خطة إلقاء المحاضرات - المسطرة المدنية PDF

Summary

هذه وثيقة تتضمن خطة محاضرات حول القانون المسطري المدني، تشرح أساسيات الدعوى المدنية، قواعد الاختصاص، إيداع المقال الافتتاحي وتوجيه الاستدعاء، وقواعد التبليغ، وتقديم الطلبات والدفوع، وتحقيق الدعوى، وإصدار الأحكام، وممارسة الطعون، وتنفيذ الأحكام. تتناول المحاضرات أساسيات الممارسة القانونية، والاختلاف بين الدعاوى العمومية والمدنية.

Full Transcript

‫خطة إلقاء المحاضرات‪.‬‬ ‫فصل تمهيدي‪ :‬اإلطار النظري العام للدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل األول‪ :‬قواعد االختصاص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إيداع المقال االفتتاحي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬توجي...

‫خطة إلقاء المحاضرات‪.‬‬ ‫فصل تمهيدي‪ :‬اإلطار النظري العام للدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل األول‪ :‬قواعد االختصاص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إيداع المقال االفتتاحي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬توجيه االستدعاء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬قواعد التبليغ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬تقديم الطلبات والدفوع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬تحقيق الدعوى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل السابع‪ :‬إصدار األحكام‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬ممارسة الطعون‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬تنفيذ األحكام‪.‬‬ ‫ ‬ ‫فصل تمهيدي‪:‬‬ ‫اإلطار النظري العام للدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ المحور األول‪ :‬األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ المحور الثاني‪ :‬األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ المحور الثالث‪ :‬األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ماهو القانون المسطري‬ ‫المعنى الواسع‪ :‬هو كل اإلجراءات الواجبة االتباع لبلوغ هدف أو نتيجة معينة‪.‬‬ ‫(الحصول على بطاقة التعريف الوطنية‪ /‬التسجيل في الكلية‪ /‬اجتياز مباراة‪/‬‬ ‫الحصول على اشتراك في خدمة معينة‪ /‬تحفيظ عقار‪ /‬بيع في المزاد العلني)‬ ‫المعنى الضيق‪ :‬مجموع القواعد المسطرية الواجب اتباعها لعرض نزاع معين‬ ‫على هيئة قضائية (مدنية أو تجارية أو اجتماعية أو إدارية أو جنائية أو‬ ‫دستورية‪ )...‬قصد استصدار حكم يحسم النزاع المذكور وتنفيذه‪.‬ويندرج ضمن‬ ‫هذا المفهوم مجموع القواعد المنظمة لعمل تلك الهيئات القضائية والمنظمة‬ ‫الختصاصاتها‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫أقسام القانون المسطري‪:‬‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫المسطرة‬ ‫المسطرة‬ ‫الجنائية‬ ‫المدنية‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫القانون المسطري‪ :‬لماذا؟‬ ‫تفعيل الحماية القضائية عندما ال تسعف الحماية القانونية‪.‬‬ ‫الحماية نوعان‪:‬‬ ‫قضائية‬ ‫قانونية‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الحماية القضائية‬ ‫الحماية القانونية‬ ‫يضمنها القانون المسطري‪:‬‬ ‫تضمنها قوانين الموضوع‪:‬‬ ‫* تنظيم هيكلة المحاكم واختصاصاتها‪.‬‬ ‫*القانون المدني‬ ‫*تنظيم الدعوى (مدنية أو عمومية)‬ ‫*القانون التجاري‬ ‫* تنظيم تحريك الدعوى العمومية أو إيداع المقال‬ ‫االفتتاحي في الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫*القانون العقاري‬ ‫* تنظيم كيفيات استدعاء األطراف‪.‬‬ ‫*قانون األسرة‬ ‫* تنظيم قواعد التبليغ‪.‬‬ ‫*القانون اإلداري‬ ‫* تنظيم كيفية تقديم الطلبات والدفوع‪.‬‬ ‫*قانون الشغل‬ ‫* تنظيم تحقيق الدعوى‪.‬‬ ‫*القانون الضريبي‬ ‫* تنظيم كيفية إصدار األحكام‪.‬‬ ‫*القانون الجنائي‬ ‫* تنظيم ممارسة الطعون‪.‬‬ ‫* تنظيم تنفيذ األحكام‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ القواعد الشكلية أو المسطرية أو اإلجرائية ليست قواعد‬ ‫مطلوبة لذاتها‪ ،‬بل لما تحققه من ضمانات للتقاضي وصيانة‬ ‫للحقوق وتكريس للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ « Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la‬‬ ‫‪sœur jumelle de la liberté ». Rudolf von Jhering‬‬ ‫ الشكل توأم الحرية والحرية عدو التحكم‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫يشكل قانون المسطرة المدنية الرافعة أو القاطرة اإلجرائية لتفعيل الحق في التقاضي بالنسبة لجميع‬ ‫الحقوق الموضوعية والمراكز القانونية التي يؤسس لها باقي فروع القانون الخاص باستثناء القانون‬ ‫الجنائي الذي يجسد قانون المسطرة الجنائية ذراعه اإلجرائية‪.‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪ :‬الشريعة العامة للقانون المسطري ونواته الصلبة التي يرجع‬ ‫إليها في كل ما لم ينظمه نص إجرائي خاص‪.‬‬ ‫وهو هنا يشكل بالنسبة لباقي النصوص المسطرية الخاصة ما يشكل‬ ‫القانون المدني بالنسبة لباقي فروع القانون األخرى‪.‬‬ ‫قانون المسطرة الجنائية‪ :‬الذي يشكل القانون المسطري الخاص حصريا بأجرأة القانون‬ ‫الجنائي‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫القانون اإلداري‬ ‫قانون الشغل‬ ‫المسطرة‬ ‫القانون الضريبي‬ ‫القانون التجاري‬ ‫المدنية‬ ‫القانون العقاري‬ ‫القانون المدني‬ ‫قانون األسرة‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫المسطرة الجنائية‬ ‫القانون الجنائي‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫النصوص المسطرية الخاصة‬ ‫الشريعة العامة للقانون المسطري‬ ‫* قانون التنظيم القضائي‪.‬‬ ‫* النظام األساسي لرجال القضاء‪.‬‬ ‫* القانون المنظم لمهنة المحاماة‪.‬‬ ‫* القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين‪.‬‬ ‫* القانون المحدث للمحاكم التجارية‪.‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬ ‫* القانون المحدث للمحاكم اإلدارية‪.‬‬ ‫* القانون المنظم لمحكمة النقض‪.‬‬ ‫* القانون المنظم للمدونة العامة للضرائب‪.‬‬ ‫* قانون االلتزامات والعقود‪.‬‬ ‫* مدونة التجارة (الكتاب الخامس‪ :‬صعوبات‬ ‫المقاولة)‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫تعريف الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫* الدعوى هي مكنة قانونية ‪(Faculté juridique‬أي إمكانية) قانونية تمكن طرفا (يسمى المدعي) من‬ ‫عرض ادعاءاته على أنظار جهة قضائية‪ ،‬وذلك في مواجهة طرف آخر (يسمى المدعى عليه)‪ ،‬بهدف‬ ‫حسم الخالف موضوع االدعاء لصالحه‪.‬‬ ‫* فهي حق صاحب االدعاء في أن يستمع إليه على أساس ما يدعيه‪ ،‬وحقه في استصدار حكم قضائي‬ ‫يؤيد أو ينفي مزاعمه‪.‬والدعوى بهذا المعنى هي أيضا حق الخصم الذي رفعت ضده في مناقشة مدى‬ ‫سالمة وجدية االدعاءات المثارة في مواجهته‪.‬‬ ‫‪ « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le‬‬ ‫‪fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire,‬‬ ‫‪l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Article 30‬‬ ‫‪du code de procédure civile français‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫طبيعة الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫الدعوى المدنية تمارس في إطار غالف إجرائي يجسد مسلسال مسطريا‬ ‫مدخالته تتكون من المقال االفتتاحي ومخرجاته تفرز حكما قضائيا‬ ‫وتسهر على تنفيذه‪.‬‬ ‫تقديم‬ ‫إيداع‬ ‫تنفيذ‬ ‫ممارسة‬ ‫إصدار‬ ‫تحقيق‬ ‫تبليغ‬ ‫استدعاء‬ ‫الطلبات‬ ‫المقال‬ ‫األحكام‬ ‫الطعون‬ ‫األحكام‬ ‫الدعوى‬ ‫األطراف‬ ‫األطراف‬ ‫والدفوع‬ ‫االفتتاحي‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫متى يولد الحق في ممارسة الدعوى المدنية؟‬ ‫يولد هذا الحق بمناسبة نشوء نزاع يرد على‪:‬‬ ‫حق‬ ‫مصلحة‬ ‫نزاع‬ ‫مركز‬ ‫محضة‬ ‫قانوني‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ما هو موضوع النزاع ؟‬ ‫هو زعم أو ادعاء بوجود‪:‬‬ ‫اعتداء‬ ‫ادعاء‬ ‫جحود‬ ‫تهديد‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ماهية الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫النظرية‬ ‫النظرية‬ ‫ال تالزم بين الدعوى‬ ‫الحديثة‬ ‫ال يمكن فصل الدعوى‬ ‫الكالسيكية‬ ‫والحق‪.‬‬ ‫عن الحق‪.‬‬ ‫الحق له معنى مستقل‬ ‫هناك تطابق تام بين‬ ‫تماما عن الدعوى‪.‬‬ ‫الدعوى والحق‪.‬‬ ‫الحق في ممارسة‬ ‫الدعوى هي حق‬ ‫الدعوى مستقل تماما‬ ‫في حالة الحركة‬ ‫عن الحق المراد‬ ‫والصراع‪.‬‬ ‫حمايته‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ماهية الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫مؤيدات النظرية الحديثة‪:‬‬ ‫* هناك دعاوى ال تهدف إلثبات حق (دعوى التقرير السلبية التي موضوعها طلب الحكم بعدم‬ ‫مديونية المدعي)‬ ‫* الدعوى قد يمارسها غير صاحب الحق كالولي والوصي والنائب‪.‬‬ ‫* هناك دعاوى ال تهدف للدفاع عن حق‪ ،‬بل لحماية مركز قانوني (دعاوى الحيازة) أو مصلحة‪.‬‬ ‫* هناك حقوق طبيعية ال تحميها دعاوى خاصة‪(.‬اإلنفاق على من ال تجب نفقتهم قانونا)‬ ‫* ممارسة النيابة العامة للدعوى المدنية خارج فرضية وجود حق يبتغى الدفاع عنه‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حق ممارسة الدعوى المدنية ينشأ بمجرد‬ ‫حاجة المتضرر لتفعيل الحماية القضائية‪،‬‬ ‫عندما يوقن بأن الحماية القانونية ال تكفي‬ ‫لصيانة حق أو مركز قانوني أو مصلحة‬ ‫محضة‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ )بيانات المقال االفتتاحي‪/‬آجال التبليغ‪/‬مضمون االستدعاء‪/‬طرق الطعن‪/‬آجال الطعن‪...‬ألخ)‬ ‫ قواعد قانون المسطرة المدنية تشكل إلى جانب قواعد قانون التنظيم القضائي ما اصطلح على‬ ‫تسميته بالقانون القضائي الخاص‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ال بد من تمييز الدعوى المدنية عن الدعوى العمومية‬ ‫من حيث المحل أو الموضوع وطبيعة األطراف‬ ‫ووضعياتهم وسلطاتهم والقابلية لالنتقال إلى الخلف‬ ‫العام ونظام اإلثبات ودور القاضي وحجية األحكام‬ ‫الصادرة بخصوص كل منهما‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫موضوع المقارنة‪.‬‬ ‫حق عام‪ :‬هو التحقق في وقوع فعل جرمي ومدى نسبته‬ ‫حق خاص‪ :‬هو الشيء المدعى فيه‪ :‬إلزام المدعى عليه‬ ‫محل أو موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫للمشتبه فيه وترتيب الجزاء الجنائي في حالة الحكم باإلدانة‪.‬‬ ‫بأداء أو القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل أو االعتراف‬ ‫بمركز قانوني‪.‬‬ ‫المشتبه به‪/‬النيابة العامة‪/‬القضاة‪.‬‬ ‫المدعي‪/‬المدعى عليه‪/‬المتدخل‪/‬المدخل‪.‬‬ ‫طبيعة األطراف‪.‬‬ ‫وضعية األطراف‪.‬‬ ‫عالقة طرف خاص بسلطات عامة‪.‬‬ ‫خصوم متساوون‪.‬‬ ‫سلطات األطراف‪.‬‬ ‫طرف مشتبه به وهيئة قضائية ال تملك مبدئيا حق التنازل أو‬ ‫أطراف يملكون الدعوى والحق الخاص المرتبط بها ويملكون‬ ‫التصالح‪.‬‬ ‫حق التصالح أو التنازل أو اللجوء إلى الوساطة والتحكيم‪.‬‬ ‫من مشموالت التركة وتنتقل إلى الورثة‪.‬‬ ‫قابلية الدعوى للتوارث‪.‬‬ ‫تسقط بموت المتهم وال تنتقل إلى الورثة‪.‬‬ ‫الدعوى جزء من التركة مثلها مثل العقارات والمنقوالت‬ ‫الدعوى تسقط بموت المتهم‪ ،‬حيث ال يصير هناك موجب‬ ‫وباقي األموال واألصول والديون والخصوم‪ ،‬وألن من شأنها‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫موضوع المقارنة‪.‬‬ ‫خاضع لمنطق اإلثبات الوجداني الذي يؤسس لحرية‬ ‫وفق تراتبية محددة وصارمة‪.‬‬ ‫منظم قانونا‬ ‫نظام اإلثبات‪.‬‬ ‫اإلثبات التي ال يخضع خاللها القاضي سوى لقناعته الراسخة‪.‬‬ ‫(قاضي تنقيبي أوتفتيشي)‬ ‫(قاضي محايد) (نظام اتهامي)‬ ‫دور القاضي‪.‬‬ ‫* سلطات القاضي المدني مقيدة وتدخل محدود مؤطر * سلطات القاضي الجنائي واسعة تسمح له بالبحث عن األدلة‬ ‫والتدقيق فيها كما يشاء‪.‬‬ ‫قانونا في أضيق الحدود‪.‬‬ ‫* المتقاضون مدعوون لإلدالء بحججهم تلقائيا علما أن * القاضي الجنائي يبذل كل ما في وسعه الستخراج األدلة‬ ‫سكوتهم يعتبر بمثابة افتقاد للحجة وعدم التوفر على والكشف عن الحجج واستجالء الحقيقة دون أن يطلب ذلك منه‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫الدليل‪.‬‬ ‫* سكوتهم هو بثابة إقرار ضمني بما ينسب إليهم‪.‬‬ ‫حجية نسبية تسري فقط على أطراف الدعوى حجية مطلقة تسري على عموم الناس وتلزم الكافة بما في‬ ‫حجية األحكام‪.‬‬ ‫ذلك المحاكم المدنية‪.‬‬ ‫وورثتهما وخلفائهما‪.‬‬ ‫*الحكم المدني قرينة على حقيقة نسبية تلزم فقط *الحكم المدني قرينة على حقيقة مطلقة تلزم الكافة ومن‬ ‫منطلق االختصاصات المطلقة للقاضي الجنائي‪.‬‬ ‫أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬محل أو موضوع‬ ‫ ‬ ‫*بالنسبة للدعوى المدنية‪ ،‬هو الحق أو المركز القانوني أو المصلحة المراد حمايتها‪ ،‬الشيء الذي يقتضي‬ ‫ ‬ ‫مطالبة المدعي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء أو القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل أو االعتراف‬ ‫بمركز قانوني‪.‬‬ ‫* بالنسبة للدعوى العمومية‪ ،‬هو حق عام تملكه الجماعة وتنيب هيئة النيابة العامة في مالحقة ومعاقبة كل‬ ‫ ‬ ‫من يخل باألمان العام الذي يرسم القانون الجنائي خطوطه الحمر‪.‬وتدخل المحكمة يهدف أساسا إلى التحقق‬ ‫من وقوع فعل جرمي ومدى نسبته للمشتبه فيه وترتيب الجزاء الجنائي في حالة الحكم باإلدانة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬طبيعة األطراف‪ :‬خواص عندما يتعلق األمر بالدعوى المدنية‪ ،‬وينحصرون في‪ :‬المدعي أو المدعين؛‬ ‫ ‬ ‫المدعى عليه أو المدعى عليهم؛ المتدخل أو المتدخلون؛ المدخل أو المدخلون‪.‬أما عندما يتعلق األمر‬ ‫بالدعوى المدنية‪ ،‬فهم المشتبه به والنيابة العامة وقاضي التحقيق وهيآت الحكم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬وضعية األطراف‪ :‬يتواجه بمناسبة الدعوى المدنية على قدم المساواة خصوم متكافئون‪ ،‬في حين تجسد‬ ‫ ‬ ‫الدعوى العمومية عالقة غير متكافئة بين طرف خاص ضعيف وطرف قوي تمثله النيابة العامة والسلطات‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬سلطات األطراف‪:‬‬ ‫ ‬ ‫* الدعوى المدنية ملك ألطرافها والقاضي ليس طرفا فيها‪ ،‬وهم أحرار في عدم رفعها ويملكون‬ ‫ ‬ ‫حق التنازل عنها بعد ذلك‪ ،‬تماما كما يملكون التصالح أو اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بخصوص‬ ‫موضوعها اعتبارا لملكيتهم للحقوق والمراكز القانونية والمصالح المتنازع حولها‪.‬‬ ‫* الدعوى العمومية ملك للمجتمع الذي فوض حقه في مالحقة المشتبه في خرقهم للقانون الجنائي‬ ‫ ‬ ‫إلى المؤسسات والهيئات القضائية التي ال تملك بدورها مبدئيا حق التنازل أو التصالح بخصوص‬ ‫الجرائم المقترفة التي بلغت إلى علمها‪(.‬استثناءات‪ :‬قضايا الجمارك‪ /‬قضايا الضرائب‪...‬ألخ)‬ ‫خامسا‪ :‬القابلية للتوارث‪:‬‬ ‫ ‬ ‫* الدعوى المدنية المرفوعة من قبل المدعي قيد حياته قابلة لالنتقال ضمن مشموالت التركة إلى‬ ‫ ‬ ‫الورثة عند وفاة مورثهم المدعي خالل فترة النظر فيها من طرف المحكمة‪ ،‬في حين أن الدعوى‬ ‫العمومية تسقط بموت المشتبه به أو المتهم وال تنتقل إلى الورثة‪ ،‬النعدام الفائدة من مواصلتها عند‬ ‫موته‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ سادسا‪ :‬نظام اإلثبات‪:‬‬ ‫ منظم قانونا وفق تراتبية محددة وصارمة بالنسبة للدعوى المدنية‪ ،‬حيث ال يملك القاضي‬ ‫سوى التقيد المطلق بالقوة التي يعترف بها المشرع لكل نوع من أنواع األدلة على حدة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى احترام التراتبية التي تم أقرها في هذا الشأن‪.‬أما بالنسبة للدعوى العمومية‪،‬‬ ‫فهي خاضعة لمنطق اإلثبات الوجداني الذي يؤسس لحرية القاضي الذي ال رقيب عليه عند‬ ‫تكوين قناعته الراسخة سوى ضميره‪.‬فالقاضي متحرر من التقيد سلفا بوسيلة محددة في‬ ‫إثبات الوقائع المعروضة عليه‪ ،‬كما يملك كامل الحرية في تقدير قيمة الدليل حسب اقتناعه‬ ‫الوجداني المطلق والحر‪ ،‬ال يوجهه في ذلك إال اقتناعه الصميم بثبوب الوقائع الجرمية‬ ‫ونسبتها للمتهم‪(.‬الفصل ‪ 286‬من قانون المسطرة الجنائية)‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬دور القاضي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫سلطات القاضي المدني بعتباره قاض محايد‪ ،‬تبقى مقيدة ومحدودة ومؤطرة قانونا في أضيق الحدود‪ ،‬حيث ال يجوز‬ ‫ ‬ ‫له‪:‬‬ ‫*البحث عن األدلة واالكتفاء باألدلة التي يقدمها الخصوم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫* حث األطراف على تقديم األدلة أو توجيههم إلى البحث عنها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إخالل القاضي المدني بهذا المنع يعتبر سلوكا ممنوعا ينم عن انحيازه ألحد الخصوم‪ ،‬ويستدعي مسائلته‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويترتب على هذا أنه يتعين على األطراف تقديم الحجج من تلقاء أنفسهم حتى إذا لم يفعلوا اعتبروا بدون حجة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كما يترتب أيضا على سكوت الخصم عند إدالء خصمه بحجة‪ ،‬أي عندما يدعى إلى الجواب اعتبار الطرف الساكت‬ ‫ ‬ ‫مقرا بما تتضمنه الحجة المدلى بها‪.‬‬ ‫ويمنع على القاضي المدني الحكم بعلمه مخافة التحول إلى شاهد واإلخالل بواجب الحياد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أما القاضي الجنائي فهو قاضي تنقيبي يملك سلطات واسعة تسمح له بالبحث عن األدلة والتدقيق فيها كما يشاء‪ ،‬كما‬ ‫ ‬ ‫يستطيع دعوة الطرف المتابع إلى اإلدالء بحججه ويستعمل علمه الخاص للحكم في القضية المعروضة عليه‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ ثامنا‪ :‬حجية األحكام‪:‬‬ ‫ *لألحكام الصادرة في إطار الدعوى المدنية حجية نسبية تسري فقط على أطراف الدعوى وورثتهما وخلفائهما‪ ،‬وال‬ ‫تسري على عموم الناس الذين يعتبرون غيرا بالنسبة لتلك األحكام‪.‬‬ ‫ ويترتب على ذلك أنه بالنسبة للغير فإن باب المنازعة في الحقوق والمراكز القانونية والمصالح التي كانت موضوعا‬ ‫للدعوى المدنية يبقى مفتوحا في إطار طعن خاص هو‪ :‬تعرض الخارج عن الخصومة‪.‬‬ ‫ أما ما أثبته الحكم المطعون فيه فال يمكن مطلقا االحتجاج به في مواجهة الغير‪ :‬أي في مواجهة كل من لم يكن طرفا‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫ يبقى إذن الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة متاحا لكل من لم يكن طرفا في حكم يزعم أنه أثر على حق أو مركز‬ ‫قانوني أو مصلحة عائدة إليه‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫*لألحكام الصادرة في إطار الدعوى العمومية حجية مطلقة تسري على عموم الناس وتلزم الكافة‬ ‫ ‬ ‫بما في ذلك المحاكم المدنية‪ ،‬التي يتعين عليها التقيد بمنطوق األحكام الجنائية باعتبارها حقيقة‬ ‫تفرض نفسها على الجميع‪.‬‬ ‫وتكرس قاعدة‪ :‬الجنائي يعقل أو يقيد المدني هذا الوضع االعتباري الخاص لألحكام الجنائية مقارنة‬ ‫ ‬ ‫مع نظيراتها المدنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 10‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫ ‬ ‫(يمكن إقامة الدعوى المدنية‪ ،‬منفصلة عن الدعوى العمومية‪ ،‬لدى المحكمة المدنية المختصة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في‬ ‫ ‬ ‫الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها‪).‬‬ ‫ كما يجسد الحجية المطلقة للحكم الجنائي استحالة الطعن فيه عبر سلوك تعرض الخارج عن‬ ‫الخصومة‪ ،‬الذي يعتبر تقنية مدنية صرفة ال نظير لها في المادة الجنائية‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫فرضيات الدعوى المدنية التابعة‪.‬‬ ‫‪ *1‬عرض الدعوى المدنية على أنظار المحكمة الزجرية‪ :‬االنتصاب طرفا مدنيا‪.‬‬ ‫‪ *2‬عرض الدعوى المدنية على المحكمة المدنية قبل سريان الدعوى العمومية‬ ‫أمام المحكمة الزجرية‪.‬‬ ‫‪ *3‬عرض الدعوى المدنية على المحكمة المدنية خالل سريان الدعوى العمومية‬ ‫أمام المحكمة الزجرية‪.‬‬ ‫‪ *4‬انتظار صدور الحكم الجنائي ثم عرض الدعوى المدنية على المحكمة المدنية‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫قاعدة‪ :‬الجنائي يعقل أو يقيد المدني‬ ‫نسبة الفعل‬ ‫وجود أو عدم‬ ‫الجرمي عند‬ ‫وجود الفعل‬ ‫وجوده‬ ‫الجرمي‪.‬‬ ‫للفاعل‪.‬‬ ‫ترتيب الجزاء‬ ‫الجنائي‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫غل يد القاضي‬ ‫صدور الحكم‬ ‫ثبوت الفعل الجرمي‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫باإلدانة‪.‬‬ ‫ونسبته للفاعل‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫صدور الحكم‬ ‫صدور الحكم‬ ‫الجنائي بالبراءة‬ ‫الجنائي بالبراءة‬ ‫لتعذر نسبة الفعل‬ ‫لعدم ثبوت وقوع‬ ‫الجرمي للمدعى‬ ‫الفعل الجرمي‪.‬‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫صدور الحكم‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫الجنائي بالبراءة‬ ‫بالبراءة لعدم وجود الخطأ‬ ‫لعدم كفاية األدلة أو‬ ‫الجزائي لدى المدعى عليه‬ ‫لفائدة الشك (جرائم‬ ‫(جرائم غير عمدية)‪.‬‬ ‫غير عمدية)‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫بعدم مسائلة المدعى‬ ‫بالبراءة لعدم وجود‬ ‫عليه اعتبارا لكون‬ ‫النية الجرمية لدى‬ ‫األفعال المنسوبة إليه‬ ‫المدعى عليه (جرائم‬ ‫ال تشكل جريمة‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫بعدم مسائلة المدعى‬ ‫عمدية)‪.‬‬ ‫عليه اعتبارا لكون‬ ‫الدعوى الجنائية قد‬ ‫سقطت بالتقادم‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫غل يد القاضي المدني‪.‬‬ ‫التصريح بعدم االختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم ثبوت وقوع الفعل الجرمي‪.‬‬ ‫غل يد القاضي‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التصريح بعدم االختصاص‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لتعذر نسبة الفعل الجرمي للمدعى عليه‪.‬‬ ‫غل يد القاضي المدني‬ ‫التصريح بعدم االختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم كفاية األدلة أو لفائدة الشك‪.‬‬ ‫استعادة القاضي لحرية‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بعدم مسائلة المدعى عليه اعتبارا لكون األفعال‬ ‫الحسم في النزاع‪.‬‬ ‫المنسوبة إليه ال تشكل جريمة‪.‬‬ ‫استعادة القاضي لحرية‬ ‫صدور الحكم الجنائي بعدم مسائلة المدعى عليه اعتبارا لكون الدعوى‬ ‫الحسم في النزاع‪.‬‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫الجنائية قد سقطت بالتقادم‪.‬‬ ‫استعادة القاضي لحرية‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم وجود النية الجرمية لدى المدعى‬ ‫الحسم في النزاع‪.‬‬ ‫عليه (جرائم عمدية)‪.‬‬ ‫استعادة القاضي‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم وجود الخطأ الجزائي لدى المدعى‬ ‫لحرية الحسم في‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫النزاع‪.‬‬ ‫عليه (جرائم غير عمدية)‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ تاسعا‪ :‬شروط رفع الدعوى‪.‬‬ ‫ على خالف الحق في التقاضي الذي يعتبر حقا عاما ثابتا للجميع وال يقبل التنازل وال‬ ‫التخلي‪ ،‬فإن الحق في رفع الدعوى المدنية بمناسبة نزاع معين ليس مطلقا وال متاحا‬ ‫للجميع بدون قيود وال ضوابط‪.‬‬ ‫ رفع الدعوى المدنية مقيد بتوفر الصفة واألهلية والمصلحة واإلذن بالتقاضي عند‬ ‫االقتضاء وباقي الشروط الشكلية األخرى‪ ،‬حيث يترتب عن اختالل بعضها الحكم بعدم قبول‬ ‫الدعوى على الحالة أو عدم قبول الطلب شكال‪.‬‬ ‫ رفع الدعوى العمومية معلق على توفر وشاية أو شكاية ورهين بالسلطة التقديرية للنيابة‬ ‫العامة والمحاكم‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ تصنيف الدعاوى‪.‬‬ ‫ من أبرز تصنيفات الدعاوى المدنية‪ ،‬تصنيفها إلى‬ ‫دعاوى شخصية ودعاوى عينية‪.‬‬ ‫ ويختلف كل صنف عن اآلخر من حيث األساس الذي تقام‬ ‫عليه الدعاوى‪ ،‬والصور الواردة لتلك الدعاوى‪ ،‬ومحلها‬ ‫وموضوعها وطبيعة أطرافها واالختصاص القضائي‬ ‫بالنسبة لكل صنف منها‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫ أساس الدعاوى‪.‬‬ ‫حق شخصي‪ :‬وهو رابطة حق عيني‪ :‬وهو سلطة مباشرة‬ ‫الدائنية التي تجمع دائنا ومدينا يمنحها القانون على شيء معين‬ ‫سواء كان منقوال أو عقارا‪،‬‬ ‫يلتزم بمقتضاها هذا األخير‪:‬‬ ‫يمارسها دون وساطة من أحد‪.‬‬ ‫‪ *1‬إما بإعطاء شيء‪.‬‬ ‫‪ *1‬فرضية المنقول‪ :‬الدعوى‬ ‫‪ *2‬وإما بالقيام بعمل‪.‬‬ ‫‪ *3‬وإما باالمتناع عن القيام توصف بالمنقولة‪.‬‬ ‫‪ *2‬فرضية العقار‪ :‬الدعوى‬ ‫بعمل‪.‬‬ ‫توصف بالعقارية‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫ صور الدعاوى‪.‬‬ ‫صورها حصرية ال يتجاوز عددها تعداد الحقوق العينية التي‬ ‫تتعدد صور الدعاوى الشخصية بتعدد مصدر الحق‬ ‫تهدف لحمايتها‪:‬‬ ‫الشخصي الذي ترمي إلى حمايته‪:‬‬ ‫‪ *1‬حق الملكية‪ :‬دعوى استحقاق العقار‪.‬‬ ‫‪ *1‬العقد‪ :‬دعوى المطالبة بتنفيذ عقد دعوى البطالن‬ ‫‪ *2‬حق االنتفاع‪.‬‬ ‫دعوى اإلبطال دعوى الفسخ‪.‬الخ‬ ‫‪ *3‬حق االرتفاق‪.‬‬ ‫‪ *2‬اإلرادة منفردة‪ :‬إلزام الموعود له الواعد بالوفاء‬ ‫‪ *4‬حق العمرى‪.‬‬ ‫‪ *5‬حق االستعمال‪.‬‬ ‫بالوعد‪.‬‬ ‫‪ *6‬حق السطحية‪.‬‬ ‫‪ *3‬اإلثراء بال سبب‪ :‬إلزام المثرى على حسابه‬ ‫‪ *7‬حق الكراء طويل األمد‪.‬‬ ‫للمثري برد ما أثرى به‪.‬‬ ‫‪ *8‬حق الحبس‪.‬‬ ‫‪ *4‬العمل غير المشروع‪ :‬دعوى التعويض عن الضرر‬ ‫‪ *9‬حق الزينة‪.‬‬ ‫الناشئ عن جريمة أو شبه جريمة‪.‬‬ ‫‪ *10‬حق الهواء والتعلية‪.‬‬ ‫‪ *5‬القانون‪ :‬دعوى النفقة دعوى الطالق دعوى‬ ‫‪ *11‬حق االمتياز‪.‬‬ ‫المطالبة بالصداق دعوى إثبات النسب دعوى نفي‬ ‫‪ *12‬حق الرهن الرسمي‪.‬‬ ‫النسب دعوى المطالبة باألجر دعوى االستفادة من‬ ‫‪ *13‬حق الرهن الحيازي‪.‬‬ ‫الراحة األسبوعية أو السنوية‪..‬الخ‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ محل الدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫‪ *1‬تقرير وجود الحق العيني‬ ‫إلزام المدين‪:‬‬ ‫المنازع فيه‪ :‬استحقاق ملكية‬ ‫‪ * 1‬إما بإعطاء شيء‬ ‫تم غصبها تثبيت أحد الحقوق‬ ‫‪ * 2‬أو القيام بعمل‬ ‫‪ * 3‬أو االمتناع عن القيام العينية األخرى‬ ‫‪ *2‬إنكار وجود الحق العيني‬ ‫بعمل‪.‬‬ ‫المنازع فيه‪.‬‬ ‫‪ *3‬تمكين صاحب الحق من‬ ‫ممارسته دون تعرض‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ موضوع الدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫ادعاء شخص لحق له ادعاء شخص المساس‬ ‫في ذمة شخص آخر بحق من حقوقه العينية‪.‬‬ ‫طبقا لرابطة الدائنية‬ ‫التي تجد مصدرها في‬ ‫أحد مصادر االلتزام‬ ‫الخمسة السالفة الذكر‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ طبيعة أطراف الدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫المدعي‪ :‬هو صاحب الحق‬ ‫المدعي‪ :‬هو الدائن طبقا‬ ‫العيني‪.‬‬ ‫لرابطة الدائنية‪.‬‬ ‫المدعى عليه‪ :‬ليس معينا‬ ‫بذاته‪ ،‬إذ هو كل شخص نازع‬ ‫المدعى عليه‪ :‬هو‬ ‫صاحب الحق أو اعتدى على‬ ‫المدين الملتزم طبقا‬ ‫حقه أو حال دون استئثاره‬ ‫لرابطة الدائنية‪.‬‬ ‫بحقه‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ االختصاص القضائي للدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫‪ *1‬االختصاص المحلي بالنسبة للدعاوى‬ ‫االختصاص المحلي‪ :‬يتمثل‬ ‫العينية العقارية‪ :‬هو محكمة موقع العقار‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 28‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫مبدئيا في محكمة موطن المدعى‬ ‫‪ *2‬االختصاص المحلي بالنسبة للدعاوى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫العينية المنقولة‪ :‬هو محكمة موطن المدعى‬ ‫الفصل ‪ 27‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 27‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫تحكم الدعوى المدنية مجموعة من المبادئ‪ ،‬هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪ *1‬مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ *2‬مبدأ التواجهية‪.‬‬ ‫‪ *3‬مبدأ تحكم أطراف النزاع في المسطرة‪.‬‬ ‫‪ *4‬مبدأ تسبيب أو تعليل األحكام‪.‬‬ ‫‪ *5‬مبدأ التقاضي على درجتين‪.‬‬ ‫‪ *6‬مبدأ الحق في الطعن‪.‬‬ ‫‪ *7‬مبدأ العلنية‪.‬‬ ‫‪ *8‬حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ *9‬الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ الحق في التقاضي حق عام وكوني وشامل ودستوري ال يقبل التجزئة‬ ‫وال المساومة وال التنازل‪.‬‬ ‫ تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية‪.‬‬ ‫ يصاحب اإلنسان طيلة حياته ويعتبر جزء ال يجتزئ من رصيده‬ ‫الحقوقي األساسي‪.‬‬ ‫ إطار عام يؤطر الحق في ممارسة الدعوى المدنية الذي ينشأ بمناسبة‬ ‫نزاع معين يهم نازلة معينة محصورة في الزمان والمكان‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 117‬من الدستور‪" :‬يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات‬ ‫وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون‪".‬‬ ‫الفصل ‪ 118‬من الدستور‪" :‬حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه‬ ‫وعن مصالحه التي يحميها القانون‪".‬‬ ‫ يفترض هذا الحق إقرار مجانية القضاء‪.‬‬ ‫ يحد من فعالية هذا الحق إجبار المتقاضين على تحمل الكثير من األعباء‬ ‫المادية‪ ،‬كالرسوم القضائية وواجبات الخبرة وأتعاب المحامي‪.‬‬ ‫ الفصل ‪ 121‬من الدستور‪ :‬يكون التقاضي مجانيا في الحاالت المنصوص عليها‬ ‫قانونا لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي‪.‬‬ ‫ سن نظام المساعدة القضائية‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫مجانية القضاء‬ ‫الحق في التقاضي‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫ إقرار جريمة إنكار العدالة إللزام القضاة بتكريس هذا الحق‬ ‫وضمانه‪ ،‬وإجبارهم على الفصل في الدعاوى المعروضة عليهم‬ ‫وعدم االمتناع عن النظر فيها ألي سبب من األسباب ‪ :‬غموض‬ ‫النص‪ /‬عدم توفر النص‪ /‬عدم كفاية الوقت‪...‬الخ‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ التواجهية‪.‬‬ ‫‪Principe du contradictoire‬‬ ‫ال يمكن الحكم على شخص دون االستماع إليه أو على األقل استدعائه بشكل صحيح‪.‬‬ ‫حق اطالع كل طرف على ادعاءات الخصم ووسائل إثباته والوسائل الواقعية والقانونية التي يدعم بها مزاعمه‪.‬‬ ‫ضرورة حصول العلم المشترك لألطراف بكل الوسائل والوقائع والحجج التي تعتمدها المحكمة من أجل إصدار الحكم‪.‬‬ ‫تمكين األطراف من تهييئ دفاعهم بشكل معقول‪.‬‬ ‫ال يجوز للقاضي تأسيس حكمه على وسائل أو وثائق أو حجج ما لم يتم إخضاعها للمناقشة التواجهية من قبل جميع‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫ال يمكن للقاضي تأسيس حكمه على وسائل قانونية قبل أن يتيح لألطراف إبداء مالحظاتهم حولها ومناقشتها‪.‬‬ ‫حق الدفاع يتمثل في تمكين الخصوم من حضور الجلسات وتقديم دفوعاتهم وطلباتهم ومالحظاتهم بطريقة تواجهية‬ ‫تتيح لكل منهم التفاعل مع ما يطرحه الخصم بالنقد والتصويب والتشكيك والتعديل والقبول‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تحكم أطراف النزاع في المسطرة‪.‬‬ ‫*األطراف هم أصحاب الحقوق المتنازع حولها وهم أصحاب الوضعيات القانونية موضوع‬ ‫الخالف‪ ،‬والمتضررون من تهديد المصالح المدعى بخرقها‪.‬ويمكنهم ابتداء التنازل عن‬ ‫المطالبة بالحقوق والوضعيات والمصالح طالما يملكون أمر التصرف فيها‪ ،‬كما يمكنهم‬ ‫التفاوض بخصوص تسوية النزاع القائم حبيا‪ ،‬أو التنازل عن المطالبة برفع االعتداء‬ ‫وجبر الضرر ولزوم الصمت والتسليم باألمر الواقع‪.‬‬ ‫* األطراف وحدهم من يملكون رفع الدعوى‪ ،‬وهم من يملكون إنهائها بالتنازل عنها أو‬ ‫بالتصالح بخصوصها‪.‬‬ ‫* األطراف هم من يقومون بتدبير المسطرة عبر افتتاحها بواسطة تقديم المقال‬ ‫االفتتاحي‪ ،‬ومواصلتها وإدارة مختلف خطواتها‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تحكم أطراف النزاع في المسطرة‪.‬‬ ‫*طلبات األطراف هي التي تحدد موضوع النزاع وحدوده ومداه‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬من قانون المسطرة المدنية‪ :‬يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات‬ ‫األطراف‪ ،‬وال يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات‪.‬‬ ‫* ال يمكن للمحكمة تعديل موضوع النزاع وال التصدي له خارج اإلطار المرسوم سلفا من‬ ‫قبل طلبات الخصوم‪.‬‬ ‫كل قرار مخالف لهاته القاعدة يبقى عرضة لإللغاء‪.‬‬ ‫األطراف يتحكمون عبر طلباتهم ودفوعاتهم في مسار المناقشة ويحددون موعد إقفالها‬ ‫ويتحكمون في إجراءات تحقيق القضية‪.‬‬ ‫يكرس هذا الوضع الطابع االتهامي للتحقيق ‪ Caractère accusatoire‬في المادة‬ ‫المدنية والذي يمثل نقيضا للطابع التنقيبي أو التفتيشي أو التدخلي ‪Caractère‬‬ ‫‪inquisitoire‬للتحقيق في المادة الجنائية‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تسبيب أو تعليل األحكام‪.‬‬ ‫* الفصل ‪ 125‬من الدستور‪ :‬تكون األحكام معللة وتصدر في جلسة علنية‪.‬‬ ‫* قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 50‬الفقرة ‪:)7‬يجب أن تكون األحكام دائما معلـلة‪.‬‬ ‫* قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 345‬الفقرة ‪ :)4‬تكون القرارات معللة‪.‬و يشار إلى أنها‬ ‫صدرت في جلسة علنية و أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة‬ ‫المشورة…ألخ‬ ‫*قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 375‬الفقرتان ‪ 1‬و ‪ :)2‬تصدر محكمة النقض قراراتها في‬ ‫جلسة علنية باسم جاللة الملك وطبقا للقانون ‪.‬‬ ‫تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات اآلتية‪...‬‬ ‫*قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 359‬الفقرة ‪ :)6‬انعدام التعليل يعتبر أحد أسباب نقض‬ ‫األحكام المعروضة على محكمة النقض‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تسبيب أو تعليل األحكام‪.‬‬ ‫* إشاعة الطمأنينة لدى المتقاضين‪.‬‬ ‫* تعزيز الثقة في أحكام القضاء‪.‬‬ ‫* إضفاء المصداقية القانونية على األحكام‪.‬‬ ‫* الحد من السلطات التقديرية للقضاة‪.‬‬ ‫* ضبط حدود تدخالت القضاة بضوابط منطقية وقانونية‪.‬‬ ‫* تمكين الجمهور من بسط رقابته على األحكام عبر تفحص مدى صالبة بنائها القانوني‬ ‫والمنطقي‪.‬‬ ‫* تمكين المحاكم األعلى درجة من بسط رقابتها على أعمال المحاكم األدنى درجة‪.‬‬ ‫* ضمان نزاهة األحكام ومصداقيتها‪.‬‬ ‫* التأسيس لصالبة المنطق القانوني المعتمد‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ التقاضي على درجتين‪.‬‬ ‫* يقصد بالتقاضي على درجتين أن النزاعات قابلة لعرضها على درجتين مختلفتين من درجات التقاضي‪.‬‬ ‫* يقصد بدرجتي التقاضي محاكم الدرجة األولى أو المحاكم االبتدائية‪ ،‬ومحاكم الدرجة الثانية أو المحاكم االستئنافية‪.‬‬ ‫* عرض النزاعات على الدرجتين ضمانة لنزاهة األحكام وعدالتها‪ ،‬والحيلولة دون ارتكاب أخطاء في القانون أو الواقع‪.‬‬ ‫* المبدأ يدفع قضاة الدرجة األولى إلى تحري الدقة واحترام القانون والحرص على سالمة األحكام من العيوب‪.‬‬ ‫* المبدأ يحد من السلطة التقديرية المطلقة للقضاة ويجبرهم على بناء أحكامهم بناء متينا من الناحيتين القانونية والمنطقية‪ ،‬مخافة‬ ‫إلغائها من طرف قضاة الدرجة األعلى‪.‬‬ ‫* لقضاة االستئناف أو قضاة الدرجة الثانية أن يعيدوا النظر في أحكام قضاة المحاكم االبتدائية أو قضاة الدرجة األولى‪ ،‬ويعيدوا مناقشة‬ ‫وتقييم جميع جوانبها القانونية والواقعية‪.‬‬ ‫* ويرمز إلى هاته الصالحية المخولة لقضاة االستئناف بما يسمى باألثر الناشر لالستئناف‪ :‬أي أن االستئناف يعيد نشر القضية من‬ ‫جديد أمام قضاة الدرجة الثانية‪ ،‬والبت فيها من جديد اعتمادا على عناصر القانون والواقع‪ ،‬وكأن القضية قد عرضت ألول مرة على‬ ‫أنظار محكمة ابتدائية‪.‬‬ ‫* ال تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي‪ ،‬نظرا لكونها محكمة قانون ال محكمة واقع ونظرا لكون إعادتها للنظر في‬ ‫قرار ما ال يمكن تتم على أساس عناصر واقعية مطلقا‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في الطعن‪.‬‬ ‫* حق عرض القضية من قبل األطراف على نفس الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم أو‬ ‫على هيئة قضائية أخرى‪.‬‬ ‫* والحق في الطعن ضمانة للحيلولة دون تكريس األخطاء المرتكبة خالل تحقيق القضية‬ ‫وإصدار الحكم‪ ،‬وفتح إمكانية لتداركها وإصالحها‪.‬‬ ‫* والحق في الطعن يحول أيضا دون ترسيخ دكتاتورية الهيآت القضائية وإخضاعها لرقابة‬ ‫ذاتية أو لرقابة هيآت أعلى درجة‪.‬‬ ‫* وتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية وطرق غير عادية‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في الطعن‪.‬‬ ‫طرق الطعن غير‬ ‫طرق الطعن‬ ‫العادية‬ ‫العادية‬ ‫النقض‬ ‫التعرض‬ ‫التماس إعادة النظر‬ ‫االستئناف‬ ‫تعرض الغير الخارج‬ ‫عن الخصومة‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ العلنية‪.‬‬ ‫* القاعدة تتمثل في كون المناقشة في الجلسات يجب أن تتم بشكل علني وعمومي‪.‬‬ ‫* معنى ذلك أن قاعة الجلسات يجب أن تظل طيلة أطوار المحاكمة مفتوحة في وجه‬ ‫العموم الذين لهم حق حضورها ومتابعة ما يروج فيها‪.‬‬ ‫* الغرض من سن هاته القاعدة هو إضفاء الشفافية على اإلجراءات والمناقشات‬ ‫وتمكين الجمهور من بسط رقابته على عمل القضاة وإشعار األطراف باالطمئنان‪.‬‬ ‫(المحاكمات خلف األبواب الموصدة ال تعكس نزاهة واستقاللية القضاء)‬ ‫* ال بد من النطق بالحكم في جميع األحوال في جلسة علنية‪.‬‬ ‫* المبدأ يعني فقط القرارات الصادرة في المساطر التواجهية دون المادة الوالئية‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ العلنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 123‬من الدستور‪ :‬تكون الجلسات علنية ماعدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 43‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرتان ‪ 1‬و ‪ :)2‬تكون الجلسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو‬ ‫األخالق الحميدة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 50‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة‪ :)1‬تصدر األحكام في جلسة علنية‪..‬‬ ‫الفصل ‪ 50‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة‪ :)8‬تنص األحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن‬ ‫الحكم قد صدر في جلسة علنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 339‬من قانون المسطرة المدنية‪ :‬تكون الجلسات علنية‪ ،‬إال أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها‬ ‫خطيرة بالنسبة للنظام العام أو لألخالق الحميدة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 345‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة ‪ :)4‬تكون القرارات معللة‪.‬ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن‬ ‫المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 372‬من قانون المسطرة المدنية‪ :‬تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 375‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة ‪ :)1‬تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جاللة الملك وطبقا‬ ‫للقانون‪..‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫حياد القاضي ضرورة ال محيد عنها لضمان محاكمة عادلة تجعل المتقاضين سواسية أمام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ولضمان تكريس حياد القاضي نص القانون على جملة من اآلليات منها‪:‬‬ ‫مسطرة الفصل‬ ‫اإلحالة من أجل‬ ‫مخاصمة القضاة‪.‬‬ ‫التجريح‬ ‫‪ 517‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫التشكك المشروع‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 1‬إمكانية تجريح القضاة‪.‬‬ ‫* التجريح المقدم من قبل األطراف‪ :‬لألطراف تقديم طلب تجريح أحد قضاة الحكم عندما‬ ‫يتوفر أحد الشروط القانونية المبررة للتجريح‪.‬‬ ‫* التجريح التلقائي‪ :‬يتعين على القاضي تقديم طلب التجريح التلقائي الذي يوازي طلب‬ ‫االستبعاد من الحكم في القضية‪ ،‬كلما اعتبر أن استقالليته مهددة بالنظر إما إلى توفر أحد‬ ‫الشروط القانونية وإما إلى تحقق مالبسات مرتبطة بالنزاع أو بهوية أطرافه تستدعي‬ ‫تنحيته‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 295‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يمكن تجريح كل قاض لألحكام‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد األطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كان دائنا أو مدينا ألحد األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا سبق أن كان نائبا قانونيا ألحد األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا وجدت عالقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد األطراف أو زوجه‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد األطراف‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 296‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال االفتتاحي للدعوى‪.‬‬ ‫يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خالل عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو‬ ‫رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح‪.‬‬ ‫يحال طلب التجريح إذا تعلق األمر بقاض من المحكمة االبتدائية خالل ثالثة أيام من جوابه‬ ‫أو سكوته إلى محكمة االستئناف لتبت فيه خالل عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن‬ ‫يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح‪.‬‬ ‫تبت محكمة االستئناف ومحكمة النقض ضمن نفس اإلجراءات واآلجال إذا تعلق األمر بأحد‬ ‫قضاتهما‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 298‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل ‪ 295‬أو أي سبب آخر‬ ‫لتنحيته بينه وبين أحد األطراف أن يصرح بذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬لرئيس المحكمة االبتدائية إذا تعلق األمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة االستئناف بها ؛‬ ‫‪ -‬للرئيس األول لمحكمة االستئناف إذا تعلق األمر برئيس محكمة ابتدائية؛‬ ‫‪ -‬لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق األمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة‬ ‫االستئناف‪.‬‬ ‫يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني باألمر‬ ‫أن يتخلى عن الحكم في القضية‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 2‬اإلحالة من أجل التشكك المشروع‪.‬‬ ‫سحب محكمة القضية من هيئة سبقت أن عبرت عن رأي في القضية‪ ،‬وذلك بطلب من الشخص الذي ال يصب الرأي في صالحه‪.‬‬ ‫يقصد بالرأي المعبر عنه كل رأي عبر عنه القاضي خارج سياق عمله إما في المجالت العلمية أو في سياق ندوة علمية أو في‬ ‫مؤلف خاص‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 383‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يمكن تقديم طلب اإلحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو‬ ‫مدخال كضامن‪.‬‬ ‫تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع االختصاص أمام محكمة النقض‪.‬‬ ‫إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها‪.‬وتكون من نفس‬ ‫درجة المحكمة المتشكك فيها‪.‬‬ ‫إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف‪.‬كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح‬ ‫الخزينة ال تتجاوز ثالثة آالف درهم‪.‬‬ ‫ال تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 3‬مخاصمة القضاة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 391‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يمكن مخاصمة القضاة في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف‬ ‫قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛‬ ‫‪ - 2‬إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛‬ ‫‪ - 3‬إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛‬ ‫‪ - 4‬عند وجود إنكار العدالة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 395‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض‪.‬‬ ‫يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند االقتضاء وذلك‬ ‫تحت طائلة البطالن‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 3‬مخاصمة القضاة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 399‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫إذا قبل الطلب بلغ خالل ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل‬ ‫دفاعه خالل الثمانية أيام التالية للتبليغ‪.‬‬ ‫يجب على القاضي عالوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى‬ ‫كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد‬ ‫أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإال كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحاالت باطال‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 400‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض‬ ‫مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب‪.‬‬ ‫تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص األحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة لألفعال التي ترتبت عنها‬ ‫المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤالء‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 4‬مسطرة الفصل ‪ 517‬ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 517‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫إذا كان قاض من قضاة محكمة االستئناف أو المحكمة االبتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة‬ ‫مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس األول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه األمر قرارا‬ ‫يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة االستئناف التي يزاول القاضي‬ ‫فيها مهامه وذلك خالفا لقواعد االختصاص المشار إليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطال‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫المبدأ العام الذي يحكم المسطرة المدنية هو الكتابية على خالف المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫المبدأ‪:‬‬ ‫يتلخص المبدأ في إجبار األطراف والمحكمة وكافة المتدخلين في‬ ‫الدعوى على صياغة اإلجراءات التي يباشرونها كتابة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك تلك التي تمتاز بطبيعتها بطابع شفوي على غرار البحث‬ ‫الذي يتم عن طريق االستماع لألطراف والشهود والتي يتعين‬ ‫أيضا تضمينها في محضر كتابي‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫االستثناءت‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 45‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة‬ ‫أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول ‪ 329‬و‪ 331‬و‪ 332‬و‪ 334‬و‪ 335‬و‪ 336‬و‪ 342‬و‪ 344‬اآلتية‬ ‫بعده‪]...[.‬‬ ‫غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛‬ ‫‪ - 2‬قضايا النفقة والطالق والتطليق؛‬ ‫‪ - 3‬القضايا االجتماعية؛‬ ‫‪ - 4‬قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛‬ ‫‪ - 5‬قضايا الحالة المدنية ‪.‬‬ ‫الفصول ‪ 354‬إلى ‪385‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬تتحدث فقط عن المقال االفتتاحي‪ /‬المذكرة التفصيلية‪ /‬مذكرات الجواب‪،‬‬ ‫الشيء الذي يستفاد منه كون المسطرة أمام محكمة النقض هي كتابية‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫إجبارية االستعانة بمحام‪:‬‬ ‫يترتب على مبدأ الكتباية ضرورة االستعانة بمحام‪ ،‬حيث يمنح القانون المنظم لمهنة المحاماة ممارسي المهنة لوحدهم حق‬ ‫اإلدالء بالمقاالت والمذكرات‪.‬‬ ‫المادة ‪ 32‬من القانون ‪ 28.08‬المنظم لمهنة المحاماة ‪ :‬المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة‪ ،‬هم وحدهم المؤهلون‪ ،‬في‬ ‫نطاق تمثيل األطراف‪ ،‬ومؤازرتهم‪ ،‬لتقديم المقاالت والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء‪:‬‬ ‫االستثناءت‪:‬‬ ‫*قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية‪،‬‬ ‫*وقضايا النفقة أمام المحكمة االبتدائية واالستئنافية‪،‬‬ ‫*والقضايا التي تختص المحاكم االبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا‬ ‫*وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات‪.‬‬ ‫المادة ‪ 31‬من القانون ‪ 28.08‬المنظم لمهنة المحاماة ‪ :‬ال يسوغ أن يمثل األشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه‬ ‫العمومية والشركات‪ ،‬أو يؤازروا أمام القضاء إال بواسطة محام‪،‬‬ ‫ما عدا إذا تعلق األمر بالدولة واإلدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ يقصد باألساس الموضوعي للدعوى المدنية الشروط الموضوعية الواجب توفرها‬ ‫حتى يسمح لصاحب ادعاء عرض ادعائه على المحكمة‪ ،‬أي تمكينه من سماع‬ ‫دعواه وتحقيقها‪.‬‬ ‫ المقصود هنا هو شروط سماع الدعوى التي تؤكد أن صاحب الزعم جدير بأن‬ ‫يستمع إليه‪ ،‬وأنه مخول لعرض قضيته على المحكمة‪ ،‬طالما هو أهل للقيام‬ ‫بالتصرفات القانونية‪ ،‬وصاحب صفة قانونية للمطالبة القضائية‪ ،‬وذو مصلحة ثابتة‬ ‫في طرق باب القضاء‪.‬‬ ‫ وتسمى الشروط الموضوعية لممارسة الدعوى المدنية بشروط سماع الدعوى‪.‬‬ ‫ وإلى جانب شروط األهلية والصفة والمصلحة يضيف الفقهاء شرطي اإلذن‬ ‫بالتقاضي عند االقتضاء‪ ،‬وعدم سبقية البت في القضية‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫شروط سماع الدعوى‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫اإلذن‬ ‫سبقية‬ ‫المصلحة‬ ‫الصفة‬ ‫األهلية‬ ‫بالتقاضي‬ ‫البت‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫األهلية‪.‬‬ ‫* أهلية األداء‪ ،‬وهي صالحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته‪،‬‬ ‫مالزمة لبلوغ سن الرشد القانوني وهو ‪ 18‬سنة شمسية كاملة‪ ،‬مع الخلو من أسباب‬ ‫نقصان أهليته أو انعدامها‪.‬‬ ‫* كمال األهلية لمباشرة الحقوق وتحمل االلتزامات شرط ال محيد عنه لممارسة الدعوى‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫* فكما يتصرف الشخص الكامل األهلية في حقوقه بالبيع والهبة واإليجار والوصية‬ ‫والصدقة والرهن‪...‬ألخ متحمال في ذلك خطر الخسارة ومستفيدا من مغانم الربح‪ ،‬فإن كمال‬ ‫األهلية مشترط في المتقاضي‪ ،‬لكونه بذلك يجازف بمصير الحق المتنازع حوله‪ :‬فإما يضمن‬ ‫حمايته‪ ،‬وإما يفقده كله أو بعضه‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫األهلية‪.‬‬ ‫* فالمتقاضي يتحمل مسؤولية التنازل عن الحق المتنازع حوله واإلحجام عن رفع الدعوى‪،‬‬ ‫أو يتحمل مسؤولية رفع الدعوى ومسؤولية ممارستها ومسؤولية الطعن في األحكام‬ ‫الصادرة بخصوصها ومسؤولية السهر على تنفيذ تلك األحكام‪ ،‬ومسؤولية التراجع عن‬ ‫مواصلة الدعوى أو التصالح بخصوص الحق المدعى فيه‪.‬‬ ‫* ولذلك تعين

Use Quizgecko on...
Browser
Browser