حقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية (PDF)

Document Details

WellRegardedSerpent

Uploaded by WellRegardedSerpent

Al Salam University

خالد مصطفي إدريس

Tags

human rights international law international humanitarian law lecture notes

Summary

These lecture notes cover human rights between international agreements, international law, and Islamic law. They specifically analyze international humanitarian law, with topics including its nature, origins, the International Committee of the Red Cross, and its relation to international human rights law. The document provides specific definitions and characteristics of international humanitarian law, alongside historical examples and contextual information.

Full Transcript

‫قسم حقوق اإلنسان‬ ‫اسم الكتاب‪ :‬الحقوق والحريات العامة في إطار منظومة‬ ‫حقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والقانون الوضعي‬ ‫والشريعة االسالمية‬ ‫دكتور‪ /‬خالد مصطفي إدريس‬ ‫المحاضرة الثالثة‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثاني‬...

‫قسم حقوق اإلنسان‬ ‫اسم الكتاب‪ :‬الحقوق والحريات العامة في إطار منظومة‬ ‫حقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والقانون الوضعي‬ ‫والشريعة االسالمية‬ ‫دكتور‪ /‬خالد مصطفي إدريس‬ ‫المحاضرة الثالثة‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫القانون الدولي االنساني‬ ‫موضوعات الفصل الثاني‬ ‫المبحث األول‪ :‬ماهية القانون الدولي اإلنساني‬ ‫ ‬ ‫المنظمة‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬نشأة القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات‬ ‫له‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬اللجنة الدولية للصليب األحمر‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬العالقة بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫والقانون الدولي اإلنساني‬ ‫المبحث األول‪ :‬ماهية القانون الدولي اإلنساني‬ ‫‪ ‬يعني القانون الدولي اإلنساني بحقوق اإلنسان وقت الحرب وقد سمي فيما سبق بقانون الحرب‬ ‫وقانون النزاعات المسلحة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المحاربين حيث‬ ‫‪ ‬تصريح باريس سنة ‪ 1856‬يعتبر أول معاهدة جماعية تضمنت تنظيماً لسلوك‬ ‫وضعت القواعد التي يجب االلتزام به ومنعت القرصنة واالستيالء على السفن والتهريب‪.‬‬ ‫‪ ‬المبدأ السائد الذي أكدته معاهدة وستفاليا لعام ‪1648‬م هو قدسية سيادة الدولة وعدم جواز‬ ‫المساس بها‪.‬‬ ‫‪ ‬حرب الثالثين عاماً في فترة (‪1618‬ـ ‪1648‬م) اكتسبت بعض تصرفات قادة الجيوش‬ ‫وأوامرهم وإعالناتهم خاللها قواعد أصبحت عادات والتزامات عرفية يجب على الدول التقيد‬ ‫بها‪ ،‬وصارت هناك قيود وضعها المحاربين على أنفسهم اختياراً بحماية النساء واألطفال‪،‬‬ ‫ووقف السلب والنهب ومواساة الجرحى والمرضي وعدم اإلجهاز عليهم‪.‬‬ ‫‪ ‬بدأت حرب الثالثين عام كصراع ديني بين الكاثوليك والبروتستانت ثم انقلبت لحرب شاملة‬ ‫ضمت كافة الدول األوربية عدا انجلترا‪.‬‬ ‫تعريف القانون الدولي اإلنساني‬ ‫مجموعة األعراف التي توفر الحماية لألفراد والممتلكات أثناء الحرب‪ ،‬وتحرم أي‬ ‫الصراعات تتمتع‬ ‫ ‬ ‫هجمات قد يتعرضوا لها أثناء الصراعات المسلحة سواء كانت هذه‬ ‫بالصفة الدولية أو غير الدولية‪،‬‬ ‫هذه األعراف مستمدة من ‪ :‬القانون التعاهدى والقانون الدولي العرفي‪.‬‬ ‫القانون التعاهدى هو اتفاقيات جنيف األربعة‬ ‫(‪)1‬الجرحي والمرضي من القوات المسلحة في الميدان‪-‬‬ ‫(‪ )2‬الجرحي من القوات المسلحة في البحار‪-‬‬ ‫(‪)3‬أسري الحرب‪ )4(-‬المدنيين‪.‬‬ ‫القانون العرفي هو اتفاقيات الهاي‬ ‫تعريفات أخري‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬مجمل القواعد القانونية التي تكون الدول ملزمة باحترامها‪ ،‬والتي تستهدف توفير‬ ‫ ‬ ‫الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية‪.‬‬ ‫[‪ ]2‬القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو األعراف الدولية بشأن النزاعات‬ ‫المسلحة‪.‬‬ ‫[‪ ]3‬مجموعة القواعد الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف في حالة حدوث نزاع‬ ‫مسلح إلى حماية األشخاص المتضررين بما نجم عن ذلك النزاع من آالم وأضرار‪،‬‬ ‫وحماية الممتلكات التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية‬ ‫[‪ ]4‬مجموعة من قواعد القانون الدولي تستهدف في حالة النزاع المسلح إلى حماية‬ ‫األشخاص الذين يعانون من ويالت هذا النزاع‪ ،‬وكذا حماية المباني والممتلكات التي‬ ‫ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية‪.‬‬ ‫هدف القانون الدولي اإلنساني‬ ‫‪ ]1[‬حماية األشخاص والممتلكات أثناء الحرب‪.‬‬ ‫‪ ]2[‬مبدأ العالقة األخالقية المتوازنة بين الدول أثناء الحرب حيث يخاطب‬ ‫القانون إنسانيتها في عدم مخالفة قواعده‪.‬‬ ‫‪ ]3[‬يخاطب الدول التي في حالة حرب يصعب إمالء شروط عليهم؛‬ ‫يعالج مسائل تحدث وقت الحرب‪.‬‬ ‫‪ ]4[‬التوفيق بين االعتبارات اإلنسانية من ناحية‪ ،‬ومقتضيات الضرورة‬ ‫العسكرية من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫خصائص القانون الدولي اإلنساني‬ ‫[‪ ]1‬فرع من فروع القانون الدولي العام يستمد قواعده وأصوله وكافة خصائصه‬ ‫منه‪ ،‬فهو بمثابة الفرع من األصل‪ ،‬فتنطبق عليه كافة قواعده‪،‬‬ ‫قواعد القانون الدولي اإلنساني مستمدة من القانون الدولي العام ولكنها تكرس لصالح‬ ‫األفراد والممتلكات أثناء الحرب‪.‬‬ ‫[‪ ]2‬يتميز بكافة الخواص التي تتميز بها القاعدة القانونية‬ ‫قاعدة آمرة ‪ -‬قاعدة ملزمة‬ ‫قاعدة اجتماعية ‪ -‬قاعدة تتسم بالعمومية والتجريد‬ ‫قاعدة سلوكية ‪ -‬تقترن بجزاء يوقع على من ال يلتزم بها‬ ‫[‪ ]3‬قانون رضائي‬ ‫[‪ ]4‬تتميز قواعده بالعالمية ألنها تخاطب كافة دول العالم والمنظمات الدولية‪.‬‬ ‫[‪ ]5‬يخاطب الدول في حالة وقوع حرب أو نزاع مسلح (دولي أو غير‬ ‫دولي) ‪.‬‬ ‫[‪ ]6‬مصادره متعددة من قواعد عرفية وقواعد قانونية واتفاقيات دولية‪.‬‬ ‫[‪ ]7‬يهدف لحماية حقوق اإلنسان وقت الحرب‬ ‫[‪ ]8‬قائم وفعال وموجود قبل وقوع النزاع المسلح‪ ،‬يعمل به وقت الحرب‪.‬‬ ‫[‪ ]9‬ال يجوز للمتضررين أثناء النزاعات المسلحة التنازل عن الحقوق الواردة به‪.‬‬ ‫[‪ ]10‬ذو طبيعة قانونية مختلطة‪ ،‬فهو يجمع بين جنباته قواعد القانون الدولي العام‬ ‫وقواعد القانون الدولي الجنائي فهو يتبع للقانون الدولي في التطبيق وفرع من‬ ‫فروعه كما أنه ينص على مواد عقابية تتميز بالشرعية الجنائية والعقابية‪.‬‬ ‫[‪ ]11‬يهدف لتحقيق أهداف وغايات معينة مقصودة لذاتها تنبع من ذاتيته المستقلة‬ ‫أساس القانون الدولي اإلنساني‬ ‫‪ ‬قبل االتفاقيات الدولية كان العرف الدولي والقواعد العرفية (العالقات الداخلية بين‬ ‫ ‬ ‫‪:‬‬ ‫)‬‫القانون‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫غير‬ ‫الدول‬ ‫‪ ‬العرف الدولي هو سلوك يتمثل في اعتياد التصرف على نهج معين في صورة عمل أو‬ ‫امتناع عن عمل والشعور بإلزامية هذا التصرف بمعنى النظر إليه علي أنه يمثل حقاً‬ ‫أو واجباً يكفله القانون ويحميه‪.‬‬ ‫‪ ‬القاعدة العرفية هي قاعدة قانونية غير مكتوبة يتواتر األشخاص القانونيين المكونين‬ ‫لجماعة معينة على االنصياع لها لعلمهم بتمتعها بوصف اإللزام القانوني الناتج عن‬ ‫انصراف اإلرادة الضمنية للجماعة إلى تكليف كافة أعضائها بالخضوع لحكمها بصدد‬ ‫ما ينشأ بينهم من عالقات تنظمها‬ ‫الهدف من القانون الدولي االنساني‬ ‫‪ ]1[ ‬إحداث توازن بين حق الدولة في شن الحرب متي كان ذلك من شأنه تحقيق أغراضها‬ ‫وأهدافها‪ ،‬وحق األفراد المدنيين والعسكريين غير المحاربين في عدم اإلضرار بهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ ]2[ ‬حماية الضحايا الذين تصيبهم أضرار من جراء الحرب‪.‬‬ ‫‪ ‬حددت اتفاقيات جنيف لسنة ‪ 1949‬أربع فئات محمية‪ ،‬كفلت لهم حقوقاً على أطراف النزاع‬ ‫تراعي أثناء النزاع المسلح هي‪:‬‬ ‫‪ ]1[ ‬الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان‪،‬‬ ‫‪ ]2[ ‬الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار‪،‬‬ ‫‪ ]3[ ‬أسرى الحرب‪ ]4[ ،‬المدنيين ‪.‬‬ ‫مؤتمر بودابست ‪ ،1974‬ال يجب أن نفرق بين الوطني واألجنبي في التعويض‪ ،‬حيث يجب‬ ‫ ‬ ‫تعويض كل من أضير من الجريمة بغض النظر عن كونه وطنياً أم أجنبيا‪،‬‬ ‫تنص التوصية السابعة من المؤتمر على أنه‪ :‬ينبغي أن يعامل األجانب معاملة الوطنيين إذا وقعت‬ ‫ ‬ ‫طائرة تحمل‬ ‫عليهم الجريمة الموجبة للتعويض في إقليم الدولة أو علي سفينة تحمل علمها أو ‬ ‫جنسيتها‪ ،‬وال يجب أن يتوقف ذلك على ما إذا كان قانون دولهم ينص على المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫حق األمن يجب أن يتوافر للجميع وطنيين وأجانب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الضحايا هم‪ :‬األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردى أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو‬ ‫ ‬ ‫العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بالحقوق‬ ‫األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إهمال تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية النافذة في الدول‬ ‫األعضاء بما فيها القوانين التي تحرم اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة‪.‬‬ ‫يشمل مصطلح الضحية العائلة المباشرة للضحية األصلية أو معاليها المباشرين (عائلتها)‪،‬‬ ‫ ‬ ‫واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاء‬ ‫عنهم(مثل الشهود)‪.‬‬ ‫المحميينًوغيرًالمحميينًفيًالنزاعًالمسلح‬ ‫المحميين في النزاع المسلح‪:‬‬ ‫ ‬ ‫الصحفيون محميين وفقاً التفاقيات جنيف التي تنص على أنه‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات‬ ‫المسلحة أشخاصاً مدنيين‪.‬‬ ‫[‪ ]2‬يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقيات‪.‬‬ ‫األجانب هم أشخاص من دول أخرى غير الدول أطراف النزاع‪ ،‬تواجدوا في أثناء‬ ‫الحرب بإحدى تلك الدول أطراف النزاع لظروف خاصة بهم كالسياحة أو التجارة‬ ‫أو غيرها‪ ،‬ولهذا فهم ليسوا أطرافاً في النزاع‪ ،‬ويلزم اإلذن لهم بالعودة لبالدهم في‬ ‫أسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫غير المحميين في النزاع المسلح‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬الشخص الذي توجد شبهات قاطعة أو ثبت قيامه في أراضي الدولة‬ ‫المحاربة بنشاط يضر بأمن الدولة‪ ،‬فإن مثل هذا الشخص يحرم من االنتفاع‬ ‫بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه االتفاقية‪ ،‬وتضر بأمن الدولة لو منحت‬ ‫له‪.‬‬ ‫[‪ ]2‬إذا اعتقل شخص تحميه االتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو‬ ‫التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة‬ ‫االحتالل‪ ،‬أمكن حرمان هذا الشخص في الحاالت التي يقتضيها األمن‬ ‫الحربي ‪ -‬حتماً ‪ -‬من حقوق االتصال المنصوص عليها في هذه االتفاقية‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬نشأة القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات المنظمة له‬ ‫‪ -‬بدأت االتفاقيات على يد هنري دونان ‪ -‬رجل أعمال سويسري تواجد أثناء موقعة‬ ‫سولفرينو‪ ،‬شاهد ما حدث للضحايا عقب الحرب‪ ،‬تجاوز ضحايا تلك الحرب األربعين‬ ‫ألف قتيل‪ ،‬دون كتاب سماه ذكري سولفرينو‪ ،‬منح جائزة نوبل للسالم عام ‪ 1901‬وسرد‬ ‫في كتابه المجازر التي شهدتها الحرب‪ ،‬وطلب إنشاء جمعيات تعمل على إسعاف‬ ‫المرضي والجرحى أثناء الحرب‪ ،‬كان بداية لظهور اللجنة الدولية للصليب األحمر‬ ‫كتب له فيكتور هوجو‪ :‬إنك تسلح الحرية وتخدم اإلنسانية‪ ،‬وإني أصفق لجهودك النبيلة‪.‬‬ ‫كتب له الفليسوف الفرنسي رينان ‪ :‬إن دعوتك أعظم عمل في هذا القرن‪ ،‬وسوف تكون‬ ‫ألوروبا مناسبات تتذكر فيها مآثرك‪.‬‬ ‫وقعت حرب سولفرينو بمقاطعة لومبارديا بإيطاليا في عام ‪ 1859‬بين جيش نابليون‬ ‫الثالث (فرنسا) وسردينيا من جانب(التحالف الفرنسي السرديني) وجيش ماكسيلمان‬ ‫(النمسا) من جانب آخر‪ ،‬فاز فيها جيش نابليون‪.‬‬ ‫تصريح باريس البحري (‪ )1856‬أول وثيقة تنطوي على تنظيم دولي لبعض‬ ‫الجوانب القانونية للحرب البحرية‪ ،‬وجاء هذا التصريح في أعقاب حرب القرم‪،‬‬ ‫سكر واحد‬ ‫وأعلنت انجلترا وفرنسا بعض المبادئ القانونية بمناسبة دخولهما في مع ‬ ‫ضد روسيا‪،‬‬ ‫من أبرز مبادئ هذا التصريح‪:‬‬ ‫إلغاء القرصنة البحرية ‪ -‬وجوب أن يكون الحصار البحري فعاالً ليكون ملزماً ‪-‬‬ ‫بضائع األعداء فوق سفن المحايدين وبضائع المحايدين فوق سفن األعداء محمية‬ ‫عدا المهربات‪.‬‬ ‫وقعت حرب القرم من ‪ 1853‬وحتى ‪ 1856‬بين روسيا والدولة العثمانية وانضمت‬ ‫انجلترا وفرنسا ومصر ومملكة سردينيا (ايطاليا) للدولة العثمانية‪ ،‬وانتهت بالصلح‬ ‫بمعاهدة باريس ‪.1856‬‬ ‫ طلبت فرنسا بعقد مؤتمر لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ‪ 1864‬في بيرن‬ ‫بسويسرا‪ ،‬تم التوقيع على اتفاقية جنيف بشأن تحسين حالة العسكريين الجرحى في‬ ‫أسس معاملة‬‫ ‬ ‫وتضمنت‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األولي‬ ‫اللبنة‬ ‫وهي‬ ‫الميدان‪،‬‬ ‫الضحايا‪.‬‬ ‫ أول حرب شاركت فيها اللجنة الدولية للصليب األحمر كانت الحرب األلمانية‬ ‫الدانماركية عام ‪ 1864‬وأدت دور الوسيط المحايد بين الطرفين‪.‬‬ ‫ نظمت اللجنة عدد من المؤتمرات بهدف وضع منظومة لحماية المضارين من‬ ‫الحروب‪ ،‬فعقد في الهاي مؤتمر الهاي للسالم األول في ‪ ،1899‬وعقد الثاني في‬ ‫‪ ،1907‬واشترك في هذا المؤتمر معظم الدول األوربية والواليات المتحدة وروسيا‬ ‫والمكسيك‪ ،‬وانتهي المؤتمر بعقد العديد من االتفاقيات والتصريحات المتعلقة بالحرب‪،‬‬ ‫وهو ما يسمي بــ(القانون العرفي بشأن النزاعات المسلحة)‬ ‫بعد الحرب العالمية الثانية وصدور ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان ‪ -‬بادرت اللجنة الدولية للصليب األحمر بعقد مؤتمر دولي في جنيف في ‪12‬‬ ‫بتحسين حال‬ ‫ ‬ ‫أغسطس ‪ 1949‬وتم إقرار اتفاقيات جنيف األربعة تتعلق األولي‬ ‫الجرحى والمرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان‪ ،‬والثانية في البحار‪،‬‬ ‫والثالثة تتعلق بمعاملة أسري الحرب‪ ،‬والرابعة تتعلق بحماية األشخاص المدنيين‬ ‫وقت الحرب‪.‬‬ ‫كما تم إقرار بروتوكولين في جنيف عام ‪ 1977‬أطلق عليهما البروتوكولين‬ ‫اإلضافيين التفاقيات جنيف‪.‬يتعلق األول بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية‬ ‫والثاني يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية‪.‬‬ ‫عرفوا بـــ (القانون التعاهدى بشأن النزاعات المسلحة)‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬اللجنة الدولية للصليب األحمر‬ ‫‪ ‬هي الجهة الساهرة على إعمال وتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني‪ ،‬وتهدف إلى‬ ‫ ‬ ‫‪.‬‬ ‫المواطنين‬ ‫وبين‬ ‫المقاتلين‬ ‫بين‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫ونشر‬ ‫وتطوير‬ ‫إنماء‬ ‫‪ ‬نشأت كلجنة خاصة في سويسرا في عام ‪ 1863‬من قبل ناشطين سوسريين على‬ ‫رأسهم دونان وأصبحت لجنة دولية في ‪.1875‬‬ ‫‪ ‬كانت تخضع في البداية للقانون الداخلي السويسري‪ ،‬منحتها الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة الشخصية الدولية منذ منحتها صفة المراقب لدى الجمعية العامة في‪.1990‬‬ ‫‪ ‬وفقا للمذكرة التفسيرية لقرار الجمعية العامة في ‪ 16‬أكتوبر ‪ 1990‬تعد اللجنة الدولية‬ ‫للصليب األحمر مؤسسة إنسانية مستقلة أسست في جنيف بسويسرا في عام ‪1863‬‬ ‫ووفقاً للمهمة التي منحت لهذه اللجنة فهي تعمل كوسيط محايد‪.‬‬ ‫‪ ‬المقر الرئيسي للجنة هو مدينة جنيف بسويسرا‬ ‫المادة ‪ 38‬من اتفاقية جنيف األولي نصت على أنه‪ :‬من قبيل التقدير لدولة سويسرا‪،‬‬ ‫يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر علي أرضية بيضاء‪ ،‬وهو مقلوب العلم‬ ‫االتحادي‪ ،‬كشارة وعالمة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة‪.‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل‪ ،‬بدال من الصليب األحمر‪ ،‬الهالل األحمر‬ ‫أو األسد والشمس األحمرين علي أرضية بيضاء كشارة مميزة‪ ،‬يعترف بهاتين‬ ‫الشارتين أيضاً في مفهوم هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 39‬على أنه‪ :‬توضع الشارة علي األعالم وعالمات الذراع وعلي جميع‬ ‫المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة‪،‬‬ ‫وهذا يعني االحترام الكامل من جانب الدول المتحاربة لهذه الشعارات الدولية‪.‬‬ ‫نصت المادة الثالثة من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر على أن المقر‬ ‫الرئيسي للجنة هو جنيف‪ ،‬وأن شارتها هي صليب أحمر علي أرضية بيضاء‬ ‫طريق السلم"‪.‬‬ ‫ ‬ ‫والشعار هو "الرحمة وسط المعارك"‪ ،‬وتعتمد أيضا شعار "اإلنسانية‬ ‫الشارة الدولية تم اعتمادها أول مرة في عام ‪ 1863‬من قبل أعضاء اللجنة الدولية‪،‬‬ ‫وليس لها داللة سياسية أو دينية‪ ،‬ولكنها حركة دولية تميزها تلك الشارة‪.‬‬ ‫تحقق شارة الصليب األحمر هدفين هما‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬الحماية تحمي حامليها بشرط أال يدخلوا في منازعات دولية‬ ‫[‪ ]2‬الداللة تدل عليهم كأعضاء في اللجنة الدولية للصليب األحمر فيجب االلتزام‬ ‫بحمايتهم‪.‬‬ ‫اتفاقية ‪1929‬م وافقت على وجود رموز أخري دون النظر لمسألة الدين أو العرق‬ ‫أو أي توجهات عنصرية‪.‬‬ ‫الهدف من استخدام الشارة‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬بسط الحماية على أفراد الجهاز الطبي واألجهزة المعاون سواء المستشفيات أو‬ ‫ ‬ ‫السيارات أو الطائرات‪،‬‬ ‫[‪ ]2‬االحترام والحماية أثناء تأدية واجباتها اإلنسانية‪،‬‬ ‫[‪ ]3‬ال تكون عرضة لالعتداء عليها أو عرقلة عملها ونشاطها اإلنساني‪،‬‬ ‫[‪ ]4‬تدلل على انتماءات األفراد لتلك الجمعيات للتفرقة بينهم وبين اآلخرين‪.‬‬ ‫بدأت المشكلة حول الشارة مع اتفاقيات جنيف ‪1949‬م حيث طلبت إسرائيل ضم‬ ‫نجمة داوود إلى اللجنة كما اقترحت بعض الدول تغيير الشارة ألخرى‪ ،‬وطلبت دول‬ ‫أخرى حق كل دولة في اختيار الشارة‪ ،‬أغلبية الدول رفضت طلب إسرائيل‬ ‫وتحفظت علي استخدام الشارات األخرى وأشارت أنها سوف تستخدم شارة نجمة‬ ‫داوود‪.‬اعتمدت اللجنة شارة الهالل األحمر لدولة فلسطين‬ ‫اجتمع مجلس مندوبي الحركة الدولية في ‪ 1977‬في بوخارست لتقييم أعمال‬ ‫الحركة‪ ،‬ونوقشت طلبات تعديل الشارة والمقترحات الخاصة بها ومن بينها ثالث‬ ‫ ‬ ‫مقترحات هي‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬إلغاء كل الشارات والعودة للشارة األولي (الصليب األحمر)‪.‬‬ ‫[‪ ]2‬استخدام شارة الصليب األحمر مع فتح الباب ألي شعارات أخرى‪.‬‬ ‫[‪ ]3‬اعتماد شارة جديدة موحدة ‪.‬‬ ‫‪ -‬رفضت المقترحات الثالث‪.‬‬ ‫البروتوكول الثالث نص على احتفاظ الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل‬ ‫األحمر باسمها وشارتها‪،‬‬ ‫طالب رئيس اللجنة باعتماد شارة جديدة وأضيفت شارة الكرستالة الحمراء‬ ‫اعتمدت الدول الكرستالة الحمراء عام ‪2005‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬العالقة بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني‬ ‫‪ ‬أوجه االتفاق بين القانونين‬ ‫‪ ‬وحدة واحدة وهدف واحد‪ ،‬وهو تأمين احترام مختلف حقوق اإلنسان وحرياته‪.‬‬ ‫المعتقد طالما‬ ‫‪ ‬حماية القيم اإلنسانية المعنية بالشخص ذاته دون تفرقة أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو ‬ ‫تتصل بشخص اإلنسان وبغض النظر عن كيفية حدوثها‬ ‫‪ ‬القاسم المشترك بينهما هو صيانة حرمة اإلنسان‬ ‫‪ ‬ينبعان من منبع واحد هو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة‪،‬‬ ‫‪ ‬القانون الدولي اإلنساني هو امتداد للقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬فحيثما يتوقف الثاني بسبب الظروف‬ ‫االستثنائية التي تنجم عن أحوال النزاع المسلح دولياً كان أم داخلياً عن التطبيق يدخل القانون الدولي‬ ‫اإلنساني إلى دائرة العمل علي الفور‪.‬‬ ‫‪ ‬يطبقان بطريقة متكاملة وتراكمية مع الوضع في االعتبار أن اختالف الدول في مدى التزامها بكال‬ ‫القانونين يجب أال يكون عائقاً نحو تلك الحماية التكاملية في حاالت النزاعات المسلحة الدولية أو غير‬ ‫الدولية‬ ‫أوجه االختالف بين القانونين‬ ‫ ‬ ‫اختالف ظروف تطبيق القانونين – األول في وقت السلم والثاني في وقت الحرب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫النزاع المسلح‬ ‫ ‬ ‫القانون الدولي اإلنساني يتضمن حماية حقوق الشخص في إطار‬ ‫ ‬ ‫بين دولة الشخص والدولة المتحاربة معها‪ ،‬أما القانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫فيعني بالعالقة بين الفرد ودولته التي ينتمي إليها أو الدولة التي يقيم بها ‪.‬‬ ‫القانونين مختلفان فكرياً في العديد من الجوانب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يتسم قانون النزاعات اإلنسانية بطابع استثنائي خاص‪ ،‬فهو ال يطبق إال في اللحظة‬ ‫ ‬ ‫التي تندلع فيها الحرب التي تحول دون ممارسة حقوق اإلنسان وتقيدها ‪.‬‬ ‫يهتم قانون حقوق اإلنسان بالمبادئ العامة لحفظ اإلنسان في زمن السلم‪ ،‬وينظم العالقات‬ ‫ ‬ ‫بين الدولة ورعاياها والمقيمين فيها‪.‬‬ ‫ أكد مؤتمر طهران عام ‪ 1968‬ومؤتمر فيينا عام ‪ 1993‬بشأن النزاعات‬ ‫المسلحة بين الدول‪ ،‬على ضرورة احترام حقوق اإلنسان في النزاعات المسلحة‪.‬‬ ‫األمين العام‬ ‫ صدر قرار الجمعية العامة رقم ‪ 2444‬لسنة ‪ 1968‬وكلف فيه ‬ ‫لألمم المتحدة بأن يتشاور مع اللجنة الدولية للصليب األحمر والدول حول كيفية‬ ‫تبني قواعد جديدة من شأنها أن تضمن للمدنيين والمحاربين الحماية طبقاً لمبادئ‬ ‫قوانين األمم المستمدة من األعراف الدولية السائدة بين الشعوب‪.‬‬ ‫أصدرت الجمعية العامة في ‪ 1970‬قرارات أكدت على الصلة والترابط بين القانون‬ ‫الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان‪ ،‬وتضمنت عدد من المبادئ هي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬حقوق اإلنسان واجبة النفاذ في حالة النزاعات المسلحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعامل المناضلين والمقاتلين من أجل الحرية كأسري حرب حال القبض عليهم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حظر قصف السكان المدنيين أو استخدام األسلحة الكيماوية والبكتريولوجية‪.‬‬ ‫‪ -4‬المرضي وذوى اإلصابات الخطيرة من أسري الحرب يجب إعادتهم إلى‬ ‫أوطانهم أو تسليمهم لدولة محايدة‪ ،‬وكذا من قضوا باألسر مدداً طويلة‪.‬‬ ‫‪ -5‬المعاملة اإلنسانية لألسري بموجب اتفاقية جنيف الثالثة‪ ،‬وأهمية التفتيش الدولي‬ ‫على أماكن االحتجاز من المنظمات اإلنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر‪.‬‬ ‫‪ -6‬يجب أال تكون أماكن اإليواء واللجوء والمستشفيات وغيرها هدفاً ألية عمليات‬ ‫عسكرية‬ ‫نموذج لألسئلة‬ ‫التعريفات‬ ‫ينص النظام األساسي للجنة الدولية على الشارة والشعار فما هما وعلى ماذا ترمزا‬ ‫اذكر اتفاقيات جنيف األربعة لسنة ‪1949‬‬ ‫عرف القانون الدولي اإلنساني‪ -‬إذكر خصائصه‬ ‫إذكر المبادئ الستة التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ‪ 1970‬بشأن القانون الدولي‬ ‫لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني‬ ‫التصحيح‬ ‫تحقق شارة الصليب األحمر الحماية والداللة‬ ‫المقر الرئيسي للجنة الصليب األحمر مدينة جنيف بسويسرا‬ ‫كتب له إنك تسلح الحرية وتخدم االنسانية فمن هو (هوجو – رينان‪ -‬ماكسيلمان)‬ ‫المراجع‪:‬‬ ‫كتاب الحقوق والحريات العامة في إطار منظومة حقوق‬ ‫ ‬ ‫اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والقانون الوضعي والشريعة‬ ‫اإلسالمية (دراسة مقارنة) – بمكتبة الجامعة‬ ‫كتاب القانون الدولي اإلنساني– بمكتبة الجامعة‬ ‫كتاب المحكمة الجنائية الدولية– بمكتبة الجامعة‬ Thank You SUE

Use Quizgecko on...
Browser
Browser