كتاب المدخل للقانون PDF
Document Details
Uploaded by FormidableJadeite4069
جامعة دمياط
جمال أبو الفتوح, محمود أبو الفتوح البغدادي
Tags
Summary
This document is an introduction to law by جمال أبو الفتوح and محمود أبو الفتوح البغدادي. It covers the general theory of law, defining legal rules, their characteristics, and sources. It also explores the concept of rights. The document is targeted towards postgraduate students or legal professionals.
Full Transcript
مبادئ القانون االستاذ الدكتور جمال أبو الفتوح رئيس قسم القانون املدني بكلية الحقوق جامعة دمياط الدكتور محمود أبو الفتوح البغدادي مدرس القانون باملعهد العالي للعلوم الدارية ببلقاس - 1- ...
مبادئ القانون االستاذ الدكتور جمال أبو الفتوح رئيس قسم القانون املدني بكلية الحقوق جامعة دمياط الدكتور محمود أبو الفتوح البغدادي مدرس القانون باملعهد العالي للعلوم الدارية ببلقاس - 1- الر ْح َمن ه الر ِح ِيم ْ ه َّللا ه ِ ِبس ِم ِ َ ََٰ َ َ ْ ُ ه ُ ْ َ اْل ْم َث َ َ َ ه هَ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ ه َ َ َ ُ ه َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ اْل ْ ال ض ۚ كذ ِلك يض ِرب َّللا ِ ر فأما الزبد فيذهب جفاء ۖ وأما ما ينفع الناس فيمكث ِفي صد َق هللا َ الع ِظيم َ (سورة الرعد اآلية )71 -2- مقدمة يقوم املتجمع املعاصر على مجعوعة من املبادىء والقواعد التى تساعد فى تنظيم حياة أفراده ،والتي تسعى إلى تنظيم ما ينشأ بين أفراده من عالقات وروابط أيا كان نوعها ،سواء أكانت هذه ً الروابط لمنظيم الحوا الشخصية أم روابط لمنظيم الحوا العينية (روابط مالية) ،فضال عن تنظيم سلوك الفراد داخل املتجمع ،لن من شأن ترك المر ملطلق حرية الفراد لمحقيق رغباتهم ومصالحهم دون ضوابط أن تصبح الغلبة لألقوى في مجمع تعم فيه الفوض ى ويسوده اإلضطراب. لذلك تحرص القواعد القانونية على بيان حقوق الفراد وواجباتهم ،فلم يوجد القانون إال ليقرر الحقوق والواجبات ،وينقسم هذا الكماب إلى قسعين ،القسم اْلول :يتناو نظرية القانون، والقسم الثانى :يتناو نظرية الحق. يسمعرض القسم الو تعريف القاعدة القانونية وخصائصها وأنواعها ومصادرها ،وطرق ً تفسيرها وأخيرا تطبيقها. ونتناو فى القسم الثانى الحقوق التى نشأ القانون لمنظيعها من حيث تعريفها ،وأنواعها، ً وأركانها ،ومصادرها ،وكيفية اسمععالها ،وأخيرا طرق انقضائها. وإذا كان هذا الكماب ليس هو املؤلف الو الذي يتناو هذه املوضوعات ،فقد سبقه كمب أخرى ،بيد أنه قد تناو املوضوعات بطريقة جديدة ،أهم ما يعيزها هو حداثة املعلومات الواردة فيه ،كعا تد على تسعيمه بأنه مبادئ علم القانون. - 3- القسم الو النظرية العامة للقانون - 4- الفصل اْلول التعريف بالقانون القانون واملجتمع: ً خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان اجمعاعيا بطبعه ،ال يعكن أن يسمقيم له حا ،وال يهدأ له با ،إال إذا عاش فى وسط أناس مثله ،يمعاونون على مواجهة ظروف الحياة ،ويتبادلون فيعا بينهم ما يعلكون إلشباع حاجاتهم املخملفة ،فاإلنسان ضعيف بنفسه قوى بغيره ،وهو كائن اجمعاعى يعيش م الفراد داخل مجمع واحد ،هذا املتجمع فى حاجة إلى قانون ينظعه. ولن اإلنسان أنانى بطبعه يعيل إلشباع حاجاته الشخصية على حساب اآلخرين ،فالبد من وجود رادع يردعه ،ومنظم ينظم سلوكه ،وهذا هو دور القانون ،باالشتراك م القواعد الخرى التى تنظم سلوكه نذكر منها على سبيل املثا قواعد الخالق ،وقواعد الدين ،وقواعد العادات واملتجامالت. ونصل إلى القو بأنه ملا كان القانون ظاهرة وضرورة اجمعاعية ،فإنه ال يوجد مجمع بغير قانون يحكعه ويضبط عالقات أفراده ،كعا أنه يصعب وجود قانون بغير مجمع ،فكالهعا ممالزمان ال ينفصالن ،تالزم الظل بصاحبه. تقسيم :فى هذا الفصل نعرض لبيان تعريف القاعدة القانونية فى (مبحث أول) ،ثم نليه ً ببيان خصائص القاعدة القانونية فى (مبحث ثان) وأخيرا :المعييز بين القاعدة القانونية والقواعد املتشابهة به (مبحث ثالث). - 5- املبحث اْلول تعريف القاعدة القانونية كلع ةةة الق ةةانون ليس ةةت عر ي ةةة فه ةةي مص ةةرية ع ةةن الص ةةل اليون ةةانى Kananوالت ةةى تعن ةةى العص ةةا املسةمقيعة حيةث ال ينصةةرف االصةطال إلةةى مفهةوم العصةةا ولكةن للداللةةة علةى االسةةمقامة بالعصةا ،لةةذا عبرت اللغات الالتينية والتجرمانية عن القانون بكلعة املسمقيم . املعنى اللغوى للقانون :تطلق كلعة القانون فى اللغة العر ية على الصل أو مقياس كل ش ىء وطريقه. املعنى العلمى للقانون :تطلق كلعة قانون على كل عالقة ثابمة مطردة بين ظاهرتين تؤدى إلى نتيجة ثابمة ،فيقا قانون التجاذبية ،قانون العرض والطلب....وغيرها. املعنى االصطالحى: كلعة القانون عند رجا القانون لها معنيان أحدهعا واس واآلخر ضيق ،فاملعنى الواسع يقصد به مجعوعة من القواعد عامة ومجردة ،تحكم سلوك الفراد فى املتجمع وهي ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة. أما املعنى الضيق :فقد يسمععل للداللة على معان كثيرة ،فقد تطلق كلعة القانون للداللة على ً التشري ،فيقا مثال القانون املدنى ،أو القانون المجارى ،قانون الععل...إلخ. ومن حيث الزمان :يقا القانون امللغى أو القانون السابق أو القانون الحالى. ً مثال القانون املصرى ً ومن حيث املكان :يقا مثال القانون الذي يطبق على أقلية دولة معينة فيقا أو القانون الفرنس ى للداللة على مجعوعة القواعد التى تنظيم سلوك الفراد على اإلقليم املصرى أو اإلقليم الفرنس ى. نخلص من ذلك إلى أن دراستنا لنظرية القانون تقمصر فقط على املعنى الواس للقانون والذي يعنى مجموعة من القواعد توصف بالقانونية ،هذه القواعد يمكن تعريفها بأنها قواعد مجردة وعامة ،تحكم سلوك اْلفراد فى املجتمع وهي ملزمة ،ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة. - 6- تحليل القاعدة القانونية (عناصرها): من خال املعنى الواس للقانون يمضح لنا أنه يمضعن مجعوعة من القواعد ،وتعد القاعدة هي الوحدة الساسية التى يمكون منها القانون.وتمحلل إلى عنصرين أحدهعا مقدمة لآلخر ،وال تكمعل عناصرها إال بموافر هذين العنصرين ،يسمى أولهعا بالفرض واآلخر بالحكم. ً مثا ذلك نص املادة ( )361من المقنين املدنى الذي يقض ى بأنه :كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . هذا النص يتضمن قاعدة قانونية تتحلل إلى عنصرين: ً الفرض :هو كل خطأ سبب ضررا للغير. والحكم :هو إلزام من ارتكبه بالمعويض. ً ً ً ً ويالحظ أنه ليس من الضرورى أن تمضعن كل قاعدة فرضا واحدا وحكعا واحدا بل يعكن أن تمضعن القاعدة أكثر من حكم. والذي يعنينا هو القانون باملدلو العام الواس الذي يشعل التشري باعمباره مصدر القانون الرئيس ي بجانب املصادر الخرى للقاعدة القانونية ،كالعرف والشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ،و المالي نعرف القانون بأنه مجعوعة القواعد القانونية العامة واملتجردة التي تنظم سلوك الفراد في املتجمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء توقعه على املخالف عند االقمضاء . - 7- املبحث الثانى خصائص القاعدة القانونية يمضح من المعريف الواس للقانون سالف البيان أن القاعدة القانونية تمعيز بالخصائص اآلتية: -3أنها قاعدة عامة ومجردة. -2أنها قاعدة قانونية تنظم سلوك الفراد فى املتجمع . -1أنها قاعدة ملزمة ومصحو ة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها من الفراد. ً أوال :قاعدة عامة ومجردة: يقصد بععومية القاعدة القانونية ،أنها تطبق على جعي الشخاص الذين تموافر فيهم شروط تطبيقها ،وعلى كل الوقائ التى تموافر فيها الشروط الواردة بها. فععومية القاعدة القانونية بالنسبة لألشخاص تعنى أن القاعدة تخاطبهم بصفاتهم وليس ً بذواتهم و النسبة للوقائ فإنها تطبق عليها بشروطها وأوصافها ،وليس بذاواتها فعثال ،هناك قواعد ً تحكم ترقية املوظف من درجة إلى درجة أعلى ،هذه القواعد ال تخط موظفا بعينه ،وإنعا تنطبق على كل موظف تنطبق عليه شروط الترقية ،فهذه القواعد تعمبر قواعد قانونية ،على القاض ى عند تطبيقها أال يعيز بين موظف وآخر طاملا توافرت لى منهعا شروط الترقية. ومن أمثلة القواعد القانونية التى تمصف بالععومية نص املادة ( )2 / 44مدنى التى تقض ى بأن :كل من بلغ إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة يعمبر كامل الهلية .فهذا النص يمضعن قاعدة عامة حيث ينطبق على كل شخص بلغ إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة فيكون كامل الهلية. والهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة ،هو تحقيق املساواة بين أفراد املتجمع . الخالصة ،أن القاعدة القانونية تعمبر عامة ومجردة إذا كانت تخاطب الفراد فى املتجمع بصفاتهم ال بذواتهم ،وتنطبق على الوقائ بشروطها ال بعينها. ً ثانيا :القاعدة القانونية تنظم سلوك اْلفراد فى املجتمع: القاعدة القانونية تنظيم سلوك الفراد فى املتجمع وهذا ما يجعل علم القانون أحد أنواع العلوم االجمعاعية مثل علم االجمعاع واالقمصاد...إلخ. ويتربت على كون القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك اْلفراد فى املجتمع نتيجتان: - 8- النتيجة اْلولى :أن القاعدة القانونية ال تهمم إال بالسلوك الخارجى لإلنسان ،فهو ال يمدخل فى تنظيم نوايا اإلنسان وسرائره. النتيجة الثانية :اخمالف القواعد القانونية من مجمع إلى مجمع آخر وفى نفس املتجمع من فترة زمنية إلى فترة أخرى. ً ثالثا :اقتران القاعدة القانونية بجزاء يوقع عند االقتضاء: أ ـ املقصود بالجزاء وأهميته: التجزاء هو رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية ،فالتجزاء يطبق على مخالف القاعدة القانونية من قبل السلطة العامة ،أو بععنى آخر الثر املترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة. ب -خصائص الجزاء القانونى: ً -3يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة :وذلك لن الدولة هي املخمصة بكفالة احترام القانون ع طريق السلطات العامة المابعة لها. -2الجزاء القانونى جزاء مادى :فهو يمعثل فى إحساس خارجى ملعوس ،يشعر به اإلنسان بجوارحه ،فهو إما جزاء يصيب التجسد مثل الستجن واإلعدام ،أو يصيب اإلنسان فى حريمه مثل عقو ة الستجن أو الشغا الشاقة بنوعيها أو الحبس ،وقد يصيب اإلنسان فى ماله كعقو ة الغرامة أو املصادرة. -1الجزاء القانونى جزاء دنيوى :فالسلطة العامة توق التجزاء على مخالف القانون فى الحياة الدنيا. -4الجزاء منصوص عليه فى القانون :والحكعة من ذلك إتاحة الفرصة للتجعي للعلم به. ج -صورالجزاء: تمعدد صور التجزاء وتخملف ،وتقمصر دراستنا على أهم صور التجزاء بحيث نعطى فكرة ً مبسطة عن كال من التجزاء التجنائى ،التجزاء املدنى ،والتجزاء اإلدارى. ا -الجزاء الجنائى: - 9- هو أشد أنواع التجزاءات التى توق بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون التجنائى ،وتمعيز ً ً ً ً هذه التجزاءات فيها زجرا وردعا ،زجرا ملن ارتكب التجريعة ،وردعا لباقى أفراد املتجمع بأال يرتكبوا جرائم مثله وإال تعرضوا ملثل عقو مه. ب -الجزاء املدنى: يترتب عند مخالفة قواعد القانون املدنى ،أى القانون الذي يحكم املعامالت املالية بين الفراد ،ويمخذ عدة صور تمعثل فى المنفيذ العينى والمنفيذ بعقابل ،أو ما يعرف باسم المعويض ،والبطالن ،والفسخ وعدم نفاذ المصرف. ج – التجزاء اإلداري: هو التجزاء الذي يترتب على مخالفة القواعد القانونية التي تكفل حسن سير الععل بالتجهاز الحكومي واملرافق العامة ،وتتنوع هذه التجزاءات بحسب املخالفات املرتكبة ،فقد يمخذ صورة لوم أو إنذار أو الخصم من الراتب خال مدة معينة ،أو الحرمان من الترقية ،وقد يصل التجزاء في بعض الحيان إلى الفصل من الوظيفة. ً ويجوز توقي التجزاء التجنائي واملدني واإلداري على الشخص عن فعل واحد ،ومثاال لذلك، ً يعاقب املوظف عن جريعة االخمالس جنائيا بالحبس ومدنيا بالمعويض وإداريا بالفصل من الوظيفة. - 11 - املبحث الثالث التمييزبين القاعدة القانونية واْلنظمة املتشابهة بها يحكم سلوك الفراد فى املتجمع قواعد اجمعاعية أخرى غير القانون ،مثل قواعد املتجامالت والعادات وقواعد الدين وقواعد الخالق ،إال أن قواعد القانون تمعيز عن القواعد االجمعاعية الخرى التى تنظم سلوك الفراد فى املتجمع بأن قواعده تجع خصائص القاعدة القانونية التى سبق تفصيلها. ً أوال :القانون وقواعد املجامالت والعادات: يوجد فى أى مجمع إنسانى مجعوعة من العادات التى توارثها البناء عن اآلباء والجداد ،هذه المقاليد درج الناس فى املتجمع على سلوكها فى املناسبات السعيدة واملناسبات الحزينة والزمات. وأهم ما يعيز قواعد القانون عن قواعد املتجامالت والعادات ،هو أن مخالفة قواعد املتجامالت ال يتربت عليه جزاء توقعه السلطة العامة. ً ثانيا :قواعد القانون وقواعد اْلخالق: يقصد بقواعد الخالق مجعوعة من املبادىء واملثل التى يجب أن يلتزم بها أفراد املتجمع ، مثا ذلك :القواعد التى تحث على قو الصدق والقواعد التى تحث على طاعة الوالدين ومساعدة الضعفاء ،والوفاء بالعهد ،ونجد أن قواعد الخالق تخملف من مجمع إلى آخر كعا أنها تخملف فى نفس املتجمع من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى. وأهم ما يعيز القواعد القانونية عن قواعد الخالق هو أن مخالفة القواعد الخالقية يترتب عليه تأنيب الضعير ،هذا التجزاء ناب من نفس اإلنسان وال يوق بواسطة السلطة املخمصة مثل القواعد القانونية. ً ثالثا :قواعد القانون وقواعد الدين: الدين هو مجعوعة الوامر والنواهي التى أوحى بها هللا سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه لمبليغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها وإال تعرضوا لعقاب هللا. فقواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى ،وتكون فى شكل أوامر ونواهي توجه إلى الفراد فى املتجمع ،وتنظم عالقة املرء بر ه ،كعا تحدد واجباته نحو نفسه وغيره ،وعلى الرغم من وجود تقارب كبير وتشابه بين قواعد القانون وقواعد الدين إال أنهعا يخملفان فى بعض اْلمور: - 11 - أ) من حيث النطاق: نطاق قواعد الدين أوس من نطاق قواعد القانون ،حيث أن الولى ال تقمصر على تنظيم عالقة ً الفرد بغيره ،بل تشعل أيضا عالقمه بخالقه وعالقمه بغيره.أما قواعد القانون فال تنظم إال عالقة الفرد بغيره من الفراد .م مراعاة أنها عند تنظيعها للعالقات الناشئة بين الفراد ال تهمم إال بالفعا والمصرفات التى يكون لها مظهر خارجى دون االعمداد بالنوايا طاملا لم تظهر إلى حيز الوجود ،أما ً قواعد الدين فإنها تهمم بالنوايا وتعمد بها وترتب عليها آثارا. ب) من حيث املصدر: قواعد الدين مصدرها الوحى اإللهى ،أما قواعد القانون فعصدرها التشري أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعمقدوا أنه أمر الزم ،ورغم ذلك فليس هناك انفصا بين الدين والقانون فهناك قواعد قانونية مسمعدة من قواعد دينية. ج) من حيث الغاية: الغاية من قواعد الدين غاية مثالية ،تهدف إلى االرتقاء بالنفس البشرية ،وتطهير الرو وتزكيتها للوصو بها إلى مرتبة السعو والكعا .أما الغاية من القانون غاية تهدف إلى املحافظة على النظام داخل املتجمع ،وتحقيق الموازن بين مصالح الفراد. د) من حيث الجزاء: جزاء مخالفة الدين جزاء أخروى ،مؤجل إلى يوم القيامة ،ما لم تمضعن مخالفة القاعدة الدينية فى نفس الوقت مخالفة لقاعدة قانونية.مثا ذلك ما تقرره الشريعة اإلسالمية من قط يد ً السارق فهي عقو ة مادية دنيوية فضال عن التجزاء الخروى. أما جزاء مخالفة القواعد القانونية فهو جزاء مادى ،حا منظم منصوص عليه فى القانون توقعه السلطة العامة على املخالف. - 12 - الفصل الثانى أقسام القانون وفروعه تمهيد وتقسيم: ً تقسم القواعد القانونية إلى عدة تقسيعات ،وذلك تبعا للععيار املمب أو الساس الذي يبنى عليه المصنيف. ً وتقسم القواعد القانونية وفقا ملعيار "طبيعة اْلشخاص املخاطبين بالقاعدة القانونية" إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص. كعا أن معيار "مدى اللزامية" يقسم القواعد القانونية إلى :قواعد قانونية آمرة ،وآخرى مكعلة. وسنقمصر دراستنا على املعيارين الخيرين ،فمقسم القواعد القانونية إلى :قواعد قانون عام، وقواعد قانون خاص ،كعبحث أو ،ثم نعرض فى املبحث الثانى إلى تقسيم القواعد القانونية إلى: قواعد آمرة ،وأخرى مكعلة. معيار طبيعة الشخاص املخاطبين بها قواعد قانون خاص قواعد قانون عام معيارمدى اإللزامية قواعد مكعلة قواعد آمرة - 13 - املبحث اْلول فروع القانون العام ،والقانون الخاص تمهيد: ً تتنوع العالقات والروابط التى تنشأ بين الفراد فى املتجمع ،والتى يحكعها القانون مبينا ما ً ينمج عنها من حقوق وواجبات ،وموجها خطابه لشخاص معينين بأوصافهم. كعا أن مدلو الشخص فى القانون ال يقمصر على الشخص الطبيعى أى اإلنسان فقط ،بل أنه يعمد ليشعل الشخص املعنوى أو االعمبارى بنوعيه.والشخاص االعمبارية منها :العامة التى تعارس نشاطها بوصفها صاحبة سيادة وسلطة ممعثلة فى الدولة وما يتب لها من مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية ،ومنها :الخاصة كالتجععيات والشركات والتى تعارس نشاطها دون أى سلطة أو سيادة. ويموقف تحديد ما إذا كانت العالقة القانونية من العالقات الخاضعة لقواعد القانون العام أو القانون الخاص على معيار المعييز املمب لمصنيف هذه العالقة أو تلك ،وحيث أنه لم يجع فقهاء ً القانون على معيار واحد ومحدد ،فسنتناو بإيجاز بعضا من تلك املعايير ومدى مالئعتها لمعييز القواعد القانونية إلى :قواعد قانون عام ،وقواعد قانون خاص. معيارالتمييز: (أ) معيار الغاية :تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون العام إذا كانت تستهدف مصلحة عامة ،أما إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة فإنها تعد من قواعد القانون الخاص. النقد :يعيب هذا املعيار عدم الدقة ،فقواعد القانون جعيعها تهدف إلى تحقيق املصلحة العامة ،كعا أنه من الصعو ة وض حد فاصل بين ما يعد مصلحة عامة وما يعد مصلحة خاصة. (ب) معيارالتبعية :إذا كانت القاعدة القانونية تنظم عالقة قائعة على أساس المبعية وعدم املساواة بين أطرافها فإنها من القانون العام ،فى حين أن القانون الخاص ينظم العالقات التى تقوم على أساس املساواة بين أطرافها وانعدام عالقة المبعية. النقد :ليس جعي العالقات التى ينظعها القانون العام قائعة على أساس المبعية ؛ فهناك العالقات الدولية – وهي من عالقات القانون العام – والتى تقوم بين دو ذات سيادة وسلطة ،وال - 14 - مجا فيها لفكرة المبعية ،كعا أن قانون الععل – وهو من فروع القانون الخاص – ينظم إلى جانب العالقات املالية عالقات أخرى غير مالية ؛ كملك املمعلقة بالحوا الشخصية. ً (جـ) معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفا فى العالقة :قواعد القانون العام تنظم ً العالقات التى تكون الدولة أو أحد أشخاصها طرفا فيها ،أما قواعد القانون الخاص فمنظم العالقات القانونية بين الفراد. ً ً ً ً النقــد :إن الدولة من جهة قد تكون طرفا عاديا فى العالقات القانونية بعيدا ععا لها من ً سيادة وسلطة ،ومن جهة أخرى فإنها أصبحت أكثر تدخال فى العالقات القانونية ،بعا فيها تلك التى تنشأ بين الفراد ،ليس فقط بالمنظيم بالرقابة واإلشراف والموجيه. ً (د) معيار طبيعة دور الدولة فى العالقة القانونية التى تكون الدولة طرفا فيها :القانون ً العام ينظم العالقات القانونية التى تكون الدولة فيها طرفا بعا لها من سيادة وسلطة ،أما القانون الخاص فينظم العالقات القانونية بين أشخاص عاديين – بعا فى ذلك الدولة – دون الخذ فى ً االعمبار للسيادة أو السلطة التى قد يكون أحد أطراف العالقة فى الصل ممعمعا بها. و الرغم من أن هذا املعيار يقيم المفرقة على أساس صفة أشخاص العالقة كعا أنه ليس كل تواجد للدولة فى عالقة قانونية يعنى خضوع العالقة للقانون العام ،وم ذلك يعد هذا املعيار القرب للدقة وفيه جانب كبير من الصواب ،وهو ما جعله املعيار الراجح من قبل فقهاء القانون. ً بناء عليه يعكن القو بأن القانون العام يحكم العالقات املمصلة بحق السيادة والسلطة، بينعا القانون الخاص يحكم تلك العالقات غير املمصلة بسيادة أو سلطة ،حتى ولو كانت الدولة أحد أطراف العالقة ،طاملا أنها ال تظهر بصفتها سلطة عامة ممعمعة بعا لها من سلطة وسيادة. - 15 - املطلب اْلول فروع القانون العام ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجى يقمصر على القانون الدولى العام ،وقانون عام داخلى يشعل القانون الدسمورى ،والقانون اإلدارى والقانون املالى والقانون التجنائى. ً أوال :القانون العام الخارجى (القانون الدولى العام): تعريفه: القانون الدولى العام هو مجعوعة القواعد القانونية التى تنظم عالقة الدو بغيرها من الدو واملنظعات الدولية فى وقت السلم أو وقت الحرب (.)3 موضوعاته :ينظم القانون الدولى العام العالقات اآلتية: (أ) عالقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت السلم: حيث يحدد القانون الدولى أشخاصه املمعثلة فى (الدو واملنظعات الدولية) ،فيبين الشروط ً ً الواجب توافرها فى الدولة أو املنظعة الدولية حتى تعمبر شخصا دوليا ،كعا يبين مقومات الدولة املمعثلة فى (الشعب ،واإلقليم ،والسيادة) وتحديد أشكا الدو املمعثلة فى (دو تامة السيادة ،ودو ناقصة السيادة). ويبين طرق المعثيل الدبلوماس ى بين الدو ،ووسائل فض املنازعات بينها بالطرق السليعة كاملفاوضات والمحكيم والقضاء الدولى. (ب) عالقة الدولة بغيرها من الدول فى وقت الحرب: ينظم القانون الدولى العالقة بين الدو املمحار ة فى وقت الحرب ،فيقوم بوض القواعد املنظعة لحالة الحرب من حيث كيفية إعالنها ،وما يجوز اسمخدامه من أسلحة ،وما ال يجوز ،ويبين كيفية معاملة التجرحى والسرى وقواعد تبادلهم ،وانتهاء حالة الحرب بالهدنة أو الصلح ،وتسمى هذه القواعد بقانون الحرب. - 1د.رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص 171وما بعدها. - 16 - (جـ) عالقة الدولة باملنظمات الدولية: ً ال يقمصر مصطلح أشخاص القانون الدولى على الدو ،بل يشعل أيضا املنظعات الدولية، حيث يهمم القانون الدولى بتنظيم عالقاتها م غيرها من الدو أو املنظعات الخرى مثل( :منظعة المم املمحدة ،أو منظعة الوحدة الفريقية ،أو جامعة الدو العر ية). فيبين كيفية تشكيل املنظعات واخمصاصاتها واإلجراءات التى تتبعها ملباشرة هذه االخمصاصات (.)3 مصادرالقانون الدولى (:)2 يسمعد القانون الدولى مصادره من: (أ) العرف: يعمبر العرف املصدر الساس ى للقانون الدولى ،بعكس القانون الداخلى الذي يعمبر العرف املصدر الثانى له بعد التشري ،والعرف عبارة عن مجعوعة القواعد التى اعمادت الدو على الخذ بها ً ً ً فى أمور ومسائل معينة حتى أصبحت أمرا مسمقرا وملزما ،ويمكون العرف فى املتجا الدولى بنفس الطريقة التى يمكون بها فى املتجا الداخلى. (ب) املعاهدات: وهي عبارة عن االتفاقات التى تبرمها الدو فيعا بينها لمنظيم أمر أو مسائل معينة واملعاهدات قد تكون محدودة إذا كانت بين دولمين وقد تكون جعاعية إذا اشتركت فيها مجعوعة من الدو مثل معاهدة سان فرانسيسكو ،والتى صدر بها ميثاق المم املمحدة. (جـ) املبادىء القانونية العامة التى أقرتها الدول: ويقصد بها مجعوعة املبادىء التى اسمقر املتجمع الدولى على احترامها ،وأقرها الفقه والقضاء وتساهم هذه املبادىء فى تكوين العرف الدولى إذا اسمقر الخذ بها كعبدأ عام ملدة طويلة، ومن أمثلة هذه املبادىء ،احترام العقود ،والوفاء بالعهود ،وعدم اإلضرار بالغير. - 1د.محمود جمال الدين زكي ،المرجع السابق ،ص .181 .\ - 2سمير كامل ،المرجع السابق ،ص ،72د.عبد الحميد عثمان الحفني ،ص .44 - 17 - هل تعمبر قواعد القانون الدولى العام قواعد قانونية كاملة باملعنى الصحيح ؟ ً آثار هذا املوضوع خالفا فى الفقه ،و انقسم الفقهاء بشأنه إلى اتجاهين: االتجاه اْلول :ينكر على قواعد القانون الدولى العام صفة القواعد القانونية. والثانى :يرى أن قواعده تعد قواعد قانونية باملعنى الصحيح ،وفيعا يلى حجج كل فريق. االتجاه اْلول: ينكر أصحابه اعمبار قواعد القانون الدولى العام قواعد قانونية باملعنى الصحيح ،واستندوا فى ذلك على مجعوعة من الحجج تعمعد على أن القانون الدولى ينقصه عنصران جوهريان فى القانون الداخلى ،هما: أ) عدم وجود هيئة تشريعية دولية ،تقوم بوض قوانين تلزم الدو . ب) عدم وجود سلطة عليا تقوم بموقي التجزاءات على الدو عند مخالفتها لقواعد القانون الدولى واختراق أحكامه ،هذا باإلضافة إلى عدم وجود قوة دولية تقوم بتنفيذ ما يقرره القانون الدولى من أحكام. و ً ناء على ذلك يعكن القو بأن قواعد القانون الدولى العام ليست قواعد قانونية باملعنى الصحيح ،إذ ينقصها ركن التجزاء املعيز لوجود القاعدة القانونية. االتجاه الثانى: ويرى أنصاره أن قواعد القانون الدولى العام قواعد قانونية باملعنى الصحيح ،وال ينفى عنها هذا الوصف عدم وجود هيئة تشريعية دولية ،أو سلطة عليا تمولى توقي التجزاء على من يخالف قواعده.وردوا على الحجج التى ساقها أنصار االتجاه الو على النحو اآلتى: أ) بالنسبة للقو بضرورة وجود هيئة تشريعية عليا دولية ،تقوم بسن قوانين تلتزم بها الدو . يرى أنصار هذا االتجاه أن التشري ليس هو املصدر الوحيد من مصادر القانون ،بل يوجد إلى جانبه مصادر أخرى تمعثل فى القواعد العرفية ،ولم ينكر أحد صفة القانون على هذه القواعد ملتجرد أنها لم تسن بواسطة هيئة تشريعية. ب) بالنسبة للقو بعدم وجود سلطة عليا تمولى توقي التجزاء على الدو التى تنتهك قواعد ً القانون الدولى ،فيرى أنصار هذا االتجاه أن التجزاء فى املتجمععات البدائية لم يكن منظعا، ً ً ولم يكن أمر توقيعه موكوال إلى سلطة عليا.وإنعا كان متروكا لألفراد يوقعونه بأنفسهم.هذا - 18 - باإلضافة إلى أن التجزاء فى القانون الدولى موجود وقائم ،وهو ممعثل فى توصيات التجععية العامة لألمم املمحدة ،وقرارات مجلس المن ،ومبدأ املعاملة باملثل ،هذا باإلضافة إلى أن ميثاق المم املمحدة قد نص على إنشاء (قوة دولية) تكون مهعتها إجبار الدو على احترام قواعد القانون الدولى والخضوع لها.وقد كانت أو قوة دولية فى تاريخ املتجمع الدولى هي قوة (الطوارىء الدولية) المابعة لألمم املمحدة بعناسبة العدوان الثالثى على مصر. ً ثانيا :القانون العام الداخلي: أ -القانون الدستورى: القانون الدسمورى ،هو مجعوع القواعد التى تبين نظام الحكم فى الدولة ،والسلطات العامة فيها ،واخمصاصات هذه السلطات ،وعالقاتها ببعضها ،وعالقاتها بالفراد ،كعا يبين الحريات العامة لألفراد وحقوقهم السياسية. ً ً فالقانون الدسمورى يحدد نظام الحكم فى الدولة ،وما إذا كان ملكيا أو جعهوريا أو غير ذلك، وهو يبين توزي السلطات فى الدولة ،وعادة ما يقسعها إلى سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة ً قضائية.وهو يبين عالقة هذه السلطات ببعضها ،وما إذا كانت مسمقلة تعاما أو بعضها له حق ً الرقابة على البعض اآلخر ،وهو يبين أيضا الحقوق السياسية لألفراد ،مثل حق االنمخاب والترشيح. ً وأخيرا فهو ينص على الحريات العامة لألفراد ،مثل حرية الرأى ،وحرية الدين ،وحرية الععل. ً وقد لقى القانون الدسمورى بدوره تشكيكا – من جانب من الفقه – حو توافر صفة القانون فيه.فقد ذهب إلى أن القانون يمطلب سلطة عامة تجبر املكلفين به على إطاعمه ،وتوقي التجزاء عليهم عند مخالفمه.أما القانون الدسمورى ،فهو الذي ينظم سلطات الدولة ذاته :بععنى أن الدولة هي املكلفة بمطبيق أحكامه ،وليس من سلطة أعلى من الدولة تجبرها على إطاعة هذه القواعد الدسمورية ،وإذا ما خالفت الدولة أحكام هذا القانون. ً على أن هذا النظر لم يلق قبوال من باقى الفقه ،فالدولة ما وجدت إال لخدمة القانون وللسهر على تطبيقه ،فالدولة تض القانون وتخض له ،وإذا ما خالفت الدولة القانون عن طريق إحدى السلطات بها ،فإن السلطات الخرى تردها عن هذه املخالفة.وفى آخر المر ،فإن الشعب وهو مصدر السلطات جعيعها ،كفيل برد الخروج على القانون من جانب الدولة.لذلك ،نجد أن الدولة تتردد قبل خرق القواعد الدسمورية حتى ال تعرض نفسها لغضب الرأى العام. - 19 - ب -القانون الدارى: يقصد بالقانون اإلدارى ،مجعوع القواعد التى تحكم تكوين السلطة المنفيذية ،وتبين كيفية أدائها لوظيفتها. فالقانون اإلدارى ،يبين أنواع املرافق التى تموالها السلطة المنفيذية وما تقوم به من خدمات. فالحكومة تؤدى لألفراد خدمات الدفاع ،والمن ،والصحة ،والمعليم ،والنقل ،وغيرها ،عن طريق مرافق عامة ينظعها القانون اإلدارى. وهذا القانون يبين كذلك ،عالقة الحكومة باإلدارات املركزية والفرعية فى املدن والقرى، وغيرها من المقسيعات اإلدارية للدولة. ً ً وهو يبين أيضا عالقة الدولة بعوظفيها ،ويض نظاما يحكم كل شئونهم وواجباتهم.وكذلك يبين القانون اإلدارى الموا العامة ،والنظام القانون لها وكيفية إدارتها ،واالنمفاع بها وغير ذلك. ً وأخيرا ،يبين القانون اإلدارى أسس الرقابة القضائية على الععا اإلدارية للدولة ،لضعان عدم االنحراف بالسلطة أو إساءة اسمخدامها. ج -القانون املالى: يمضعن القانون املالى القواعد التى تحكم مالية الدولية والهيئات العامة ،من حيث بيان املوارد املخملفة من ضرائب ورسوم وقروض وكيفية تحصيلها ،ومن حيث الوجه التى تنفق فيها هذه الموا . ويبين القانون املالى كذلك ،القواعد التى تتب فى تحضير امليزانية السنوية للدولة والهيئات العامة الخرى ،وفى تنفيذها والرقابة على هذا المنفيذ. داخال ضعن موضوعات القانون اإلدارى إلى عهد قريب ،ولكن تجرىً وقد كان القانون املالى اآلن دراسمه كفرع من فروع القانون العام الداخلى. ح -القانون الجنائى: القانون التجنائى ،هو م جعوعة القواعد التى تحدد التجرائم والعقو ات املقررة لكل منها، وكذلك اإلجراءات التى تتب فى تعقب املتهم ومحاكعمه وتنفيذ العقاب عليه. - 21 - و ذلك ،فإن القانون التجنائى ينقسم إلى فرعين :قانون العقو ات ،وهو يمضعن القواعد املوضوعية التى تحدد التجرائم والعقو ات املقرر لها ،وشروط املسئولية التجنائية ،وظروف اإلعفاء أو المخفيف منها ،وهي قواعد ال تفرض إال بنص تشريعى. وقد حاو جانب من الفقه نسبة قانون العقو ات إلى القانون الخاص النه يتناو املصلحة العامة إلى جانب املصالح الخاصة ،هذا إلى جانب أنه – فى بعض الحوا – يموقف تتب العقو ة وتنفيذها على إرادة املتجنى عليه ،معا يعطى قانون العقو ات صفة القانون الخاص .إال أن جعهور الفقهاء يذهب إلى نسبة قانون العقو ات إلى القانون العام الداخلى وحده ،إذ التجريعة والعقاب تعس كيان املتجمع ككل ،ولو كانت واقعة على فرد واحد أو على مصلحة خاصة. والفرع الثانى للقانون التجنائى ،هو قانون اإلجراءات التجنائية ،وهو يمضعن قواعد شكلية، تبين إجراءات ضبط التجرائم والمحقيق فيها ،وإجراءات املحاكعة ،وضعانات املتهعين وطرق تنفيذ العقو ات املحكوم بها.فهو إذن قانون شكلى ،يكعل القانون املوضوعى وهو قانون العقو ات. وقد قام جانب من الفقهاء بمقسيم القانون التجنائى إلى قسعين أساسيين الو :التجنائى العام ،والثانى التجنائى الخاص. ً فالقانون التجنائى العام يتناو التجرائم وأنواعها محددا الركان العامة للتجريعة وتقسيعاتها إلى جنياتا ،وجنح ومخالفات ،أما القانون التجنائى الخاص فيعنى بأنواع التجرائم (كالقمل والسرقة ً والتزوير ،)...مبينا أركان كل جريعة وصفاتها وصورها ،والعقو ة املحددة لها. - 21 - املطلب الثانى فروع القانون الخاص ينطبق معيار القانون الخاص على بعض فروع القانون حيث ينظم روابط قانونية بين أفراد عاديين ،وتخلو بالمالى من مظاهر السلطة والسيادة ،ويدخل فى ذلك دخو الدولة فى العالقة ً ً القانونية باعمبارها فردا عاديا ،فممخلى عن مباشرة سلطاتها ،وتقف على قدم املساواة م الطرف اآلخر. وسنعرض فروع القانون الخاص كما يلى: -القانون املدنى. -القانون المجارى. -القانون البحرى. -قانون الععل. -قانون املرافعات املدنية والمجارية. -القانون الدولى الخاص. -فروع أخرى للقانون الخاص. - 22 - ً أوال:القانون املدني: كان القانون املدنى فى بادىء المر ،هو الفرع الوحيد الذي ينفرد بتنظيم العالقات القانونية فى مجا القانون الخاص ،وقد ظهرت الحاجة بعد ذلك إلى نشوء فروع أخرى للقانون الخاص ،تمصل بعباشرة نشاط معين أو مهنة معينة ،فنشأ القانون المجارى ،والقانون البحرى ،والقانون التجوى، والقانون الزراعى ،وقانون الععل ،وقد ظل القانون املدنى أهم فروع القانون الخاص ،فهو الصل والساس الذي تقوم عليه هذه الفروع ،ومن هنا فإن القانون املدنى يعثل الشريعة العامة فى هذا الصدد.فمطبق قواعده على كل ما لم يرد بشأنه حكم قانون معين ،فى فروع القانون الخاص الخرى (.)3 وينظم القانون املدنى ،قواعد الحوا العينية التى تمعلق باملعامالت املالية فى نطاق القانون ً الخاص ،فضال عن قواعد الحوا الشخصية املمعلقة بروابط السرة ،كعالقات الزواج والطالق ً والنسب ،ونظرا للظروف الماريخية التى مرت باملتجمععات الشرقية ،فإن مسائل الحوا الشخصية قد ترك أمر تنظيعها للشرائ الدينية ،أو قوانين خاصة اسمعدت أحكامها من قواعد الدين ،وعلى ذلك فقد اقمصرت قواعد القانون املدنى املصرى التجديد على مسائل الحوا العينية دون غيرها. وتنقسم الحقوق املالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية ،وقد تناو القسم الو ،من القانون املدنى تنظيم االلتزامات أو الحقوق الشخصية ،ويعالج الكماب الو منه النظرية العامة ً ً ً لاللتزام ،ويشعل الكماب الثانى تنظيعا تفصيليا لبعض العقود الهامة العقود املسعاة مسمعدا من أحكام النظرية العامة لاللتزام ،بعا يمالئم م الطبيعة الخاصة لهذه العقود التى قد تقمض ى ،فى بعض الحوا ،الخروج على القواعد العامة (.)2 و النسبة للقسم الثانى ،فإنه ينظم الحقوق العينية ،ويحموى الكماب الو منه على الحقوق العينية الصلية ،وتمحدد بحق امللكية ،وما يمفرع عنه من حقوق ،كحق االنمفاع ،أما الكماب الثانى ،فإنه يمضعن الحقوق العينية المبعية الضامنة للوفاء بحق شخص ى ،حيث يطلق عليها تأمينات عينية ،وتنحصر فى حقوق الرهن الرسمى ،والحيازى ،وحق االخمصاص وحق االممياز. - 1د.عبد الودود يحيى ،المرجع السابق ،ص 47وما بعدها. - 2د.رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ،ص .44 - 23 - ً ثانيا :القانون التجاري: يعد القانون المجارى أحد فروع القانون الخاص ،حيث أنه ينظم العالقات بين المجار والععا المجارية. ويحدد القانون المجارى الشروط الالزمة الكتساب الفرد أو الشركة صفة الماجر ،وواجبات المجار ،وأنواع الشركات المجارية ،ونشاطها وانقضاءها ،ووسائل مباشرتها للنشاط المجارى ،ويدخل فى ذلك العقود المجارية ،كالسعسرة والوكالة بالععولة ،والوراق المجارية ،وتمعثل فى الكعبيالة والشيك والسندات. ويتناو القانون المجارى إفالس الماجر ،فيبين شروط الحكم به ،وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ويلبى القانون المجارى ممطلبات السرعة واالئمعان التى تعيز الروابط المجارية ،وهي اعمبارات ال أهعية لها فى مجا املعامالت املدنية ،وقد اقمض ى ذلك نشوء قواعد خاصة لمنظيم الروابط المجارية ،تخملف عن قواعد القانون املدنى ،الذي كان ينظم فى الصل كافة املعامالت املالية ،بصرف النظر عن مهنة طرفيها ،ونوع النشاط ،ومن هنا فقد اسمقل القانون المجارى ،منذ وقت طويل، ً ً بالحكام الخاصة بالمجار والععا المجارية ،وأصبح فرعا قائعا بذاته من فروع القانون الخاص. وسنوضح مدى أهعية السرعة واالئمعان فى مجا القانون المجارى. أهمية سرعة النشاط فى مجال القانون التجارى: ً ً تمعيز املعامالت المجارية بالسرعة ،فالمأخير يضر بالمجارة ضررا بليغا ،فقد يضي على ً الماجر فرصة صفقات رابحة ،كعا أن السعار ممغيرة وفقا لمغير العرض والطلب فى السوق ،وقد ً تكون البضائ سريعة الملف ،فضال عن ارتباط املعامالت المجارية ،إذ يحصل المجار على بضائعهم التى يماجرون فيها بناء على معامالتهم المجارية م غيرهم من المجار. وقد اقمض ى اعمبار السرعة وض تنظيم قانونى خاص للععامالت المجارية ،يخملف فى ذلك عن املعامالت املدنية ،ويمضح ذلك فيعا يلى: -حرية الثبات فى املعامالت التجارية ،فالقاعدة فى القانون املدنى هي وجوب إثبات المصرف بالكمابة إذا زادت قيعمه عند حد معين ،أو إذا كان غير محدد القيعة ،كعا أنه يلزم اإلثبات الكمابى فيعا يخالف أو يجاوز الدليل الكمابى ،وعلى خالف ذلك ،فإن - 24 - القاعدة هي حرية اإلثبات فى القانون المجارى ،فيجوز اإلثبات بشهادة الشهود مهعا ً ً بلغت قيعة المصرف القانونى ولو كان ذلك مخالفا أو مجاوزا للدليل الكمابى. -تسهيل تداول الحقوق التجارية :فيقض ى القانون املدنى بأن حوالة الحق ال تنفذ فى مواجهة املدين أو الغير ،إال إذا قبلها املدين أو أعلن بها (م 103مدنى). -تيسير إجراءات تنفيذ الرهن التجارى :يسموجب القانون املدنى لمنفيذ على الش ىء املرهون ،أن يكون لدى الدائن سند تنفيذى ،كحكم أو سند رسمى ،أما الرهن المجارى فإن تنفيذه يمم بناء على عريضة تقدم للقاض ى املخمص باملحكعة التى يق فى دائرتها موطن املدين ،إذا لم يقم بالوفاء فى خال الخعسة أيام المالية على تكليف الدائن له بالوفاء (م 326من قانون المجارة التجديد الصادر سنة .)3111 أهمية االئتمان فى مجال القانون التجارى: ً ً يلعب االئمعان دورا كبيرا فى النشاط المجارى ،فيغلب أن يزيد حتجم معامالت الماجر عن أمواله السائلة ،ويعمعد فى تنفيذ التزاماته على بي البضائ التى يحصل عليها ،ويمفق بالمالى على أجل للوفاء بأثعان هذه البضائ ،وقد يلتجأ الماجر إلى البنوك ليقترض منها الموا الالزمة لمجارته. ويمضعن القانون المجارى قواعد خاصة حعاية لالئمعان المجارى: -تضامن املدينيين فى املعامالت التجارية :القاعدة فى القانون املدنى أن المضامن بين املدينين ال يفترض ،فال يلزم كل مدين إال بنسبة حصمه بالدين فى مواجهة الدائن ،إال إذا كان هناك اتفاق أو قانون ينص على المضامن يجيز للدائن أن يرج على أى من املدينيين بالدين كله ،أما فى القانون المجارى فإن المضامن مفترض بين املدنيين ،المر الذي يؤدى إلى حعاية الدائن من خطورة إعسار أحد املدينين ،وزيادة ثقمه فى استيفاء حقه. -الفالس التجارى :ويطبق هذا النظام على الماجر الذي يموقف عن الوفاء بديونه ً ً ً المجارية ،ويحقق اإلفالس نظاما جعاعيا للمنفيذ على أموا املدين ،تفاديا لتزاحم كل منهم فى المنفيذ ،فينوب عنهم شخص يمولى تصفية أموا املدين يسمى السنديك. -عدم جوازإعطاء املدين نظرة ميسرة :فى القانون املدنى يجوز للقاض ى أن يعنح للعدين ً ً نظرة ميسرة أى أجال قضائيا فى الوفاء ،إذا رأى فى الظروف ما يبرر ذلك ،أما فى املعامالت المجارية ،فإن الماجر يعمعد فى الوفاء بحقوق دائنيه على ما يسموفيه من مدينه ،لذلك - 25 - ً ً فإن القانون المجارى ال يجيز للقاض ى أن يعنح الماجر أجال قضائيا ،حعاية لالئمعان المجارى. ً ثالثا :القانون البحرى: القانون البحرى هو مجعوعة القواعد القانونية التى تنظم المجارة البحرية ،وكان هذا الفرع، ً ً ً فى املاض ى جزءا من القانون المجارى ،ثم انفصل عنه وأصبح فرعا مسمقال من فروع القانون ،يمعيز بقواعده التى تخملف عن القانون المجارى ،ويرج ذلك إلى كبر قيعة السفينة ،وابمعادها عن رقابة صاحبها ،وتعرضها لخطار املالحة البحرية. ويهمم القانون البحرى بالسفينة ،باعمبارها أداة املالحة البحرية ،فينظم العقود الواردة على السفينة ،كبيعها ،ورهنها ،وكافة العقود التى تمم بعناسبة تجهيز السفينة واسمغاللها ،وما يرد على السفينة من حقوق مخملفة ،كعقود النقل البحرى لألشخاص ولألشياء ،وعقود الععل البحرية، ومسئولية مالك السفينة ،والقواعد الخاصة بالمصادم واملساعدة واإلنقاذ والخسائر البحرية، وقواعد المأمين البحرى على السفينة وما تحعله من بضائ . ً رابعا :قانونا العمل والتأمينات االجتماعية: يمضعن قانون الععل القواعد الخاصة بالعالقة بين العامل املأجور وصاحب الععل ،وقد ً ً نشأ هذا الفرع فى وقت قريب بعد أن حققت الصناعة تقدما هائال منذ مطل القرن العشرين ،حيث اقترن ذلك بظهور أعداد هائلة من الععا تعرضت لسيطرة أصحاب الععل ،ولم يقف الععا مكموفى اليدى ،بل حاولوا تنظيم أنفسهم ملواجهة القوة الهائلة لصحاب املشروعات الكبيرة ،ولم يكن هناك بديل من إيجاد توازن فعلى بين مصالح أصحاب الععل من جهة ،ومصالح الععا من جهة ً أخرى ،وقد عتجز القانون املدنى عن إقامة هذا لموازن ،لذلك فقد أصبح لزاما على املشرع أن يمدخل بوض تنظيم قانونى خاص ،يحقق توجيه التجهود نحو مزيد من المقدم واالزدهار ،وقد تعثل ذلك فى التشريعات الععالية التى خرجت فى كثير من الحاالت ،على القواعد العامة للقانون املدنى. ويتناو قانون الععل تنظيم عقد الععل الفردى ،واملراحل المعهيدية للمعاقد كعقد المعرين ،وعقد الععل تحت االخمبار ،والتزامات العامل وصاحب الععل ،وإجازات العامل ،وتنظيم وقت الععل ،وأسباب انتهاء هذا العقد ،كعا أنه ينظم نقابات الععا ،وعقد الععل التجعاعى الذي - 26 - يمم بين منظعة نقابية و ين صاحب ععل أو أكثر ،ويحدد طرق فض منازعات الععل التجعاعية، ويمعثل ذلك فى التسوية الودية والمحكيم. وقد بدأ املشرع فى مصر ،بالمدخل فى مجا العالقات الععالية ،بعد نهاية الحرب العاملية الولى ،واتب فى بادىء المر سياسة المدرج فى التشريعات الععالية ،وقد اهمعت ثورة 21يوليو 3132 بإصدار قوانين ععالية تمعش ى م المطور التجديد ،فصدر املرسوم بقانون رقم 133لسنة 3132 بشأن عقد الععل الفردى ،وحينعا تعت الوحدة بين مصر وسوريا ،كان توحيد قانون الععل هو أو المور التى اهمم بها املشرع ،فصدر قانون الععل رقم 13لسنة .3131 وتلى ذلك صدور قانون الععل التجديد رقم 313لسنة ،3193حيث ألغى قانون الععل السابق ،و دىء الععل بالقانون التجديد فى 31أغسطس سنة ،3193ثم عد بالقانون رقم 21لسنة ،3192ومن محاسن هذا القانون تنظيعه لحكام السالمة املهنية و يئة الععل بعا يمالءم م السس الحديثة لقانون الععل ،وم ذلك فيعاب على هذا القانون سوء صياغمه فى بعض الحوا ،معا دعا إلى صدور تعديالت ممعددة لمالفى هذه العيوب ،و جانب ذلك فقد صدر القانون رقم 23لسنة 3193الخاص بتشغيل العاملين باملناجم واملحاجر. و النسبة لنقابات الععل ،فقد نظعت أحكامها بعقمض ى القانون رقم 13لسنة ،3136 واملعد بالقانون رقم 3لسنة ،3193والقانون رقم 32لسنة .3113 ً وأخيرا صدر قانون الععل التجديد رقم 32لسنة ،2001حيث أعاد تنظيم العالقات الععالية.ويخرج قانون الععل من مجا القانون العام ،لن العالقات القانونية التى يحكعها إنعا ً تكون أساسا بين أصحاب الععل والععا ،وهم من أشخاص القانون الخاص ،وخاصة أن ععا الحكومة ،مسمثنون من أحكامه. وقد ظهر اتجاه فقهي يرى أن قانون الععل يمضعن قواعد تدخل فى القانون العام ،وقواعد أخرى تنممى إلى القانون الخاص ،وإن كانت الغلبة للقواعد الخيرة ،وتمعثل قواعد القانون العام فى الحكام الخاصة ،بنظام مكاتب تخديم العاطلين ،ونظام المحكيم فى منازعات الععل التجعاعية، ونظام المفميش على أماكن الععل ،والعقو ات التجنائية عند مخالفة القواعد اآلمرة. - 27 - ويرد على هذا الرأى أنه طاملا أن القواعد الساسية لقانون الععل تمعلق بالقانون الخاص، ً فإن ذلك يجعل قانون الععل فرعا من فروع القانون الخاص ،وخاصة أن قواعده املمعلقة بالقانون العام تنممى إلى فروع القانون العام الخرى ،كالقانون اإلدارى ،والقانون التجنائى ،وقد اقمض ى المر جععها فى دراسة واحدة لوحدة موضوعها. وانمعاء قانون الععل إلى فرع القانون الخاص ،ال يترتب عليه خضوعه لنفس القواعد التى تحكم القانون املدنى ،فقد اسمقل قانون الععل عن القانون املدنى ،وأصبحت قواعده ممعيزه بأصو وسعات خاصة ،تخملف عن سائر فروع القانون الخاص. ً خامسا :قانون املر افعات املدنية والتجارية: يتناو قانون املرافعات املدنية والمجارية تنظيم السلطة القضائية ،من حيث تشكيل املحاكم ،واخمصاصها ،وتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ،والضعانات املقررة لهم ،وإلى جانب ذلك فإنه يحدد القواعد الشكلية الخاصة بإجراءات المقاض ى الواجبة لرف الدعاوى املدنية والمجارية، وصدور الحكم فيها ،وقواعد الطعن فى الحكام ،وتنفيذ الحكام النهائية. ويمضعن قانون املرافعات املدنية والمجارية أوجه الحعاية القانونية للحقوق املقررة فى القانون املدنى ،والقانون المجارى. وتنممى قواعد تنظيم السلطة القضائية إلى القانون العام ،أما القواعد الشكلية فإنها تدخل فى القانون الخاص ،وعلى ذلك ،فإن قانون املرافعات املدنية والمجارية يعمبر من القواعد املخملطة. ً سادسا :القانون الدولى الخاص: يحدد القانون الدولى الخاص القانون الواجب المطبيق ،واملحكعة املخمصة بنظر النزاع بشأن عالقة قانونية ذات عنصر أجنبى. و يان ذلك ،أن العالقة القانونية تمضعن ثالثة عناصر: ً ً -املصدر وهو السبب املنش ىء للعالقة ،وقد يكون ذلك تصرفا قانونيا ،كعقد أو وصية ،أو واقعة قانونية. -أشخاص العالقة القانونية وهم أطرافها ،كطرفى العقد ،أو املضرور واملسئو . - 28 - -موضوع العالقة القانونية ويمعثل ذلك فى مكان وجود الش ىء محل الحق العينى ،أو الش ىء الذي يمعلق به الحق الشخص ى. وقد تكون عناصر العالقة القانونية كلها وطنية ،وال مجا بالمالى لمدخل القانون الدولى الخاص ،كعا لو قام مصريان ببي عقار موجود فى مصر وتم هذا البي فى مصر. وقد تكون أحد عناصر العالقة القانونية ذات عنصر أجنبى كعا لو كان البي قد أبرم فى ً فرنسا ،أو كان العقار املبي فى إيطاليا ،أو كان البائ أو املشترى أجنبيا ،ويثور فى هذه الحالة التساؤ عن القانون الواجب المطبيق هل هو القانون الوطنى أو القانون الجنبى ،كعا يهمم تحديد املحكعة املخمصة بنظر النزاع ،هل هي املحكعة الوطنية ،أو املحكعة الجنبية. ً ً والقانون الدولى الخاص ال يمضعن حال موضوعيا للنزاع ،فهو يقمصر على تحديد مدى والية القضاء الوطنى ،ثم إسناد العالقة القانونية إلى قانون معين. وإلى جانب ذلك ،فإن غالبية الفقه تدخل فى نطاق القانون الدولى الخاص قواعد جنسية ومركز الجانب ،رغم أن هذه القواعد تمصل بسيادة الدولة ،كصفة معيزة للقانون العام ،ومن هنا فإن القانون الدولى الخاص يعمبر من القوانين املخملطة ،حيث تنممى موضوعاته للقانون الخاص، ويدخل بعضها اآلخر فى القانون العام. ً سابعا :فروع أخرى للقانون الخاص: شهد العصر الحاضر تطورات اقمصادية واجمعاعية هامة ،أدت إلى اسمحداث فروع أخرى للقانون الخاص ،ومن قبيل ذلك القانون التجوى الذي ينظم املالحة التجوية ،وما يمصل بذلك من مسائل. وقد صدرت تشريعات زراعية هامة فى مصر ،على رأسها قانون اإلصال الزراعى رقم 339 ً ً لسنة ،3132معا أوجد فرعا جديدا من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعى ،ويمضعن قواعد خاصة تخملف عن المنظيم القانون الوارد فى القانون املدنى. - 29 - املبحث الثانى تقسيم القانون من حيث القوة امللزمة لقواعده ومدى اتصالها بالنظام العام القواعد القانونية اآلمرة والقواعد القانونية املكملة تعهيد: من الخصائص الساسية للقاعدة القانونية أنها ملزمة ،وم ذلك فإن درجة اإللزام تخملف من قاعدة قانونية إلى أخرى.لن هناك قواعد يجوز لألفراد أن يمفقوا على أن يخالفوها ،وهناك قواعد ال يجوز لألفراد أن يخالفوها. فحفظ كيان املتجمع ومصالحه ومقوماته الساسية يسملزم تنظيعه بطريقة آمره تستبعد إرادة املخاطبين به ،فال يكون لهم مخالفة ذلك المنظيم أو استبعاده ،فى حين أن تنظيم ما ال يعس مصالح ومقومات املتجمع الساسية فى مضعونه يكون بطريقة مكعلة ال تستبعد إرادة املخاطبين به، فيكون لهم استبعاد ذلك المنظيم أو االتفاق على مخالفة حكعه. وتسمى القواعد القانونية فى الحالة الولى قواعد آمرة ،بينعا تسمى قواعد مكعلة فى الحالة الثانية. وملزيد من البيان والمفصيل ،سيتناو هذا املبحث تحديد مفهوم القاعدة اآلمرة ،والقاعدة املكعلة ،م الموضيح ببعض المثلة ،ويليه بيان معيارى المعييز بينهعا. ً أوال :املقصود بالقاعدة اآلمرة والقاعدة املكملة: ليست كل القواعد القانونية – كعا سبقت اإلشارة – على درجة واحدة من حيث قوة اإللزام ،ومن حيث قدرة املخاطبين بها على االتفاق على مخالفتها ،أو من حيث غاية املشرع من المنظيم ،فهناك قواعد قانونية آمرة ،وقواعد قانونية مكعلة. -7القاعدة القانونية اآلمرة: هي القاعدة التى ال يجوز االتفاق على مخالفة حكعها ،فإرادة املعنيين بها معدومة ً ومستبعدة ،و المالى فإن كل اتفاق على الخروج عليها أو مخالفة حكعها يكون باطال وال يعمد به ،بل إنه قد يسملزم العقاب. - 31 - وقد ترد القواعد اآلمرة فى صورة المر أو النهى ،ومن ذلك قواعد القانون التجنائى ،التى تجعل ً من أفعا معينة جرائم معاقبا عليها ،وتحظر بالمالى ارتكابها ،وقواعد اإلرث ،وتحديد املحرمات من النساء فى مجا الحوا الشخصية ،والقوانين الخاصة بالضرائب ،ففى جعي هذه الحاالت يعمن االتفاق على خالف حكم القاعدة القانونية ،وال يعمد بالمالى بأى اتفاق مخالف ،لن مثل هذا االتفاق ً ً ً يكون باطال بطالنا مطلقا. -2القواعد املكملة: القواعد املكعلة هي التى يجوز لألفراد االتفاق على خالف حكعها التصالها بعصالحهم ً الخاصة ،معا يجعلهم أقدر على تنظيعها ،ويكون اتفاقهم املخالف صحيحا يرتب كافة آثاره القانونية ،وعلى ذلك ،فإنه يمحدد مجا تطبيق ال?