نظرية الحق PDF
Document Details
Uploaded by WiseIndium
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات
Tags
Summary
This document details the legal theory of rights, discussing the concept of rights, their characteristics, and types, along with related concepts like human rights. It explores different perspectives on rights and their application.
Full Transcript
القسم الثاني نظرية الحق الفصل االول تعريف الحق وبيان خصائصه تعريف الحق :الحق هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين تخوله االستئثار بقيمة معينة. من هذا التعريف للحق اربع خصائص هي: _1ان الحق يعبر عن سلطة يعترف ب...
القسم الثاني نظرية الحق الفصل االول تعريف الحق وبيان خصائصه تعريف الحق :الحق هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين تخوله االستئثار بقيمة معينة. من هذا التعريف للحق اربع خصائص هي: _1ان الحق يعبر عن سلطة يعترف بها القانون _2الحق يفترض شخصا يسند اليه هو صاحبه _3الحق يرد على قيمة معينة _4الحق يخول صاحبة سلطات _1ان الحق يعبر عن سلطة يعترف بها القانون. وسنركز هنا على الشرعية حيث ان الحق يجب ان يتطابق مع قواعد النظام القانوني ،حيث قد تستند الشرعية الي نص قانوني او حكم قضائي أو الى اتفاق ،ويترتب على هذه الشرعية ان الحق يعتبر حجة على الكافة الذين يلتزمون بالتالي بواجب احترامه" مثال ذلك حق الملكية"، كما ان الحق قد يكون ملزم لشخص معين بأداء معين "مثل حق الدائنية" حيث يكون المدين ملزم بسداد الدين لدائن. كما يترتب على صفة الشرعية تمتع صاحب الحق بالحماية القانونية ،وأهم تطبيقاتها اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى لحماية الحق _2الحق يفترض شخصا يسند اليه هو صاحبه: البد ان يوجد صاحب للحق وهذا الصاحب هو الشخص وهذا الشخص قد يكون شخص طبيعي وهو االنسان او شخص معنوي مثل الدولة والشركة ، والشخص الطبيعي يتمتع بالقدرة على اكتساب الحق او التحمل بااللتزام ،وهو يتمتع بذلك منذ والدته حتى وفاته ،اما الشخص المعنوي فهو مجرد تعبير عن اسناد القدرة على اكتساب حق او التحمل بااللتزام لمجموع من االموال او االشخاص لتحقيق غرض معين. _3الحق يرد على قيمة معينة: الحق يرد على قيمة التي قد تكون شئ مادي " كالعقار او المنقول " وقد تكون عمال " مثل االلتزام بالغناء في حفلة معينة " وقد تكون امتناع عن عمل " مثل االمتناع عن المنافسة التجارية " ،وقد يكون محل الحق قيمة معنوية كالحماية المقررة لالنتاج الفكري " حق المؤلف " وقد تكون قيمة لصيقة بشخص االنسان كحريته وشرفه وسالمته. _4الحق يخول صاحبة سلطات : والسلطات التي منحها الحق تعكس جميعها معنى االستئثار واالختصاص بالقيمة محل الحق ،وتتفاوت هذه السلطات باختالف الحقوق ،فهى تكون في اوسع نطاقها في حق الملكية حيث تخول لصاحبها سلطة التصرف واالستغالل واالستعمال . أنواع الحقوق المبحث االول :الحقوق غير المالية : _1الحقوق السياسية _2حقوق االسرة _3الحقوق اللصيقة بالشخصية المبحث الثاني :الحقوق المالية _1الحقوق الشخصية _2الحقوق العينية االصلية _3الحقوق العينية التبعية من انواع الحقوق الغير مالية " الحقوق اللصيقة بالشخصية " الحق في حماية الكيان المادي لالنسان الحقوق اللصيقة بالشخصية تثبت لالنسان بصفته كذلك وقد أقرها القانون وحماها لورودها على قيم الزمة لوجود االنسان واستمراره في المجتمع وتهدف جميعها الي حماية الكيان المادي " سالمة الجسد" والكيان االدبي لالنسان. ( الحق في حماية الكيان المادي لالنسان): االنسان هو غاية التنظيم االجتماعي لذلك كانت حماية كيانه المادي أمرا اساسيا ،وينظم هذه الحماية القانون الجنائي ،حيث يجرم االعتداء على الكيان المادي لالنسان بالقتل او الضرب او االيذاء ويوقع عقوبة على من يقوم باالعتداء ،كما ان القانون المادي يقوم بالحماية حيث يلزم المعتدي بتعويض مادي عما اصاب االنسان من ضرر بسسب هذا االعتداء ،والحماية التي يقررها القانون لالنسان يطلق عليها " حرمة الكيان المادي لالنسان" ولكن نظرا لتطور المجتمع وما طرأ عليه من تغييرات اجتماعية وطبية أدى ذلك لوضع بعض الحدود لمبدا حرمة الكيان المادي فلم يعد مبدأ مطلق بل اصبحت ترد عليه بعض الحدود التي تخفف منه. _1التخفيف من المبدأ نزوال على مقتضيات الصالح العام. قد يجبر االنسان على الخضوع الجراء يمس جسده نزوال على المصلحة العامة فمثال قد تتخذ الدولة قرارت بالتطعيم االجباري ضد وباء معين ،فال يجوز الى انسان ان يرفض التطعيم احتجاجا بمبدا حرمة الجسد. _2التخفيف من المبدأ الغراض التحقيق في دعوى جنائية أو مدنية: يثور االشكال بوجه خاص في القانون الجنائي فهل يجوز اعطاء المتهم مصال او استخدام وسائل علمية تمثل مساس بجسده وحريته لمعرفة الحقيقة؟ البعض قال ان الصالح العام يغلب على الصالح الفردي وبالتالي يجوز استخدام هذه الوسائل ،ولكن الراى الغالب هو عدم جواز استخدام هذه الوسائل ،ولكن قد يجيز القانون عليها في بعض االحوال مثل تحليل دم السائق عقب حوادث المرور لمعرفة هى كان تحت تاثير مخدر وقت القيادة ام ال. اما في القضايا المدنية فالمبدأ مطلق وال يجوز اجبار االنسان على تحليل معين ،ولكن قد يتخذ القاضي من الرفض قرينة على صحة ما يدعيه الخصم االخر. _3التخفيف من المبدأ العتبارات صحية: االصل ان الطبيب ال يستطيع اجراء عملية جراحية اال بموافقة المريض ،وان يصدر الرضاء من المريض بناء على على تام بحالته الصحية والنتائج المحتملة للعملية الجراحية ،فاذا تعذر اخذ موافقة المريض كما لو كان في غيبوبة ،يجب اخذ موافقة من يمثله ،فان خالف الطبيب ذلك تعرض للمسألة القانونية ،ولكن اذا تعذر اخذ موافقة المريض ولم يوجد من يمثله فيجوز للطبيب اجراء العملية الجراحية . _4التخفيف من المبدأ بناء على االتفاق مع صاحب الشأن: مبدأ حرمة الكيان المادي لالنسان معناه ان اى اتفاق على المساس بالجسم باطال بطالنا مطلقا ،فاالتفاق على ان يتخلص الشخص من حياته ال يجوز ،او اتفاق المريض مع الطبيب على ان يخلصه من حياته بسبب االم المرض واستحالة الشفاء ال يجوز ،يخفف من هذا المبدأ االتفاق على بتر عضو ال امل في شفائه او اتفاق نقل الدم ،وعمليات نقل االعضاء التي تنتشر للتقدم العملي مثل نقل الكلى . انواع الحقوق الشخصية الحق الشخصي يرد على عمل معين وأن هذا العمل قد يكون ايجابيا يتمثل في القيام بعمل معين أو سلبيا يتمثل في التزام المدين باالمتناع عن عمل معين. _1االلتزام بعمل: ويقصد به الحالة التي يلتزم فيه المدين بعمل ايجابي معين ،كالتزام المقاول ببناء عمارة ،والتزام الممثل بالتمثيل ، والتزام المخطئ بتعويض من لحقه ضرر ،والتزام المدين بدفع مبلغ الدين للدائن وااللتزام االخير يسميه بعض الفقه االلتزام باعطاء. _2االلتزام بامتناع عن عمل : قد يكون محل الحق التزاما سلبيا ،بمقتضاه يمتنع المدين عن القيام بعمل معين ،مثل التزام بائع المحل التجاري بفتح محل منافس في ذات الحي ،والتزام العامل باالمتناع عن العمل في شركة منافسة خالل فترة معينة بعد انتهاء خدمته حفاظا على اسرار العمل. انواع الحقوق العينية االصلية الحق العيني هو سلطة مباشرة للشخص على شئ معين ، وتخول هذه السلطه لصاحبها قدرة التسلط على الشئ . وانواع الحقوق العينية االصلية _1حق الملكية . _2حق االنتفاع . _3حق االستعمال والسكنى. _4حق االرتفاق . _5الحق الحكر. _1حق الملكية:وهو أهم الحقوق جميعا ،حيث يخول لصاحبه على الشئ محل الحق اخطر السلطات ،وهى التصرف واالستغالل أو االنتفاع و االستعمال . ويتميز بانه حق دائم ال يسقط بعدم االستعمال مهما طالت المدة بعكس الحقوق المتفرعة عنة. _2حق االنتفاع :هو سلطة تتقرر لغير المالك ، تخول لصاحبها استعمال الشئ واستغالله ،وبالتالي تتجزأ سلطات حق الملكية فيحتفظ المالك لنفسه بسلطة التصرف في الشئ ،ولكنه يتجرد من سلطة االستعمال واالستغالل أواالنتفاع . _3حق االستعمال وحق السكنى :قد ال يمنح المالك للغير سوى سلطة االستعمال فقط دون االستغالل ،وفي هذه الحالة تقتصر سلطة المستفيد على استخدام الشئ بما يسد حاجاته هو واسرته.حيث ال يجوز له الحصول على ثمار الشئ. _4حق االرتفاق: _5حق الحكر: انواع الحقوق العينينة التبعية الحق العيني التبعي يقرر ضمانا للحق الشخصي فهو يهدف الى درء الخطر عن الدائن عند تزاحم الديون بما يجاوز ثروة المدين وانواع الحقوق العينية التبعية : _1الرهن الرسمي _2الرهن الحيازي _3حق االختصاص ، _4حق االمتياز. . _1الرهن الرسمي:وهو اتفاق أو عقد يتقرر بمقتضى االتفاق بين الدائن والمدين بمقتضى عقد رسمي يقوم بتحريره الموظف المختص بمكتب التوثيق ،ويرد على العقار دون المنقول ،وتبقى الحيازة في يد الراهن ،وال يحتج به في مواجهة الغير اال اذا قيد بالشهر العقاري. _2الرهن الحيازي :وينشأ بموجب غقد أو اتفاق بين الدائن والمدين وال يشترط ان يكون في ورقة رسمية ويرد على العقار والمنقول وتنتقل في الحيازة ليد الدائن المرتهن . _3حق االختصاص :وهو حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى امر قضائي صادر من القاضي ويرد على العقارات فقط ،ويشترط لصدور االمر القضائي ان يكون بيد الدائن حكم واجب النفاذ ،وتظل حيازة العقار في يد المدين. _4حق االمتياز :ويتقرر بناء على نص في القانون حيث ان القانون يرى ان هناك دين من الديون يحتاج عناية خاصة نظرا لصفته مثل ديون النفقة ديون الخزانة العامة ،فيقرر لهذه الديون اولوية في الوفاء تضمن الصحابها ميزة التقدم على غيرهم من الدائنين حال تزاحمهم.