قوانين جنائية خاصة PDF
Document Details
Uploaded by NeatCerberus9207
Sultan Qaboos University
Tags
Summary
This document discusses special criminal laws related to drugs in Oman. It outlines the elements of drug-related crimes, differences between general and specific penal laws, and the legal criteria for distinguishing criminal from non-criminal provisions.
Full Transcript
قوانين جنائية خاصة ينقسم قانون الجزاء العماني إلى: -قسم خاص -قسم عام (القراءة األساسية في الجريمة)...
قوانين جنائية خاصة ينقسم قانون الجزاء العماني إلى: -قسم خاص -قسم عام (القراءة األساسية في الجريمة) الركن المعنوي :العالقة النفسية بين الفاعل والسلوك. التشريعات الخاصة :هي تشريعات أخرى تحمل مسمى آخر غير قانون الجزاء ،ولكنها تحتوي على نصوص جزائية. مثل :قانون المخدرات /قانون العمل /قانون الجمارك /قانون الضريبة نفرق بين قانون العقوبات الخاص وقانون العقوبات القسم الخاص: قانون الجزاء الخاص = النصوص الموجودة في تشريعات أخرى غير قانون الجزاء. قانون العقوبات القسم الخاص = هي النصوص الموجودة في القسم الخاص من قانون الجزاء. معيار التفرقة بين النص الجزائي والنص غير الجزائي: -موضع ورود النص (أين وجد النص) :إذا وجد في قانون الجزاء فهو نص جزائي غير ذلك فال يعتبر نص جزائي=. معيار مردود غير صحيح مثال :قانون العمل يحتوي على نصوص جزائية. -معيار موضوع وجوهر النص -1ما هي موضوعات العقوبات الخاص أو النص العقابي المكمل؟؟ النص العقابي المكمل = تشريعات جزائية خاصة تختلف موضوعاتها عن القسم الخاص -2ما أهمية النص العقابي المكمل أو القوانين العقابية الخاصة؟؟ -سد الثغرات لمبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص = هذا المبدأ له معارضون لكنه مبدأ معتمد ليحافظ على حقوق وحرية الفرد. -توفير الحماية -مساند لمبدأ الشرعية لماذا تعتبر مكافحة المخدرات أمرا ً الزما؟؟ لوجود آثار مدمرة على الصعيد االجتماعي (فرد/أسرة/مجتمع) وعلى الصعيد االقتصادي واألمني. ماهية المخدرات؟؟ التعريف: لغة :المخدر كلمة مشتقة من خدر أي الستر. اصطالحا (علميا) :مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو تؤثر في الوعي. 1 التعريف وفقا لقاون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم :1999/17 المواد المخدرة :كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام ( )٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١من المجموعة األولى الملحقة بهذا القانون. المؤثرات العقلية :كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام ( )٤ ،٣ ،٢ ،١من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون. يفرق المشرع بين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. (الصياغة القانونية قد تكون جامدة (حصرية وال تدع مجال للتفسيرات) ،أو مرنة (يمكن فيها التفسير والرأي).وبالنسبة للمشرع العُماني فقد ُوفِقَ في تعريفه ويعتبر نص جامد). طرق تحديد المواد المخدرة والطريقة المعتمدة في التشريع العماني: ب -ذكر أثر أو وصف المادة. أ -الحصر ضمن جداول في جرائم المخدرات تنقسم لــ: -جنايات مخدرات (كل فعل بقصد االتجار) -جنح مخدرات (كل فعل بقصد التعاطي أو االستخدام الشخصي) -جنايات مرتبطة بالمخدرات (تعاطى مخدرات ومات) -جنح مرتبطة بالمخدرات أركان جريمة المخدرات: -1الركن الشرعي :النص (التجريم) -2الركن المادي :يختلف بحسب كل جريمة من جرائم المخدرات (جلب/تصدير/تعاطي)..../ -3المعنوي :قصد االتجار (جناية) /قصد التعاطي (جنح) بيان نوع المخدر: يجب على المحكمة أن تبين نوع المخدر المضبوط عند حكمها باإلدانة ،فإذا لم يتبين لها حقيقة المادة المضبوطة أو إذا تبين أنها ليست من المواد المدرجة بالجدول الملحق بالقانون فعليها أن تحكم بالبراءة. لذلك ،فإن الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها ال يصلح فيه غير التحليل فال يكفي التعرف على المادة المخدرة من رائحتها أو لونها أو ملمسها. هل نوع المخدر وكمية المخدر تدخل في البنيان القانوني للجريمة؟؟ (هل تعتبر كمية المخدر ركنا ً من أركان الجريمة؟) النوع نعم يدخل في البنيان القانوني للجريمة أما الكمية أو المقدار فال اعتبار لها في البنيان القانوني فال يعتبرا ركنا ً من أركان الجريمة حيث تقوم الجريمة مهما كانت الكمية إذ أن العبرة بضبط المادة المخدرة ومعرفة نوعها من خالل التحليل الفني المخبري ،لذا فإن الجريمة تقوم سواء كانت الكمية المضبوطة صغيرة أم كبيرة. الكمية لها أثر في تقدير العقوبة أو في الركن المعنوي. اتجهت معظم األحكام إلى أن الكمية الضئيلة من المخدر تشير للتعاطي وليس االتجار =.قرينة قضائية يتم استنباطها باالجتهاد (القرينة القضائية :استنباط الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة). 2 تطبيقا ً لذلك قُضي بأنه " :لما كان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيال متى كان لها كيان مادي محسوس يمكن تقديره ،فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين فان هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار يعد كافيا للداللة على أن المتهم كان يحرز المادة المخدرة ،وبالتالي ال تثريب على المحكمة عندما رفضت طلب الطاعن مناقشة المحلل الكيميائي بشأن تحديد وزن المخدر طالما ان الكمية ال اعتبار لها في نفي التهمة عنه " نقض مصري جنائي. أوال :الشروع والمساهمة في جرائم المخدرات: وضع المشرع العماني نص عام في الشروع ونص عام في المساهمة: مادة ( :)٦٨يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد ( )٤٥ ،٤٤ ،٤٣من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ،ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة ال تزيد على نصف الحد األقصى لعقوبة الجريمة التامة. نستنتج: -المواد ( )45 ،44 ،43جنايات عقوبتها اعدام أو سجن مطلق (مساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة).. في هذه الحالة نجد أن المشرع قد تأثر بأفكار المذهب الشخصي حيث ينظر للشخص ونيته وإرادته. -ما دون المواد المذكورة أعاله يعاقب في الشروع بنصف العقوبة المقررة للحد األقصى للجريمة فيما لو وقعت كاملة. في هذه الحالة نجد أن المشرع قد تأثر بأفكار المذهب المادي إذ يهتم بماديات الجريمة (الركن المادي (سلوك +نتيجة)) -المشرع العماني اخذ في موضوع الشروع في جرائم المخدرات بمذهبين األول المذهب الشخصي والثاني المذهب الموضوعي مالمح المذهبين الشخصي والمادي في نصوص الشروع في جرائم المخدرات: -وفقا ألفكار المذهب الشخصي فإن االعتداد يكون بالشخص ذاته وبما اتجهت إليه نيته دون أي اعتبار للركن المادي أو الماديات الجريمة سواء السلوك أو النتيجة. -أما المذهب المادي فهو يقوم على أن العبرة ليس بالنظر إلى الشخص من حيث نيته وإنما البد من االعتداد بماديات الجريمة السلوك أو النتيجة. وبالرجوع إلى المادة ( )68من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني نجد أن هذه المادة جاءت باتجاهين بخصوص الشروع: االتجاه األول :وهو المساواة في العقاب بين حالة الشروع والجريمة التامة وذلك في الجنايات المنصوص عليها في المواد ( )43،44،45والمساواة هنا تعكس أفكار المذهب الشخصي ،ألن ما جعل المشرع يقر المساواة في العقاب بين الشروع والجريمة التامة هو أن المشرع نظر إلى نية الفاعل ،فالفاعل في حالة الشروع رغم أن فعله لم يحقق النتيجة التامة إال أن هذا الفاعل في نيته كان يريد االتمام األمر الذي جعل المشرع يساويه في العقاب مع الجريمة التامة ،ولو أن المشرع نظر إلى ماديات الجريمة وبالتحديد النتيجة لوجد أنها لم تتحقق وبالتالي ستكون الجريمة في حالة الشروع من حيث مادياتها أقل ضررا ً من الجريمة التامة ،لكن المشرع عندما ساوى في العقاب بين الشروع والجريمة التامة لم يلتفت إلى الماديات وإنما التفت إلى نية الشخص بما يعكس أفكار المذهب الشخصي. االتجاه الثاني :فيما عدا المواد ( )43،44،45من قانون المخدرات والمؤثرات العماني فرض المشرع للشروع عقوبة ال تتجاوز نصف الحد االقصى للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو وقعت تامة ،والحقيقة أن المشرع في هذا االتجاه أخذ بأفكار المذهب المادي، فالواضح أن المشرع هنا اعتد بالماديات وليس بنية الشخص ،لذلك فرق في العقاب بين الشروع والجريمة التامة ،إذ أن هذه التفرقة تستند إلى أن النتيجة االجرامية في حالة الشروع لم تقع بينما في الجريمة التامة وقعت واكتملت ،وهذا معناه أن فرض العقوبة في الشروع بما ال يتجاوز نصف عقوبة الجريمة التامة إنما جاء انطالقا من أن الضرر في الشروع أقل من الجريمة التامة كون أن النتيجة في الشروع لم تتحقق ،مما يعني أن المشرع أسس هذه التفرقة على ماديات الجريمة وبالتحديد النتيجة االجرامية وليس على نية الشخص. 3 المساهمة الجنائية :ارتكاب الجريمة من عدة اشخاص. عناصرها: -1تعدد الجناة -2وحدة الجريمة :تنقسم لــ (وحدة مادية ووحدة معنوية) الوحدة المعنوية :اتفاق مسبق (غالبا) ،العلم ال يتصور مساهمة جنائية بدون اتفاق مسبق مادة ()٧٠ كل من اشترك بأية صورة من صور االشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها. نستنتج :ساوى المشرع في العقوبة لكل الشركاء جميع المساهمين في جرائم المخدرات لهم عقوبة واحدة = نستنتج من هذا أن المشرع قد أخذ بالمذهب الشخصي. قبل التطرق لجنايات المخدرات هناك عدة معلومات يجب التعرف عليها مسبقا: (الدكتور تطرق لهذه المعلومات خالل المحاضرات وسط التعرف على الجنايات لكن فضلت أن أذكرها قبل) أوال :ما هي الجرائم المستمرة؟؟؟ فكرة االستمرار تعني أن السلوك الذي تتكون منه الجريمة هو سلوك مستمر تهيمن عليه اإلرادة. االستمرار يتعلق بالركن المادي (السلوك (وقتي أو مستمر)). أما الجريمة المستحيلة فهي صورة من صور الشروع والشروع مرتبط بالسلوك والنتيجة أ -عالقة الطبيعة المستمرة بالتقادم = ال معنى له ؛ ألن ال تقادم دعوى وال عقوبة في الجرائم المستمرة (تبدأ مدة التقادم منذ آخر فعل من أفعال االستمرار) = ولكن في قانون المخدرات فإن المشرع لم يعترف بالتقادم (مادة ( :)٦٧ال تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ،كما ال تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها) موقف المشرع العماني من تقادم جنايات المخدرات= المادة ( 67عدم سريان التقادم بالنسبة للدعوى وللعقوبة في جنايات المخدرات). ب -عالقة الطبيعة المستمرة بحجية األمر المقضي فيه -1ما الفرق بين حجية األمر المقضي وقوة األمر المقضي قوة االمر المقضي فيه = وهو عندما يكون الحكم قد استنفد كل طرق الطعن فاصبح بات واصبح عنوان الحقيقة القانونية. الحكم البات هو الذي حاز قوة االمر المقضي فيه أي استنفد كل طرق الطعن فيه فال يمكن الطعن فيه ويكون ملزما ً للجميع حتى لو كان مخالف للحقيقة الواقعية. 4 (عند التعارض تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة) = استقرار المراكز االجتماعية في المجتمع هي المصلحة العامة. حجية األمر المقضي فيه = أن الحكم البات يحترم من قبل القاضي والجميع. ثانيا :الفرق بين الغرامة النسبية والغرامة الحقيقية الغرامة النسبية ال يحددها المشرع برقم بل يحددها بالفائدة أو الضرر الذي يعود للطرف اآلخر. الغرامة نسبية مثل في :الرشوة ،االختالس الغرامة الحقيقية عكس الغرامة النسبية يحددها المشرع برقم ثابت بغض النظر عن الضرر الحاصل للطرف االخر. ثانيا :جنايات المخدرات تنقسم إلى: أوال /الجنايات المنصوص عليها بالمادة 2من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني وهي جنايات تتعلق بالمواد المدرجة بالجداول ( )1،2،3،4من المجموعة األولى -1جريمة الجلب والتصدير -2جريمة االنتاج واالستخراج -3جريمة الحيازة أو االحراز -4جريمة االتجار -5جريمة التعامل في المواد المخدرة وتشمل شراء بيع /تسليم /تسلم /تبادل /تمويل. -6التصرف في المخدر لغير الغرض الشرعي صرف المخدر من المختصين بطريقة غير قانونية ثانيا /الجنايات المنصوص عليها بموجب المادة 3من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني وتشمل المواد المدرجة في الجدول ( )5من المجموعة األولى -1زراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها بالجدول رقم ( )5من المجموعة األولى -2جلب واستيراد ونقل هذه النباتات المخدرة -3حيازة وتملك وشراء وبيع وتسليم وتسلم وتبادل هذه النباتات 5 الجنايات المرتبطة بجرائم المخدرات في التشريع العماني أوال /جريمة التعدي على أحد الموظفين العمومين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات واللوائح والقرارات المتعلقة به أو مقاومة الموظفين بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (المادة ()56 ثانيا /جريمة القتل العمد ألحد الموظفين العمومين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المتعلقة به (المادة ()57 ثالثا /جريمة غسيل األموال المتحصلة عن تجارة المخدرات (المادة ( )38ويشمل ذلك: -1تحويل االموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بانها متحصلة من جريمة من جرائم االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،ويكون تحويل األموال ونقلها بهدف اخفاء المصدر غير المشروع لألموال ومساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة واالفالت من المساءلة القانونية. وهنا يالحظ أن المشرع أخذ بافتراض العلم عندما نص " أو ينبغي أن يعلم " وهذا معناه أن مجرد التحويل ونقل االموال قرينة على العلم ما لم يثبت ذلك الشخص الحائز للمال أو مستخدمه أن حيازته للمال مشروعة. -2جريمة اكتساب أو حيازة أو استخدام اموال مع انه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. -1جريمة جلب المادة المخدرة أو استيرادها جلب /االستيراد = كان هناك خالف فقهي حول إذا كانن بنفس المعنى أو ال ،لكن الرأي الغالب أنهن بنفس المعنى ،فالجلب واالستيراد شي والتصدير شي آخر. تعريف الجلب :هي أن تأتي بالمخدرات من دولة إلى دولة أو /هو استيراد المواد المخدرة من الخارج وادخالها إلى أرض الدولة. (يعني إحضار هذه المادة المخدرة من دولة خارجية إلى حدود دولتك ،فبمجرد أن تعدي الخط الجمركي تعتبر جريمة جلب ،سواء دخلت برا أو بحرا أو جواا) جريمة الجلب من الجرائم التي نص عليها القانون العماني متى تكون جريمة الجلب جريمة تامة؟؟ متى وصلت المواد المخدرة إلى المياه اإلقليمية للدولة أو لفضائها الجوي أو اقليمها البري. تتحقق جريمة الجلب بمجرد ادخال المواد المخدرة إلقليم الدولة حتى لو لم يكن المقصود من إدخالها استهالكها في الدولة وإنما تتحقق حتى لو كانت الدولة مجرد محطة ثم إعادة إخراجها من الدولة. لجريمة الجلب يمكن طريقتين: -لالتجار -يقف كمحطة في الدولة -تقوم جريمة الجلب وال يشترط أن تكون المواد المخدرة في حوزة الجاني وقت الجلب ،فالجريمة تقوم متى تمت لحسابه أو أنه استورد المخدر لحساب غيره. فكرة الجلب غالبا تقوم على فكرة التجارة = يعني يجلب المخدر ليوزعه على الزبائن في الدولة أو يأتي به كمحطة فقط ال لتوزيعها في الدولة وفي هذه الحالة تتحقق جريمة الجلب في كلتا الحالتين. في حالة الجلب بقصد االتجار تكون من الجنايات التي قد تصل عقوبتها لعقوبة اإلعدام. -أجاز القانون جلب بعض المواد المخدرة التي تستخدم ألغراض طبية وفرض رقابة وضوابط على جلبها واستخدامها. تأثير كمية المخدر المجلوبة على تكييف الجريمة :مهما كانت كمية المخدر كبيرة أو ضئيلة تقع الجريمة. (الكمية الضئيلة ال تؤثر في التجريم وإنما تؤثر على العقوبة) 6 لو كمية المخدر ضئيلة جدا هل يبقى وصف الجريمة جلب المخدر وال يكون مسمى آخر كالتعاطي والحيازة؟؟ هذا الموضوع يحتمل رأيين: في هذا الموضوع محكمة النقض المصرية قالت :تتحقق جريمة الجلب أيا كانت الكمية. لكن الحقا عدلت محكمة النقض المصرية عدلت عن رأيها وقالت إن جريمة الجلب تتأثر بالكمية رأي الدكتور: الناحية المنطقية/التفسير المنطقي :المشرع لما جاب فكرة الجلب كان مبني على فكرة االستيراد فالمفترض أنه يكون في تناسب بين جسامة الجريمة والعقوبة.فلو اعتبرته جلب وعقوبته قاسية فهذه الحالة نحن نساويه مع الشخص الذي يحمل كمية كبيرة من المخدر وهذا ليس عدل وفي هذه الحالة مبدأ تناسب الجريمة مع العقوبة ال ينطبق هنا. (يعني أنه ما معقولة أنه جايب كمية ضئيلة عشان يتمتع ويتكيف عليها وتجي تطبق عليه عقوبة كبيرة على الكمية اللي هو جلبها) الخالصة: -1عملية نقل المخدر من الخارج وادخاله إلى الدولة بعد تجاوز البضاعة للخط الجمركي للدولة. -2أن تفيض المادة المخدرة عن حاجة الشخص. -3أن يكون الهدف من الجلب هو طرح المادة المخدرة للتداول. تصدير المادة المخدرة: تعريف التصدير :هو نقل المادة المخدرة على خالف االحكام المنظمة لتصديرها من الدولة إلى دولة أخرى ويكفي هنا أن تتجاوز البضاعة الخط الجمركي للدولة. -التصدير حالة عكسية أنه المخدر عندك وترسله لدولة أخرى فبمجرد عبور الخط الجمركي خارج الدولة تعتبر تصدير. -2جريمة انتاج واستخراج المخدر بقصد االتجار (جناية) وردت في المادة 1/43 العقوبة :يعاقب باإلعدام أو بالسجن المطلق ،وبغرامة ال تقل عن ( )٢٥٠٠٠خمسة وعشرين ألف لاير عماني ،وال تزيد على ( )٥٠٠٠٠خمسين ألف لاير عماني شروط تحقق الجريمة: -يكون اإلنتاج أو االستخراج بقصد االتجار -يقع اإلنتاج أو االستخراج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على المواد المدرجة في الجداول ( )1،2،3،4من المجموعة األولى. أمثلة لهذه المواد: مورفين/ميثادول /هيدروكس /الحشيش /القنب الهندي /الكوكايين /مورفان /كودايين /أفيون. اإلنتاج :هو استحداث مادة مخدرة لم يكن لها كيان من قبل. االستخراج :هو تحليل مادة قائمة ومن أحد عناصرها المكونة لها يتم استخراج المادة المخدرة. -3جريمة زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار وردت في المادة (1/)٤٣ العقوبة :يعاقب باإلعدام أو بالسجن المطلق ،وبغرامة ال تقل عن ( )٢٥٠٠٠خمسة وعشرين ألف لاير عماني ،وال تزيد على ( )٥٠٠٠٠خمسين ألف لاير عماني. شروط هذه الجريمة: -تكون الزراعة بقصد االتجار. -تكون النباتات ضمن الجدول رقم 5من المجموعة األولى أمثلة :الحشيش /البانجو /الخشخاش /الكوكا /القات 7 الزراعة :ال تقتصر على فعل إلقاء البذور أو غرس االشتال وغنما تشمل أيضا كل األفعال الالزمة إلنبات البذور وانضاجها وهذا يشمل الري والتسميد والتقليم والعزق والرش وقلع النباتات الضارة =.لهذا السبب تعتبر جريمة مستمرة متى تتحقق هذه الجريمة؟؟ تتحقق هذه الجريمة تامة بمجرد الزراعة سوا ًء تحقق اإلنتاج أو فشل الزرع. حكم قضائي: لئن كان االفيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره إال أن زراعة نبات الخشخاش بجميع اص نافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها مؤثمة ومن ثم فإن ما يقوله الطاعنان من أن زراعة نباتات الخشخاش غير مؤثمة إال إذا استخرج منها االفيون بعد خدش ثمارها هو قول غير سديد وإذا انتهى الحكم إلى االدانة بوصف أنهما زرعا نبات الخشخاش بقصد االتجار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. جريمة الحيازة أو االحراز بقصد االتجار (جريمة مستمرة) (جناية) جريمة احراز النباتات المخدرة جريمة مستمرة :ألن فيها فكرة الحيازة وردت في المادة ()٤٤ العقوبة :يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير عماني وال تزيد على خمسة عشر ألف لاير عماني. (الغرامة هنا في هذه العقوبة تعتبر غرامة رقمية) يشترط أن تكون الحيازة أو االحراز بقصد االتجار مفهوم الحيازة في القانون المدني 3أنواع: -1حيازة كاملة :السيطرة التي تكون للمالك على الشيء (هي التي تخول صاحبها االستئثار بها والتصرف فيها تصرف المالك في ملكه) يعني يستطيع يحوز ويستغل ويستعملها ويتصرف فيها ويهلكها ويبيعها ويهبها. -2حيازة ناقصة :السيطرة على الشيء ولكن دون أن تكون له سلطات على المالك (مثل :حيازة المستأجر للسكن) = ال يستطيع أن يظهر بها مظهر المالك. -3حيازة عارضة :وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يكون له أي حق عليه =.وجود مادي محض ال يوجد لديه سلطات على حيازته لهذا الشيء(.هذه الحالة الوحيدة التي تتحقق فيها السرقة بدون أخذ) مفهوم الحيازة في قانون المخدرات( :حيازة كاملة) االستئثار بالمخدر على سبيل الملك وال يشترط أن يكون مسيطرا َ على المخدر من الناحية المادية. يكفي العتبار المتهم حائزا ً أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. مفهوم اإلحراز: االحراز :االستيالء المادي (مسيطر عليه ماديا) على المخدر دون أن يكون المحرز مالكا ً له مثل الشخص المكلف بنقله أو بإخفائه أو بيعه لحساب المالك. شروط قيام جريمة االحراز: -1سيطرة مادية على المخدر -2أن يعلم الجاني أن ما ضبط معه يعد من المواد المخدرة -3وقوع فعل االحراز حتى وإن لم تضبط المادة المخدرة مع المحرز فالضبط ليس ركنا ً في جريمة االحراز طالما ثبت بأي دليل أن االحراز وقع فعال. س /ينفع المحرز هو المالك ؟ ال ؛ ألن الحيازة أعم من االحراز ،فالحيازة فتستغرق االحراز الحيازة الشرط األساسي فيها أن أنا أكون المالك ،فالحيازة ممكن تكون حائز ومحرز 8 حكم قضائي للداللة على أن الضبط ليس من اركان جريمة االحراز.. عني بإيراد األدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى أن المتهم الذي عوقب قد دس االفيون للمتهم اآلخر الذي لم يعاقب إذا كان الحكم قد ُ ً فذلك يفيد أن المتهم األول كان محرزا للمادة المخدرة قبل دسها في المكان الذي ضبطت فيه وبذلك يتوافر ركن االحراز في حقه. التشديد في جرائم الجلب والتصدير واالنتاج واالستخراج والزراعة -العقوبة االصلية في صورتها العادية هي االعدام او السجن المؤبد -العقوبة في صورتها المشددة هي اإلعدام حاالت التشديد: -1العود لذات الجرائم المنصوص عليها في المادة -2ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات -3استخدام قاصر في ارتكاب هذه الجريمة -4االشتراك في احدى العصابات الدولية للتهريب -5استغالل السلطة أو الحضانة ثالثا /صور أخرى لجرائم متعلقة بالمخدرات أضفى عليها المشرع وصف الجناية هذه الصور من الجنايات أطلق عليها الفقه (التعامل بالمخدرات) أما المشرع فقد نص على كل من جلب /استورد /صدر /زرع /أنتج /استخرج /أحرز /حاز. ثم تحدث عن مجموعة من الصور سماها الفقه التعامل بالمخدرات وقال (كل من باع /اشترى /سلم /تسلم /نقل / بادل /توسط) = كلها صور تندرج تحت مفهوم التعامل. -مصطلح التعامل لم يرد في قانون المخدرات العماني -ولكن قانون المخدرات نص على مجموعة من االفعال التي تدخل ضمن مفهوم التعامل -نصت على هذه الصور المجرمة التي تدخل في مفهوم التعامل المادة ( )44من قانون المخدرات العماني * صور التعامل تشمل: -2شراء -1بيع -4تبادل -3سلم واستلم -6صرفها -5نقل -8تصرف فيها لغير الغرض -7توسط -10ادار او اعد او هيأ مكانا للتعاطي -9سهل تعاطيها 9 جريمة البيع والشراء البيع والشراء :عقد بيع وعقد شراء تعريف عقد البيع والشراء :البيع هو عقد بمقتضاه يلتزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وهو عقد ملزم للطرفين فيكون بالنسبة ألحدهما بيع ولآلخر شراء. اتفاق بين طرفين (البائع والمشتري) عقد ملزم للطرفين من ناحية البائع فهو ملزم بتسليم الشيء ونقل ملكيته أما المشتري أن يدفع الثمن. لماذا جاء المشرع ونص على جريمة بيع وشراء؟؟؟ (هل يكفي النص على جريمة االحراز والحيازة دون جريمة البيع والشراء؟؟) ال ،ألن البيع والشراء ال تتوافر فيها دائما حيازة واحراز؛ وألن البيع والشراء غير مرتبط دائما بالحيازة وألن عقد البيع والشراء من العقود الرضائية التي تنعقد باإليجاب والقبول فال يشترط في عقد البيع أن يتم التسليم مباشرة ،فالعقد ينعقد حتى لو لم تتم عملية التسليم. ً تختلف جريمة الشراء عن جريمة االحراز ألنه ال يشترط قانونا النعقاد البيع أن يتم التسليم فالجريمة تتم بمجرد انعقاد العقد حتى وأن لم يحصل التسليم ،أما إذا وقع التسليم فحينئذ تكون الجريمة هي االحراز وليس الشراء؛ ألن هذه الحالة يتحقق فيها التنازع الظاهري للنصوص الجزائية فيكون النص األولى بالتطبيق هو النص الذي استغرق النص اآلخر واالحراز فيما لو حصل التسليم يستغرق فعل الشراء وقد تكون الجريمة هي الحيازة حسب االحوال. (مفهوم التنازع والفرق بين التنازع الظاهري والحقيقي مشروح بعد هذا الجدول) جريمة المبادلة (مجرمة بنص احتياطي) أن يتم مبادلة المادة المخدرة بسلعة أخرى ويكفي لقيام هذه الجريمة أن يكون محل إلتزام أحد الطرفين مواد مخدرة أو نباتات مخدرة. في شخصين واحد يشرب حشيش والثاني يشرب حشيش ونوع ثاني فالشخص األول بيعطي الثاني الحشيش و الشخص الثاني بيعطيه النوع اآلخر. جريمة التنازل النزول عن المادة المخدرة لشخص آخر بغير مقابل؛ ألنه لو وجد المقابل فستكون الجريمة البيع والشراء ،وتقع جريمة التنازل بمجرد التراضي بين الطرفين على التنازل دون الحاجة للتسليم(.التنازل هي الهبة أو الهدية) جريمة التوسط ويقصد بها قيام شخص بتقريب وجهات النظر بين طرفين ويستوي أن تكون الوساطة بأجر وسمسرة أو ان تكون بدون أجر. النقل والتسليم تعد هذه الصورة من صور التجريم لمجابهة بعض االفعال التي تخرج عن مفهوم الحيازة واالحراز ،فالنقل يفترض عدم وجود الحيازة أو االحراز ،واال كان النص على النقل لغوا ألنه في ظل اشتراط الحيازة او االحراز سيكون فعل النقل مستغرق. من االمثلة على النقل المقصود هنا أن يقوم الشخص بنقل شخصا أخر بسيارته وهو يعلم أنه يحوز مواد مخدرة. (جريمة حيازة دون تعاطي /احراز دون تعاطي /زراعة دون تعاطي) = تكون جنحة اثبات التعامل في المواد المخدرة: تعتبر هذه الصور للتعامل في المواد المخدرة وقائع جنائية وإن كانت تتم بتصرفات مدنية مثل البيع والشراء والوساطة والمبادلة فهي تصرفات مدنية محلها غير مشروع وهي بذلك تشكل واقعة جنائية وبالتالي فإنها تخضع في اثباتها لمبدأ حرية االثبات وليس لقواعد االثبات المدني المتعلقة باإلثبات بالكتابة. الوقائع الجنائية عند وقوعها على المخدرات تصبح جريمة رغم أن أصلها تصرفات مدنية. (مبدأ حرية االثبات وليس فكرة الكتابة والقيد) (سالفة القاضي كامبو في مالطا) -ال يقع البيع في القانون المدني ألن محل البيع غير مشروع لذا فهو منعدم) 10 (في بعد ملف منزلنه الدكتور فالمودل يشرح التزاحم) تنازع النصوص: تنازع النصوص قد يكون تنازعا ً ظاهريا (غير حقيقي/صوري/حكمي) وقد يكون تنازعا ً حقيقيا ً الواقعة ليست دائما واضحة ويمكن وضع اسم محدد لها من قانون العقوبات ،فهناك جرائم عندما تقع يكون هناك أكثر من نص يتزاحم ليطبق على الجريمة. عند وقوع واقعة إجرامية هناك حاالت تتزاحم فيها نصوص كل نص يتناسب للتطبيق على الواقعة االجرامية. تزاحم ظاهري :الحالة التي يتزاحم على الواقعة أكثر من نص ولكن في الحقيقة فإن هذا التزاحم غير حقيقي ألن في النهاية سيكون هناك نص واحد هو االصح واالنسب للتطبيق على الواقعة. تزاحم حقيقي :عندما يتزاحم على الواقعة االجرامية أكثر من نص وكل النصوص صحيحة وتطبق. ما هو المعيار؟ كيف نعرف أنه هذه نصوص تستبعد ونصوص تطبق؟؟ المعيار األول :النص العام والنص الخاص فإذا كان هناك في النصوص المتزاحمة نص عام ونص خاص فإن النص الخاص هو الذي يطبق ويستبعد العام. مثال :أن ي أتي قانون العقوبات بنص يتعلق بجريمة تلويث البيئة ثم يأتي قانون البيئة يأتي بنص يتعلق بأحكام وعقوبات مغايرة ففي هذه الحالة تكون الغلبة للنص الخاص. المعيار الثاني :االستغراق (وجود نص يستغرق النصوص األخرى ) مثال :في قانون العقوبات في غزة هناك جريمة التعدي على ملك الغير /جريمة دخول بيت الغير عنوة /جريمة السرقة /جريمة اتالف المنقوالت /جريمة السطو مثال على جريمة السطو شخص سرق بيت عن طريق تسور البيت فكسر باب ونافذة ودخل للبيت وسرق ورحل في هذه الحالة في هذه الواقعة تتزاحم النصوص يعني تنطبق الجرائم سابق ذكرها ،لكن هذه الجرائم تستغرقها جريمة السطو أي أن جميع هذه الصور موجودة في جريمة السطو ،المشرع أراد من جريمة السطو أن تتوافر فيها هذه الصور وشدد فيها العقوبة. (مثال جريمة ارتكبت في غزة واحد كان يريد يصرف فلوس فطلب من شخص يشتغل فالمصرف أن يصرفله مبلغ 5000دوالر وبعدها بفترة طلب منه يصرفله 10000دوالر (كان يريد يستدرجه) و بعدها مرة طلب من يصرفله 25000دوالر فلما أحضر له هذا المبلغ األخير قتله....األوالد ما كانوا مشتركين في جريمة القتل...لكن علشان يحموا أبوهم شالوا الجثة ودفنوها في حديقة البيت.... المغزى من هذا المثال هو لتوضيح ايش تكييف فعل األوالد فكان هناك أكثر من مادة قانونية ممكن تنطبق على فعل األوالد ألن ما نقدر نصنفهم على أنهم كانوا مشتركين في جريمة القتل ! ...وفالنهاية تم تطبيق المادة المتعلقة بإهانة القبور والجثث وجريمة الدفن في غير المكان المخصص)... مثال يتعلق بالمخدرات /أراد (أ) أن يبيع مخدرات لــ (ب) ،فقام (أ) بوضع المخدرات في السيارة ونقلها ،هنا يتوافر لدى (أ) حيازة /احراز /نقل /بيع ،في هذه الحالة فإن الحيازة تستغرق جميع هذه األفعال(.هنا يتضح أنه هناك تنازع ظاهري فقط فيكون التكييف أنها جريمة حيازة مخدرات ألن الحيازة تستغرق جميع األفعال األخرى). 11 هناك نصوص أصلية ونصوص تحوطية (احتياطية): النصوص االحتياطية فهي :نقل /بيع /شراء /تسلم /مبادلة /ترصد .... جاء قانون المخدرات بالكثير من النصوص التحوطية ألن التجربة (التطبيقات) العملية أثبتت لهم أن الكثير ممكن يهربوا من العقوبة لوجود الكثير من الثغرات(.زي الشعرة من العجين) العلة من وجود النصوص التحوطية: جاء المشرع بهذه النصوص التحوطية لسد الثغرات وجود الكثير من النصوص التحوطية أدى لحدوث التزاحم/التداخل بين النصوص القانونية أما بالنسبة للنصوص األصلية فهي :الجلب /التصدير /الزراعة /اإلنتاج /االستخراج /الحيازة /االحراز. = أصلية ألن معالمها واضحة فصعب تتداخل مع بعضها (صعب لكن ما مستحيل) (من يفلت من عقوبة النص األصلي يصطدم بعقوبة النص االحتياطي) (التصدير يستغرق الحيازة) (التعدد المعنوي = يطبق العقوبة األشد) قانون المخدرات قانون خاص فإذا وردت مادة نطبقها وإذا لم نجد نعود لقانون الجزاء العام. رابعا /جنايات متصلة بالتعاطي نص المشرع العماني على مجموعة من االفعال التي ترتبط بالتعاطي دون أن تكون في حد ذاتها تعاطيا فهي افعال تتضمن فكرة تسهيل وتقديم المساعدة للتعاطي وتهيئة وادارة مكان للتعاطي ودفع الغير للتعاطي. جرائم توفير بيئة التعاطي( :جنايات) -1جريمة تسهيل التعاطي -2جريمة تهيئة وإدارة المكان للتعاطي أو االستخدام الشخصي -3جريمة تقديم المخدر للتعاطي -4جريمة دفع شخص للتعاطي أدرج المشرع العماني هذه الصور ضمن الجنايات وقد أورد المشرع صورتين للعقاب: -األولى حالة التشديد :شدد فيها العقوبة إذا كانت االعمال المرتبطة بالتعاطي كالتسهيل وتهيئة المكان وادارته قد تمت بمقابل. فرض المشرع في حالة التشديد المرتبط بالمقابل السجن المؤقت الذي ال يقل عن عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة االف لاير عماني وال تزيد عن خمسة عشر ألف لاير عماني، -الثانية الحالة البسيطة :أن تكون هذه األفعال بدون مقابل وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير وال تزيد عن عشر االف لاير. 12 -1جريمة تسهيل تعاطي المخدرات يقصد به تمكين الغير بدون وجه حق من تعاطي المخدر وتذليل الصعوبات التي تواجهه بنشاط إيجابي أو سلبي. -مثال التسهيل بنشاط ايجابي كتابة الطبيب روشتة للمريض بقصد تسهيل تعاطيه للمخدر. -مثال التسهيل بنشاط سلبي الصيدلي الذي رأى صديقه يأخذ من الصيدلية مواد مخدرة ويتناولها دون أن ينهاه. -2جريمة اعداد وتهيئة وإدارة المكان للتعاطي أو االستخدام الشخصي تعتبر أفعال التهيئة واالدارة من االفعال المرتبطة بالمكان الذي يجري فيه التعاطي أو بالمجلس الذي يجري فيه التعاطي. أ-مفهوم اعداد وتهيئة مكان للتعاطي :ويقصد به تجهيز المكان بكل لوازم التعاطي (يشمل كل فعل يشير للتهيئة والتجهيز) أو /هو قيام شخص بإعداد وتهيئة مكان لغيره(.سعى لكل ما يريده المتعاطون) مثل :توفير الجوزة أو الشيشة وملحقاتها إذا كانت المادة المخدرة يتم تعاطيها بالجوزة كالحشيش وقد تكون المادة تعطى بالحقنة فيكون من ضمن التهيئة توفير الحقنة. -يستوي أن يكون صاحب المكان أو مستأجره أو يعمل فيه -إذا اعد الشخص غرفته لكي يتناول هو المخدر فال تقع جريمة التهيئة -يستوي أن يكون المكان الذي يقوم الشخص بتهيئته وتجهيزه مكانا عاما أو خاصا ،ويستوي أن يكون غرفة أو كوخ أو زاوية في قهوة او في أي مكان. -ال يشترط لقيام الجريمة أن يكون المكان المعد قد أعد خصيصا لهذا الدور أو أن يكون قد تم فتحه خصيصا لكي يتم فيه التعاطي فيكفي أن يكون هذا المكان مكانا خاصا بالشخص يستخدمه للنوم مثال ولكنه قدمه وجهزه للتعاطي بشكل مؤقت. -يستوي أن يكون الشخص الذي يقوم بالتهيئة ليس له عالقة بالتعاطي لكن قام بالتهيئة والتجهيز لهم فيعتبر هو مرتكب لجريمة تهيئة مكان للتعاطي. -التهيئة ممكن تكون لمرة واحدة -تشمل التهيئة كل فعل حتى لو أنت استنكرته (شغل الفحم /نفخ على الفحم /نقل الفحم للشيشة) = من يجلس في المجلس معهم ولكن ال يدخن ولكن هو يعلم أنهم يتعاطيوا مخدرات (هذه جنحة) مثال: واحد هو اللي يعزم الشباب اللي يدخنوا حشيش فيضبط لهم جلسة متكاملة بكل احتياجاتهم اللي يحتاجوها عشان يروقوا(.تهيئة) ب -إدارة المكان المخصص للتعاطي :أن يقوم الشخص بعملية االشراف على المكان الذي تجري فيه عملية التعاطي(.تحمل معنى االحتراف) ً يستوي أن يكون من يتولى إدارة المكان مالكا له أو حائزا كالمستأجر سواء كان فعل االدارة بمقابل او بدون مقابل. (المقابل وعدم المقابل ليس له أي دور في التجريم ولكنه يؤثر في العقوبة كما سبق القول وفقا لخطة المشرع العماني). إدارة المكان تشير للتكرار ،هناك عملية استمرارية واحترافية (جريمة ادارة المكان واالدارة هنا تفيد اتخاذ االمر بشكل مستمر كمهنة) -3جريمة تقديم المخدر للتعاطي يقصد بهذه الصورة قيام الشخص بتقديم المادة المخدرة لشخص آخر وهنا يكون التقديم منصب مباشرة على المادة المخدرة ،وهذا بعكس التسهيل إذ من الممكن تصور التسهيل دون أن يرد مباشرة على المادة المخدرة كما لو قام الطبيب بإصدار روشتة طبية (وصفة طبية) لتسهيل حصول حاملها على التعاطي بدون وجه حق. -تقديم المادة المخدرة ال يتصور إال أن يكون سلوكا إيجابيا. -التقديم جريمة تفترض أن يكون المقدم محرزا للمخدر وفي هذه الحالة يتحقق التعدد المعنوي فالفعل واحد وهو التقديم ولكنه أخذ وصفين هما التقديم واالحراز. -متى تكون جريمة تقديم المخدر للتعاطي جريمة تامة؟؟ متى تم فعل التقديم تقع الجريمة تامة حتى وإن لم يتم التعاطي ،اذ أن فعل التعاطي ال يدخل في الركن المادي لجريمة التقديم. 13 -4جريمة دفع شخص للتعاطي يقصد به :قيام الشخص بالتأثير والتحريض الذي يمارسه على الغير لتعاطي المواد المخدرة(.جناية ألنه يحمل معنى التحريض) -الدفع ال يقوم إال بموقف إيجابي الحكمة من اعتبار هذه الصورة من الجنايات هي أن المشرع أراد أن يوفر الحماية الكافية كون أن فكرة الدفع تتضمن التحريض وادخال أشخاص جدد إلى بيئة التعاطي وزيادة عملية االستهالك وهو االمر الذي يدر الربح للعصابات التي تتاجر في المخدرات. المشكلة في هذه الجريمة :أن بعض صور التشديد تتعارض مع هذه الجريمة ألن شخص آخر دفعه لذلك لم يتخذ موقف سلبي. /ألن الشخص أ ُجبر وأكره على التعاطي ولم يتخذ موقف سلبي الدفع وردت في العقوبات بوضعها العادي لكن من ضمن التشديد = استخدم الغش /االكراه /الترهيب /الترغيب /التدليس. الفرق بين الدفع والترغيب؟؟ كيف تفسر هذه االزدواجية؟؟ الدفع تعني الترغيب أو التحريض أو الحث = ال يمكن أن يكون موقف سلبي ساكن دون حركة. لذلك المفترض هذه الجريمة ترد في التشديد فقط وتحذف من النص الذي يرد به العقوبة غير المشددة. (من حاالت التشديد استخدام القاصر في التهيئة والتسهيل واإلدارة) الفرق بين االتجار و المقابل ؟؟ هناك اتجاهان في تعريف فكرة االتجار أخذها كمهنة وفيها احترافية وبشرط التكرار. االتجاه األول :االتجار هو عملية البيع والشراء التي تأخذ شكل اعتيادي محترف = (مثل نظرية التاجر في قانون التجارة) االتجاه الثاني :أي عملية تكون بمقابل تكون بقصد االتجار فال يشترط أن تكون قد أخذت شكل االعتيادية واالحتراف فقط متى حقق الربح ولو لمرة واحدة (الرأي الراجح) يمكن االستعاضة عن كلمة قصد االتجار بكلمة بمقابل (المشرع العماني استخدم المصطلحين في قانون المخدرات ولكن االصح أن يستخدم المشرع كلمة بمقابل) تعريف االتجاه الثاني بأنه لم يشترط أن تأخذ شكل االحتراف فهنا األصل أنها جنحة ولكن في المادة 45اعتبرها جناية ألن القانون وثق بهذا الشخص واعطاه الصالحية ولكنه خان األمانة(.جريمة المادة 45في الصفحة )15 العقوبة في حالة وقوع أفعال التعامل بالمواد المخدرة واألفعال المتعلقة بالتعاطي إذا كانت تتم بمقابل هي السجن المؤقت مدة ال تقل عن 10سنوات وغرامة ال تقل عن 3االف وال تزيد عن 15ألف، وإذا لم تكن بمقابل تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير وال تزيد عن عشرة االف لاير. حاالت تشديد العقوبة الى السجن المؤبد: هذه الحاالت تتعلق بتشديد العقوبة لجرائم التعامل بالمواد المخدرة والجرائم التي لها عالقة بالتعاطي التي تكون بمقابل وهي أسباب خاصة أوردها المشرع العتبارات معينة تتعلق بكل سبب من هذه االسباب ،وهذه األسباب على النحو االتي( :م)44 14 أ-ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها أو في مؤسسات رياضية او ثقافية أو اصالحية أو دور عبادة او المعسكرات والسجون وأماكن الحبس االحتياطي أو دفع شخص إلى تعاطيها بوسائل االكراه أو الغش أو الترغيب أو الترهيب ب-تقديم المادة المخدرة أو المؤثر إلى قاصر ج-توافر إحدى الحاالت المذكورة في البنود من ( )5_1من الفقرة الثانية من المادة ( )43وهذه الحاالت هي: -العود إلحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة -ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات -استخدام قاصر في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة -االشتراك في إحدى العصابات الدولية للتهريب -استغالل السلطة أو الحضانة المقررة قانونا حاالت التشديد المتعلقة بصور التعامل بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتعاطي إذا وقعت بدون مقابل مع وجود أسباب التشديد االتية: أ -ارتكاب الجريمة في دور التعليم او مرافقها او في مؤسسات رياضية او ثقافية او اصالحية او دور عبادة او المعسكرات والسجون واماكن الحبس االحتياطي او دفع شخص الى تعاطيها بوسائل االكراه او الغش او الترغيب او الترهيب ب -تقديم المادة المخدرة او المؤثر الى قاصر والحاالت الواردة بالمادة 43 في قانون المخدرات العماني ،كل الجنايات وردت تحت فكرة االتجار أو المقابل ،ولكن في مرة واحدة وذلك في المادة ( )45المشرع لم يستخدم االتجار وال المقابل إال انها تم اعتبارها من الجنايات. المادة 45تتحدث عن صورة لم يشترط فيها المشرع االتجار هذه الصورة تتعلق باألشخاص الذين رخص لهم القانون التجارة بالمخدرات؛ ألن المخدرات ُخلقت أصال ألن هناك منفعة منهم في الجانب الصحي من ناحية الجراحات والمسكنات والصيادلة ولكن ذلك مع وجود قيود في ذلك.فهؤالء األشخاص لو تجاوزوا هذه القيود وخالفوها سواء بمقابل (عقوبة مشددة) أو بدون مقابل (جناية) ألن المشرع لما رخص لهم فهو أعطاه الثقة ولكنه خان هذه الثقة. جناية التصرف في المواد المخدرة من المرخص له حيازتها إذا تصرف بها في غير االغراض المرخص له فيها: تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي يشترط لقيامها صفة معينة في فاعلها ،اذ يجب أن يكون ممن رخص لهم القانون حيازة المواد المخدرة والتصرف فيها في األغراض التي تقع في دائرة االباحة ،غير أن هذا الشخص خرج عن دائرة االباحة وتصرف بالمواد المخدرة في غير الغرض الذي رخص له. واعتبر المشرع هذه الصورة من الجنايات نظرا لصفة الفاعل الذي يفترض أن القانون وضع فيه الثقة بأن رخص له الحيازة غير انه أخل بهذه الثقة وكان ذلك بمقابل. شروط قيام هذه الجريمة: -1صفة الجاني :وهو الشخص المرخص له قانونا حيازة المواد المخدرة وهؤالء االشخاص منهم من يحصل على ترخيص الجلب أو التصدير أو التصنيع -2التصرف في المواد المخدرة في غير الغرض المرخص فيه قانونا ومن األمثلة على ذلك قيام الصيدلي ببيع المواد المخدرة في غير ما هو مرخص أو قيام الشخص بجلب المخدرات أو تصديرها أو تصنيعها في غير المصرح به قانونا. 15 عقوبة جناية التصرف ممن رخص له بحيازة المواد المخدرة في غير الغرض المصرح فيه: فرض المشرع لهذه الجناية عقوبة في حالة التصرف بمقابل واخرى أخف منها مع بقاء الوصف القانوني كجناية في حال وقع التصرف بدون مقابل: -إذا كان بمقابل السجن المؤقت الذي ال يقل عن عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة االف لاير عماني وال تزيد عن خمسة عشر ألف لاير. -إذا كان التصرف بدون مقابل فإن العقوبة تكون السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير وال تزيد عن عشرة االف لاير. إذا توافرت االسباب المشددة وكان التصرف بمقابل من صاحب الصفة بالحيازة في غير ما رخص له به فان العقوبة تكون في حال توفر إحدى هذه االسباب هي :السجن المؤبد وإذا كان التصرف بدون مقابل مع توافر إحدى هذه األسباب المشددة فتكون العقوبة السجن المؤقت الذي ال يقل عن سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف لاير عماني وال تزيد عن عشرة االف لاير إذا كان التصرف بدون مقابل مع توفر إحدى هذه االسباب المشددة. وهذه األسباب المشددة هي: أ-ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها أو في مؤسسات رياضية او ثقافية أو اصالحية أو دور عبادة او المعسكرات والسجون وأماكن الحبس االحتياطي أو دفع شخص إلى تعاطيها بوسائل االكراه أو الغش أو الترغيب أو الترهيب ب-تقديم المادة المخدرة أو المؤثر إلى قاصر ج-توافر إحدى الحاالت المذكورة في البنود من ( )5_1من الفقرة الثانية من المادة ( )43وهذه الحاالت هي: -العود إلحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة -ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات -استخدام قاصر في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة -االشتراك في إحدى العصابات الدولية للتهريب -استغالل السلطة أو الحضانة المقررة قانونا. 16 الركن المعنوي في جنايات المخدرات تعتبر جنايات المخدرات من الجرائم التي يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ووفقا للنصوص الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني يتضح أن: -القصد الجنائي الذي يجب توافره في هذه الجنايات هو القصد الخاص إلى جانب القصد العام المتمثل بالعلم واإلرادة. -القصد العام ال يكفي بمفرده وهذا واضح في جميع النصوص التي تتعلق بجنايات المخدرات إذ اشترط المشرع أن تكون بقصد االتجار وقد كان المشرع صريحا بإيراد لفظ قصد االتجار في جميع الجنايات المنصوص عليها. استثنا ًء ما جاءت به المادة ( )45من قانون المخدرات إذ أنها: -لم تنص على أن تتم األفعال بمقابل -لم تنص على اشتراط قصد االتجار بل كانت صريحة في فرض عقوبة الجناية حتى وإن لم تكن األفعال بمقابل وهذه األفعال هي: أ -التصرف من المرخص لهم حيازة المواد المخدرة بغير الغرض الذي رخص لهم وكان ذلك بدون مقابل. ب -تقديم المواد المخدرة أو تسهيل تعاطيها أو تهيئة المكان أو ادارته حتى ولو كان ذلك بدون مقابل. وحتى يكتمل الركن المعنوي فالبد اذا ً من تحقق القصد العام بعنصريه العلم واإلرادة إلى جانب القصد الخاص الذي يتطلبه المشرع والذي إما أن يكون قصد االتجار أو قصد التداول) التفريق بين الجناية والجنحة قائم على فكرة قصد االتجار حيث اشترط المشرع في الجناية أن يكون ركنها المعنوي القصد الخاص (نية االتجار) أوال القصد العام: ال يكفي أن تتجه ارادة الجاني إلى القيام بالسلوك إذ يجب أن يتحقق العلم بالعناصر الجوهرية (البنيان القانوني للجريمة) أمثلة لهذه العناصر الجوهرية/ -في جريمة الجلب يجب أن يعلم أن فعله يؤدي إلى جلب المخدر وتجاوز الخط الجمركي. -في جريمة الزراعة البد أن يعلم أن فعله سواء زرع االشتال أو الري أو التسميد هو من أجل نمو النباتات المخدرة فإذا كان الشخص يعتني بالنباتات ظنا منه أنها نباتات عادية فال يتحقق العلم وبالتالي ينتفي القصد. -البد أن يعلم الحائز أن ما يحوزه لفافة من المخدر فإن كان ال يعلم بها كما لو دسها له أحد خصومه فال يتحقق العلم وينتفي القصد. -يجب أن يعلم من ينقل األشخاص الذين بحوزتهم مخدرات في سيارته أنه ينقل المخدرات. -يجب أن يعلم من يهيئ المكان أن األشخاص يتعاطون مخدر وأن تهيئة المكان يتم لهذا الغرض فإذا تحقق العلم ال بد من اتجاه اإلرادة إلى السلوك فالطبيب الذي يعلم أن صديقه يتعاطى المخدر فسهل له عملية التعاطي بكتابة الروشتة فيتحقق لديه العلم واإلرادة والمزارع الذي يعلم أن النباتات أو البذور مخدرة فزرعها فهو علم ثم اتجهت إرادته إلى الزراعة فيتحقق القصد العام بعنصرية العلم واإلرادة. إذا كان العنصر غير جوهري وينتفي علم المجرم به ال يهم فالمهم هو العناصر الجوهرية. ويجب أن تتجه إرادة هذا الشخص للقيام بالفعل فلو أُجبر تكون اإلرادة غير صحيحة 17 ثانيا /القصد الخاص: القصد الخاص :هو نية خاصة يتطلبها المشرع إضافة إلى القصد العام بعنصرية العلم واإلرادة والقصد الخاص في جنايات المخدرات ووفقا لخطة المشرع العماني فهو قصد االتجار بالمقابل هناك جناية لم يتطلب لقيامها قصد االتجار. المقصود بقصد االتجار :هناك اتجاهان في مفهوم قصد االتجار االتجاه الثاني /يرى أن قصد االتجار هو أي عملية تتم بمقابل حتى االتجاه األول /يرى أنصار هذا االتجاه أن المقصود وإن لم تكن متكررة وبشكل معتاد وهذا االتجاه هو الذي سار عليه باالتجار قيام الشخص بعمل متكرر بحيث يكون المشرع العماني في قانون المخدرات إذ أنه استخدم لفظ قصد النشاط كحرفة معتادة ولذلك على القاضي أن يثبت االتجار وتارة استخدم مصطلح ب?