مقدمة لدراسة القانون - نظرية الحق PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
جامعة عين شمس
2020
السيد عيد نايل
Tags
Summary
This document, titled "Introduction to the Study of Law - Theory of Rights," delves into a foundational understanding of legal theory focusing on the concept of rights. It discusses various interpretations of the meaning of rights, distinguishing them from liberties and licenses. The author, Dr. Sayed Eid Nail, likely aims to provide a comprehensive framework for understanding legal rights within the context of civil law, particularly suitable for undergraduate law students at Ain Shams University.
Full Transcript
املدخل لدراسة القانون نظرية احلق دكتور السيد عيد نايل استاذ القانون المدني عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقا محام ومحكم 2021-2020 مقدمة القانون هو مجموعة من القواعد تنظم سلو...
املدخل لدراسة القانون نظرية احلق دكتور السيد عيد نايل استاذ القانون المدني عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقا محام ومحكم 2021-2020 مقدمة القانون هو مجموعة من القواعد تنظم سلوك األفراد في المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة.ويتم هذا التنظيم عن طريق بيان ما يكون للفرد من حقوق وما يجب عليه من واجبات ،ومن ثم فقد يخول القانون لفرد ميزة االستئثار بالتسلط على شيء معين فيثبت له حق على هذا الشيء ويلتزم الكافة باحترام هذا الحق.فكافة الناس يقع عليهم واجب سلبي عام بأن يحترموا هذا الحق الذي خوله القانون للشخص وقد يخول القانون شخصا الحق في أن يطالب شخص آخر بالقيام بعمل معين أو االمتناع عن عمل معين ،أو إعطاء حق عيني ،وفي هذا الفرض يجب على المدين تنفيذ االلتزام الملقى على عاتقه سواء كان التزاما ايجابيا أو التزاما سلبيا. وعلى ذلك فإن القواعد القانونية عند تطبيقها على األشخاص تعطى بعضهم ميزة معينة أو تضمن له قيمة معينة أو تفرض عليه مسلكا معينا وهذه المزايا أو القيم هي ما يطلق عليه الحقوق. فالحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثا ار يحميه القانون ،أما وجوب اتخاذ مسلك أو موقف معين فهو ما يسمى الواجب والحق والواجب هما أثران لتطبيق القواعد القانونية. ومعنى ذلك أنه متى نشأ الحق فإن القانون يقره ويحمي استئثار صاحبه بالقيمة محل الحق في الحدود التي رسمها القانون عن طريق وضع واجب عام على الكافة باالمتناع عن كل ما يؤدي إلى منع صاحب الحق من التمتع به، كما أن القانون في بعض العالقات األخرى كما بينا يرتب التزاما معينا على عاتق شخص معين لصالح صاحب الحق. ويظهر مما سبق أن عالقة الحق بالقانون هي عالقة الغاية بالوسيلة. فالقواعد القانونية تهدف إلى تنظيم الحقوق وكفالتها عن طريق اإلجبار على 1 احترام الواجب العام أو الواجب الخاص.فالقانون هو الذي ينشئ الحقوق أو على األقل هو الذي يجعل لها قيمة عملية بحمايتها ورسم حدودها بحيث ال يتصور وجود حق ال يحميه القانون. خطة الدراسة: وتقتضي دراسة نظرية الحق ،تحديد المقصود بالحق وتمييزه عن غيره من المراكز القانونية التي قد تختلط به.ثم أشخاص الحق ،ثم أنواع الحقوق، وبعد ذلك دراسة محل الحق وفقا لما يلى: فصل تمهيدي :تعريف الحق وتمييزه. الباب األول :األشخاص. الباب الثاني :أنواع الحقوق. الباب الثالث :محل الحق. 2 فصل متهيدي تعريف احلق ومتييزه ونبين تعريف الحق في مبحث أول ،ثم تمييزه في المبحث الثاني. املبحث األول تعريف احلق أختلف الفقهاء حول تعريف الحق ،بين اتجاه يعرف الحق بأنه سلطة إرادية وهذا هو االتجاه الشخصي ،والثاني يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون وهذا هو االتجاه الموضوعي ،والثالث يعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة وهذا هو االتجاه المختلط وهذه االتجاهات الثالثة هي اإلتجاهات التقليدية إال أنه ظهر اتجاه حديث يرى أن الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثا ار يحميه القانون. أوال :االتجاه الشخصي: يرى أصحاب هذا االتجاه أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية لشخص معين ،ومن ثم فإن صاحب الحق تثبت له قدرة إرادية في حدود ما يرسمه القانون ،وال يوجد حق إال إذا تمتع صاحبه بسلطات ألعمال معينة هي محل الحق.وبعبارة أخرى أن اإلرادة لها مطلق الحرية في استعمال الحق أو التصرف فيه من عدمه. وهذا التعريف منتقد من ناحيتين: األولى :أنه يستلزم وجود اإلرادة اكتساب الحق ،وهذا غير صحيح فالقانون يعترف لمن ال تتوافر له اإلرادة مثل المجنون والصغير غير المميز بحقوق معينة ,كما أن الشخص االعتباري يكتسب الحقوق وهو ليس له ا اردة. الناحية الثانية :يخلط هذا االتجاه بين وجود الحق واستعماله أو االنتفاع به. 3 فالحق يوجد دون توقف على وجود اإلرادة أما استعماله أو التصرف فيه فيقتضي وجود اإلرادة ولذلك يقيم القانون نائبا لمن ال تتوافر لديه اإلرادة لممارسة حقوقه التي تحتاج إلى إرادة. ثانيا :االتجاه الموضوعي: يقوم هذا االتجاه على فكرة المصلحة ولذلك عرف الحق بأنه مصلحة مشروعة يحميها القانون.فالحق وفقا لهذا االتجاه ،يتكون من عنصرين هما المصلحة التي تعبر عن الميزة أو المنفعة التي يحققها الحق لصاحبه وهذه المصلحة قد تكون مادية ،وقد تكون مصلحة معنوية.ومثال النوع األول المصلحة في حق الملكية ،ومثال الثاني ،المصلحة في حماية الشرف أو الحرية.أما العنصر الثاني ،فهو حماية القانون للمصلحة عن طريق رفع الدعوى القضائية فكل حق مزود بدعوى تكفل احترام المصلحة التي يهدف الحق إلى تحقيقها. وهذا التعريف منتقد ألن المصلحة وان كانت الغاية من الحق إال أنها ال تكفي لتعريفه ألنها ليست من مكونات الحق.كذلك فإن الحماية القانونية أي الدعوى القضائية ليست إال وسيلة للدفاع عن الحق فهي الحقة في وجودها لوجود الحق ذاته فالحق يحميه القانون بدعوى قضائية ألنه حق وال يعتبر الحق حقا ألن القانون يحميه عن طريق الدعوى. ثالثا :االتجاه المختلط: يجمع هذا االتجاه بين نظريتي سلطة اإلرادة والمصلحة ،ومن ثم يعرف بعض أنصار هذا االتجاه الحق بأنه سلطة إرادية لشخص يعترف بها القانون ويحميها في سبيل تحقيق مصلحة معينة.فهذا التعريف يغلب دور اإلرادة. وعرف البعض اآلخر الحق بأنه مصلحة يحميها القانون عن طريق االعتراف 4 إلرادة معينة بسلطة مباشرته والدفاع عنه وقد تعرض االتجاه المختلط لذات االنتقادات التي وجهت إلى االتجاه الشخصي واالتجاه الموضوعي رابعا :االتجاه الحديث: وفقا لهذا االتجاه أهم عنصر من عناصر الحق هو االستئثار بل هو جوهر الحق أما العناصر األخرى كالتسلط واالقتضاء والمصلحة وحماية القانون فهي وسائل تحققه أو نتيجة له.وعلى ذلك يعرف الحق وفقا لهذا االتجاه بأنه استئثار شخص بقيمة معينة استئثا ار يحميه القانون.وبعبارة أخرى، هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضاؤها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون. وهذا االتجاه هو الراجح في الفقه المصري ،وعلى ذلك نری تعريف الحق بأنه استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص آخر. 5 املبحث الثاني متييز احلق عن غريه من املراكز القانونية يتميز الحق عن فكرتي الحرية والرخصة من عدة نواح: أوال :الحق والحرية: الحق كما بينا هو استئثار شخص بقيمة معينة وبمقتضى الحق يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء من شخص آخر ،ومثال األول حق الملكية ،ومثال الثاني حق الدائن في اقتضاء الدين من المدين. أما الحرية فهي مركز قانوني يخول صاحبه ميزة أو مكانة عامة يعترف بها القانون للكافة.دون أن تكون محال الستئثار أو تسلط فالحرية يشارك فيها جميع الناس على قدم المساواة دون تمييز بين شخص وآخر مثل حرية العمل، حرية الرأي ،حرية العقيدة ،حرية البحث العلمي ،حرية التنقل.وهكذا. وتتشابه الحرية مع الحق من ناحيتين ،أولهما أن كالهما يقابله واجب أياما كان نوع هذا الواجب عاما أو خاصا.وثانيهما ،أن كالهما يخول صاحبه نوعا من اإلباحة والقدرة. ولكن تظهر أوجه االختالف بين الحق والحرية من النواحي التالية: -1ينشأ الحق بمقتضى واقعة معينة تؤدي إلى تطبيق قاعدة قانونية فالشخص الذي يكون صاحب حق ملكية مثال البد أن يستند إلى نص قانوني معين وحدوث الواقعة القانونية التي تؤدي إلى تطبيق النص مثل الحيازة ،أو الميراث أو العقد.أما الحرية فال تستند في نشوئها إلى واقعة قانونية ،وإنما تستند إلى مبادئ عامة وال تحتاج إلى نصوص قانونية إلنشائها.فاألصل وجود الحرية فهي أعلى من النصوص القانونية. -2يتصف الحق بأنه يقوم على االستئثار بقيمة معينة عن طريق التسلط واالقتضاء األمر الذي يجعل صاحب الحق في مركز قانوني خاص يتميز 6 به عن غيره من األشخاص الذين ال يثبت لهم ذات الحق.أما الحرية فتتصف بطابع العمومية إذ أنها تأبى فكرة االستئثار بحيث يتمتع بها الكافة على سبيل المساواة ألن األفراد يكونون في مركز قانوني واحد من حيث التمتع بما تتضمنه من سلطات. -3نظ ار ألن الحق يستند في وجوده على واقعة قانونية ،فإنه يجوز بحسب األصل النزول عنه باستثناء الحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق السياسية.أما الحرية نظ ار ألنها تعلو القواعد القانونية ومستمدة من المبادئ العامة فال يجوز النزول عنها. -4يتصف الحق بالطابع اإليجابي فقط ،أما الحرية فذات طابع إيجابي وسلبي في آن واحد فحرية اإليصاء تقترن بحرية عدم اإليصاء ،وحرية الزواج تقترن بحرية عدم الزواج وهكذا. ثانيا :الحق والرخصة: الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثاره يحميه القانون أما الرخصة فهي مكنة أو قدرة قانونية تثبت للشخص بناء على مركز قانوني خاص فيكون له بإرادته احداث أثر قانوني.ويتمثل جوهر الرخصة في تخويل صاحبها خيار بين بدائل معينة ولذلك يطلق على الرخصة الخيار. وعلى ذلك فالرخصة تقوم على مبدأ القدرة القانونية للشخص صاحبها بحيث يجوز له االختيار بإرادته بين البدائل فهي منزلة وسطى بين الحرية والحق فهي أعلى من الحرية وأدنى من الحق ،ومن أمثلة الرخصة ،الرخصة الممنوحة للشفيع في طلب األخذ بالشفعة والرخصة الممنوحة للشريك على الشيوع في طلب القسمة النهائية ،والرخصة المخولة للموصى له في قبول الوصية.فالرخصة إرادية محضة ومن ثم فالشفيع له رخصة طلب الشفعة من 7 عدمها والشريك على الشيوع له رخصة طلب القسمة من عدمها والموصى له له رخصة قبول الوصية أو رفضها وهكذا. ومما سبق يظهر أن الرخصة ال تختلط بالحق فهي تسبق الحق بحيث ال يوجد الحق في األمثلة السابقة إال بعد استعمال الرخصة فيصبح الشفيع مالكا إذا طلب األخذ بالشفعة وتوافرت شروطها ويصبح الموصى له مالكا إذا قبل الوصية وهكذا. 8 الباب األول األشخاص يفترض الحق وجود شخص ينسب إليه هذا الحق.والشخص قد يكون شخصا طبيعيا و هو اإلنسان ،وقد يكون شخصا معنويا أو اعتباري وهو مجموعات األفراد أو األموال التي اعتبرها المشرع أشخاصا. فالشخصية القانونية تثبت للشخص الطبيعي ،كما تثبت للشخص االعتباري ويقصد بالشخصية القانونية صالحية الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات. وتثبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بالميالد أما الشخص المعنوي فتثبت له باالعتراف القانوني. وكل شخصية قانونية تثبت لها أهلية الوجوب وهي صالحية الشخص االكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات ،وبالرغم من ترادف تعريف أهلية الوجوب لتعريف الشخصية القانونية ،إال أنه يوجد فارق بينهما فأهلية الوجوب تقبل التقييد ألسباب طبيعية ،أو ألسباب قانونية.أما الشخصية القانونية فهي تتعلق بالمبدأ ،وبعبارة أخرى فإن أهلية الوجوب تتأثر بحالة الشخص في مظاهرها السياسية واالجتماعية والدينية ،ومن ثم فالمدى الذي يمكن أن تصل إليه أهلية الوجوب يتقيد بكون الشخص وطنيا أو أجنبيا ،وهو ما يؤثر في اكتساب الحقوق السياسية ،أو تملك األراضي كما تتقيد بكون الشخص ذك ار أم أنثي كما هو الشأن في الحق في الميراث فالمرأة ترث نصف ما يرثه الذكر كما يعفيها القانون من الخدمة العسكرية.أما الشخصية القانونية فهي ثابتة لجميع األشخاص على سبيل المساواة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. فالشخصية القانونية تتعلق بمبدأ ،والمبدأ إما أن يوجد أو ال يوجد ولكنه ال يوجد ناقصا. 9 ونتناول دراسة األشخاص في فصلين أولهما لدراسة أحكام الشخص الطبيعي ،ثم ندرس في الفصل الثاني أحكام الشخص االعتباري الفصل األول :الشخص الطبيعي الفصل الثاني :الشخص االعتباري 10 الفصل االول الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي هو االنسان الفرد ,وتثبت له الشخصية القانونية لإلنسان فكل انسان صالح للتمتع بالحقوق والتحمل بااللتزامات.ونتناول في هذا الفصل بداية الشخصية القانونية ونهايتها في مبحث أول ،ثم مميزات الشخصية القانونية في مبحث ثان ،وأخي ار أهلية األداء في مبحث ثالث. املبحث األول بداية الشخصية ونهايتها وفقا لنص المادة 29مدني " -1تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته حيا وتنتهي بموته. -2ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون" ونشرح في مطلبين على التوالي ,بداية الشخصية في المطلب األول ثم نهاية الشخصية في المطلب الثاني. املطلب األول بداية الشخصية يقتضي شرح بداية الشخصية القانونية لإلنسان بيان شروط اكتساب الشخصية من ناحية ثم قيد المواليد من ناحية أخرى ,وأخي ار ,المركز القانوني للحمل المستكن من ناحية ثالثة. الفرع األول شروط اكتساب الشخصية القانونية وفقا لنص الفقرة األولى من المادة 29مدني تبدأ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بتمام والدته حيا.ومن ثم يشترط شرطان الكتساب الشخصية. 11 الشرط األول :تمام الوالدة: يلزم الكتساب الشخصية القانونية لإلنسان أن تتم والدته بحيث ينفصل المولود كله عن أمه انفصاال تاما فبهذا االنفصال يتحقق وجوده مستقال عن جسم أمه وتتم الوالدة بمجرد انفصال المولود عن أمه حتى ولو لم يكن قد تم قطع الحبل السري. الشرط الثاني :يجب أن يكون المولود حيا لحظة تمام انفصاله: يجب أن يثبت أن المولود لحظة انفصاله عن جسم أمه كان حيا حتى ولو توفى بعد ذلك مباشرة ,أما إذا انفصل عن جسم أمه وهو ميتا فال تثبت له الشخصية القانونية حتى ولو كان حيا عند بدء االنفصال. ويستدل على حياة المولود بعالمات عديدة مثل :التنفس أو البكاء أو ضربات القلب ويكفي أن يكون االنفصال حيا وال يشترط أن يكون الجنين قابال للحياة. الفرع الثاني قيد املولود إذا كانت الشخصية القانونية تبدأ بميالد الطفل حيا إال أن المشرع فرض بعض اإلجراءات التي يجب إتباعها عند والدته حتى يسهل للطفل ممارسة حقوقه بعد ذلك وحتى يتمكن من استخراج شهادة بميالده عند اللزوم من مصلحة األحوال المدنية وهذه االجراءات هي: أوال :التبليغ عن واقعة ميالد: وفقا لنص المادة 19من قانون األحوال المدنية رقم 143لسنة 1994 يجب التبليغ عن وقائع الميالد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة. 12 -1المكلفون بالتبليغ: المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم (م:)20 -والد الطفل إذا كان حاض ار. -والدة الطفل شريطة إثبات عالقة زوجية. -مدير المستشفى أو المؤسسة العقابية وغيرها من األماكن التي تقع فيها الوالدة. -2الجهة التي يتم التبليغ إليها (م:)22 يجب التبليغ بواقعة الميالد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميالد أو إلى الجهة التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة ,أو العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات.وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خالل سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل اإلقامة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ الوصول (م.)24 ثانيا :تسجيل البيانات بمكتب الصحة والسجل المدني: وفقا لنص المادة 23من القانون يجب على الموظف المختص تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ. وعلى مكتب الصحة إرسال إخطارات اسبوعية عن وقائع الميالد التي أبلغ بها وقام بتسجيلها بدفتر المواليد إلى أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات خالل ثالثة أيام من انتهاء االسبوع الذي تسلم فيه التبليغ ويجب على أقسام السجل المدني القيام بتسجيل 13 الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجالتها خالل ثالثة أيام من تاريخ ورود االخطارات (المادة السابعة من القانون). ثالثا :استخراج صور رسمية من قيد الميالد: ألي شخص أن يستخرج من مصلحة األحوال المدنية وفروعها صورة رسمية لقيد الميالد (شهادة الميالد) المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه (م 8من القانون) وتعتبر الصورة الرسمية لقيد الميالد حجة بصحتها وصحة بياناتها ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية االعتداد بها ما لم يثبت عكسها أو بطالنها أو تزويرها بحكم قضائي (م.)12 رابعا :قيد المواليد المصريين بالخارج: كل قيد لواقعة ميالد مصري في دول أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا ألحكام قوانين تلك الدولة بشرط أل يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية (م.)9 كذلك تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجالت لقيد التبليغات عن الميالد وإرسالها إلى قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج (م.)10 خامسا :قيد الطفل مجهول الوالدين (اللقيط): وفقا لنص المادة 25من قانون األحوال المدنية إذا عثر على طفل حيث الوالدة مجهول الوالدين يسلم فو ار بالحالة التي عثر عليه بها إلحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال حديثي الوالدة أو لجهة الشرطة ,أو العمدة أو الشيخ في القرى.وفي جميع األحوال يتم تسليم الطفل إلحدى المؤسسات المعدة الستقبال االطفال حديثي الوالدة لرعايته صحيا ,وإخطار جهة الشرطة لتحرير محضر الواقعة وتنظم الالئحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية واالجراءات التي تتبع حتى اصدار شهادة الميالد على أال يذكر في الشهادة أنه لقيط. 14 وإذا رغب أي من والدي الطفل في االقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها وتنظم الالئحة التنفيذية االجراءات التي تتبع في هذا الخصوص. سادسا :قيد الطفل غير الشرعي: وفقا لنص المادة 26من قانون األحوال المدنية يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عند إثبات إسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية وال تقبل طلبات االقرار باألبوة أو األمومة في الحاالت المنصوص عليها بالمادة 27وهي: -1إذا كان الوالدان من المحارم. -2إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها, -3بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوج وكان المولود من غير زوجته الشرعية. ففي هذه الحاالت ال يجوز ذكر أسماء الوالدين أو اإلقرار باألبوة أو األمومة. الفرع الثالث املركز القانوني للجني (احلمل املستكن) وفقا لنص المادة 29مدني ال تبدأ الشخصية القانونية لإلنسان إال بوالدته حيا إال أن الفقرة الثانية من المادة نصت على أن حقوق الحمل المستكن يعينها القانون.ونبين فيما يلي الحقوق التي قررها المشرع للحمل المستكن.ثم طبيعة مركز الحمل المستكن. أوال :حقوق الحمل المستكن: اعترف المشرع للحمل المستكن ببعض الحقوق منها: 15 -1الحق في النسب الى أبيه. -2الحق في الميراث :حيث أنه وفقا لنص المادة 42من قانون الميراث" يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى. -3الحق في الوصية :حيث تنص المادة 20من قانون الوصية على أنه" تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة أو داللة بعد وفاة الموصي، محجور عليه ،يكون قبل ا فإذا كان الموصى له جنينا أو قاص ار أو الوصية أوردها ممن له الوالية على ماله"... -4الحق في اكتساب جنسية األب. -5الحق في اكتساب ما اشترطه الغير لمصلحته. ويالحظ أن قانون الوالية على المال في المادة 28أجاز لألب أو لمن يتبرع بمال للجنين ويشترط أن هذا المال ال يدخل في الوالية ( م )3أن يعين وصيا مختا ار األب أو المتبرع ليتولى الوصاية على مال الجنين ،وفي حالة عدم وجود وصي مختار أجاز القانون للمحكمة أن تعين وصيا ( المادتان 29 ،28 ) من قانون الوالية على المال. ولكن هل تجوز الهبة للحمل المستكن ؟ عقد الهبه وفقا لنص المادة " 1/486مدني "هو" عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض". وقد ثار خالف في الفقه المصري حول هذه المسألة فذهب اتجاه الى عدم تمتع الجنين بأي حق إال بناء على نص قانوني صريح ومباشر ،وتعتبر النصوص التي تبين حقوق الحمل المستكن نصوصا استثنائية ال يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ،ومن ثم ال يكتسب الحمل المستكن الحقوق التي تتوقف 16 على قبول منه مثل الهبة بالرغم من أنها تحقق له منفعة محضة ألن عقد الهبة ال ينعقد إال بقبول الموهوب له والجنين ليس له إرادة حتى يقبل الهبة. وذهب اتجاه آخر ،الى جواز اكتساب الجنين كافة الحقوق التي تؤول إليه دون مقابل وال فرق بين الحقوق التي تحتاج الى قبول مثل الهبة والحقوق التي ال تحتاج الى قبول مثل المي ارث ،وذلك على اساس أن نص المادة 28 من قانون الوالية على المال أجازت تعيين وصي على الحمل المستكن بحيث يملك هذا الوصي قبول الهبة ،ومن ثم ليس هناك مبرر لحرمان الحمل المستكن من الهبة. وفي اعتقادي أن االتجاه األول هو األولى بالترجيح لصراحة نص الفقرة الثانية من المادة 29مدني التي تنص على أن حقوق الحمل المستكن يعينها القانون.ومن ثم فقد وردت الحقوق المنصوص عليها للحمل على سبيل الحصر ،وال يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ألن الشخصية القانونية تبدأ بالوالدة وقد وردت حقوق العمل المستكن على سبيل االستثناء. ثانيا :الطبيعة القانونية لمركز الحمل المستكن: وضح مما سبق أن حقوق الحمل المستكن يعينها القانون ،ومن ثم يكتسب الحمل المستكن حقوقا قانونية وال يتحمل بأي التزامات ،واستحقاق الجنين لهذه الحقوق يتوقف على والدته حيا ،فإذا ولد حيا ثبتت له الحقوق من وقت الحمل ال من وقت الميالد أما إذا لم يتحقق الشرط وولد ميتا زالت عنه هذه الحقوق بأثر رجعي. وقد ذهب رأي في الفقه الى أن شخصية الجنين شخصية ناقصة مادامت ال تسمح له بالتحمل بأي التزام ويكتسب حقوقا فقط. وذهب رأي آخر ،وهو ما نرجحه ،الى أن وصف الشخصية القانونية بالنقصان يتعارض مع ماهيتها فهي مسألة تتعلق بمبدأ والمبدأ يوجد أو ال يوجد 17 ولكنه ال يوجد ناقصا وإذا كان الجنين له حقوق وليس عليه التزامات فإن أهلية الوجوب لديه هي الناقصة ولذلك فإن الشخصية القانونية للجنين هي شخصية احتمالية يتوقف وجودها على والدته حيا أما أهلية وجوبه فهي أهلية ناقصة. املطلب الثاني نهاية الشخصية تنتهي الخصية القانونية لإلنسان بوفاته ،والوفاة قد تكون وفاة حقيقية وقد تكون وفاة حكمية.ونعرض لهذين النوعين من الوفاة فرعين متتالين. الفرع األول الوفاة احلقيقية أوال :وقت الوفاة يقصد بالوفاة خروج روح اإلنسان من جسده الى خالقها بصرف النظر عن سبب الوفاة سواء كان مرضا أو حادثا أو إعداما الرتكاب جناية ،إال أنه يثار التساؤل حول اللحظة التي يعتبر فيها الشخص قد توفي ،وهذه مسألة يترك تقديرها للخبراء من األطباء وفقا لمعطيات علم الطب ،ووفقا للتعريف التقليدي للموت ،الوفاة تعد قد وقعت لحظة توقف الدورة الدموية والتنفس إال أن هذا التعريف غير دقيق ألنه ثبت علميا أن التدليك الكهربائي والصدمة الكهربائية قد يؤدي الى عودة الشخص للحياة في بعض الحاالت ،ووفقا التجاه حديث، يعتبر الشخص ميتا إذا ماتت خاليا المخ بصورة نهائية الستحالة عودتها الى الحياة.فلحظة وفاة المخ أو ما يسمى موت جزع المخ هي اللحظة التي يتحدد بها الموت حتى ولو كان القلب ينبض لوضع الشخص على جهاز التنفس الصناعي. ويرى االتجاه الراجح عدم ضرورة وضع تعريف قانوني للموت وأن يترك ذلك لتقدير األطباء. 18 وتحديد وقت الوفاة يثير الصعوبة في حالة موت المعية ويقصد بذلك وفاة أكثر من شخص معا كالغرقى أو الحرقى وال يعلم من مات منهم قبل اآلخر وكان كل منهم يرث اآلخر.وقد نصت المادة الثالثة من قانون الميراث على أنه ال استحقاق ألحدهم في تركة اآلخر. ومثال ذلك إذا توفى أب وابنه في حادث واحد ولم يعرف من منهما مات أوال فال يرث أيا منهما في تركة اآلخر. ثانيا :قيد الوفيات وإثبات الوفاة: يبدأ قيد واقعة الوفاة بالتبليغ عنها مثل واقعة الميالد. -1المكلفون بالتبليغ: وفقا لنص المادة 36من قانون األحوال المدنية ،األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب التالي: أصول أو فروع أو أزواج المتوفي. من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من األشخاص البالغين. الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خارجية أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. -2الجهة التي يتم التبليغ إليها: يجب التبليغ عن الوفيات الى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة ،أو العمدة أو الشيخ ،وذلك خالل 24ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها (م.)35 19 وإذا حدثت واقعة وفاة ألحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة الى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خالل 24ساعة من الوصول (م)41 وفيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين التابعين لو ازرة الدفاع والمتطوعين الذي يتوفون أو يستشهدون داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم و ازرة الدفاع بإخطار مصلحة األحوال المدنية عنهم إلخطار السجل المدني المختص. تسجيل واقعة الوفاة بمكتب الصحة والسجل المدني: -3 على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي التبليغات أن يتحقق من شخصية المتوفي واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ،فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته (م.)40 ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة (م.)38 وعلى مكتب الصحة إرسال إخطارات اسبوعية عن وقائع الوفاة التي أبلغ بها وقام بتسجليها بدفتر الوفيات الى أقسام السجل المدني ويجب على أقسام السجل المدني القيام بتسجيل وقائع الوفاة في سجالتها خالل ثالثة أيام من تاريخ ورود اإلخطارات (م.)7 -4االختصاص بإصدار شهادة الوفاة: تختص مصلحة األحوال المدنية وفروعها بإصدار شهادة الوفاة وألي شخص أن يستخرج صورة رسمية من قيود واقعة الوفاة ( شهادة الوفاة ) المتعلقة ِباصوله أو لفروعه أو بأزواجه (م )8وتعتبر شهادة الوفاة حجة 20 بصحتها وصحة بياناتها ما لم يثبت عكسها أو بطالنها أو تزويرها بحكم قضائي ( م.)12 ويسري على قيد واقعة الوفاة للمصري بالخارج ما سبق ذكره عن واقعة (م )10 ،9وإذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم باإلعدام فال يذكر الميالد ذلك بشهادة الوفاة (م)37 -5قيد وفاة مجهول الشخصية: إذا كان المتوفي مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفي بدائرتها ،وعلى هذه الجهة أن تحرر محض ار بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ الى النيابة وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ الى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ الى قسم السجل المدني ضمن اإلخطارات االسبوعية ،ويتم القيد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية. -6اإلجراء المتبع في حالة وفاة طفل قبل التبليغ عن والدته وحالة والدة طفل ميتا: إذا توفى طفل مولود قبل التبليغ عن والدته ،فيجب التبليغ عن والدته ثم التبليغ عن وفاته ،أما إذا ولد الطفل ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصو ار على وفاته (م.)28 ووفقا لنص المادة 18من الالئحة التنفيذية عند التبليغ عن واقعة والدة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن وال يصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ عبارة "طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل".وعند التبليغ في واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن واقعة الميالد تتخذ 21 ذات إجراءات قيد واقعتي الميالد والوفاة وفقا لإلجراءات العادية ويصدر للطفل شهادة ميالد وشهادة وفاة (م 19من الالئحة) ثالثا :آثار الوفاة: يترتب على وفاة اإلنسان انقضاء الشخصية القانونية التي اكتسبها عند والدته وتصبح أموال المتوفي تركة توزع على ورثته وفقا لنص القانون وذلك بعد اإلنفاق منها على تجهيزه ،ودفنه.وسداد ديونه ،وما أوصى به في حدود ما نص عليه قانون الوصية فالمبدأ أال تركة إال بعد سداد الديون والذي ينتقل إلى الورثة هي الحقوق المالية أما الحقوق غير المالية مثل الحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق السياسية فتنقضي بالوفاة وال تنقل الى الورثة.كذلك تنتقل الى الورثة كخلف عام العقود التي أبرمها المتوفي وال تقوم على االعتبار الشخصي ولم ينص االتفاق أو القانون على انقضائها بالوفاة.وجدير بالذكر أن الورثة ال يلتزمون بديون المورث إال في حدو ما آل إليهم من التركة وال يلتزمون بها في أموالهم الشخصية التي لم يرثوها عن المتوفي كذلك يترتب على الوفاة ترمل زوجة المتوفي ،ومن ثم يمكنها أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. الفرع الثاني الوفاة احلكمية االصل أن الشخصية القانونية تنتهي بالموت الحقيقي ,ولكن في بعض االحوال يصعب معرفة ما إذا كان الشخص قد مات يقينا من عدمه ولمواجهة هذه االحوال نظم المشرع أحكام المفقود بالقانون 25لسنة 1929بتعديالته الالحقة. 22 أوال :المقصود بالمفقود: المفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطعت اخباره بحيث لم يعد محققا حياته من مماته.وبعبارة أخرى المفقود هو الشخص الغائب دون أن يكون في االمكان إقامة دليل على موته. ومتى توافرت شروط معينة يصدر حكم أو قرار باعتباره ميتا حكما وتنتهي شخصيته القانونية بإصدار الحكم أو القرار. وقد نصت المادة 32من القانون المدني على أنه" يسري في شأن المفقود والغائب االحكام المقررة في قوانين خاصة ,فإن لم توجد فأحكام الشريعة االسالمية" والفرق بين المفقود والغائب ,أن المفقود ال تعرف حياته من مماته, على عكس الغائب الذي تكون حياته محققة لكنه غائب ويؤدي غيابه إلى إعاقة تحقيق مصالحه ومباشرتها لذا يجوز بناء على طلب ذوي الشأن للمحكمة أن تعين وكيال عنه يتولى إدارة أمواله أثناء غيابه وذلك إذا لم يكن قد عين وكيال عنه قبل غيبته.أما إذا كان قد عين وكيال عنه قبل غيبته فإن المحكمة تقضي تثبيت تعيين هذا الوكيل ويمكن أن تطلب زوجته الطالق بعد سنة من الغياب ومعنى ذلك أن الغيبة أوسع نطاقا من الفقد. فالمفقود غائب ولكن ليس كل غائب مفقود إال أن الوفاة الحكمية تخص المفقود وليس الغائب. ثانيا :مركز المفقود في الفترة من تاريخ الفقد حتى صدور الحكم أو القرار باعتباره ميتا: في فترة الفقد يعتبر المفقود غائبا فتظل أمواله في ذمته وال توزع على ورثته ولكن يمكن للمحكمة أن تحكم بتعيين وكيال عنه باعتباره غائبا أو تحكم بتثبيت الوكيل إذا كان المفقود قد عين وكيال عنه قبل فقده.كذلك تظل زوجته في ذمته طوال مدة الفقد وإن كان لها أن تطلب من محكمة األسرة تطليقها 23 تطليقة بائنة للضرر بعد مرور سنة من تاريخ الغياب ولو كان قد ترك لها أمواال لإلنفاق منها (م ۱۲من القانون ۲۰لسنة )۱۹۲۹ومعنى ذلك أن المفقود يحتفظ بشخصيتة القانونية أثناء مدة الفقد وإذا مات مورث المفقود خالل فترة الفقد ،فإنه يوقف له نصيبه في الميراث حتى يتحدد مصيره ،كذلك يمكن أن يوصى له الغير بمال معين ،فإذا مات الموصي أثناء الفقد احتفظ له بالمال الموصى به. ثالثا :مدة الفقد الذي يحكم بعدها أو يصدر القرار باعتبار المفقود ميتا: حددت المادة رقم ۲۱من المرسوم بقانون رقم ۲۰لسنة ۱۹۲۹ بتعديالتها الالحقة هذه المدة حسب ظروف الفقد مع التفرقة بين فرضين: الفرض األول :الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك: إذا فقد الشخص في ظروف يغلب فيها الهالك بحيث يرجح معها وفاته كمن يفقد في ظروف حرب أو زلزال أو حريق أو غرق سفينة أو سقوط طائرة. وفي هذا الفرض وضع نص المادة ۲۱في فقرتها األولى قاعدة عامة أوردت عليها االستثناء بالتعديالت الالحقة. -1القاعدة العامة: القاعدة أنه في حاالت الفقد التي يغلب فيها الهالك والموت ،يحكم القاضي بموت المفقود بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.وذلك بناء على طلب ذوى الشأن وذلك بعد التحري عنه بكل الطرق الممكنة بحيث يستقر في وجدانه بأن موت المفقود أصبح محققا وأن إمكانية حياته أصبحت نادرة. -2االستثناء: استثناء من القاعدة السابقة صدر تعديل للمادة ۲۱بمقتضى القانون رقم 33لسنة ۱۹۹۲خفضت المدة التي يلزم مرورها على الفقد إلعتبار المفقود 24 ميتا إلى سنة واحدة في حاالت ثالث هي سفينة غرقت وحالة الفقد في حادث طائرة سقطت وحالة فقد أحد أفراد القوات المسلحة في أثناء العمليات الحربية. مقرر النزول ا ثم صدر القانون رقم 3لسنة 2006بتعديل جديد للنص بالمدة التي يلزم مرورها العتبار المفقود ميتا إلى خمسة عشر يوما إذا ثبت أن المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ,ولم يتطرق التعديل إلى مدة السنة الخاصة بفقد أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية. وأخيرا :صدر القانون رقم 140لسنة ۲۰۱۷معدال النص مرة أخرى وجعل المدة الالزمة العتبار المفقود ميتا في حالتي غرق السفينة وسقوط الطائرة ثالثين يوما. وعلى ذلك ،فإن األصل هو مرور أربع سنوات للحكم باعتبار المفقود ميتا في فرض الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك ،واستثناء من هذا األصل يكفي مرور سنة فقط إذا كان المفقود أحد أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ،ومدة ثالثين يوما فقط إذا كان المفقود على ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت. الفرض الثاني :الفقد في ظروف ال يغلب فيها الهالك: إذا فقد الشخص في ظروف ال يغلب فيها الهالك بحيث ال يرجح معها القول بموته.كما لو كان الشخص قد سافر للدارسة أو للعمل أو للسياحة ثم انقطعت أخباره عن أهله وال يعرف أحد ما إذا كان حيا أو ميتا وفي هذا الفرض ترك المشرع للقاضي تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعد مرورها ولم يقيده بحد أدنى من السنوات كما فعل بالنسبة لفرض الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك ،إال أن ذلك ال يعني أنه يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار المفقود ميتا قبل مرور أربع سنوات قياسا من باب أولى على الفرض الذي يكون فيه 25 الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك.وال يحكم القاضي بموت المفقود إال بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة للتعرف على مصيره. رابعا :الجهة المختصة باعتبار المفقود ميتا: القاعدة أنه يصدر حكم من محكمة األسرة باعتبار المفقود ميتا بعد التحري عنه بجميع الطرق ،وإستثناء من هذه القاعدة ،وفقا لنص المادة ۲۱من المرسوم بقانون رقم ۲۰لسنة ۱۹۲۹يصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار باعتبار المفقود ميتا إذا كان الفقد إثر غرق سفينة أو الفقد.أثناء سقوط طائرة.ويصدر وزير الدفاع ق ار ار باعتبار المفقود ميتا إذا كان أحد أفراد بجميع القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية. ويقوم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتا مقام الحكم القضائي مع وجوب نشر القرار الصادر باعتبار المفقود ميتا بالجريدة الرسمية حتى تترتب آثاره: خامسا :آثار الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتا: يترتب على صدور حكم قضائي أو نشر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتا انتهاء شخصيته القانونية والقاعدة أن المفقود يعتبر ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار فتترتب آثار الموت من هذا التاريخ ،ولكن يرد على هذه القاعدة استثناء في حاالت معينة وفيها يعتبر المفقود ميتا من تاريخ فقده. -1القاعدة :اعتبار المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار: األصل أنه يعتبر المفقود ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار وقبل ذلك تظل شخصيته قائمة. ويترتب على ذلك أنه بدءا من هذا التاريخ تعتبر أمواله تركة وتوزع على من كان موجودا من ورثته في ذلك التاريخ.أما من مات من ورثته قبل هذا 26 التاريخ فال يرث منه لعدم توافر شرط استحقاق الميراث فيه وهي ثبوت حياة الوارث وقت وفاة المورث. وبالنسبة لزوجة المفقود فإنها تعتد عدة الوفاة وال تستطيع أن تتزوج من غيره إال بعد انقضاء فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشر أيام تحتسب من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار بالجريدة الرسمية. -2اإلستثناء: واستثناء من القاعدة السابقة ،يعتبر المفقود ميتا من تاريخ الفقد بالنسبة لألموال التي استحقها عن غيره أثناء فترة الفقد مثل الميراث والوصية.ويترتب على ذلك أن نصيب المفقود الذي أوقف له في الميراث أو الوصية ال ينتقل إلى ورثته ،وإنما يعود إلى ورثة مورثه أو ورثة الموصي أي الذين كانوا وارثين معه.فوفقا لنص المادة 45من قانون المواريث يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيب فيها ،فإن ظهر حيا أخذه ،وإن حكم بموته رد نصيبه علی من يستحق من الورثة وقت موت مورثه. وعلى ذلك ،فإن المفقود يعتبر ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار بالجريدة الرسمية بالنسبة لما يضره أي بالنسبة لزوجته وأمواله التي اكتسبها قبل الفقد ،ويعتبر ميتا من تاريخ الفقد بالنسبة لما يضر غيره أي بالنسبة لألموال التي اكتسبها كميراث أو وصية أثناء فترة الفقد. خامسا :أثر ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم أو نشر القرار باعتباره ميتا: قد يحدث بعد صدور الحكم أو نشر القرار باعتبار المفقود ميتا أن يظهر المفقود حيا اذ وفاته كانت حكمية وليست يقينية.ويترتب على ظهور المفقود حيا في هذه الحالة اعتبار الحكم أو القرار كأن لم يكن ويعتبر أنه لم يفقد 27 شخصيته القانونية ،ولكن يثار التساؤل عن الحكم بالنسبة ألموال المفقود العائد ،وبالنسبة لزوجته. -1حكم أموال المفقود العائد: إذا ظهر المفقود حيا وكانت أمواله لم توزع بعد على ورثته ،فإنه يسترد هذه األموال التي لم توزع. وإذا كانت األموال قد وزعت كتركة ولم يتصرف فيها الورثة أو تصرفوا في بعضها دون البعض اآلخر ،فإن من حق المفقود العائد استرداد هذه األموال التي لم يتم التصرف فيها وكذلك من حقه استرداد النصيب الذي كان يستحقه من إرث أو وصية ردت إلى ورثة المورث أو الموصي ولم يتم التصرف فيها ،أما ما تصرف فيه الورثة من أموال التركة فال يجوز له مطابتهم بالتعويض عنها إذا كان الوارث قد تصرف في مال التركة وهو حسن النية أي كان يعتقد أن المفقود مات ،ومن ثم فهو تصرف في مال مملوك له.أما إذا كان الوارث سيء النية ،أي كان على علم بأن المفقود مازال على قيد الحياه وتصرف في مال التركة ،فإن من حق المفقود العائد مطالبته بالتعويض عن هذا المال. -۲حكم رابطة الزوجية: وفقا لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة ۱۹۲۹إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه في زوجته له مانع يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة األول.فإن تمتع بها الثاني في عالم بحياته كانت للثاني مالم يكن عقده في عدة وفاة األول ومن هذا النص يظهر أنه فيما يتعلق بحكم رابطة الزوجية يفرق بين عدة فروض: 28 الفرض األول :إذا لم تكن زوجة المفقود قد تزوجت من غيره: وال توجد مشكلة في هذا الغرض حيث تعود الزوجة الى زوجها المفقود الذي ظهر حيا دون حاجة إلى عقد زواج جديد وتظل عالقة الزوجية قائمة ومستمرة. الفرض الثاني :إذا كانت تزوجت من غيره ولم يتمتع بها الزوج الثاني: وفي هذا الغرض تم عقد الزواج من رجل آخر ولكنه لم يدخل بزوجة المفقود فهذا العقد الجديد يعد مفسوخا وتعود إلى زوجها المفقود العائد على أساس أن عالقة الزوجية قائمة ومستمرة. الفرض الثالث :إذا كان الزوج الثاني قد تمتع بها وكان حسن النية: وفي هذا الفرض تم عقد الزواج ،وتم الدخول فعال بالزوجة وكان الزوج الثاني ال يعلم بحياة المفقود ومن ثم يكون حسن النية وتم عقد الزواج بعد انقضاء فترة العدة من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار. وفي هذا الفرض يكون عقد الزواج الثاني صحيحا وال تعود إلى الزوج األول (المفقود العائد). الفرض الرابع :إذا تمتع الزوج الثاني بالزوجة وكان سيء النية: وفي هذا الفرض تم عقد الزواج والدخول بالزوجة وكان الزوج الثاني يعلم بحياة المفقود ،وفي هذا الفرض يعتبر عقد الزواج الثاني باطال وتعود الزوجة لزوجها األول. الفرض الخامس :إذا أبرم عقد الزواج الثاني أثناء فترة عدة الزوج األول: وفي هذا القرض تم عقد الزواج الثاني أثناء فترة العدة وهي مدة أربعة أشهر وعشر أيام من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار وفي هذا الفرض يكون الزواج الثاني باطال ،وتعود الزوجة إلى زوجها المفقود. 29 تعقيب: وضع المشرع القواعد السابقة بصورة تحكمية لم تراع إرادة الزوجة ومدى رغبتها في البقاء مع الزوج الثاني أو العودة إلى الزوج األول الذي عاد بعد اعتباره ميتا ،ولم تراع أيضا ما إذا كان هناك أوالد من الزواج الثاني من علمه. كما أن هذه القواعد لم تراع حرية الزواج وأخي ار لم تبين هذه القواعد الحكم في حالة ما إذا كانت الزوجة هي المفقودة العائدة وكان الزوج قد تزوج من أخرى. وفي اعتقادي أن عودة الزوجة إلى زوجها األول المفقود العقد أو تمسكها بالزوج الثاني لن يتم عمال إال برضائها خاصة أنها يمكنها طلب الطالق خلعا إذا تمسك بها الزوج األول وهي ال ترغب في ذلك كما أنه في حالة عودة الزوجة المفقودة ،من حق زوجها إعادتها بالرغم من زواجه من أخرى أو رفض ذلك فهو يمكنه أن يعدد زوجاته ،كما يمكنه الطالق باإلرادة المنفردة. 30 املبحث الثاني مميزات الشخص الطبيعي إذا كان الشخص الطبيعي يكتسب الشخصية القانونية بمجرد والدته حيا, فإنه يلزم تمييز هذا الشخص عن غيره من االشخاص.ومن بين مميزات الشخص الطبيعي التي حظيت بتنظيم القانون المدني ,الحالة واالسم والموطن. وهذه العناصر تصلح للتمييز بين االشخاص سواء في عالقاتهم بعضهم ببعض أو في عالقتهم بأجهزة الدولة.وباإلضافة إلى ذلك هناك عنصر التمييز بين األفراد في عالقتهم بالدولة ،وال محل الستخدامه في عالقة االفراد بعضهم ببعض وهو الرقم القومي.فقد نصت المادة الثانية من قانون األحوال المدنية رقم 143لسنة 1994على أنه" تنشئ مصلحة األحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميالده وطوال حياته وال يتكرر حتى بعد وفاته ,وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خالل هذا الرقم" وطبقا لنص المادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لقانون االحوال المدنية يتكون الرقم القومي من أربعة عشر رقما بيانها كاآلتي :الرقم األول من اليسار, قرن الميالد ,الستة أرقام التالية ,تاريخ الميالد ,ورقمين لمحافظة الميالد ,وأربعة أرقام لرقم المسلسل ,ورقم أخير رقم اختياري للتأكيد على صحة الرقم القومي. وقد نصت المادة 48من قانون األحوال المدنية على أنه"يجب على من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم لطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن" 31 وقد بينت المادة 33من الالئحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها بطاقة تحقيق الشخصية ومنها االسم الرباعي والرقم القومي ومحل االقامة والنوع والديانة والمهنة. وبالرغم من أهمية الرقم القومي للتمييز بين االشخاص إال أنه ال يستخدم في العالقات الخاصة ويستخدم فقط في عالقة الفرد بالدولة. وندرس مميزات الشخص الطبيعي في مطالب ثالثة كالتالي: المطلب األول :الحالة. المطلب الثاني :اإلسم. المطلب الثالث :الموطن. املطلب األول احلالة يقصد بالحالة مجموعة الصفات أو العناصر التي تلحق بالشخص فتحدد مركزه القانوني من حيث مدى انتماء الشخص لدولة معينة أو إلى أسرة معينة ومركزه العائلي فيها ,أو إلى ديانة معينة وعلى ذلك فإن مركز الشخص من هذه األنظمة الثالثة هو الذي يحدد حالته والتي تؤثر بدورها على أهلية الوجوب لديه. فالحالة لها صور ثالث ,الحالة السياسية ,الحالة العائلية والحالة الدينية. الفرع األول احلالة السياسية (اجلنسية) أوال :المقصود بالحالة السياسية: يقصد بالحالة السياسية للشخص الطبيعي جنسيته بمعنى انتمائه إلى دولة معينة فيعتبر وطنيا بالنسبة للدولة التي يحمل جنسيتها ,ويعتبر أجنبيا بالنسبة لغيرها من الدول التي ال يحمل جنسيتها. 32 فالجنسية هي رابطة والء وانتماء وتبعية بين الفرد والدولة تجعله عضوا من أعضائها كأحد أفراد شعبها. ثانيا :أنواع وطرق اكتساب الجنسية :الجنسية األصلية والجنسية الطارئة: قد تكون الجنسية أصلية تمنح للشخص بمجرد ميالده إما على أساس حق الدم أو النسب أو على أساس حق االقليم. واالصل في القانون المصري أن الجنسية االصلية تثبت على اساس حق الدم أو النسب فكل من يولد ألب مصري يكتسب الجنسية المصرية أيا كان محل ميالده ولكن القانون المصري إعتد بحق االقليم في حاالت استثنائية حيث تثبت الجنسية المصرية لمن ولد في االقليم المصري لوالدين مجهولين ,كما تثبت الجنسية المصرية على أساس الدم واالقليم معا لمن يولد في مصر ألم مصرية وألب مجهول أو معروف ولكنه مجهول الجنسية أوال جنسية له. أما الجنسية الطارئة أو المكتسبة فهي تكتسب إما بالتجنس أو بالزواج أي يكتسبها الشخص في وقت الحق على مولده. وتفترض الجنسية الطارئة أن الشخص لم يكن يحمل جنسية الدولة قبل اكتسابها ويتم التجنس في القانون المصري بقرار يصدر من السلطة المختصة التي يحددها القانون في حاالت معينة إذا توافرت شروط معينة مثل االقامة في مصر لمدة عشر سنوات متتالية.كذلك تكتسب الجنسية المصرية بزواج الشخص من آخر يحمل الجنسية المصرية إذا توافرت الشروط التي ينص عليها قانون الجنسية. واألصل أنه ال فرق بين الجنسية األصلية والجنسية المكتسبة من حيث اكتساب الحقوق إال أنه استثناء من هذا األصل ,وفقا للقانون المصري ,يشترط لتمتع مكتسب الجنسية المصرية بالتجنس أو الزواج بالحقوق السياسية في 33 مصر مرور خمس سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية كما يحظر على المتجنس انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من تاريخ كسبه الجنسية المصرية (م 9من قانون الجنسية رقم 26لسنة ,)1975كذلك فإنه وفقا لنص المادة 141من دستور 2014يشترط فيمن يرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. الفرع الثاني احلالة العائلية يقصد بالحالة العائلية مجموعة الصفات أو العناصر التي تحدد مركز الشخص بالنسبة ألسرته من حيث قرابته ألعضاء األسرة. ونبين على التوالي ,أنواع القرابة ,وكيفية حساب درجة القرابة ثم أهمية درجة القرابة. أوال :أنواع القرابة: القرابة نوعان ,قرابة دم أو نسب ,وقرابة مصاهرة. -1قرابة الدم او النسب: يقصد بقرابة الدم القرابة التي تربط أفراد يجمعهم أصل أو دم مشترك فوفقا لنص المادة 24مدني " -1تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه-2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك". وتنقسم قرابة الدم إلى نوعين هما :القرابة المباشرة ,والقرابة غير المباشرة. أ -القرابة المباشرة: يقصد بالقرابة المباشرة ق اربة األصول والفروع بحيث يكون أحدهم أصال أو فرعا لآلخر (م 1/ 35مدني) ويسميها البعض بالقرابة العمودية أو قرابة الخط المستقيم حيث يتسلسل أحدهم من اآلخر صعودا مثل قرابة االبن والحفيد لالب أو الجد أو نزوال مثل قرابة األب أو الجد لالبن أو الحفيد وهكذا. 34 ب -القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي): ويقصد بقرابة الحواشي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصال لآلخر (م 2/ 35مدني) فاألخوين يجمعهما أصل مشترك هو األب ولكن دون أن يكون أحدهما أصال أو فرعا لآلخر ,وكذلك الشخص وابن عمه يجمعهما أصل مشترك هو الجد دون أن يكون أحدهما أصال أو فرعا لآلخر. -2قرابة المصاهرة: يقصد بقرابة المصاهرة الصلة بين االفراد نتيجة ابرام عقد الزواج. فوفقا لنص المادة 37مدني "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر". ومعنى ذلك أنه بالزواج يرتبط كل زوج مع أقارب الزوج اآلخر بصلة قرابة من ذات الدرجة تسمى قرابة المصاهرة ,ومن ثم فأب الزوج يعد أب الزوجة أي من الدرجة األولى مصاهرة وأخ الزوجة يعد أخ الزوج من الدرجة الثانية بالمصاهرة..وهكذا. ولكن ال توجد صلة قرابة بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج اآلخر. أما الزوجان فيرتبطان معا برابطة الزوجية ,ونظ ار لقوة هذه الرابطة فإنها تخرج عن مدلول قرابة المصاهرة وتخضع ألحكام خاصة. ثانيا :حساب درجة القرابة: وفقا لنص المادة 36مدني "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة, اعتبار كل فرع درجة عند الصعود لألصل بخروج هذا االصل ,وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل المشترك ,ثم نزوال منه إلى الفرع اآلخر ,وكل فرع فيما عدا األصل المشترك يعتبر درجة". 35 وعلى ذلك فإن طريقة حساب درجة القرابة المباشرة تختلف عن طريقة حساب درجة القرابة غير المباشرة أو الحواشي. حساب درجة القرابة المباشرة: -1 عند حساب درجة قرابة الفرع لألصل مثل قرابة االبن لألب أو الحفيد للجد أو االبن لألم يتم اعطاء رقم للفرع المراد معرفة درجته مع عدم حساب درجة لألصل ,ومن ثم قرابة االبن لألب أو األم من الدرجة األولى حيث تحسب درجة للفرع وهو االبن دون حساب درجة لألصل. ومن ثم فإن درجة قرابة الحفيد للجد من الدرجة الثانية حيث تحسب درجة للحفيد ودرجة ألب الحفيد أو أمه مه عدم حساب درجة لألصل وهو الجد وهكذا. -2حساب درجة القرابة غير المباشرة: لحساب درجة قرابة الحواشي أو القرابة غير المباشرة يتم حساب درجة للفرع المراد حساب درجته ثم الصعود إلى أصله وتحسب له درجة ثانية ثم الصعود إلى األصل المشترك وال تحسب له درجة ثم ننزل من االصل المشترك إلى الفرع المباشر له ونعطي له درجة ثالثة ثم ننزل إلى الفرع المراد معرفة درجته بالنسبة إلى الفرع الذي بدأنا منه وتحسب له درجة رابعة ,وهكذا. وعلى ذلك ,فإن قرابة األخ من الدرجة الثانية ,وقرابة إبن العم من الدرجة الرابعة ,وقرابة العم من الدرجة الثالثة. ثالثا :أهمية تحديد درجة القرابة: تظهر أهمية تحديد درجة القرابة من نواحي عديدة منها: -1يحرم الزواج بين من تجمعهم قرابة من درجة معينة. -2يتحدد الورثة بالتعصيب حسب درجة قرابتهم للمتوفى. 36 -3ال يجوز األخذ بالشفعة إذا كان البيع قد تم بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو بين االقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين االصهار حتى الدرجة الثانية (م 1/ 939مدني) -4ال يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر االدبي الناشئ عن الموت إال لألزواج واالقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب (م 2/ 222مدني). -5يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا كان قريبا ألحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة (م 146مرافعات). -6يجوز رد الخبير إذا كان قريبا ألحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة (م 141مرافعات). الفرع الثالث احلالة الدينية يقصد بالحالة الدينية للشخص الطبيعي الصفة التي تلحق بالشخص نتيجة اعتناقه ديانة معينة ,ومن ثم صفته كمسلم أو مسيحي أو يهودي. وبالرغم أنه وفقا للدستور المصري ال عالقة بالحالة الدينية للشخص على تمتعه بحقوقه والتزامه بواجباته فالكل امام القانون سواء في الحقوق والواجبات والحريات العامة.إال أنه نظ ار لعدم وجود قواعد قانونية موحدة في بعض مسائل االسرة ,ومن ثم تختلف القاعدة القانونية فيها المطبقة على المسلمين عن تلك المطبقة على غير المسلمين فوفقا لنص المادة 2/3من القانون رقم ( )1لسنة 2000الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصية"تصدر االحكام في المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة 37 والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى –1955/12/31طبقا لشريعتهم فيما ال يخالف النظام العام". ومعنى ذلك أن الشريعة الخاصة تنطبق على بعض مسائل األحوال الشخصية التي لم يتم توحيد أحكامها الختالف الشرائع فيها واهمها شكل الزواج وتعدد الزوجات والطالق وغير ذلك. وفي حالة اختالف الزوجين غي المسلمين في الديانة أو في الملة أو الطائفة تطبق على منازعاتهم أحكام قانون األسرة للمسلمين فيما ال يتعارض مع جوهر عقيدتهم. وحتى يتم توحيد القواعد التي تحكم االسرة فإن الحالة الدينية تكون لها أهمية من هذه الناحية. املطلب الثاني االسم أوال :المقصود باالسم: االسم هو اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد الشخص وتمييزه فكل شخص طبيعي يجب أن يحمل اسما يميزه عن غيره من االشخاص لذا نصت المادة 38من القانون المدني على أنه يكون "لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق أوالده". واالسم هو ضرورة من ضرورات الحياة االجتماعية التي تقتضي تفريد االشخاص ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته. واالسم الشخصي هو الذي يميز الشخص عن افراد اسرته الذين يحملون جميعا نفس اللقب.أما اللقب فهو اسم االسرة ومن ثم فهو الذي يميز الشخص عن غيره من افراد المجتمع.وان كان هناك أسر ال تحمل لقبا ومن ثم يتم تمييز الشخص باستخدام االسم الشخصي مضافا إليه اسم االب والجد ألب. 38 ثانيا :طريقة اكتساب االسم االصلي: -1اسم الطفل الشرعي: االصل ان يتم اختيار االسم بصورة ارادية بواسطة والديه عند والدته أما اللقب فيكتسب بالنسب فيأخذ االبن لقب ابيه. فوفقا ألحكام قانون االحوال المدنية ال يجوز التبليغ عن واقعة الوالدة دون تسمية الطفل كما يشمل االبالغ اسم االب والجد. واالصل ان والدي المولود أحرار في اختيار اسمه الشخصي عند والدته فيما عدا ما نص عليه القانون من قيود على هذه الحرية وهي: القيد األول :عدم جواز اشتراك أخوين أو اختين من االب في اسم واحد: وقد ذكرت هذا القيد الفقرة األولى من المادة 21من قانون االحوال المدنية والغرض من هذا الحظر أن تسمية أخوين بذات االسم يمنع من التمييز بينهما خاصة انهما متحدان في اسم االب واللقب ومن ثم يفقد االسم وظيفته كوسيلة للتمييز بين االشخاص كما أنه قد يؤدي إلى التهرب من االلتزامات التي يفرضها القانون كأداء الخدمة العسكرية. القيد الثاني :عدم جواز أن يكون االسم مركبا: وقد نصت على هذا القيد الفقرة الثانية من المادة 21من قانون االحوال المدنية.وقبل صدور قانون االحوال المدنية في سنة 1994لم يكن هناك ما يمنع قانونا من تسمية المولود باسم مركب سواء للذكور أو االنا