الاحالة والاسناد إلى دولة تتعدد فيها الشرائع (القانون المدني المصري)

Summary

This document discusses the complex issue of referral (renvoi) and the assignment (issnad) to a state with diverse legal systems. It explores the different types of multiplicity, such as regional and personal, giving examples like the United States and Lebanon. The document analyses the Egyptian stance regarding referral, focusing on Articles 26 and 27 of the Egyptian Civil Code (and their annotations).

Full Transcript

‫المطلب الثاني‬ ‫مشكلة اإلحالة)‪(Renvoi‬‬ ‫رأينا أن قاعدة اإلسناد مكونة من طائفة مسندة ‪ +‬ضابط اسناد = القانون الواجب التطبيق‬ ‫مثال ذلك‪ :‬يطبق عىل األهلية (الطائفة المسندة) ‪ +‬قانون الجنسية (ضابط اإلسناد) = لو‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي (...

‫المطلب الثاني‬ ‫مشكلة اإلحالة)‪(Renvoi‬‬ ‫رأينا أن قاعدة اإلسناد مكونة من طائفة مسندة ‪ +‬ضابط اسناد = القانون الواجب التطبيق‬ ‫مثال ذلك‪ :‬يطبق عىل األهلية (الطائفة المسندة) ‪ +‬قانون الجنسية (ضابط اإلسناد) = لو‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي (القانون الواجب التطبيق)‪.‬ولكن ما هو‬ ‫انجلتي سيطبق القانون‬‫ز‬ ‫ر‬ ‫افتضنا أنه‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‪.‬‬ ‫المقصود بالقانون‬ ‫ز‬ ‫نوعي من القواعد‪ :‬قواعد موضوعية‬ ‫طرح هذا التساؤل يرجع إىل أن كل قانون يحتوي عىل‬ ‫المباش ز ز‬ ‫للتاع وقواعد إسناد ذو وظيفة إرشادية تشت‬ ‫ر‬ ‫أو قواعد مادية تتكفل بوضع الحل‬ ‫ً ر ً‬ ‫مباشا ز ز‬ ‫للتاع‪.‬‬ ‫تعط حال‬ ‫ي‬ ‫فقط إىل القانون الواجب التطبيق دون أن‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي المشار إليه‪ ،‬القواعد‬ ‫السؤال الذي يثور‪ ،‬هل يقصد ر‬ ‫المشع المرصي بالقانون‬ ‫الموضوعية ز يف ذلك القانون أم قواعد اإلسناد؟ اإلجابة عىل هذا السؤال توضح موقف‬ ‫ر‬ ‫المشع من األخذ بفكرة اإلحالة من عدمه‪.‬‬ ‫ز‬ ‫القاض أن‬ ‫أجنب فعىل‬ ‫فإذا قرر ر‬ ‫المشع أنه عندما تشت قاعدة اإلسناد الوطنية إىل قانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يطبق القواعد الموضوعية زف القانون األجنب‪ ،‬فحينها نقول إن ر‬ ‫المشع يرفض األخذ بفكرة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اإلحالة‪.‬‬ ‫ز‬ ‫القاض أن‬ ‫أجنب فعىل‬ ‫أما إذا قرر ر‬ ‫المشع أنه عندما تشت قاعدة اإلسناد الوطنية إىل قانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يطبق قواعد اإلسناد الموجودة زف القانون األجنب‪ ،‬فحينها نقول إن ر‬ ‫المشع يقبل األخذ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بفكرة اإلحالة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المشع‬ ‫واحدا‪.‬فالحل النهائ عىل ز ز‬ ‫التاع يختلف كلية بحسب اعتناق ر‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الحالتي ليس‬ ‫الحل ز يف‬ ‫ر‬ ‫فكرة اإلحالة أو رفضه لها‪.‬وهذا ما سيتضح لنا بدراسة قضية فورجو الشهتة ي‬ ‫الب أثارت‬ ‫الفرنس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مسألة اإلحالة ألول مرة أمام القضاء‬ ‫قضية فورجو ‪Forgo 1‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫(بافاريا) انتقل إىل فرنسا وظل فيها ر‬ ‫ز‬ ‫لفتة‪ ،‬إال أنه لم يتخذ منها موطنا‬ ‫ألمائ‬ ‫ي‬ ‫فورجو هو رجل‬ ‫القانوئ ز يف باڤاريا وموكنه‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫بالتاىل ظل موطنه‬ ‫ي‬ ‫الفرنس آنذاك‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫قانونيا وفقا ألحكام القانون‬ ‫الفعىل ز يف فرنسا‪.‬عمل فورجو ز يف فرنسا بالتجارة وكون ثروة ضخمة من أموال ومنقوالت‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الدومي العام‬ ‫بي الدولة الفرنسية ممثلة ز يف‬ ‫توف تا ًركا هذه ال رتوة‪.‬ثار نزاع حول ر‬ ‫التكة ز‬ ‫ز‬ ‫ثم ي‬ ‫الفرنس‪.‬جوهر المشكلة يتمثل ز يف تحديد القانون‬ ‫ي‬ ‫الحواش أمام القضاء القضاء‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫وأقاربه من‬ ‫التاع بحسب القانون الواجب التطبيق وما إذا كان القانون‬ ‫الواجب التطبيق‪.‬يختلف حل ز ز‬ ‫ز‬ ‫للمتوف أم القانون الباڤاري باعتباره قانون الموطن‬ ‫الفعىل‬ ‫ي‬ ‫الفرنس باعتباره قانون الموطن‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫للمتوف‪:‬‬ ‫ز‬ ‫القانوئ‬ ‫ي‬ ‫التكة ستؤول ألقاربه من‬ ‫فإذا كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الباڤاري فإن ر‬ ‫معب ذلك أن‬‫التاع فإن ز‬ ‫الحواش‪.‬أما إذا كان القانون الفرنس هو الواجب التطبيق عىل ز ز‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الحواش ال يرثوا وفقا للقانون‬ ‫ي‬ ‫التكة ستؤول للدولة الفرنسية باعتبارها تركة شاغرة ألن‬ ‫الفرنس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التاع أمام محكمة االستئناف الفرنسية لجأت لقاعدة االسناد الفرنسية بشأن‬ ‫عندما عرض ز ز‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫للمتوف وهو القانون الباڤاري‬ ‫القانوئ‬ ‫ي‬ ‫القاض أنها تشت اىل قانون الموطن‬ ‫ي‬ ‫المتاث فوجد‬ ‫وبالتاىل أثبت المتاث لألقارب من‬ ‫ي‬ ‫القاض القواعد الموضوعية ز يف القانون الباڤاري‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫فطبق‬ ‫ر‬ ‫الحواش‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Cass. civ. 24 juin 1878 et Req. 22 fév. 1882.‬‬ ‫لك يستطيع‬ ‫ر‬ ‫إال أن محكمة النقض لم ترتض هذا الحكم حيث كان هدفها اعتبار التكة شاغرة ي‬ ‫ز‬ ‫الدومي العام السيطرة عليها وضمها للخزانة الفرنسية‪.‬نقضت محكمة النقض حكم‬ ‫محكمة االستئناف ولجأت ألول مرة لفكرة اإلحالة‪:‬‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫للمتوف – الموطن‬ ‫ي‬ ‫القانوئ‬ ‫ي‬ ‫فقاعدة اإلسناد الفرنسية تشت إىل تطبيق ضابط الموطن‬ ‫القانوئ ز يف هذه الحالة كان باڤاريا‪.‬فال نطبق القواعد الموضوعية ز يف القانون الباڤاري ولكن‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الب تشت إليه تلك القواعد‪.‬وهو ما فعله‬ ‫ر‬ ‫نطبق قواعد اإلسناد الباڤارية وننظر إىل القانون ي‬ ‫الفرنس ز يف قضية فورجو‪:‬‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫ي‬ ‫ز‬ ‫الفرنس‪ :‬متاث شخص (الطائفة المسندة) يطبق عليه (ضابط‬ ‫ي‬ ‫قاعدة اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫(القانون البافاري‬ ‫للمتوف فيؤدي إىل تطبيق‬ ‫القانوئ‬ ‫ي‬ ‫االسناد) وهو قانون الموطن‬ ‫ز يف القضية المعروضة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫القاض ز يف هذه الحالة بدال من الرجوع ألحكام المتاث ز يف القانون البافاري ليحدد الورثة‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫وأنصبتهم فسوف يرجع لقاعدة اإلسناد الخاصة بالمتاث ز يف القانون البافاري عىل النحو‬ ‫التاىل‪:‬‬ ‫ي‬ ‫قاعدة اإلسناد ز يف القانون البافاري‪ :‬متاث شخص (الطائفة المسندة) يطبق عليه (ضابط‬ ‫الفرنس‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫للمتوف فيشت إىل‬ ‫الفعىل‬ ‫ي‬ ‫اإلسناد) قانون الموطن‬ ‫فالقاض ز يف قضية فورجو قرر األخذ باإلحالة‪ ،‬ومن ثم استشار قواعد اإلسناد الموجودة ز يف‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫القانون الباڤاري ر‬ ‫للمتوف‪ ،‬أي إىل القانون‬ ‫الفعىل‬ ‫ي‬ ‫والب أشارت بدورها إىل قانون الموطن‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الدومي العام ومنذ ذلك التاري خ استقر‬ ‫أقرت محكمة النقض الفرنسية عام ‪ ١٨٧٨‬طلب‬ ‫وه ما تسىم باإلحالة‬ ‫ز‬ ‫القاض ي‬ ‫ي‬ ‫الفرنس عىل األخذ باإلحالة إذا كانت ستشت إىل قانون‬ ‫ي‬ ‫القضاء‬ ‫من الدرجة األوىل‪.‬‬ ‫الحي توالت أحكام محكمة النقض الفرنسية لألخذ باإلحالة سواء اإلحالة من‬ ‫ز‬ ‫منذ ذلك‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الدرجة األوىل أو اإلحالة من الدرجة الثانية ‪.‬فاإلحالة إذن نوعان عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬إحالة من الدرجة األوىل‬ ‫األجنب الذي تحيل قواعد االسناد‬ ‫ي‬ ‫وتتحقق عندما تحيل قواعد اإلسناد الوطنية إىل القانون‬ ‫القاض‪ ،‬مثل قضية فورجو‪.‬‬ ‫ز‬ ‫األجنبية فيه إىل قانون‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫فرنس مالكا عقارات ز يف لبنان‪ ،‬وعرضت دعوى المتاث الخاصة به أمام‬ ‫مثال آخر‪ :‬إذا ز‬ ‫ي‬ ‫توف‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫اللبنائ‪.‬‬ ‫ز‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫‪ -١‬تشت قواعد االسناد اللبنانية إىل قانون جنسية المتوف عىل المتاث‪ ،‬وهو القانون‬ ‫الفرنس ز يف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫الفرنس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫اللبنائ إىل قواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫‪ -٢‬إعماال لإلحالة‪ ،‬يلجأ‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫اللبنائ‬ ‫الفرنس إىل تطبيق قانون موقع العقار أي القانون‬ ‫ي‬ ‫‪ -٣‬تشت قاعدة اإلسناد ز يف القانون‬ ‫القاض‬ ‫ز‬ ‫الفرنس قد تخىل عن اختصاصه لصالح قانون‬ ‫القاض)‪.‬وكأن القانون‬ ‫ز‬ ‫(قانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فتسىم اإلحالة ز يف هذه الحالة اإلحالة من الدرجة األوىل‪.‬‬ ‫إنجلتي مقيم ز يف مرص‪.‬فإن‬ ‫ز‬ ‫القاض المرصي دعوى أهلية مواطن‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫مثال أخت‪ ،‬إذا ثارت أمام‬ ‫ً‬ ‫ز‬ ‫تعط االختصاص لقانون‬ ‫ي‬ ‫أنها‬ ‫فيجد‬ ‫ية‬ ‫رص‬ ‫الم‬ ‫اإلسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫أوال‬ ‫القاض المرصي يستشت‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫القاض المرصي باإلحالة فإنه يلجأ كخطوة ثانية‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‪.‬إذا أخذ‬ ‫الجنسية أي القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتية‪ ،‬فيجد أنها تشت إىل قانون الموطن وهو القانون‬ ‫إىل استشارة قواعد اإلسناد‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي يردنا‬ ‫اإلنجلتي مقيم ز يف مرص‪.‬فالقانون‬ ‫ز‬ ‫المرصي ز يف هذه الحالة ألن المواطن‬ ‫ز‬ ‫القاض مرة أخرى وهو ما يسىم باإلحالة من الدرجة األوىل‪.‬‬ ‫لقانون‬ ‫ي‬ ‫‪ 2‬من ذلك حكم أقرت فيه محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة الموضوع الذي أخذ باإلحالة من الدرجة الثانية بشأن تطليق زوجين يتمتعان‬ ‫بالجنسية البوليفية‪.‬أشارت قاعدة االسناد الفرنسية الى قانون الجنسية وهو القانون البوليفي فرجع القاضي الى قواعد االسناد البوليفية التي أشارت‬ ‫الي القانون االسباني باعتباره قانون محل ابرام الزواج ووجد القاضي أن هذا القانون يرفض الطالق وبالتالي رفض القاضي الطالق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬إحالة من الدرجة الثانية‬ ‫ر‬ ‫الب تحيل إىل قانون‬ ‫ز‬ ‫القاض إىل قواعد االسناد األجنبية ي‬ ‫ي‬ ‫وتتحقق عندما تحيل قواعد إسناد‬ ‫ز‬ ‫القاض‪.‬‬ ‫دولة أخرى غت دولة‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫نجلتي متوطن‬ ‫الفرنس نزاع ز يف خصوص أهلية مواطن إ‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬إذا عرض أمام‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ز‬ ‫يف إيطاليا فإنه يحدد القانون الواجب التطبيق كما ي‬ ‫الفرنس إىل قواعد اإلسناد الفرنسية رلتشده إىل القانون‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الخطوة األوىل‪ ،‬يلجأ‬ ‫الفرنس أن قاعدة اإلسناد الفرنسية تشت إىل تطبيق قانون‬ ‫القاض‬ ‫ز‬ ‫الواجب التطبيق‪.‬يجد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اإلنجلتي ز يف المثال محل البحث‪.‬‬ ‫ز‬ ‫الجنسية‪ ،‬وهو القانون‬ ‫ً‬ ‫ز‬ ‫الفرنس باإلحالة فإنه سيستشت أوال قواعد اإلسناد‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫الخطوة الثانية‪ ،‬إذا أخذ‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‪ ،‬ر‬ ‫والب تحيل بدورها إىل قانون الموطن‪ ،‬وهو القانون‬ ‫ي‬ ‫الموجودة ز يف القانون‬ ‫اإليطاىل ز يف مثالنا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ز يف هذا الفرض نقول أننا أمام إحالة من الدرجة الثانية حيث أشارت قواعد اإلسناد األجنبية‬ ‫ز‬ ‫القاض‪.‬‬ ‫إىل قانون دولة أخرى غت دولة‬ ‫ي‬ ‫وهو ما حدث بالفعل ز يف قضية عرضت أمام محكمة النقض الفرنسية ز يف حكم صادر لمحكمة‬ ‫الت يك رغم أن قواعد االسناد الفرنسية قد أشارت‬‫باريس حيث طبقت المحكمة القانون ر‬ ‫اإلنجلتي الذي أشار للقانون ر‬ ‫الت يك‪.3‬‬ ‫ز‬ ‫للقانون‬ ‫القاض المرصي منازعة متعلقة بمتاث منقوالت خاصة بمواطن‬ ‫ز‬ ‫مثال آخر‪ ،‬أن يثور أمام‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫المتوف‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إنجلتي متوطن ز‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫اث‬ ‫المت‬ ‫عىل‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫فرنسا‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي وبجد أنها تشت إىل قانون‬ ‫القاض المرصي إىل قواعد اإلسناد ز يف القانون‬‫ي‬ ‫ز‬ ‫يلجأ‬ ‫‪ ١٩ 3‬مارس ‪ ،١٩٦٥‬منشور في ‪ clunet‬تعليق جولدمان و‪ RCDIP‬تعليق الجارد‪.‬مذكور في كتاب الدكتور هشام صادق المرجع السابق ص‬ ‫‪. ٢٦٩‬بالمثل اعتنقت المحكمة العليا األلمانية في حكم صريح لها إلى التسليم باإلحالة من الدرجة الثانية‪.‬كان النزاع يتعلق بتركة أحد البلجيكيين‬ ‫الموجودة في روسيا‪.‬تشير قواعد االسناد األلمانية للقانون البلج يكي بوصفه قانون الجنسية ثم استشارت قواعد االسناد البلجيكية التي أشارت‬ ‫لقانون موقع المال وهو القانون الروسي إعماالً لإلحالة من الدرجة الثانية‪.‬انظر دكتور هشام صادق ذات المرجع ص ‪ ٢٦٨‬في الهامش‪.‬‬ ‫ز‬ ‫القاض‪.‬‬ ‫الموطن‪ ،‬وهو القانون الفرنس ز‬ ‫ي‬ ‫قانون‬ ‫غت‬ ‫آخر‬ ‫قانون‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ‫المعروض‪،‬‬ ‫المثال‬ ‫ف‬‫ي ي‬ ‫نقول ز يف هذه الحالة أننا بصدد إحالة من الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المشع‬ ‫ز‬ ‫لمعب اإلحالة وأنواعها نود أن ننتقل اآلن لبيان موقف‬ ‫بعد أن تعرضنا ر‬ ‫بالشح‬ ‫المرصي من اإلحالة‪.‬ي‬ ‫لك نوضح هذه المسألة سنعرض لحجج الفقه المؤيد لألخذ باإلحالة‬ ‫ر‬ ‫المشع المرصي من أي من هذين‬ ‫ننته إىل عرض موقف‬ ‫وحجج الفقه المعارض ثم‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫االتجاهي‪.‬‬ ‫أوالً االتجاهات الفقهية بشأن مسألة اإلحالة‬ ‫ً‬ ‫شديدا بشأن مسألة اإلحالة ز‬ ‫ً‬ ‫بي مؤيد ومعارض‪.‬فمن الفقه جانب‬ ‫اختلف الفقهاء اختالفا‬ ‫ً‬ ‫رأى ز‬ ‫بالتاىل بهجرها‪.‬عىل العكس ذهب‬ ‫ي‬ ‫ونادى‬ ‫ع‬‫التناز‬ ‫لقواعد‬ ‫ر‬‫مت‬ ‫غت‬ ‫تعقيدا‬ ‫اإلحالة‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫جانب آخر من الفقه إىل القول بأن اإلحالة وسيلة فنية زضورية والزمة من أجل معالجة‬ ‫الب رتتتب عىل اختالف قواعد اإلسناد وجمودها ز يف بعض األحيان‪.‬نعرض لكل‬ ‫ر‬ ‫اآلثار السيئة ي‬ ‫ً‬ ‫ز‬ ‫االتجاهي تباعا‪:‬‬ ‫من‬ ‫االتجاه األول‪ :‬أسانيد أنصار اإلحالة‬ ‫ي رى أنصار اإلحالة أنه إذا أشارت قاعدة اإلسناد الوطنية لقانون دولة أجنبية فإن عليه أن‬ ‫ً‬ ‫األجنب‪.‬ويتر أنصار هذا االتجاه رأيهم بالحجج اآلتية‪:‬‬ ‫ي‬ ‫يستشت أوال قواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫الحجة األوىل‪:‬‬ ‫األجنب‬ ‫ي‬ ‫أجنب فيجب تطبيق القانون‬ ‫ي‬ ‫عندما تشت قواعد اإلسناد الوطنية إىل تطبيق قانون‬ ‫ً‬ ‫وبالتاىل يجب أن يبدأ‬ ‫ي‬ ‫بوصفه وحدة واحدة مركبا من قواعد إسناد وقواعد موضوعية‪.‬‬ ‫الوطب بتطبيق قواعد اإلسناد ز‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫األجنب وال يطبق القواعد الموضوعية إال‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫إذا أشارت إليها قواعد االسناد زف هذا القانون‪.‬الخروج عىل هذا ر‬ ‫التتيب معناه إهدار إلرادة‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الب أراد‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫األجنب وتطبيقه يف حاالت غت تلك ي‬ ‫ي‬ ‫المشع‬ ‫الحجة الثانية‪:‬‬ ‫ال يجوز تطبيق القواعد الموضوعية ز‬ ‫األجنب إال إذا قبل هذا القانون االختصاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ولك نتحقق أن القانون قد قبل االختصاص البد أن نستشت قواعد اإلسناد ز يف‬ ‫لنفسه‪.‬ي‬ ‫األجنب فنجد أنها تقبل االختصاص وتشت إىل أنه هو المختص‪.‬إذا خالفنا ذلك‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫األجنب خضوعها له‪،‬‬ ‫ع‬ ‫معب ذلك أننا نطبق القانون األجنب زف حاالت ال يرى ر‬ ‫المش‬ ‫األمر ز‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫األجنب‪.‬‬ ‫وهو ما يعد إهدار إلرادة ر‬ ‫المشع‬ ‫ي‬ ‫الب تغلب ز ز‬ ‫التعة‬ ‫ر‬ ‫الدوىل الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫إضافة إىل ذلك فإن األخذ باإلحالة يتوافق وفلسفة القانون‬ ‫الوطنية ز يف حلول التنازع‪.‬ثم إن االعتبارات العملية تتر األخذ باإلحالة من الدرجة األوىل‪،‬‬ ‫ز‬ ‫القواني األجنبية‪.‬‬ ‫قاض ملم بقانونه ر‬ ‫أكت من‬ ‫فكل ز‬ ‫ي‬ ‫الحجة الثالثة‪:‬‬ ‫الوطب عندما يعرض عليه نزاع ذو عنرص‬ ‫ز‬ ‫فالقاض‬ ‫ز‬ ‫زف األخذ باإلحالة تنسيق ز‬ ‫بي الحلول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القاض األجنب لو عرض عليه ذات ز ز‬ ‫التاع‪،‬‬ ‫ز‬ ‫أكت من أنه يحل نفسه محل‬ ‫أجنب ال يفعل ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التاع بالبدء ز يف استشارة قواعد اإلسناد الموجودة ز يف قانونه‪.‬فاإلحالة‬ ‫وذلك ألنه سيفصل زف ز ز‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫القاض المعروض عليه ز ز‬ ‫التاع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫تعمل عىل توحيد الحلول ز يف مختلف الدول أيا كان‬ ‫إال أن هذه الحجج رد عليها خصوم اإلحالة وأضافوا إليها حجج أخرى تؤيد رأيهم‪:‬‬ ‫االتجاه الثاني‪ :‬أسانيد خصوم اإلحالة‬ ‫معي فإنه يقصد‬‫ز‬ ‫يرى خصوم اإلحالة أن قاعدة اإلسناد الوطنية عندما تشت إىل قانون‬ ‫األجنب كما يذهب أنصار اإلحالة‪.‬‬ ‫القواعد الموضوعية ز‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫مجمل‬ ‫وليس‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ساق هذا الفريق من الفقه عدة حجج كما ي‬ ‫الحجة األوىل‪:‬‬ ‫المشع حماية للمصالح السياسية واالجتماعية‬ ‫ر‬ ‫قاعدة اإلسناد الوطنية تم سنها من‬ ‫القاض إىل قواعد اإلسناد ز يف الدولة األجنبية فإنه يهدر بذلك‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫واالقتصادية ز يف دولته‪.‬فإذا لجأ‬ ‫ً‬ ‫التشيعية زف دولته‪.‬فيجب إذن حسم ز ز‬ ‫مشعه واالعتبارات ر‬ ‫إرادة ر‬ ‫التاع وفقا للقواعد‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫بمقتض قاعدة اإلسناد‪.‬خالصة‬ ‫ز‬ ‫الوطب‬ ‫مشعه‬ ‫الموضوعية زف القانون األجنب الذي اختاره ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫القواني‬ ‫المشع يقصد من خاللها تحديد أنسب‬ ‫الب يسنها ر‬ ‫ر‬ ‫الحجة األوىل أن قواعد اإلسناد ي‬ ‫ز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اتصاال بالعالقة ر‬ ‫القاض ذلك ولجأ إىل قواعد اإلسناد‬ ‫ي‬ ‫أهدر‬ ‫فإذا‬ ‫للعدالة‪،‬‬ ‫تحقيقا‬ ‫ها‬‫وأكت‬ ‫ز‬ ‫الوطب‪.‬‬ ‫األجنبية فإنه قد يحقق نتائج متناقضة وأهداف ر‬ ‫المشع‬ ‫ي‬ ‫الحجة الثانية‪:‬‬ ‫األجنب هو كل ال يتجزأ‬ ‫ي‬ ‫األخذ باإلحالة يوقع ز يف حلقة مفرغة ال نهاية لها‪.‬فالقول بأن القانون‬ ‫األجنب الذي نلجأ إليه‪ ،‬فتشت إىل قانون‬ ‫ي‬ ‫ريتتب عليه أن نبدأ دائما بقواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ً‬ ‫الب تشت إىل قانون ثالث ورابع‪ ،‬إلخ‪..‬فنقع بذلك ز يف‬ ‫ي‬ ‫أيضا بقواعد اإلسناد ر‬ ‫أجنب آخر نبدأ‬ ‫ي‬ ‫المشوعة لألطراف وفقدان‬ ‫حلقة مفرغة ال نخرج منها‪.‬ريتتب عىل ذلك اإلخالل بالتوقعات ر‬ ‫القانوئ حيث سيصعب عىل األطراف معرفة القانون الذي سيحكم منازعاتهم‬ ‫ز‬ ‫األمان‬ ‫ي‬ ‫مثاال عىل ذلك لتوضيح الحلقة المفرغة كما يىل‪ :‬لو ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسبقا‪.‬ز‬ ‫افتضنا‬ ‫ي‬ ‫اإلحالة‬ ‫خصوم‬ ‫ب‬ ‫ويرص‬ ‫ز‬ ‫ً‬ ‫أن ان ز‬ ‫القاض المرصي فسوف‬ ‫ي‬ ‫جلتيا يتخذ من مرص موطنا له وعرض نزاع بشأن أهليته أمام‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‬ ‫القاض المرصي للقانون‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي بوصفه قانون جنسيته‪.‬إذا رجع‬ ‫ز‬ ‫يطبق القانون‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫اإلنجلتي سيجد أنه يشت إىل‬‫ز‬ ‫بوصفه كال ال يتجزأ وبدأ بتطبيق قواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫القاض المرصي بتطبيق قواعد اإلسناد‬ ‫ز‬ ‫قانون الموطن وهو القانون المرصي‪.‬سيبدأ‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‬ ‫المرصية ز يف القانون المرصي فيجد أنها تشت إىل قانون الجنسية وهو القانون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫القاض المرصي كذلك ذهابا وإيابا بال توقف‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫فتجع لقواعد اإلسناد ز يف ذلك القانون ويظل‬ ‫ً‬ ‫هذا األمر يزداد تعقيدا بالنسبة لإلحالة من الدرجة الثانية‪.‬إذا أثت نزاع متعلق بأهلية مواطن‬ ‫القاض المرصي باستشارة قواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫انجلتي متوطن ز يف بلجيكا‪.‬يبدأ‬ ‫ز‬ ‫التاع المعروض عليه‪.‬يرجع‬ ‫االنجلتي زف ز ز‬ ‫ز‬ ‫والب تحيله لقانون الجنسية وهو القانون‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫المرصي ي‬ ‫اإلنجلتي فيجد أنها تشت لقانون الموطن وهو‬‫ز‬ ‫لقاض المرصي لقواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫ا ز‬ ‫القاض المرصي بالرجوع لقواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫البلجيك ز يف هذه الدعوى‪.‬يقوم‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ز‬ ‫القواني المذكورة ز‬ ‫ز‬ ‫الفرضي يظل‬ ‫وف كال‬ ‫ي‬ ‫البلجيك فإما أنها تحيله لقانون ثالث أو ألحد‬ ‫ي‬ ‫القاض ز يف هذه الحلقة المفرغة دون توقف‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الحجة الثالثة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صحيحا أن األخذ باإلحالة ريتتب عليه توحيد الحلول ز‬ ‫نعط مثاال لنوضح‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬‫الدول‬ ‫بي‬ ‫ليس‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫إنجلتي متوطن ز يف مرص‪.‬ز يف هذه‬ ‫ز‬ ‫القاض المرصي يأخذ باإلحالة بشأن أهلية‬‫ي‬ ‫ز‬ ‫إذا قلنا أن‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‬ ‫الب تحيله لقانون الجنسية وهو القانون‬ ‫ر‬ ‫الحالة سيلجأ لقواعد اإلسناد الوطنية ي‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي فيجد أنها تحيله لقانون‬ ‫القاض المرصي لقواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫فتجع‬ ‫الموطن‪ ،‬وهو القانون المرصي ز يف المثال المعروض‪.‬‬ ‫القاض‬‫ز‬ ‫ز‬ ‫يتعي عىل‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي حيث‬ ‫إذا تخيلنا أن ذات الدعوى معروضة أمام القضاء‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‬ ‫ز‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫إنجلتي متوطن ز يف مرص‪ ،‬ستجع‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي أن يحدد أهلية مواطن‬ ‫لقواعد اإلسناد الوطنية فيجد أنها تحيله لقانون الموطن وهو القانون المرصي‪ ،‬فتجع‬ ‫لقواعد اإلسناد ز يف القانون المرصي فيجد أنها تحيله لقانون الجنسية وهو القانون‬ ‫ز‬ ‫اإلنجلتي‪.‬يتضح لنا من هذا المثال أننا نصل إىل نتائج مختلفة رغم األخذ باإلحالة‪ ،‬فحجة‬ ‫ه حجة مردود عليها‪.‬‬ ‫أنصار اإلحالة أنها تؤدي إىل توحيد الحلول ي‬ ‫نعرض اآلن لموقف ر‬ ‫المشع المرصي من األخذ باإلحالة‪:‬‬ ‫ثانيا موقف المشرع المصري من األخذ باإلحالة‬ ‫ز‬ ‫المدئ‬ ‫ر‬ ‫المشع المرصي األخذ بفكرة اإلحالة‪.‬حيث تنص المادة ‪ ٢٧‬من القانون‬ ‫رفض‬ ‫ي‬ ‫المرصي عىل أنه‪:‬‬ ‫" إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فال يطبق منه‬ ‫الدوىل الخاص‪".‬‬ ‫ي‬ ‫الت تتعلق بالقانون‬ ‫إال أحكامه الداخلية‪ ،‬دون ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يتضح من هذا النص أن ر‬ ‫المشع المرصي اتخذ موقفا حاسما من األخذ بفكرة اإلحالة حيث‬ ‫ز‬ ‫الوطب باالقتصار عىل تطبيق‬ ‫ز‬ ‫القاض‬ ‫رفض ضاحة وبصورة مطلقة األخذ باإلحالة وألزم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األجنب وليس قواعد اإلسناد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القواعد الداخلية ز يف القانون‬ ‫المشع المرصي لفكرة‬‫ر‬ ‫المدئ السبب وراء رفض‬‫ز‬ ‫أوضحت المذكرة اإليضاحية للقانون‬ ‫ي‬ ‫فه‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫يع لقانون معي‪ ،‬ي‬ ‫اإلحالة‪ ،‬حيث بينت أن قاعدة اإلسناد حي تسند االختصاص التش ي‬ ‫ز‬ ‫وف قبول اإلحالة ًأيا كانت نوعها (درجتها)‬ ‫تقوم بذلك بناء عىل األخذ باعتبارات خاصة ي‬ ‫ً‬ ‫تفويتا لهذه االعتبارات ونقض لحقيقة الحكمة المقررة ز يف تلك القاعدة‪.4‬‬ ‫ز‬ ‫القاض المرصي فإنه يطبق القواعد‬ ‫أجنب عىل‬ ‫بالتاىل فعندما يعرض نزاع ذو عنرص‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األجنب دون قواعد اإلسناد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الموضوعية ز يف القانون‬ ‫‪ 4‬انظر مذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدني في التعليق على نص المادة ‪ ٢٤‬من المشروع وهي المقابلة للمادة ‪ ٢٧‬من القانون المدني‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫المطلب الثالث االسناد الى دولة تتعدد فيها الشرائع (التفويض)‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قد تشت قاعدة اإلسناد الوطنية باختصاص قانون دولة تتعدد فيها ر‬ ‫الشائع تعددا داخليا‪،‬‬ ‫شخض‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إقليىم أو تعدد‬ ‫ي‬ ‫والتعدد عىل هذا النحو قد يكون تعدد‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫الب تطبق عىل كل إقليم من أقاليمها قانون‬‫اإلقليم‪ :‬هو الذي نجده يف الدول ي‬ ‫ي‬ ‫التعدد‬ ‫مستقل‪ ،‬كما هو الشأن ز يف الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬حيث ينطبق ز يف كل والية أمريكية‬ ‫اض‬ ‫ز‬ ‫قوانينها الخاصة بها‪ ،‬وال يوجد‪ ،‬كقاعدة عامة‪ ،‬قانون موحد ينطبق عىل كافة األر ي‬ ‫األمريكية مثل ما هو الحال ز يف مرص‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬وهو الذي نراه ز يف مرص ولبنان‬ ‫ي‬ ‫فه التعدد‬ ‫أما الصورة الثانية من صور التعدد‪ ،‬ي‬ ‫ز يف مجال األحوال الشخصية‪ ،‬حيث تنطبق قانون أو رشيعة خاصة بكل طائفة من األشخاص‬ ‫بحسب ديانتهم أو ملتهم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫سالفب الذكر يثور التساؤل‪ ،‬إذا أشارت قاعدة اإلسناد إىل قانون دولة تتعدد‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الحالتي‬ ‫ز يف‬ ‫ز‬ ‫يتعي‬ ‫الداخىل الذي‬ ‫الشائع عىل هذا النحو فما ه ر‬ ‫الشيعة أو القانون‬ ‫القواني أو ر‬ ‫ز‬ ‫فيها‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بي ر‬ ‫الشائع‬ ‫الشيعة من ز‬ ‫للقاض اختيار هذه ر‬‫ز‬ ‫ز‬ ‫يتسب‬ ‫تطبيقه عىل واقعة الدعوى وكيف‬ ‫ي‬ ‫الب يتضمنها هذا القانون‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المتعددة ي‬ ‫لتعيي ر‬ ‫الشيعة أو القانون‬ ‫ز‬ ‫المشع المرصي ز يف هذا الخصوص تفويض القانون المختص‬ ‫قرر ر‬ ‫الداخىل الواجب التطبيق لحل مشكلة اإلسناد إىل قانون دولة تتعدد فيها ر‬ ‫الشائع‪.‬حيث‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫المدئ عىل أنه‪:‬‬ ‫تنص المادة ‪ ٢٦‬من القانون‬ ‫ي‬ ‫مب ظهر من األحكام الواردة ز يف المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون‬‫" ر‬ ‫الداخىل لتلك الدولة هو الذي يقرر أية رشيعة‬ ‫ي‬ ‫دولة معينة تتعدد فيها ر‬ ‫الشائع‪ ،‬فإن القانون‬ ‫من هذه يجب تطبيقها‪".‬‬ ‫معب ذلك أنه إذا أشارت قاعدة اإلسناد الوطنية إىل قانون دولة تتعدد فيها ر‬ ‫الشائع أو‬ ‫ز‬ ‫الداخىل الواجب‬ ‫الشيعة أو القانون‬‫اللبنائ‪ ،‬فإن تحديد ر‬‫ز‬ ‫األمريك أو‬ ‫ز‬ ‫القواني كالقانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫اللبنائ أو القانون المشار إليه بصفة عامة‪.‬‬ ‫األمريك أو‬ ‫التطبيق يتحدد عن طريق القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نعط أمثلة لتوضيح المسألة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫اإلقليم‪:‬‬ ‫ي‬ ‫مثال عىل التعدد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أمريكيا قد قدم إىل مرص وعاش فيها ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لفتة ثم اتخذ منها موطنا له‪،‬‬ ‫فلو تخلينا مثال أن رجال‬ ‫ً‬ ‫ً ز ر‬ ‫ً ز‬ ‫توف الرجل تاركا ورثة ز يف مرص‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫فأودع أمواال يف بنوكها واشتى أسهما يف شكات مرصية‪ ،‬ثم ي‬ ‫ز‬ ‫وف الواليات المتحدة األمريكية‪.‬فتنازع الفريقان عىل القانون الواجب التطبيق عىل‬ ‫ي‬ ‫القاض المرصي القانون التطبيق من خالل تطبيق قاعدة‬ ‫ز‬ ‫فف هذه الحالة يحدد‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫المتاث‪ ،‬ي‬ ‫ز‬ ‫المتوف وقت الوفاة‪.5‬‬ ‫الب ز‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫تقض بتطبيق قانون جنسية‬ ‫ي‬ ‫اإلسناد المرصية ي‬ ‫ز‬ ‫األمريك هو الواجب‬ ‫ي‬ ‫ه الجنسية األمريكية‪ ،‬فيكون القانون‬ ‫المتوف ي‬ ‫ي‬ ‫وحيث أن جنسية‬ ‫أمريك موحد ينطبق عىل كافة الواليات األمريكية دون‬ ‫ي‬ ‫التطبيق‪ ،‬إال أنه ال يوجد قانون‬ ‫ز‬ ‫قواني متاث لكل والية عىل حده‪.‬‬ ‫استثناء‪ ،‬بل توجد‬ ‫المشع المرصي ز يف المادة ‪ ٢٦‬من القانون‬ ‫ز‬ ‫وف ظل ما تقدم وما قرره ر‬ ‫ز‬ ‫المدئ‪ ،6‬يتوجب عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األمريك (قواعد‬ ‫ي‬ ‫القاض المرصي ز يف هذا المثال أن يفوض القواعد الداخلية ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫التنازع الداخلية) يك ترشده إىل قانون الوالية الواجب التطبيق عىل مسألة المتاث سالفة‬ ‫البيان‪.‬‬ ‫الشخص‪:‬‬ ‫ي‬ ‫مثال عىل التعدد‬ ‫‪ 5‬وفقا ً للمادة ‪ ١٧‬من القانون المدني المصري‪ ) 1( :‬يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث‬ ‫او الموصى‪....‬‬ ‫‪ " 6‬متى ظهر من األحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع‪ ،‬فإن القانون الداخلي‬ ‫لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها‪".‬‬ ‫ً‬ ‫لبنائ الجنسية قد تزوج من سيدة لبنانية الجنسية ز يف لبنان ثم استقرا‬ ‫ي‬ ‫رجال ز‬ ‫لو ر‬ ‫افتضنا أن‬ ‫ز يف مرص لعدة سنوات‪ ،‬ثم نشب بينهما خالف حول صحة الزواج وتم عرض هذا الخالف‬ ‫ز‬ ‫القاض المرصي‪.‬‬ ‫عىل‬ ‫ي‬ ‫والب ستشت‬‫ر‬ ‫القاض المرصي قواعد اإلسناد المرصية الخاصة بالزواج ي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ز يف هذا المثال سيطبق‬ ‫لبنائ موحد ينطبق عىل الزواج وأحكامه‬‫ز‬ ‫ز‬ ‫اللبنائ‪ ،‬إال أنه ال يوجد قانون‬ ‫إىل تطبيق القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الب تحكم الزواج ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫شخض بحسب ديانة الشخص أو‬ ‫ي‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫لبنان‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫نظرا لتعدد الشائع ي‬ ‫ز‬ ‫عمال بنص المادة ‪ ٢٦‬ز‬ ‫ً‬ ‫القاض المرصي إىل القواعد الداخلية‬ ‫ي‬ ‫سيلجأ‬ ‫‪،‬‬‫مدئ‬ ‫ي‬ ‫ملته‪ ،‬ومن فإنه‬ ‫الشيعة الداخلية الواجبة التطبيق عىل صحة الزواج‬ ‫الب تتكفل بتحديد ر‬ ‫ز ر‬ ‫اللبنائ ي‬ ‫ي‬ ‫ز يف القانون‬ ‫ز يف هذا المثال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ز‬ ‫القاض المرصي عندما يعرض عليه نزاعا متضمنا عنرصا أجنبيا‪ ،‬فإن‬ ‫ي‬ ‫خالصة ما تقدم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫القاض ه تفست وقائع ز ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫التاع المعروضة عليه تمهيدا إلدراجها‬ ‫ي ي‬ ‫الب يقوم بها‬ ‫الخطوة األوىل ي‬ ‫ز يف إحدى الطوائف المسندة الواردة ز يف قانونه‪.‬هذه العملية تسىم بالتكييف‪.‬‬ ‫القاض من عملية التكييف التساؤل الذي أثاره الفقهاء كان عن المقصود‬ ‫ز‬ ‫إذا ما انته‬ ‫ي‬ ‫األجنب المشار إليه بواسطة قاعدة اإلسناد‪ ،‬هل قصد به قواعد اإلسناد ز يف القانون‬ ‫ي‬ ‫بالقانون‬ ‫المشع قد حسم هذا الخالف‪،‬‬ ‫األجنب أم القواعد الموضوعية زف ذلك القانون؟ رأينا أن ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األجنب هو القواعد الموضوعية‬ ‫ي‬ ‫فرفض اإلحالة لقواعد اإلسناد وحدد أن المقصود بالقانون‬ ‫المذكورة ز يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ً‬ ‫وأختا تناولنا موضوع التفويض وأوضحنا أن قاعدة اإلسناد ز‬ ‫القاض قد تشت إىل‬ ‫ي‬ ‫قانون‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قانون تتعدد فيه ر‬ ‫األمريك أو‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫إىل‬ ‫اإلشارة‬ ‫مثل‬ ‫إقليميا‬ ‫الشائع تعددا شخصيا أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ز ر‬ ‫الشائع المتعددة شخصيا مثل‬ ‫إقليميا‪ ،‬أو ر‬ ‫الب تتعدد رشائعهم تعددا‬ ‫األلمائ ي‬ ‫ي‬ ‫السويشي أو‬ ‫المشع المرصي قد فوض القانون‬ ‫اللبنائ‪.‬زف تلك الحاالت فإن ر‬ ‫ز‬ ‫القانون المرصي أو القانون‬ ‫ي ي‬ ‫األمريك قانون الوالية الذي‬ ‫ي‬ ‫الداخىل‪.‬فيحدد إذن القانون‬ ‫ي‬ ‫المشار إليه بحل مشكلة التنازع‬ ‫التاع‪.‬‬ ‫ز‬ ‫اللبنائ قانون الملة المنطبق عىل ز ز‬ ‫ينطبق عىل ز ز‬ ‫التاع أو أن يحدد القانون‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫الثائ)‪.‬‬ ‫إذا ما انتهينا من تفست قاعدة اإلسناد‪ ،‬فإننا ننتقل إىل إعمال قاعدة اإلسناد (المبحث ي‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser