قوانين جنائية خاصة PDF

Summary

This document discusses special criminal laws related to drugs in Oman. It outlines the elements of drug-related crimes, differences between general and specific penal laws, and the legal criteria for distinguishing criminal from non-criminal provisions.

Full Transcript

‫قوانين جنائية خاصة‬ ‫ينقسم قانون الجزاء العماني إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬قسم خاص‬ ‫‪ -‬قسم عام (القراءة األساسية في الجريمة)‬...

‫قوانين جنائية خاصة‬ ‫ينقسم قانون الجزاء العماني إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬قسم خاص‬ ‫‪ -‬قسم عام (القراءة األساسية في الجريمة)‬ ‫الركن المعنوي‪ :‬العالقة النفسية بين الفاعل والسلوك‪.‬‬ ‫التشريعات الخاصة‪ :‬هي تشريعات أخرى تحمل مسمى آخر غير قانون الجزاء‪ ،‬ولكنها تحتوي على نصوص جزائية‪.‬‬ ‫مثل‪ :‬قانون المخدرات‪ /‬قانون العمل‪ /‬قانون الجمارك‪ /‬قانون الضريبة‬ ‫نفرق بين قانون العقوبات الخاص وقانون العقوبات القسم الخاص‪:‬‬ ‫قانون الجزاء الخاص = النصوص الموجودة في تشريعات أخرى غير قانون الجزاء‪.‬‬ ‫قانون العقوبات القسم الخاص = هي النصوص الموجودة في القسم الخاص من قانون الجزاء‪.‬‬ ‫معيار التفرقة بين النص الجزائي والنص غير الجزائي‪:‬‬ ‫‪ -‬موضع ورود النص (أين وجد النص)‪ :‬إذا وجد في قانون الجزاء فهو نص جزائي غير ذلك فال يعتبر نص جزائي‪=.‬‬ ‫معيار مردود غير صحيح‬ ‫مثال‪ :‬قانون العمل يحتوي على نصوص جزائية‪.‬‬ ‫‪ -‬معيار موضوع وجوهر النص‬ ‫‪ -1‬ما هي موضوعات العقوبات الخاص أو النص العقابي المكمل؟؟‬ ‫النص العقابي المكمل = تشريعات جزائية خاصة‬ ‫تختلف موضوعاتها عن القسم الخاص‬ ‫‪ -2‬ما أهمية النص العقابي المكمل أو القوانين العقابية الخاصة؟؟‬ ‫‪ -‬سد الثغرات لمبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص = هذا المبدأ له معارضون لكنه مبدأ معتمد ليحافظ على حقوق وحرية‬ ‫الفرد‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير الحماية‬ ‫‪ -‬مساند لمبدأ الشرعية‬ ‫لماذا تعتبر مكافحة المخدرات أمرا ً الزما؟؟‬ ‫لوجود آثار مدمرة على الصعيد االجتماعي (فرد‪/‬أسرة‪/‬مجتمع) وعلى الصعيد االقتصادي واألمني‪.‬‬ ‫ماهية المخدرات؟؟‬ ‫التعريف‪:‬‬ ‫لغة‪ :‬المخدر كلمة مشتقة من خدر أي الستر‪.‬‬ ‫اصطالحا (علميا)‪ :‬مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو تؤثر في الوعي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التعريف وفقا لقاون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‪:1999/17‬‬ ‫المواد المخدرة‪ :‬كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (‪ )٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١‬من المجموعة‬ ‫األولى الملحقة بهذا القانون‪.‬‬ ‫المؤثرات العقلية‪ :‬كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (‪ )٤ ،٣ ،٢ ،١‬من المجموعة‬ ‫الثانية الملحقة بهذا القانون‪.‬‬ ‫يفرق المشرع بين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫(الصياغة القانونية قد تكون جامدة (حصرية وال تدع مجال للتفسيرات)‪ ،‬أو مرنة (يمكن فيها التفسير والرأي)‪.‬وبالنسبة‬ ‫للمشرع العُماني فقد ُوفِقَ في تعريفه ويعتبر نص جامد)‪.‬‬ ‫طرق تحديد المواد المخدرة والطريقة المعتمدة في التشريع العماني‪:‬‬ ‫ب‪ -‬ذكر أثر أو وصف المادة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الحصر ضمن جداول‬ ‫في جرائم المخدرات تنقسم لــ‪:‬‬ ‫‪ -‬جنايات مخدرات (كل فعل بقصد االتجار)‬ ‫‪ -‬جنح مخدرات (كل فعل بقصد التعاطي أو االستخدام الشخصي)‬ ‫‪ -‬جنايات مرتبطة بالمخدرات (تعاطى مخدرات ومات)‬ ‫‪ -‬جنح مرتبطة بالمخدرات‬ ‫أركان جريمة المخدرات‪:‬‬ ‫‪ -1‬الركن الشرعي‪ :‬النص (التجريم)‬ ‫‪ -2‬الركن المادي‪ :‬يختلف بحسب كل جريمة من جرائم المخدرات (جلب‪/‬تصدير‪/‬تعاطي‪)..../‬‬ ‫‪ -3‬المعنوي‪ :‬قصد االتجار (جناية) ‪ /‬قصد التعاطي (جنح)‬ ‫بيان نوع المخدر‪:‬‬ ‫يجب على المحكمة أن تبين نوع المخدر المضبوط عند حكمها باإلدانة‪ ،‬فإذا لم يتبين لها حقيقة المادة المضبوطة أو إذا‬ ‫تبين أنها ليست من المواد المدرجة بالجدول الملحق بالقانون فعليها أن تحكم بالبراءة‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬فإن الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها ال يصلح فيه غير التحليل فال يكفي التعرف على المادة‬ ‫المخدرة من رائحتها أو لونها أو ملمسها‪.‬‬ ‫هل نوع المخدر وكمية المخدر تدخل في البنيان القانوني للجريمة؟؟ (هل تعتبر كمية المخدر ركنا ً من أركان‬ ‫الجريمة؟)‬ ‫النوع نعم يدخل في البنيان القانوني للجريمة أما الكمية أو المقدار فال اعتبار لها في البنيان القانوني فال يعتبرا ركنا ً من‬ ‫أركان الجريمة حيث تقوم الجريمة مهما كانت الكمية إذ أن العبرة بضبط المادة المخدرة ومعرفة نوعها من خالل التحليل‬ ‫الفني المخبري‪ ،‬لذا فإن الجريمة تقوم سواء كانت الكمية المضبوطة صغيرة أم كبيرة‪.‬‬ ‫الكمية لها أثر في تقدير العقوبة أو في الركن المعنوي‪.‬‬ ‫اتجهت معظم األحكام إلى أن الكمية الضئيلة من المخدر تشير للتعاطي وليس االتجار‪ =.‬قرينة قضائية يتم استنباطها‬ ‫باالجتهاد (القرينة القضائية‪ :‬استنباط الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة)‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تطبيقا ً لذلك قُضي بأنه‪ " :‬لما كان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتما‬ ‫مهما كان المقدار ضئيال متى كان لها كيان مادي محسوس يمكن تقديره‪ ،‬فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير‬ ‫المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين فان هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار يعد كافيا‬ ‫للداللة على أن المتهم كان يحرز المادة المخدرة‪ ،‬وبالتالي ال تثريب على المحكمة عندما رفضت طلب الطاعن مناقشة‬ ‫المحلل الكيميائي بشأن تحديد وزن المخدر طالما ان الكمية ال اعتبار لها في نفي التهمة عنه " نقض مصري جنائي‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬الشروع والمساهمة في جرائم المخدرات‪:‬‬ ‫وضع المشرع العماني نص عام في الشروع ونص عام في المساهمة‪:‬‬ ‫مادة (‪ :)٦٨‬يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (‪ )٤٥ ،٤٤ ،٤٣‬من هذا القانون بعقوبة‬ ‫الجريمة التامة‪ ،‬ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة ال تزيد على نصف الحد األقصى لعقوبة الجريمة‬ ‫التامة‪.‬‬ ‫نستنتج‪:‬‬ ‫‪ -‬المواد (‪ )45 ،44 ،43‬جنايات عقوبتها اعدام أو سجن مطلق (مساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة)‪..‬‬ ‫في هذه الحالة نجد أن المشرع قد تأثر بأفكار المذهب الشخصي حيث ينظر للشخص ونيته وإرادته‪.‬‬ ‫‪ -‬ما دون المواد المذكورة أعاله يعاقب في الشروع بنصف العقوبة المقررة للحد األقصى للجريمة فيما لو وقعت كاملة‪.‬‬ ‫في هذه الحالة نجد أن المشرع قد تأثر بأفكار المذهب المادي إذ يهتم بماديات الجريمة (الركن المادي (سلوك ‪ +‬نتيجة))‬ ‫‪ -‬المشرع العماني اخذ في موضوع الشروع في جرائم المخدرات بمذهبين األول المذهب الشخصي والثاني المذهب‬ ‫الموضوعي‬ ‫مالمح المذهبين الشخصي والمادي في نصوص الشروع في جرائم المخدرات‪:‬‬ ‫‪ -‬وفقا ألفكار المذهب الشخصي فإن االعتداد يكون بالشخص ذاته وبما اتجهت إليه نيته دون أي اعتبار للركن المادي أو‬ ‫الماديات الجريمة سواء السلوك أو النتيجة‪.‬‬ ‫‪ -‬أما المذهب المادي فهو يقوم على أن العبرة ليس بالنظر إلى الشخص من حيث نيته وإنما البد من االعتداد بماديات‬ ‫الجريمة السلوك أو النتيجة‪.‬‬ ‫وبالرجوع إلى المادة (‪ )68‬من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني نجد أن هذه المادة جاءت باتجاهين‬ ‫بخصوص الشروع‪:‬‬ ‫االتجاه األول ‪ :‬وهو المساواة في العقاب بين حالة الشروع والجريمة التامة وذلك في الجنايات المنصوص عليها في المواد‬ ‫(‪ )43،44،45‬والمساواة هنا تعكس أفكار المذهب الشخصي‪ ،‬ألن ما جعل المشرع يقر المساواة في العقاب بين الشروع والجريمة‬ ‫التامة هو أن المشرع نظر إلى نية الفاعل‪ ،‬فالفاعل في حالة الشروع رغم أن فعله لم يحقق النتيجة التامة إال أن هذا الفاعل في نيته كان‬ ‫يريد االتمام األمر الذي جعل المشرع يساويه في العقاب مع الجريمة التامة‪ ،‬ولو أن المشرع نظر إلى ماديات الجريمة وبالتحديد النتيجة‬ ‫لوجد أنها لم تتحقق وبالتالي ستكون الجريمة في حالة الشروع من حيث مادياتها أقل ضررا ً من الجريمة التامة‪ ،‬لكن المشرع عندما‬ ‫ساوى في العقاب بين الشروع والجريمة التامة لم يلتفت إلى الماديات وإنما التفت إلى نية الشخص بما يعكس أفكار المذهب الشخصي‪.‬‬ ‫االتجاه الثاني‪ :‬فيما عدا المواد (‪ )43،44،45‬من قانون المخدرات والمؤثرات العماني فرض المشرع للشروع عقوبة ال تتجاوز‬ ‫نصف الحد االقصى للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو وقعت تامة‪ ،‬والحقيقة أن المشرع في هذا االتجاه أخذ بأفكار المذهب المادي‪،‬‬ ‫فالواضح أن المشرع هنا اعتد بالماديات وليس بنية الشخص‪ ،‬لذلك فرق في العقاب بين الشروع والجريمة التامة‪ ،‬إذ أن هذه التفرقة‬ ‫تستند إلى أن النتيجة االجرامية في حالة الشروع لم تقع بينما في الجريمة التامة وقعت واكتملت‪ ،‬وهذا معناه أن فرض العقوبة في‬ ‫الشروع بما ال يتجاوز نصف عقوبة الجريمة التامة إنما جاء انطالقا من أن الضرر في الشروع أقل من الجريمة التامة كون أن النتيجة‬ ‫في الشروع لم تتحقق‪ ،‬مما يعني أن المشرع أسس هذه التفرقة على ماديات الجريمة وبالتحديد النتيجة االجرامية وليس على نية‬ ‫الشخص‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المساهمة الجنائية‪ :‬ارتكاب الجريمة من عدة اشخاص‪.‬‬ ‫عناصرها‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعدد الجناة‬ ‫‪ -2‬وحدة الجريمة‪ :‬تنقسم لــ (وحدة مادية ووحدة معنوية)‬ ‫الوحدة المعنوية‪ :‬اتفاق مسبق (غالبا)‪ ،‬العلم‬ ‫ال يتصور مساهمة جنائية بدون اتفاق مسبق‬ ‫مادة (‪)٧٠‬‬ ‫كل من اشترك بأية صورة من صور االشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب‬ ‫بذات العقوبات المقررة لها‪.‬‬ ‫نستنتج‪ :‬ساوى المشرع في العقوبة لكل الشركاء‬ ‫جميع المساهمين في جرائم المخدرات لهم عقوبة واحدة = نستنتج من هذا أن المشرع قد أخذ بالمذهب الشخصي‪.‬‬ ‫قبل التطرق لجنايات المخدرات هناك عدة معلومات يجب التعرف عليها مسبقا‪:‬‬ ‫(الدكتور تطرق لهذه المعلومات خالل المحاضرات وسط التعرف على الجنايات لكن فضلت أن أذكرها قبل)‬ ‫أوال‪ :‬ما هي الجرائم المستمرة؟؟؟‬ ‫فكرة االستمرار تعني أن السلوك الذي تتكون منه الجريمة هو سلوك مستمر تهيمن عليه اإلرادة‪.‬‬ ‫االستمرار يتعلق بالركن المادي (السلوك (وقتي أو مستمر))‪.‬‬ ‫أما الجريمة المستحيلة فهي صورة من صور الشروع والشروع مرتبط بالسلوك والنتيجة‬ ‫أ‪ -‬عالقة الطبيعة المستمرة بالتقادم = ال معنى له ؛ ألن ال تقادم دعوى وال عقوبة‬ ‫في الجرائم المستمرة (تبدأ مدة التقادم منذ آخر فعل من أفعال االستمرار) = ولكن في قانون المخدرات فإن المشرع لم‬ ‫يعترف بالتقادم‬ ‫(مادة (‪ :)٦٧‬ال تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬كما ال تسقط‬ ‫بمضيها العقوبات الصادرة فيها)‬ ‫موقف المشرع العماني من تقادم جنايات المخدرات= المادة ‪( 67‬عدم سريان التقادم بالنسبة للدعوى وللعقوبة في جنايات‬ ‫المخدرات)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عالقة الطبيعة المستمرة بحجية األمر المقضي فيه‬ ‫‪ -1‬ما الفرق بين حجية األمر المقضي وقوة األمر المقضي‬ ‫قوة االمر المقضي فيه = وهو عندما يكون الحكم قد استنفد كل طرق الطعن فاصبح بات واصبح عنوان الحقيقة‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫الحكم البات هو الذي حاز قوة االمر المقضي فيه أي استنفد كل طرق الطعن فيه فال يمكن الطعن فيه ويكون ملزما ً‬ ‫للجميع حتى لو كان مخالف للحقيقة الواقعية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(عند التعارض تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة) = استقرار المراكز االجتماعية في المجتمع هي المصلحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫حجية األمر المقضي فيه = أن الحكم البات يحترم من قبل القاضي والجميع‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الفرق بين الغرامة النسبية والغرامة الحقيقية‬ ‫الغرامة النسبية ال يحددها المشرع برقم بل يحددها بالفائدة أو الضرر الذي يعود للطرف اآلخر‪.‬‬ ‫الغرامة نسبية مثل في‪ :‬الرشوة‪ ،‬االختالس‬ ‫الغرامة الحقيقية عكس الغرامة النسبية يحددها المشرع برقم ثابت بغض النظر عن الضرر الحاصل للطرف االخر‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬جنايات المخدرات‬ ‫تنقسم إلى‪:‬‬ ‫أوال‪ /‬الجنايات المنصوص عليها بالمادة ‪ 2‬من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني وهي جنايات تتعلق بالمواد‬ ‫المدرجة بالجداول (‪ )1،2،3،4‬من المجموعة األولى‬ ‫‪ -1‬جريمة الجلب والتصدير‬ ‫‪ -2‬جريمة االنتاج واالستخراج‬ ‫‪ -3‬جريمة الحيازة أو االحراز‬ ‫‪ -4‬جريمة االتجار‬ ‫‪ -5‬جريمة التعامل في المواد المخدرة وتشمل شراء بيع ‪ /‬تسليم ‪ /‬تسلم ‪ /‬تبادل ‪ /‬تمويل‪.‬‬ ‫‪ -6‬التصرف في المخدر لغير الغرض الشرعي صرف المخدر من المختصين بطريقة غير قانونية‬ ‫ثانيا‪ /‬الجنايات المنصوص عليها بموجب المادة ‪ 3‬من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني وتشمل المواد‬ ‫المدرجة في الجدول (‪ )5‬من المجموعة األولى‬ ‫‪ -1‬زراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها بالجدول رقم (‪ )5‬من المجموعة األولى‬ ‫‪ -2‬جلب واستيراد ونقل هذه النباتات المخدرة‬ ‫‪ -3‬حيازة وتملك وشراء وبيع وتسليم وتسلم وتبادل هذه النباتات‬ ‫‪5‬‬ ‫الجنايات المرتبطة بجرائم المخدرات في التشريع العماني‬ ‫أوال ‪ /‬جريمة التعدي على أحد الموظفين العمومين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات واللوائح والقرارات‬ ‫المتعلقة به أو مقاومة الموظفين بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (المادة (‪)56‬‬ ‫ثانيا ‪ /‬جريمة القتل العمد ألحد الموظفين العمومين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المتعلقة به‬ ‫(المادة (‪)57‬‬ ‫ثالثا ‪ /‬جريمة غسيل األموال المتحصلة عن تجارة المخدرات (المادة (‪ )38‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحويل االموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بانها متحصلة من جريمة من جرائم االتجار بالمخدرات‬ ‫والمؤثرات العقلية‪ ،‬ويكون تحويل األموال ونقلها بهدف اخفاء المصدر غير المشروع لألموال ومساعدة أي شخص في‬ ‫ارتكاب هذه الجريمة واالفالت من المساءلة القانونية‪.‬‬ ‫وهنا يالحظ أن المشرع أخذ بافتراض العلم عندما نص " أو ينبغي أن يعلم " وهذا معناه أن مجرد التحويل ونقل االموال‬ ‫قرينة على العلم ما لم يثبت ذلك الشخص الحائز للمال أو مستخدمه أن حيازته للمال مشروعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬جريمة اكتساب أو حيازة أو استخدام اموال مع انه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة االتجار بالمخدرات‬ ‫والمؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫‪ -1‬جريمة جلب المادة المخدرة أو استيرادها‬ ‫جلب ‪ /‬االستيراد = كان هناك خالف فقهي حول إذا كانن بنفس المعنى أو ال‪ ،‬لكن الرأي الغالب أنهن بنفس المعنى‪ ،‬فالجلب‬ ‫واالستيراد شي والتصدير شي آخر‪.‬‬ ‫تعريف الجلب‪ :‬هي أن تأتي بالمخدرات من دولة إلى دولة‬ ‫أو‪ /‬هو استيراد المواد المخدرة من الخارج وادخالها إلى أرض الدولة‪.‬‬ ‫(يعني إحضار هذه المادة المخدرة من دولة خارجية إلى حدود دولتك‪ ،‬فبمجرد أن تعدي الخط الجمركي تعتبر جريمة جلب‪ ،‬سواء‬ ‫دخلت برا أو بحرا أو جواا)‬ ‫جريمة الجلب من الجرائم التي نص عليها القانون العماني‬ ‫متى تكون جريمة الجلب جريمة تامة؟؟‬ ‫متى وصلت المواد المخدرة إلى المياه اإلقليمية للدولة أو لفضائها الجوي أو اقليمها البري‪.‬‬ ‫تتحقق جريمة الجلب بمجرد ادخال المواد المخدرة إلقليم الدولة حتى لو لم يكن المقصود من إدخالها استهالكها في الدولة وإنما‬ ‫تتحقق حتى لو كانت الدولة مجرد محطة ثم إعادة إخراجها من الدولة‪.‬‬ ‫لجريمة الجلب يمكن طريقتين‪:‬‬ ‫‪ -‬لالتجار‬ ‫‪ -‬يقف كمحطة في الدولة‬ ‫‪ -‬تقوم جريمة الجلب وال يشترط أن تكون المواد المخدرة في حوزة الجاني وقت الجلب‪ ،‬فالجريمة تقوم متى تمت لحسابه أو أنه‬ ‫استورد المخدر لحساب غيره‪.‬‬ ‫فكرة الجلب غالبا تقوم على فكرة التجارة = يعني يجلب المخدر ليوزعه على الزبائن في الدولة أو يأتي به كمحطة فقط ال‬ ‫لتوزيعها في الدولة وفي هذه الحالة تتحقق جريمة الجلب في كلتا الحالتين‪.‬‬ ‫في حالة الجلب بقصد االتجار تكون من الجنايات التي قد تصل عقوبتها لعقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ -‬أجاز القانون جلب بعض المواد المخدرة التي تستخدم ألغراض طبية وفرض رقابة وضوابط على جلبها واستخدامها‪.‬‬ ‫تأثير كمية المخدر المجلوبة على تكييف الجريمة‪ :‬مهما كانت كمية المخدر كبيرة أو ضئيلة تقع الجريمة‪.‬‬ ‫(الكمية الضئيلة ال تؤثر في التجريم وإنما تؤثر على العقوبة)‬ ‫‪6‬‬ ‫لو كمية المخدر ضئيلة جدا هل يبقى وصف الجريمة جلب المخدر وال يكون مسمى آخر كالتعاطي والحيازة؟؟‬ ‫هذا الموضوع يحتمل رأيين‪:‬‬ ‫في هذا الموضوع محكمة النقض المصرية قالت‪ :‬تتحقق جريمة الجلب أيا كانت الكمية‪.‬‬ ‫لكن الحقا عدلت محكمة النقض المصرية عدلت عن رأيها وقالت إن جريمة الجلب تتأثر بالكمية‬ ‫رأي الدكتور‪:‬‬ ‫الناحية المنطقية‪/‬التفسير المنطقي‪ :‬المشرع لما جاب فكرة الجلب كان مبني على فكرة االستيراد فالمفترض أنه يكون في تناسب‬ ‫بين جسامة الجريمة والعقوبة‪.‬فلو اعتبرته جلب وعقوبته قاسية فهذه الحالة نحن نساويه مع الشخص الذي يحمل كمية كبيرة من‬ ‫المخدر وهذا ليس عدل وفي هذه الحالة مبدأ تناسب الجريمة مع العقوبة ال ينطبق هنا‪.‬‬ ‫(يعني أنه ما معقولة أنه جايب كمية ضئيلة عشان يتمتع ويتكيف عليها وتجي تطبق عليه عقوبة كبيرة على الكمية اللي هو جلبها)‬ ‫الخالصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬عملية نقل المخدر من الخارج وادخاله إلى الدولة بعد تجاوز البضاعة للخط الجمركي للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تفيض المادة المخدرة عن حاجة الشخص‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الهدف من الجلب هو طرح المادة المخدرة للتداول‪.‬‬ ‫تصدير المادة المخدرة‪:‬‬ ‫تعريف التصدير‪ :‬هو نقل المادة المخدرة على خالف االحكام المنظمة لتصديرها من الدولة إلى دولة أخرى ويكفي هنا أن تتجاوز‬ ‫البضاعة الخط الجمركي للدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬التصدير حالة عكسية أنه المخدر عندك وترسله لدولة أخرى فبمجرد عبور الخط الجمركي خارج الدولة تعتبر تصدير‪.‬‬ ‫‪ -2‬جريمة انتاج واستخراج المخدر بقصد االتجار (جناية)‬ ‫وردت في المادة ‪1/43‬‬ ‫العقوبة‪ :‬يعاقب باإلعدام أو بالسجن المطلق‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن (‪ )٢٥٠٠٠‬خمسة وعشرين ألف لاير عماني‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫(‪ )٥٠٠٠٠‬خمسين ألف لاير عماني‬ ‫شروط تحقق الجريمة‪:‬‬ ‫‪ -‬يكون اإلنتاج أو االستخراج بقصد االتجار‬ ‫‪ -‬يقع اإلنتاج أو االستخراج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على المواد المدرجة في الجداول (‪ )1،2،3،4‬من المجموعة‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫أمثلة لهذه المواد‪:‬‬ ‫مورفين‪/‬ميثادول ‪ /‬هيدروكس‪ /‬الحشيش ‪ /‬القنب الهندي ‪ /‬الكوكايين ‪ /‬مورفان ‪ /‬كودايين ‪ /‬أفيون‪.‬‬ ‫اإلنتاج‪ :‬هو استحداث مادة مخدرة لم يكن لها كيان من قبل‪.‬‬ ‫االستخراج‪ :‬هو تحليل مادة قائمة ومن أحد عناصرها المكونة لها يتم استخراج المادة المخدرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬جريمة زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار‬ ‫وردت في المادة (‪1/)٤٣‬‬ ‫العقوبة‪ :‬يعاقب باإلعدام أو بالسجن المطلق‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن (‪ )٢٥٠٠٠‬خمسة وعشرين ألف لاير عماني‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫(‪ )٥٠٠٠٠‬خمسين ألف لاير عماني‪.‬‬ ‫شروط هذه الجريمة‪:‬‬ ‫‪ -‬تكون الزراعة بقصد االتجار‪.‬‬ ‫‪ -‬تكون النباتات ضمن الجدول رقم ‪ 5‬من المجموعة األولى‬ ‫أمثلة‪ :‬الحشيش ‪ /‬البانجو ‪ /‬الخشخاش ‪ /‬الكوكا ‪ /‬القات‬ ‫‪7‬‬ ‫الزراعة‪ :‬ال تقتصر على فعل إلقاء البذور أو غرس االشتال وغنما تشمل أيضا كل األفعال الالزمة إلنبات البذور وانضاجها وهذا‬ ‫يشمل الري والتسميد والتقليم والعزق والرش وقلع النباتات الضارة‪ =.‬لهذا السبب تعتبر جريمة مستمرة‬ ‫متى تتحقق هذه الجريمة؟؟ تتحقق هذه الجريمة تامة بمجرد الزراعة سوا ًء تحقق اإلنتاج أو فشل الزرع‪.‬‬ ‫حكم قضائي‪:‬‬ ‫لئن كان االفيون هو المادة التي يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره إال أن زراعة نبات الخشخاش‬ ‫بجميع اص نافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها مؤثمة ومن ثم فإن ما يقوله الطاعنان من أن زراعة نباتات الخشخاش غير‬ ‫مؤثمة إال إذا استخرج منها االفيون بعد خدش ثمارها هو قول غير سديد وإذا انتهى الحكم إلى االدانة بوصف أنهما زرعا نبات‬ ‫الخشخاش بقصد االتجار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا‪.‬‬ ‫جريمة الحيازة أو االحراز بقصد االتجار (جريمة مستمرة) (جناية)‬ ‫جريمة احراز النباتات المخدرة جريمة مستمرة‪ :‬ألن فيها فكرة الحيازة‬ ‫وردت في المادة (‪)٤٤‬‬ ‫العقوبة‪ :‬يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير عماني وال تزيد على خمسة عشر‬ ‫ألف لاير عماني‪.‬‬ ‫(الغرامة هنا في هذه العقوبة تعتبر غرامة رقمية)‬ ‫يشترط أن تكون الحيازة أو االحراز بقصد االتجار‬ ‫مفهوم الحيازة في القانون المدني ‪ 3‬أنواع‪:‬‬ ‫‪ -1‬حيازة كاملة‪ :‬السيطرة التي تكون للمالك على الشيء (هي التي تخول صاحبها االستئثار بها والتصرف فيها تصرف المالك في‬ ‫ملكه)‬ ‫يعني يستطيع يحوز ويستغل ويستعملها ويتصرف فيها ويهلكها ويبيعها ويهبها‪.‬‬ ‫‪ -2‬حيازة ناقصة‪ :‬السيطرة على الشيء ولكن دون أن تكون له سلطات على المالك (مثل‪ :‬حيازة المستأجر للسكن) = ال يستطيع‬ ‫أن يظهر بها مظهر المالك‪.‬‬ ‫‪ -3‬حيازة عارضة‪ :‬وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يكون له أي حق عليه‪ =.‬وجود مادي محض ال يوجد لديه سلطات‬ ‫على حيازته لهذا الشيء‪(.‬هذه الحالة الوحيدة التي تتحقق فيها السرقة بدون أخذ)‬ ‫مفهوم الحيازة في قانون المخدرات‪( :‬حيازة كاملة)‬ ‫االستئثار بالمخدر على سبيل الملك وال يشترط أن يكون مسيطرا َ على المخدر من الناحية المادية‪.‬‬ ‫يكفي العتبار المتهم حائزا ً أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية‪.‬‬ ‫مفهوم اإلحراز‪:‬‬ ‫االحراز‪ :‬االستيالء المادي (مسيطر عليه ماديا) على المخدر دون أن يكون المحرز مالكا ً له‬ ‫مثل الشخص المكلف بنقله أو بإخفائه أو بيعه لحساب المالك‪.‬‬ ‫شروط قيام جريمة االحراز‪:‬‬ ‫‪ -1‬سيطرة مادية على المخدر‬ ‫‪ -2‬أن يعلم الجاني أن ما ضبط معه يعد من المواد المخدرة‬ ‫‪ -3‬وقوع فعل االحراز حتى وإن لم تضبط المادة المخدرة مع المحرز فالضبط ليس ركنا ً في جريمة االحراز طالما ثبت بأي دليل‬ ‫أن االحراز وقع فعال‪.‬‬ ‫س‪ /‬ينفع المحرز هو المالك ؟‬ ‫ال ؛ ألن الحيازة أعم من االحراز‪ ،‬فالحيازة فتستغرق االحراز‬ ‫الحيازة الشرط األساسي فيها أن أنا أكون المالك‪ ،‬فالحيازة ممكن تكون حائز ومحرز‬ ‫‪8‬‬ ‫حكم قضائي للداللة على أن الضبط ليس من اركان جريمة االحراز‪..‬‬ ‫عني بإيراد األدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى أن المتهم الذي عوقب قد دس االفيون للمتهم اآلخر الذي لم يعاقب‬ ‫إذا كان الحكم قد ُ‬ ‫ً‬ ‫فذلك يفيد أن المتهم األول كان محرزا للمادة المخدرة قبل دسها في المكان الذي ضبطت فيه وبذلك يتوافر ركن االحراز في حقه‪.‬‬ ‫التشديد في جرائم الجلب والتصدير واالنتاج واالستخراج والزراعة‬ ‫‪ -‬العقوبة االصلية في صورتها العادية هي االعدام او السجن المؤبد‬ ‫‪ -‬العقوبة في صورتها المشددة هي اإلعدام‬ ‫حاالت التشديد‪:‬‬ ‫‪-1‬العود لذات الجرائم المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪-2‬ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات‬ ‫‪-3‬استخدام قاصر في ارتكاب هذه الجريمة‬ ‫‪-4‬االشتراك في احدى العصابات الدولية للتهريب‬ ‫‪-5‬استغالل السلطة أو الحضانة‬ ‫ثالثا‪ /‬صور أخرى لجرائم متعلقة بالمخدرات أضفى عليها المشرع وصف الجناية‬ ‫هذه الصور من الجنايات أطلق عليها الفقه (التعامل بالمخدرات)‬ ‫أما المشرع فقد نص على كل من جلب‪ /‬استورد‪ /‬صدر‪ /‬زرع‪ /‬أنتج‪ /‬استخرج‪ /‬أحرز‪ /‬حاز‪.‬‬ ‫ثم تحدث عن مجموعة من الصور سماها الفقه التعامل بالمخدرات وقال (كل من باع ‪ /‬اشترى ‪ /‬سلم ‪ /‬تسلم ‪ /‬نقل ‪/‬‬ ‫بادل‪ /‬توسط) = كلها صور تندرج تحت مفهوم التعامل‪.‬‬ ‫‪ -‬مصطلح التعامل لم يرد في قانون المخدرات العماني‬ ‫‪ -‬ولكن قانون المخدرات نص على مجموعة من االفعال التي تدخل ضمن مفهوم التعامل‬ ‫‪ -‬نصت على هذه الصور المجرمة التي تدخل في مفهوم التعامل المادة (‪ )44‬من قانون المخدرات العماني‬ ‫* صور التعامل تشمل‪:‬‬ ‫‪ -2‬شراء‬ ‫‪ -1‬بيع‬ ‫‪ -4‬تبادل‬ ‫‪ -3‬سلم واستلم‬ ‫‪ -6‬صرفها‬ ‫‪ -5‬نقل‬ ‫‪ -8‬تصرف فيها لغير الغرض‬ ‫‪ -7‬توسط‬ ‫‪ -10‬ادار او اعد او هيأ مكانا للتعاطي‬ ‫‪ -9‬سهل تعاطيها‬ ‫‪9‬‬ ‫جريمة البيع والشراء‬ ‫البيع والشراء‪ :‬عقد بيع وعقد شراء‬ ‫تعريف عقد البيع والشراء‪ :‬البيع هو عقد بمقتضاه يلتزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل التزام المشتري بدفع الثمن‬ ‫المتفق عليه وهو عقد ملزم للطرفين فيكون بالنسبة ألحدهما بيع ولآلخر شراء‪.‬‬ ‫اتفاق بين طرفين (البائع والمشتري) عقد ملزم للطرفين من ناحية البائع فهو ملزم بتسليم الشيء ونقل ملكيته أما المشتري أن يدفع‬ ‫الثمن‪.‬‬ ‫لماذا جاء المشرع ونص على جريمة بيع وشراء؟؟؟ (هل يكفي النص على جريمة االحراز والحيازة دون جريمة البيع‬ ‫والشراء؟؟)‬ ‫ال‪ ،‬ألن البيع والشراء ال تتوافر فيها دائما حيازة واحراز؛ وألن البيع والشراء غير مرتبط دائما بالحيازة وألن عقد البيع والشراء‬ ‫من العقود الرضائية التي تنعقد باإليجاب والقبول فال يشترط في عقد البيع أن يتم التسليم مباشرة‪ ،‬فالعقد ينعقد حتى لو لم تتم عملية‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تختلف جريمة الشراء عن جريمة االحراز ألنه ال يشترط قانونا النعقاد البيع أن يتم التسليم فالجريمة تتم بمجرد انعقاد العقد حتى‬ ‫وأن لم يحصل التسليم‪ ،‬أما إذا وقع التسليم فحينئذ تكون الجريمة هي االحراز وليس الشراء؛ ألن هذه الحالة يتحقق فيها التنازع‬ ‫الظاهري للنصوص الجزائية فيكون النص األولى بالتطبيق هو النص الذي استغرق النص اآلخر واالحراز فيما لو حصل التسليم‬ ‫يستغرق فعل الشراء وقد تكون الجريمة هي الحيازة حسب االحوال‪.‬‬ ‫(مفهوم التنازع والفرق بين التنازع الظاهري والحقيقي مشروح بعد هذا الجدول)‬ ‫جريمة المبادلة (مجرمة بنص احتياطي)‬ ‫أن يتم مبادلة المادة المخدرة بسلعة أخرى ويكفي لقيام هذه الجريمة أن يكون محل إلتزام أحد الطرفين مواد مخدرة أو نباتات‬ ‫مخدرة‪.‬‬ ‫في شخصين واحد يشرب حشيش والثاني يشرب حشيش ونوع ثاني فالشخص األول بيعطي الثاني الحشيش و الشخص الثاني‬ ‫بيعطيه النوع اآلخر‪.‬‬ ‫جريمة التنازل‬ ‫النزول عن المادة المخدرة لشخص آخر بغير مقابل؛ ألنه لو وجد المقابل فستكون الجريمة البيع والشراء‪ ،‬وتقع جريمة التنازل‬ ‫بمجرد التراضي بين الطرفين على التنازل دون الحاجة للتسليم‪(.‬التنازل هي الهبة أو الهدية)‬ ‫جريمة التوسط‬ ‫ويقصد بها قيام شخص بتقريب وجهات النظر بين طرفين ويستوي أن تكون الوساطة بأجر وسمسرة أو ان تكون بدون أجر‪.‬‬ ‫النقل والتسليم‬ ‫تعد هذه الصورة من صور التجريم لمجابهة بعض االفعال التي تخرج عن مفهوم الحيازة واالحراز‪ ،‬فالنقل يفترض عدم وجود‬ ‫الحيازة أو االحراز‪ ،‬واال كان النص على النقل لغوا ألنه في ظل اشتراط الحيازة او االحراز سيكون فعل النقل مستغرق‪.‬‬ ‫من االمثلة على النقل المقصود هنا أن يقوم الشخص بنقل شخصا أخر بسيارته وهو يعلم أنه يحوز مواد مخدرة‪.‬‬ ‫(جريمة حيازة دون تعاطي ‪ /‬احراز دون تعاطي ‪ /‬زراعة دون تعاطي) = تكون جنحة‬ ‫اثبات التعامل في المواد المخدرة‪:‬‬ ‫تعتبر هذه الصور للتعامل في المواد المخدرة وقائع جنائية وإن كانت تتم بتصرفات مدنية مثل البيع والشراء والوساطة‬ ‫والمبادلة فهي تصرفات مدنية محلها غير مشروع وهي بذلك تشكل واقعة جنائية وبالتالي فإنها تخضع في اثباتها لمبدأ‬ ‫حرية االثبات وليس لقواعد االثبات المدني المتعلقة باإلثبات بالكتابة‪.‬‬ ‫الوقائع الجنائية عند وقوعها على المخدرات تصبح جريمة رغم أن أصلها تصرفات مدنية‪.‬‬ ‫(مبدأ حرية االثبات وليس فكرة الكتابة والقيد)‬ ‫(سالفة القاضي كامبو في مالطا)‬ ‫‪ -‬ال يقع البيع في القانون المدني ألن محل البيع غير مشروع لذا فهو منعدم)‬ ‫‪10‬‬ ‫(في بعد ملف منزلنه الدكتور فالمودل يشرح التزاحم)‬ ‫تنازع النصوص‪:‬‬ ‫تنازع النصوص قد يكون تنازعا ً ظاهريا (غير حقيقي‪/‬صوري‪/‬حكمي) وقد يكون تنازعا ً حقيقيا ً‬ ‫الواقعة ليست دائما واضحة ويمكن وضع اسم محدد لها من قانون العقوبات‪ ،‬فهناك جرائم عندما تقع يكون هناك أكثر من‬ ‫نص يتزاحم ليطبق على الجريمة‪.‬‬ ‫عند وقوع واقعة إجرامية هناك حاالت تتزاحم فيها نصوص كل نص يتناسب للتطبيق على الواقعة االجرامية‪.‬‬ ‫تزاحم ظاهري‪ :‬الحالة التي يتزاحم على الواقعة أكثر من نص ولكن في الحقيقة فإن هذا التزاحم غير حقيقي ألن في‬ ‫النهاية سيكون هناك نص واحد هو االصح واالنسب للتطبيق على الواقعة‪.‬‬ ‫تزاحم حقيقي‪ :‬عندما يتزاحم على الواقعة االجرامية أكثر من نص وكل النصوص صحيحة وتطبق‪.‬‬ ‫ما هو المعيار؟ كيف نعرف أنه هذه نصوص تستبعد ونصوص تطبق؟؟‬ ‫المعيار األول‪ :‬النص العام والنص الخاص‬ ‫فإذا كان هناك في النصوص المتزاحمة نص عام ونص خاص فإن النص الخاص هو الذي يطبق ويستبعد العام‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬أن ي أتي قانون العقوبات بنص يتعلق بجريمة تلويث البيئة ثم يأتي قانون البيئة يأتي بنص يتعلق بأحكام وعقوبات‬ ‫مغايرة ففي هذه الحالة تكون الغلبة للنص الخاص‪.‬‬ ‫المعيار الثاني‪ :‬االستغراق (وجود نص يستغرق النصوص األخرى )‬ ‫مثال‪ :‬في قانون العقوبات في غزة‬ ‫هناك جريمة التعدي على ملك الغير‪ /‬جريمة دخول بيت الغير عنوة ‪ /‬جريمة السرقة ‪ /‬جريمة اتالف المنقوالت ‪ /‬جريمة‬ ‫السطو‬ ‫مثال على جريمة السطو شخص سرق بيت عن طريق تسور البيت فكسر باب ونافذة ودخل للبيت وسرق ورحل‬ ‫في هذه الحالة في هذه الواقعة تتزاحم النصوص يعني تنطبق الجرائم سابق ذكرها‪ ،‬لكن هذه الجرائم تستغرقها جريمة‬ ‫السطو أي أن جميع هذه الصور موجودة في جريمة السطو‪ ،‬المشرع أراد من جريمة السطو أن تتوافر فيها هذه الصور‬ ‫وشدد فيها العقوبة‪.‬‬ ‫(مثال جريمة ارتكبت في غزة واحد كان يريد يصرف فلوس فطلب من شخص يشتغل فالمصرف أن يصرفله مبلغ‬ ‫‪ 5000‬دوالر وبعدها بفترة طلب منه يصرفله ‪ 10000‬دوالر (كان يريد يستدرجه) و بعدها مرة طلب من يصرفله‬ ‫‪ 25000‬دوالر فلما أحضر له هذا المبلغ األخير قتله‪....‬األوالد ما كانوا مشتركين في جريمة القتل‪...‬لكن علشان يحموا‬ ‫أبوهم شالوا الجثة ودفنوها في حديقة البيت‪....‬‬ ‫المغزى من هذا المثال هو لتوضيح ايش تكييف فعل األوالد فكان هناك أكثر من مادة قانونية ممكن تنطبق على فعل‬ ‫األوالد ألن ما نقدر نصنفهم على أنهم كانوا مشتركين في جريمة القتل ! ‪...‬وفالنهاية تم تطبيق المادة المتعلقة بإهانة‬ ‫القبور والجثث وجريمة الدفن في غير المكان المخصص‪)...‬‬ ‫مثال يتعلق بالمخدرات‪ /‬أراد (أ) أن يبيع مخدرات لــ (ب)‪ ،‬فقام (أ) بوضع المخدرات في السيارة ونقلها‪ ،‬هنا يتوافر لدى‬ ‫(أ) حيازة ‪ /‬احراز ‪ /‬نقل ‪ /‬بيع‪ ،‬في هذه الحالة فإن الحيازة تستغرق جميع هذه األفعال‪(.‬هنا يتضح أنه هناك تنازع‬ ‫ظاهري فقط فيكون التكييف أنها جريمة حيازة مخدرات ألن الحيازة تستغرق جميع األفعال األخرى)‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هناك نصوص أصلية ونصوص تحوطية (احتياطية)‪:‬‬ ‫النصوص االحتياطية فهي‪ :‬نقل ‪ /‬بيع ‪ /‬شراء ‪ /‬تسلم ‪ /‬مبادلة ‪ /‬ترصد ‪....‬‬ ‫جاء قانون المخدرات بالكثير من النصوص التحوطية ألن التجربة (التطبيقات) العملية أثبتت لهم أن الكثير ممكن يهربوا‬ ‫من العقوبة لوجود الكثير من الثغرات‪(.‬زي الشعرة من العجين)‬ ‫العلة من وجود النصوص التحوطية‪:‬‬ ‫جاء المشرع بهذه النصوص التحوطية لسد الثغرات‬ ‫وجود الكثير من النصوص التحوطية أدى لحدوث التزاحم‪/‬التداخل بين النصوص القانونية‬ ‫أما بالنسبة للنصوص األصلية فهي‪ :‬الجلب‪ /‬التصدير ‪ /‬الزراعة ‪ /‬اإلنتاج ‪ /‬االستخراج ‪ /‬الحيازة ‪ /‬االحراز‪.‬‬ ‫= أصلية ألن معالمها واضحة فصعب تتداخل مع بعضها (صعب لكن ما مستحيل)‬ ‫(من يفلت من عقوبة النص األصلي يصطدم بعقوبة النص االحتياطي)‬ ‫(التصدير يستغرق الحيازة)‬ ‫(التعدد المعنوي = يطبق العقوبة األشد)‬ ‫قانون المخدرات قانون خاص فإذا وردت مادة نطبقها وإذا لم نجد نعود لقانون الجزاء العام‪.‬‬ ‫رابعا‪ /‬جنايات متصلة بالتعاطي‬ ‫نص المشرع العماني على مجموعة من االفعال التي ترتبط بالتعاطي دون أن تكون في حد ذاتها تعاطيا فهي افعال‬ ‫تتضمن فكرة تسهيل وتقديم المساعدة للتعاطي وتهيئة وادارة مكان للتعاطي ودفع الغير للتعاطي‪.‬‬ ‫جرائم توفير بيئة التعاطي‪( :‬جنايات)‬ ‫‪ -1‬جريمة تسهيل التعاطي‬ ‫‪ -2‬جريمة تهيئة وإدارة المكان للتعاطي أو االستخدام الشخصي‬ ‫‪ -3‬جريمة تقديم المخدر للتعاطي‬ ‫‪ -4‬جريمة دفع شخص للتعاطي‬ ‫أدرج المشرع العماني هذه الصور ضمن الجنايات وقد أورد المشرع صورتين للعقاب‪:‬‬ ‫‪ -‬األولى حالة التشديد‪ :‬شدد فيها العقوبة إذا كانت االعمال المرتبطة بالتعاطي كالتسهيل وتهيئة المكان وادارته قد تمت‬ ‫بمقابل‪.‬‬ ‫فرض المشرع في حالة التشديد المرتبط بالمقابل السجن المؤقت الذي ال يقل عن عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن‬ ‫ثالثة االف لاير عماني وال تزيد عن خمسة عشر ألف لاير عماني‪،‬‬ ‫‪ -‬الثانية الحالة البسيطة‪ :‬أن تكون هذه األفعال بدون مقابل‬ ‫وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لاير وال تزيد‬ ‫عن عشر االف لاير‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -1‬جريمة تسهيل تعاطي المخدرات‬ ‫يقصد به تمكين الغير بدون وجه حق من تعاطي المخدر وتذليل الصعوبات التي تواجهه بنشاط إيجابي أو سلبي‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال التسهيل بنشاط ايجابي كتابة الطبيب روشتة للمريض بقصد تسهيل تعاطيه للمخدر‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال التسهيل بنشاط سلبي الصيدلي الذي رأى صديقه يأخذ من الصيدلية مواد مخدرة ويتناولها دون أن ينهاه‪.‬‬ ‫‪ -2‬جريمة اعداد وتهيئة وإدارة المكان للتعاطي أو االستخدام الشخصي‬ ‫تعتبر أفعال التهيئة واالدارة من االفعال المرتبطة بالمكان الذي يجري فيه التعاطي أو بالمجلس الذي يجري فيه التعاطي‪.‬‬ ‫أ‪-‬مفهوم اعداد وتهيئة مكان للتعاطي‪ :‬ويقصد به تجهيز المكان بكل لوازم التعاطي (يشمل كل فعل يشير للتهيئة والتجهيز)‬ ‫أو‪ /‬هو قيام شخص بإعداد وتهيئة مكان لغيره‪(.‬سعى لكل ما يريده المتعاطون)‬ ‫مثل‪ :‬توفير الجوزة أو الشيشة وملحقاتها إذا كانت المادة المخدرة يتم تعاطيها بالجوزة كالحشيش وقد تكون المادة تعطى بالحقنة‬ ‫فيكون من ضمن التهيئة توفير الحقنة‪.‬‬ ‫‪ -‬يستوي أن يكون صاحب المكان أو مستأجره أو يعمل فيه‬ ‫‪ -‬إذا اعد الشخص غرفته لكي يتناول هو المخدر فال تقع جريمة التهيئة‬ ‫‪ -‬يستوي أن يكون المكان الذي يقوم الشخص بتهيئته وتجهيزه مكانا عاما أو خاصا‪ ،‬ويستوي أن يكون غرفة أو كوخ أو زاوية في‬ ‫قهوة او في أي مكان‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يشترط لقيام الجريمة أن يكون المكان المعد قد أعد خصيصا لهذا الدور أو أن يكون قد تم فتحه خصيصا لكي يتم فيه التعاطي‬ ‫فيكفي أن يكون هذا المكان مكانا خاصا بالشخص يستخدمه للنوم مثال ولكنه قدمه وجهزه للتعاطي بشكل مؤقت‪.‬‬ ‫‪ -‬يستوي أن يكون الشخص الذي يقوم بالتهيئة ليس له عالقة بالتعاطي لكن قام بالتهيئة والتجهيز لهم فيعتبر هو مرتكب لجريمة‬ ‫تهيئة مكان للتعاطي‪.‬‬ ‫‪ -‬التهيئة ممكن تكون لمرة واحدة‬ ‫‪ -‬تشمل التهيئة كل فعل حتى لو أنت استنكرته (شغل الفحم ‪ /‬نفخ على الفحم ‪ /‬نقل الفحم للشيشة)‬ ‫= من يجلس في المجلس معهم ولكن ال يدخن ولكن هو يعلم أنهم يتعاطيوا مخدرات (هذه جنحة)‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫واحد هو اللي يعزم الشباب اللي يدخنوا حشيش فيضبط لهم جلسة متكاملة بكل احتياجاتهم اللي يحتاجوها عشان يروقوا‪(.‬تهيئة)‬ ‫ب‪ -‬إدارة المكان المخصص للتعاطي‪ :‬أن يقوم الشخص بعملية االشراف على المكان الذي تجري فيه عملية التعاطي‪(.‬تحمل معنى‬ ‫االحتراف)‬ ‫ً‬ ‫يستوي أن يكون من يتولى إدارة المكان مالكا له أو حائزا كالمستأجر سواء كان فعل االدارة بمقابل او بدون مقابل‪.‬‬ ‫(المقابل وعدم المقابل ليس له أي دور في التجريم ولكنه يؤثر في العقوبة كما سبق القول وفقا لخطة المشرع العماني)‪.‬‬ ‫إدارة المكان تشير للتكرار‪ ،‬هناك عملية استمرارية واحترافية (جريمة ادارة المكان واالدارة هنا تفيد اتخاذ االمر بشكل مستمر‬ ‫كمهنة)‬ ‫‪ -3‬جريمة تقديم المخدر للتعاطي‬ ‫يقصد بهذه الصورة قيام الشخص بتقديم المادة المخدرة لشخص آخر وهنا يكون التقديم منصب مباشرة على المادة المخدرة‪ ،‬وهذا‬ ‫بعكس التسهيل إذ من الممكن تصور التسهيل دون أن يرد مباشرة على المادة المخدرة كما لو قام الطبيب بإصدار روشتة طبية‬ ‫(وصفة طبية) لتسهيل حصول حاملها على التعاطي بدون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم المادة المخدرة ال يتصور إال أن يكون سلوكا إيجابيا‪.‬‬ ‫‪ -‬التقديم جريمة تفترض أن يكون المقدم محرزا للمخدر وفي هذه الحالة يتحقق التعدد المعنوي فالفعل واحد وهو التقديم ولكنه أخذ‬ ‫وصفين هما التقديم واالحراز‪.‬‬ ‫‪ -‬متى تكون جريمة تقديم المخدر للتعاطي جريمة تامة؟؟‬ ‫متى تم فعل التقديم تقع الجريمة تامة حتى وإن لم يتم التعاطي‪ ،‬اذ أن فعل التعاطي ال يدخل في الركن المادي لجريمة التقديم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -4‬جريمة دفع شخص للتعاطي‬ ‫يقصد به‪ :‬قيام الشخص بالتأثير والتحريض الذي يمارسه على الغير لتعاطي المواد المخدرة‪(.‬جناية ألنه يحمل معنى التحريض)‬ ‫‪ -‬الدفع ال يقوم إال بموقف إيجابي‬ ‫الحكمة من اعتبار هذه الصورة من الجنايات هي أن المشرع أراد أن يوفر الحماية الكافية كون أن فكرة الدفع تتضمن التحريض‬ ‫وادخال أشخاص جدد إلى بيئة التعاطي وزيادة عملية االستهالك وهو االمر الذي يدر الربح للعصابات التي تتاجر في المخدرات‪.‬‬ ‫المشكلة في هذه الجريمة‪ :‬أن بعض صور التشديد تتعارض مع هذه الجريمة ألن شخص آخر دفعه لذلك لم يتخذ موقف سلبي‪.‬‬ ‫‪ /‬ألن الشخص أ ُجبر وأكره على التعاطي ولم يتخذ موقف سلبي‬ ‫الدفع وردت في العقوبات بوضعها العادي‬ ‫لكن من ضمن التشديد = استخدم الغش ‪ /‬االكراه ‪ /‬الترهيب ‪ /‬الترغيب ‪ /‬التدليس‪.‬‬ ‫الفرق بين الدفع والترغيب؟؟ كيف تفسر هذه االزدواجية؟؟‬ ‫الدفع تعني الترغيب أو التحريض أو الحث = ال يمكن أن يكون موقف سلبي ساكن دون حركة‪.‬‬ ‫لذلك المفترض هذه الجريمة ترد في التشديد فقط وتحذف من النص الذي يرد به العقوبة غير المشددة‪.‬‬ ‫(من حاالت التشديد استخدام القاصر في التهيئة والتسهيل واإلدارة)‬ ‫الفرق بين االتجار و المقابل ؟؟‬ ‫هناك اتجاهان في تعريف فكرة االتجار‬ ‫أخذها كمهنة وفيها احترافية وبشرط التكرار‪.‬‬ ‫االتجاه األول‪ :‬االتجار هو عملية البيع والشراء التي تأخذ شكل اعتيادي محترف =‬ ‫(مثل نظرية التاجر في قانون التجارة)‬ ‫االتجاه الثاني‪ :‬أي عملية تكون بمقابل تكون بقصد االتجار فال يشترط أن تكون قد أخذت شكل االعتيادية واالحتراف فقط‬ ‫متى حقق الربح ولو لمرة واحدة (الرأي الراجح)‬ ‫يمكن االستعاضة عن كلمة قصد االتجار بكلمة بمقابل (المشرع العماني استخدم المصطلحين في قانون المخدرات ولكن‬ ‫االصح أن يستخدم المشرع كلمة بمقابل)‬ ‫تعريف االتجاه الثاني بأنه لم يشترط أن تأخذ شكل االحتراف فهنا األصل أنها جنحة ولكن في المادة ‪ 45‬اعتبرها جناية‬ ‫ألن القانون وثق بهذا الشخص واعطاه الصالحية ولكنه خان األمانة‪(.‬جريمة المادة ‪ 45‬في الصفحة ‪)15‬‬ ‫العقوبة في حالة وقوع أفعال التعامل بالمواد المخدرة واألفعال المتعلقة بالتعاطي إذا كانت تتم بمقابل هي السجن‬ ‫المؤقت مدة ال تقل عن ‪ 10‬سنوات وغرامة ال تقل عن ‪ 3‬االف وال تزيد عن ‪ 15‬ألف‪،‬‬ ‫وإذا لم تكن بمقابل تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن‬ ‫ألف لاير وال تزيد عن عشرة االف لاير‪.‬‬ ‫حاالت تشديد العقوبة الى السجن المؤبد‪:‬‬ ‫هذه الحاالت تتعلق بتشديد العقوبة لجرائم التعامل بالمواد المخدرة والجرائم التي لها عالقة بالتعاطي التي تكون بمقابل‬ ‫وهي أسباب خاصة أوردها المشرع العتبارات معينة تتعلق بكل سبب من هذه االسباب‪ ،‬وهذه األسباب على النحو‬ ‫االتي‪( :‬م‪)44‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أ‪-‬ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها أو في مؤسسات رياضية او ثقافية أو اصالحية أو دور عبادة او‬ ‫المعسكرات والسجون وأماكن الحبس االحتياطي أو دفع شخص إلى تعاطيها بوسائل االكراه أو الغش أو الترغيب أو‬ ‫الترهيب‬ ‫ب‪-‬تقديم المادة المخدرة أو المؤثر إلى قاصر‬ ‫ج‪-‬توافر إحدى الحاالت المذكورة في البنود من (‪ )5_1‬من الفقرة الثانية من المادة (‪ )43‬وهذه الحاالت هي‪:‬‬ ‫‪-‬العود إلحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‬ ‫‪-‬ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات‬ ‫‪-‬استخدام قاصر في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‬ ‫‪-‬االشتراك في إحدى العصابات الدولية للتهريب‬ ‫‪-‬استغالل السلطة أو الحضانة المقررة قانونا‬ ‫حاالت التشديد المتعلقة بصور التعامل بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتعاطي إذا وقعت بدون مقابل مع وجود أسباب‬ ‫التشديد االتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ارتكاب الجريمة في دور التعليم او مرافقها او في مؤسسات رياضية او ثقافية او اصالحية او دور عبادة او‬ ‫المعسكرات والسجون واماكن الحبس االحتياطي او دفع شخص الى تعاطيها بوسائل االكراه او الغش او الترغيب او‬ ‫الترهيب‬ ‫ب‪ -‬تقديم المادة المخدرة او المؤثر الى قاصر والحاالت الواردة بالمادة ‪43‬‬ ‫في قانون المخدرات العماني‪ ،‬كل الجنايات وردت تحت فكرة االتجار أو المقابل‪ ،‬ولكن في مرة واحدة وذلك في المادة‬ ‫(‪ )45‬المشرع لم يستخدم االتجار وال المقابل إال انها تم اعتبارها من الجنايات‪.‬‬ ‫المادة ‪ 45‬تتحدث عن صورة لم يشترط فيها المشرع االتجار هذه الصورة تتعلق باألشخاص الذين رخص لهم القانون‬ ‫التجارة بالمخدرات؛ ألن المخدرات ُخلقت أصال ألن هناك منفعة منهم في الجانب الصحي من ناحية الجراحات‬ ‫والمسكنات والصيادلة ولكن ذلك مع وجود قيود في ذلك‪.‬فهؤالء األشخاص لو تجاوزوا هذه القيود وخالفوها سواء‬ ‫بمقابل (عقوبة مشددة) أو بدون مقابل (جناية) ألن المشرع لما رخص لهم فهو أعطاه الثقة ولكنه خان هذه الثقة‪.‬‬ ‫جناية التصرف في المواد المخدرة من المرخص له حيازتها إذا تصرف بها في غير االغراض المرخص له فيها‪:‬‬ ‫تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي يشترط لقيامها صفة معينة في فاعلها‪ ،‬اذ يجب أن يكون ممن رخص لهم القانون‬ ‫حيازة المواد المخدرة والتصرف فيها في األغراض التي تقع في دائرة االباحة‪ ،‬غير أن هذا الشخص خرج عن دائرة‬ ‫االباحة وتصرف بالمواد المخدرة في غير الغرض الذي رخص له‪.‬‬ ‫واعتبر المشرع هذه الصورة من الجنايات نظرا لصفة الفاعل الذي يفترض أن القانون وضع فيه الثقة بأن رخص له‬ ‫الحيازة غير انه أخل بهذه الثقة وكان ذلك بمقابل‪.‬‬ ‫شروط قيام هذه الجريمة‪:‬‬ ‫‪ -1‬صفة الجاني‪ :‬وهو الشخص المرخص له قانونا حيازة المواد المخدرة وهؤالء االشخاص منهم من يحصل على‬ ‫ترخيص الجلب أو التصدير أو التصنيع‬ ‫‪ -2‬التصرف في المواد المخدرة في غير الغرض المرخص فيه قانونا‬ ‫ومن األمثلة على ذلك قيام الصيدلي ببيع المواد المخدرة في غير ما هو مرخص أو قيام الشخص بجلب المخدرات أو‬ ‫تصديرها أو تصنيعها في غير المصرح به قانونا‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عقوبة جناية التصرف ممن رخص له بحيازة المواد المخدرة في غير الغرض المصرح فيه‪:‬‬ ‫فرض المشرع لهذه الجناية عقوبة في حالة التصرف بمقابل واخرى أخف منها مع بقاء الوصف القانوني كجناية في حال‬ ‫وقع التصرف بدون مقابل‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كان بمقابل السجن المؤقت الذي ال يقل عن عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة االف لاير عماني وال‬ ‫تزيد عن خمسة عشر ألف لاير‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كان التصرف بدون مقابل فإن العقوبة تكون السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات‬ ‫وبغرامة ال تقل عن ألف لاير وال تزيد عن عشرة االف لاير‪.‬‬ ‫إذا توافرت االسباب المشددة وكان التصرف بمقابل من صاحب الصفة بالحيازة في غير ما رخص له به فان العقوبة‬ ‫تكون في حال توفر إحدى هذه االسباب هي‪ :‬السجن المؤبد‬ ‫وإذا كان التصرف بدون مقابل مع توافر إحدى هذه األسباب المشددة فتكون العقوبة السجن المؤقت الذي ال يقل عن‬ ‫سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف لاير عماني وال تزيد عن عشرة االف لاير إذا كان التصرف بدون مقابل‬ ‫مع توفر إحدى هذه االسباب المشددة‪.‬‬ ‫وهذه األسباب المشددة هي‪:‬‬ ‫أ‪-‬ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها أو في مؤسسات رياضية او ثقافية أو اصالحية أو دور عبادة او‬ ‫المعسكرات والسجون وأماكن الحبس االحتياطي أو دفع شخص إلى تعاطيها بوسائل االكراه أو الغش أو الترغيب أو‬ ‫الترهيب‬ ‫ب‪-‬تقديم المادة المخدرة أو المؤثر إلى قاصر‬ ‫ج‪-‬توافر إحدى الحاالت المذكورة في البنود من (‪ )5_1‬من الفقرة الثانية من المادة (‪ )43‬وهذه الحاالت هي‪:‬‬ ‫‪-‬العود إلحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‬ ‫‪-‬ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات‬ ‫‪-‬استخدام قاصر في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‬ ‫‪-‬االشتراك في إحدى العصابات الدولية للتهريب‬ ‫‪-‬استغالل السلطة أو الحضانة المقررة قانونا‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الركن المعنوي في جنايات المخدرات‬ ‫تعتبر جنايات المخدرات من الجرائم التي يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ووفقا للنصوص الواردة في قانون‬ ‫المخدرات والمؤثرات العقلية العماني يتضح أن‪:‬‬ ‫‪ -‬القصد الجنائي الذي يجب توافره في هذه الجنايات هو القصد الخاص إلى جانب القصد العام المتمثل بالعلم واإلرادة‪.‬‬ ‫‪ -‬القصد العام ال يكفي بمفرده وهذا واضح في جميع النصوص التي تتعلق بجنايات المخدرات إذ اشترط المشرع أن‬ ‫تكون بقصد االتجار وقد كان المشرع صريحا بإيراد لفظ قصد االتجار في جميع الجنايات المنصوص عليها‪.‬‬ ‫استثنا ًء ما جاءت به المادة (‪ )45‬من قانون المخدرات إذ أنها‪:‬‬ ‫‪ -‬لم تنص على أن تتم األفعال بمقابل‬ ‫‪ -‬لم تنص على اشتراط قصد االتجار‬ ‫بل كانت صريحة في فرض عقوبة الجناية حتى وإن لم تكن األفعال بمقابل وهذه األفعال هي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التصرف من المرخص لهم حيازة المواد المخدرة بغير الغرض الذي رخص لهم وكان ذلك بدون مقابل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقديم المواد المخدرة أو تسهيل تعاطيها أو تهيئة المكان أو ادارته حتى ولو كان ذلك بدون مقابل‪.‬‬ ‫وحتى يكتمل الركن المعنوي فالبد اذا ً من تحقق القصد العام بعنصريه العلم واإلرادة إلى جانب القصد الخاص الذي‬ ‫يتطلبه المشرع والذي إما أن يكون قصد االتجار أو قصد التداول)‬ ‫التفريق بين الجناية والجنحة قائم على فكرة قصد االتجار‬ ‫حيث اشترط المشرع في الجناية أن يكون ركنها المعنوي القصد الخاص (نية االتجار)‬ ‫أوال القصد العام‪:‬‬ ‫ال يكفي أن تتجه ارادة الجاني إلى القيام بالسلوك إذ يجب أن يتحقق العلم بالعناصر الجوهرية (البنيان القانوني للجريمة)‬ ‫أمثلة لهذه العناصر الجوهرية‪/‬‬ ‫‪ -‬في جريمة الجلب يجب أن يعلم أن فعله يؤدي إلى جلب المخدر وتجاوز الخط الجمركي‪.‬‬ ‫‪ -‬في جريمة الزراعة البد أن يعلم أن فعله سواء زرع االشتال أو الري أو التسميد هو من أجل نمو النباتات المخدرة فإذا‬ ‫كان الشخص يعتني بالنباتات ظنا منه أنها نباتات عادية فال يتحقق العلم وبالتالي ينتفي القصد‪.‬‬ ‫‪ -‬البد أن يعلم الحائز أن ما يحوزه لفافة من المخدر فإن كان ال يعلم بها كما لو دسها له أحد خصومه فال يتحقق العلم‬ ‫وينتفي القصد‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب أن يعلم من ينقل األشخاص الذين بحوزتهم مخدرات في سيارته أنه ينقل المخدرات‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب أن يعلم من يهيئ المكان أن األشخاص يتعاطون مخدر وأن تهيئة المكان يتم لهذا الغرض فإذا تحقق العلم ال بد‬ ‫من اتجاه اإلرادة إلى السلوك فالطبيب الذي يعلم أن صديقه يتعاطى المخدر فسهل له عملية التعاطي بكتابة الروشتة‬ ‫فيتحقق لديه العلم واإلرادة والمزارع الذي يعلم أن النباتات أو البذور مخدرة فزرعها فهو علم ثم اتجهت إرادته إلى‬ ‫الزراعة فيتحقق القصد العام بعنصرية العلم واإلرادة‪.‬‬ ‫إذا كان العنصر غير جوهري وينتفي علم المجرم به ال يهم فالمهم هو العناصر الجوهرية‪.‬‬ ‫ويجب أن تتجه إرادة هذا الشخص للقيام بالفعل فلو أُجبر تكون اإلرادة غير صحيحة‬ ‫‪17‬‬ ‫ثانيا ‪ /‬القصد الخاص‪:‬‬ ‫القصد الخاص‪ :‬هو نية خاصة يتطلبها المشرع إضافة إلى القصد العام بعنصرية العلم واإلرادة والقصد الخاص في‬ ‫جنايات المخدرات ووفقا لخطة المشرع العماني فهو قصد االتجار بالمقابل هناك جناية لم يتطلب لقيامها قصد االتجار‪.‬‬ ‫المقصود بقصد االتجار‪ :‬هناك اتجاهان في مفهوم قصد االتجار‬ ‫االتجاه الثاني ‪ /‬يرى أن قصد االتجار هو أي عملية تتم بمقابل حتى‬ ‫االتجاه األول ‪ /‬يرى أنصار هذا االتجاه أن المقصود‬ ‫وإن لم تكن متكررة وبشكل معتاد وهذا االتجاه هو الذي سار عليه‬ ‫باالتجار قيام الشخص بعمل متكرر بحيث يكون‬ ‫المشرع العماني في قانون المخدرات إذ أنه استخدم لفظ قصد‬ ‫النشاط كحرفة معتادة ولذلك على القاضي أن يثبت‬ ‫االتجار وتارة استخدم مصطلح ب?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser