاي 82 Sأربعين» وأبو بكر أربعين» وعمرٌثمانين» وك شن وهذا أحبٌُ لي !١ «جلدٌ رواء مسلم؛ وعن أنس قال :أني رسولُ الله 83برجل قد شرب الخمر» فضربه بالنّمال نحرًا من أربعين؛ ثم أي به أبو بكر فصنع مثل ذلك» ثم أتي به عمر فاستشار النّاس في لي الحدود؛ فقال ابن عوف :أل الحدود ثمانون» فضربه عم" مق عليه وف Bلا يجوذُ ترك لفعل غيره.ولا ينعقِدٌ الإجمامٌ على ما خالفٌ bالتي i قل وأبي بكر وعليٌ؛ فتُحمل الزيادة على ] تعزيرٌ يجوز فعلها إذا TN AT, ثانيًا :وجهُ التخريج: رجح الإمام ابن أبي عمر المقدسي 3:الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد» وهي: أن حد شارب الخمر أربعون؛ لأن هذا ما فعله رسولٌ الله 25وأبو بكر iبمنعد ولا يمكن أن يُستدلٌ بفعل عمر 2ويُعتقدّ أنه إجماع بناءً على القاعدة المستقرّة وهي LNوالسُنَةٌ ماضيةٌ بأربعين جلدة. أنه :لايَنعقد الإجماع على خلاف 01قبل توبتها: 033£الثاني :حكمٌ نكاح أولًّا :نض التخريج: قال شيخ الإسلام ابن تيميةً « :8نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره؛ هذا هو الصواب بلا ريب؛ وهو مذهب طائفة من السلف والخلف :منهم وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه؛ وهو قول الثلاثة». رله. ودغبنيحنب أحم لا واستدل على مذهبه بقول الله تعالى :الى لا يكم إلا اي أو مُشْرِكَة & [ €0lالنور »]* :وذكر أن المخالفين ادّعوا 5 o Vsمتيلا 523ذَلِكَ o نسخ الآية. el ثم قال : G0التّسخ؛ فقال سعيد بن المسيب وطائفة :سخها قوله: 204مِنكُمْ ety o0ولما علم أهل هذا القول OFدعوى النسخ بهذه الآية ( )١أخرجه مسلمOV ) )V )1أ(خرجه البخاري ()77073؛ ومسلم (.)1/177 ) (1الشرح الكبير لابن أبي عمر ا تخريج الفروع على الأصول . ضعيف جذَا؛ ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحدء قالوا : :هي منسوخة نضا بإجماع؛ Gوغيره ...وكل مَن عارص بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي ذلك النّضٌء فإنّه مخطيٌ فى ذَلِكٌ»”". واأّعى نسكّه من غير نصٌ يعارضٌ ثانايًال:توجهخُريج: حزم شيخ الإسلام التروّجَ بالزانية قبل توبتها بناء على الأصل المقرر وهو :أ الإجماع لا ينعقد على خلاف النص» وقد ثبت الس دالا على الحريم» واتّعاء الخ بالإجماع بل دليل مخالفة للنَّص بإجماع» وهذا لا يمكن؛ ذثم إن الإجماع لا يُنسخ به كما آنه لا يدل على ناسخ لم يلغنا. ( )1مجموع الفتادى لابن ثيمية ( 12/4.)11-٠6 AY g ]L التخريج على الأصول المتعلقم بالإجماج تخريج بعض الفروع القاعدة0 على قاعدة( :متى اشتهر قول الصّحابيّ ولم يُنكّر كان إجماعًا) وذلك من خلال دراسة جانبين: م الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصوليتة: هذه المسألة تعرف عند الأصولييّن ب( :الاحتجاج بالإجماع الشُكوتيٌيّ)'''.وقد فضت هنا بما وقع في عضر الصّحابة ترجُح إمكان وقوعه. وقد اختلف العلماءٌ في حجيَّة الإجماع السكوتي» وأشهر الأقوال في المسألة ثلاثة: شليافعي؛ وأنه أنه إجماع وحجة؛ وهو قول الجمهور؛ وأنه ليس بحجة وهو أحادل قو ا ود أبي هاشم ووجه للشافعية حجة لا إجماع؛ وهو مذهب وسبب الخلاف هو :أن السكوت محتمل للرّضا وعدمه”". ومحلّ الخلاف فيه :أن ينتشر الحكم الشرعي المفتّى به؛ ويبلغ جميع المجتهدين» فيسكتوا عن موافقته أو مخالفته؛ وليس ثمة مائع يدل على السخط» ولم يكن في أمر تعم فيه البلوى»؛ وقد مضت مدة كافية للنظر والتأمل» على أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب'. )١وهو أن يقول بعش أعل الاجتهاد يقول :وي"نتشرٌ في المجتهدين من أهل ذلك العصر؛ فَيسْكُتون» ولا يظهر منهم إراشالدفحول ) /PP 3] ولااعتراف ) (Tالبحر المحيط للز ركشي ()7/.879؛ إرشاد الفحول للشوكاني (1/47؟). (© ولذلك؛ فإن الإجماع السكوتيٌ لا يمكن إطلاق الحكم عليه؛ بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين؛ ol BBالكل؛ فهو حجّة فإن غلب على الظَّنٌ نفاقٌ الكل ورضا الجميع؛ فهو حجّة bوإن حصل القطع وإن ترجمحت المخالفة وعدم الرّضاء؛ فلا يُعتد به.ينظر :مجموع الفتاوى لابن نيمية ()41/7771؛ ومعالم أصول الفقه للجيزاني (ص.)8/91 سين حأبي لد ل اعتم الم 7كي)؛ /السب 4لابن 7هاج 3الإب (»)3/ ( )4ينظر :كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (871 البصري (.)1/175 ع الجانبٌُ الثاني :تقرير بعض الفروع المخرّجةٌ على القاعدة: الفزعٌ الأوّل :تعليقٌ الطُلاق على مشيئة الله تعالى. أولًا :نص التخريج: قااللإمام ابن قدامة « 2فإن قال( :أنت طالق إن شاء الله تعالى :طُلّقَت) وكذلك إن قا(ل:عبدي حرٌّ إن شاء الله تعالى :عُيق) نص عليه أحمد في رواية جماعة...وعن فعي؛ انيفة شحاولل أبي وقوهو الكق. ااقللاعيقعتوكذ أحمد :مايدل على أن الطل لأنه علّقه على مشيئة لم يعلم وجودهاء فلم يقع كما لو علقه على مشيئة زيد» وقد قال رنثاوه الترمذي» #ه»"لم'يح رسول الله 03 31حلف على يمين فقال ] :شاء الل وقال :حديث حسن. ولنا :ماروى أبو جمرة؛ قال سمعت ابن عباس يقول( :إذا قال الرجل لامرأته :أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق)'"' روراه أبو حفص بإسناده» وعن أبي بردة نحوه؛ وروى ابن عمر وأبو سعيد؛ قالا( :كنّا معاشر أصحاب رسول الله كه نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا في الحتاق والطلاق)"" ذكره أبو الخطاب؛ وهذا نقلّ للإجماع» وإن S أنه قول بعضهم فانتشرء ولم يُعلّم له مخالف» فهو إجماع». ثانيًا :وجه التخريج: رجح ابن قدامة :8عدم جواز الاستثناء في G5بقول المطلّق( :أنت طالق إن AL شاء الله) بناءً على الأصل المقرّر عند الحنابلة وغيرهم وهو :أنَّ الإجماع حجّة؛ وقد تُقل هذا عن الصحابة بدون إنكار» 500على أنه إجماع. ( )١أخرجه أبو داود ()6777١1؛ والترمذي ( 1 )» ١97وابن ماجه ( )1٠١9من حديث ابن عمران. حسنه الترمذي.ينظر :سنن الترمذي (.)1791 ( )1ذكره ابن حزم في المحلى ( )4/084من طريق أبي عبيد نا سعيد بن عفير حدثتي الفضل بن المختار عن أبي طه»افهليق. حمزة قال :سمعت ابن عباس يقول :إذا قال لامرأته :أنت طالق إن شاء الل ) (1ذكره ابن الجوزي في التحقيق ) /¥Y80 قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ( :)8/414لم يذكر المؤلف لهذا الحديث إسناداء ومثل هذا لا يجوز التحقيق ( /1 :)7٠١أإينسناده؟. قييح ن فتهبي الاحتجاج به؛ وقال الذ ( )4المغني لابن قدامة (.)754 /7 ل الفزغ Gمقدارٌ اoلمسكر. أولًا :نص التخريج: قااللإمام القرافيُ بلنه« :وهو ثمانون جلدة» وتتشطر بالرّق» ووافقنا 00 :وأحمد وقال 02 Veأربعون وللإمام أن يزيد عليه تعزيرًا. S0 51 1عليه السلام ضرب في الخمر بالنعلين» فلما كان في زمان عمر 8د 2استشار النّاس في حد مير جعل مكان 5نعل e gوفي الدارقطني :لمّا ع ول من :اجعله أخف الحدود ثمانين» وقال علي في المشورة( :إذا رالحعبد ل فق امر» الخ سكر هذى» وإذا هذى افترى» s kel Syوليمكير أحدٌ فكان إجماعًا»”. ثانيًا :وجةٌ التخريج: رجح الإمام القرافي في حد المسكر أنه ثمانون جلدة بناءً على الأصل المقرّر وهو: أنَّ الإجماع الكوتيّ حجّة» وقد ثبت ذلك في زمن عمر دلا» فلم يُكِر عليه أحلًا"". ( )١اح» إشارة إلى أبي حنيفة» و «ش» إشارة على الشافعي كما أوضح ذلك المؤلف في مقدمة كتابه ينظر :الذخيرة (ص.)8 (oYوالدارقطني في (0Tوالطحاوي في شرح معاني الآثار )/1 (؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى السنن (.)4473 .)71/افي 4لقر 0ة ل 3خير ( الذ )( iوقضى Blادّعاء الإجماع عنه لا ( )4قد سبق الكلام على هذا الفرع عند الحنابلة» وأن ابن قدامة رجح فعلٌ الي يمكن؛ لأنه مخالف للنص» وأن فعل عمر :لا تعزير لا A2ودراسة هذين الفرعين بهذا الشكل Byلاختلاف الفقهاء فيهما بناء على استدلالتهم الأصوايّة تخريجًا واستنباطً. by تخريج الفروع على الأصول القاعدة 1Rتخريج بعض الفروع على قاعدة( :الإجماع على (391مانعٌ من إحداث قول ثالث) وذلك من خلال دراسة جانبين: & الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصولية: أي :متى اختلف الصحابة -مثلًا -على قولين؛ فهل يجوز لمن بعدهم إحداثُ قول ثالث يَحْرّج عن قولهم؟ جوز OVفي ذلك نسبة الأمة إلى تضييع الح والغفلة عن والجوابٌ :أنّهي لا وهذا باطل قطمًاء؛ ون فيه الاعتقاد بخلوٌ العصر عن قائم لله بحجّته؛ وكون أهل ذلك العصر لم يكن منهم على الح STوهذا باط أيضًا. Bإحداث تفصيل لا يرفعٌ الانماق السّابق :أو إحداث دليل جديد فيها؛ 8لياُعدٌ مِانلهذمهسألة. الجاتبُ الثاني :تقرير بعض الفروع المخرَّج عالىلقاعدة: الفزْعٌ الأوّل :عِذَُّ لأمة المطلّقة: أولًا :نض اللخريج: قال الإمامٌ ابن أبي عمر المقدسي iاختلفت الرواية في عدّة الم فأكثر الروايات عته :أنّها شهران.وهو الذي ذكره الحِرَقِيُّ؛ رواء عنه جماعة من أصحابه؛ واحتج فيه بقول عمر ( 81عِذَّة أم الولد حيضتان» ولو لم تحض كانت عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده 50... Bالثانية : Tعدّتها شهر ونصف؛ نقلها الميمونيٌ والأثرم؛ واختارها أبو بكر» وهذا قول علي مه وروي ذلك عن ابن عمر...والثالثة: ر». هاثة شا ثل أنَأعليه 3قال :اومن 3هذه VR slقال :هي مخالفة لإجماع الصّحابة؛ لأنّهم اختلفرا om0اختلف الصحابة على قوينء لم يجزُ إحداتُ قول ثالث؛ على القولين 5 تهم» وخروج الحقٌّ عن قول جميعهم؛ ولا يجوز ذلك»"". طيئإلى خُغض تيأنه ثانيًا :وجهُ التخريج: & القاضية بأنَاّلعلىأمة ثلاثة أشهر مرجّحًا غيرّها بناءً على رداٌّلإمام الرواية أصل مقزّر عند الحنابلة وغيرهم وهو :عدم جواز إحداث قوثلالث بعد الإجماع على قولين؛ لنَّه يودي إلى تخطنة المُجمعين؛ وهذا لا يجوز B 530حكمُ الجماعة المشتركة في قتل واحد. أولًا :نص التخريج: قال الإمام الماوردي « 81مسألة :قال الشَّافعيٌ :ويُقتل بالواحد؛ واحتج ol Yعليه أهل صنعاء ( 2قتّل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة)؛ وقال( :لو عمر ¢ (eقال الماوردي :وهو كما قال» إذا اشترك الجماعة في قتل واحد لقتلتهم يلوا به جميعًا إذا كانوا له أكفاء؛ وبه قال من الصحابة :عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» والمغيرة بن شعبة فل ... وقالت طائفة :للولي أن يقتل به من الجماعة واحدًا يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ من واهول فصيحابة :قول معاذ بن جبل» وعابدل ازللهب بينر... ة» ي من دطهم ل قس اقين البا ية؛ ودية س ال لنهم ا م بؤخذ وقال آخرون :لا قود على واحد من الجماعة بحال؛ وت وبه قال :ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود بن علي وأهل الظاهر استدلالًا بقول الله تعالى ( :وَكُتبْنا عَلَيِْمْ فيه أنَ نفس بالثفيى [المائدة:ة.04]4 ثم قال :اوقال ابن عباس( :إذا قتل جماعة واحدًا قلا به ولو كانوا مائة)؛ وهذا قول أربعة من الصحابة فيهم إمامان عَلا بما قالا به؛ فلم يقابلهم قول معاذ وابن o ا () أي :الثالثة الأخيرة. .)41/بي/عمر 9بن أ 0ر لا -لكبي 4ح ا (الشر ()1 (©) أخرجه البخاري (.)5481 تخريج الفروع على الأصول 5 وصار ربيعة وداود خارجّين مِن قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالقًا فيه الفريقّين فصارا مخالِقين للإجماع؛ لأنّ مَن أحدث 5 ¥ 5بعد قولين أحدثٌ 8 Y3بعد أل ثانيًا :وجهُ التخريج: ردّالإمام الماورديٌّ به قولّ ربيعة وداود بعدم القود مطلقًا؛ لمخالفته القولين قبله وفيهما القود فدلٌ على أنه إجماع في القولين على خلافٍ في التفصيل» والماوردي 2lعلى أصل مقرّر عند الشافعية وعند غيرهم وهو :عدم قال بذلك جواز إحداث قول ثالث بعد الإجماع المنعقد على قولين» وقول ربيعة وداود يعدّ مخالقًا للقولين» فصار بذلك مخالقًا للإجماع. ) (1الحاوي للماوردي (71//71-7؟). ر etالح ون ص عل gyt ل 1 أنشطمّ رع الفقهي» ثم بين وجه تخريج الفرع ليةف من اصول النشاط الأول :ميارلقاعدة الأ عليه؛ في النص الآتي :قال ابن السمعاني « 002يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها إذا مات LAللزوج أن [يغسّل] امرأته إذا ماتت... ويجوز لنا :أن علي عليه السلام غسّل فاطمة 8حين توفيت» وهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم» ولم ينكر عليه أحد.فصار إجماعًا Vg النشاط الثاني :بين كيفية بناء الإسنوي لمسألة« :إذا مات وخلّف eyفأقر أحدهما بثالث؛ ثم مات المنكرء فهل يثبت نسبه؟ فيه وجهان؛ أمتحهما :نعم»ء على قاعدة الاتفاق على أحد قولين السابقين (الاتفاق بعد الخلاف). Wlمشروعية المضاربة على قاعدة أصولية النشاط الثالث :حرج ابن تبمية متعلقة بباب الإجماع: حاول أن تبحث عن القاعدة الأصولية المناسبة» مع بيان وجه تخريج الفرع عليها. 71 3ي (/1 )1ا(لاصطلام للسمعان l: \er ]L التخريج على الأصول المتعلقمٌ بالقياس التخريج على الأصول المعلقي بالقباس الأهداف AT/ S P لصية - 5 طنالب: بعد نهاية هذا الموضوع يتاوقعل م .معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفقهية في مباحث القياس. 0yأبرز الفروع المخرجة على قاعدة :) Vبالقياس المخالف للنّصٌ). (G اععلىدة( :لا عبرةً بالقياس المخالف قروع تخريج الف ٠بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :المخصوصٌ لا يقاس عليه). .تخاريلجفروع على قاعدة( :المخصوصٌ لا يقاس عليه). Sبالقياس جائزٌ). بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :إثباتُ تخريج الفروع على قاعدة : U Lبالقياس ol التطبيق على قواعد أخرى في مباحث القياس. ملاحظة القواعد الأصولية في النصوص الفقهية. of استنتاج أثر القواعد الأصولية على الفروع الفقهية. e وعل. صلفرو أين ا لاط ب اارتب ور ال Nتفسي تخريج القروع على الأصول . القاعدة الأولى: :تخريج بعض الفروع (A على قاعدة( :لا عبرةٌبالقياس المخالف ال دراسة جانبين: خكلمِن وذل oالجانب الأول :تحرير القاعدة الأصوليت: هذه القاعدة مأخوذة من كلام العلماء حول حجية القياس؛ فقد اتفق جماهير أهل 9 el العلم على أن القياس حجة» وذكروه في الأدلة المتفق عليهاء وخالف فيه أهل واشترط المثبتون شروطًا للعمل بالقياس؛ ومنها :Tيخالف %0لأنَّ وجود Sيُسقط القياس» فلا بد ولا من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى لا يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص. « :ونحكم بالإجماع oالقياس» وهو أضعف من هذاء قال الإمام الشّافعي ولكنها منزلة ضرورة؛ Nلاا يلحلقياس والخبر موجود؛ كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة !إذا وجد الماءء إنّما يكون طهارة ففيى الإعواز». الجانبُ الثاني :تقرير بعض الفروع المخَرَّجةٌ على القاعدة: الفزعُ الأوّل :حكمُ الرّكاة في المال المختلط. أولًا :نص التخريج: قال الإمامٌ ابن أبي عمر المقدسي « 02الخلطة في السائمة تجعل المالين كالمال الواحد إذا وجدت فيها الشروط المذكورة؛ فتجب فيها الزكاة إذا بلغ المجموع نصابًا ...وهذا قول عطاء والأوزاعى والليث والشافعى وإسحاق. ) (Vينظر :الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ( »)1/871روضة الناظر لابن قدامة 8)» 8V /NIمجموع الفتارى لابن الكوكب المنير لابن النجار (-)1/8 تيمية ) (T ) /N Vالمختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص V2 الأسرار تعبدالعزيز بخاري ))708 /1؛ المستصفى للغزالي ()7//108؛ البحر المحيط للزركشي ) (Vينظر :كشف )L(Yr/e )©( الرسالة للشافعي (ص (480 v المتعلمي بالمياس صول لجأعلى اخري الت وقال مالك :إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب... وقال أبو حنيفة :لا أثر لها بحال؛ لأن ملك كل واحد دون النصاب؛ فلم يجب عليه زكاة؛ كما لو انفرد» وله فيما إذا اختلطا في نصابين أن كل واحد منهما يملك أربعين VGشاة من الغنم» فوجبت عليه شاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام« :في أربعين G5ولا يُفَرّقَ بين ولنا :ما روى البخارى في حديث أنس :ولا يحم بين OOولا مُجْتَمِع خشية الصدقة؛ وما كان من خليطّين؛ فإنهما يتراجعان بينهما ol POإلا على قولنا في خلطة الأوصاف.وقوله« :لا يُجمّع بين مُتَفَرّق» :إنما يجيء يكون هذا إذا كان لجماعة؛ فإنّ الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن» وهكذا قوله: :ولا يرق بين مُجْتوع؟؟ ولأنَ للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة» فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسُوم 2 gمع مخالفة Nغيرٌ Vgo ثانيًا :وجة اللخريج: أمثفيير الخلطة رجح ابن أبايلعممرقدسي 84مذهب الحنابلة ومن واتفقه في الزكاة إذا بلغت نصابًا مجموعةً؛ ولا يلزم أن يكون لكل شريك نصاب بناءً على أن قياس المخالفين عارض نضا وكلّ قياس عارض نضا لايُسمع ولا يُعتدٌ به» وهو تخريجٌ في هدم المذهب المخالف. oAلاني مه المسج على الخفاف. Nlنض التخريج: Gyوليلة؛ والمسافرٌ ثلاثة أيام قال العلامة الحِضّْنيُ (« 81ويمسح المقيم أرخص ولياليهنٌ) :الأصل في ذلك حديث أبي بكرة ب ل عنه« :أن رسول الله 8 للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم Uiyوليلة إذا تطهّر ولبس خقّيه أن يمسح والترمذي ()171؛ وابن ماجه(/471) »)8 1اود 7و د 9أب 1رجه ) (Vأخ ( حسنه الترمذي. :ي).)06841 1لب(خار 5جه 8ا (؟()1أخر 1مر)- /بي ع 4ابن أ 8ير ل 4الكب (الشرح)( i,قال« :كان رسول الله كيلأمرنا إذسافكنارًا سّبنال عليهما»!'"؛ وعن صف عوان أنْ لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من بول أو غائط أو 5Ot وللشَّافعيٌ قل قديم :أنّه لا 0521لأنّه مسح على حائل ,فلا يتقدّر كالمسح على الجبيرة؛ وبه قال مالك؛ واحتجّ لهبحديث أي بن keواتّفق الحفّاظ على أنّه ل ضعيفٌ لا يحتجٌ به؛ والقياسٌ ملقّى مع وجود النّص ثانيًا :وجة التخريج: رجح العلامة الحِضْنيٌّ القول الجديد للشافعي ومن وافقه من الأئمة في توقيت مذَّة ب الشافي في قديم قو قياس على الجيرة امسج على الخ بناة على أنما اس iوهو أصلٌ مقرّر ثابت وهو S5فاسد معارِضٌ للنّصٌء IS5قياس عارش KGRV N PR أ()١خرجه ابن ماجه oon) والشافعي في/\)rSll حسنه البخاري» والبزار؛ والنووي» وصححه ابانلملقن.ينظر :العلل الكبير للترمذي (ص »)48:ومسند البزار (717).والمجموع ) ) 484 /1والبدر المنير(7/9). رمذي ( »)74والنسائي ()771؛ وابن ماجه (.)8714 تجه (؟ا)لأخر R/ صححه الترمذي» وابن الملقن.ينظر :البدر المنير )©( كفاية الأخيار للحصني (ص.)18 o التخريج علاىلأصول التعلقم بالقباس روع لفبعض اريج Tتخ القاعدة على قاعدة( :المخصوصٌ هل يقاس عليه؟) وذلك مِن خلال دراسة جانبين: £الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصولية: هذه مسألة معروفة عند الأصوليّّن ب :المعدول به عن القياس» ومعناها :إذا خولف بمسألة عن نظائرها في الحكم؛ فهل يمكن القياس على هذه المسألة؟ تحريرٌ محل التراع :تفقوا على عدم جواز القياس فيما لو ورد نص بتخصيص الحكم في المعدول به واتفقوا كذلك على عدم جريان القياس فيما لو لم يكن المعنى معقولًا. واختلفوا فيما استثني من قاعدة عامَّة؛ وكان المستثتى معقول المعنى على أقوال منها: يجوز القياس عليه مطلقًا :وهو مذهب الجمهور. لحبعنضفية واجملاعمةا ملنكيّة :لا يجوز مطلقًا. ومقابله ماذهب آخiرون"!. أىخص. ل عل اياس الق صال: أ هذ ارجلتحت Lyيتد الجانبٌ الثاني :تقرير بعض الفروع المحَرَّجِمَّ على القاعدة: 085الأوّل :حكمٌ صلاة الفذ خلف الصّفُوف. أولًا :نص التخريج: قال العامة البّهوتيٌُّ 82 (V00تصحٌ صلاثةٌ 0سجد) إمامه قبل دخوله في Aومجيء آخر يقف معه؛ لانفراده في معظم الركعة؛ (وإن فعله)ء أي :ركع ورفع @;;;C,:‘(\‘\\/r)é,\;q};,dl.w_,t,\uq;n(\u/r)g.s,.w,‘l ( )١ينظر في المسألة: €Oالمستصفى للغزالي ()1/./17؛ التمهيد الفصول للقرافي (ص)914؛ مفتاح الوصول للتلمسانيo) للإسنوي (ص 4 54تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص" »)781روضة الناظر لابن قدامةCCVEY /7( شرح الكوكب المثير لابن النجار71). (8/ ا تخريج الفروع على الأصول s 13دخل الصّفٌَ أو وقف معه آخر (لغير عذر بأن Yيخاف فوت الركعة :لم يصحٌ)؟ لأنَّ الرخصة وردت فى المعذور» فلا يُلحَق به غيره)(. ثانيًا :وجة التخريج: اعتمادًا على ّفٌفٌ َ خل لاصعذر ا بل اoلعلامة البّهوتي عدم صحّة صلاة 3l (ootوهو :عدمٌ جريان القياس في ( O s Bالتي هي مما حص من القياس وعُدل بها عنه)؛ وما ورد في حديث أبي بكرة 81كان مخصوصًا بحالة العذر ليلحقّ الكوع". ازع الثاني :دمن روط العرايا. أولًا :نض التخريج: 1tاعتبارٌ الحاجة؛ لما تقدّم من قصة قال الإمام الزٌَركشيُّ الحنبليٌّ محمود بن iوذكّر الرخصة يؤذن بذلك. 2الحاجة: 08تكون للمشتري؛ بأن يحتاج إلى أكل الرطب» ولا ثمن معه ) ool Vوهذا الذي في قصة محمود بن لَبيْد» وهو الذي قاله الحِرَفَيُ. وتارةً تكون للبائع» بأن يحتاج إلى أكل التمر؛ ولا ثمن معه إلا الرطب؛ وهذه وطائفة من الأصحاب؛ ونصّ عليها أبو بكر وأبو البركات ذةكلمرها 1573 يصور ال وغيرهماء وجوازها بطريق التنبيه؛ 1Yجاز مخالفة الأصل لحاجة التفكّه؛ فلحاجة ) (1كشاف القتاع للبهوتي ) /LV [ هنا اختلاف بين التّأصيل جواز القياس في الرخص إن فهمت علتهاء لة: امدب عند تلمعت حّ ا ل أنَ ا مع ()1 والتفريع؛ وهو من العدول عن مقتضى القاعدة الأصولية الحاصل في المذاهب. تممر س ث اصف: (7حديث أبي بكرة ,لي حين دخل المسجد والنَِيُّ 2كان BT,فأسرع وركع قبل أن يصل إلى ال ال؟» قالبكأبورة :أنايا رسول الله؛ قال« :زادك هيذ فع في صلاته» فلمًا فرغ النبي وَل من صلاته قال« :أيكم الذ يّ. اد»ررواه خ تع ب ولا لضًا ا حر الله W التخريج على الأصول المتعلقم بالقباس الاقتيات أَوْلَى» وهذا يعتمد olوهو :جوازٌ الاقيالسرعلىّخصة -وعليه المعزّل- إن فهمّت العلة كمسألتنا»!". ثانيا :وجة التخريج: رجح الإمام الزركشيٌ 022جوازٌ العرايا لحاجة البائع؛ قياسًا على جوازها لحاجة المشتريء 2 5على أصل معتمدٍ عند الحنابلة وهو جوازٌ القياس على الأأخص إن ا()١ل شزرحركشيLEAY 1) ميل ولأوعصعلى ايجلالفر تخر LAتخريج بعض الفروع القاعدة على قاعدة( :إثباتٌ الكمارات بالقياس جائرٌ) وذلك مِن خلال دراسة جانبين: €الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصوليت: تاق» والصّيام؛ والإطعام؛ عّن؛ لبإمعيِ كحوا ذن رِع لم ّجبه شفَ أو لصرّ الكفّارة :هيا ت ونحو ذلك""". ومذهب جمهور العلماء :دخول القياس في الكمّارات والحدود والمقدّرات والأبدال B3kللأحنافٍ في المشهور عندهم!". ين: خبلاف فيهذه الأمسأملةر إلى لسارجع وي الأوّل :الخلاف في جواز تعقل علة شرع الحكم فيالكفّارات والحدود. 01هل دلالة النص داخلة ضمن القياس» فيكون الحكم الثابت بها B بالقياس؟ أم أنها دلالة لفظيّة» فيكون الحكم الثابت بها غيرٌ ثابت بالقياس؟!". £الجانبُ الثاني :تقرير بعض الفروع المخرَّجة على القاعدة: 005الأوّل :كثَّارة المحصّر إذا عجز عن الهذي. أولًا :نص اللخريج: 6الإمام ابن قدامة ١ 2اوجملة ذلك :أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى فبوة: ي وأ حلنمالك Slفي أحد قوليه.وقا صوم عشرة أيام» ثم حلّ.وبهذا قال آن. ر في قذكر لم ي الدهل لأنهب ل ليس ) (1معجم لغة الفقهاء للقلعجي وحامد ) ((FAYالتعريفات الفقهية للمجددي (ص 4؟؟). TVإرشاد الفحول للشوكاني الإحكام للآمدي WY /Y ) (Vينظر :فواتح الرحموت للسهالوي ()1/441-041؛ نهاية السول للإسنوي ( 778 /4المحصول للرازي (7/4؟)4؛ أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير (.)10 0606 /8 2 بدائع الصنائع للكاساني ( »)71 /1تبيين الحقائق للزيلعي (.)711 /7 )( ينظر :المبسوط للسرخسي )/% > التخريج علاىلأصول المتعلقي بالقياس ولنا :أنه دمٌ واجبٌ للإحرام» فكان له بدل كدم انم والطيب واللباس» 538 Sعليه لا يمنع قياشه على غيره في ذلك؛ ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة Ul el كبدل هدي ثانيًا :اوهلتخريج: نص :القرآن على أن كَِّارة المحصر الهديٌ» والكلنا جنازتٌقالٌ إلى الصُوم عند عجزه قياسًا على دم ال 3¢L,J|.\.;,,L.yi‘_,\“uu|)usnu,ufi, لقياس في الكفّارات جائز. وغيرهم وهو : :أ %3لنّأني :اشترا اط الإيمان في الرّقبةبةسفيائر الكقّارات. أولًا :نضg A dfl‘uflu)fllul)hfi\wcmrgquJfi fiig‘sjlfl.llr\awdb القتل رة فنصا في ك ف [2النساء»]74 : كَتَز RNOy على رقبة مومنة» G235 عليها سائرٌm'u‘)m‘ التخريج: ثانيا :وج نص الإمام الشيرازيٌ على أنَّ الكمّارات كلّها باختلاف أسبابها متى كانت رقبة؛ فلا ب أن تكون مؤمنة قياسًا على تقييدها بالإيمان في 85القتل تخريجًا على أصل مقر كاسف فّيارات جائز. عند الشافعية وهو :أنا اللقي ) (1المغني لابن AV IRV شذبيرازي LA ل() اللمه eيا ولصعلىأوع لالفرايج تخر أنشَطمَّ وععتك: م م جارك ملتش النشاط الأول :با قم برد الفروع الآتية إلى أصولها المناسبة لهاء موثقًا إجابتك من كتب الفروع» ومبينًا الأصل الذي بنيت عليه: -١يشترط الحنابلة في الخف الذي يُمسّح عليه :أن يكون ساترًا بنفسه. -صحة السَلَّم في الحيوان عند الشافعية. Yاختلاف المتبايعين في السلعة بعد هلاكها في يد المشتري. الفقهي» ثم بين وجة تخريج الفرع رع ف من لية اأصول النشاط الثاني :ميارلقاعدة ال ني: ليآالنص اه ف علي قال ابن السمعاني « 81المصابة بالفجور لا يكتفى بسكوتها عندنا ... والبكر تستأذن في يهاهمناء لنفس و ب لنا :روي أنه عليه السلام قال« :الأيم أحق نفسها »...قالت عائشة ::8إنها تستحي يا رسول الله؛ فقال« :إذنها صماتها»""» ...والخبر نص في أن الاكتفاء بالسكوت هو بعلة الحياء» فكلمة ) (Dفي قوله« :إنها تستحي!؛ تشير إلى أن العلة هي الحياء؛ لكن الحياء منها في هذه الصورة ساقط» فإنها إذا كانت لاتستحي من ركوب الفاحشة؛ فكيف تستحي من الرغبة في التكاح»!"". النشاط الثالث :بين كيفية بناء الإسنوي لمسألة« :التداوي بغير أبوال الإبل» على قاعدة« :جريان القياس في الرخص». النشاط الرابع :بين قول كل من الشافعية والحنفية في مسألة المعدول به عن القياس؛ ثم اذكر مقتضى قول كل منهما في الفرع الآتي: O8N ( )١أخرجه مسلم )1ا(لاصطلام للسمعاني.)34/85( W ]L الخريج علاىلأصول الممعلقي بالطب نعداع رد السلعة بالعيب ونحوه.فيهلتحالفان ويترادان ت بميعان اتبا 0031اختلف الم قياسًا على حال قيام السلعة وإمكان ردها؟ التخريج على الأصول المتعلقت بالأدلتّ المختلف فيها التخريج على الأصول المعلقى بالأدلد المختلف فيها الأهداف بعد نهاية هذا الموضوع يتوقع من الطالب: ٠.معرفة أبرز الأصول المؤثرة في الفروع الفقهية في مباحث الأدلة المختلف فيها. بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :شزْعٌ مّن قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ شرغُنا بخلافه). تخريج الفروع على قاعدة( :شرْعٌ من قبلنا شرح لنا ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه). بيان أبرز الفروع المخرجة على قاعدة( :قول الصّحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف :حجة). تخريج الفروع على قاعدة( :قولُ الصّحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف :حجة). بيان أبارزلفروع المخرجة على قاعدة( :ما خُرمَ 1Sللآريعة أُبيجَّ للمصلحة الرّاجحة). صَلحة الرّاجحة). مبيح لة أ لريع تخريج الفروع على قاعدة :) Lخُرمَ سَذّا للّ التطبيق على قواعد أخرى في مباحث الأدلة المختلف فيها. ملاحظة القواعد الأصولية في النصوص الفقهية. 5 استنتاج أثارلقواعد الأصولية على الفروع الفقهية. خا Aتفسير الارتباط بين الفروع والأصول. خيلا تخريج الفروع على الأصول روع لجقبعض اري القاعدة الأولى :تخ على قاعدة 8.5£) :مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم 5,3شرعُنا بخلافه) وذلك مِن خلال دراسة جانبين: & الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصولية: الطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن والسنة النبوية الثابتة؛ ولا عبرة بما في الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى اليوم؛ لأنها قد طراً عليها التحريف والتبديل. انئع الأنبياء السابقين» يمكن تقسيمه إلى الأقسام رآن واشلسنرة م لكيق في احوما التالية: -١ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله 5وورد في شريعتنا ما يبطله: وهذا لا خلاف في أنه ليس بحجة. - Yما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده: وهذا لا خلاف في أنه شرع لناء ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا لاما ين. قياء بأنب ا ال سرائع لشا في ورد - ¥ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا: فهذا هو محل الخلاف بين العلماء» هل هو شرع لنا يلزمنا العمل به أو لا؟ ذهب أكثر العلماء إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا نسخة وهذا المذهب هو المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة؛ وهو أحد القولين عند الشافعية. Vg والقول الثاني للشافعية أنه لا يحتج ) (Vينظر :أصول الفقه لعياض السلمي (ص.)١4 1-145 أل ARبالأدلى المختلف فنها التخريح على الأصول م الجائبٌ الثاني :تقرير بعض الفروع المخرّجة على القاعدة: الفزعٌ الأوّل :هل تتُفشترط الطّهارة لكل سجود؟ أولًا :نص التخريج: قال شيخ الإسلام ابتنيمية 1اومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط لهالطهارة» بل إنما تشترط للصلاة؛ فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتى السهو» بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات. oyيدل على ذلك :أن الله أخبر عن سجود السحرة لمّا آمنوا بموسى على نموا متوضّئين ولا يعرفون الوضوءء وجه الرّضا بذلك السجود؛ ولا ريبي أكنَّهوم ل (531أنَّ السجود المجزّد لله مما يحبه الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضّقًا؛ وشرعٌ من قبلنا شرٍعٌ لنا مالم يرد شرعُنا بخلافه :وهذا سجود ]D ثانايًال:توجهخُريج: Sوسجود الآيات :لتاُشترط B 2 > 3tالسُجود المطلق وسجوة التلاوة له الطّهارة بخلاف سجود الصلاة» وبتى هذا الفرع على أصل مقرّر عند الحنابلة وغيرهم : :أَّ شرع من قبلنا شرح لناما لم يرد نسخه عندناء ولم ترد في شرعنا ما يدل على اشتراط الوضوء لهذه السُجودات» وقد ثبت شرعًا لمن قبلنا فيكون شرعًا لنا على الشرط المذكور» ] 3ورد نسح ذلك فيما يتعلق بسجودات الصلاة فقط حيث أمرنا بالوضوء. الفزع الثَاني :تقديرٌ م الإجارة. أولًا :نص التخريج: قال الإمام ابن أبي عمر المقدسي « 0ولا تتقدّر أكثر مدة الإجارة» بل يجوز إجارة العين مدة يغلب على الظن بقاء العين فيهاء وإن طالت.وهذا قول عامة أهل العلى غير أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه؛ فمنهم من قال :له قولان؛ أحدهما :كما ذكرناء وهو الصحيح.والثاني :لا يجوز أكثر من سنة»؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر ( )1مجموع الفتاوى لابن قيمية (-)01/151-0031 مج o ا7 منها.ومنهم من قال :له قول ثالث :أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة.وحكى القاضي في كتاب الخلاف عن ابن حامد :أن أصحابنا اختلفوا في مدة الإجارة؛ فمنهم من قال :لا تجوز أكثر من سنة» واختاره.ومنهم من قال :إلى ثلاثين سنة؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منهاء وتتغير الأسعار والأجر. ولنا :قوله تعالى إخبارًا عن شعيب عليه السّلام Iقال :عل أن تأر تت حِجّع»» [القصص 714 :وشرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليلٌ»!". ثانيًا :وجه التخريج: استدلٌ أبو الفرج ابن قدامة نه بالآية على Tالإجارة جائزة على ما يتف عليه 2على الأصل المؤجر والمؤجر له؛ وعلى فساد تقدير الإجارة بسنة أو ثلاثين سنة المقرّر عند الحنابلة وغيرهم وهو : Oشرع من قبلنا شرع لناء وقد ورد بتقدير ثماني ذناهب المقدّرة. معليّ امحك سنوات؛ وهو خلاف ال 40(47 1مر1/ -أبي ع 0لابن 6الكبير 0لشرح ( )١ا لال . ALبالأدلي المختلف فيها التخريج على الأصول Nتخريج بعض الفروع على قاعدة: القاعدة (قول الصّحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف :حجة) جانبين: سة رِناخلال دك م وذل © الجاتب الأول :تحرير القاعدة الأصوليت: it 0 5أو مذهبه :هو ما ثبت عن أحد من الصّحابة؛ ين رأي» أو فتوى» أو صريحة لدليلٍ لهفة خكنا في م ت ين؛ ولم ذنّأمور ل م هملادي؛ فيا أمر ال»ج أوت ع فيع مواع سكوتي. اب أوإشنجة أ ت من كيٍّ شرع وتسمّى هذه المسألة عند الأصوليّين بأسماء؛ منها :قول الصحابي؛ أو فتواه» أو تقليد الصحابي» أو مذهب الصحابي. ينقسم قول الصحابي إلى أربعة أقسام: -١قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه؛ كالعبادات والتقديرات ونحوها. عةة. بلأكم رد ا أ عن ل حجة اسم وهذا الق " -قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره cadوهذا هو المسمى بالإجماع السكوتي؛ وهو حجة خلاقًا للشافعي. Tقول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة؛ فإنه ليس بحجة؛ ولكن لا لهم إلى قوآلخر» وهو رأكيثير من الأصوليين. وقيها عن أجقالف يخر ؛ -قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من عحل!". او مزا ه لة؛ن وهذ احاب الص ) (1تنظر هذه المسألة في :المعتمد لأبي الحسين البصري ( »)7/73البرهان للجويني ()1/441؛ المستصفى للغزالي ()1/1073؛ التمهيد للكلوذانئ ()7/417؛ كشف الأسرار لعبد العزيز بخاري XYشرح الكوكب المنير لابن التجار ( ») 774 /4( - 7114 /1إرشاد الفحول للشوكاني (اص-)47 ميلا الفروع على الأصول تخريج 5 & الجاتبٌ الثاني :تقرير بعض الفروع المخَرَّجتَ على القاعدة: Bالاعتياضش عن السُلَم بغيره. :@J;‘;\\UZJ:Y‘,T ( 21 2إذ .ا أسلَمّ.tفي حنطة .فاعتاض عنها شعيرًا ونحو سلام ابن تيميةٌ =2 قاالل شإيخ انء: لهامقولا ع في ل»لفهذه ذلك أبحينيفة هوب ذما ه م؛ ك (L3بغيره جاوز الاعتياض عن يل أحدهما :أنه والشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 2 Lيجوز الاعتياض عنه في الجملة إذا كان بسعر الوقت أو أقل» وهذا هو 3إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضًا بقيمته ولا يربح المروي عن ابن عباس؛ حيث عرتين... iعن النبي جل أنه قال« :من أسلم في شيء فلا والأوّلون احتجُوا بما في يصرفه إلى غيره!''"؛ قالوا :وهذا يقتضي أَنْ لا يبيع كين (L2لامن صاحبه ولامن غيره. حيابة مخالف؛ ّه ف صلبلاابنس» ولاا يُلعرّف ع قو والقول الثأنِي :أصعٌ؛ وهو وذلكَ Oدين (A2كين ثابت فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض وكالثمن في المبيع؛ Yأحد العوضين في البيع؛ فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر. gالحديث؛ ففي إسناده نظر» وإن eفالمرابه :أنه لا يجعل دين السُلَم سلقًا فيآخشيرء»"'. (Tوان ماجه (781؟)؛ والدارقطني في السئن ( )0/7/791من حديث أبي سعيد الخدري 4ود47 ( دا )1أ(خرجه أبو حمّنه الترمذي.ينظر :العلل الكبير للترمذي ( »747وأعله البيهقي؛ وعبد الحتى الإشبيلي» والنووي» والذهبي» وابن حجر بعطية العوفي.ينظر :السنن الكبرى ) 1 o0+والأحكام الوسطى ( 81717 /7والمجموع VA الحبير ()1/04؛ وتنقيح التحقيق للذهبي ( /1 o300والتلخيص .)51/8 1مية (ن4تي ( )1مجموع الفتاوى لاب اين Aالمختلف فيها التخريج على الأصول المتعلقم ثانيًا :وج التخريج: اختار شيخ الإسلام جواز الاعتياض عن المسلّم فيه في الجملة بشرط أن يكون بسعر الوقت أو أقل لثلًا يربح فيما لم يضمن؛ كأن يُسْلِمَ في قمح فيأخذه تمرًا بقدر القمح في مجلس العقده واستدل على ذلك بقول ابن عباس »:3:ولم يُعرف أنه خالفه أحد» وذلك بناءً على أصل مقرّر عند الحنابلة وغيرهم وهو :أنَّ قول الصَّحابيٌ في غير Sحجّة يُعمَل به. المشتهر إن لم يخالفه أحدء افرع : N وصيّةel Gt الوصيّة] ين iي: قال العلامة أو محمد يهاء الدين المقدسيٌ به [:أ العاقل» قال أبو بكر :لا يختلف المذهب Olمن له عشر سنين 2وصيتُ.ومن له دون السع لا تصخ؛ وأتاين الشيع والعشر على وواتين.وق ابن إسحاق :إذا بلغ اثنتي عشرة سنة؛ وحكاه ابن المنذر عن أحمد وروى شعبة :الّحسيًامن خسان له عشر سنين أوصى لأحوال فذرّفع ذلك إلى عمر. فأجاز وصيّته؛ ولا يُعرف له مخالف»"". ثانيًا :وجهُ التخريج: بتى 8هذا الفرع -وهو صحّة وصيّة الصَّبِيّ -على أصل مقرر عند الحنابلة وهو: حجّية قول e Blإن لم يخالّف في غير المشتهر. ) (1العدة شرح العمدة للمقدسي (ص LYY 1 بعض الفروع القاعدة الثالث :تخريج على قاعدة :) 1 33 Lللدّريعة olللمصلحة الرّاجحة) جانبين: سة رِناخلال دك م وذل الجانب الأول :تحرير القاعدة الأصولية: سييلة المؤدية إلى الشيء؛ سواء أكان مصلحة أم مفسدة''. و ه لعة: اذري ال فالمراد 600,30 Btyمنع الوسائل المؤدية إلى المفاسد؛ فما يؤدي إلى محظور فهو محظور؛ فالّنا حرام والنّظر إلى عورة المرأة وسيلة إلى B3فكلاهما حرام؛ وشهادة العدوٌ على عدوّه لا تصحّ للا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدو بالشهادة الباطلة؛ والجمع بين السّلف والبيع ممنوع 0يكون اقترانهما ذريعةً إلى LN ومعنى القاعدة هنا :أن ما منع منه الشرع لكونه وسيلة إلى محظور؛ فإنه قد يباح إذا راجحة. كان فعله يؤدي إلى مصلحة الجانبُ الثاني :تقرير بعض الفروع المخرَّجِدٌ على القاعدة: الفزعُ الأوّل :حاكملْنّظر إلى المخطوبة.