تحديد قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها والتكييف PDF
Document Details
Uploaded by InstructiveHope
جامعة الشرقية
Tags
Summary
هذا الملخص يتناول تحديد قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها في منازعات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي، ويشرح عملية التكييف القانوني لتحديد طبيعة العلاقة موضوع النزاع وكيفية إلحاقها بقواعد الإسناد المناسبة. ويستعرض الملخص مختلف الاتجاهات في القانون المقارن، ويشرح موقف المشرع العماني من قاعدة الإسناد.
Full Transcript
# تحديد قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها والتكييف ## **المقدمة** كيف يتمكن القاضي الناظر في منازعات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي من تحديد قاعدة الإسناد التي ستدله على القانون الواجب تطبيقه؟ لمعرفة هذه القاعدة لابد للقاضي من المرور بعملية التكييف، أي تحديد الوصف القانوني للعلاقة موضوع النزاع لبيا...
# تحديد قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها والتكييف ## **المقدمة** كيف يتمكن القاضي الناظر في منازعات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي من تحديد قاعدة الإسناد التي ستدله على القانون الواجب تطبيقه؟ لمعرفة هذه القاعدة لابد للقاضي من المرور بعملية التكييف، أي تحديد الوصف القانوني للعلاقة موضوع النزاع لبيان طبيعتها القانونية التي ستؤدي إلى إلحاقها بإحدى قواعد الإسناد التي تدخل هذه العلاقة تحت لواء مادة الإسناد فيها. ولكن قبل ذلك لابد من أن نشرح القوة التي تتمتع بها قاعدة الإسناد تجاه القاضي الناظر في النزاع. هل هي من القواعد الملزمة له؟ أم أنها ملك الخصوم يتوقف تطبيقها من قبله على طلب من الخصوم؟ # **القوة الملزمة لقواعد الإسناد الوطنية** نبحث هذه المسألة في القانون المقارن أولا، ثم في القانون الدولي الخاص العماني ثانيًا. ## **أ- في القانون المقارن** تختلف النظم القانونية للدول في تحديد موقفها من القوة التي تتمتع بها قواعد الإسناد في قانون القاضي الناظر في النزاع. ويُمكن في هذا الشأن أن نميز بين ثلاثة اتجاهات ### **-1- اتجاه لا يعترف لقاعدة الإسناد بأية قوة ملزمة.** وهذا الاتجاه معمول به في بعض الدول الإنكلوسكسونية، وهو يقضي بوجوب تطبيق القاضي لقانونه الوطني على المنازعات كافة، بما فيها المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ولا يجوز له من تلقاء نفسه المبادرة إلى تطبيق قاعدة الإسناد في قانونه إلا إذا تمسك أحد اطراف النزاع بتطبيق القانون الأجنبي الذي تُشير إليه هذه القاعدة، ولكن بشرط أن يُثبت من يتمسك بتطبيقه ان أحكامه تختلف في مضمونها عن الأحكام المقررة في قانون القاضي. ويقوم هذا الاتجاه على أساس افتراض وجود تشابه بين القانون الأجنبي والقانون الوطني. فإذا أثبت الخصم خلاف ذلك يُمكن للقاضي عندها تطبيق القانون الأجنبي الذي يختلف في أحكامه عن أحكام القانون الوطني. ### **-2- اتجاه يعترف لقاعدة الإسناد بقوة تلزم القاضي على تطبيقها.** يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تطبيق القانون الأجنبي من قبل القاضي لا يتوقف على طلب من الخصوم بل يجب عليه البحث عن القانون الواجب تطبيقه، وتطبيقه من تلقاء نفسه ولو كان قانونًا أجنبيا ، سواءً طلب الخصوم ذلك أم لا، وسواء كانت أحكام هذا القانون الأجنبي تخالف أحكام قانون القاضي الوطني أم تشابهه. ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه المعمول به في بعض الدول الأوربية، أن قاعدة الإسناد تهم النظام العام، ويجوز التمسك بتطبيقها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو كانت تُشير بتطبيق قانون أجنبي. ### **-3- اتجاه يقول بأن قاعدة الإسناد لا تتمتع بقوة تلزم القاضي على تطبيقها، ولكن يجوز له ذلك من تلقاء نفسه.** عند أصحاب هذا الاتجاه من الفرنسيين لا تتمتع قاعدة الإسناد بصفة النظام العام على الأقل حين تُشير باختصاص قانون أجنبي، ولذلك على الخصوم التمسك بتطبيقها. ومع ذلك يجوز للقاضي الفرنسي من تلقاء نفسه تطبيق القانون الأجنبي الذي تُشير بتطبيقه قاعدة الإسناد الفرنسية، ولو لم يطلب منه الخصوم ذلك. ولقد خضع موقف القضاء الفرنسي من قاعدة الإسناد إلى تقلبات متعددة تراوحت بين عدها ملزمة وبين تخيير القاضي في إعمالها، حتى ولو لم يتمسك بها الخصوم عندما تشير إلى تطبيق قانون أجنبي. ولابد أخيرا أن نشير إلى موقف المشرع التونسي من قاعدة الإسناد الذي ورد في نص المادة 28 من القانون الدولي الخاص التونسي رقم 97 لعام `1998` التي تقضي بما يلي: " ان قاعدة الإسناد هي من النظام العام عندما يتعلق موضوعها بفئة من الحقوق التي لا yملك الأطراف بشأنها حرية التصرف. أما في الحالات الأخرى فإن قاعدة الإسناد هي ملزمة للقاضي إلا إذا اتفق الأطراف بشكل صريح على استبعاد تطبيقها", أي ان الأصل أن يتصدى القاضي لتطبيق قاعدة الإسناد ما لم يستبعدها الخصوم بشكل صريح. ## **ب في القانون الدولي الخاص العماني** سكت المشرع العماني حول هذا الموضوع، فهو لم يضع نصا خاصا صريحًا يحدد مدى القوة الالزامية لقاعدة الاسناد للقاضي وللخصوم. ولكن صياغة قواعد الإسناد، كما جاءت في القانون العماني، تدل على عدها ملزمة للقاضي، فالمشرع لم يستخدم الصيغة الجوازية أو التخييرية أو التقديرية في صياغتها، وعباراتها تدل دلالة واضحة على الصفة الوجوبية لها، فقد جاءت جميعها بصيغة "يسري" أو "تخضع". وبتقديرنا أن القاضي العماني ملزم بتطبيق قاعدة الإسناد الوطنية من تلقاء نفسه دون انتظار طلب بذلك من الخصوم، وذلك لأسباب عدة: 1. الصيغة الوجوبية لصياغة قواعد الاسناد في القانون العماني تدل على نية المشروع في وجوب احترامها وعدم مخالفتها. وهذا يعني وجوب عدها قواعد ملزمة. 2. إن قواعد الإسناد الوطنية تعبر عن فلسفة المشرع في ميدان تنظيم علاقات الأفراد على الصعيد الدولى. وهذه الفلسفة التشريعية تقوم على اعتبارات أسياسية عليا وطنية فهي تتصل بمبدأ سيادة الدول على إقليمها من جهة، وبحماية علاقات الأفراد واستقرارها أياً كانت جنسيتهم من جهة أخرى. كما تقوم على اعتبارات تتعلق بتحديد أفضل القوانين وأنسبها لحكم المسائل التي يثور بشأنها تنازع القوانين. ومثل هذه الاعتبارات تعد من النظام العام الوطني. وعدم التزام القاضي بها يُشكل خروجًا عن فلسفة المشرع الوطني وعن سياسته التشريعية العليا. صحيح أن قواعد الإسناد قد وضعت لتنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي إلا أن ذلك لا يعني أبدًا أنها وضعت من أجلهم، ولمجرد تحقيق مصالحهم الشخصية. وبالتالي فهي ليست ملكًا لهم يتوقف تطبيقها على إرادتهم، بل تفرضها متطلبات النظام العام. ويجب أن تُعامل معاملة القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. ويترتب على تقرير الصفة الآمرة لها نتائج عدة أهمها: - وجوب خضوع القاضي لها، باعتبارها من أوامر المشرع الوطني، وتطبيق القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه. - إن القانون الأجنبي يستمد قوة نفاذه في دولة القاضي من قواعد الإسناد الوطنية. يخضع الخطأ في تطبيق قواعد الإسناد الوطنية لرقابة محكمة النقض، ويجوزبالتالي التمسك بها لأول مرة أمام هذه المحكمة. # **التكييف القانوني (الوصف القانوني)** التكييف في القانون الدولي الخاص هو تحليل العلاقة القانونية موضوع النزاع لمعرفة طبيعتها القانونية من أجل ربطها بإحدى فئات الإسناد التي تجمعها معها وحدة النسيج الحقوقي، أي بيان الطبيعة القانونية لها، وبالتالي تحديد قاعدة الإسناد بغية معرفة القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع. فالتكييف وتحديد الوصف القانوني لموضوع النزاع، هو مسألة أولية أساسية لازمة لتطبيق قواعد الإسناد، أي لتحديد المسائل التي يمكن أن تدخل في نطاق الفكرة المسندة. التكييف ليس في واقع الحال إلا تفسيرا لقاعدة الإسناد، وبالتالي لتحديد نطاق تطبيقها. وقد كان لديمولان الفرنسي الفضل تاريخياً في إبراز أهمية التكييف في تحديد القانون الواجب تطبيقه. ونظرا لاختلاف قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى، واختلاف قوانين هذه الدول في تكييف المسائل القانونية وتحديد طبيعتها القانونية، فإنه يترتّب على ذلك قيام تنازع بين قوانين هذه الدول بشأن تكييف موضوع النزاع. وهنا يُطرح السؤال: ما هو القانون الذي يجب على القاضي الرجوع إليه لتوصيف هذا النزاع وحل مشكلة تنازع التكييفات؟. وهذا ما يميز عملية التكييف في القانون الدولي الخاص عنه في القانون الداخلي. فما هو هذا القانون في الفقه وفي القانون الدولي الخاص العماني؟. # **أ- الاتجاهات الفقهية** يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسة تختلف في تحديد هذا القانون، هي: ## **أولا - إخضاع التكييف لقانون القاضي:** من أبرز دعاة هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي بارتان الذي وضع نظرية متكاملة في هذا الشأن، تقوم على قاعدة وتحفظ واستثناء. ### **أ- القاعدة:** وتقضي بإخضاع التكييف لقانون القاضي الذي يتولى فصل النزاع. ومعنى ذلك أنه على القاضي اتباع أحكام قوانين بلاده ومفاهيمها عند إجراء عملية التكييف. ولقد استخلص بارتان هذه القاعدة من مسلك القضاء الفرنسي في القضايا التي عرضت على المحاكم الفرنسية. ولم يكتف بارتان بالكشف عن مسلك القضاء الفرنسي بهذا الشأن بل عمل على إيجاد السند القانوني لهذه القاعدة، ووجد ذلك في فكرة السيادة في تنازع القوانين. يرى بارتان أن تنازع القوانين هو في حقيقة الأمر تنازعٌ بين سيادات الدول، فإذا ما سمحت قاعدة الإسناد أحيانًا بتطبيق قانون أجنبي فإنها تكون قد تنازلت عن قدر من سيادة القانون الوطني لمصلحة القانون الأجنبي والمشرع هو الذي يُنظم حدود هذا التنازل وكيفيته عن طريق قواعد الإسناد ووفقاً للأفكار التي تقوم عليها هذه القواعد. ولما كان التكييف يتوقف عليه تحديد حالات تطبيق القانون الوطني وحالات تطبيق القانون الأجنبي، أي تحديد الحالات التي يتنازل فيها المشرع عن جزء من سيادته لمصلحة القانون الأجنبي، لذلك يجب أن يخضع للـقانون الوطني الذي يُنظّم حدود هذه السيادة، أي لقانون القاضي. ومن المعروف أن بارتان قد أخذ بقاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي على إطلاقها، فقال باتّباعها سواء أكان التنازع في التكييف قائماً بين قانون أجنبي وقانون وطني أم بين قانونين أجنبيين، ولم يقيدها إلا بتحفظ واستثناء. ### **ب - التحفظ:** ميز بارتان بين التكييف الأولي السابق على تحديد القانون واجب التطبيق وبين التكييفات لاحقة التي تظهر بعد معرفة هذا القانون، وسماها "التكييفات الثانوية". واقتصر إعمال قانون القاضي على التكييف الأولي السابق لتحديد القانون واجب التطبيق. أما التكييفات اللاحقة أو الثانوية فقد أوجب الرجوع بشأنها إلى القانون الواجب تطبيقه, لكونها لا تتعلق بفكرة السيادة التي بني عليها بارتان قاعدته في إخضاع التكييف لقانون القاضي. ولهذا لا يعد بارتان هذا التحفظ استثناء من هذه القاعدة بل هو نتيجة منطقية للأساس الذي بُنيت عليه وهو فكرة السيادة. ومن الملاحظ أن أهمية هذا التمييز لا تظهر إلا إذا كان القانون الذي عينته قاعدة الإسناد، استناداً إلى التكييف الأولي، هو قانون أجنبي. ### **ج- الاستثناء:** إن الاستثناء الوحيد الذي قال به بارتان هو إخضاع تحديد وصف المال فيما إذا كان عقارا أو منقولا لقانون موقع المال لا لقانون القاضي. وحجته في ذلك أن اكتساب الحقوق العينية يستلزم نوعاً من الاستقرار والطمأنينة في التعامل، وهذه الاعتبارات العملية لا يمكن تحقيقها إلا بإخضاع وصف المال لقانون موقعه. ## **ثانياً- إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم النزاع** خلال سنة تقريباً من نشر بارتان نظريته في التكييف، كتب الأستاذ الفرنسي ديسبانيیه مقالًا انتقد فيه هذه النظرية، ونادى على العكس بإخضاع التكييف لـقانون الذي يحكم النزاع، حتى لو كان هذا القانون قانوناً أجنبيًا. وحجته في ذلك أنه إذا كانت علاقات الأفراد يجب أن تخضع للقانون الذي تُشير إليه قواعد الإسناد، وكان هذا القانون قانوناً أجنبيًا، فإنه من غير المقبول بعد ذلك أن نسمح لـقاضي بإجراء التكييف وفقًا لقانونه. لأن هذا القانون الأجنبي الواجب تطبيقه يجب أن يحكم النزاع بكامله بما في ذلك عملية التكييف، أي تحديد الأوصاف القانونية للنزاع، بعدها جزءًا لا ينفصل عن مضمون هذا القانون. والقول بغير ذلك واخضاع التكييف لقانون القاضي مثلا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القانون الأجنبي في غير الحالات التي أراد المشرع الأجنبي تطبيقه فيها أو عدم تطبيقه في حالات يجب فيها هذا التطبيق، وبخاصة إذا كان تكييف القاضي لموضوع النزاع يختلف عن تكييف هذا القانون له. غير أن نقطة الضعف القاتلة في هذا الاتجاه تتمثل في كونه يقوم على افتراض ما يُطلب إثباته، بمعنى افتراض النتيجة قبل السبب، أي افتراض معرفة القانون واجب التطبيق قبل إ جراء عملية التكييف لأنه من المسلم به أن إجراء التكييف، يسبق من الناحية العملية تحديد القانون واجب التطبيق. فلا يمكن إذا التسليم بوجوب إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم النزاع في الوقت الذي يبحث فيه القاضي عن هذا القانون. ## **ثالثاً- إخضاع التكييف للقانون المقارن** ويُقصد بذلك عدم إجراء التكييف وفقاً لقانون محدد. بل لابد من اتباع منهج ينسجم مع حاجة المعاملات الدولية، ويتلاءم مع طبيعة قواعد الإسناد التي وضعت أصلا لمواجهة علاقات ذات طابع دولي، وذلك باعتماد مفاهيم عالمية موحدة ومجردة للأفكار المسندة التي تقوم عليها قواعد الإسناد تستمد من الدراسة المقارنة للنظم القانونية المختلفة. # **ب- التكييف في القانون الدولي الخاص العماني** ## **أولا: قاعدة إخضاع التكييف للقانون العماني** أخذ المشرع بقاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي، وأدرجها في المادة `10` من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " القانون العماني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما تتنازعها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها". فإذا عرض على القاضي نزاع بشأن علاقة تتضمن عنصرا أجنبيًا، يجب على هذا القاضي عند إجراء عملية التكييف، تمهيداً لتحديد القانون واجب التكييف، اتباع أحكام قانونه الـوطني ومفاهيمه دون أي قانون آخر. ## **ثانياً: مبررات القاعدة** ولكن ما هي مبررات الموقف الذي اتخذه المشرع في اعتماد القاعدة التي كشف عنها الأستاذ الفرنسي بارتان، وهل يمكن اعتماد فكرة السيادة في تنازع القوانين لتبرير إخضاع التكييف أمام القاضي العماني لـقانون الـوطني؟ إن فكرة تنازع سيادات الدول لا علاقة لها بعلاقات الأفراد، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها لتبرير قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي. وهذا ما استقر عليه الفقه الحديث الذي اعتمد أسساً أخرى (قانونية وعملية) لتبرير هذه القاعدة، وأهمها: 1. إن التكييف ينطوي في حقيقته على تفسير قاعدة الإسناد الوطنية وتحديد مضمونها. ولا يُعقل أن يُطلب تفسير قاعدة وطنية من قبل أي قانون سوى القانون ال_وطني الذي تنتمي إليه هذه القاعدة. 2. إن التكييف عملية أولية سابقة لعملية الإسناد. ولهذا لا يمكن تطبيق قاعدة الإسناد والتعرف على القانون واجب التطبيق قبل الانتهاء من عملية التكييف. فمن المتعذر عمليًا معرفة هذا القانون قبل البدء في التكييف أو أثنائه أو قبل الانتهاء منه. ولذلك لابد من أن يلجأ القاضي إلى اتباع أحكام قـانـونـه الـوطـني و م ف اه ي م ه الـأس ـ اس ـ يـة. بالإضافة إلى ذلك إن القول بإخضاع التكييف لـقانون واجب التطبيق الذي تشير إليه قاعدة الإسناد مثلا، يؤدي إلى اختلاف تكييف المسألة ال_واحدة ب_ا ختلاف القانون واجب التطبيق. وهذا ما لا يمكن القبول به، لأنه من غير المستساغ أن ي ع ـ ت ـ ب ـ ر ق ـ ا ـ ت ـ ي م ـ س ـ أ ـ ل ـ ة ما ، عند تطبيق قانون م ـ ع ـ ي ـ ن ، أنها من الشكل ثم ي ُ ك ـ ي ـ ف ـ ه ـ ا هي نفسها ، عند تطبيق قانون آخر ، على أنها من ال م ـ و ـ ضو ع . و ل ه ـ ذا لابد أن نأخذ بقاعدة تكفُل وحدة التكييف، و لا يمكن تأمين هذه ال_و ـ ح ـ دة إلا إذا أخذنا ب ـ ق ـ ان ـ ون ال ـ ق ـ ا ـ ض ـ ي. ## **ثالثاً - نطاق تطبيق القاعدة** ومن الأسئلة التي تُطرح ب_ص ـ د ـ د تطبيق المادة 10 ، السؤال المتعلق ب_ن ـ اط ـ ق تـ ط ـ ب ـ يق قانون ال ـ ق ـ ا ـ ض ـ ي العماني على التكييف ، وهو هل يسري هذا القانون على التك ـ ي ـ ف ـ ات القانونية الـ ـ احـ اح ـ قة ل ـ ت ـ ح ـ ديد القانون ال_واجب ت ـ ط ـ ب ـ يق على م ـ و ـ ضو ع الـ _نز ـ ا _ ع ، و ب ـ ت ـ ع ـ ب ـ ي ـ ر آخر هل أخذ ال ـ ـ م ـ ش ـ ر ـ ع بالتحفظ الذي قال به ب ـ ا ـ ر ـ ت ـ ان أم لا ؟، و هل أخذ ب ـ ا ـ ل ـ ا ـ س ـ ت ـ ث ـ ن ـ ا ـ ء ال ـ مت ـ ع ـ ل ـ ق ب ـ ت ـ و ـ صف ال ـ ـ م ـ ال ؟. حرص المشرع على بيان ن ـ اط ـ ق ال ـ ق ـ ان ـ ون ـ ع ـ ـ م ـ ـ اني ب ـ و ـ ص ـ ف ـ ه م ـ ر ـ ج ـ ـ ع ـ ـ ا ل ـ ـ ت ـ ك ـ ـ ي ـ ف في ن ـ ص ـ ـ ـ مادة 10 إذ جعله ق ـ ـ ـ ا ـ ـ ص ـ ر ـ ا على التكييف ال ـ ـ ا _ ـ _ ـ _ ـ _ ـ ز _ ـ ه ـ م ـ ل ـ م ـ ع ـ ـ رفة الـ _ق ـ ـ ان ـ ـ و ـ ـ ن وا ـ ـ ج ـ ـ ب ـ ـ التطبيق. أما التك ـ ـ _ي _ _ _ _ _ ـ ـ _ ـ ـ _ ـ _ ـ _ ـ ف ـ _ _ ـ _ ـ _ ـ _ ـ _ ـ _ ـ ات _ ـ _ _ ـ _ _ _ _ ـ _ ـ _ ـ _ _ ـ _ _ _ ـ _ ـ _ ـ _ _ ال ـ _ ـ _ ـ _ ـ _ _ ـ _ ـ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ ـ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ ـ _ ـ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ ـ _ ـ ـ _ _ ـ _ _ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ـ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _