مبادئ اإللتزامات PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
هذا المستند يقدم ملخصا لمفهوم اإللتزام في القانون الجزائري، ويشرح مبادئ اإللتزامات ومصادرها، ويدرس المذاهب المختلفة حول طبيعة اإللتزام، ويعرض تقسيمات اإللتزامات من حيث األثر، والمحل، والمصدر، مع التركيز على اإللتزام من منظور قانون جزائري مدني.
Full Transcript
المقطع األول :مفهوم اإللتزام مقدمة:...
المقطع األول :مفهوم اإللتزام مقدمة: ّ إن قانون اإللتزامات مادة أساسية في تكوين طلبة الحقوق ،كونها تشكل الجدع المشترك لكافة المواد القانونية ،وبصفة عامة تعتبر قواعد قانون االلتزامات و مرجعا أساسيًّا لباقي المواد ،وهو جزء أساسي من القانون المدني ،ويكون برنامج دراسة السداسيين الثالث والرابع ليسانس في الحقوق. فلقد نظم المشرع االلتزامات في الكتاب الثاني من القانون المدني تحت عنوان ":االلتزامات والعقود" ،والجدير بالمالحظة أنّه ال يمكن أن ننكر القيمة العلمية والعملية لنظرية اإللتزامات ،كونها أساس علم القانون ومناط دراسته وتطبيقه ،حيث تستمد هذه النظرية قوتها وأهميتها من أهمية وقوة القانون الذي تنتمي إليه وهو القانون المدني ،إلعتباره الشريعة العامة التي يجب الرجوع إليها في كل الحاالت التي يخلو حكم النزاع من نص خاص. ونظرية اإللتزام تشمل العديد من المواضيع ،منها ما يتعلق بقواعد عامة ،ويندرج ضمنها خاصة مصادر اإللتزام وأحكام اإللتزام ،ومنها ما يتعلق بقواعد خاصة ،تتعلق ببعض العقود المسماة واإللتزامات الخاصة سواء كانت متضمنة في القانون المدني أو في قوانين خاصة. وتعد مصادر اإللتزام من المواضيع المهة لما تحتويه من أحكام وقواعد ال يمكن في أي حال من األحوال أن يستغني عنها دارس صا مدونة فحسب،القانون أو مطبقه أو شارحه ،فالجهل بها هو جهل بأصل القانون وجهل بمقتضياته ومبادئه ،فالقانون ليس نصو ً بل هو أيضًا مبادئ عامة ال يمكن في غيابها الوصول إلى سليم القانون شر ًحا وتطبيقًا. وتهتم نظرية االلتزام بعالقات الفرد بغيره من حيث المال ،إذ تدخل في دائرة إختصاصها كل عالقات التبادل اإلقتصادي القائمة بين أفراد المجتمع تلبية لحاجياتهم اليومية المختلفة والمتنوعة ،كما تشمل هذه النظرية جبر األضرار التي قد تلحق بالغير في ذاته أو ممتلكاته في إطار النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها. المبحث األول :مفهوم اإللتــزام حتى نحدد تعريف اإللتزام يقتضي األمر إبراز المقصود بهذا المصطلح وفقا للمذهب الشخصي ثم المذهب المادي ثم موقف التشريع الجزائري من هذه المفاهيم . المطلب األول :تعريف االلتــــــــــزام االلتزام هو عالقة قانونية ذات قيمة مالية وهو يتميز عن حقوق غير مالية والحقوق اللصيقة بالشخصية كحق اإلنسان في الحياة وحقه في صورته واسمه وحقوق األسرة كحقوق الزوجة واألبناء وتسمى العالقة القانونية ذات القيمة المالية بااللتزام . أن االلتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاه شخص معين ينقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل. الفرع االول :االلتزام وفق المذهب الشخصي . يرى الفقيه سافيني "أن االلتزام ليس إالّ رابطة شخصية ت ُخضع المدين للدائن" أي "سلطة للدائن على المدين" ،فالدائن في هذا التعريف يمنح سلطة على شخص المدين تشبه إلى حد كبير السلطة التي يخولها الحق العيني لصاحبه ،فيستطيع الدائن وفقًا لهذه السلطة واقتضاء للحصول على حقه من المدين في حالة إمتناعه عن التنفيذ أن ينفذ على جسم المدين ،وذلك باسترقاقه أو إعدامه أو بحبسه عنده لحين قيامه بالتنفيذ ،وهذا ما كان عليه الحال إبان القانون الروماني القديم ،لكن سرعان ما تلطفت هذه السلطة وأصبحت مقصورة على إمكان الدائن حبس المدين حال تطور القانون الروماني. ووفقًا لهذه النظرية فإن اإلرادة المنفردة ال تعد مصدر من مصادر االلتزام ،ألن أحد الشخصين غير موجود وقت إنشاء االلتزام ، وهو الدائن عادة. الفرع الثانـي :االلتزام وفق المذهب المادي هاجم كثير من الفقه االلماني النظرية الشخصية في االلتزام وعلى رأسهم الفقيه جيرك Gierkeوعمال على تحرير قانونهم من النظريات الرومانية ،واستند أنصار هذه النظرية في عنايتهم بمحل االلتزام كأداء يقوم به المدين والمنفعة التي يحصل عليها الدائن تفسيرا للكثير من المسائل ً ،مما يساعد على رواج النشاط التجاري وتتداول الحقوق الشخصية كما وجدوا في النظرية المادية القانونية التي ال تفسير للنظرية الشخصية لها كااللتزام بإرادة المدين المنفردة ودون تعيين شخص الدائن وقت نشوء االلتزام مثل الوعد بالجائزة الموجه للجمهو. عنصرا ماليًا أكثر م ّما هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين، ً وبالتالي فإن العنصر الجوهري في االلتزام هو محله بحيث أصبح ويترتب على هذا التصور بعض النتائج أهمــــــها : -االعتداد باإلرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام. -صحة االشتراط لمصلحة الغير وكذا حوالة الدين أو الحق. الفرع الثالــث :موقـــف المشـــرع الجزائـري نظرا لغياب تعريف قانوني بقي الرجوع لموقف المشرع من هذه المذاهب واآلراء المختلفة بعرض أسباب القانون المدني ً وبعض أحكامه ،حيث يتضح من عرض هذه األسباب أن قواعد القانون المدني مستمدة من القيم العربية اإلسالمية ،ونستخلص من عناصر التقدير هذه أن المشرع انحاز إلى النظرية الشخصية في تعريف االلتزام وهو ما تؤكده بعض أحكام القانون المدني التي أقر المشرع صراحة من خاللها في الصياغة األولى للقانون لمدني في سنة 1975أربعة مصادر االلتزام وخصص كل واحد منها بفصل مستقل في الباب األول من الكتاب الثاني للقانون المدني ،ولكن عند االطالع عن المضمون يظهر انه اعتمد في الحقيقة مصدرا خامسا هو اإلرادة المنفردة كما يتجلى ذلك في المادة 150قانون مدني الملغاة و المتعلقة بالوعد بالجائزة. المطلب الثانــي :تقسيمات اإللتزامات تختلف تقسيمات االلتزام حسب المعيار الذي ينظر من خالله له ،ومن أهم هذه المعايير نجد تقسيمه من حيث األثر ثم من حيث المحل ثم من حيث المضمون . الفرع االول :تقسيم االلتزام من حيث األثـــــــــر أوالً :االلتزام المدنـــي االلتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ،ذلك ان هذا االلتزام يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية ،ويستفيد هذا االلتزام من الحماية القانونية الكاملة حيث يكون من حق الدائن عند اقتضاء األمر مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة ،وله أن يكرهه بشتى الطرق القانونية لتنفيذ التزامه بالعالقة القانونية والعالقة القانونية هي تلك التي يعتد بها المجتمع ويحميها بالطرق المقررة لذلك . ويالحظ أن االلتزامات المدنية في اغلب األحوال تقوم على واجبات أخالقية باعتبار أن األخالق من األسس التي يستند إليها القانون ،إال أنّ القانون لم يجعل كافة الواجبات الخلقية التزامات مدنية. ثانيًا :االلتزام الطبيعـــــي االلتزام الطبيعي هو االلتزام الذي ال يتقيد من الحماية القانونية الكاملة إذ ال يمكن إكراه المدني على تنفيذ إلتزامه وهذه الحالة استثنائية ألنه من بين الوظائف الرئيسية للقانون إكراه المدنيين على تنفيذ التزاماتهم ويعتبر االلتزام الطبيعي من الحقوق والناقصة أي الحقوق التي يعترف بها القانون ،غير أنه ال يعطي لصاحبها وسائل إكراه المدين على تنفيذها بل هي أصل غير قابلة للتنفيذ الجبري ،فاللتزام الطبيعي هو التزام قانوني جعله المشرع الجزائري سبيالً للوفاء فال يستطيع المدين أن يسترد ما أداه تنفيذ االلتزام الطبيعي ،كما أن تنفيذ االلتزام الطبيعي يعد وفاء ال تبرعًا أو هبة غير أن تنفيذه يكون دائ ًما باختيار المدين وال يخضع إال لضميره، وهناك من يرى في هذا الشأن أن االلتزام يكون من عنصرين المديونية الذي يتضمن الدين وعنصر المسؤولية الذي يسمح بإكراه المدين على تنفيذ التزامه وإذا كان التزام المدين يشمل العنصرين فإن االلتزام الطبيعي يفتقر لعنصر المسؤولية م ّما يجعله قابالً للتنفيذ االختياري دون التنفيذ الجبري. الفرع الثاني :تقسيم االلتزام من حيث المحل نقصد بمحل االلتزام الشيء الذي التزم به المدين نحو الدائن ،ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن إلى تقسمين ،يعود األول للقانون الروماني وهو التقسيم التقليدي ،بينما أخذ الثاني عن الفقه الفرنسي الذي استحدثه مع مطلع القرن الماضي والتقسيم الحديث. أوالً :التقسيــم التقليـدي طبقًا للمادة 54من القانون المدني فااللتزام ثالثة أنواع :التزام بمنح أو إعطاء ،وااللتزام بفعل ،وااللتزام باالمتناع عن عدم فعل شيء ما . .1االلتزام بمنح أو إعطاء : إن المعنى القانوني لكلمة منح مختلف عن المعنى اللغوي ،وهذا المصطلح هو ترجمة لكلمة الفرنسية Donnerالمأخوذة من الكلمة الالتينية Daneالتي تفيد نقل حق الملكية أو حق عيني ،فعقد البيع مثال يرتب على البائع االلتزام بمنح وعليه أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا أخر مقابل ثمن نقدي طبقا المادة 351قانون مدني ،إن نقل ملكية شيء أو حق من شخص المدني التي شخص الدائن هو معيار االلتزام بمنح بغض النظر عما إذا كان ذلك بمقابل أن بدون مقابل. .2االلتزام بفعل : يقوم المدين بمقتضى هذا االلتزام بعمل أو نشاط معين لفائدة الدائن كالبائع الذي يلتزم بتسليم المبيع إن مثل هذه االلتزامات متعددة ومختلفة وقد ذكر المشرع في الباب التاسع تحت عنوان (العقود الواردة على العمل عقد المقاولة عقد الوكالة وعقد الوديعة وعقد الحراسة. .3االلتزام باالمتناع عن عدم فعل شيء ما : بمقتضى هذا االلتزام بمنع المدين عن القيام بعمل معين فالمادة 691مدني تمنع المالك من التعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار وتقضي المادة 361مدني المستأجر من يحدث بالعين المؤجرة تغييرا وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري نحو المشتري بعدم تشغيل عامل سابقا له وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري مماثل في نفس لحي لمدة معينة. ثانيًا :التقسيم الحديــث أخذ المشرع بهذا التقسيم حيث أشار إليه في عدة مواد من القانون المدني منها 172و 576و 607قانون مدني جزائري ،وفي سا بااللتزام بفعل ألن االلتزام بمنح وااللتزام بعدم فعل شيء ما يستلزمان دائما تحقيق نتيجة الحقيقة أن هذا التقسيم يتعلق أسا ً معينــــــــة . .1االلتزام بتحقيق نتيجة االلتزام بنتيجة أو االلتزام بتحقيق غاية محددة هو االلتزام يتعهد بمقتضاه المدين بتحقيق نتيجة محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون مسؤوال أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ،فالشخص في مثل هذا االلتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة بحيث يفترض خطأه ومن ثم قد تقوم مسؤولية لمجرد أن الغاية المنتظرة -والتي هي محل التزامه -لم تتحقق . . 2االلتزام ببذل عنايــــــة االلتزام ببدل عناية أو االلتزام بوسيلة لتحقيق غاية معينة ،حيث يتعهد المدين ببدل جهد وعناية للوصول إلى الغرض سواء تحقق هذا الغرض أو لم يتحقق ،فالطبيب مثالً يلتزم بمعالجة المريض ودون أن يضمن الشفاء ،ويتمثل محل االلتزام ببذل عناية في الجهد أو العناية الت ي يبدلها المدين في تنفيذ التزامه ،وأما النتيجة التي ترمي إلى تحقيقها هذه الجهود فهي خارجة على االلتزام في حد ذاته. الفرع الثالث :تقسيم االلتزام من حيث المصدر أوالً :المصادر اإلرادية المصادر اإلرادية هي تلك التي تكون فيها اإلرادة هي السبب المنشئ سواء أكان ذلك بإرادة منفردة أو بإتفاق إرادتين فالعبرة في هذا التصنيف هي بإرادة الشخص أو األشخاص التي ترمي إلى إنشاء االلتزام ،وبعبارة أخرى يكون المصدر إراديًا متى كان الشخص يريد تحمل االلتزام بمحض إرادته نحو شخص ثاني وتسمى هذه المصادر أيضًا تسمية التصرفات القانونية والتي تنقسم إلى نوعين: üالعمل أو التصرف القانوني من جانب واحد أو االلتزام بإرادة منفردة وهو االلتزام الذي ينشأ بإرادة المدين فقط كالوصية والوعد بالجائزة . العقد وهو تصرف قانوني ينشأ عن إرادتين أو أكثر لألشخاص لهم على العموم مصالح متضاربة . ü ثانيًا :المصادر غير اإلراديـة تتمثل المصادر غير اإلرادية في األقوال أو األفعال اإلرادية وغير اإلرادية المنشئة لاللتزام والتي يرتب عليها القانون أثار ففي حالة الفعل اإلرادي تنسب اآلثار للفعل إال اإلرادة ،ألن الفاعل ال يرغب في إنشاء االلتزام ،أما بالنسبة للقول فأنه يكون دائ ًما إراديًا غير أن إرادة الشخص لم يتصرف إلى تحمل االلتزام بل انصرفت إلى التعدي على الشخص فقط كأن يقوم شخص بشتم أخر فالغرض في هذا القول هو الشتم وليس تحمل االلتزام . وذلك يجبر الضرر الذي أصاب الصحة من جزاء والشتم بل كل ما كان يريده الفاعل هو التعدي على شخص الصحية وقد تكون هذه المصادر غير اإلرادية أفعاال أو أقواالً غير مشروعة وقد تكون أفعاال نافعة كالفضالة ،ويطلق على هذه األقوال واألفعال آثارا). تسمية (الوقائع القانونية وتتميز عن الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون ً المبحث الثاني :مصــــادر االلتـــــــزام نقصد بمصدر االلتزام السبب القانوني المنشئ له ،ويرجع إلى القانون نشاة جميع االلتزامات ،فال يقوم أي التزام إال إذا أقره القانون واعترف به ،حيث يعد مصدرا غير مباشر لها ،ألنه يعلق نشوءها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها، فااللتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع ،مصدرها القانون لكون القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها فحدد أركانها وبين أحكامها ،فهذه االلتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة ،وهو إ ّما العقد أو االرادة المنفردة ،أما مصدرها غير المباشر فهو القانون. المطلب األول :العقـــــــــد العقد لغة :كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء والعقد كمصطلح قانوني عرفه المشرع في المادة 54قانون مدني على النحو التالي العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو أشخاص آخرين بمنح أو فعل شيء ما العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين يتمثل هذا األثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ،أي أن اإلرادتين تتجهان إلى إنشاء التزام أو نقله وبهذا فالعقد أخص من االتفاق باعتبار العقد تتجه فيه اإلرادتان إلى إنشاء عالقة ُملزمة ،فاالتفاق ال يكون عقدًا إال إذا كان منشئ لاللتزام أو ناقالً له ،وليس كل اتفاق يمكن أن يكون عقدًا في حين أن كل عقد يمكن أن يكون اتفاقًا. والمثال على إنشاء التزام كعقد البيع الذي ينشئ التزام في جانب كل من البائع والمشتري. المطلب الثانـي :اإلرادة المنفـــردة اإلرادة المنفردة هي تصرف قانوني يصدر عن شخص بهدف إحداث أثر قانوني ،ومن دون حاجـة إلى إرادة ثانية تتوافق معها، وال شك في أن اآلثار القانونية التي يمكن أن ترتبهـا اإلرادة المنفـردة متنوعة؛ فيمكن لإلرادة المنفردة أن تنقل حقا عينيا ،كما في الوصية ،ويمكن أن تزيل هذا الحق ،كما في التنازل عن حق عيني. ويقضي هذا المبدأ بأن اإلرادة وحدها القادرة على إنشاء االلتزام دون اشتراط إجراء أو شكل خاص. سا على اإلرادة ويعد ترجمة لمبدأ سلطان اإلرادة والتي تعني قدرتها على إنشاء العقد أو العمل القانوني وكذلكفالعقد يبنى أسا ً حريتها في ترتيب اآلثار التي تترتب على هذا العقد. هذا وقد شهد مبدأ سلطان اإلرادة في العصور الحديثة الكثير من االنتقادات في كثير من الحاالت السيما منذ أن ظهرت المبادئ االشتراكية مما أدّى إلى انتكاسها وتراجعها في العديد من العقود. المطلب الثالـث :القانـــون لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مدر من مصادر االلتزام وهذا ما نصت عليه المادة 43من القانون المدني تسري عن االلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها. المطلب الرابــع :أشباه العقـــود ّ إن أشباه العقود حسب ما نص عليها القانون المدني هي اإلثراء بال سبب الدفع غير المستحق و أعمال الفضالة . أوالً -اإلثراء بال سبب :يقصد به أنه من أثرى من عمل الغير وشيء لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ، مصدرا مه ًما لاللتزام في القانون المدني ،مما ً فان المثرى يلتزم بتعويض ما أثري به دون وجه حق ،ويعتبر اإلثراء بدون سبب مميزا ،يحصل على مكسب على حساب شخص آخر. ً يعني أن أي شخص ،حتى لو لم يكن ثانيًــا -الدفع غير المستحق :ويقصد به أن يفي الشخص بااللتزام مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصالً ،أو أن يكون مستحق في زمن ما تم يصير غير ذلك ال حق ،ففي هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحق له برد ما تسلمه. ثالثـــًا -أعمال الفضالـــة يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن ضروري عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ،وأمثلتها كثيرة كأن يقوم شخص ببناء جدار يوشك أن يسقط في بيت جاره الغائب أو كأن يبادر إلى إسعاف ابن الجار من إصابة مفاجئة . فالفضالة تتضمن في حقيقتها تدخال في شؤون الغير إال أنها ومع ذلك تقوم على واجب خلقي تجعل الشخص الفضولي متفضال ال متطفالً ،ومن هنا كان قصد الفضولي إلى تحقيق منفعة الغير شرطا أساسيا لقيام الفضالة.