Past Paper: حقوق الإنسان PDF
Document Details
Uploaded by FunAcer
جامعة النهضة
DR: NOAH
Tags
Summary
This document is a set of lecture notes on human rights. The notes cover various aspects of human rights, including historical perspectives, legal frameworks, and international agreements. The notes are organized by topics and include definitions, examples, and important details.
Full Transcript
1 كلمة من القلب : بص مبدئيا ً المادة دي بثالث ساعات يعني ع حد علمي ممكن تجيبك األرض و ممكن ترفعلك ...
1 كلمة من القلب : بص مبدئيا ً المادة دي بثالث ساعات يعني ع حد علمي ممكن تجيبك األرض و ممكن ترفعلك التقدير العام ،ف أوعى تستهون بيها . عشان تجيب فيها إمتياز ( )Aمرتااااااح الزم تعمل التالي : -الزم تحضر واخد بالك .....تحضرررررر يعني حوار إنك تبصم و تمشي ده تنساه لما تحضر اسمع الشرح بتاع الدكتور و معاك مذكرتك ،و عينك ع المحاضرة فيها ألن الدكتور سواعي بيحدد نقاط مهمة أو بيقول أسئلة غالبا ً بتيجي ف اإلمتحانات فالزم تكتب ده كله وراه .و ممكن يحذفلك جزئية أو يقولك عنها مش مهمة . -أول م تروح البيت عيد قراءة المحاضرة تاني مرتين ثالثة ع األقل بس بتركيز إحياااات أبوك أشيخ ،لو أجلتها يومين كمان و جيت تفتحها تاني هاتالقيك ناسيها صدقني هاتطير منك زي السبرتو ،أما لو علمت زمبؤلك كده هاتثبت منها أكتر من . %07 -أخر نقطة ،يا نااااااس محدش يكتفي بالتلخيص بس ،عايزك تقرأ من المصدر الرئيسي و بعدين افتح تلخيصي . -أخيراً إنت داخل كلية إن كان طب أو هندسة أو أي حاجة في جامعة النهضة ،فكليتك دي يا معلم محتاجه تعب و هايطلع عين اللي خلفوك عشان تتخرج منها و خصوصا ً كمان لو إنت في صيدلة أو أسنان ،فركزززززز إنت مش داخل الجامعة عشان تلعب وال تضيع وقت وال حتى تعلق بنات هااااااا فكك من الهري ده ألن ال لعب بينفع و ال بنات بتنفع ههههههههه هاتغفلك يا موكووس و تالقيها جايبة إمتياز و إنت نايم في مية البطيخ هههههههه . @ ملحوظة صغيرة :العبد هلل اللي كاتب المذكرة دي ،جايب في المادة دي امتيااااز A بفضل هللا و أحب اقولك تلخيصي ده يمشي مع اللي بياخد مع دكتور سيد أو دكتورة نجاة بس المهم إنت تذاكر هللا يسترك .و إن احتاجت حاجة مني متتكسفش أخوك مش هايتأخر لو هاقدر إنت إسأل بس عن #نوح في أسنان و ألف مين يدلك . 2 المحاضرة األولى ** قضية حقوق اإلنسان ليست وليدة عصرنا الحالي و إنما هي منذ قديم األزل . ** حقوق اإلنسان ليس لها تعريف ثابت و إنما هي نسبية و تختلف باختالف األزمنة . ** و كانت قديما على هيئة مواثيق بين األمراء و من أهمها : -1ميثاق الملك ألفونس :ضمن حق المتهم في المحاكمة العادلة ،و عدم إنتهاك حرمة الحية و الشرف و الممتلكات . -2ميثاق الملك أندرو الثاني :ضمن أال يجوز القبض على أحد األمراء قبل إدانته . -3العهد األعظم ( الماجنا كارتا ) :من أهم وثائق حقوق اإلنسان ،فلقد ضمن نوع من الحماية القانونية . #الحق_للقوة حقوق اإلنسان في المرحلة العرفية : لم توجد حقوق إنسان في تلك المرحلة ،ألن القاعدة المسيطرة كانت (( الحق للقوة )) حقوق اإلنسان في العصر الجاهلي : العصر األول -1 :لم يوجد عدل و كانت القاعدة المسيطرة (( انصر أخاك ظالما أو مظلوما)) (( الحق بيد القوة )) . -2انتشر الثأر بين القبائل . -3المرأة كانت مهينة :من صور إهانة المرأة : @ انتشر وأد البنات @.تعدد الزوجات بال حدود و كذلك الطالق . @ الزواج كان أشبه بعملية شراء الزوجة عن طريق دفع مهر لولي أمرها . العصر الثاني -1 :تغير الوضع بسبب تحضر القبائل ،و كذلك زاد احترام المرأة . -2برزت فكرة الديموقراطية عن طريق ((ندوات الحي)) . -3ظهور بعض المحاكم برئاسة شيخ القبيلة و تقرر فيها القواعد التالية : @ األصل براءة الذمة @.حق الدفاع مصون @.البينة على من ادعى . -4خفت مسألة الثأثر بسبب ظهور الديات . 3 #تشريع_تصويري حقوق اإلنسان في المرحلة القانونية : هااااام التشريع هنا كان ((تشريع تصويري)) أي اكتفى بتدوين العادات و األعراف السائدة وصياغتها في صورة أحكام إلزامية ومن أمثلتها : @قانون حامورابي @قانون األلواح االثنى عشر @قانون صولون أوال :قانون حامورابي : -1نظم الزواج :حيث جعله في سند مكتوب باسم الزوج و الزوجة و أسماء الشهود . -2نظم العقود :مثل عقود ( البيع /المقايضة /الوديعة /اإليجار ) . -3تنظيم نظام الملكية :أنواعها ( ملكية جماعية ) (ملكية خاصة ) (ملكية األسرة ). حامورابي و القضاء : **اهتم بالقضاء ،وكان القضاة في شريعته ثالث أنواع هم : @قضاة معابد @قضاة مدينون @قضاة قضايا مستعجلة . ** اهتم حامورابي بالقضاء لرغبته في تحقيق العدول و المساواة ،و من شدة اهتمامه بالقضاء فقد (( مارس القضاء بنفسه )) . ** اتسمت /تميزت شريعة حامورابي بالشدة و القسوة في معاقبة المذنبين و قد تصل العقوبة للقتل أو الذبح . هاااااام : ( صح ) تميزت شريعة حامورابي بالشدة و القسوة في معاقبة المذنبين 4 المحاضرة الثانية قانون صولون : ثانيا: ** سبب صدوره : تالفي العيوب التي كانت في قانون داركون و رغبة الشعب في تغيير القانون الذي اتصف بالوحشية . ** مميزاته : -1تحديد سعر فائدة الديون -2.منع استرقاق المدين بسبب دينه -3إخالء سبيل المحبوسين بسبب الديون . -4تأسيس (مجلس األربعمائة) و هو مجلس نواب يتم انتخابه . ** عيوبه : -1قسم الشعب لطبقات حسب دخل كل منهم . -2خصص الوظائف الحكومية لألغنياء فقط . ملحوظة :اتصف صولون بالزهد و االعتدال و قد ترك القضاء و اشتغل بكتابة الشعر . ثالثا :قانون األلواح اإلثنى عشر : **صدر في روما ،نتيجة قيام عامة الشعب بثورة ضد السلطات الحاكمة طلبا للعدل . ** نظم هذا القانون كثيرا من المسائل و األمور االجتماعية و لكنه اتصف بالقسوة . هاااااام :جميع قوانين المرحلة القانونية اتصفت بالقسوة في العقاب إلى أن جاءت المرحلة القانونية التوجيهية . #تشريع_توجيهي حقوق اإلنسان في المرحلة القانونية التوجيهية علمنا سابقا أن المرحلة القانونية كانت قوانينها مبنية على تدوين األعراف السائدة ،ومع تقدم الزمن نجد أن الحضارة تطورت و حصل تغير لبعض العادات و الحاجات العامة مما أوجب تغيير لبعض األعراف المبني منها القانون ألن التشريع كان تصويري . فأصبح (( التشريع توجيهي )) أي يعدل النصوص القانونية و يوجهها حسب الحاجة . 5 حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية ** كرم هللا اإلنسان في كتبه السماوية ،ولن تتحقق هذه الكرامة إال بالمساواة بين البشر و تحقيق العدالة اإلجتماعية . الشريعة اليهودية : { كتاب التلمود } فيه تفاسير للتوراة بعضها حقيقي و البعض األخر محرف . (( وينص على )) : -1اليهود هم شعب هللا المختار و هم أفضل الخلق -2.إباحة القصاص . -3إحتقار سائر شعوب األرض إال اليهود . ** عيوب هذه الشريعة المحرفة : بالرغم من التزام اليهود بكتاب التلمود إال أنه : -1اليوجد بالكتاب مايبرر الفكرة الصهيونية ،و ما تصنعه من دمار وخراب . -2ال يوجد به ما يؤكد التفرقة العنصرية عند اليهود و أيضا احتقارهم لسائر الشعوب . † الشريعة المسيحية : أكدت الشريعة المسيحية على أهمية حقوق اإلنسان ،و كرامته ،و أخذت التعاليم من الكنائس و اإلنجيل و البابوات و أكدت على احترام شتى الطوائف و األديان . الشريعة اإلسالمية : ** جاءت الشريعة اإلسالمية وحفظت خمس مقاصد و هم : (( الدين /النفس /العقل /المال /النسل )) ** مصادر التشريع في اإلسالم هي @ :القرآن الكريم @السنة النبوية ** أحكام الشريعة تنقسم إلى @ :عبادات @ معامالت **ملحوظة : األحكام الخاصة بالمعامالت لم تدون من قبل الدولة العثمانية عمالً بمدأ حرية اإلجتهاد ولكن بعضها تم تدوينه تسهيال على الطالب . 6 حقوق اإلنسان في المرحلة الدستورية : **أنواع الدساتير : @مكتوبة (مدونة) @غير مكتوبة (غير مدونة ) ،مثل :الدستور اإلنجليزي . و هم قسمين : -1دساتير غربية مثل ( :انجليزي /أمريكي /فرنسي /سوفيتي ) -2دساتير عربية أوال :الدساتير الغربية : ( -)1الدستور اإلنجليزي : **احتوى على كثير من النصوص المنظمة لحقوق اإلنسان ،ومن الوثائق الدالة على ذلك @ :عريضة الحق @ قانون التسوية @الوثيقة الكبرى ( -)2الدستور األمريكي : ** قبل صدوره ،كان إعالن اإلستق الل األمريكي هو مصدر حقوق اإلنسان . ** بعد صدور الدستور حصل له عدة تعديالت تصل للعشرة و بعد ذلك أصبح هو مصدرالتشريعات . الدستور إعالن اإلستقالل األمريكي األمريكي أصبح الدستور مصدر التشريعات و القانون 7 ( -)3الدستور الفرنسي : إعالن حقوق الدستور الفرنسي اإلنسان والمواطن هو (مصدر القانون) أصبح الدستور مصدر حدوث الثورة التشريعات و القانون الفرنسية مهمة !! ( -)4الدستور السوفيتي : الفرق بين الدستور السوفيتي و بقية الدساتير الغربية أنه توسع في العدالة اإلجتماعية . ثانيا :الدساتير العربية : في البداية :كانت الدساتير العربية تابعة (( لإلمبراطورية العثمانية )) وما يصدر عنها من وثائق مثل : @ الخط الهمايوني @ الخط كولخانة الشريف في النهاية :بعد استقالل الدول العربية عن الحكم العثماني ،أصبح لكل دولة دستورها . 8 الدستور المصري : ملحوظة هااااامة :هذه بعض من حقوق اإلنسان في الدستور المصري !! )) ممكن تستخدمها في بقية الدساتير : (( وكالم في سرك كده -1المساواة بين األفراد و عدم التمييز بينهم في الحقوق و الواجبات . -2الحريات الشخصية مصونة وال يجوز التعدي عليها . -3المحافظة على كرامة اإلنسان و عدم التعدي عليها . -4حق اإلنسان في الحياة الكريمة . -5حفظ الدستور سرية وسائل االتصاالت وال يجوز االطالع عليها أو مصادرتها إال بأمر قضائي . -6حرية إبداء الرأي و التعبير . -0حرية ممارسة العقيدة و الشعائر الدينية . 9 العالقة بين القانون الدولي اإلنساني و قانون حقوق اإلنسان المحاضرة الثالثة ((التعريف)) : ق انون حقوق اإلنسان :مجموعة القواعد التي تعمل على ضمان حق كل فرد في المجتمع في حالة السلم والحرب و ضمان خصوصياته و حرياته األساسية الق انون الدولي اإلنساني (ق انون الحرب ) :مجموعة القواعد التي تطبق في زمن النزاعات مرتبط دائما بالحروب . المسلحة سواء أكانت دولية أو داخلية ((المصدر)) : ***الق انون الدولي اإلنساني (ق انون الحرب ) { :اإلتفاقيات الدولية} مثل : -1اتفاقية جنيف :الخاصة بحماية الجرحى في اليدان -2اتفاقية حماية الجرحى و المرضى و الغرقى في البحر . -3اتفاقية عام :1929بسبب الحرب العالمية األولى . ملحوظة هاااااامة :اتسعت هذه القواعد لتشمل حماية كافة األشخاص الذين ال يشاركون في القتال أو الممتنعين عنه . ***ق انون حقوق اإلنسان { :القوانين الداخلية } . بالرغم من من أن العالقة وثيقة بين القانونين إال أنه توجد إختالفات : قانون حقوق اإلنسان > القانون الدولي اإلنساني -1مستوى الحماية : -2إذا تم انتهاك حق من الق انونين : * (القانون الدولي اإلنساني) :ال يكمن للفرد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة المعتدية. * (قانون حقوق اإلنسان) :المتضرر يطالب بحقه أمام المحاكم الوطنية . 11 مهم !! اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : @ صدر عام (()) 1948 @ كان النقلة الفعلية لحقوق اإلنسان . س(( /علل)) أهمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؟ جـ /ألنه يمثل قيمة معنوية و أدبية كبيرة لذلك عملت األمم المتحدة على تحرير عهدين أو اتفاقيتين . @((تعريفه)) هو مجموعة القواعد و المبادئ التي أقرتها األمم المتحدة عام 1441 والتي تهدف إلى ضمان احترام حقوق اإلنسان و حرياته األساسية . @ يتضمن 31بند فقط وهي مجموعة القواعد و المبادئ التي يجب على الدول األعضاء اإللتزام بها . @ القيود الواقعة عليه : ( -)1أال تتعارض الحقوق الواردة فيه مع القانون الداخلي لدولة الفرد . ( -)2أن تكون هذه الحقوق مالئمة للمصلحة العامة . ( -)3أال تكون ممارسة هذه القوانين متناقضة مع قوانين األمم المتحدة . ملحوظة هااااامة :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان غير ملزم للدول الموقعة عليه و هو ليس معاهدة دولية . 11 أهم البنود الواردة فيه -1المساواة بين البشر و عدم التمييز بينهم في الحقوق و الحريات العامة . -2عد جواز اإلسترقاق أو اإلستعباد بجميع أشكاله . -3مساواة الناس أمام القانون و القضاء . -4المتهم برئ حتى تثبت إدانته :ويترتب على ذلك : @ عدم جواز إدانة أي شخص إال إذا فعل ما يعاقب عليه القانون . @ ال يجوز معاقبة المذنب بعقوبة أشد من العقوبة القانونية . -5حق التمتع بالجنسية ،و عدم حرمانه منها ،كما يجوز له أيضا اكتساب جنسيات أخرى بشرط أال يقع في مشكلة ازدواج الجنسية . -6حق الزواج للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج ،و يشترط رضى الطرفين . اعتراض هذا البند ليس بجديد و مذكور في الشرائع السماوية . -0حق حرية الرأي و التعبير . اعتراض لم يضع قيود لهذه الحرية . -1لكل فرد الحق في إدارة شئون البالد ،أو التصويت لمن ينوب عنه . اعتراض هذا البند ليس بجديد و موجود في الدساتير القديمة . -4لكل فرد الحق في الضمانة اإلجتماعية . اعتراض لم يحدد بدقة المقصود بالضمانة اإلجتماعية ،ولم يضع لها حد أدنى و أقصى. -17لكل فرد الحق في العمل و حق الحماية من البطالة . اعتراض هذا البند ليس بجديد و موجود في الدساتير القديمة . 12 القسم الثاني من المصادر الدولية المحاضرة الرابعة ** صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1441و اشتمل على عهدين : (( الخاص بالحقوق المدنية و السياسية )) العهد األول : مضمونه :أن تتعهد كل الدول األطراف باحترام و تأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد و ذلك لجميع األفراد دون تمييز من أي نوع . يؤخذ عليه : @هناك بعض الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي وليست موجودة في العهد األول مثل (( :حق الفرد في التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره )) @هناك بعض الحقوق الواردة في العهد األول و ليست موجودة في اإلعالن العالمي مثل (( :حق الشعوب في تقرير المصير )) (( /حق األقليات الدينية وحرية ممارسة شعائر دينهم )) . (( الخاص بالحقوق اإلجتماعية و الثق افية و اإلقتصادية )) العهد الثاني : مضمونه :أن تتعهد كل الدول األطراف باتخاذ جميع الطرق المناسبة لتنفيذ جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد تنفيذا تدريجيا . كما يجوز لهذه الدول أن تقصر حق التمتع بالحقوق المنصوص عليها للمواطنين فقط . ملحوظة هااااامة :هذا العهد حدد التزامات على عاتق الدول مثل : @على الدول وضع تقارير تبين مدى التقدم الذي احرزته في مجال حقوق اإلنسان. @ إرسال هذه التقارير إلى ((األمين العام لألمم المتحدة)) . 13 مهم !! الف ارق بين العهدين : ** العهد األول :أوجب على الدول األطراف تأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد لكل األفراد دون تمييز . واخد بالك من كلمة دون تمييز دي ؟! ألن في العهد التاني أباح أن يقتصر حق التمتع بالحقوق المنصوص عليها للمواطنين فقط ،وده طبعا نوع من التمييز . **العهد الثاني :أوجب على الدول األطراف اتخاذ الطرق المناسبة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها تنفيذا تدريجيا . من اآلخر كده :العهد األول أوجب اإللتزام بالحقوق ،و العهد الثاني أوجب تنفيذ الحقوق بشكل تدريجي . بعض الحقوق الواردة بالعهدين : @الحق في الحياة @ حرية الفكر و العقيدة @الحق في التعليم @ حرية التنقل و السفر موقف مصر من العهدين : وقعت مصر على العهدين مرتين سنة 1967و سنة 1981 مهمة !! و لكن بشروط : ( -)1أال تتعارض هاتين اإلتفاقيتين مع الشريعة اإلسالمية . ( -)2خولت لنفسها حق التحفظ على العهدين . 14 اتفاقيات دولية أخرى بجانب العهدين : اإلنسان األكثر ( -)1اإلتف اقيات الخاصة بحماية اإلنسان األكثر ضعف ا : ضعفا مثل @ :النساء @ الشيوخ @ األطفال المعوقين ،والمتخلفين عقليا @عديمي الجنسية @ األقليات اإلتفاقيات الخاصة بهم : * اتفاقية بشأن وضع األفراد عديمي الجنسية . * اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . * اتفاقية حماية حقوق المتخلفين عقليا . * اتفاقية حماية المعاقين جسديا . ( -)2اإلتف اقيات الخاصة بحقوق محددة : مثل : * اتفاقية منع اإلبادة الجماعية . * اتفاقية منع السخرة . * اتفاقية منع الرق و االستعباد . ( -)3االتف اقيات الخاصة بالنزاعات المسلحة : مثل : * اتفاقية جنيف األولى ،والثانية ،و الثالثة بشأن الجرحى من أفراد القوات المسلحة . * البروتوكول األول ،و الثاني بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة . 15 االتفاقية األوروبية الميثاق األفريقي المصادر االقليمية لحقوق اإلنسان : االتفاقية األمريكية إعالن حقوق الواطن العربي الميثاق العربي أوال :اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (( :االتفاقية األوروبية العامة )) -هناك اتفاقية صدقت عليها أوروبا و تضمنت الحقوق التالية : @ الحق في الحياة @ حرية الرأي و التعبير @ حرية العقيدة و الدين مهمة !! -هناك اتفاقيتين خاصتنين بجانب اإلتفاقية العامة : @ االتفاقية االجتماعية األوروبية . @ اتفاقية منع التعذيب و المعاملة غير اإلنسانية . ثانيا :اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان : ** اشتملت على 12بند ،وذلك جعلها تقنينا لحقوق اإلنسان . ** س(( /علل)) أهمية اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ؟؟؟ جــ /أنها اعترفت لإلنسان بحقوقه األساسية بناء على شخص اإلنسان ،وليس نتيجة ارتباطه بدولة أو مذهب معين . انقسمت لقسمين : القسم الثاني مهم !! القسم األول تضمن أهم ما اشتملت عليه االتفاقية من ( -)1التزام الدول بالحقوق الواردة وسائل ضمان حقوق اإلنسان وذلك باقرار ( -)2عرض الحقوق المدنية و السياسية نوع من الحماية الدولية لضمان تلك لألفراد الحقوق و الحماية تتمثل في إنشاء : ( -)3فسر االتفاقية وعالج مشاكل #اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان وقف الضمانات ( -)4نظم الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و #المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان الثقافية . 16 (( الميثاق األفريقي )) ثالثا :اإلتفاقية األفريقية : اهتمت الدول األفريقية بحقوق اإلنسان عن طريق إبرام الميثاق األفريقي في مؤتمر القمة األفريقي 18الذي انعقد في نيوروبي . -انفرد ( الميثاق األفريقي ) بالحديث عن واجبات اإلنسان األفريقي و أهمهما : @ الحفاظ على اإلستقالل الوطني . @ احترام الوالدين . @ توظيف قدرات األفراد البدنية و العقلية لخدمة المجتمع . (( إعالن حقوق المواطن العربي )) (( مشروع الميثاق العربي )) رابعا :الدول العربية : @ تضمن اإلعالن 42مادة . @ أكدت مقدمة ( إعالن حقوق المواطن العربي ) على ضرورة اإللتزام باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . -مشروع ( الميثاق العربي ) لحقوق اإلنسان : تم إعداد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،وتم إدخال بعض التعديالت عليه ،ولكنه مازال مدرجا ً بجدول أعمال الجامعة العربية حتى اآلن . 17 المصادر الدولية لحقوق اإلنسان في مصر المحاضرة الخامسة أوال :الدستور و هو مجموعة القواعد التي تحدد األسس التي تقوم عليها الدولة ،و تنظم سلطاتها ، و تضمن الحقوق األساسية لألفراد . (( علل )) تقيد جميع السلطات و األفراد بالدستور ؟ جـ /ألن الدستور هو أسمى القواعد الق انونية ،و عند مخالفة قوانينه ،يتعرض الشخص المخالف للمساءلة القانونية أمام المحاكم الوطنية (.العقاب يعني ) ال يضمن ( خطأ ) ** الدستور في حد ذاته يضمن تحقيق المشروعية . لتحقيق مبدأ المشروعية للدستور ،البد من أن يكون وراءه { نظام ق انوني متكامل } يضمن تنفيذ نصوص الدستور . ويتم { النظام القانوني المتكامل } عن طريق : ( -)1وجود رقابة متبادلة بين السلطات . (( -)2المحكمة الدستورية ) وهي هيئة لمراقبة دستورية القوانين ** المحكمة الدستورية :هي هيئة تقوم بالرقابة على دستورية القوانين ،عن طريق : -1إلزام جميع السلطات و األفراد بالدستور . -2أن يؤدي أعضاء السلطة القضائية القسم باحترام الدستور . ملحوظة هااااامة :أعطى الدستور لألفراد حرية الرأي و التعبير ،وحرم التدخل في خصوصيات األفراد مثل الرسائل و البرقيات و غيرها من وسائل اإلتصاالت . ولكن في حالة الطوارئ و الحرب ،يجوز للدولة فرض رقابة محدودة على الصحف و وسائل االتصاالت الخاصة ،وذلك لحفظ األمن القومي . 18 (القانون المدني) (قانون العقوبات) (قانون اإلجراءات الجنائية) ثانيا :التشريعات الداخلية : -1القانون المدني :ضمن التالي : @ الحق في االسم واللقب @ الحق في الجنسية @ الحق في عدم التنازل عن الحرية الشخصية -2قانون العقوبات :ضمن التالي : @عدم رجعية العقوبات إال إذا كانت في مصلحة المتهم . @ منع العقاب بعقوبة أشد من العقوبة القانونية. @ منع تعذيب المتهمين @ منع تجريم الناس و القبض عليهم دون دليل -3قانون اإلجراءات الجنائية :ضمن التالي : @ معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ الكرامة . @ عدم جواز الحبس إال في المناطق المخصصة له . @ حق المسجون في الشكوى (.الكتابية /الشفهية) @ حق الفرد في اإلستعانة بمحامي (.حق الدفاع) هاااااام :بالنسبة للمرأة الحامل : الحبس :ال يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لها ،وهي في الشهر السادس للحمل ، ويجب االنتظار حتى -)1( :تضع حملها ( -)2يمر شهرين على الوضع اإلعدام :اليجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل إال بعد الوضع . ثالثا :المجلس القومي لحقوق اإلنسان :يعد مصدراً داخلياً لحقوق اإلنسان. ** التكوين 1 :رئيس المجلس 1 +نائب للرئيس 25 +عضو = 20عضو ** المدة 3 :سنوات ** أهداف المجلس :تعزيز و تنمية حقوق اإلنسان . ** المقر الرئيسي :القاهرة /ويجوز له فتح فروع في بقية المحافظات 19 ثالثاً :االتفاقيات و المواثيق التي صدقت عليها مصر : ال تقتصر المصادر الداخلية لحقوق اإلنسان على الدستور و التشريعات الداخلية فقط ، فهناك اتفاقيات و مواثيق صدقت عليها مصر ،وتكون لها قوة القانون الداخلي بعد إبرامها و التصديق عليها . (متعلقة بالسيادة) (غير متعلقة بالسيادة) أنواع اإلتفاقيات و المعاهدات : أوال :متعلقة بالسيادة :أي التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزانة الدولة لمزيد من النفقات اإلضافية . يشترط موافقة مجلس الشعب عليها حتى يتم اعتماد االتفاقية ثانيا :غير متعلقة بالسيادة :يحق لرئيس الدولة ابرام معاهدات ،و تعتبر بمثابة تشريع داخلي ،شريطة أال تتعلق بسيادة الدولة . @ نشرها في الجريدة الرسمية يشترط @ أن يتم التصديق عليها الصورة األولى :لو تعارض تشريع داخلي مع معاهدة دولية أبرمتها الدولة . يعني لو كان فيه قانون داخلي ماشي في البلد و بعدين البلد دي أبرمت معاهدة جديدة مع دولة تانية و المعاهدة دي إتعارضت مع القانون الداخلي ده . فإن أحكام المعاهدة تلغي أحكام التشريع الداخلي و يترتب على ذلك أن تتقيد كل مؤسسات الدولة بأحكام المعاهدة الجديدة وإال كان عمل المؤسسات غير مشروع و يستحق اإللغاء . ملحوظة : يعتبر الدستور الفرنسي المعاهدات الدولية ذات مرتبة أعلى دائما ً من التشريعات الداخلية 21 الصورة الثانية :لو تم صدور تشريع داخلي جديد و تعارض مع معاهدة دولية تم إبرامها قديماً . فإن أحكام التشريع الجديد تلغي أحكام المعاهدة القديمة ألن صدور التشريع الداخلي بعد إبرام المعاهدة يدل على الرغبة في عدم تطبيق بنود المعاهدة ،وهذا ما أخذ به المشرع المصري ( الدستور ). تم تقديم عمال السكك الحديدية في مصر للمحاكمة بتهمة اإلضراب عن العمل ، ومعاقبتهم بالحبس و الغرامة ،طبقا ً للقانون المصري ( -تشريع داخلي ) . - و تعارض ذلك مع العهد الثاني – ( معاهدة دولية ) – الذي يكفل حرية اإلضراب . الحل :قدم القضاء المصري (العهد الثاني) على (التشريعات الداخلية) و قضى ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم . 21 تعداد ألهم الحقوق و الحريات في النظم المعاصرة المحاضرة السادسة الحقوق الشخصية ((أساسي)) الحق في الحياة ** الحق في الحياة :يعتبر من أهم حقوق اإلنسان ،فقد اهتمت به كل المواثيق الدولية ، وكذلك األديان و على رأسهم اإلسالم وجعله واحدأ من المقاصد الخمسة (حفظ النفس). موقف األمم المتحدة من الحق في الحياة : نظمت هذا الحق بإقرار العديد من االتفاقيات الدولية مثل : ( -)1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . الذي أكد على حق اإلنسان في الحياة ،وكفل له ذلك . ( -)2العهد األول (الخاص بالحقوق المدنية و السياسية). ضمن حقوق اإلنسان في الحياة ،و وضع عدة شروط لعقوبة اإلعدام . ( -)3اتف اقية منع اإلبادة الجماعية . ( -)4اتف اقية عدم تق ادم جرائم الحرب ،والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية . أي ال تسقط الدعوى الجنائية بمرور الزمن ضد مجرمي الحرب ومرتكبي المذابح اإلنسانية . و نفصل ما سبق كالتالي : 22 اشترط لتوقيع عقوبة اإلعدام : العهد األول : -1أن توقع على أشد الجرائم خطورة . -2أن تكون العقوبة وفقا ً للقانون ،ويكون القانون غير مخالف للعهد األول . -3أن يتم الحكم باإلعدام من قبل محاكم مخصصة . -4أال يترتب على توقيع عقوبة اإلعدام جريمة اإلبادة الجماعية . -5ال يجوز إعدام من لم يبلغ ( ) 11و كذلك المرأة الحامل حتى تضع حملها . ملحوظة :أباح العهد األول للمحكوم عليه باإلعدام حق التماس العفو ،أو إبدال العقوبة . اتفاقية منع اإلبادة الجماعية :أصدرتها األمم المتحدة لتنظيم عقوبة اإلعدام . سبب إبرامها :اإلبادة الجماعية تتعارض مع أهداف األمم المتحدة السامية ،وألن اإلبادة الجماعية ألحقت بالبشرية خسائر جسيمة على مر العصور . @ اإلبادة في حالة الحرب صور اإلبادة @ :اإلبادة في حالة السلم متى تتحقق اإلبادة : -1نقل أعضاء من الجماعة إلى جماعة أخرى . -2الحاق أذى جسدي جسيم بأعضاء الجماعة . -3تعريض الجماعة لظروف معيشية بقصد تدميرها المادي . -4فرض ظروف متعمدة لمنع أفراد الجماعة من إنجاب أطفال . العقوبة :أوجبت االتفاقية على عقاب كل من : ارتكب اإلبادة الجماعية حرض على اشترك في 23 (حماية النفس من األذى) (الحق في التحرر من اإلستعباد) (الحق في المساواة) ملحقات الحق في الحياة : أوالً :حماية النفس من األذى : وسائل حماية النفس من األذى : -1األصل براءة الذمة :أي يجب على القاضي التأكد من صحة األدلة و الوقائع المعروضة ،تفاديا ً للظلم . -2مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات :أي أنه ال يجوز تجريم أفعال أي أحد إال إذا كانت مخالفة للقانون . -3منع التوقيف أو الحبس أو المعاملة غير اإلنسانية :فال يجوز حبس أي أحد بدون مبرر قانوني . -4منع حبس األشخاص المدينين :ألن الحبس هو وسيلة إكراه الغني المماطل لدفع ديونه ، أما الفقير فال فائدة من إكراهه . -5حرمة المنازل :نصت جميع الدساتير و االتفاقيات الدولية و األديان عليها . ثانيا ً :التحرر من االستعباد : نصت جميع الدساتير و االتفاقيات الدولية و األديان على تحرر اإلنسان من العبودية لكل شئ إال خالق الخلق عز وجل . ثالثا ً :الحق في المساواة : المساواة القانونية ( خطأ ) هااااااام :يقصد بالمساواة المساواة الفعلية . بمعنى أن األفراد متساويين في الحقوق ،والحريات اإلجتماعية أمام القانون ،دون التمييز بينهم . 24 (في المصالح العامة) (في التكاليف العامة) أنواع المساواة : أوالً :في المصالح العامة : -1المساواة أمام الق انون :فقواعد القانون يجب أن تطبق على كل أفراد المجتمع . -2المساواة أمام القضاء :فلكل فرد الحق في اللجوء للقضاء ،ليقتص له القضاء . -3المساواة في شغل الوظائف العامة :ويقصد بذلك تساوي الفرص لجميع األفراد في شغل الوظائف العامة طالما توافرت بهم شروط الكفاءة و الخبرة . وذلك عن طريق @ :القضاء على الوسائط و المحسوبية . @ إتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز . ملحوظة هاااااامة : هناك بعض الوظائف العامة التي تقتضي تعيين الرجال على النساء و هذا ال يعد خروجا ً على مبدأ المساواة . ثانيا ً :المساواة في التكاليف العامة : -1المساواة في دفع الضرائب :يجب تسديد الضرائب من قبل كل أفراد الشعب ، و يمكن إعفاء بعض أصحاب الدخول الصغيرة من تسديد الضرائب وكل ذلك يخضع لشروط قانونية . -2المساواة في الخدمة العسكرية :يجب على جميع أفراج المجتمع أداء الخدمة العسكرية متى جاء وقتها ،ويتم ذلك وفقا ً لشروط محددة . ** المساواة في دفع الضرائب ** المساواة أمام القانون ** المساواة في الخدمة العسكرية ** المساواة أمام القضاء ** المساواة في شغل الوظائف 25 المحاضرة السابعة (حرية الرأي) (حرية العقيدة و الدين) أوالً :الحريات الفكرية : معنوية ( خطأ ) هااااااام الحريات الفكرية التي يتمتع بها األفراد تمثل مصالح مادية لهم . يتفرع منها @ :حرية السينما @ حرية الصحافة ( -) 1حرية الرأي : ** مفهومها :أن يتمكن كل فرد من التعبير عن أرائه و أفكاره بأي وسيلة . ** نظمها و نص عليها : @ إعالن حقوق اإلنسان و المواطن الفرنسي . @ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . @ الدستور المصري { ولكن عليه بعض المالحظات } حرية الرأي مكفولة في الدستور المصري و لكن ليست مطلقة ولكنها مقيدة بحدود و هي: ** هدفها النقد الذاتي البناء ** أن تكون في حدود القانون (( حرية الصحافة )) ** مفهومها :حرية إصدار الصحف ،و حرية التعبير عن الرأي فيها . علل :تخضع الصحافة للتنظيم و المراقبة من قبل القانون ؟ ألن الصحافة ال يقتصر أثرها على مالك الجريدة أو الكاتب و إنما تؤثر على أفراد المجتمع جميعهم . حتى ال يتم استغالل الصحافة ألغراض شخصية فاسدة . ملحوظة :كفل الدستور حرية الصحافة ولكن يجوز فرض رقابة على الصحافة في حالة الطوارئ و الحرب . ( -) 2حرية العقيدة و الدين : يقصد بها حــريـــــة 26 ثانيا ً :الحريات اإلقتصادية و اإلجتماعية : ( -) 1حرية التملك : ** مفهومها :لكل فرد الحق في التملك ،و في أن تصان ملكيته من اإلعتداء . ملكية (عامة) (خاصة) (تعاونية) ** أنواعها : $الملكية العامة : و هي كل ما يكون مملوكا ً من قبل الدولة ،وخاضع إلشرافها و رقابتها . (( -صور اإلعتداء على المال العام )) : @ إتالف و تخريب األموال و المرافق العامة عن قصد . @ تعطيل وسيلة من وسائل اإلنتاج بشكل متعمد . @ اإلهمال في مراعاة و استخدام األموال العامة (.يعني لو عندك عهدة و أهملتها ) (( -العقوبة )) : الحبس سنة أو غرامة 177جنيه أو كلتاهما معا ً (.طبقا ً لقانون العقوبات) و يمكن إحالة هذه الجرائم إلى محاكم أمن الدولة . $الملكية التعاونية : يعتبر الدستور المصري أموال الجمعيات التعاونية أموال عامة أي تخضع لقانون حماية األموال العامة . 27 $الملكية الخاصة ** مفهومها :تتمثل في رأس المال غير المستغل و طبقا للدستور يتم توظيفه في خدمة اإلقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية . طبقا للدستور األسس التي تحكم الملكية الخاصة : @ ضمان حماية الملكية الخاصة . @ كفالة حق اإلرث . @ حظر مصادرة األموال الخاصة إال بحكم قضائي . @ تحديد حد أقصى للملكية الزراعية . @ يتم فرض الحراسة بحكم قضائي فقط وليس بقرار إداري . أن يتم فرض الحراسة وفق شروط القانون . أن يتم فرض الحراسة بحكم قضائي فقط . نزع الملكية أو التأميم : ** مفهومها :أن تقوم الدولة بنزع ملكية خاصة من شخص ما ،و تحويلها لملكية عامة و دفع مقابل لهذا الشخص . @ أن يتم ذلك للمنفعة العامة . ** شروطه : @ أن يتم مقابل تعويض مادي مناسب لصاحب الملك . ((حرية التملك)) ملحوظة ع الطاير : (( الحرية التجارية و الصناعية )) وهي حرية األفراد في ممارسة النشاط التجاري و الصناعي 28 ضمانات ممارسة حقوق اإلنسان المحاضرة الثامنة أوالً :الضمانات الدولية : هي مجموعة الضمانات التي وضعتها المنظمات الدولية لتكفل ممارسة األفراد لحقوق اإلنسان و تضمن حقوقهم .و تفرض الرقابة الالزمة على الدول . نظم المراقبة ** دور األمم المتحدة لم يقتصر على إقرار إتفاقيات لحماية حقوق اإلنسان بل أقرت (( صح )) مجموعة من أنظمة الرقابة الدولية . ** كما أنشأت العديد من اللجان للتأكد من تطبيق حقوق اإلنسان : -2لجنة مناهضة التمييز العنصري -1لجنة إنهاء اإلستعمار -3لجنة حقوق اإلنسان في فلسطين المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي : هو الجهاز الرئيسي الخاص في األمم المتحدة لضمان و حماية حقوق اإلنسان ،كما يقوم بعمل بعض اإلتفاقيات و عقد الندوات الخاصة بذلك . -هااااام :أصدر المجلس قرار اعترف فيه لألفراد و المنظمات غير الحكومية بالحق في الشكوى ،عند انتهاك دولة أخرى لحقوق اإلنسان لها . ضوابط و شروط الشكوى : -1أن يتم تقديمها من الفرد أو المنظمة المتضررة فقط . -2يتم تقديمها إلى أمين عام األمم المتحدة . -3أن تتضمن الشكوى وقائع اإلعتداء بالتفصيل . 29 (أدوارها كلها هو حماية حقوق اإلنسان //ضمان تنفيذها) األجهزة الخاصة بحماية حقوق اإلنسان ( -)1لجنة حقوق اإلنسان : **مقرها :جنيف ** أعضاؤها :ممثلي 53دولة **مدتها 3 :سنوات ( -)2مركز حقوق اإلنسان : **مقره :جنيف ( -)3مجلس األمن /مجلس الوصاية /محكمة العدل الدولية : @ من أهم األجهزة @الوحيد القادر على توقيع العقوبات على الدول المنتهكة لحقوق اإلنسان . ثانياً :ضمانات مقررة في بعض المواثيق الدولية /1لجنة حقوق اإلنسان . /2لجنة مناهضة التعذيب :تقوم بــ ( التأكد من وجود تعذيب /استقبال الشكاوي /اتخاذ اإلجراءات الالزمة ) /3لجنة القضاء على التمييز العنصري . /4لجنة إنهاء كل أشكال التمييز العنصري ضد المرأة . /5لجنة حقوق الطفل . هااااااام (( منظمات مختصة بمجال اإلنسان )) -1منظمة العفو الدولية :تختص بدراسة اإلفراج عن سجناء الرأي و الفكر . -2المنظمة العربية لحقوق اإلنسان .مقرها :القاهرة /وهي منظمة غير حكومية -3المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب . 31 (االتفاقية األوروبية) (اإلتفاقية األمريكية) (الميثاق األفريقي) (الميثاق العربي) ثالثا ً :الضمانات اإلقليمية ( -) 1ضمانات حقوق اإلنسان في اإلتف اقية األوروبية : علل :تعتبر اإلتفاقية األوروبية من أفضل اإلتفاقيات في مجال حقوق اإلنسان ؟ @ أكدت على وجود رقابة كافية لتضمن تنفيذ اإلتفاقية . @أنشأت أجهزة مختصة لحماية حقوق اإلنسان . (----اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان )---- ** التشكيل :يتم انتخاب 3أعضاء لكل دولة ليمثلوها في اللجنة ** المدة 3 :سنوات ** وظائفها @ :مراقبة الدول للحرص على تطبيق االتفاقية . @ التأكد من عدم خروج الدول عن أحكام اإلتفاقية . @ التأكد من تطبيق المحاكم الوطنية لنصوص االتفاقية . ( -) 2ضمانات حقوق اإلنسان في اإلتف اقية األمريكية : ( -) 3ضمانات حقوق اإلنسان في الميثاق األفريقي : ( خطأ ) هاااااام :جاء الميثاق العربي بضمانات تشمل حقوق اإلنسان على فكرة : المحاضرة األخيرة دي مش كاملة أوي ألن الدكتور أيامنا حذف شوية كتير منها بسبب إن كان فيه اعتصام للطلبة . 31