نظام المشتريات الحكومية 2022 PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

وثيقة تتضمن نظام المشتريات الحكومية لعام 2022 في الأردن، مع شرح للمفاهيم والتصنيفات المختلفة في المشتريات الحكومية. تشمل المواد المختلفة التي يجب إتباعها أثناء الشراء، وخطط و إجراءات الشراء. الوثيقة توضح أنواع المشتريات والأنظمة المتعلقة بها في القطاع الحكومي.

Full Transcript

‫نظام امل شرتيات احلكومية رقم (‪ )8‬ل سنــــــــــــــــــة ‪ 2022‬وتعديالتـــــه‬ ‫والتعليمات ال صادرة مبقت ضاه‬ ‫‪-1-‬‬ ‫حضــــرة صاحــــب الجاللــــة الملك عبدهللا الثانـــي بــــن الحسيــــن المعظــــم‬ ‫القائد األعلى للقـــــوات ال...

‫نظام امل شرتيات احلكومية رقم (‪ )8‬ل سنــــــــــــــــــة ‪ 2022‬وتعديالتـــــه‬ ‫والتعليمات ال صادرة مبقت ضاه‬ ‫‪-1-‬‬ ‫حضــــرة صاحــــب الجاللــــة الملك عبدهللا الثانـــي بــــن الحسيــــن المعظــــم‬ ‫القائد األعلى للقـــــوات المسلحـــــة االردنيــــــة – الجيـــــش العربــــي‬ ‫‪-3-‬‬ ‫حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني‬ ‫ولي العهد المعظم‬ ‫‪-5-‬‬ ‫نظام امل شرتيات احلكومية‬ ‫وتعديالته رقم (‪ )٨‬ل سـنة ‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫نظام رقم (‪ )8‬ل سنة ‪2022‬‬ ‫نظام امل شرتيات احلكومية‬ ‫ صادر مبقت ضى املادتني (‪ )114‬و (‪ )120‬من الد ستور‬ ‫املادة‪ -1‬ي سمى هذا النظام ( نظام امل شرتيات احلكومية ل سنة ‪ )2022‬ويعمل به بعد‬ ‫ثالثني يوما من تاريخ ن شره يف اجلريدة الر سمية‪.‬‬ ‫املادة ‪ -2‬يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين‬ ‫املخ ص صة لها أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك ‪-:‬‬ ‫الوزيــــر ‪ :‬وزير املالية فيما يتعلق ب شراء اللوازم واخلدمات اال ست شارية ووزير‬ ‫الأ شغال العامة والإ سكان فيما يتعلق ب شراء الأ شغال واخلدمات الفنية‪.‬‬ ‫الوزير املخت ص ‪ :‬الوزير فيما يخ ص وزارته والدوائر املرتبطة به‪ ،‬ولغايات هذا‬ ‫النظام ت شمل عبارة (الوزير املخت ص)‪:‬‬ ‫ أ‌‪ -‬رئي س الوزراء أو من يفو ضه فيما يخ ص رئا سة الوزراء والهيئات‬ ‫وامل ؤ س سات والدوائر املرتبطة به‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رئي س جمل س الأعيان فيما يخ ص جمل س الأعيان و إدارة‬ ‫اخلدمات امل شرتكة ملجل س الأمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رئي س جمل س النواب فيما يخ ص جمل س النواب‪.‬‬ ‫د‪ -‬رئي س الديوان امللكي الها شمي فيما يخ ص الديوان امللكي‬ ‫الها شمي‪.‬‬ ‫هـ‪ -.‬رئي س أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو رئي س جمل س‬ ‫ إدارتها أو رئي س هيئة مديريها الذي ميار س صالحيات الوزير‬ ‫مبوجب القوانني والأنظمة أو أنظمتها الداخلية‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫و‪ -‬وزير الإدارة املحلية فيما يخ ص البلديات وجمال س اخلدمات‬ ‫امل شرتكة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬رئي س اجلامعة الر سمية او أمني عمان الكربى أو رئي س صندوق‬ ‫ا ستثمار أموال ال ضمان االجتماعي أو رئي س املركز الوطني للأمن‬ ‫ال سيرباين‪.‬‬ ‫ح‪ -‬رئي س هيئة الأركان امل شرتكة للقوات امل سلحة ‪ /‬قائد اجلي ش‬ ‫ومدير الأمن العام ومدير املخابرات العامة‪.‬‬ ‫اجلهــة احلكومية ‪ :‬أي وزارة أو دائرة أو م ؤ س سة عامة تكون موازنتها ضمن‬ ‫املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫الوحدة احلكومية ‪ :‬أي هيئة أو م ؤ س سة ر سمية أو دائرة حكومية م ستقلة ماليا وال‬ ‫تكون موازنة أي منها ضمن املوازنة العامة للدولة مبا يف ذلك اجلامعات‬ ‫الر سمية والبلديات مبا فيها أمانة عمان الكربى وال شركات اململوكة‬ ‫بالكامل للحكومة‪.‬‬ ‫الدائــــرة ‪ :‬دائرة العطاءات احلكومية أو دائرة امل شرتيات احلكومية ح سب‬ ‫مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫املدير العام ‪ :‬مدير عام الدائرة‪.‬‬ ‫اجلهة امل شرتية‪- :‬‬ ‫ أ‪ -‬الدائرة او اجلهة احلكومية او الوحدة احلكومية التي تقوم‬ ‫بال شراء وفق إحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مديرية امل شرتيات الدفاعية يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش‬ ‫العربي و إدارة امل شرتيات يف الأمن العام والإدارة املخولة يف‬ ‫دائرة املخابرات العامة فيما يتعلق ب شراء اللوازم واخلدمات‬ ‫‪-10-‬‬ ‫اال ست شارية‪ ،‬ومديرية م ؤ س سة الإ سكان والأ شغال الع سكرية‬ ‫يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش العربي و إدارة الأبنية يف الأمن‬ ‫العام و إدارة الأبنية وال صيانة يف املخابرات العامة فيما‬ ‫يتعلق ب شراء الأ شغال واخلدمات الفنية أو أي مديرية حتل‬ ‫حمل أي منها ح سب مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫اجلهة امل ستفيدة ‪:‬‬ ‫ أ‪ -‬اجلهة احلكومية أو الوحدة احلكومية التي تطلب ال شراء‬ ‫وفق إحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الوحدة الع سكرية يف القوات امل سلحة والأجهزة الأمنية‬ ‫التي تطلب شراء اللوازم واخلدمات اال ست شارية والإ شغال‬ ‫واخلدمات الفنية أو ت أجريها أو ا ستئجارها أو بيعها‪.‬‬ ‫الأمني العام ‪ :‬أمني عام أو مدير عام أو رئي س اجلهة احلكومية أو الوحدة احلكومية او‬ ‫مدير املدينة يف أمانة عمان الكربى أو أحد نواب رئي س اجلامعة الر سمية‬ ‫ أو أحد م ساعديه أو العميد الذي ي سميه رئي س اجلامعة لهذه الغاية او‬ ‫مدير امل ست شفى اجلامعي أو مدير ال شركة اململوكة بالكامل للحكومة أو‬ ‫الرئي س التنفيذي فيها أو ال شخ ص الذي ي سميه رئي س صندوق ا ستثمار‬ ‫ أموال ال ضمان االجتماعي أو ال شخ ص الذي ي سميه رئي س املركز‬ ‫الوطني للأمن ال سيرباين لهذه الغاية أو مدير م ست شفى الأمري حمزة‬ ‫او مدير امل شرتيات الدفاعية يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش العربي ومدير‬ ‫ إدارة امل شرتيات يف الأمن العام واملدير املخول يف املخابرات العامة فيما‬ ‫يتعلق ب شراء اللوازم واخلدمات اال ست شارية‪ ،‬ومدير م ؤ س سة الإ سكان‬ ‫والأ شغال الع سكرية يف القوات امل سلحة‪/‬اجلي ش العربي و مدير إدارة‬ ‫الأبنية يف الأمن العام ومدير الأبنية وال صيانة يف املخابرات العامة فيما‬ ‫يتعلق ب شراء الأ شغال واخلدمات الفنية ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬ ‫جلنة ال شراء ‪ :‬أي من جلان ال شراء امل شكلة مبوجب أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫الإ شــــــغال ‪ :‬امل شاريع الإن شائية مبختلف أنواعها من بناء او إدامة أو هدم أو‬ ‫ا ستك شاف أو ترميم أو مقاولة وما حتتاج إليه من شراء وا ستئجار‬ ‫ونقل وتزويد وت سليم املواد والتجهيزات واللوازم واملعدات واملركبات‬ ‫والأجهزة والقطع التبديلية اخلا صة بهذه الأ شغال او الالزمة لدرا ستها‬ ‫وت شغيلها او متابعة تنفيذها والإ شراف عليها‬ ‫اخلدمات الفنية ‪ :‬الدرا سات والت صاميم الهند سية والفنية للأ شغال وامل شاريع‬ ‫والإ شراف على تنفيذها وت شغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد‬ ‫ولوازم و أعمال مبا يف ذلك الفحو ص املخربية وامليدانية و أعمال امل ساحة‬ ‫و أي ا ست شارات فنية أو هند سية تتعلق بالأ شغال‪.‬‬ ‫اخلـدمات اال ست شارية ‪ :‬الأن شطة ذات الطبيعة الفكرية وغري املادية التي ال ت ؤدي إلى‬ ‫ناجت مادي ميكن قيا سه وت شمل اخلدمات التي تقدم امل شورة والت صميم‬ ‫والإ شراف والتدريب والتدقيق وتطوير برامج (الكمبيوتر) وما مياثلها‪.‬‬ ‫اللــــــوازم ‪ :‬الأموال املنقولة الالزمة للجهة احلكومية أو الوحدة احلكومية‬ ‫و صيانتها والت أمني عليها مبا يف ذلك الأدوية وامل ستلزمات والأجهزة‬ ‫الطبية واملواد اخلام واملنتجات واملعدات والأ شياء سواء كانت يف حالة‬ ‫ صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك اخلدمات املرتبطة بتقدمي‬ ‫اللوازم واخلدمات غري اال ست شارية التي تخرج عن مفهوم اخلدمات‬ ‫اال ست شارية أو الفنية كخدمات الت أمني والنقل والنظافة واحلرا سة‪.‬‬ ‫وثائق ال شراء ‪ :‬الوثائق املتعلقة بعملية ال شراء كامل ًة وت شمل دعوة العملية‬ ‫ال شرائية‪ ،‬والتعليمات إلى املُناق صني‪ ،‬وال شروط العامة واخلا صة‪،‬‬ ‫واملوا صفات واملخططات والنماذج ومعايري التقييم والت أهيل و أ س س‬ ‫الإحالة و أي وثائق أخرى ذات عالقة‪.‬‬ ‫‪-12-‬‬ ‫املقاول أو املورد او مقدم اخلدمة او اال ست شاري ‪ :‬ال شخ ص الطبيعي أو االعتباري‬ ‫الذي يعر ض أ شغاال او خدمات فنية أو لوازم او خدمات ا ست شارية او‬ ‫غري ا ست شارية ح سب مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫املناق ص ‪ :‬املقاول أو املورد أو مقدم اخلدمة أو اال ست شاري الذي قدم او يحتمل ان‬ ‫يقدم عر ضاً للدخول يف عطاء‪.‬‬ ‫املتعهد ‪ :‬املناق ص الذي يتم التعاقد معه لإجناز الأ شغال او ت سليم اللوازم او تقدمي‬ ‫اخلدمات اال ست شارية أو الفنية‪.‬‬ ‫املناق صة ‪ :‬أ سلوب لل شراء يتم من خالله اختيار العر ض الفائز من العرو ض املقدمة‬ ‫وي شمل مفهوم العطاء أينما ورد عليه الن ص يف هذا النظام‪.‬‬ ‫املناق صة املحلية ‪ :‬املناق صة التي يقت صر اال شرتاك فيها على املناق صني الأردنيني‪.‬‬ ‫املناق صة الدولية ‪ :‬املناق صة التي ي سمح فيها با شرتاك املناق صني الأردنيني وغري‬ ‫الأردنيني‪.‬‬ ‫العقد الإطاري ‪ :‬اتفاق بني واحدة أو أكرث من اجلهات أو الوحدات احلكومية وبني‬ ‫واحد أو أكرث من املتعهدين يتم فيه حتديد ال شروط والأحكام و إجراءات‬ ‫التوريد والتنفيذ ب شكل موحد وفقا ل صيغة العقد‪.‬‬ ‫املناق صة االلكرتونية ‪ :‬املناق صة التي تنفذ بو سائل إلكرتونية من خالل نظام ال شراء‬ ‫االلكرتوين‪.‬‬ ‫عقد ال شراء ‪ :‬العقد املربم بني املتعهد واجلهة امل شرتية أو اجلهة التي تفو ضها ‪.‬‬ ‫البوابة االلكرتونية ‪ :‬املوقع االلكرتوين املن ش أ وفقا لأحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬ ‫املادة ‪ - 3‬أ‪ -‬ي ستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام‪- :‬‬ ‫‪ -1‬م شرتيات اجلهة او الوحدة احلكومية من اللوازم واخلدمات‬ ‫اال ست شارية والإ شغال واخلدمات الفنية املتعلقة باال ستثمارات‬ ‫واملن ش آت وامل شاريع والفر ص اال ستثمارية لغايات اال ستثمار او‬ ‫املرابحة او تنمية أموال الأوقاف و أموال الزكاة على ان تطبق‬ ‫ أحكام اال ستثمار اخلا صة بكل جهة او وحدة ووفق ت شريعاتها‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫‪ -2‬امل شرتيات الواجب توفريها لل سوق املحلي كالغاز والنفط والقمح‬ ‫وغريها من املواد التي يقرر جمل س الوزراء وجوب توفريها‬ ‫كمخزون ا سرتاتيجي على ان تطبق إحكام النظام او التعليمات‬ ‫التي ي صدرها جمل س الوزراء لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬م شرتيات وزارة الأوقاف وال ش ؤون واملقد سات الإ سالمية لغايات‬ ‫احلج والعمرة على ان تطبق الإحكام اخلا صة بعقود ا ستئجار‬ ‫م ساكن احلجاج واملعتمرين التي تتم خارج اململكة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -٤‬م شرتيات امل ؤ س سة العامة لل ضمان االجتماعي ‪ /‬صندوق‬ ‫ا ستثمار أموال ال ضمان االجتماعي من اللوازم واخلدمات‬ ‫اال ست شارية والإ شغال واخلدمات الفنية املتعلقة باال ستثمارات‬ ‫ال سياحية والفنادق واملن ش آت وامل شاريع والفر ص اال ستثمارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ملجل س الوزراء أن يعهد إلى أي جهة أو وحدة حكومية تنفيذ أي من‬ ‫الأ شغال أو إنتاج أي من اللوازم أو اخلدمات أو تقدميها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد يف هذا النظام يطبق ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬نظام أو شروط أو قواعد أو معايري ال شراء اخلا صة ب أي جهة‬ ‫مانحة أو ممولة مبوجب التزامات احلكومة جتاه تلك اجلهات اذا‬ ‫ا شرتطت ذلك ويف حال وجودها‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬ ‫‪ -2‬نظام أو قواعد ال شراء طبقا للربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية‬ ‫املربمة بني احلكومة أو اي من اجلهات امل شرتية وحكومات أو‬ ‫منظمات دولية أو إقليمية يف حال ا شرتط تطبيقها‪.‬‬ ‫د‪ -‬تراعى أحكام املواد من (‪ )94‬الى (‪ )111‬من هذا النظام عند تطبيقه‬ ‫على القوات امل سلحة والأجهزة الأمنية‪.‬‬ ‫املادة ‪ - 4‬أ‪ -‬تلتزم كل جهة حكومية ووحدة حكومية ب إعداد خطة شراء سنوية‬ ‫تت ضمن احتياجاتها امل ستقبلية بهدف تر شيد النفقات العامة‬ ‫و ضبطها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعد كل من اجلهة احلكومية والوحدة احلكومية اخلطة املن صو ص‬ ‫عليها يف الفقرة ( أ) من هذه املادة قبل شهر على الأقل من نهاية ال سنة‬ ‫املالية مبا يتفق مع إجراءات إعداد املوازنات اخلا صة ب أي منها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تن شر اجلهة احلكومية والوحدة احلكومية على موقعها االلكرتوين‬ ‫ أو البوابة االلكرتونية ملخ صا خلطتها ال سنوية لل شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -5‬أ‪ -‬ال يجوز القيام ب أي عملية شراء إال بعد حتديد كلفتها التقديرية والت أكد‬ ‫من توافر املخ ص صات املالية لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال جتوز جتزئة طلبات ال شراء إال لأ سباب مربرة ومبوافقة الوزير‬ ‫املخت ص‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب ت سجيل أي جتزئة لطلبات ال شراء و أ سبابها يف سجل إجراءات‬ ‫امل شرتيات‪.‬‬ ‫املادة ‪ -6‬أ‪ -‬يجب أن تقدم كتابيا الإ شعارات والقرارات واملرا سالت اخلا صة بعملية‬ ‫ال شراء املتبادلة بني اجلهة امل شرتية واملناق ص او املتعهد‪.‬‬ ‫‪-15-‬‬ ‫ب‪ -‬يراعى عند ا ستخدام الو سائل الإلكرتونية يف عمليات ال شراء ما‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ا ستخدام نظم وبرجميات آمنة وو سائل توثيق وت شفري معتمدة‬ ‫ميكن ا ستخدامها ب شكل تباديل مع غريها من نظم تكنولوجيا‬ ‫املعلومات والربجميات املتاحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتباع آليات تكفل احلفاظ على سالمة طلبات اال شرتاك والعرو ض‬ ‫مبا يف ذلك حتديد موعد الإيداع ومنع الو صول إليها من الأ شخا ص‬ ‫غري املخولني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز تقدمي العرو ض بالو سائل الإلكرتونية إذا ن صت وثائق ال شراء‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجب أن يت ضمن ا ستخدام الو سائل الإلكرتونية يف عمليات ال شراء‬ ‫خا صية ت سمح بت سجيل العمليات على نظام ال شراء الإلكرتوين‬ ‫ملراجعتها‪ ،‬وتتيح للجهات الرقابية املخت صة التحقق من أمن الأنظمة‬ ‫و سالمتها يف أي وقت‪.‬‬ ‫املادة ‪ -7‬أ‪ -‬على اجلهة امل ستفيدة قبل إر سال طلب ال شراء إعداد ال شروط‬ ‫اخلا صة واملوا صفات الفنية على أن تكون عامة ودقيقة ووا ضحة‬ ‫و إعداد جداول الكميات واملخططات والتقارير ذات العالقة ح سب‬ ‫الأ صول الفنية ووفق أحكام النظام والتعليمات ال صادرة مبقت ضاه‬ ‫وعلى اجلهة امل شرتية بعد ذلك مراجعة املوا صفات وال شروط‬ ‫وا ستكمال إعداد وتنظيم وثائق ال شراء ولها ان ت ستعني باخلرباء او‬ ‫الفنيني او أي جهة أخرى للت أكد من ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مينع ذكر أي متطلبات أو إ شارة يف املوا صفات الفنية أو يف أي وثيقة‬ ‫من وثائق ال شراء لعالمة جتارية معينة أو ا سم أو براءة اخرتاع أو‬ ‫ت صميم أو نوع أو منتج أ صلي أو مقدم خدمة أ صلي او حتديد بلد‬ ‫املن ش أ‪.‬‬ ‫‪-16-‬‬ ‫ج‪ -‬إذا ا ستخدمت اجلهة امل شرتية خيار و صف املتطلبات فيجب عليها‬ ‫ إ ضافة عبارة ( أو ما يعادلها يف الأداء) أو أي عبارة مماثلة أخرى‪،‬‬ ‫وال يجوز لها رف ض عر ض ينطبق عليه أي معيار وطني أو دويل‬ ‫معمول به إذا كانت هذه املعايري تلبي املتطلبات الوظيفية ومتطلبات‬ ‫الأداء لتلك اللوازم أو الأ شغال أو اخلدمات املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫املادة ‪ -8‬أ‪ -‬يراعى يف أي عملية شراء ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬شراء اللوازم والأ شغال املوفرة للطاقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ستخدام الطاقة املتجددة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقليل ا ستهالك املياه‪.‬‬ ‫‪ -4‬التخفي ض واحلد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير‪.‬‬ ‫‪ -5‬مراعاة اجلوانب البيئية واالجتماعية واجلوانب املتعلقة‬ ‫بال صحة وال سالمة‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعزيز التنمية االقت صادية و ضمان م شاركة ال شركات ال صغرية‬ ‫واملتو سطة وفق الأ س س التي تقرها جلنة سيا سات ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -7‬منح الأف ضلية للمنتجات املحلية أو أي ت سهيالت أخرى يحددها‬ ‫جمل س الوزراء‪ ،‬شريطة أن تفي باملتطلبات املن صو ص عليها يف‬ ‫وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب الإف صاح عن أي متطلبات أو شروط خا صة مطلوب تطبيقها‬ ‫على املتعهد الذي سيتم إحالة عقد شراء عليه يف وثائق ال شراء‬ ‫اخلا صة بهذا العقد‪.‬‬ ‫‪-17-‬‬ ‫املادة ‪ -9‬أ‪ -‬ال يجوز إحالة العطاء إال على املناق ص الذي ميتلك امل ؤهالت‬ ‫والقدرات الالزمة لتنفيذ عقد ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تطبيق متطلبات الت أهيل املعلنة يف وثائق ال شراء أو يف وثائق‬ ‫الت أهيل إن وجدت‪ ،‬ويجب أن تف صح وثائق ال شراء ووثائق الت أهيل‬ ‫امل سبق عن املتطلبات التي يجب أن يفي بها املناق ص الفائز من حيث‬ ‫امل ؤهالت الفنية واملهنية واملوارد املالية واملوارد الب شرية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تتولى جلنة ال شراء يف حال عدم توافر الت أهيل امل سبق‪ ،‬القيام بعملية‬ ‫ت أهيل الحق‪ ،‬تتحقق فيها من م ؤهالت املناق ص على أ سا س املعايري‬ ‫املن صو ص عليها يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتم ا ستخدام الت أهيل امل سبق يف امل شاريع الكربى أو املتخ ص صة‬ ‫وذلك قبل الدعوة لتقدمي العرو ض لتحديد املناق صني امل ؤهلني‬ ‫للم شاركة يف املناق صة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ال يجوز للجنة ال شراء تقييم أهلية املناق صني وم ؤهالتهم إال طبقا‬ ‫للمعايري املو ضحة يف وثائق ال شراء‪ ،‬أو وثائق الت أهيل امل سبق‪.‬‬ ‫و‪ -‬تن شر اجلهة امل شرتية عند اتخاذ إجراءات الت أهيل امل سبق الدعوة‬ ‫لتقدمي طلبات الت أهيل امل سبق وتوفريها لهذه الغاية مت ضمنة‬ ‫املعلومات الالزمة لإعداد طلبات الت أهيل امل سبق ومعايريه وعلى‬ ‫جلنة ال شراء أن تعلم املتقدمني للت أهيل امل سبق بنتائجه وتتم دعوة‬ ‫الذين مت ت أهيلهم للم شاركة يف املناق صة‬ ‫املادة ‪ -10‬للجان ال شراء أن تطلب من املناق صني تزويدها باملعلومات وامل ستندات‬ ‫عن املقاولني الفرعيني الذين سي شاركون يف تنفيذ عقد ال شراء الذي سيتم‬ ‫توقيعه بني املناق ص الفائز واجلهة املن صو ص عليها يف وثائق ال شراء‬ ‫وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات ال صادرة مبوجبه وعليها الت أكد من‬ ‫ صحة م ؤهالت املقاولني الفرعيني‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬ ‫املادة ‪ -11‬أ‪ -‬يتم ت صنيف املقاولني واملوردين ومقدمي اخلدمات إلى فئات أو‬ ‫درجات طبقا للم ؤهالت املالية والفنية والإدارية والكفاءة واخلربة‬ ‫يف تنفيذ عمليات ال شراء ووفقا للتعليمات ال صادرة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على املناق ص أن يقدم شهادات ت صنيف مطابقة ملا هو مطلوب‬ ‫يف وثائق ال شراء وفقا للتعليمات واجلداول اخلا صة بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يحول الت صنيف دون تنفيذ إجراءات الت أهيل امل سبق أو الت أهيل‬ ‫الالحق إذا اقت ضى الأمر ل ضمان امتالك املناق صني امل ؤهالت الالزمة‬ ‫لتنفيذ عقد ال شراء‪.‬‬ ‫د‪ -‬ي صدر الوزير جدوال بالت صنيف والتخ ص صات وين شر على البوابة‬ ‫االلكرتونية وعلى املوقع الإلكرتوين للجهة امل شرتية التي ست ستخدم‬ ‫هذه اجلداول يف عمليات ال شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -12‬أ‪ -‬يجوز أن تت ضمن وثائق ال شراء ال سماح بتقدمي املناق صات على‬ ‫ شكل ائتالف ويف هذه احلالة يجب أن تن ص وثائق ال شراء أو وثائق‬ ‫الت أهيل امل سبق على ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الطريقة التي يتم بها تقييم م ؤهالت املناق صني يف شكل ائتالف مبا‬ ‫يف ذلك املعايري التي ميكن ا ستيفا ؤها منهم ب شكل جماعي واملعايري‬ ‫التي يجب الوفاء بها من كل ع ضو يف االئتالف ب شكل فردي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدمي اتفاقية االئتالف م ص ّدقة أ صوليا أو ر سالة نوايا من أع ضاء‬ ‫االئتالف جميعهم كجزء من العر ض املقدم أو طلب الت أهيل‬ ‫امل سبق أو التعبري عن االهتمام‪ ،‬للدخول ر سميا يف االئتالف عند‬ ‫ إحالة العطاء على االئتالف‪.‬‬ ‫‪ -3‬الطلب من أع ضاء االئتالف ت سمية رئي س االئتالف ليكون م س ؤوال‬ ‫عن متابعة إجراءات العملية ال شرائية ‪.‬‬ ‫‪-19-‬‬ ‫ب‪ُ -‬يعترب أع ضاء االئتالف جميعهم م س ؤولني بالتكافل والت ضامن عن‬ ‫تنفيذ العقد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن تت ضمن وثائق ال شراء الإجراءات الواجب اتخاذها بحق‬ ‫االئتالف يف حال ان سحاب أحد أع ضائه قبل توقيع العقد‪.‬‬ ‫املادة ‪ -13‬أ‪ -‬للجنة ال شراء أن تطلب من املناق ص الذي تقدم ب أ سعار أقل من سعر‬ ‫الكلفة أو الأ سعار الدارجة‪ ،‬تقدمي إي ضاحات أو مربرات عن الأ سا س‬ ‫الذي اعتمده لل سعر الذي تقدم به‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على جلنة ال شراء التحقق من املربرات والإي ضاحات والأدلة‬ ‫واملعلومات التي قدمها املناق ص لت سعري العر ض‪ ،‬وللجنة يف حال‬ ‫عدم القناعة بهذه املربرات ا ستبعاد العر ض و إبالغ املناق ص بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تدرج جلنة ال شراء يف سجل إجراءات ال شراء أ سباب الرف ض‬ ‫بالتف صيل‪.‬‬ ‫املادة ‪ -14‬حتدد املواعيد النهائية لتقدمي العرو ض‪ ،‬وطلبات الت أهيل امل سبق‪،‬‬ ‫ور سائل التعبري عن االهتمام يف اال شرتاك يف املناق صة املحدودة‬ ‫والإدراج على القائمة املخت صرة ل شراء اخلدمات الفنية واال ست شارية‬ ‫وفقا لهذا النظام والتعليمات على أن تراعي منح املناق صني الوقت الكايف‬ ‫لالطالع على وثائق ال شراء واال ستجابة لها ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -15‬عندما يتعادل عر ضان أو أكرث من العرو ض املقدمة عند تطبيق معايري‬ ‫التقييم والت أهيل أو أي منهما الواردة يف وثائق ال شراء وال شروط‬ ‫املطلوبة بدعوة العطاء‪ ،‬يتم حتديد العر ض الفائز وفقا ملا يلي‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬اذا كان التقييم على أ سا س سعري فقط فتتم الإحالة إما بالت ساوي بني‬ ‫العرو ض املتعادلة او بطلب عرو ض سعر مغلقة جديدة للمناق صني‬ ‫الذين تعادلوا يف العرو ض‪.‬‬ ‫‪-20-‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان التقييم على أ سا س معايري سعرية وغري سعرية فتتم الإحالة‬ ‫كما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان أحد مقدمي العرو ض املتعادلة تقدم بعر ض ملنتج حملي‬ ‫فتتم الإحالة عليه اذا كان عر ضه فائز ًا بعد احت ساب ن سبة‬ ‫الأف ضلية التي يقررها جمل س الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت العرو ض املتعادلة مقدمة من مناق صني تقدموا مبنتجات‬ ‫حملية فقط فتتم الإحالة على مقدم العر ض الأقل سعرا‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت العرو ض املتعادلة مقدمة من مناق صني تقدموا مبنتجات‬ ‫غري حملية فتتم الإحالة على الأقل سعرا‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا كان العطاء للأ شغال واخلدمات الفنية فللجنة ال شراء الإحالة‬ ‫على العر ض احلائز على املرتبة الأولى فنيا بناء على تقرير من‬ ‫اللجنة الفنية ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -16‬أ‪ -‬للجنة ال شراء أن ترف ض العرو ض املقدمة قبل الإحالة إذا مل تكن‬ ‫هذه العرو ض مطابقة ب شكل جوهري للمتطلبات املن صو ص عليها يف‬ ‫وثائق ال شراء‪ ،‬أو إذا كانت أ سعار العرو ض جميعها مرتفعة أو تزيد‬ ‫على املخ ص صات املر صودة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تدوين رف ض جميع العرو ض و أ سبابه يف سجل إجراءات ال شراء‬ ‫وين شر على البوابة الإلكرتونية‪.‬‬ ‫املادة ‪ -17‬أ‪ -‬للجنة ال شراء إلغاء أي عملية شراء يف أي مرحلة من مراحل عملية‬ ‫ال شراء وقبل إ صدار كتاب القبول للأ شغال واخلدمات الفنية وقبل‬ ‫توقيع املناق ص عقد ال شراء للوازم واخلدمات اال ست شارية كما للجهة‬ ‫امل شرتية إلغاء العملية ال شرائية قبل املوعد النهائي لتقدمي العرو ض‬ ‫دون أن يكون لأي من املناق صني احلق يف الرجوع على جلنة ال شراء‬ ‫‪-21-‬‬ ‫او اجلهة امل شرتية ب أي خ سارة أو ضرر نا شئ عن تقدمي عر ضه‬ ‫وال يرتتب يف هذه احلالة على جلنة ال شراء او اجلهة امل شرتية أي‬ ‫التزامات مادية أو غري مادية مقابل ذلك يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا مل تعد هناك حاجة للوازم أو الأ شغال أو اخلدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا تبني وجود خط أ او نق ص يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ثبت وجود تواط ؤ بني املناق صني أو حدوث احتيال أو ف ساد‬ ‫ أو إكراه‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا اقت ضت امل صلحة العامة ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يخ ضع قرار جلنة ال شراء ب إلغاء املناق صة بعد فتح العرو ض‬ ‫مل صادقة املرجع املخت ص بالت صديق على قرار اللجنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على اجلهة امل شرتية إبالغ املناق صني ب إلغاء إجراءات ال شراء خالل‬ ‫خم سة أيام عمل من تاريخ الت صديق على قرار الإلغاء وعلى أن يتم‬ ‫تدوين ذلك يف سجل إجراءات ال شراء ون شره على موقعها االلكرتوين‬ ‫ أو البوابة االلكرتونية اذا أمكن ذلك‪.‬‬ ‫املادة ‪ -18‬أ‪ -‬يتم إعداد وثائق شراء املناق صة املحلية واتفاقية العقد و شروطه‬ ‫واملوا صفات واملخططات والتقارير الفنية واملرا سالت اخلا صة به‬ ‫باللغة العربية ويف حاالت خا صة ومربرة يجوز للجهة امل شرتية‬ ‫بلغة غري اللغة العربية‪.‬‬ ‫ إعدادها ٍ‬ ‫ب‪ -‬يتم إعداد وثائق ال شراء الدولية واتفاقية العقد و شروطه‬ ‫واملوا صفات واملخططات والتقارير الفنية واملرا سالت اخلا صة به‬ ‫باللغة العربية أو االجنليزية ويف حال وجودها باللغتني تعتمد اللغة‬ ‫العربية ويف حاالت خا صة ومربرة يجوز للجهة امل شرتية إعدادها‬ ‫بلغة غري اللغة العربية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪-22-‬‬ ‫املادة ‪ -19‬للمناق ص الذي تقدم بعر ض او بطلب للت أهيل امل سبق او ر سائل التعبري‬ ‫عن االهتمام لإدراجه يف القائمة املخت صرة للمناق صني‪ ،‬أن يطلب كتابيا‬ ‫من اجلهة امل شرتية بيان أ سباب جتاهل أو رف ض عر ضه أو طلبه للت أهيل‬ ‫امل سبق أو ر سائل التعبري عن االهتمام على أن يتم الرد من قبل اجلهة‬ ‫امل شرتية خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ ا ستالم الطلب‪.‬‬ ‫املادة ‪ -20‬أ‪ -‬تفتح اجلهة امل شرتية ملفا خا صا لكل عملية شراء وحتفظ يف امللف‬ ‫املعلومات والوثائق ذات ال صلة بعملية ال شراء مبا يف ذلك الدعوة‬ ‫لتقدمي العرو ض ووثائق ال شراء وملخ ص العرو ض املقدمة وتقارير‬ ‫التقييم وقرار الإحالة ون سخة من العر ض الفائز وعقد ال شراء و‬ ‫املرا سالت التي أجريت قبل توقيع العقد وحتتفظ به ملدة ال تقل عن‬ ‫(‪ )15‬سنة من تاريخ بدء إجراءات ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تفتح اجلهة امل شرتية سجال لل شراء يت ضمن املعلومات الرئي سية‬ ‫لعمليات ال شراء كافة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حتتفظ اجلهة امل س ؤولة عن إدارة تنفيذ عقد ال شراء بالوثائق‬ ‫وال سجالت اخلا صة بعملية تنفيذ العقد ملدة ال تقل عن (‪ )15‬سنة‬ ‫تبد أ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقد ال شراء ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -21‬يتم شراء الأ شغال واللوازم ب أ سلوب (املناق صة العامة)على أنه يجوز‬ ‫ولأ سباب مربرة للجهة امل شرتية ا ستخدام أحد الأ ساليب التالية‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬املناق صة املحدودة (اال ستدراج)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬املناق صة على مرحلتني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬طلب العرو ض‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال شراء من م صدر واحد (التلزمي)‪.‬‬ ‫‪-23-‬‬ ‫املادة ‪ -22‬أ‪ -‬للجنة ال شراء ا ستخدام املزاد العك سي االلكرتوين ال ستكمال أي من‬ ‫طرق ال شراء الواردة يف هذا النظام‪ ،‬على ان حتدد اجلهة امل شرتية يف‬ ‫وثائق ال شراء معايري التقييم وان تكون هذه املعايري قابلة للقيا س‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حتدد مبقت ضى التعليمات كيفية ا ستخدام املزاد العك سي و أي أحكام‬ ‫تتعلق به‪.‬‬ ‫املادة ‪ -23‬أ‪ -‬يجوز ال شراء من خارج اململكة يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا مل تتوافر يف املقاولني أو املوردين أو مقدمي اخلدمات املحليني‬ ‫ال شروط والتخ ص صات واخلربات املطلوبة لتنفيذ عملية ال شراء‬ ‫بناء على تو صية من جلنة فنية ي شكلها الوزير املخت ص لهذه‬ ‫الغاية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا تعذر احل صول على أي من اللوازم او الأ شغال او اخلدمات‬ ‫الفنية أو اخلدمات اال ست شارية املطلوبة من املناق صني املحليني‬ ‫ب أ سعار منا سبة‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت املواد املطلوب شرا ؤها لغايات الأمن ال صحي أو الدوائي‬ ‫ أو الغذائي من أدوية أو مطاعيم أو أم صال أو م ستلزمات طبية‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا كانت املواد املطلوب شرا ؤها لغايات الأمن االقت صادي او‬ ‫الأمن ال سيرباين‪.‬‬ ‫‪ -5‬اذا كانت هناك حالة طارئة أو ظروف ا ستثنائية ت ستوجب توفري‬ ‫املواد املطلوب شرا ؤها حلاجة اململكة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للمناق ص املحلي اال شرتاك يف أي من العطاءات التي تطرح دوليا‪.‬‬ ‫املادة ‪ -24‬أ‪ -1-‬ين شر الإعالن عن املناق صة املحلية على البوابة الإلكرتونية ويف‬ ‫ أي و سيلة إعالم يقررها الأمني العام‪.‬‬ ‫‪-24-‬‬ ‫‪ -2‬ين شر الإعالن عن املناق صة الدولية على البوابة الإلكرتونية ويف‬ ‫ أي و سيلة اعالم منا سبة يقررها الأمني العام على ان يكون الن شر‬ ‫باللغة التي تتنا سب مع مكان الن شر‪.‬‬ ‫ب‪-‬يجب أن يت ضمن الإعالن املن صو ص عليه يف الفقرة ( أ) من هذه‬ ‫املادة معلومات وافية عن العطاء مبا يف ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬رقم العطاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا سم اجلهة امل شرتية وعنوانها وا سم اجلهة امل ستفيدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مو ضوع ال شراء و أي متطلبات ومعلومات ترى اجلهة امل شرتية‬ ‫ ضرورة ن شرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬طريقة احل صول على وثائق ال شراء أو وثائق الت أهيل امل سبق‬ ‫واملكان الذي ميكن منه احل صول عليها‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثمن وثائق ال شراء أو وثائق الت أهيل امل سبق اذا مت حتديد ثمن‬ ‫لها‪.‬‬ ‫‪ -6‬فئات املقاولني او املوردين أو اال ست شاريني امل سموح لهم‬ ‫باال شرتاك يف املناق صة على ان تقت صر الدعوة يف عطاءات‬ ‫الأ شغال على الفئة امل ستهدفة والفئة الأعلى منها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬آخر موعد لبيع وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -8‬مكان وطريقة تقدمي العرو ض و آخر موعد لتقدميها وموعد فتحها‬ ‫و أي مواعيد اخرى ي ستلزم الن ص عليها‪.‬‬ ‫‪ -9‬قيمة ت أمني دخول العطاء اذا تقرر وجود ت أمني دخول‪.‬‬ ‫‪-25-‬‬ ‫املادة ‪ -25‬أ‪ -‬تعد وثائق ال شراء مت ضمنة طريقة تقدمي العر ض الفني واملايل ح سب‬ ‫مقت ضى احلال و أ س س ومعايري تقييمهما وطريقة اختيار العر ض‬ ‫الفائز وكافة املعلومات الوافية عن العملية ال شرائية مبا يف ذلك ما‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الأهلية القانونية للدخول يف العطاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬املفو ض بالتوقيع على عقد ال شراء نيابة عن اجلهات والوحدات‬ ‫احلكومية‪.‬‬ ‫‪ -3‬طبيعة ال شراء والكمية‪ ،‬ومدة التنفيذ ومكانه مبا يف ذلك‬ ‫املوا صفات الفنية و أي متطلبات تتعلق بال ضمانات وقطع الغيار‬ ‫وال شروط التعاقدية لل شراء و آلية تنفيذ عقد ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -4‬املعايري والإجراءات املتعلقة بتقييم م ؤهالت املناق صني و أي‬ ‫معلومات يجب على املناق صني تقدميها لإثبات م ؤهالتهم ‪.‬‬ ‫‪ -5‬املعايري التي ست ستخدمها اجلهة امل شرتية يف اختيار املناق ص‬ ‫الفائز وطريقة ا ستخدامها على ان تكون املعايري قابلة للقيا س‬ ‫ومنها املتطلبات الفنية واملالية وقيمة العر ض ومدة الت سليم‬ ‫وتكلفة الت شغيل وال صيانة والإ صالح وهام ش الأف ضلية‪.‬‬ ‫‪ -6‬بيان فيما إذا كان م سموحا تقدمي بدائل ملوا صفات اللوازم أو‬ ‫اال شغال أو اخلدمات الفنية واال ست شارية أو البنود وال شروط‬ ‫التعاقدية أو أي متطلبات مو ضحة أخرى يف وثائق ال شراء ويف‬ ‫هذه احلال يتم و صف الطريقة التي ستقيم فيها البدائل‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقدمي معلومات عن جتميع أي من اللوازم أو الأ شغال واخلدمات‬ ‫الفنية واال ست شارية يف أجزاء او جمموعات وو صف لهذه الأجزاء‬ ‫او املجموعات التي يجوز للمناق ص تقدمي عرو ض بخ صو صها‬ ‫وحتديد معايري التقييم اخلا صة بها‪.‬‬ ‫‪-26-‬‬ ‫‪ -8‬بيان اذا كان ال سعر املقدم يف العر ض ي شمل الر سوم وال ضرائب‬ ‫والر سوم اجلمركية كافة‪.‬‬ ‫‪ -9‬بيان إذا كانت الأ سعار ثابتة أو ميكن تعديلها ويف هذه احلال‬ ‫حتدد ال صيغ املتبعة يف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -10‬العملة أو العمالت التي سيتم تقدمي العرو ض على أ سا سها‪،‬‬ ‫والعملة التي ست ستخدم ملقارنة العرو ض بالعمالت املختلفة‪،‬‬ ‫وفق ن شرة البنك املركزي لأ سعار العمالت وبح سب التاريخ‬ ‫املحدد يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -11‬اللغة أو اللغات التي سيتم إعداد العرو ض بها‪.‬‬ ‫‪ -12‬أي متطلبات أو شروط بخ صو ص طبيعة أي ت أمينات و شكلها‬ ‫وقيمتها يطلب تقدميها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات‬ ‫ال صادرة مبوجبه‪.‬‬ ‫‪ -13‬املتطلبات املتعلقة بطرق الفح ص واالختبار والتجميع والتعريف‬ ‫والت سمية والعنونة أو شهادات مطابقة املوا صفات والرموز‬ ‫وامل صطلحات‪.‬‬ ‫‪ -14‬طريقة تقدمي العرو ض ومكانها و آخر موعد لتقدميها واملدة‬ ‫املطلوبة ل سريانها ووقت فتحها ومكانه وفقاً للتعليمات ال صادرة‬ ‫مبقت ضى هذا النظام مع الإ شارة إلى أنه يجوز للمناق صني ح ضور‬ ‫فتح العرو ض أو إر سال ممثلني عنهم لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -15‬بيان إذا كانت اجلهة امل شرتية ست سمح للمناق صني بزيارات‬ ‫ميدانية لأي موقع حتدده او عقد اجتماعات معهم وحتديد ذلك‬ ‫مبوجب جدول زمني‪.‬‬ ‫‪-27-‬‬ ‫‪ -16‬بيان حق املناق ص يف طلب الإي ضاح او تقدمي الأ سئلة‬ ‫واال ستف سارات ‪.‬‬ ‫‪ -17‬مناذج إقرار تفيد بحظر املمار سات او الت صرفات التي تنطوي‬ ‫على االحتيال والف ساد والإكراه‪.‬‬ ‫‪ -18‬الإ شارة إلى حق املناق ص يف تقدمي االعرتا ض او ال شكوى على‬ ‫ أي قرار أو إجراء اتخذته اجلهة امل شرتية أو جلنة ال شراء يتعلق‬ ‫ب إجراءات ال شراء وفق أحكام النظام والتعليمات ال صادرة‬ ‫مبوجبه‪.‬‬ ‫‪ -19‬الإ شارة الى حق جلنة ال شراء أو اجلهة امل شرتية برف ض كل‬ ‫العرو ض املقدمة إليها أو إلغاء إجراءات املناق صة وفقا لأحكام‬ ‫هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -20‬أي متطلبات او التزامات أخرى حتددها اجلهة امل شرتية تتفق‬ ‫و أحكام هذا النظام و التعليمات ال صادرة مبوجبه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يطرح الأمني العام أو املدير العام أو رئي س جلنة ال شراء ح سب‬ ‫مقت ضى احلال العطاء ويتم حتديد ثمن وثائق ال شراء وفقا للملحق‬ ‫رقم (‪ )4‬من هذا النظام ‪ ،‬ويجوز للأمني العام أو املدير العام توزيع‬ ‫وثائق ال شراء املتعلقة ب أي من أ ساليب ال شراء للوازم والإ شغال‬ ‫ووثائق شراء اخلدمات الفنية واال ست شارية جمانا على أي جهة و يف‬ ‫ أي من احلاالت التي يراها منا سبة‪.‬‬ ‫املادة ‪ -26‬أ‪ -‬يجوز للمناق ص أن يطلب من اجلهة امل شرتية إي ضاحا عن وثائق‬ ‫ال شراء وعلى اجلهة امل شرتية أن ترد يف الوقت املحدد يف وثائق‬ ‫ال شراء‪ ،‬وعلى اجلهة امل شرتية تعميم الرد على طلب الإي ضاح يف‬ ‫ أقرب وقت ممكن على مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق‬ ‫ال شراء جميعهم‪ ،‬دون الك شف عن هوية طالب الإي ضاح‪.‬‬ ‫‪-28-‬‬ ‫ب‪ -1 -‬للجهة امل شرتية إ صدار ملحق لتعديل وثائق ال شراء سواء من‬ ‫تلقاء نف سها أو بناء على طلب إي ضاح يقدمه أحد املناق صني‪.‬‬ ‫‪ -2‬يبلغ املناق صون الذين زودتهم اجلهة امل شرتية بوثائق ال شراء‬ ‫بامللحق ويكون ملزما لهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب ن شر الإعالن بخ صو ص إ صدار التعديل بو سائل الإعالن نف سها‬ ‫التي مت الإعالن عن العطاء بو ساطتها او ب أي و سيلة تراها اجلهة‬ ‫امل شرتية منا سبة‪ ،‬ولها متديد املدة الزمنية املحددة لتقدمي العرو ض‬ ‫ إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتم تبليغ املناق صني بهذا التمديد ‪.‬‬ ‫د‪ -‬للجهة امل شرتية عقد اجتماع للمناق صني‪ ،‬و إعداد حم ضر لالجتماع‬ ‫يت ضمن ما مت تعديله يف وثائق ال شراء‪ ،‬و أي طلبات قدمت الي ضاح‬ ‫وثائق ال شراء يف هذا االجتماع‪ ،‬وردودها على هذه الطلبات‪ ،‬دون‬ ‫الك شف عن م صدرها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬على اجلهة امل شرتية تزويد املناق صني الذين ت سلموا وثائق ال شراء‬ ‫ب صورة عن هذا املح ضر لأخذه بعني االعتبار عند إعداد عرو ضهم‪.‬‬ ‫املادة ‪ -27‬يكون احلد الأدنى للمواعيد النهائية لتقدمي العرو ض (‪ )21‬يوماً‬ ‫للعطاءات املحلية و(‪ )30‬يوماً للعطاءات الدولية ويجوز اخت صار هاتني‬ ‫املدتني اذا اقت ضت ال ضرورة او تطلبت طبيعة العملية ال شرائية ذلك‬ ‫على أن يراعى منح املناق صني الوقت الكايف‪.‬‬ ‫املادة ‪ -28‬أ‪ -‬يلتزم املناق ص ب إبقاء العر ض الذي قدمه ساري املفعول وال يجوز‬ ‫الرجوع عنه ملدة ال تقل عن املدة املحددة يف وثائق ال شراء واذا مل‬ ‫تكن املدة حمددة فتعترب (‪ )90‬يوماً من تاريخ إيداع العرو ض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يف حال تعذر إمتام عملية التقييم والإحالة النهائية خالل مدة‬ ‫ سريان العرو ض‪ ،‬تقوم اجلهة امل شرتية قبل انتهاء املدة املحددة‬ ‫يف الفقرة ( أ) من هذه املادة بع شرة أيام عمل على الأقل مبخاطبة‬ ‫‪-29-‬‬ ‫املناق صني جميعهم خطياً لطلب متديد صالحية عرو ضهم‪ ،‬كما يجب‬ ‫على املناق ص الذي يوافق على متديد فرتة سريان عر ضه ان يقوم‬ ‫كذلك بتمديد ت أمني دخول العطاء واملناق ص الذي يرف ض متديد فرتة‬ ‫ال صالحية ي ستثنى من املناف سة ويعاد له ت أمني دخول العطاء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -29‬أ‪ -‬با ستثناء املناق صة العامة يجوز للجهة امل شرتية ان ال ت شرتط على‬ ‫املناق صني تقدمي ت أمينات دخول للعمليات ال شرائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على اجلهة امل شرتية حتديد مبلغ ت أمني دخول العطاء يف وثائق‬ ‫ال شراء بن سبة ترتاوح بني (‪ )%1‬الى (‪ )%3‬من قيمة عر ض املناق ص‬ ‫الإجمالية‪ ،‬أو الكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما يرد يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للجهة امل شرتية او للجنة ال شراء يف شراء اللوازم واخلدمات‬ ‫اال ست شارية املوافقة على ا ستكمال وت صحيح قيمة ت أمني الدخول اذا‬ ‫تبني ان هناك خط أ يف ح سابها مبا ال يزيد على (‪ )%5‬من قيمة الت أمني‪.‬‬ ‫د‪ -‬على جلنة ال شراء م صادرة ت أمني دخول العطاء كليا أو جزئيا يف أي‬ ‫من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اذا سحب املناق ص العر ض الذي قدمه أو عدله بعد انتهاء املدة‬ ‫الزمنية لتقدميه أو اذا مل يلتزم به أو بجزء منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا رف ض املناق ص الفائز قبول ت صحيح خط أ ح سابي ظهر يف‬ ‫العر ض‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا قدم املناق ص معلومات غري صحيحة أو غ ش يف املعلومات أو‬ ‫الوثائق التي قدمها لغايات امل شاركة يف العطاء‬ ‫املادة ‪ -30‬أ‪ -‬يقدم العر ض موقعا ح سب الأ صول ويودع يف صندوق العطاءات‬ ‫يف ظرف مغلق على العنوان املحدد يف وثائق ال شراء ويجوز تقدميه‬ ‫بالربيد امل سجل او من خالل ممثل عن املناق ص او ب أي و سيلة‬ ‫ إلكرتونية اذا ن صت وثائق ال شراء على ذلك‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز قبول العرو ض إال من املناق صني الذين ح صلوا على ن سخة‬ ‫من وثائق ال شراء من اجلهة امل شرتية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يدون يف سجل إجراءات ال شراء تاريخ و صول العر ض ووقته بدقة‬ ‫على أن ترف ض العرو ض الواردة بعد انتهاء املدة الزمنية لتقدميها‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجوز للمناق ص أن يقدم أكرث من عر ض واحد وله ان يرفق مع‬ ‫عر ضه بع ض البدائل االختيارية إذا سمحت وثائق ال شراء بذلك‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يجوز للمناق ص تقدمي عر ضه ملادة أو أكرث من املواد املطلوبة اال اذا‬ ‫ن صت وثائق ال شراء على خالف ذلك‪.‬‬ ‫و‪ -‬للجنة ال شراء أن حتيل مادة أو أكرث من املواد املعرو ضة أو جزءا‬ ‫منها شريطة ان تن ص وثائق ال شراء على ذلك ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬للمناق ص تعديل عر ضه أو سحبه شريطة ت سليم اجلهة امل شرتية‬ ‫طلبا بذلك قبل انتهاء املدة الزمنية لتقدمي العرو ض‪.‬‬ ‫املادة ‪ -31‬أ‪ -‬يجب إيداع العرو ض يف ال صندوق املعد لهذا الغر ض عند اجلهة‬ ‫امل شرتية وفق التعليمات التي تن ص على تنظيم إجراءات فتح‬ ‫ال صندوق و إغالقه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم فتح العرو ض من جلنة ال شراء يف املوعد واملكان املحددين يف‬ ‫وثائق ال شراء‪ ،‬ويجوز ح ضور مقدمي العرو ض أو ممثليهم ويعلن‬ ‫ا سم املناق ص وال سعر الإجمايل لكل عر ض مع أي تخفي ضات أو بدائل‬ ‫وينظم حم ضر يت ضمن أ سماء املناق صني وقيمة ت أمني الدخول ونوعه‬ ‫و أي معلومات أخرى يرى رئي س جلنة ال شراء ضرورة إ ضافتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يف حال ا شرتطت وثائق ال شراء تقدمي عر ضني فني ومايل يتبع‬ ‫الإجراءان التاليان بالرتتيب‪-:‬‬ ‫‪ -1‬فتح العر ض الفني أوال و إعالن أ سماء املناق صني ونتائج التقييم‪.‬‬ ‫‪-31-‬‬ ‫‪ -2‬فتح العر ض املايل للمناق صني الذين مت ت أهيلهم وفقا لنتائج التقييم‬ ‫الفني و إعادة العرو ض املالية الأخرى الى ا صحابها مغلقة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجوز اتخاذ أي قرار يف جل سة فتح العرو ض ب ش أن ا ستبعاد أي‬ ‫عر ض أو رف ضه‪.‬‬ ‫املادة ‪ -32‬أ‪ -‬ال يجوز لأي مناق ص أن يجري أي ات صاالت مع اجلهة امل شرتية أو‬ ‫يحاول ب أي طريقة الت أثري عليها أثناء تقييم العرو ض حتت طائلة‬ ‫ا ستبعاد عر ضه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يتم الإف صاح للمناق صني أو لأي شخ ص آخر عن املعلومات‬ ‫املتعلقة بالفح ص والتو ضيح والتقييم ومقارنة العرو ض والتو صيات‬ ‫املتعلقة بالإحالة قبل الإعالن عن إحالة العطاء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على جلنة ال شراء أن ترف ض أي عر ض إذا ات ضح لها أن املناق ص‬ ‫مار س سلوكا او ت صرفا من الت صرفات املن صو ص عليها يف امللحق‬ ‫رقم (‪ )3‬من هذا النظام وعليها إبالغ املناق ص املعني بقرارها و أن‬ ‫تتخذ الإجراءات الالزمة بحقه و أن تبلغ اجلهات ذات ال صلة بذلك‪.‬‬ ‫املادة ‪ -33‬أ‪ -‬يجب ت صحيح أي خط أ ح سابي بقرار من جلنة ال شراء و إعالم املناق ص‬ ‫بذلك على أن جترى الت صحيحات احل سابية على النحو التايل ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يف حال وجود تعار ض بني سعر الوحدة واملبلغ الإجمايل‪ ،‬يجب‬ ‫اعتماد سعر الوحدة وت صحيح املجموع وال سعر الإجمايل وفقا‬ ‫لذلك‪ ،‬ما مل يكن هناك ما يثبت ب شكل وا ضح أن العالمة الع شرية‬ ‫يف غري مو ضعها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يف حال وجود خط أ يف جمموع املبالغ يف جدول الكميات نتيجة‬ ‫عملية الإ ضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد املجاميع‬ ‫الفرعية و ت صحيح ال سعر الإجمايل وفقا لذلك ‪.‬‬ ‫‪-32-‬‬ ‫‪ -3‬يف حال وجود تعار ض بني سعر الوحدة رقما وكتابة‪ ،‬يعتمد سعر‬ ‫الوحدة املثبت كتابة اال اذا وجدت جلنة ال شراء قرينة العتماد‬ ‫ال سعر رقما ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا مل يقبل أي من املناق صني بعد التحليل والتقييم ت صحيح‬ ‫الأخطاء فيجب ا ستبعاد عر ضه وم صادرة ت أمني الدخول بقرار‬ ‫من جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا تبني ان املناق ص مل يقم بت سعري بند او أكرث من البنود فيتم‬ ‫اعتبار تلك البنود غري امل سعرة حمملة على بنود العطاء الأخرى‬ ‫وعلى املناق ص تنفيذها فيما اذا أحيل عليه العطاء وذلك بدون‬ ‫مقابل سواء أرفق تلك البنود او مل يرفقها يف عر ضه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مما ورد يف الفقرة ( أ) من هذه املادة تعتمد أ س س تدقيق‬ ‫عطاءات الإ شغال الواردة يف وثائق ال شراء مبا يف ذلك عقد املقاولة‬ ‫املوحد للم شاريع الإن شائية أو أي عقد لل شراء مت التوقيع عليه‬ ‫ أ صوليا‪.‬‬ ‫املادة ‪ -34‬أ‪ -‬للجنة ال شراء لغايات فح ص العرو ض وتقييمها ومقارنتها إر سال طلب‬ ‫خطي إلى أي من املناق صني لتو ضيح العر ض و أن ي شمل التو ضيح‬ ‫تقدمي حتليل سعر الوحدة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب ان يكون طلب التو ضيح والرد عليه خطيني‪ ،‬وان ال ي ؤدي أو‬ ‫يوحي أو ي سمح ذلك ب أي تغيري يف قيمة العرو ض املقدمة أو طبيعتها‬ ‫وان ال ي ؤدي الى إجحاف أو ضرر يف حقوق املناق صني إال يف إطار‬ ‫ت صحيح الأخطاء احل سابية املكت شفة من قبل جلنة ال شراء أثناء‬ ‫تقييم العرو ض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للجنة ال شراء ا ستبعاد العر ض باعتباره غري وا ضح أو غري قابل‬ ‫للمقارنة مع العرو ض الأخرى يف حال امتناع املناق ص عن تو ضيح‬ ‫العر ض خالل املدة التي حددتها جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫‪-33-‬‬ ‫املادة ‪ -35‬أ‪ -‬تقوم جلنة ال شراء بتقييم العرو ض وحتليلها وفقا ملا هو حمدد يف‬ ‫وثائق ال شراء واتخاذ القرارات ب ش أنها و للجنة ال شراء احلق يف‬ ‫ت شكيل جلنة فنية لتقييم العرو ض من ذوي اخلربة واالخت صا ص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ت ستبعد جلنة ال شراء العرو ض يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اذا مل يكن العر ض مكتمال أو موقعا ح سب الأ صول‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا مل يكن معززا بت أمني دخول العطاء مبا ال يقل عن القيمة‬ ‫املن صو ص عليها يف وثائق ال شراء ووفق ال صيغة التي توافق‬ ‫عليها جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫ج‪-‬ال تقبل العرو ض او أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ واملوعد‬ ‫املحددين ك آخر موعد لتقدمي العرو ض‪.‬‬ ‫د‪-‬يتم تقييم العرو ض وفقا للمعايري الواردة يف وثائق ال شراء مبا فيها‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قيمة العر ض‪ ،‬مع مراعاة أي هام ش لتف ضيل ال سعر يتم الإف صاح‬ ‫عنه يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون معايري التقييم غري ال سعري مو ضوعية وقابلة للقيا س‬ ‫الكمي‪.‬‬ ‫‪ -3‬عندما يكون اختيار قيمة العر ض على ا سا س معايري غري قابلة‬ ‫للقيا س من الناحية ال سعرية‪ ،‬يجب بيان الوزن الن سبي للمعايري‬ ‫جميعها يف وثائق ال شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -36‬أ‪ -‬تتم الإحالة املبدئية للعطاء على املناق ص الفائز‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعلن املدير العام أو الأمني العام أو رئي س جلنة ال شراء عن الإحالة‬ ‫املبدئية بالطريقة التي يراها منا سبة ملدة ال تقل عن (خم سة أيام‬ ‫‪-34-‬‬ ‫عمل وال تزيد على سبعة) و إذا مل يعرت ض أي مناق ص على الإحالة‬ ‫املبدئية خالل تلك املدة فت صبح قرارا بالإحالة النهائية بعد امل صادقة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على الرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة للجنة ال شراء‬ ‫ولأ سباب مربرة عدم الإعالن عن الإحالة املبدئية شريطة إدراج‬ ‫ أ سباب ذلك يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تقدمي عر ض واحد يف املناق صة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التلزمي (ال شراء املبا شر)‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا اقت ضت الظروف امل ستعجلة ذلك أو إذا كانت هناك حالة‬ ‫طارئة شريطة تقدمي تقرير مف صل من اجلهة امل ستفيدة بذلك‪.‬‬ ‫د‪ -‬يلتزم املناق ص املحال عليه العطاء بدفع الر سوم املقررة وتقدمي‬ ‫ت أمني ح سن التنفيذ اذا ن صت وثائق ال شراء على وجوب تقدميه‬ ‫وتوقيع العقد خالل املدة املحددة يف وثائق ال شراء أو يف إ شعار‬ ‫الإحالة النهائية ‪ ،‬ف إذا مل يقم املناق ص املحال عليه بدفع الر سوم‬ ‫املقررة أو تقدمي ت أمني ح سن التنفيذ أو توقيع العقد فيحال الأمر‬ ‫للجنة ال شراء التخاذ القرار الذي تراه منا سبا أو م صادرة ت أمني‬ ‫الدخول كليا أو جزئيا ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -37‬إذا رف ضت العرو ض جميعها أو ألغيت إجراءات ال شراء أو إذا مل تقدم‬ ‫ أي عرو ض فيتعني على اجلهة امل شرتية ما يلي‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬مراجعة الأ سباب التي تربر رف ض جميع العرو ض‪ ،‬أو إلغاء الإجراء‬ ‫ أو عدم ورود العرو ض‪ ،‬و إجراء التعديالت املنا سبة لوثائق ال شراء‬ ‫قبل طرح عطاءات جديدة وفقا لأحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اختيار أ سلوب شراء منا سب وفقا لهذا النظام ‪.‬‬ ‫‪-35-‬‬ ‫املادة ‪ -38‬أ‪ -‬للجنة ال شراء إعادة طرح العطاء بال شروط واملوا صفات الواردة يف‬ ‫وثائق العطاء الأ صلي نف سها يف أي من احلاالت التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا تبني أثناء الدرا سة أن عدد العرو ض املقدمة من املناق صني‬ ‫غري منا سب‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت الأ سعار يف العرو ض املقدمة غري معقولة أو أن قيمة‬ ‫العر ض تزيد على املخ ص صات املر صودة أو الكلفة التقديرية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت العرو ض م شروطة أو غري مكتملة أو تبني وجود تناق ض‬ ‫فيها مما يخل بعدالة املناف سة بني املناق صني‪.‬‬ ‫‪ -4‬ورود ن ص يف وثائق ال شراء يتعار ض مع أحكام النظام والتعليمات‬ ‫ال صادرة مبقت ضاه‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم تقيد جميع املناق صني امل شاركني يف العطاء ب شروط ووثائق‬ ‫ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا قررت جلنة ال شراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إبالغ جميع املناق صني امل شاركني يف العطاء بقرار جلنة ال شراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬الإعالن عن إعادة الطرح بو سائل الإعالن نف سها التي مت الإعالن‬ ‫عن العطاء الأ صلي فيها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحق للمناق ص الذي سبق و أن ا شرتى وثائق ال شراء الأ صلية‬ ‫احل صول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -39‬يجوز ا ستدراج العرو ض مبا شرة ب أ سلوب املناق صة املحدودة يف أي من‬ ‫احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا كانت الأ شغال أو اللوازم أو اخلدمات املطلوبة غري متوافرة إال‬ ‫لدى عدد حمدد من املناق صني املعروفني للجهة امل شرتية‪.‬‬ ‫‪-36-‬‬ ‫ب‪ -‬اذا كان الوقت والتكلفة اللذان سيتم حتملهما يف درا سة عدد كبري من‬ ‫العرو ض ال يتنا سب مع قيمة ال شراء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يف أي من احلاالت الطارئة او امل ستعجلة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اذا مت طرح املناق صة ومل تقدم لها عرو ض منا سبة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على (‪ )10000‬ع شرة آالف دينار‪.‬‬ ‫املادة ‪ -40‬يف حال ال شراء من خالل مناق صة حمدودة يتم توجيه دعوات خا صة الى‬ ‫ثالثة مناق صني على االقل للح صول على وثائق ال شراء وتقدمي عرو ضهم‬ ‫على ضوء ذلك ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -41‬يجوز إجراء ال شراء ب أ سلوب املناق صة على مرحلتني يف أي من احلالتني‬ ‫التاليتني‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا وجدت اجلهة امل شرتية أنه من غري املمكن إعداد موا صفات فنية‬ ‫دقيقة ومف صلة للوازم والأ شغال أو حتديد احتياجاتها ب سبب الطابع‬ ‫املعقد للبنود املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانت اجلهة امل شرتية ت سعى إلى الدخول يف عقد لغر ض إجراء‬ ‫البحوث أو التجارب أو الدرا سات أو التطوير ما مل ين ص العقد على‬ ‫ إنتاج اللوازم بكميات جتارية أو ال سرتداد تكاليف البحوث والتطوير‪.‬‬ ‫املادة ‪ -42‬يجوز أن ت سبق تقدمي املناق صة على مرحلتني إجراءات الت أهيل امل سبق‬ ‫وفقاً لأحكام هذا النظام وعلى أن تطبق إجراءات املناق صة العامة على‬ ‫ إجراءات املناق صة على مرحلتني ويجب مراعاة الآتي عند تنفيذ هذا‬ ‫الأ سلوب‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬املرحلة الأولى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يجب ا شرتاك ما ال يقل عن مناق صني اثنني‪ ،‬ويجب أن تت ضمن وثائق‬ ‫ال شراء متطلبات اجلهة امل ستفيدة ومنها ‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬الغاية من امل شروع‪.‬‬ ‫‪-37-‬‬ ‫ب‪ -‬الأداء املتوقع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اخلطوط العري ضة للمتطلبات الفنية‪.‬‬ ‫د‪ -‬موا صفات الأ شغال واللوازم املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫هـ‪ -.‬امل ؤهالت املطلوبة لتنفيذ العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الطلب من املناق صني تقدمي العرو ض الفنية بدون أ سعار وكذلك‬ ‫تقدمي مالحظاتهم على شروط العطاء املقرتحة ومتطلباته‪ ،‬وللجنة‬ ‫ال شراء تعديل الكلفة التقديرية إذا لزم الأمر‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجوز للجنة ال شراء يف املرحلة الأولى الدخول يف مفاو ضات مع أي‬ ‫من املناق صني أو معهم جميعا لفهم املقرتحات أو حتديد التغيريات‬ ‫املطلوبة جلعلها مقبولة‪ ،‬وا ستطالع رغبة املناق صني لإجراء مثل هذه‬ ‫التغيريات‪.‬‬ ‫‪ -4‬على جلنة ال شراء اتباع الإجراءين التاليني يف نهاية املرحلة الأولى‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬رف ض العرو ض التي ال تلبي وال ميكن تغيريها لتلبية املتطلبات‬ ‫الأ سا سية أو احلد الأدنى املطلوب للأداء أو فرتة التنفيذ املطلوبة‪.‬‬ ‫ب‪-‬تعديل املوا صفات الفنية ومعايري التقييم و شروط العطاء‬ ‫لتحقيق أق صى قدر من املناف سة وتو ضيح منهجية التقييم‬ ‫املنا سبة للأخذ باالعتبار خمتلف اخليارات التي و ضعها مقدمو‬ ‫العرو ض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬املرحلة الثانية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقرر جلنة ال شراء دعوة جميع املناق صني الذين مل ترف ض عرو ضهم‬ ‫الفنية يف املرحلة الأولى لتقدمي عرو ضهم املالية ا ستنادا الى وثائق‬ ‫ال شراء املعدلة‪ ،‬ووفقا لل شروط التي و ضعتها اجلهة امل شرتية يف تلك‬ ‫الوثائق مع وجوب تقدمي ت أمني دخول العطاء‪.‬‬ ‫‪-38-‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن يبقى عر ضان على الأقل ممن مل ي شملهم الرف ض‪ ،‬ويجوز اذا‬ ‫تقدم مناق ص واحد من بني أولئك الذين اجتازوا املرحلة الأولى أن‬ ‫ت ستمر اجراءات ال شراء‪.‬‬ ‫املادة ‪ -43‬أ‪ -‬للجنة ال شراء أو لأي من أ صحاب ال صالحيات املن صو ص عليهم‬ ‫يف املادة (‪ )59‬من هذا النظام ال شراء ب أ سلوب طلب تقدمي عرو ض‬ ‫ أ سعار اذا كانت طبيعة امل شرتيات ذات قيمة صغرية وكميات‬ ‫متوافرة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم طلب عر ض الأ سعار كتابيا من مناق صني اثنني على الأقل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن يت ضمن طلب عر ض الأ سعار احتياجات اجلهة امل شرتية‬ ‫من حيث اجلودة والكمية و شروط الت سليم وموعده و أي متطلبات‬ ‫ أخرى ويجب إعطاء الوقت الكايف للمناق صني لإعداد وتقدمي عرو ض‬ ‫ أ سعارهم‪.‬‬ ‫د‪ -‬تكلف اجلهة امل شرتية املناق ص الذي تقدم ب أقل الأ سعار وطابق‬ ‫عر ضه متطلبات ال شراء و التوريد أو التنفيذ ح سب مقت ضى احلال‪.‬‬ ‫املادة ‪ -44‬يجوز ال شراء من م صدر واحد (التلزمي) بقرار من جلنة ال شراء يف أي من‬ ‫احلاالت التالية ‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا كان مو ضوع ال شراء ال ميكن احل صول عليه إال من م صدر واحد‬ ‫وال يوجد أي بديل منا سب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو مت ا ستدراج عرو ض ومل يكن‬ ‫بامل ستطاع احل صول من خالل أي منها على عرو ض منا سبة أو مل‬ ‫تكن الأ سعار معقولة أو عند عدم احل صول على كامل الكمية من‬ ‫اللوازم املطلوب شرا ؤها‪.‬‬ ‫‪-39-‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كان ال شراء يتعلق باحلقوق والأعمال الفنية والأدبية والربامج‬ ‫الإذاعية والتلفزيونية‪ ،‬وبيعها وت أجريها وا ستئجارها ‪ ،‬والتعاقد‬ ‫على إعدادها و إنتاجها مهما كانت قيمتها‪ ،‬أو لأ سباب تت صل بحماية‬ ‫حقوق ح صرية يف بيع البنود التي سيتم شرا ؤها مبا فيها براءات‬ ‫االخرتاع وحقوق الطبع أو يف حال عدم املناف سة لأ سباب فنية‪،‬‬ ‫ أوعدم وجود أي بديل مقبول‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا كان هناك حالة طارئة او م ستعجلة ال ت سمح بالقيام ب إجراءات‬ ‫طرح عطاء أو ا ستدراج عرو ض‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬إذا كان الهدف من شراء اللوازم واخلدمات لتوريد قطع غيار أو‬ ‫بدائل للوازم سابقة أو تو سيع اللوازم أو اخلدمات أو املعدات‬ ‫القائمة مبا فيها نظم املعلومات والربجمة أو اذا كان تغيري املتعهد‬ ‫الأ صلي يرتب كلفاً زائدة أو سيلزم اجلهة امل ستفيدة ب شراء معدات‬ ‫ أو خدمات ال تتوافق مع املعدات أو اخلدمات املوجودة‪.‬‬ ‫و‪-‬اذا كان الهدف من شراء اللوازم واخلدمات توفري أنظمة الكرتونية‬ ‫خا صة بعمل اجلهة امل ستفيدة لتحقيق أمن او حماية او رقابة‬ ‫لأعمالها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬شراء لوازم أو خدمات منتجة أو مطورة للبحث العلمي وتنفيذ ًا لعقد‬ ‫خا ص لإجراء بحوث أو جتارب أو درا سة أو تطوير م صادر‪ ،‬شريطة‬ ‫ أن ال يت ضمن عقد ال شراء إنتاج كميات جتارية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬إذا مل تكن الأعمال الإ ضافية مدرجة يف عقد ال شراء الأ صلي‪ ،‬ومن‬ ‫ال ضروري لإكمال الأعمال الأ صلية أن متنح اجلهة امل شرتية عقودا‬ ‫ إ ضافية ملنفذ عقد ال شراء الأ صلي‪ ،‬شريطة أن يكون من غري املمكن‬ ‫عمليا الف صل بني الأعمال الإ ضافية والأ صلية من الناحية الفنية‬ ‫واالقت صادية‪.‬‬ ‫‪-40-‬‬ ‫ط‪ -‬إذا كانت الأ سعار حمددة من ال سلطات املخت صة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬عند وجود ن ص قانوين أو اتفاقيات دولية توجب ال شراء من م صدر‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫ك‪ -‬إذا كان الغر ض من ال شراء توحيد ال صنف أو التقليل من التنويع‬ ‫للتوفري على اجلهة امل ستفيدة‪.‬‬ ‫ل‪ -‬إ صدارات امل سكوكات التذكارية‪.‬‬ ‫م‪ -‬شراء أنظمة الأمن ال سيرباين و أمن املعلومات‪.‬‬ ‫ن‪ -‬يف حال ا شرتاط توافر خربات حمددة ذات كفاءة وجودة عالية أو‬ ‫ب سبب عدم توافر االخت صا ص‪.‬‬ ‫ س‪ -‬إذا كان أي من انواع اخلدمات املطلوبة ا ستكماال خلدمات سابقة او‬ ‫متديدا لها شريطة ان تتحقق فيها م صلحة اجلهة امل ستفيدة‪.‬‬ ‫املادة ‪ -45‬للجهة احلكومية أو الوحدة احلكومية التنفيذ املبا شر للأ شغال واخلدمات‬ ‫ أو تقدمي أو انتاج اللوازم يف أي من احلاالت التالية‪-:‬‬ ‫ أ‪ -‬إذا كان من غري املمكن عمليا تو ضيح كمية البنود املطلوب تنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان التنفيذ سيتم إجرا ؤه بكميات صغرية أو يف مواقع متباعدة‬ ‫ أو نائية و من غري املتوقع أن يتناف س املقاولون يف هذا ال شراء‬ ‫ويعر ضون شروطا غري مقبولة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كانت اجلهة احلكومية أو الوحدة احلكومية أقدر من املقاولني‬ ‫على حتمل املخاطر التي ميكن أن حتدث‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا كانت احلاجة عاجلة وتتطلب التنفيذ املبا شر‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا توافرت لديها الكوادر امل ؤهلة والآليات واملعدات الالزمة للتنفيذ‬ ‫املبا شر‪.‬‬ ‫‪-41-‬‬ ‫املادة ‪ -46‬أ‪ -‬يتم شراء اخلدمات اال ست شارية وغري اال ست شارية واخلدمات الفنية‬ ‫ب أ سلوب املناق صة العامة وفقا ملعايري االختيار املعلنة يف وثائق‬ ‫ال شراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مما ورد يف الفقرة ( أ) من هذه املادة ويف حاالت مربرة‬ ‫يجوز ال شراء ب أحد الأ ساليب التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬املناق صة املحدودة (اال ستدراج)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال شراء من م صدر واحد (التلزمي)‪.‬‬ ‫‪-3‬م سابقة ت صميم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة يتم شراء اخلدمات‬ ‫اال ست شارية وغري اال ست شارية والفنية واملقدمة من اال ست شاريني‬ ‫االفراد يف أي من احلالتني التاليتني‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كانت اخلدمة املطلوب تقدميها ال تتطلب اكرث من ا ست شاري‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت اخلدمة املطلوب تقدميها ذات عن صر فني وخربات‬ ‫فريدة ومتخ ص صة وال تتطلب دعما مهنيا إ ضافيا‪.‬‬ ‫املادة ‪ -47‬أ‪ -‬للح صول على عرو ض أو ر سائل التعبري عن االهتمام يتم ن شر إعالن‬ ‫يف ال صحف اليومية أو على البوابة الإلكرتونية أو يف أي من و سائل‬ ‫الإعالم التي تراها اجلهة امل شرتية منا سبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بعد ورود عرو ض ر سائل التعبري عن االهتمام ت ضع اجلهة امل شرتية‬ ‫قائمة خمت صرة ال تقل عن ثالثة ‪.‬‬ ‫‪-42-‬‬ ‫ج‪ -‬تدعو اجلهة امل شرتية أ صحاب ر سائل التعبري عن االهتمام الواردة‬ ‫ أ سما ؤهم يف القائمة املخت صرة للتقدم بعرو ضهم على أن تت ضمن هذه‬ ‫الدعوة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ا سم اجلهة امل شرتية وعنوانها‪.‬‬ ‫‪ -2‬طبيعة اخلدمات املطلوبة وموقعها وزمانها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال شروط املرجعية واملهام املطلوبة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعليمات والنماذج اخلا صة ب إعداد العرو ض وت سليمها واملكان‬ ‫واملوعد النهائي لتقدميها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املعايري املعتمدة يف التقييم الفني واملايل‪.‬‬ ‫‪ -6‬صيغة العقد املقرتح وال شروط التعاقدية والوقت املتوقع للبدء‬ ‫بتقدمي اخلدمات‪.‬‬ ‫‪ -7‬أ سلوب االختيار‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي أمور أخرى ترى اجلهة امل شرتية إيرادها‪.‬‬ ‫املادة ‪ -48‬أ‪ -1-‬ميكن ا ستخدام طريقة امل سابقة يف أي من املجاالت العلمية أو‬ ‫الهند سية التي تختارها جلنة يعينها الوزير املخت ص من اخلرباء‬ ‫امل ستقلني‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدم امل سابقة بجوائز أو بدون جوائز‪ ،‬شريطة الإعالن عنها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جتري م سابقات الت صميم وفقا للإجراءات املن صو ص عليها يف‬ ‫وثائق ال شراء‪ ،‬شريطة أن تت ضمن املبادئ والإجراءات الأ سا سية‬ ‫التي حتكم امل سابقة‪ ،‬مبا يف ذلك املعايري التي سيتم ا ستخدامها لتقييم‬ ‫العرو ض وترتيبها‪.‬‬ ‫‪-43-‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كان مو ضوع امل سابقة هو و ضع درا سات أو خطط مل شروع حمدد‪،‬‬ ‫فيجب أن حتدد وثائق ال شراء ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اجلوائز أو املكاف آت أو االمتيازات املمنوحة للفائزين‪.‬‬ ‫‪ -2‬من الذي ست ؤول إليه ملكية الدرا سات أو املخططات الفائزة وغري‬ ‫الفائزة‪.‬‬ ‫د‪ -‬متنح اجلوائز واملكاف آت واالمتيازات على أ سا س تقرير جلنة‬ ‫اخلرباء امل ستقلني ويجوز لها أن تو صي بعدم ا ستحقاق أي شخ ص‬ ‫لهذه اجلوائز أو املكاف آت أو االمتيازات ‪ ،‬كليا أو جزئيا ‪ ،‬إذا ر أت أن‬ ‫اخلطط املقدمة ال ت صل إلى امل ستوى الفني املطلوب‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يجوز أن ت شتمل وثائق ال شراء على بند ي سمح بجوائز للت صميمات‬ ‫التي مل يفز بها املتقدمون والذين امتثلوا للجدول الزمني املحدد‬ ‫وعر ضوا امل ستوى الفني املقبول‪.‬‬ ‫و‪ -‬يحق للجنة اخلرباء امل ستقلني ا ستدعاء م ست شارين ملناق شة‬ ‫م شاريعهم وعرو ضهم والتو صية بالتعديالت اخلا صة بها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تعد جلنة اخلرباء امل ستقلني تقريرا عن نتائج أعمالها وت صبح‬ ‫تو صياتها نافذة بعد ت صديقها من الوزير املخت ص‪.‬‬ ‫ح‪ -‬يجوز عمل إعالن موجز للتقرير امل شار إليه يف الفقرة (ز) من هذه‬ ‫املادة ب أي و سيلة اعالم تراها اجلهة امل شرتية منا سبة ‪.‬‬ ‫املادة ‪ -49‬للجهة امل شرتية إبرام اتفاق إطاري ال تزيد مدته على خم س سنوات‬ ‫مبوجب أحد العقدين التاليني‪- :‬‬ ‫ أ‪ -‬مغلق بحيث يقت صر على املتعهدين الذين مت التعاقد معهم وال ي سمح‬ ‫بدخول متعهدين جدد‪.‬‬ ‫‪-44-‬‬ ‫ب‪ -‬مفتوح بحيث ال يقت صر على املتعهدين الذين مت التعاقد معهم‬ ‫وي سمح بان ضمام أي متعهد جديد على ان يكون عر ضه مطابقاً‬ ‫ملتطلبات وثائق ال شراء يف أي وقت خالل فرتة سريان العقد‪.‬‬ ‫املادة ‪ -50‬يجوز للمناق ص الذي يدعي أنه حلقت به خ سارة أو أي ضرر نتيجة‬ ‫لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من اجلهة امل شرتية أو يدعي‬ ‫ أن جلان ال شراء خالفت ما ورد يف وثائق ال شراء أو أحكام هذا النظام‬ ‫والتعليمات ال صادرة مبوجبه‪ ،‬أن يتقدم باعرتا ض يف املرحلة الأولى‬ ‫وب شكوى يف املرحلة الثانية وفقا لأحكام ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser