الدرس الثاني - نطاق تطبيق القانون البحري (الملاحة البحرية) PDF
Document Details
Uploaded by TalentedJuniper
Tags
Summary
تُلخص هذه المحاضرة نطاق تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية. تُعرّف المحاضرة الملاحة البحرية، وتحدد معاييرها الفقهية والقانونية. وتغطي المحاضرة أيضًا المفاهيم الأساسية مثل البحر والمياه الداخلية والسفن، بالإضافة إلى مناطق تطبيق القانون البحري المختلفة مثل المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
Full Transcript
المحاضرة الثانية ـ نطاق تطبيق القانون البحري ( المالحة البحرية): يثر جاثا يقتصر تطبيق القانون البحري على المالحة البحرية ،بحيث تدثه هثاأل ا لتطبيق القانون البحري....
المحاضرة الثانية ـ نطاق تطبيق القانون البحري ( المالحة البحرية): يثر جاثا يقتصر تطبيق القانون البحري على المالحة البحرية ،بحيث تدثه هثاأل ا لتطبيق القانون البحري. أوال ـ تعريف المالحة البحرية: 1ـ التعريف الفقهي :يدرف البدض المالحة البحرية على أنها المالحة التي تقوم بها السفن البحريثة ،للثأ أن السثفن البحريثة لهثا جثن جاهرهثا الأثاادي أبداههثا وتهثا طريقة بنائها جا يحهه صفتها يميزها عن المراكب التي تسير في ا نهاا.فثي حثين اتاه اأي أ ر لتدريف المالحة البحرية بأنها المالحة التي تتم في البحر ،للأ جهما كان شكل المنشأ التي تقوم بها أ حامها أ أبداهها. جثثا ياثثها لكثثرأل أنثثه يكفثثي حصثثوا المالحثثة فثثي الميثثاأل البحريثثة عتبااهثثا جالحثثة بحرية بالمدنى القانوني ،إنمثا ياثب أن تحصثل المالحثة فثي جيثاأل يمكثن أن تتدثر فيها المنشأ لثنفس المأثاطر التثي تتدثر لهثا السثفن فثي البحثر ،للثأ ن المالحثة التثي تثتم فثي ا نهثاا الميثاأل الها ليثة أبثثهل نسثبيا أ ثل طثرا جثن المالحثة البحريثثة اصثة أن فكثر الأطثر البحثثري هثي التثي هعثع إلثثى اثو واعثه انونيثة اصثثة بالمالحة البحرية( القانون البحري). جثثن ثثالا جثثا بثثبق يف ث أن الفقثثه اعتمثثه علثثى جديثثاايين لتحهيثثه جفهثثوم المالحثثة البحرية هما جدياا أها المالحة جدياا جكان المالحة: ـ معيار أداة المالحة :هاا المدياا يركز على بيلة جماابثة المالحثة هثي السثفينة حامهثثا ،إ أنثثه يدثثاه علثثى هثثاا المديثثاا أن حاثثم طريقثثة بنثثا السثثفينة يثثر ابثثع لتميز بدض المراكب على السفينة ،عليه فا عتمثاه علثى تدريثف المالحثة البحريثة بوبيلتها أهاتها ير بليم ناثرا لودثوه جراكثب تأتلثف ك يثرا عثن السثفن جثن حيث طريقة البنا ا بداه و ا حتماا. ـ معي ار ما ان المالح ة :هثثو المديثثاا السثثائه فثثي الفقثثه القفثثا بودثثه عثثام ،علثثى أبابه تحهه المال حة البحرية التي تأفو حكام القانون البحري ،فالمالحثة البحريثة هي المالحة التي تتم في البحر للأ بغض النار عن شكل المنشأ التثي تقثوم بهثا أ حامها أ أبداهها ،هاا على الف المالحثة النهريثة أ الها ليثة التثي تثتم فثي الميثاأل النهرية أ الها لية. ب ـ تعريف المشرع الجزائري :حهه المشرع الازائري جفهوم المالحة البحرية فثي أحكام الماه 161جثن القثانون البحثري التثي تثن علثى أنثه:ة المالحثة البحريثة هثي المالحة التي تمااس في البحر أ في المياأل الها لية بوابطة السفن المحهه في الماه 13جن هاا القانونة بالردوع حكام الماه 13جن القانون نفسه التثي أحالثع إليهثا المثاه السثالفة الثاكر ناهها تدرف السفينة على أنها:ةتدتبر بفينة في عرف هاا القانون كل عمثاا بحريثة أ آلية عائمة تقوم بالمالحة البحرية ،إجثا بوبثيلتها الأاصثة إجثا عثن طريثق طرهثا بسفينة أ رى أ جأصصة لم ل هاأل المالحةة. يتف ث جثثن ثثالا أحكثثام المثثاه 161جثثن القثثانون البحثثري أن المشثثرع دمثثو بثثين جديااي المكان ا ها لتحهيه المالحة البحرية ،بحي تده جالحثة بحريثة كثل جالحثة تقوم بها السفن بثوا فثي البحثر أ فثي الميثاأل الها ليثة ،بثالأ فهثو لثم يحصثر نطثا المالحة البحريثة فثي البحثر إنمثا تدتبثر جالحثة بحريثة يطبثق عليهثا القثانون البحثري المالحة التي تقوم بها السفن في الميثاأل الها ليثة ،باااثافة إلثى للثأ ناثه أن المشثرع ابط جفهوم المالحة البحرية بالسفينة عرف هاأل ا ير بالمالحة البحرية. به جن لتحهيه جفهوم المالحة البحرية فقا حكام الماه 161جن القانون البحري تحهي ه بدض المفاهيم هي البحر ،المياأل الها لية ،السفينة. ـ تحدي د مفه ور البح ر :إن جفهثثوم البحثثر المحثثهه فثثي الثثن القثانوني يأتلثثف عثثن جفهوجه الدلمي ،بحي يتم الردوع لأل صاف الاغرافية الايولودية الطبيدية التي ابثثتقر عليهثثا الدلثثم فثثي بيثثان البحثثر تدريفثثه ،كمثثا ابثثتنه الفقثثه القفثثا علثثى جديثثاا الأطر البحري لتحهيه المهلوا القانوني للبحر. ـ تحديد مفهور المياه الداخلية :يقصه بالمياأل الها لية في القانون اله لي للبحاا المياأل البحرية المحصوا جا بين اليابسة الأطوط المستقيمة أي ط ا باس التي يقاس به البحر اا ليمي. ـ تحدي د مفه ور ال في ة :تدتبثثر جالحثثة بحريثثة إ إلا تمثثع فثثي البحثثر أ الميثثاأل الها لية بوابطة السفينة ،تدتبر بفينة طبقا لن الماه 13جن القانون البحري كثل عماا بحريثة أ آليثة عائمثة تقثوم بالمالحثة البحريثة ،تكثون جاهثز تاهيثزا جنابثبا صالحة للمالحة لالبتأهام الاي صصع له ( 222جن ه ج) ،كما ياب على السفينة أن تتوفر فيها شر ط ا جن المحهه في أحكام الماه 222جن ه ج. ثانيا ـ م اقق المالح ة البحري ة :بثه جثن تحهيثه النطثا الاغرافثي لتطبيثق القثانون البحثثري للثثأ بتحهيثثه المنثثاطق البحريثثة أ جنثثاطق لمالحثثة البحريثثة ،تاهثثر أهميثثة تصثثاق القثثانوني القفثثائي لله لثثة تحهيثثه جنثثاطق المالحثثة البحريثثة فثثي تحهيثثه ا الساحلية. 1ـ المياه اإلقليمية :تمته بياه اله لة الساحلية ااج إ ليمها البري جياهها الها لية إلى حزام بحري جالصق يدرف بالبحر اا ليمي الاي يتاا ز 12جيل بحري جن طوط ا باس الاي تنتهي عنهأل المياأل الها لية ،تتمتو السفن ا دنبية بحق المثر ا البثثري فثثي البحثثر اا ليمثثي جثثاهام يفثثر بالسثثالم أ بحسثثن ناثثام أ بثثأجن اله لثثة الساحلية. يأفثثو البحثثر اا ليمثثي للسثثياه الوطنيثثة جثثن حي ث تطبيثثق القواعثثه الأاصثثة بأجنهثثا بالجة بحرهثا جثن التلثوك ،كمثا أن جالحثة الصثيه فثي الميثاأل اا ليميثة كقاعثه عاجثة اصر على اداا البحر السفن الازائرية هاا طبقا حكام المثاه 169جثن ه ج. ب ـ المياه الداخلية :هي كثل الميثاأل الممتثه بثل ثط ا بثاس فثي اتاثاأل البثر ،عليثه فالمياأل الها لية هي المياأل المحصوا بثين اليابسثة ثط ا بثاس الثاي تثم ابتثها جنثه ياس المياأل اا ليمية هي تفم حسب ن الماه 7جن ه ج:ةالألاان الصثغير الشواطئ التي تفم جنطقة الساحل المغطى بأعلى جه الا السنة في ظر ف دوية عاهيثثثة بأاااثثثي ا نحسثثثاا ا تصثثثاا البحريثثثة المثثثوانئ التركيبثثثا المباشثثثر الفثر اية الغثثر المسثثتأهجة عثاه للتحميثثل التفريثثو ابثو السثثفن المنشث الدموجية بصفة عاجة ا جاكن المهيأ المأصصة لالبتدماا الدموجية. تأفو المياأل الها لية لسياه اله لة فهي دثز يتاثزأ جثن إ ليمهثا ،عليثه تأفثو لسلطا اله لة ا تصاصها الها لي ا ابتها ااهااية التشريدية القفائية. ج ـ الم طق ة المتاخم ة :هثثي المنطقثثة المالصثثقة للبحثثر اا ليمثثي تمتثثه لمسثثافة تتدهى 24جيال جن ط ا باس ،يدترف لله لة السثاحلية فثي نطا هثا بحقثو تتدلثق بالدمل على حماية البيئثة ال ثر البحريثة الحيثة يثر الحيثة ،الحفثاظ علثى الناثام الدثثام لله لثثة جالحقثثة المهثثربين المدا بثثة علثثى ثثر وانينهثثا أنامتهثثا الامركيثثة الفريبية. د ـ الم طق ة االقتد ادية الةالد ة :هثثي جنطقثثة ثثااج الميثثاأل اا ليميثثة لكثثل ه لثثة يزيثه عثن 200جيثل أي أ ثل عثر لهثا باحلية ،تقاس جن ط ا باس بدثر هو 188جيال بحريا باعتباا عر البحر اا ليمي 12جيال بحريا لحه أ صى. تده المنطقة ا تصاهية الأالصة دز ا يتازأ جن أعثالي البحثاا ،فهثي تأفثو لسثثياه اله لثثة السثثاحلية ،إنمثثا لهثثا الحثثق فثثي ابثثتغالا المثثوااه الطبيديثثة ال ثثر ا البحرية جماابة المالحة البحرية او الكابال حرية البح الدلمي البحري. ج ـ م طق ة أل الي البح ار :تشثثمل أعثثالي البحثثاا دميثثو أدثثزا البحثثر جثثا عثثها الميثثاأل اا ليمية المياأل الها لية المنطقة المتا مة المنطقة ا تصاهية الأالصة ،ياوز ي ه لة فثر بثياهتها عليهثا ،فمنطقثة أعثالي البحثاا جتاحثة لالبثتأهاجا السثلمية لكافة اله ا بوا أكانع باحلية أ ير باحلية ،يحق لكثل ه لثة جماابثة الحريثا ا بابية فيها هي حرية المالحة بشرط افو السفينة علم اله لة التي تحمل دنسيتها، طوط أنابيب ،حرية الصيه حرية البح الدلمي. حرية او كابال ثالثا ـ أق ار المالحة البحرية( :المواد من 162إلى 170من ق ب ج): 1ـ أق ار المالح ة البحري ة ح و موض ولها أو ارض ها :تنقسثم المالحثة البحريثة حسب جواثوعها إلثى المالحثة التااايثة ،جالحثة الصثيه ،جالحثة النزهثة (.الم ادة 162من ق ب ج). أ ـ المالحة التجارية :تدتبر المالحة تاااية إلا كان الغر جن الرحلة التي تقوم بها السثثفينة هثثو نقثثل البفثثائو أ الركثثاه فثثي البحثثر بهثثهف الثثرب ،يدثثه هثثاا النثثوع جثثن المالحة جن أهم أنواع المالحثة البحريثة أك رهثا انتشثااا للثأ بسثبب لثة تكلفثة هثاا النقثثل جقاانثثة بوبثثائل النقثثل ا ثثرى ،تأفثثو المالحثثة التااايثثة حكثثام القثثانون البحري. تربيثثة الحيوانثثا ب ـ مالح ة الد يد :هثثي المالحثثة التثثي تتدلثثق بصثثيه ا بثثما المنتاثا البحريثة البحرية ابتغالا الموااه المائية ،كل جا يتدلق بصيه ا بما ا رى بقصه الرب . تأفو جالحة الصيه هي ا رى حكام القانون البحري لتدراها لنفس ا طثاا التي تتدر لها المالحة التاااية ،تنقسم جالحة الصيه طبقا لن المثاه 164جثن ( ه ج) إلثى جالحثة الصثيه السثاحلي ،جالحثة الصثيه فثي عثر البحثر ،جالحثثة الصيه على نطا ابو. الاهير بالاكر أن الصيه يده في حه لاته عمال تااايا للأ بوصثفه جثن ا عمثاا اابثثتأرادية ،إ أنثثه يأفثثو حكثثام القثثانون البحثثري كونثثه يثثتم بوابثثطة عائمثثا تتدر لنفس المأاطر التي تتدر لها المنش التي تقوم بالمالحة التاااية. ج ـ مالح ة ال ز :ة :هثثي المالحثثة التثثي تثثتم بوابثثطة عائمثثة يطلثثق عليهثثا ةاليأثثعة ثرا أ ثرى، تههف إلى الترفيه التر ي عن النفس ه ن السدي إلى الثرب أ تأفو جالحة النزهة على راا المالحثة التااايثة جالحثة الصثيه حكثام القثانون البحري نارا لتدراها لأل طاا نفسها التي يمكن أن تتدر لها بقية أنواع المالحة البحرية الماكوا . د ـ مالحة االرتفاق (المالحة البحرية العامة) :هاا النوع جن المالحة تفمنته الفقر ا ير جن أحكام الماه 162جن القانون البحثري الازائثري( ه ج) ،يقصثه بهثا المالحثثثة المماابثثثة فثثثي البحثثثر أ المثثثوانئ الفثثثر ( المربثثثى) بوابثثثطة السثثثفن المأصصة فقط لمصثلحة عموجيثة ،بابثت نا السثفن الحربيثة بثفن البحريثة الوطنيثة بفن حرابة الشواطئ. عليه فمالحة ا اتفا هي المالحة التي تمااس بوابثطة بثفن تأصصثها اله لثة أ ا شثثثثأاق ا عتباايثثثثة الداجثثثثة لأهجثثثثة عاجثثثثة يثثثثر تااايثثثثة ج ثثثثل بثثثثفن ااطفثثثثا ، المستشثثفيا ،التمثثوين يرهثثا ،تأفثثو المالحثثة البحريثثة الداجثثة حكثثام القثثانون البحري بابت نا السفن الحربية ،بفن البحرية الوطنية ،بفن حرابة الشواطئ. 2ـ أق ار المالحة البحرية ح و أ:ميتها :تنقسم المالحة البحرية حسب أهميتها إلى جالحة ائيسية ،جالحة جساعه أ تبديىة. أ ـ المالحة الرئي ية :هي المالحة التاااية جالحة الصيه جالحثة النزهثة السثالفة الاكر. ب ـ المالحة الم الدة أو التبعية :هي المالحة التي تههف إلى التااا أ الصيه أ النزهة ،إنمثا هثي جالحثة زجثة اثر اية لمسثاعه السثفن التثي تقثوم بالمالحثة الرئيسية لتحقيق أ رااها ،ج الها المالحة التي تقوم بها بفن اااشاه ،بفن القطر البحري ،بفن اانقال ،الصنها البحري الارف يرها المحهه في الماه 162 جن ه ج ،تأفو المالحة المساعه هي ا ثرى بجدمثاع الفقثه حكثام القثانون البحري. 3ـ أق ار المالح ة البحري ة ح و ق ول الرحل ة( م ن حي الم د ) :حثهه المثثاه 163جثن ه ج أ سثثام المالحثة البحريثثة حسثثب طثوا الرحلثثة التثي تقطدهثثا السثثفينة إلى: أ ـ المالحة البعيدة المد :تده جن أهم أنواع المالحة البحرية أك رها طرا ،هي المالحة التي تتم بثين المثوانئ الوطنيثة المثوانئ ا دنبيثة جهمثا كانثع ريبثة بابثت نا الموانئ الوا دة في البحر ا بيض المتوبط حي تدتبر جالحة باحلية ه لية. ه أداز المشرع في أحكام الماه 168جن ه ج تأصي المالحة بثين المثوانئ الوطنيثثة جثثوانئ الثثباله ا ثثرى للرايثثة الوطنيثثة أ اايثثة هثثاأل الثثه ا للثثأ بمودثثب اتفا يا حكوجية جشتركة. ب ـ المالحة ال احلية المحدودة :يطلق عليها المشرع بالمالحة المساحلة هي التي تتم بين الموانئ الوطنية أ بين جينا طني جينا أدنبي ا و في حو المتوبثط، عليه تتأا هاأل المالحة صواتان؛ ا لى :المالحثة السثاحلية اله ليثة هثي التثي تثتم بين جينا طني أحه الموانئ ا دنبية الوا دة في حثو البحثر ا بثيض المتوبثط، ال انية :المالحة الساحلية الوطنية هي التي تتم بين الموانئ الوطنية. ج ـ المالح ة الش اق ية :يسثثميها المشثثرع بالمالحثثة السثثاحلية علثثى نطثثا اثثيق، يقصه بها المالحة التي تتم ريبا جن الشاطئ بوابطة بفن صغير ،تشمل المالحة المساعه جالحة الصيه البحري الساحلي التي تتم في حه ه المياأل اا ليمية ،تقتصر المالحة الشاطئية على السثفن الازائريثة فقثط ،حيث نصثع المثاه 169جثن ه ج علثثى أنثثهة تأصث جالحثثة الصثثيه فثثي حثثه ه الميثثاأل اا ليميثثة لردثثاا البحثثر السثثفن الازائرية جا عها في حالة الحصوا على ا صثة جثن بثل الثوزير المكلثف بالبحريثة التاااية تطبيقا لالتفا يا المتباهلة بهاا الأصوق الأاصة بالسفن ا دنبيةة.