ملكية الأرض الزراعية في مصر - دراسة قانونية PDF

Summary

هذا المستند يعرض لمفاهيم وقوانين ملكية الأرض الزراعية في مصر، وتحديدا قوانين تقييد الملكية الفردية والأسرة في منتصف القرن العشرين. يهدف إلى تحليل وتلخيص مراحل التشريعات المتوالية، والتغيرات في التعريفات القانونية، والأهداف المترقبة التي سعت إلى تحقيقها.

Full Transcript

# الباب الرابع - ملكية الأرض الزراعية ## الفصل الأول - تقييد حرية تملك الأراضي الزراعية لم تكن مصر، قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، تعرف توزيعا عادلا لملكية الأراضي الزراعية بين المصريين، فقد كانت ملكية هذه الأراضي مركزة في أيدي طبقة صغيرة من الناس عرفوا بالإقطاعيين. - بينما كانت الأغلبية الساح...

# الباب الرابع - ملكية الأرض الزراعية ## الفصل الأول - تقييد حرية تملك الأراضي الزراعية لم تكن مصر، قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، تعرف توزيعا عادلا لملكية الأراضي الزراعية بين المصريين، فقد كانت ملكية هذه الأراضي مركزة في أيدي طبقة صغيرة من الناس عرفوا بالإقطاعيين. - بينما كانت الأغلبية الساحقة لا تملك منها إلا القدر اليسير وقد أفرز هذا الوضع تفاوتا حادا بين طبقات الشعب أدى إلى عدم الاستقرار الاجتماعي لهذا كان القضاء على الإقطاع وإنهاء احتكار الأراضي الزراعية من أهم الأهداف الرئيسية لثورة يوليو ١٩٥٢، وأصدرت في سبيل تحقيقها تشريعات عدة بقصد تقييد حرية التملك الأراضي الزراعية، وذلك بفرض حد أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي، سواء بالنسبة للفرد أم بالنسبة للأسرة. - وقد شهد تقرير هذا الحد الأقصى عدة مراحل: - في البداية صدر المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ في ٩ سبتمبر ١٩٥٢ الذي يعرف بقانون الإصلاح الزراعي - حيث حدد ملكية الفرد بمائتي فدان، ثم صدر القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ الذي - حدد ملكية الفرد بما لا يتجاوز مائة فدان، - ثم جاء القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لكي - ينقص الحد الأقصى لملكية الفرد إلى خمسين فدان، كما فرض حدا أقصى لملكية - الأسرة قدره (بمائة فدان) ## المبحث الأول - الحد الأقصى لملكية الفرد ### في ظل المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ : - نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله“. ### في ظل القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١: - نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله“. - وتضمن هذا النص تعديلا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ من جهتين: - فقد جعل الحد الأقصى لملكية الفرد مائة فدان سواء كانت من الأراضي الزراعية أو - الأراضي البور والصحراوية وذلك خلافا للمرسوم السابق الذي كان يقدر الحد - الأقصى لملكية الفرد بمائتي فدان من الأراضي الزراعية بما كان يسمح للفرد بتملك - ما يزيد على هذا الحد إذا كانت الزيادة تتمثل في أراضي بور أو أراضي صحراوية. ### تعريف الأراضي الزراعية: - الأراضي الزراعية هي الأراضي الواقعة داخل **الزمام ** والأراضي المـ - المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين وتكون مزروعة بالفعل والأراضي البور هي - الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي غير المزروعة المتاخمة - الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين. أما الأراضي الصحراوية فهي الأراضي - الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليهما ، سواء - كانت مزروعة بالفعل أو - غير مزروعة، أو كانت مشغولة بمبانِ أو منشآت ثابتة أو - غير ثابتة. - المعيار في اعتبار الأرض من الأراضي البور من عدمه هو كونها أرضا غير - مزروعة تقع - داخل **الزمام** أو متاخمة له إلى مسافة كيلومترين من - **الزمام **، وذلك وفقا - للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة لبيان زمام وحدود الأراضي الزراعية والتي - تخضع بالتالي للضريبة العقارية على الأطيان. ### في ظل القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ : - نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه “لا يجوز لأي فرد - أن يمتلك من - أراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والأراضي الصحراوية أكثر من - خمسين فدانا - وكل تعاقد ناقل للملكية تترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر - باطلا ولا يجوز تسجيله“. - وعلى ذلك يكون هذا القانون قد أنقص الحد الأقصى لملكية الفرد وجعله خمسين - فدانا وساوى في حساب هذا الحد الأقصى بين الأراضي الزراعية والبور والصحراوية. ## المبحث الثاني- الحد الأقصى لملكية الأسرة - فطن المشرع إلى أن الإقطاع الذي أراد القضاء عليه يتحقق بالنسبة للأسرة كما - يتحقق بالنسبة للفرد، ولو اكتفى بوضع حد أقصى لملكية الفرد دون الأسرة بجميع - أفرادها فسوف تنشأ في حالة الأسرة المكونة من عدة أفراد - خارج أكثر خطورة. - لهذا اهتم المشرع بوضع حد أقصى لملكية الأسرة من الأراضي - الزراعية وما في حكمها. - ونعرض لبيان هذا الحد والمقصود بالأسرة التي تخضع له: ### المطلب الأول - مراحل تقرير الحد الأقصى لملكية الأسرة الزوجية والأولاد #### أولا - القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ : - تصدى المشرع لأول مرة بمقتضى هذا القانون لمحاربة إقطاع الأسر وذلك بفرض - حد أقصى للملكية الزراعية للأسرة - حيث نصت المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز أن تزيد على ثلاثمائة فدان من تلك الأراضي جملة ما يمتلكه شخص هو - زوجته وأولاده القصر إذا آلت الزيادة إليهم أو إلى بعضهم بطريق التعاقد، على ألا - يسري هذا الحظر على الحالات التي تمت قبل العمل بهذا القانون" #### ثانيا - القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ : - اكتفى هذا القانون بوضع حد أقصى لملكية الفرد من الأراضي الزراعية وما في - حكمها، بينما جاء خلوا من وضع حد أقصى لملكية الأسرة، والرأي السائد في الفقه - أنه لم يعد هناك حد أقصى لما يجوز للأسرة - أن تمتلكه، بحيث يجوز أن تزيد ملكيتها على ثلاثمائة فدان ولو كان ذلك بطريق - التعاقد. #### ثالثا - القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ : - نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن تزيد ملكية الأسرة من - الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والأراضي الصحراوية على مائة - فدان. - وبذلك يكون المشرع قد تدارك الأمر وأظهر حرصه على وضع حد أقصى - لملكية الأسرة جعله مائة فدان، بما يسمح بالقضاء على الإقطاع سواء كان إقطاعاً - فرديا أم إقطاعا أسريا. ### المطلب الثاني - تحديد المقصود بالأسرة - الأصل أن " تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من - يجمعهم أصل مشترك "(م ٣٤ مدني). - ومع ذلك، آثر المشرع في القانون رقم ٥٠ - لسنة ١٩٦٩ أن يأخذ بمفهوم ضيق للأسرة يغلب عليه الطابع الاقتصادي - نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه " - في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل - الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر - ولو كانوا متزوجين ـ وذلك بمراعاة القواعد - الآتية: - يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق. - إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته وأولاده القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم - تزداد الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونون لأسرة مستقلة.) - على ذلك لا يدخل الأولاد البالغون - في نطاق الأسرة، لأنهم عادة ما - يكونون في - مركز اقتصادي مستقل عن والديهم - مادي تابع للوالدين. - والزوجة تدخل في نطاق الأسرة بمقتضى رابطة الزوجية فقط - أن هذه الرابطة تخول الزوج القوامة على زوجته من الناحية الاقتصادية والقانونية. . - في - فقه - ي - يقصد بالزوجة هنا - الزوجة البالغة، فهي التي تخرج عن أسرة أبيها - مع - الزوج لتكوين أسرة واحدة. - وإذا تعددت الزوجات، فإن الزوج وجميع زوجاته وأولاده - لا يجوز أن يزيد ما - يمتلكونه جميعا على مائة - فدان. - . وإذا توفي الزوج عن زوجة واحدة، فإن زوجته وأبناءها القصر منه يكونون أسرة - واحدة، إلا إذا تزوجت، فإنها تدخل ضمن أسرة زوجها الجديد، ويشكل الأبناء - وحدهم أسرة مستقلة. - . وإذا مات الزوج عن أكثر من زوجة، فإن كل منهن تشكل مع - أولادها - منه - أسرة - مستقلة طالما لم تتزوج، وإلا انضمت إلى أسرة زوجها الجديد، ويشكل أولادها - تنجب منه - هي تعد فردا - لا أسرة - ومن ثم - النصر أسرة مستقلة. - . وإذا مات - الزوج عن زوجة واحدة لم - تخضع للحد الأقصى المقرر لملكية الفرد وهو خمسون فدانا، إلى أن تتزوج فتكون - معه أسرة. - . وإذا طلقت الزوجة فلا تبقى ضمن أسرة زوجها السابق، وتظل الأسرة مكونة من - ذا الزوج وأبنائه من مطلقته. - وإذا توفي الزوج بعد هذا الطلاق فلا تشكل المطلقة مع - أولاده القصر أسرة واحدة، لأن الطلاق أنهى وجودها ضمن تشكيل أسرته، فلا تعود - ثانية بعد وفاة مطلقها لتشكل أسرة واحدة مع أبنائه منها. - . وإذا - توقيت الزوجة - وإذا تزوج الأب ثانية فإن الأسرة تشمل زوجته الجديدة وأولاده من زوجته المتوفاه. - يستمر الأولاد القصر ضمن أسرة أبيهم ويشكلون أسرة واحدة : - - مركز الأولاد بالنسبة للحد الأقصى لملكية الأسرة: - القاعدة أن الأولاد البالغين سن الرشد، سواء كانوا ذكورا أم إناثا - ضمن الأسرة ولا يعتبرون من أفرادها فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى لملكية الأسرة. - والقاعدة - لا يدخلون - فهؤلاء الأولاد لا يصبحون أعضاء في أسرة إلا بزواجهم. - أن الأولاد القصر، سواء كانوا ذكورا أم إناثا - يعتبرون أعضاء في أسرة - أبيهم. - ولا يختلف الحكم إذا كانوا غير متزوجين، أما إذا كانوا متزوجين فيجب التفرقة - بين ذرضين: فقد يكون كل من الزوج والزوجة قاصرا، وهنا يدخل كل منهما في أسرة . - ، وإذا أنجب القاصران فإن أولادهم يتبعون أسرة الجدلية - أبيهم ولا يكونان أسرة مستقلة - . - وقد يكون أحد الزوجين بالغا والثاني قاصرا، وعندئذ يظل القاصر في أسرة أبيه، الكبير - ويخرج البالغ من أسرة أبيه ليكون مع أولاده من زوجه القاصر أسرة جديدة مستقلة وقر - ينضم إليها هذا الأخير عند بلوغه سن الرشد. ) - ويجب أن " تحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة اذا - المدنية لأفرادها التي كانوا عليها يوم ٢٣ يوليو ١٩٦٩، كما لا يعتد بالزواج إلا إذا - كان ثابتا بورقة رسمية حتى هذا التاريخ". - ومعنى ذلك أن حالة الشخص من حيث - كونه قاصرا أم بالغا، متزوجا أم غير متزوج، يجب أن ينظر إليها، عند تطبيق هذا - القانون، في يوم - ٢٣ يوليو ١٩٥٢، بحيث لا يعتد بأي تغيير يطرأ على حالة - الشخص بعد هذا التاريخ - - على أن هذا الحكم يتسم بطبيعة انتقالية، فهو يستهدف تسوية الملكيات القائمة - وقت بدء العمل بالقانون، وفيما عدا ذلك فإن أي تغيير يطرأ لاحقا على حالة - الشخص يرتب أثره من حيث تطبيق الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية. - فالشخص الذي يبلغ سن الرشد بعد تاريخ العمل بالقانون ويتزوج فإنه يكون مع زوجته - أسرة جديدة يحق لها أن تمتلك مائة فدان. - .

Use Quizgecko on...
Browser
Browser