قانون مرافعات - المحاضرة الخامسة PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
sara magdy
Tags
Summary
هذه المحاضرة الخامسة في قانون مرافعات، وتغطي قواعد تحديد قيمة الدعوى والاختصاص المحلي في المحاكم. تتضمن أمثلة عملية توضح تطبيق القواعد المختلفة.
Full Transcript
قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني 💫المحاضرة الخامسة استكماالً لالختصاص القيمي :احنا قولنا ان ( اقل من او يساوي ) . المحكمة الجزئية ≤ ٢٠٠الف جنية...
قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني 💫المحاضرة الخامسة استكماالً لالختصاص القيمي :احنا قولنا ان ( اقل من او يساوي ) . المحكمة الجزئية ≤ ٢٠٠الف جنية ( اكبر من فقط ) . المحكمة االبتدائية > ٢٠٠الف جنية في االختصاص القيمي البد من تحديد وتقدير قيمة الدعوي اوالً ثم تحدد المحكمة المختصة بها ( يعني االختصاص القيمي مش بعمله اال بعد ما اعرف الدعوي اللي قدامي داخله في ( )٩دعاوي اللي موجوده في الكشوف وال مش داخله ،لو داخله يبقي مش ببص في االختصاص القيمي بقول الدعوي دي علطول من اختصاص المحكمة الجزئية او من اختصاص المحكمة االبتدائية ،لكن لو خارج ( )٩دعاوي اللي انا ذكرتهم وهي دعاوي كثيرة ال تعد وال تحصي ( يعني دعاوي غير محصورة ) ممكن يبقي الف نوع من الدعاوي). س /قواعد او معايير تحديد قيمه الدعوي ؟! الزم يكون فيه قواعد انا عارفها لكي احدد قيمه الدعوي ولمعرفه قيمتها( )٣٠٠، ٢٠٠ ،١٠٠ أيا كانت قيمه الدعوي وهذه القواعد عبارة عن نوعين : -٢قواعد خاصة . -١قواعد عامة . القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوي : بعض القواعد العامة التي وضعها المشرع وليس الفقه وال القضاء . س /من الذي وضع القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوي : ج -القضاء. ب -الفقه. أ -المشرع. س /الذي وضع القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوي هو المشرع ✓ . س /الذي وضع القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوي هو الفقه ❌. س /الذي وضع القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوي هو القضاء ❌. القاعدة االولي :العبرة بما يطلبه الخصم ال بما تحكم به المحكمة . ( اللي انا بطلبه كام يبقي هو دا قيمة الدعوي واللي المحكمة حكمت بيه مش فارقه معايا) علي سبيل المثال انا طالب ١٠٠يبقي قيمة الدعوي ، ١٠٠المحكمة حكمت ب ٥٠يبقي قيمة الدعوي ١٠٠وال ٥٠؟! ، ١٠٠انا طالب ٢٠٠والمحكمة حكمت ب ٥٠يبقي قيمة الدعوي ٢٠٠وال ٥٠؟! ، ٢٠٠حتي لو رفضت المحكمة الحكم هيكون ٢٠٠ايضا(الن العبرة بما يطلبه الخصم ال بما تحكم به المحكمة ) ،انت رافع دعوي طالب تعويض ٢٠٠الف جنية وحكمت المحكمة ب ١٠٠الف جنية حدد قيمة الدعوي اوال ثم المحكمة المختصة ؟! المحكمة المختصة :المحكمة الجزئية . قيمة الدعوي ٢٠٠ :الف جنية. 1 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني مثال :رفع (أ) دعوي صحة توقيع محرر (الحق الثابت فيه) ٢٠٠الف جنية فحكمت المحكمة له بصحة التوقيع فحدد قيمة الدعوي اوال ؟! قيمتها ٢٠٠الف جنية الن انا هحتاج القيمة فحاجة تانية القيمة ٢٠٠الف جنية ،لكن المحكمة المختصة هي الجزئية. 👆بنفس المثال لكن لو كانت قيمة الحق الثابت في الدعوي ٣٠٠الف جنية فحدد قيمة الدعوي ؟! ٣٠٠الف جنية المحكمة المختصة ؟! الجزئية ،الن العبرة هنا ان هذه الدعوي من الدعاوي التي تدخل في االختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بصرف النظر عن قيمة الدعوي وبذلك ينعقد االختصاص ليها بالمحكمة الجزئية. مثال اخر :لو انت رفعت دعوي امام محكمة االسرة طلبت نفقة ٥٠الف جنية فحكمت المحكمة ب ٢٠الف جنية فحدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! المحكمة المختصة :الجزئية . قيمة الدعوي ٥٠ :الف جنية. ( الن العبرة بما يطلبه الخصم ال بما تحكم به المحكمة ). القاعدة الثانية :العبرة بقيمة الدعوي وقت رفعها ال وقت الحكم فيها . الن ممكن القيمة تختلف خاصتا ً في هذه االيام ( االسعار تختلف كل يوم ). مثال :يعني انا رافع دعوي طالب قيمه ٢٠اردب قمح ،قيمة االردب يوم رفع الدعوي ٢٠٠٠جنية ،قيمة االردب يوم الحكم في الدعوي ٣٠٠٠جنية حدد قيمة الدعوي ؟! قيمة الدعوي ٤٠ = ٢٠ × ٢٠٠٠ :الف جنية . مثال :يعني انا رافع دعوي طالب قيمة ٥٠اردب قمح ،قيمة االردب يوم رفع الدعوي ٢٠٠٠جنية ،قيمة االردب يوم الحكم في الدعوي ٣٠٠٠جنية حدد قيمة الدعوي ؟! قيمة الدعوي ١٠٠ = ٥٠ × ٢٠٠٠ :الف جنية ( مش ٥٠ × ٣٠٠٠الن العبرة بقيمة الدعوي وقت رفعها ال وقت الحكم فيها ). مثال :يعني انا رافع دعوي طالب قيمة ١٠٠اردب قمح ،قيمة االردب يوم رفع الدعوي ٢٠٠٠جنية ،قيمة االردب يوم الحكم في الدعوي ٣٠٠٠جنية حدد قيمة الدعوى والمحكمة المختصة ؟! قيمة الدعوي ٢٠٠ = ١٠٠ × ٢٠٠٠ :الف جنية . المحكمة المختصة :المحكمة الجزئية ،لكن لو حددتها وقت الحكم ٣٠٠ = ٣٠٠٠ × ١٠٠ الف جنية هنوديها محكمة ابتدائية ،يعني لو حددتها يوم رفع الدعوي هندخلها جزئية لذلك الزم تكون العبرة بقيمة الدعوي وقت رفعها ال وقت الحكم فيها. 2 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني القاعدة الثالثة :العبرة بقيمة الجزء المطلوب ال بقيمة الحق كله (.الجزء مش الكل ) مثال :اي مثال فيه قسط اي مثال فيه تقسيط ،يعني انت اشتريت عربية ب ٥٠٠الف جنية علي ٥اقساط ،القسط ب ١٠٠الف جنية ،لو انت رافع دعوي تطالب بقيمة قسط واحد الدعوي ١٠٠وال ٥٠٠كلها ؟! ١٠٠الف جنية . مثال :انا اشتريت عربية ب ٥٠٠الف جنية علي ٥اقساط رفعت دعوي للمطالبة بقسطتين حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! المحكمة المختصة :الجزئية . قيمة الدعوي ٢٠٠ =١٠٠× ٢ :الف جنية. الزم تعرف ان الدعوي دي من ضمن ( )٩دعاوي ام ال ،لكن هنا الدعوي مطالبه بقيمة قسطتين يعني الزام المدعي عليه بدفع قيمة قسطتين يعني خارج ( )٩دعاوي يبقي تشتغل في االختصاص القيمي . لو اثير نزاع حول الحق كله مين اللي هيثير نزاع ؟! لو انا رافع دعوي واطالب بقسطتين للعربية ( فيقولك يا عم الحج انت اصال مفيش عقد بيع بيني وبين العربية اللي انت بتقول عليه دا مش موجود ) يبقي ثار نزاع حول شراء العربية يبقي العبرة هنا بأي؟! بالكل وليس الجزء. س /متي تكون العبرة بالكل ؟! اذا اثير نزاع حول الحق كله يبقي اقوم بسداد المبلغ كله وهو ٥٠٠الف جنية وتكون المحكمة المختصة هنا هي المحكمة االبتدائية . القاعدة الرابعة :تدخل الملحقات في تقدير قيمة الدعوي بشروط . يعني اي الملحق ؟! يعني فيه طلب اصلي وفيه ملحقات للطلب االصلي ( اطالب بحاجه اصلية ،وحاجه ملحقة بالطلب االصلي ) مثال علي الطلب االصلي ( الدين ) ،مثال علي الطلب المحلق ( الفوائد ) ،فهيكون الدين +الفوائد ( هنجمع ) بس هذه الفوائد تكون بشروط يعني مش هتدخل في التقدير اال لما يكون فيها شروط معينه . مثال :الدين ١٧٠الف والفوائد ٥٠الف حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! المحكمة المختصة :االبتدائية . قيمة الدعوي ٢٢٠ = ٥٠ + ١٧٠ :الف جنية. بينما لو كان الدين فقط من غير الفوائد هيبقي ١٧٠الف والمحكمة المختصة بذلك هي المحكمة الجزئية ،يبقي نشوف هل الفوائد هنضيفها وال مش هنضيفها . س /ما هي شروط اضافة الفوائد او شروط اضافة الملحقات : -١ان تكون هذه الملحقات ( فوائد ) مستحقة عند رفع الدعوي ألنه يوجد فوائد مستحقة وفوائد غير مستحقة (كل الفوائد السابقة علي رفع الدعوي هي فوائد مستحقة وتدخل في المحلقات ) (كل الفوائد الالحقة علي رفع الدعوي هي فوائد غير مستحقة وال تدخل في الملحقات ) 3 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني مثال :رفع (أ) دعوي للمطالبة بدين ١٢٠الف جنية وفوائد مستحقة حتي رفع الدعوي ٥٠ الف جنية وفوائد بعد رفع الدعوي ٥٠الف جنية حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! قيمة الدعوي ١٧٠ = ١٢٠ + ٥٠ :الف جنية ( ٥٠االولي فقط مستحقة ألنها سابقه للدعوي) المحكمة المختصة :الجزئية . -٢ان يطالب بها المدعي وهذا شيء طبيعي الن المحكمة ال تحكم بشيء انت لم تقم بطلبه ، فإذا لم تقم بطلب الفوائد المحكمة ال تتطوع وتحكم بشيء ،والفوائد في هذه الحالة ال تدخل في تقدير القيمة . مثال :رفع (أ) دعوي للمطالبة بدين ١٥٠الف جنية وكان للدين فوائد مستحقة قدرها ٧٠الف جنية لم يطالب بها المدعي حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! قيمة الدعوي ١٥٠ :فقط ( ٧٠لن تدخل الن المدعي لم يطالب بها ) ،لذلك البد من توافر شرطين إضافة المحلقات وهم ان تكون المحلقات مستحقة وام يطالب بها المدعي. المحكمة المختصة :الجزئية . القاعدة الخامسة :الطلبات المندمجة في الطلب االصلي ال تدخل في التقرير ( ملغية ). القاعدة السادسة :العبرة بأكبر الطلبين االصلي او االحتياطي . البد من توافر شيئين لكي يشتغل هذا المعيار ( اوال عندي دعوي فيها طلبين ) ( ثانيا الزم يكون واحد فيهم اصلي واالخر احتياطي ). مثال :رفع (أ) دعوي للمطالبة بملكية ارض او طلب اصلي و احتياطيا بتقرير حق ارتفاق علي االرض يبقي االصلي ( حق الملكية ) و االحتياطي ( حق االرتفاق ) حق االرتفاق علي الربع من قيمة الملكية ( يعني لو الملكية هنا ٨٠٠يبقي حق االرتفاق ب ٢٠٠الف جنية ) وهنا مش هنجمع الن العبرة بالطلب االكبر اللي هو طلب الملكية وليس بالطلب االصغر. حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! المحكمة المختصة :االبتدائية . قيمة الدعوي ٨٠٠ :الف جنية . ( متنساش ان الدعوي هنا مش من ضمن ( )٩دعاوي لو قولتلك تسليم يبقي جزئية علطول لو شلت كلمة ملكية وحطيت كلمة تسليم ) فتسليم العقارات تكون للمحكمة الجزئية وهل يختلف االمر لو كان المدعي يطالب فقط بتقرير حق ارتفاق ؟! نعم يختلف االمر الن هنا قيمته هي قيمة ارتفاق فقط ( مفيش اكبر او اصغر ) هو طلب واحد فالفرض الثاني هو طلب واحد الطلب الواحد قيمته كام ؟! ٢٠٠الف جنية ويدخل ضمن المحكمة الجزئية . 4 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني القاعدة السابعة :العبرة بالطلبات الختامية وليس بالطلب االصلي . هنا العبرة بالطلب الختامي وليس االصلي ألنه دايما في المحاكم ( في صحيفة دعوي الطلب االصلي هو المفتتح للدعوي بعد ما تقدم الطلب االصلي المفتتح للدعوي اثناء سير الخصومة وجلسه واثنين وثالثة دايما المدعي والخصم يروح يقدم مذكرة في اخر جلسه بيحدد فيها طلباته الختامية الن المشرع بيقوله له هو القاضي انت مصمم علي طلباتك ول هتقوم بتعديلها ول هتتنازل عنها ول هضيف ليها ) ،وممكن ان يكون الطلب االصلي مختلف عن الختامي و يجوز للمدعي تعديل طلباته ( طلبه االصلي في الطلب الختامي ) كما يشاء . مثال :رفع (أ) دعوي للمطالبة بتعويض عن ضرب ( قفا 🤡) مطالبا ً بتعويض قدره ١٥٠ الف جنية في الطلب الختامي عدل طلبه لما (القفا سخن 🤡) فطالب ٢٥٠الف جنية حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! المحكمة المختصة :االبتدائية بدال من الجزئية. قيمة الدعوي ٢٥٠ :الف جنية . ( الن انت كنت رافعها جزئية الن رقم ( )١العبرة بما يطلبه الخصم ال بما تطلبه المحكمة كنت طالب اوال ١٥٠الف جنية يبقي المحكمة الجزئية هي المختصة وعندما عدلت طلباتك اصبحت المحكمة المختصة هي المحكمة االبتدائية وفي هذه الحالة تحكم المحكمة الجزئية بعدم االختصاص واحالتها الي المحكمة االبتدائية ). القاعدة الثامنة :العبرة عند تعدد الطلبات ووحدة الخصوم . يعني الطلبات اكثر من طلب والخصم واحد ،اللي بيقدم الطلبين او الثالث طلبات هو نفس الخصم العبرة هنا نجمع ام منجمعش؟! نجمع لو كان سبب الطلبات واحد ،منجمعش لو كان سبب الطلبات مختلف. مثال للجمع :رفع (أ) دعوي لمطالبة المستأجر باألجرة للتعويض عن اساءة استخدام العين المؤجرة ،طلب االجرة وطلب تعويض يبقي طلبين وسبب الطلبين واحد وهو عقد االيجار ( االجرة التزام من التزامات عقد اإليجار والتعويض عن اساءة استخدام العين ألنه ال يجوز للمستأجر ان يُسيئ استخدام العين فإن اساءه العين كان مسؤوال امام المؤجر علي اساءة االستخدام يبقي الطلبين سببهم نفس عقد االيجار يبقي لو قولنا هنا ١٥٠الف جنية والتعويض ٧٠الف جنية).حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! قيمة الدعوي :السبب واحد هنا هنجمع ٢٢٠ = ٧٠ + ١٥٠الف جنية . المحكمة المختصة :االبتدائية . مثال لعدم الجمع :رفع (أ) دعوي تعويض ايجار اجره ١٥٠الف جنية وتعويض عن حادث ٧٠الف جنية حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! السبب مختلف يبقي ال نجمع ،القيمة كل طلب لوحدة ،يبقي االثنين من اختصاص المحكمة الجزئية. 5 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني الزتونة : -١العبرة بأكبر الطلبين االصلي واالحتياطي(المحكمة تحكم فيهم وارة بعض) العبرة باألكبر. -٢تعدد الطلبات ووحده الخصوم ( االثنين اصليين مع بعض ). القواعد الخاصة : القاعدة االولي :الدعاوي المتعلقة بالعقار (.تنقسم الي ثالث انواع ) -٢انتفاع :العبرة بنصف قيمة العقار. -١ملكية :العبرة بقيمة العقار كله . -٣ارتفاق :العبرة بربع قيمة العقار. مثال :لو قولنا قيمة العقار ٦٠٠الف جنية فإن دعوي الملكية تساوي ٦٠٠الف جنية و المحكمة االبتدائية هي المختصة ،دعوي االنتفاع ٣٠٠الف جنية والمحكمة االبتدائية هي المختصة ،دعوي االرتفاق ١٥٠الف جنية والمحكمة الجزئية هي المختصة . لو العقار مربوط عليه ضريبة :لو مباني ٥٠٠مثل ،لو اراضي ٤٠٠مثل ،حيث لو كانت مباني ومربوط عليه ضريبه تشوف الضريبة كام ١٠٠٠مثال بضربها في ٥٠٠مثل تساوي ٥٠٠الف جنية حدد قيمة العقار ؟! ٥٠٠الف جنية يبقي قيمة الملكية ٥٠٠الف جنية ،لو هنا اراضي يبقي ٤٠٠ضعف الضريبة المربوطة عليه الفدان ١٠٠٠جنية ،يبقي قيمة الفدان ٤٠٠الف جنية ( وهذه الضريبة تسمي ضريبة عقارية ) تالقي اماكن كثيرة جدا عليها ضريبة عقارية يتم فرضها علي العقارات والمشرع طلع منها قيمة العقار يعني اعتبر ان قيمة العقار تساوي كذا عملية اعتبارية افتراضية بس مش قيمة حقيقية وانما قيمة قانونية ،يعني العقار ممكن ان هو يساوي ٣مليون او ٤مليون او ٥مليون جنية لكن قيمته القانونية بقي ضريبة ٤٠٠ × ١٠٠٠ضعف يبقي قيمته في عين المشرع ٤٠٠الف جنية لكن القيمة السوقية بتاعته ١٠مليون العبرة بالقيمة السوقية ام بقيمته القانونية ؟! القيمة القانونية . مثال :رفع (أ) دعوي للمطالبة بملكية فدان ارض زراعية قيمته السوقية ٣مليون جنية والضريبة المربوطة عليه ٥٠٠جنية للفدان حدد قيمة الدعوي والمحكمة المختصة ؟! قيمة الدعوى :ارض زراعية يبقي ٤٠٠المثل ٢٠٠ = ٤٠٠ × ٥٠٠ ،الف جنية . المحكمة المختصة :الجزئية. ( لو حددتها حسب القيمة السوقية كانت المحكمة االبتدائية هي المختصة ،لكن حسب القيمة القانونية هيبقي قيمته ٢٠٠الف جنية فقط والمحكمة الجزئية هي المختصة ). القاعدة الثانية :الدعوي متعلقة بامتداد العقد المستمر ( ملغية ) . القاعدة الثالثة :صحة التوقيع ودعاوي التزوير االصلية ( ملغية ). 6 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني االختصاص المحلي : القاعدة العامة لالختصاص المحلي : انعقاد االختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه ( المدعي عليه مش المدعي ) ،انعقاد االختصاص القاعدة العامة العريضة في اغلب الدعاوي هتالقي المحكمة المختصة محليا ً هي محكمة موطن المدعي عليه وليس المدعي الن من الطبيعي جدا ان انت رافع دعوي ( متروحش تجرجر ) المدعي عليه امام محكمتك ( يعني انا ساكن في المنصورة والمدعي عليه بتاعي ساكن في اسيوط اقوم انا ارفع عليه دعوي اطالب امام محكمة المنصورة ؟! مينفعش ،الزم تروحله هناك ترفع دعواه امام محكمة اسيوط الن انت ممكن تبقي في الدعوي بتاعتك دعوي مزعومة ،اغلب الدعاوي تكون دعاوي للتشهير وهذا هو منطق المشرع في تقريب المحاكم من موطن المدعي عليه ). مثال :رفع (أ) دعوي المقيم في بنها مطالبه تعويض (ب) المقيم في المنصورة بتعويض قدرة ٣٠٠الف جنية حدد المحكمة المختصة قيميا ً و محليا ً ؟! قيميا ً االبتدائية ،محليا ً محكمة المنصورة االبتدائية. مثال :رفع (ب) المقيم في دكرنس دعوي تعويض قدرها ٣٠٠الف جنية حدد المحكمة المختصة قيميا ً و محليا ً ؟! قيميا ً االبتدائية ،محليا ً محكمة المنصورة االبتدائية مأمورية دكرنس. اذا تعدد المدعي عليهم ( :أ) (،ب ) ( ،ج) المحكمة المختصة هنا هتكون موطن احد المدعي عليهم يبقي المحكمة المختصة محليا ً محكمة موطن احد المدعي عليهم . مثال :رفع (أ) المقيم في بنها دعوي تعويض ٢٠٠الف جنية ضد (ب) المقيم في المنصورة و (ج) المقيم في دمياط حدد المحكمة المختصة قيميا ً ومحليا ً ؟! قيميا ً الجزئية ،محليا ً المنصورة او دمياط بس الزم تقول جزئية المنصورة او جزئية دمياط باختيار المدعي عليه ( هو بيختار االقرب ). القواعد الخاصة :اختصاص محكمة اخري علي خالف القاعدة العامة . الدعاوي العينية العقارية :كلمتين يحددوا الدعوي دي كلمتين مش كلمة واحدة كلمة العينية ، كلمة العقارية . مثال :دعاوي ملكية العقار ،دعاوي حق انتفاع بعقار ،دعاوي حق ارتفاق بعقار ،دعاوي حق استعمال عقار ،دعاوي حق حكر عقار ( كل هذه دعاوي عينية عقارية ) . المحكمة المختصة هنا هي محكمة موقع العقار وليس محكمة موطن المدعي عليه . 7 By: sara magdy قانون مرافعات د /االنصاري حسن النيداني مثال :رفع (أ) المقيم في المنصورة دعوي لمطالبه (ب) المقيم في بنها حق ارتفاق قطعة ارض في دمياط قيمتها ٤٠٠الف جنية حدد المحكمة المختصة قيميا ً ومحليا ً ؟! قيميا ً جزئية الن االرتفاق يساوي ربع القيمه يبقي ربع ٤٠٠الف يساوي ١٠٠الف يبقي جزئية دمياط ، يبقي قيميا ً المحكمة الجزئية ومحليا ً جزئية دمياط الن هي اللي فيها العقار هل يختلف االمر اذا كان المطلوب ملكية العقار ؟! نعم يختلف في القيمة فقط هتكون المحكمة االبتدائية وايضا المحلي هيختلف هتبقي محكمة دمياط االبتدائية وليس محكمة دمياط الجزئية. بالتوفيق للجميع 8 By: sara magdy