حقوق االنسان PDF
Document Details
Uploaded by WellRegardedTuba
The British University in Egypt
Tags
Summary
This document provides an overview of human rights, focusing on their historical development and theoretical underpinnings. It covers various aspects like the origins of human rights, the role of different historical events and figures, and societal influences on this important subject. It examines the evolution of human rights concepts through different eras and perspectives.
Full Transcript
المحاضرة األولي حقوق االنسان تقديم وتعريف يمكن تعريف حقوق اإلنسان فى إطار هذه الدراسة بأنها "الحقوق والحريات التى ينص عليها الدستور والقانون وتتضمنها المواثيق الدولية والتى...
المحاضرة األولي حقوق االنسان تقديم وتعريف يمكن تعريف حقوق اإلنسان فى إطار هذه الدراسة بأنها "الحقوق والحريات التى ينص عليها الدستور والقانون وتتضمنها المواثيق الدولية والتى يترتب على انتهاكها حق الضحية فى التعويض فضالً عن إيقاع الجزاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات التصويب " وتتطابق حقوق اإلنسان طبقا لهذا التعريف مع الحقوق القانونية ويخرج منها طوائف الحقوق التى لم يضف عليها القانون حمايته .ونظرا ً الختالف طبيعته النظام القانونى وتباينه فان تعداد هذه الحقوق ومضمونها ومداها قد يختلف من دوله الى اخرى .ويبدو طبيعا ً المناداة بان تعمل النظم القانونية على إضفاء الحماية القانونية على جميع الحقوق التى ينبغى االعتراف بها لإلنسان بوصفة انسانا ً . وفى الواقع ،فان طبيعة النظام السياسى والتوجه الفكرى واأليديولوجى يؤثر على اإلطار القانونى والحماية الواجبة للحقوق .ففى النظم الديمقراطية تبدو النزعة واضحة نحو ضمان التقنين وتفعيل الممارسة لحقوق اإلنسان وحرياته ،بينما تختفى هذه النزعة أو تقل فى النظم الشمولية والديكتاتورية .كما تهتم النظم الرأسمالية الغربية بالحقوق المدنية والسياسية على خالف النظم االشتراكية التى تمنح األولوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية . نشأة حقوق اإلنسان :ـ أسهمت الحضارات اإلنسانية القديمة واألديان السماوية فى التأكيد على حقوق اإلنسان وحرياته ففى الديانة المسيحية تم التأكد على وحدة اإلنسانية ووحدة الطبيعة لدى البشر وتأكدت حرية العقيدة كما ساهمت تعاليم المسيحية وأخالقها المثالية فى منح نظرية الحقوق الطبيعية أساسا ً دينيا ً ( ) وجاء اإلسالم مشتمالً على تفاصيل أكثر ومؤكدا ً على مبادئ العدل والمساواة والشورى.ولقد كرم هللا سبحانه وتعالى اإلنسان ومن مظاهر التكرم أن خلقه فى أحسن تقويم قال تعالى " لقد خلقنا اإلنسان فى أحسن تقويم " وأن سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه قال تعالى " ثم سواه ونفخ فيه من روحه " .وقال تعالــى " فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فأقعدوا له ساجدين " كما أمر سبحانه المالئكة بالسجود آلدم قال تعالى " وإذ قلنا للمالئكة أسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين .وعلم آدم األسماء كلها :قال تعالى " وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين ،قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ". وجعل هللا اإلنسان خليفة له فى األرض:قال تعالى " وإذ قال ربك للمالئكة أنى جاعل فى األرض خليفة " كما فضل اإلنسان على كثير من المخلوقات :قال تعالى " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً " وسخر المخلوقات لإلنسان :قال تعالى " وسخر لكم ما فى السماوات وما فى األرض جميعا ً منه إن فى ذلك آليات لقوم يتفكرون " . وفى خطبة الوادع يقول الرسول الكريم محمد عليه الصالة والسالم " أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ،ال فضل لعربى على أعجمى ،وال ألعجمى على عربى ،وال ألسود على أحمر وال ألحمر على أسود إال بالتقوى ،أال هل بلغت . ".. ومنذ القرن الثالث عشر بدأت الدولة الحديثة فى إعداد صكوك داخلية لحقوق اإلنسان من أبرزها :ـ إلماجنا كارتا (1215الميثاق األعظم – الميثاق العظيم للحريات ) وهو وثيقة لضمان الحقوق األساسية ،ويشكل عهدا ً بين الملك ونبالء إنجلترا وتم إعدادها أصال بسبب خالفات بين البابا أنوسنت الثالث ،والملك اإلنجليزى جون والبارونات وتضمنت تخلى الملك عن بعض الحقوق واحترام بعض اإلجراءات القانونية وقبول أن إرادة الملك يمكن ان تكون ملتزمة بالقانون . وال يعد الماجنا كارتا أول وثيقة لتقييد صالحية الملك اإلنكليزى فى القانون بل سبقها ميثاق الحريات الذى أعلنه هنرى األول ملك إنجلترا ،وأصدره عند الصعود إلى العرش فى سنة 1100وكان ملزما ً للملك ببعض القواعد المتعلقة بمعاملة المسئولين فى الكنسية والنبالء . ويعتبر وثيقة تاريخية فى التاريخ اإلنكليزى وسابقا ً للميثاق األعظم ( الماجنا كارتا ) . ومع ذلك يعتبر الماجنا كارتا واحدة من أهم الوثائق القانونية فى تاريخ الديمقراطية .وكان له نفوذ على نطاق واسع فى العملية التاريخية التى أدت إلى سيادة القانون الدستورى اليوم .. وكان له أثر كثير على الدساتير والوثائق األخرى ،مثل وثيقة حقوق دستور الواليات المتحدة التعهدات الواردة بالماجنا كارتا : -تعهد الملك بااللتزام بالقانون اإلقطاعى. -حماية مصالح النبالء والمنتمين إلى الطبقة اإلقطاعية ومن ثم شكل مجلس من النبالء لضمان جدية التنفيذ فإن أخل الملك بما التزام به ولم يأبه بإنذارات مجلس النبالء ،حشد المجلس جيشا ً إلجباره على االنصياع ألحكام الوثيقة . -منح الكنيسة حرية ممارسة سلطاتها دون تدخل من الملك . -كفالة بعض الحقوق للطبقة الوسطى الناشئة فى المدن . وعلى الرغم من عدم ذكر المواطنين العادين وغيرهم من المزارعين فى الوثيقة إال نادرا ً رغم أنهم األكثرية الغالبة من السكان .فإن بعض مواد الوثيقة المطبقة على الطبقة اإلقطاعية امتد نطاق تطبيقها اليهم .و فى عام 1215م ،أضحت ذات أهمية وفائدة لكل أفراد الشعب.فلقد نصت الوثيقة مثالً ،على أنه يجب على الملك أن يسعى للحصول على مشورة وموافقة النبالء فى كل المسائل المهمة فى بريطانيا .ونصت أيضا على أنه ال يجوز زيادة أى ضرائب خاصة إال بموافقة النبالء .واستخدمت هذه النصوص فيما بعد ،لتأكيد الحجة على أنه ال يجوز إصدار قانون أو فرض ضريبة دون موافقة البرلمان اإلنجليزى ( الجهاز التشريعى الممثل للشعب ) . -قانون الحقوق اإلنجليزى الذى اصدره البرلمان فى - 1689إعالن الحقوق Bill of rights 1689وينص على ما يلى : مبدأ علوية القانون على السلطة الملكية حق الشعب فى تقديم العرائض عدم جواز القبض على اإلفراد دون سند فى القانون . الحق فى االنتخاب بحرية عدم جواز فرض ضرائب إال بموافقة البرلمان . الحق فى الضمانات القضائية وفى حماية الحريات الفردية وعدم جواز فرض األحكام العرفية وقت السلم -إعالن الحقوق لسنة 1776والذى صدر بمناسبة االستقالل األمريكى ونص على ما يلى : المساواة بين كافة األفراد " إن جميع الناس خلقوا متساوين وقد وهبهم هللا حقوقا ً معينة ال تنتزع منهم " . الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية إعطاء السلطة للشعب ولممثليه حرية الصحافة خضوع السلطة العسكرية للسلطة المدنية الحق فى العدال وحرية العقيدة -إعالن حقوق اإلنسان والمواطن :1789 صدر هذا اإلعالن عن الجمعية التأسيسية الوطنية فى 26أغسطس .1789ويعتبر من وثائق الثورة الفرنسية األساسية ويحدد الحقوق الفردية والجماعية لألمة .وجاء اإلعالن متأثرا ً بفكر التنوير ونظريات العقد االجتماعى والحقوق الطبيعية التى قال بها مفكرون أمثال جان جاك روسو ،جون لوك ،فولتير ( ) ،وهو يشكل الخطوة األولى لصياغة الدستور .وتضمن اإلعالن الذى يتكون من ديباجه وسبعة عشر مادة التأكيد على مبدأ سلطة الشعب وتساوى الفرص وطبقا ً للمادة الثالثة " األمة هى مصدر كل سلطة .وكل سلطة لألفراد والجمهور والسلطة التي ال تكون صادرة عنهم تكون سلطة فاسدة " . كما نص على الحرية لكل المواطنين " وأن الحاجة للقانون تنبع من " ...أنه الحد لحقوق اإلنسان غير حقوق اآلخرين " فبحسب اإلعالن " إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور" ،ووظيفته ضمان المساواة في الحقوق ومنع ما فيه ضرر للهيئة االجتماعية " .وأكد على حق الجمهور فى الشفافية ،وإلزام السلطة بكشف كيفية صرف المال العام وعدم تنفيذ القانون الجنائى بأثر رجعى واعتبارا اإلنسان بريئا حتى تثبت إدانته وأكد على حرية التعبير وحرية الصحافة ،وحرية العقيدة شريطة أن ال تكون مخلة باألمن العام.واقر اإلعالن حق الملكية واعتبره من الحقوق المقدسة التى ال تنقض فال يجوز نزع الملكية من احد اال اذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك اقتضاء صريحا ً وفى هذه الحالة يعطى الذى نزع منه ملكيته تعويضا ً كافيا ً .وربط اإلعالن بين فساد الحكم والكوارث وانتهاك حقوق اإلنسان وأكد على أن حقوق اإلنسان الطبيعية ال يمكن زوالها أو التصرف فيها . كما بدأ االهتمام الدولى بحقوق اإلنسان من خالل االتفاقيات الدولية التى استهدفت ضمان حماية خاصة لحقوق الفئات الضعيفة وهى األقليات والنساء واألطفال والالجئين والعمال . وبدأت الدعوة النشاء هيئة دولية لحماية العمال بعد اكتشاف اآللة وبداية الثورة الصناعية حيث ادى استخدام اآللة إلى زيادة المخاطر التى قد يتعرض لها العمال .كما ادت الى االستغناء عن عدد كبير منهم فضال عن تراكم ظهور راس المال وظهور طبقة اجتماعية جديدة وهى طبقة العمال الصناعيين .كما ادت الى تغيير فى وسائل االنتاج وظهور اقتصاد السوق . واصبحت العالقة بين العامل والمشروع عالقة استخدام ولم يعد امام العمال سوى المساومة( المفاوضات ) مع أصحاب األعمال ( المساومة الفردية -المساومة الجماعية) وبدأت اإلرهاصات األولي للتنظيم الدولي لعالقات العمل عن طريق: أ -الجهود الفردية : ظهرت هذه الجهود في كتابات روبرت اوين الذي طالب بتحسين اوضاع العمال فى مؤتمر اكس الشابل ،وكذلك في كتابات ادولف بالنكية الذي نشر دراسة تتضمن مقترحا البرام اتفاية دولية بشأن حماية العمال كما طالب دانيل لوجراند بتنظيم دولى للعمل وقانون دولى للعمل الصناعي وتحديد ساعات للعمل الصناعي عن االطفال . ب -الجهود غير الرسمية وتتمثل في : -المؤتمر الدولى للمساعدة 1856بروكسل " المطالبة بقانون دولى للعمل الصناعي" -الدولية االولى 1866وتم خاللها اعتماد دستور للجمعية الدولية للعمال وفي اطارها عقدت عدة مؤتمرات واستمرت لمدة 12عام -الدولية الثانية :1899وتم علي اثرها الدعوة لتشريع دولى للعمل واعتبار اول مايو يوم عيد العمال ج -الجهود الرسمية : -1مؤتمر برلين : 1890 شارك في أعماله 13دولة منها المانيا – فرنسا – انجلترا – بلجيكا – سويسرا وفشل فى اعتماد المشروعيين المقدمين من المانيا وسويسرا . -2االتحاد الدولي للحماية القانونية للعمال وعقد المؤتمرات اآلتية : -مؤتمر زيورخ اغسطس . 1897 -مؤتمر بروكسل سبتمبر . 1879 -مؤتمر باريس " : 1900الدعوة لتاسيس اتحاد دولى للحماية القانونية للعمال" كما تم إنشاء مكتب دولى للعمل باعتباره جهازا تنفيذيا لالتحاد " وعلى الرغم من ان االتحاد لم يكن منظمة دولية بالمعني الصحيح اال انه مهد لقيام تنظيم دولى حقيقى وساهم فى ابرام اول اتفاقية دولية لتنظيم موضوعات العمل بين فرنسا وايطاليا سنه 1904وساهم فى االعداد لعقد مؤتمر برن االول ( ) 1906 -1905والذي شارك فى اعمالة 15دولة واتسم بالطابع الفني وقام بإعداد مشروع اتفاقية لتنظيم العمل الليلى للنساء واستخدام الفوسفور االبيض فى الصناعة .كما نظم مؤتمر برن الثاني ( ) 1913والذي اعد اتفاقيتين االولى خاصة بتحديد ساعات العمل للنساء واالطفال بست ساعات يوميا ً اما الثانية فكانت تتعلق بمنع العمل الليلى لالطفال علي أن يتم اعتمادهما فى المؤتمر الدبلوماسي الذى كان من المقرر الدعوة اليه فى سبتمبر 1914إال أن اندالع الحرب العالمية االولى حال دون اعتمادهما اثر الحرب العالمية االولى على تطور التنظيم الدولى للحق في العمل : اظهرت الحرب الحاجة الى العمال وتعاظم دور النقابات العمالية وزيادة الوعود الحكومية كما ساهمت الثورة الروسية سنه 1917في تأكيد هذه المفاهيم وفي مؤتمر ليدز 1916الذي شارك فى اعمالة قادة نقابيون من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تم الت أكيد علي ان تتضمن اتفاقية السالم كفالة الحد االدني من الضمانات للعمال وتنظيم المنافسة على التجارة الدولية وانشاء لجنه دولية لمراقبة تنفيذ بنود السالم الخاصة بالعمال وكذلك الدعوة النشاء مكتب دولى للعمل يتولى دراسة كل ما يرتبط بتشريعات العمل مع امكانية ان يتولى مكتب العمل الدولى التابع لالتحاد الدولى للحماية القانونية للعمال هذة المهمة . وفي مؤتمر برن الثالث 1917الذي عقد بناء على دعوة من اتحاد العمال السويسرى بحضور ممثلين عن الحركات النقابية فى الدول المتحاربة تم التأكيد علي مايلي : ان تعترف اتفاقية السالم باالتحاد الدولى للحماية القانونية للعمال باعتباره الجهاز المختص بتطوير تشريع دولى للعمل . االعتراف باتحاد النقابات الدولى باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل ،والدعوة لعقد مؤتمرات الدولية لتطوير التشريعات الدولية مؤتمر لندن االول : )1918 -1917 ( : عقد بناء على دعوة من حزب العمال البريطاني وانتهى الى انشاء لجنه تضم ممثلين عن العمال وعن االحزاب االشتراكية .وكان الهدف من عقده التخطيط للحركة العمالية في فترة مابعد الحرب وضمان مشاركة العمال في وضع أسس اتفاقية السالم وأقر المؤتمر إنشاء لجنة تضم ممثلين عن العمال واألحزاب االشتراكية للمشاركة مع وفود الحكومات في مؤتمر السالم مؤتمر لندن الثاني ( : ) 1918 عقد ايضا بناء على دعوة من حزب العمال البريطاني وبحضور ممثلى النقابات واالحزاب االشتراكية فى أوربا والواليات المتحدة األمريكية وطالب بان تتضمن اتفاقية السالم النص على ان العمل ليس سلعة وكفالة الحريات النقابية وحرية االجتماع وتحديد ساعات العمل بما اليتجاوز ثمان ساعات يوميا ،وان يكون للعمال ممثلين فى الوفود الرسمية فى مؤتمر السالم كما طالب بعقد مؤتمر دولي للعمال في نفس وقت انعقاد مؤتمر السالم. مؤتمر برن الرابع ( : ) 1919 -اكد على ضرورة وجود تشريع دولى للعمل -طالب بانشاء لجنه دائمة تتكون من عدد متساو من ممثلين عن الدول وممثلين عن اتحاد النقابات الدولى وتختص بتطوير التشريع الدولى للعمل .كما طالب بالتزام الدول بالنص في معاهدة السالم علي الحد االدني من قواعد العمل اعتماد النظام االساسي لمنظمة العمل الدولية : فى 25يناير 1919قرر مؤتمر السالم تشكيل لجنه من 15عضو أطلق عليها اسم " لجنه التشريع الدولى للعمل " لدراسة االجراءات الالزمة للعمل والعمال. اعتمدت اللجن ه في عملها على المشروع البريطاني كأساس النشاء منظمة العمل الدولية وفى 11ابريل 1919اعتمد مؤتمر السالم مشروع لجنه التشريع الدولى للعمل مع منح اللجنه حق ادخال ما تراه من تعديالت ضرورية وتم ادماج هذا المشروع فى اتفاقية السالم بعد اجراء التعديالت النهائية ( الفصل الثالث عشر من االتفاقية ) وبتاريخ 6مايو 1919تم انشاء المنظمة واصبح مقرها مدينه جنيف بسويسرا وبدأت منظمة العمل الدولية حياتها الفعلية فى 29اكتوبر سنه 1919مع انعقاد اول مؤتمر دولى للعمل فى الوقت الذى لم يكن قد تم التصديق على اتفاقية فرساى للسالم التى انشأت المنظمة . وفى 10مايو 1944صدر عن مؤتمر العمل الدولى المنعقد فى فيالدلفيا اعالن عرف بأسم " اعالن فيالدلفيا " وحل محل ( م )41من النظام االساسي لمنظمة العمل الدولية واصبح االعالن جزء اليتجزاء من النظام القانوني للمنظمة منذ دخوله حيز التنفيذ سنه . 1946 ولكن هذا ال يعنى بأن حماية حقوق العمال تقتصر فقط على جهود منظمة العمل الدولية بل تشترك فى هذه الجهود العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية كأالمم المتحدة وجامعة الدول العربية واالتحاد االوربى ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة اإلتحاد األفريقية وتتمثل األهداف الرئيسية للقانون الدولى فى مجال حماية حقوق العمال فى الرغبة فى تنظيم المنافسة ودعم السلم الدولى ونشر العدالة االجتماعية من خالل تطوير قوانين العمل الوطنية أهداف وصالحيات منظمة العمل الدولية : تعتمد المنظمة بصورة رئيسية على التنسيق والحوار بين كافة األطراف المعنية كالنقابات وممثلى أرباب العمل والحكومات ويحق لكل دولة االشتراك من خالل أربعة ممثلين،اثنان منهم يمثلون الدولة وواحد يمثل العمال واألخير يمثل أرباب العمل . ولمنظمة العمل الدولية أربعة أهداف رئيسية هى : -دعم وتحقيق المبادئ األساسية فيما يخص حقوق العمال فى العالم من خالل إصدار توصيات وإبرام معاهدات دولية ملزمة قانونا ً لحماية حقوق العمال. -السعى إليجاد فرص عمل مناسبة تضمن دخال مناسبا للرجال والنساء . -دعم توسيع فعالية نظام الحماية االجتماعية كالتامين الصحى والتامين ضد البطالة مثالً . -تشجيع وتقوية مبدأ الحوار بين اإلطراف الرئيسية الثالثة اى النقابات والدولة وممثلى أرباب العمل . حماية الفئات الضعيفة: من ناحية أخرى أدت الحروب الدينية التى شهدتها أوروبا وما نجم عنها من ترسيم حدود ضمت أقليات دينية وعرقيه ولغويه ،الى صياغة اتفاقيات دولية لحماية األقليات من تسلط األغلبية ، ومنحها الحق فى حماية خصوصيتها الدينيه أو اللغوية والحصول على معاملة متساوية ودونما تمييز . كذلك بدأ المجتمع الدولى يولى إهتماما ً بمكافحة الرق بكافة أنواعه ومع نهاية القرن التاسع عشر صدر " اتفاق برلين سنة ، 1885وإعالن بروكسل لسنة 1890ثم تلى ذلك االتفاق الدولى لمكافحة الرقيق األبيض سنة 1904واتفاقية 1910الخاصة بمكافحة االتجار فى الرقيق األبيض . وفى ظل عصبة األمم تم إبرام اتفاقية 1921الخاصة بإلغاء االتجار بالنساء واألطفال ،واتفاقية مكافحة االتجار بالنساء البالغات لسنة ، 1926واتفاقية تحريم ومناهضة السخرة لسنة .1930 -الحماية العامة لحقوق اإلنسان: ومع قيام األمم المتحدة ظهر ما يسمى بالحماية العامة لحقوق اإلنسان وحرياته ولم يستهدف نظام األمم المتحدة طائفة بعينها بل استهدف اإلنسان على وجـــــــه العموم وأكد ميثاق األمم المتحدة فى ديباجته على اإليمان المطلق بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء ،واألمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية ،وتضمنت المادة األولى النص علي أن من أهم مقاصد األمم المتحدة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا ً والتشجيع على ذلك إطالقا ً بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء ، كما أكد الميثاق على ضرورة دعم التعاون الدولى وتهيئة دواعى االستقرار والرفاهية بين األمم على أساس احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعوب وتعزيز احترام حقوق اإلنسان ، وأناط بالمجلس االقتصادى واالجتماعى االختصاص باشاعة وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية . وأنشأت األمم المتحدة لجنة حقوق اإلنسان وعهدت إليها إعداد وثيقة عالمية تتضمن بيانا ً بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وفى ديسمبر 1948صدر اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ومنذ صدوره تم صياغة العديد من العهود واالتفاقيات الدولية والتى تشكل أساسا ً هاما ً فى مجال تطور حقوق اإلنسان وحمايتها السمات الرئيسية لحقوق اإلنسان : – حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية : نظرا ً الرتباطها باإلنسان باعتباره حقيقة بيولوجية واجتماعية فاألصل أن حقوق اإلنسان تتسم بالعالمية وينبغى االعتراف بوحدة المبادئ والمفاهيم فى هذا المجال .وأن حقوق اإلنسان تستهدف الحفاظ على كرامة اإلنسان وقدره والتــــى منحها الخالق سبحانه وتعالى له .ومن ناحية أخرى فإن اختالف الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية بل والبيئية وما يرتبط بها من حيازة الموارد الطبيعية من عدمه باإلضافة إلى التباين فى تاريخ األمم وثقافتها وتراثها الدينى واالخالقى والحضارى و درجة تقدمها فى العلوم والتى تشكل جلها عناصر ضاغطة على تحديـــد مدى الحقوق وكيفية تطبيقها ،يقودنا إلى القول بأن حقوق اإلنسان وإن كانت ذات طابع عالمى على المستوى المفاهيمى إال أنها قد تلقى تطبيقا ً متفاوتا ً من منطقة إلى أخرى . وفى الواقع فإن هذا المفهوم قد وجد طريقة للوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان وذلك على النحو التالى : أ – أكد ميثاق االمم المتحدة على الطابع العالمى لحقوق اإلنسان وارتباطه بعالمية النظام الدولى الذى تعكسه وتعبر عنه األمم المتحدة بيد أن الميثاق ترك هامشا ً ودورا ً تمارسه الوكاالت والترتيبات اإلقليمية شريطة أن تتوافق مع أهداف ومبادئ المنظمة ،كما أن النظام األساسى لمحكمة العدل الدولية سمح بإعمال النظم القانونية األساسية فى العالم واألشكال األساسية للحضارة .مما يفتح الباب أمام ضرورة األخذ فى االعتبار بمفاهيم وقيم وخصائص فى كافة المناطق والحضارات . ب – كرر اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والذى وصف " بالعالمية " وليس بالدولية " ، اإلشارة إلى " الحقوق المتساوية والتى ال يمكن النزول عنها لكل أعضاء األسرة اإلنسانية " . وأعتبر أن الفهم اإلنسائى لإلعالن هو توحيد لكل األفراد رغم اختالفاتهم .وفى تصريح طهران سنة 1968تم التأكيد علي أن اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان يقرر فهما ً مشتركا ً لدى كل شعوب العالم بخصوص الحقوق التى ال يمكن النزول عنها أو إنتهاكها ً .والتزام المجتمع الدولى بأن يتعامل مع حقوق اإلنسان على نطاق الكون بطريقة عادلة ومتساوية وأن األخذ فى االعتبار الخصائص الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية واالقتصادية لن يقود إلى أية معاملة غير متساوية للحقوق . كما جاءت االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان دونما إستبعاد للطابع العالمى للحقوق ودون تجاوز للخصائص الثقافية واالقليمية وربطت االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان بين الطابع العالمى والحاجة للحماية اإلقليمية والتى تجد خصائصها فى الحالة األوربية والتنوع الثقافى ألوربا. وأكد إعالن مبادئ التعاون الثقافى الدولى الصادر عن اليونسكو سنة 1966على ضرورة فهم وتقدير قيمة التنوع الثقافى .كذلك أكد العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على عالمية الحقوق وعدم إهدار الحقوق والحريات الواجبة فيه تحت وعادى الخصوصية الثقافية واالجتماعية (م 5من العهد ) أنواع حقوق اإلنسان : يمكن تقسيم حقوق اإلنسان إلى ثالث طوائف أو أجيال رئيسية: -1الحقوق المدنية والسياسية : وتعد هذه الطائفة هى األقدم من حيث النشأة القانونية وتبلورت مع ظهور الدولة الحديثة وشيوع مفهوم العقد االجتماعى ومنها الحـــــــق فى الحياة والحق فى السالمة الجسدية وما يرتبط بها من معصومية الجسد وتحريم إخضاعه قسرا ً للتجارب الطبية والدوائية. .وفى الواقع فإن الحقوق المدنية تستهدف حماية الكيان الجسمانى والمعنوى واالعتبارى لإلنسان وتحظر تعرضه للتعذيب أوالعقوبة أو المعاملة القاسية ،ومن الحقوق المدنية الحق فى الحرية والمساواة وعدم التعرض ألى شكل من أشكال التمييز والحق فى حرية الفكر والرأى والتعبير عنهما والحق فى حرية العقيدة والحق فى األسم والجنسية والتنقل بحرية وإختيار محل اإلقامة وحقوق السفر والعودة ....إلخ وتتمثل الحقـوق السياسية فى الحق في االنتخاب والترشيح للوظائف النيابية ،والحق فى تكوين األحزاب السياسية واإلنخراط فيها والحق فى تكوين الجمعيات واالنضمام إلى النقابات المهنية والحق فى التجمع السلمى والحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة للدولة . وتتمتع هذه الطائفة من الحقوق بحما ية قصوى وتتعهد الدولة بضمان إستمتاع األفراد بها فى جميع األحوال نظرا ً لعدم ارتباط كفالتها بتبعات اقتصادية كبيرة -2الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : ويطلق على هذا الجيل الثانى من الحقوق ،الحقوق المجتمعية التى يكتسبها الفرد باعتباره عضو فى المجتمع ومنها الحق فى التعليم والحق فى العمل والحق فى الرعاية الصحية والحق فى الضمان االجتماعى والحق فى الغذاء والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية وعلى خالف الطائفة األولى من الحقوق ،فإن التزام الدولة بكفالة استمتاع األفراد بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غير مطلق بل يرتبط بقدرة الدولة االقتصادية ومواردها المتاحة وما يقدمه التعاون الدولى والمساعدة الفنية من فرص . وعلى سبيل المثال فإن الحق فى العمل ال يعنى أن تلتزم الدولة إلتزاما ً مطلقا ً بخلق فرصة عمل مناسبة لكل مواطن ،وإنما تعمل الدولة على خلق فرص عمل قدر المستطاع من خالل االستخدام األمثل والرشيد واإليجابى للموارد المتاحة . وإزاء الفارق الهام بين طائفتى الحقوق ،فقد أتجه المجتمع الدولى إلى صياغة صكوك دولية خاصة بكل طائفة كما أنشأ لكل منها آلياته الخاصة وأكد على الطابع النسبى للطائفة الثانية على النحو الذى سيرد تفصيالً الحقا . -3الحقوق الكونية : ويتمتع اإلنسان بهذه الحقوق باعتباره ضمن مكونات المجتمع الدولى ومن أهمهـا حق اإلنسان فى السلم وحقه فى التنمية وحقه فى التمتع بيئة نظيفة ،وتعد هذه الحقوق الجيل الثالث من حقوق اإلنسان ومازالت فى حاجة ماسه لتعاون أوثق وآليات دولية تراقب تعهدات الدول فى هذا النطاق . وفى الواقع فإن تقسيم حقوق اإلنسان ال يجب أن يقود إلى اإلدعاء بإمكانية الفصل بينها أو تجزئتها فهذه الحقوق كل مترابط وممارسة أحداها ال تغنى عن األخرى ،وال يمكن القول بأن من يتمتع بحرية الرأى والتعبير دونما أن يحصل على حقه فى التعليم أو الصحة أو المسكن أنه يتمتع بحقوق األنسان ،كما أن من تتوفر له سبل المعيشة من مسكن ورعاية صحية يحتاج أن نعترف له بالحق فى المساواة والحرية واالنخراط فى الحياة السياسية وغيرها .وأن استمتاع األفراد بهذه الحقوق يشكل معيارا ً لشرعية نظم الحكم فى الدول . حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب : إذا كانت حقوق اإلنسان تستهدف حقوق الفرد فإن اصطالح " حقوق الشعوب " جاء ليؤكد على حقيقة أن حقوق اإلنسان مرتبطة برفض الهيمنية والسيطرة واالحتالل وانها ذات صلة وثيقة بحق تقرير المصير الذى أكد عليه ميثاق األمم المتحدة فى مادته األولى التى تضمنت بين أهدافها تنمية العالقات الودية بين الدول على أساس المساواة فى السيادة وحق تقرير المصير " . كما تضمنث المادة االولي من العهدين الدوليين النص علي أن ” لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها.وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي و لجميع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي.وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. كما تضمن العهدين النص علي تعهد الدول األطراف بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية ،أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ،وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة.وتأكدت هده المفاهيم في كل من: إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة والدي اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 1514د )15-المؤرخ في / 14ديسمبر .1960 واع الن السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية طبقا لقرار الجمعية العامة ( 1803د)17- المؤرخ في / 14ديسمبر حقوق اإلنسان بين اإلطالق والتقييد: األصل أن تكفل الدولة استمتاع األفراد بحقوقهم وحرياتهم األساسية ،بيد أنه يظل مقبوالً منح الدولة سلطة تقييد بعض هذه الحقوق بقصد التصدى لموقف إستثنائى يهدد األمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة ،سواء كان هذا الموقف االستثنائى ناتج عن ظروف طبيعية ،زلزال أو كارثة بيئية أو صحية أو تتمثل فى اضطرابات وأعمال شغب أو تمرد . ومع ذلك فإن طائفة من حقوق اإلنسان ال يمكن النزول عنها أو تقييدها فى جميع األحوال وهى الحق فى الحياة والمساواة وعدم التعرض للتمييز وعدم التعرض للتعذيب .وفي هذا السياق تنص المادة 29من االعالن العالمي لحقوق االنسان علي ان يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ،لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي وال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتحدة ومبادئها حقوق اإلنسان بين الفردية والمجتمعية : إذا كان الهدف األساسى لحقوق اإلنسان هو حماية كيان الفرد المادى والمعنوى وأن نحفظ عليه قدره وكرامته ،فإن ذلك ال ينفى الدور المجتمعى لحقوق اإلنسان والتى ينبغى أن تمارس بطريقة تضمن تحقيق األهداف العامة للدولة والتأكيد على القيم واألخالق والمعايير السائدة وتتيح الفرصة لقدر أكبر من التضامن االجتماعى والوحدة الوطنية ومن غير المقبول أن تمارس الحقوق بغلو واطالقيه تهدد قيم وأسس النظام االجتماعى والسياسى واالخالقى السائد .وبناء عليه فان حرية الرأي والتعبير اليجب ان تكون مدخال لنشر أخبار كاذبة أو مضللة او تتعارض والمعتقدات السائدة وفي ذات السياق فان الحق في التجمع السلمي يجب ان يتم وفق محددات يضعها القانون تضمن عدم المساس بالحق في الحياة وبحريات الغير أو المساس بممتلكاته. حقوق اإلنسان وواجباته : الحق والواجب وجهان لعملة واحدة .وال يمكن تحقق الحقوق دونما الوفاء بالواجبات الملقاة على عاتق األفراد .فحقوق الفرد تلقى بواجب مراعاتها واحترامها من اآلخرين .ويعد الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب من أهم المواثيق الدولية لحقوق االنسان التي ذكرت تفصيال واجبات الفرد نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.وطبقا للمادة 27من الميثاق تمارس حقوق وحريات كل شخص فى ظل احترام حقوق اآلخرين واألمن الجماعى واألخالق والمصلحة العامة كما تلقي المادة 28على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز واالحتفاظ بعالقات تسمح باالرتقاء باالحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما وتلزم المادة 29من هذا الميثاق الفرد بالواجبات اآلتية : -1المحافظة على انسجام وتطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة - 2.خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمع -3.عدم تعريض أمن الدولة التى هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر -4.المحافظة علي التضامن االجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده -5المحافظة علي االستقالل الوطني وسالمة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. .6العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ علي المصالح األساسية للمجتمع .7المحافظة في إطار عالقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية األفريقية اإليجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور ،واإلسهام بصفة عامة في االرتقاء بسالمة أخالقيات المجتمع. .8اإلسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة األفريقية وتحقيقها