مدونة األسرة PDF

Summary

This is a document related to the Moroccan Family Code, specifically the law number 31.17, revised in January 2014. It outlines the provisions of this significant legal document impacting family matters in Morocco.

Full Transcript

‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مدونة األسرة‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 52‬يناير ‪5102‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪1‬‬...

‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مدونة األسرة‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 52‬يناير ‪5102‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪1‬‬ ‫القانون رقم ‪ 31.17‬بمثابة مدونة األسرة‬ ‫كما تم تعديله‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون رقم ‪ 012201‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 020122‬بتاريخ فاتح ربيع‬ ‫اآلخر ‪ 02( 0341‬يناير ‪)2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1344‬بتاريخ ‪ 03‬ربيع‬ ‫اآلخر ‪ 21( 0341‬يناير ‪ )2101‬ص ‪321‬؛‬ ‫‪ -‬بالقانون رقم ‪ 10210‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 02012014‬بتاريخ ‪4‬‬ ‫شعبان ‪ 01 ( 0340‬يوليو ‪) 2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1010‬بتاريخ ‪ 04‬شعبان‬ ‫‪ 21 ( 0340‬يوليو ‪ )2101‬ص ‪24041‬‬ ‫‪ -1‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1003‬بتاريخ ‪ 03‬ذو الحجة ‪ 1( 0323‬فبراير ‪ ،)2113‬ص ‪2300‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 0.14.55‬صادر في ‪ 05‬من ذي الحجة‬ ‫‪ 7( 0454‬فبراير ‪ )5114‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 31.17‬بمثابة‬ ‫مدونة األسرة‬ ‫ـــــــ‬ ‫الحمد هلل وحده‪،‬‬ ‫الطابع الشريف – بداخله‪:‬‬ ‫( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه )‬ ‫يعلم من ظهيرنا الشريف هذا‪ ،‬أسماه هللا وأعز أمره أننا‪:‬‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصلين ‪ 21‬و‪ 10‬منه‪،‬‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي‪:‬‬ ‫ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية‪ ،‬عقب ظهيرنا الشريف هذا‪ ،‬القانون رقم ‪ 11214‬بمثابة‬ ‫مدونة األسرة‪ ،‬كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين‪2‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4 ( 0323‬فبراير ‪2) 2113‬‬ ‫وقعه بالعطف‪:‬‬ ‫الوزير األول‪،‬‬ ‫اإلمضاء‪ :‬إدريس جطو‪2‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الديباجة‬ ‫_________‬ ‫لقد جعل موالنا أمير المؤمنين‪ ،‬صاحب الجاللة الملك محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬منذ‬ ‫اعتالئه عرش أسالفه الميامين‪ ،‬النهوض بحقوق اإلنسان في صلب المشروع المجتمعي‬ ‫الديمقراطي الحداثي‪ ،‬الذي يقوده جاللته‪ ،‬حفظه هللا‪ 2‬ومن ذلك إنصاف المرأة‪ ،‬وحماية حقوق‬ ‫الطفل‪ ،‬وصيانة كرامة الرجل‪ ،‬في تشبث بمقاصد اإلسالم السمحة‪ ،‬في العدل والمساواة‬ ‫والتضامن‪ ،‬واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم‪2‬‬ ‫وإذا كان المغفور له جاللة الملك محمد الخامس‪ ،‬طيب هللا ثراه‪ ،‬قد سهر‪ ،‬غداة‬ ‫استرجاع المغرب لسيادته‪ ،‬على وضع مدونة لألحوال الشخصية‪ ،‬شكلت في إبانها لبنة أولية‬ ‫في بناء صرح دولة القانون‪ ،‬و توحيد األحكام في هذا المجال‪ ،‬فإن عمل صاحب الجاللة‬ ‫الملك المغفور له الحسن الثاني‪ ،‬نور هللا ضريحه‪ ،‬قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام‬ ‫القانون‪ ،‬موليا‪ ،‬قدس هللا روحه‪ ،‬قضايا األسرة‪ ،‬عناية فائقة‪ ،‬تجلت بوضوح في كافة ميادين‬ ‫الحياة السياسية والمؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وكان من نتائجها أن تبوأت‬ ‫المرأة المغربية مكانة أرقى‪ ،‬أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة‪2‬‬ ‫وفي نفس السياق‪ ،‬وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين‪ ،‬فإن جاللة الملك‬ ‫محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬تجسيدا اللتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة‪ ،‬وتجاوبا‬ ‫مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي‪ ،‬وتأكيدا لإلرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات‬ ‫األمة بقائدها‪ ،‬على درب اإلصالح الشامل والتقدم الحثيث‪ ،‬وتقوية اإلشعاع الحضاري‬ ‫للمملكة‪ ،‬ق د أبى حفظه هللا‪ ،‬إال أن يجعل من األسرة المغربية‪ ،‬القائمة على المسؤولية‬ ‫المشتركة‪ ،‬والمودة والمساواة والعدل‪ ،‬والمعاشرة بالمعروف‪ ،‬والتنشئة السليمة لألطفال لبنة‬ ‫جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار األسرة نواته األساسية‪2‬‬ ‫وقد سلك جاللة الملك محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬منذ تقلده األمانة العظمى إلمارة‬ ‫المؤمنين‪ ،‬مسلك الحكمة وبعد النظر‪ ،‬في تحقيق هذا الهدف األسمى‪ ،‬فكلف لجنة ملكية‬ ‫استشارية من أفاضل العلماء والخبراء‪ ،‬من الرجال والنساء‪ ،‬متعددة المشارب ومتنوعة‬ ‫التخصصات‪ ،‬بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة األحوال الشخصية‪ ،‬كما حرص جاللته‪ ،‬أعزه‬ ‫هللا على تزويد هذه اللجنة باستمرار‪ ،‬بإرشاداته النيرة‪ ،‬وتوجيهاته السامية‪ ،‬بغية إعداد‬ ‫مشروع مدونة جديدة لألسرة‪ ،‬مشددا على االلتزام بأحكام الشرع‪ ،‬ومقاصد اإلسالم السمحة‪،‬‬ ‫وداعيا إلى إعمال االجتهاد في استنباط األحكام‪ ،‬مع االستهداء بما تقتضيه روح العصر‬ ‫والتطور‪ ،‬والتزام المملكة بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عالميا‪2‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي‪ ،‬اإلنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة‪،‬‬ ‫في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث‪ ،‬متطابقة مع أحكام اإلسالم السمحة‬ ‫ومقاصده المثلى‪ ،‬واضعة حلوال متوازنة ومنصفة وعملية‪ ،‬تنم عن االجتهاد المستنير‬ ‫المتفتح‪ ،‬وتنص على تكريس حقوق اإلنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجاال على حد‬ ‫سواء‪ ،‬في احترام للمرجعيات الدينية السماوية‪2‬‬ ‫وإن البرلمان بمجلسيه‪ ،‬إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية‪ ،‬التي‬ ‫حرص جاللة المل ك محمد السادس‪ ،‬نصره هللا‪ ،‬على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة‬ ‫الحقوقية والمجتمعية‪ ،‬ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة األسرة‪،‬‬ ‫معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي‪2‬‬ ‫وإن ممثلي األمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجاللة الملك‪ ،‬بإحالة‬ ‫مشروع مدونة األسرة على مجلسيه للنظر فيه‪ ،‬إيمانا من جاللته‪ ،‬باعتباره أميرا للمؤمنين‪،‬‬ ‫والممثل األسمى لألمة‪ ،‬بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة‬ ‫المؤسسات‪2‬‬ ‫كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري‬ ‫متخصص‪ ،‬منصف ومؤهل عصري وفعال؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف موالنا أمير‬ ‫المؤمنين‪ ،‬من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة‬ ‫ومنسجمة‪ ،‬خدمة لتماسك األسرة وتآزر المجتمع‪2‬‬ ‫لهذه االعتبارات‪ ،‬فإن البرلمان‪ ،‬إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في‬ ‫الخطاب التاريخي لصاحب الجاللة‪ ،‬بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية‬ ‫السابعة‪ ،‬ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة األسرة‪ ،‬والسيما ما جاء في النطق الملكي‬ ‫السامي‪ ،‬وهو قوله أيده هللا‪:‬‬ ‫"لقد توخينا‪ ،‬في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة‪ ،‬وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة‬ ‫األسرة‪ ،‬اعتماد اإلصالحات الجوهرية التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة‪ 2‬وجعل‬ ‫مسؤولية األسرة تحت رعاية الزوجين‪ 2‬وذلك باعتبار « النساء شقائق للرجال في األحكام »‪،‬‬ ‫مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السالم‪ ،‬وكما يروى‪ « :‬ال يكرمهن إال كريم وال يهينهن‬ ‫إال لئيم »‪2‬‬ ‫ثانيا‪ :‬جعل الوالية حقا للمرأة الرشيدة‪ ،‬تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها‪ ،‬اعتمادا‬ ‫على أحد تفاسير اآلية الكريمة‪ ،‬القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته‬ ‫‪-1-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫بالمعروف‪ « :‬وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف»‪ 2‬وللمرأة‬ ‫بمحض إرادتها أن تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها‪2‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج‪ ،‬بتوحيده في ثمان عشرة سنة‪ ،‬عمال‬ ‫ببعض أحكام المذهب المالكي‪ ،‬مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحاالت المبررة‪،‬‬ ‫وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة الختيار الحاضن‪2‬‬ ‫رابعا‪ :‬فيما يخص التعدد‪ ،‬فقد راعينا في شأنه االلتزام بمقاصد اإلسالم السمحة في‬ ‫الحرص على العدل‪ ،‬الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره‪ ،‬في قوله تعالى «فإن‬ ‫خفتم أال تعدلوا فواحدة »‪ ،‬وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله‪ « :‬ولن تستطيعوا أن تعدلوا‬ ‫بين النساء ولو حرصتم»‪ ،‬فقد جعله شبه ممتنع شرعا‪ ،‬كما تشبعنا بحكمة اإلسالم المتميزة‪،‬‬ ‫بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية‪ ،‬بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة‪،‬‬ ‫وبإذن من القاضي‪ ،‬بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي‪ ،‬في حالة منع التعدد بصفة‬ ‫قطعية‪2‬‬ ‫ومن هذا المنطلق فإن التعدد ال يجوز إال وفق الحاالت والشروط الشرعية التالية‪:‬‬ ‫ال يأذن القاضي بالتعدد إال إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة‬ ‫مع الزوجة األولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة‪ ،‬وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي‬ ‫االستثنائي للتعدد؛‬ ‫للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها‪ ،‬عمال‬ ‫بقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه‪ « :‬مقاطع الحقوق عند الشروط »‪ 2‬وإذا لم يكن هنالك‬ ‫شرط‪ ،‬وجب استدعاء المرأة األولى ألخذ موافقتها‪ ،‬وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن‬ ‫الزوج متزوج بغيرها‪ 2‬وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها‪ ،‬في طلب التطليق‬ ‫للضرر‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬تجسيد إرادتنا الملكية‪ ،‬في العناية بأحوال رعايانا األعزاء‪ ،‬المقيمين بالخارج‪،‬‬ ‫لرفع أشكال المعاناة عنهم‪ ،‬عند إبرام عقد زواجهم‪ 2‬وذلك بتبسيط مسطرته‪ ،‬من خالل‬ ‫االكتفاء بتسجيل العقد‪ ،‬بحضور شاهدين مسلمين‪ ،‬بشكل مقبول لدى موطن اإلقامة‪ ،‬وتوثيق‬ ‫الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية‪ ،‬عمال بحديث أشرف المرسلين « يسروا‬ ‫وال تعسروا »‪2‬‬ ‫سادسا‪ :‬جعل الطالق حال لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة‪ ،‬كل حسب‬ ‫شروطه الشرعية‪ ،‬وبمراقبة القضاء‪ ،‬وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطالق‪،‬‬ ‫بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السالم‪ « :‬إن أبغض الحالل عند هللا الطالق »‪ ،‬وبتعزيز‬ ‫آليات التوفيق والوساطة‪ ،‬بتدخل األسرة والقاضي‪ 2‬وإذا كان الطالق‪ ،‬بيد الزوج‪ ،‬فإنه يكون‬ ‫‪-1-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫بيد الزوجة بالتمليك‪ 2‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة‬ ‫حقوقها قبل اإلذن بالطالق‪ 2‬وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطالق‪ ،‬تستوجب اإلذن المسبق من‬ ‫طرف المحكمة‪ ،‬وعدم تسجيله إال بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة واألطفال على الزوج‪2‬‬ ‫والتنصيص على أنه ال يقبل الطالق الشفوي في الحاالت غير العادية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬توسيع حق المرأة في طلب التطليق‪ ،‬إلخالل الزوج بشرط من شروط عقد‬ ‫الزواج‪ ،‬أو لإلضرار بالزوجة مثل عدم اإلنفاق أو الهجر أو العنف‪ ،‬وغيرها من مظاهر‬ ‫الضرر‪ ،‬أخذا بالقاعدة الفقهية العامة‪ " :‬ال ضرر وال ضرار"‪ ،‬وتعزيزا للمساواة واإلنصاف‬ ‫بين الزوجين‪ 2‬كما تم إقرار حق الطالق االتفاقي تحت مراقبة القاضي‪2‬‬ ‫ثامنا‪ :‬ا لحفاظ على حقوق الطفل‪ ،‬بإدراج مقتضيات االتفاقيات الدولية‪ ،‬التي صادق‬ ‫عليها المغرب في صلب المدونة‪ 2‬وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خالل‬ ‫تخويلها لألم ثم لألب ثم ألم األم‪ 2‬فإن تعذر ذلك‪ ،‬فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة ألحد‬ ‫األقارب األكثر أهلية‪ 2‬كما تم جعل توفير سكن الئق للمحضون واجبا مستقال عن بقية‬ ‫عناصر النفقة‪ ،‬مع اإلسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة‪ ،‬في أجل أقصاه شهر واحد‪2‬‬ ‫تاسعا‪ :‬حماية حق الطفل في النسب‪ ،‬في حالة عدم توثيق عقد الزوجية‪ ،‬ألسباب قاهرة‪،‬‬ ‫باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة‪ ،‬مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات‬ ‫لحل القضايا العالقة في هذا المجال‪ ،‬رفعا للمعاناة والحرمان عن األطفال في مثل هذه الحالة‪2‬‬ ‫عاشرا‪ :‬تخويل الحفيدة والحفيد من جهة األم‪ ،‬على غرار أبناء االبن‪ ،‬حقهم في حصتهم‬ ‫من تركة جدهم‪ ،‬عمال باالجتهاد والعدل في الوصية الواجبة‪2‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬أما في ما يخص مسألة تدبير األموال المكتسبة‪ ،‬من لدن الزوجين خالل‬ ‫فترة الزواج‪ :‬فمع االحتفاظ بقاعدة استقالل الذمة المالية لكل منهما‪ ،‬تم إقرار مبدأ جواز‬ ‫االتفاق بين الزوجين‪ ،‬في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج‪ ،‬على وضع إطار لتدبير أموالهما‬ ‫المكتسبة‪ ،‬خالل فترة الزواج‪ ،‬وفي حالة عدم االتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة لإلثبات‬ ‫بتقدير القاضي لمساهمة كال الزوجين في تنمية أموال األسرة‪2‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين‪:‬‬ ‫إن اإلصالحات التي ذكرنا أهمها‪ ،‬ال ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على‬ ‫أخر ى‪ ،‬بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين‪ 2‬وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ‬ ‫والمرجعيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬ال يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين‪ ،‬أن أحل ما حرم هللا وأحرم ما أحله؛‬ ‫‪-1-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ -‬األخذ بمقاصد اإلسالم السمحة‪ ،‬في تكريم اإلنسان والعدل والمساواة والمعاشرة‬ ‫بالمعروف‪ ،‬وبوحدة المذهب المالكي واالجتهاد‪ ،‬الذي يجعل اإلسالم صالحا لكل زمان‬ ‫ومكان‪ ،‬لوضع مدونة عصرية لألسرة‪ ،‬منسجمة مع روح ديننا الحنيف؛‬ ‫‪ -‬عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها‪ ،‬بل مدونة لألسرة‪ ،‬أبا وأما وأطفاال‪،‬‬ ‫والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء‪ ،‬وحماية حقوق األطفال‪ ،‬وصيانة كرامة‬ ‫الرجل‪ 2‬فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع‪ ،‬أو بالتعسف على ابنته‬ ‫أو أخته؟‬ ‫وبصفتنا ملكا لكل المغاربة‪ ،‬فإننا ال نشرع لفئة أو جهة معينة‪ ،‬وإنما نجسد اإلرادة‬ ‫العامة لألمة‪ ،‬التي نعتبرها أسرتنا الكبرى‪2‬‬ ‫وحرصا على حقوق رعايانا األوفياء المعتنقين للديانة اليهودية‪ ،‬فقد أكدنا في مدونة‬ ‫األسرة الجديدة‪ ،‬أن تطبق عليهم أحكام قانون األحوال الشخصية المغربية العبرية‪2‬‬ ‫وإذا كانت مدونة ‪ 0011‬قد وضعت‪ ،‬قبل تأسيس البرلمان‪ ،‬وعدلت سنة ‪ ،0004‬خالل‬ ‫فترة دستورية انتقالية‪ ،‬بظهائر شريفة‪ ،‬فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة‬ ‫األسرة على البرلمان‪ ،‬ألول مرة‪ ،‬لما يتضمنه من التزامات مدنية‪ ،‬علما بأن مقتضياته‬ ‫الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين‪2‬‬ ‫وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية‪ ،‬سواء باحترامكم‬ ‫لقدسية نصوص المشروع‪ ،‬المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة‪ ،‬أو باعتمادكم لغيرها من‬ ‫النصوص‪ ،‬التي ال ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب‪ ،‬بل التعامل معها بواقعية‬ ‫وتبصر‪ ،‬باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم‪ ،‬في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما‬ ‫نكون تمسكا بالسير عليه‪ ،‬بحكمة وتدرج‪2‬‬ ‫وبصفتنا أميرا للمؤمنين‪ ،‬فإننا سننظر إلى عملكم‪ ،‬في هذا الشأن‪ ،‬من منطلق قوله تعالى‬ ‫« وشاورهم في األمر»‪ ،‬وقوله عز وجل « فإذا عزمت فتوكل على هللا»‪2‬‬ ‫وحرصا من جاللتنا‪ ،‬على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة األسرة‪ ،‬وجهنا‬ ‫رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل‪ 2‬وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة‪ ،‬مهما تضمنت من‬ ‫عناصر اإلصالح‪ ،‬فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل‪ ،‬وعصري وفعال‪،‬‬ ‫السيما وقد تبين من خالل تطبيق المدونة الحالية‪ ،‬أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط‬ ‫إلى بنودها‪ ،‬ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل‪ ،‬ماديا وبشريا ومسطريا‪ ،‬لتوفير‬ ‫كل شروط العدل واإلنصاف‪ ،‬مع السرعة في البت في القضايا‪ ،‬والتعجيل بتنفيذها‪2‬‬ ‫‪-0-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫كما أمرناه باإلسراع بإيجاد مقرات الئقة لقضاء األسرة‪ ،‬بمختلف محاكم المملكة‪،‬‬ ‫والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات‪ ،‬نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع‬ ‫للقضاء‪ ،‬فضال عن ضرورة اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي‪2‬‬ ‫كما أمرناه أيضا‪ ،‬بأن يرفع إلى جاللتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي‬ ‫االختصاص‪ ،‬إلعداد دليل عملي‪ ،‬يتضمن مختلف األحكام والنصوص‪ ،‬واإلجراءات المتعلقة‬ ‫بقضاء األسرة‪ ،‬ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء‪ ،‬وبمثابة مسطرة لمدونة األسرة‪ ،‬مع العمل‬ ‫على تقليص اآلجال‪ ،‬المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية‪،‬‬ ‫الجاري به العمل‪2‬‬ ‫‪-0-‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫قانون رقم ‪ 31.17‬بمثابة مدونة األسرة‬ ‫باب تمهيدي‪ :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪0‬‬ ‫يطلق على هذا القانون اسم مدونة األسرة‪ ،‬ويشار إليها بعده باسم المدونة‪2‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تسري أحكام هذه المدونة على‪:‬‬ ‫‪ - 0‬جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛‬ ‫‪ - 2‬الالجئين بمن فيهم عديمو الجنسية‪ ،‬طبقا التفاقية جنيف المؤرخة بـ ‪ 20‬يوليوز‬ ‫لسنة ‪ 0010‬المتعلقة بوضعية الالجئين؛‬ ‫‪ - 4‬العالقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛‬ ‫‪ - 3‬العالقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم‪2‬‬ ‫أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد األحوال الشخصية العبرية المغربية‪2‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه‬ ‫المدونة‪2‬‬ ‫الكتاب األول‪ :‬الزواج‬ ‫القسم األول‪ :‬الخطبة والزواج‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام‪ ،‬غايته‬ ‫اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة‪ ،‬برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه المدونة‪2‬‬ ‫‪- 01 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الباب األول‪ :‬الخطبة‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج‪2‬‬ ‫تتحقق ال خطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج‪،‬‬ ‫ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا‪2‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين اإلشهاد على عقد الزواج‪ ،‬ولكل من الطرفين‬ ‫حق العدول عنها‪2‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫مجرد العدول عن الخطبة ال يترتب عنه تعويض‪2‬‬ ‫غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا لآلخر‪ ،‬يمكن للمتضرر المطالبة‬ ‫بالتعويض‪2‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا‪ ،‬ما لم يكن العدول عن الخطبة‬ ‫من قبله‪2‬‬ ‫ترد الهدايا بعينها‪ ،‬أو بقيمتها حسب األحوال‪2‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه‪ ،‬وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين‬ ‫أثناءها‪ ،‬فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما‪ ،‬وإال فمثله أو قيمته يوم‬ ‫تسلمه‪2‬‬ ‫إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز‪ ،‬تحمل المتسبب في العدول‬ ‫ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه‪2‬‬ ‫‪- 00 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الزواج‬ ‫المادة ‪01‬‬ ‫ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من اآلخر‪ ،‬بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة‬ ‫أو عرفا‪2‬‬ ‫يصح اإليجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب‪ ،‬وإال فبإشارته‬ ‫المفهومة من الطرف اآلخر ومن الشاهدين‪2‬‬ ‫المادة ‪00‬‬ ‫يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا‪:‬‬ ‫‪ - 0‬شفويين عند االستطاعة‪ ،‬وإال فبالكتابة أو اإلشارة المفهومة؛‬ ‫‪ - 2‬متطابقين وفي مجلس واحد؛‬ ‫‪ - 4‬باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ‪2‬‬ ‫المادة ‪05‬‬ ‫تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس األحكام المنصوص عليها في المادتين‬ ‫‪ 14‬و‪ 11‬بعده‪2‬‬ ‫المادة ‪07‬‬ ‫يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬أهلية الزوج والزوجة؛‬ ‫‪ - 2‬عدم االتفاق على إسقاط الصداق؛‬ ‫‪ - 4‬ولي الزواج عند االقتضاء؛‬ ‫‪ - 3‬سماع العدلين التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛‬ ‫‪ - 1‬انتفاء الموانع الشرعية‪2‬‬ ‫المادة ‪04‬‬ ‫يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج‪ ،‬أن يبرموا عقود زواجهم وفقا لإلجراءات اإلدارية‬ ‫المحلية لبلد إقامتهم‪ ،‬إذا توفر اإليجاب والقبول واألهلية والولي عند االقتضاء‪ ،‬وانتفت‬ ‫‪- 02 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫ا لموانع ولم ينص على إسقاط الصداق‪ ،‬وحضره شاهدان مسلمان‪ ،‬مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 20‬بعده‪2‬‬ ‫المادة ‪02‬‬ ‫يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم‪ ،‬أن‬ ‫يودعوا نسخة منه داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامه‪ ،‬بالمصالح القنصلية المغربية‬ ‫التابع لها محل إبرام العقد‪2‬‬ ‫إذا لم توجد هذه المصالح‪ ،‬ترسل النسخة داخل نفس األجل إلى الوزارة المكلفة‬ ‫بالشؤون الخارجية‪2‬‬ ‫تتولى هذه األخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء‬ ‫األسرة لمحل والدة كل من الزوجين‪2‬‬ ‫إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة بالمغرب‪ ،‬فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء‬ ‫األسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط‪2‬‬ ‫المادة ‪02‬‬ ‫تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة إلثبات الزواج‪2‬‬ ‫إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته‪ ،‬تعتمد المحكمة في سماع دعوى‬ ‫الزوجية سائر وسائل اإلثبات و كذا الخبرة‪2‬‬ ‫تأخذ المحكمة بعين االعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج‬ ‫عن العالقة الزوجية‪ ،‬وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين‪2‬‬ ‫يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من‬ ‫تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪22‬‬ ‫‪ -2‬تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة ‪ 01‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ ،012201‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 020122‬بتاريخ فاتح ربيع اآلخر ‪ 02( 0341‬يناير ‪)2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪1344‬‬ ‫بتاريخ ‪ 03‬ربيع اآلخر ‪ 21( 0341‬يناير ‪ ،)2101‬ص ‪2321‬‬ ‫‪ -‬تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة ‪ 01‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ ،10210‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 02012014‬بتاريخ ‪ 4‬شعبان ‪ 01( 0340‬يوليو ‪)2101‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1010‬بتاريخ‬ ‫‪ 04‬شعبان ‪ 21( 01‬يوليو ‪ ،)2101‬ص ‪24041‬‬ ‫‪- 04 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪03‬‬ ‫يتم عقد الزواج بحضور أطرافه‪ ،‬غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه‪ ،‬بإذن من قاضي‬ ‫األسرة‪ ،‬المكلف بالزواج وفق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬وجود ظروف خاصة‪ ،‬ال يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛‬ ‫‪ - 2‬تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية‪ ،‬مصادق على توقيع الموكل‬ ‫فيها؛‬ ‫‪ - 4‬أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية‪ ،‬وفي حالة توكيله من الولي‬ ‫يجب أن تتوفر فيه شروط الوالية؛‬ ‫‪ - 3‬أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج اآلخر ومواصفاته‪ ،‬والمعلومات المتعلقة‬ ‫بهويته‪ ،‬وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛‬ ‫‪ - 1‬أن تتضمن الوكالة قدر الصداق‪ ،‬وعند االقتضاء المعجل منه والمؤجل‪ 2‬وللموكل‬ ‫أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف اآلخر؛‬ ‫‪ - 1‬أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط‬ ‫المطلوبة‪2‬‬ ‫المادة ‪08‬‬ ‫ليس للقاضي أن يتولى بنفسه‪ ،‬تزويج من له الوالية عليه من نفسه وال من أصوله وال‬ ‫من فروعه‪2‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬األهلية والوالية والصداق‬ ‫الباب األول‪ :‬األهلية والوالية في الزواج‬ ‫المادة ‪09‬‬ ‫تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة‬ ‫شمسية‪2‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫لقاضي األسرة المكلف بالزواج‪ ،‬أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 00‬أعاله‪ ،‬بمقرر معلل يبين فيه المصلحة واألسباب المبررة‬ ‫‪- 03 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫لذلك‪ ،‬بعد االستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث‬ ‫اجتماعي‪2‬‬ ‫مقرر االستجابة لطلب اإلذن بزواج القاصر غير قابل ألي طعن‪2‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي‪2‬‬ ‫تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب اإلذن بالزواج وحضوره‬ ‫إبرام العقد‪2‬‬ ‫إذا امتن ع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي األسرة المكلف بالزواج في‬ ‫الموضوع‪2‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يكتسب المتزوجان طبقا للمادة ‪ 21‬أعاله‪ ،‬األهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في‬ ‫كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات‪2‬‬ ‫يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي‪ ،‬أن تحدد التكاليف المالية‬ ‫للزوج المعني وطريقة أدائها‪2‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫يأذن قاضي األسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان‬ ‫أم أنثى‪ ،‬بعد تقديم تقرير حول حالة اإلعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر‪2‬‬ ‫يطلع القاضي الطرف اآلخر على التقرير وينص على ذلك في محضر‪2‬‬ ‫يجب أن يكون الطرف اآلخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع‬ ‫المصاب باإلعاقة‪2‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫الوالية حق للمرأة‪ ،‬تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها‪2‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها‪ ،‬أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها‪2‬‬ ‫‪- 01 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الصداق‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة‬ ‫مستقرة‪ ،‬وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين‪ ،‬وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية‬ ‫والرمزية‪ ،‬وليس قيمته المادية‪2‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫يحدد الصداق وقت إبرام العقد‪ ،‬وفي حالة السكوت عن تحديده‪ ،‬يعتبر العقد زواج‬ ‫تفويض‪2‬‬ ‫إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫تحدده مراعية الوسط االجتماعي للزوجين‪2‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫كل ما صح التزامه شرعا‪ ،‬صلح أن يكون صداقا‪ ،‬والمطلوب شرعا تخفيف الصداق‪2‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت‪ ،‬وال حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو‬ ‫غيره‪ ،‬مقابل الصداق الذي أصدقها إياه‪2‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يجوز االتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كال أو بعضا‪2‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫يؤدى الصداق عند حلول األجل المتفق عليه‪2‬‬ ‫للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية‪2‬‬ ‫إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل األداء‪ ،‬أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج‪2‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله‪2‬‬ ‫تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطالق قبل البناء‪2‬‬ ‫ال تستحق الزوجة الصداق قبل البناء‪:‬‬ ‫‪- 01 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ - 0‬إذا وقع فسخ عقد الزواج؛‬ ‫‪ - 2‬إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة‪ ،‬أو كان الرد من الزوجة بسبب‬ ‫عيب في الزوج؛‬ ‫‪ - 4‬إذا حدث الطالق في زواج التفويض‪2‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء‪ ،‬فالقول قول الزوجة‪ ،‬أما بعده فالقول قول‬ ‫الزوج‪2‬‬ ‫إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل‪ ،‬فعلى الزوج إثبات أدائه‪2‬‬ ‫ال يخضع الصداق ألي تقادم‪2‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها‪2‬‬ ‫إذا وقع نزاع في باقي األمتعة‪ ،‬فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات‪2‬‬ ‫غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة‪ ،‬فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال‪،‬‬ ‫وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء‪ 2‬أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما‬ ‫ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف اآلخر فيحكم له‪2‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬موانع الزواج‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫موانع الزواج قسمان‪ :‬مؤبدة ومؤقتة‪2‬‬ ‫الباب األول‪ :‬الموانع المؤبدة‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل‬ ‫أصل وإن عال‪2‬‬ ‫‪- 01 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫المحرمات بالمصاهرة‪ ،‬أصول الزوجات بمجرد العقد‪ ،‬وفصولهن بشرط البناء باألم‪،‬‬ ‫وزوجات اآلباء وإن علوا‪ ،‬وزوجات األوالد وإن سفلوا بمجرد العقد‪2‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة‪2‬‬ ‫يعد الطفل الرضيع خاصة‪ ،‬دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها‪2‬‬ ‫ال يمنع الرضاع من الزواج‪ ،‬إال إذا حصل داخل الحولين األولين قبل الفطام‪2‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الموانع المؤقتة‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫موانع الزواج المؤقتة هي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬الجمع بين أختين‪ ،‬أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛‬ ‫‪ - 2‬الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛‬ ‫‪ - 4‬حدوث الطالق بين الزوجين ثالث مرات‪ ،‬إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج‬ ‫آخر دخل بها دخوال يعتد به شرعا؛‬ ‫زواج المطلقة من آخر يبطل الثالث السابقة‪ ،‬فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثالثا‬ ‫جديدة؛‬ ‫‪ - 3‬زواج المسلمة بغير المسلم‪ ،‬والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛‬ ‫‪ - 1‬وجود المرأة في عالقة زواج أو في عدة أو استبراء‪2‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات‪ ،‬كما يمنع في حالة وجود شرط من‬ ‫الزوجة بعدم التزوج عليها‪2‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫ال تأذن المحكمة بالتعدد‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي؛‬ ‫‪- 00 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ -‬إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية إلعالة األسرتين‪ ،‬وضمان جميع الحقوق من نفقة و‬ ‫إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة‪2‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫في حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد‪ ،‬يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى‬ ‫المحكمة‪2‬‬ ‫يجب أن يتضمن الطلب بيان األسباب الموضوعية االستثنائية المبررة له‪ ،‬وأن يكون‬ ‫مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية‪2‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور‪ 2‬فإذا توصلت شخصيا ولم‬ ‫تحضر أو امتنعت من تسلم االستدعاء‪ ،‬توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط‬ ‫إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في اإلنذار فسيبت في طلب‬ ‫الزوج في غيابها‪2‬‬ ‫كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة‬ ‫تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه‪2‬‬ ‫إذا كان س بب عدم توصل الزوجة باالستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان‬ ‫غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة‪ ،‬تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في‬ ‫الفصل ‪ 410‬من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة‪2‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين‪ 2‬ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق‬ ‫واإلصالح‪ ،‬بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة‪2‬‬ ‫للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل ألي طعن‪ ،‬إذا ثبت لها مبرره‬ ‫الموضوعي االستثنائي‪ ،‬وتوفرت شروطه الشرعية‪ ،‬مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها‬ ‫وأطفالهما‪2‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫إذا ثبت للمحكمة من خالل المناقشات تعذر استمرار العالقة الزوجية‪ ،‬وأصرت‬ ‫الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق‪ ،‬حددت المحكمة مبلغا الستيفاء كافة‬ ‫حقوق الزوجة وأوالدهما الملزم الزوج باإلنفاق عليهم‪2‬‬ ‫يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل ال يتعدى سبعة أيام‪2‬‬ ‫‪- 00 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫تصدر المحكمة بمجرد اإليداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل ألي طعن‬ ‫في جزئه القاضي بإنهاء العالقة الزوجية‪2‬‬ ‫يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل األجل المحدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد‪2‬‬ ‫فإذا تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد‪ ،‬ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها‪ ،‬ولم‬ ‫تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد ‪ 03‬إلى ‪01‬‬ ‫بعده‪2‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫في حالة اإلذن بالتعدد‪ ،‬ال يتم العقد مع المراد التزوج بها إال بعد إشعارها من طرف‬ ‫القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك‪2‬‬ ‫يضمن هذا اإلشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي‪2‬‬ ‫القسم الرابع‪ :‬الشروط اإلرادية لعقد الزواج وآثارها‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫الشروط كلها ملزمة‪ ،‬إال ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد اآلمرة‬ ‫للقانون فيعتبر باطال والعقد صحيحا‪2‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من‬ ‫الزوجين‪2‬‬ ‫إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا‪ ،‬أمكن للملتزم به‬ ‫أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة أحكام المادة ‪ 31‬أعاله‪2‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر‪ ،‬غير أنه يجوز لهما في إطار‬ ‫تدبير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية‪ ،‬االتفاق على استثمارها وتوزيعها‪2‬‬ ‫يضمن هذا االتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج‪2‬‬ ‫يقوم العدالن بإشعار الطرفين عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر‪2‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإلثبات‪ ،‬مع مراعاة عمل كل واحد من‬ ‫الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال األسرة‪2‬‬ ‫القسم الخامس‪ :‬أنواع الزواج وأحكامها‬ ‫الباب األول‪ :‬الزواج الصحيح وآثاره‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته‪ ،‬وانتفت الموانع‪ ،‬فيعتبر صحيحا‬ ‫وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين واألبناء‬ ‫واألقارب‪ ،‬المنصوص عليها في هذه المدونة‪2‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬الزوجان‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين‪:‬‬ ‫‪ - 0‬المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد‪،‬‬ ‫وإحصان كل منهما وإخالصه لآلخر‪ ،‬بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛‬ ‫‪ - 2‬المعاشرة بالمعروف‪ ،‬وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة‬ ‫األسرة؛‬ ‫‪ - 4‬تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال؛‬ ‫‪ - 3‬التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم النسل؛‬ ‫‪ - 1‬حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم‬ ‫بالمعروف؛‬ ‫‪ - 1‬حق التوارث بينهما‪2‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫عند إصرار أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة‪،‬‬ ‫يمكن للطرف اآلخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به‪ ،‬أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق‬ ‫المنصوص عليها في المواد من ‪ 03‬إلى ‪ 01‬بعده‪2‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر‪ ،‬تدخلت النيابة العامة‬ ‫من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حاال‪ ،‬مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته‪2‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬األطفال‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫لألطفال على أبويهم الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ - 0‬حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛‬ ‫‪ - 2‬العمل على تثبيت هو يتهم والحفاظ عليها خاصة‪ ،‬بالنسبة لالسم والجنسية والتسجيل‬ ‫في الحالة المدنية؛‬ ‫‪ - 4‬النسب والحضانة والنفقة طبقا ألحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛‬ ‫‪ - 3‬إرضاع األم ألوالدها عند االستطاعة؛‬ ‫‪ - 1‬اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي لألطفال بالحفاظ على سالمتهم الجسدية‬ ‫والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعالجا؛‬ ‫‪ - 1‬التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في‬ ‫القول والعمل‪ ،‬واجتناب العنف المفضي إلى اإلضرار الجسدي والمعنوي‪ ،‬والحرص على‬ ‫الوقاية من كل استغالل يضر بمصالح الطفل؛‬ ‫‪ - 1‬التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع‪ ،‬وعلى‬ ‫اآلباء أن يهيئوا ألوالدهم قدر المستطاع الظروف المالئمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم‬ ‫الفكري والبدني‪2‬‬ ‫عندما يفترق الزوجان‪ ،‬تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام‬ ‫الحضانة‪2‬‬ ‫عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي‬ ‫بحسب مسؤولية كل واحد منهما‪2‬‬ ‫يتمتع الطفل المصاب بإعاقة‪ ،‬إضافة إلى الحقوق المذكورة أعاله‪ ،‬بالحق في الرعاية‬ ‫الخاصة بحالته‪ ،‬وال سيما التعليم والتأهيل المناسبان إلعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع‪2‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األطفال وضمان حقوقهم‬ ‫ورعايتها طبقا للقانون‪2‬‬ ‫تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ األحكام السالفة الذكر‪2‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬األقارب‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى‬ ‫المصاهرة‪ ،‬والرضاع‪ ،‬والجمع‪2‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الزواج غير الصحيح وآثاره‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫الزواج غير الصحيح يكون إما باطال وإما فاسدا‪2‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬الزواج الباطل‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يكون الزواج باطال‪:‬‬ ‫‪ - 0‬إذا اختل فيه أحد األركان المنصوص عليها في المادة ‪ 01‬أعاله؛‬ ‫‪ - 2‬إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد ‪ 41‬إلى ‪40‬‬ ‫أعاله؛‬ ‫‪ - 4‬إذا انعدم التطابق بين اإليجاب والقبول‪2‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫تصرح المحكمة ببطالن الزواج تطبيقا ألحكام المادة ‪ 11‬أعاله بمجرد اطالعها عليه‪،‬‬ ‫أو بطلب ممن يعنيه األمر‪2‬‬ ‫يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق واالستبراء‪ ،‬كما يترتب عليه عند حسن النية‬ ‫لحوق النسب وحرمة المصاهرة‪2‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الزواج الفاسد‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين ‪ 11‬و‪ 10‬بعده‬ ‫ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده‪ ،‬ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده‪2‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء وال صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه‬ ‫الشرعية‪ ،‬ويصحح بعد البناء بصداق المثل‪ ،‬وتراعي المحكمة في تحديده الوسط االجتماعي‬ ‫للزوجين‪2‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده‪ ،‬وذلك في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كان الزواج في المرض المخوف ألحد الزوجين‪ ،‬إال أن يشفى المريض بعد‬ ‫الزواج؛‬ ‫‪ -‬إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثالثا؛‬ ‫‪ -‬إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه‪2‬‬ ‫يعتد بالطالق أو التطليق الواقع في الحاالت المذكورة أعاله‪ ،‬قبل صدور الحكم بالفسخ‪2‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫إذا اقترن اإليجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ‪ ،‬تطبق أحكام المادة ‪31‬‬ ‫أعاله‪2‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫يمكن للمكره أ و المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول‬ ‫الزواج أو اشترطها صراحة في العقد‪ ،‬أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خالل أجل ال‬ ‫يتعدى شهرين من يوم زوال اإلكراه‪ ،‬ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض‪2‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين ‪ 11‬و‪ 10‬أعاله‪ ،‬ال ينتج أي أثر قبل البناء‪ ،‬وتترتب‬ ‫عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه‪2‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫القسم السادس‪ :‬اإلجراءات اإلدارية والشكلية إلبرام عقد الزواج‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫أوال‪ :‬يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة لمحل إبرام‬ ‫العقد ويضم الوثائق اآلتية؛ وهي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬مطبوع خاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير‬ ‫العدل‪3‬؛‬ ‫‪ - 2‬نسخة من رسم الوالدة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة‬ ‫المدنية‪ ،‬إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛‬ ‫‪ - 4‬شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و‬ ‫الداخلية‪4‬؛‬ ‫‪ - 3‬شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار‬ ‫مشترك لوزيري العدل والصحة‪5‬؛‬ ‫‪ - 1‬اإلذن بالزواج في الحاالت اآلتية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬الزواج دون سن األهلية؛‬ ‫‪ -‬التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛‬ ‫‪ -‬زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛‬ ‫‪ -‬زواج معتنقي اإلسالم واألجانب‪2‬‬ ‫‪ -3‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 210213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتحديد شكل‬ ‫ومضمون المطبوع الخاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة‬ ‫‪ 02( 0323‬فبراير‪ ،)2113‬ص ‪2121‬‬ ‫‪ -4‬قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم ‪ 420213‬صادر في ‪ 01‬محرم ‪ 2 ( 0321‬مارس ‪) 2113‬‬ ‫بتحديد بيانات الشهادة اإلدارية المتعلقة بالخطيبين‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1002‬بتاريخ ‪ 02‬محرم ‪3( 0321‬‬ ‫مارس ‪ ،)2113‬ص ‪2013‬‬ ‫‪ -5‬قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم ‪ 431213‬صادر في ‪ 01‬محرم ‪ 2( 0321‬مارس ‪) 2113‬‬ ‫بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1002‬بتاريخ‬ ‫‪ 02‬محرم ‪ 3( 0321‬مارس ‪ ،)2113‬ص ‪2011‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ - 1‬شهادة الكفاءة بالنسبة لألجانب أو ما يقوم مقامها‪2‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يؤشر قاضي األسرة المكلف بالزواج قبل اإلذن على ملف المستندات المشار إليه‬ ‫أعاله‪ ،‬ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط‪2‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يأذن هذا األخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج‪2‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يضمن العدالن في عقد الزواج‪ ،‬تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن‬ ‫تزوج أم ال؟ وفي حالة وجود زواج سابق‪ ،‬يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء‬ ‫العقد المزمع إبرامه‪2‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫التدليس في الحصول على اإلذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين ‪ 1‬و‪1‬‬ ‫من المادة السابقة أو التملص منهما‪ ،‬تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل ‪411‬‬ ‫من القانون الجنائي بطلب من المتضرر‪2‬‬ ‫يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من‬ ‫التعويضات عن الضرر‪2‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يتضمن عقد الزواج ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬اإلشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج‬ ‫والمحكمة المودع بها؛‬ ‫‪ - 2‬اسم الز وجين ونسبهما‪ ،‬وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما‪ ،‬ومكان ميالده‬ ‫وسنه‪ ،‬ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها‪ ،‬وجنسيته؛‬ ‫‪ - 4‬اسم الولي عند االقتضاء؛‬ ‫‪ - 3‬صدور اإليجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان باألهلية والتمييز واالختيار؛‬ ‫‪ - 1‬في حالة التوكيل على العقد‪ ،‬اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية‪ ،‬وتاريخ ومكان‬ ‫صدور الوكالة في الزواج؛‬ ‫‪ - 1‬اإلشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛‬ ‫‪ - 1‬مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل‪ ،‬وهل قبض عيانا أو‬ ‫اعترافا؛‬ ‫‪ - 0‬الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪ - 0‬توقيع الزوجين والولي عند االقتضاء؛‬ ‫‪ - 01‬اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعالمته وتاريخ اإلشهاد على العقد؛‬ ‫‪ - 00‬خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه‪2‬‬ ‫يمكن بقرار لوزير العدل‪ 6‬تغيير وتتميم الئحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد‬ ‫الزواج وكذا محتوياته‪2‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء األسرة‪ ،‬و يوجه ملخصه‪7‬إلى‬ ‫ضابط الحالة المدنية لمحل والدة الزوجين‪ ،‬مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما‬ ‫من تاريخ الخطاب عليه‪2‬‬ ‫غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة بالمغرب‪ ،‬يوجه الملخص إلى‬ ‫وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط‪2‬‬ ‫على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم والدة الزوجين‪2‬‬ ‫يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة األولى أعاله ومضمونه وكذا المعلومات‬ ‫‪8‬‬ ‫المذكورة‪ ،‬بقرار لوزير العدل‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫يسلم أصل رسم الزواج للزوجة‪ ،‬ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه‪2‬‬ ‫‪ -6‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 211213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4 ( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتتميم الئحة‬ ‫المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة‬ ‫‪ 02( 0323‬فبراير ‪ ،)2113‬ص ‪2121‬‬ ‫‪ -7‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 210213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتحديد المعلومات‬ ‫الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة ‪ 02( 0323‬فبراير‬ ‫‪ ،)2113‬ص ‪2120‬‬ ‫‪ -8‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 212213‬صادر في ‪ 02‬من ذي الحجة ‪ 4 ( 0323‬فبراير‪ )2113‬بتحديد شكل‬ ‫ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 1001‬بتاريخ ‪ 20‬ذو الحجة‬ ‫‪ 02(0323‬فبراير ‪ ،)2113‬ص ‪2120‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الكتاب الثاني‪ :‬انحالل ميثاق الزوجية وآثاره‬ ‫القسم األول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫ال ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطالق أو بالتطليق إال استثناء‪ ،‬وفي حدود‬ ‫األخذ بقاعدة أخف الضررين‪ ،‬لما في ذلك من تفكيك األسرة واإلضرار باألطفال‪2‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع‪2‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫تترتب على انحالل عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة‪ ،‬وذلك من‬ ‫تاريخ‪:‬‬ ‫‪ - 0‬وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛‬ ‫‪ - 2‬الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع‪2‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫يقع التعبير عن الطالق باللفظ المفهم له وبالكتابة‪ ،‬ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة‬ ‫على قصده‪2‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬الوفاة والفسخ‬ ‫الباب األول‪ :‬الوفاة‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة‪2‬‬ ‫تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة ‪ 421‬وما بعدها‪2‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا‪ ،‬تعين على النيابة العامة أو من يعنيه‬ ‫األمر‪ ،‬أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة‪2‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود‪ ،‬الحكم بالوفاة بجميع آثاره‪ ،‬ما عدا زواج‬ ‫امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها‪2‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به‪ ،‬يتعين على النيابة‬ ‫العامة وكل من يعنيه األمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك‪ ،‬وببطالن اآلثار المترتبة عن‬ ‫التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة‪2‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الفسخ‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحاالت وطبقا للشروط المنصوص عليها‬ ‫في هذه المدونة‪2‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬الطالق‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫الطالق حل ميثاق الزوجية‪ ،‬يمارسه الزوج والزوجة‪ ،‬كل بحسب شروطه تحت مراقبة‬ ‫القضاء وطبقا ألحكام هذه المدونة‪2‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫يجب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من المحكمة باإلشهاد به لدى عدلين‬ ‫منتصبين لذلك‪ ،‬بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية‪ ،‬أو موطن الزوجة‪ ،‬أو‬ ‫محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب‪2‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫يتضمن طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق‪ ،‬هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما‪ ،‬وعدد‬ ‫األطفال إن وجدوا‪ ،‬وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي‪2‬‬ ‫يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية‪2‬‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح‪2‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر‪ ،‬اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه‪2‬‬ ‫إذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ولم تحضر‪ ،‬ولم تقدم مالحظات مكتوبة‪،‬‬ ‫أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف‪2‬‬ ‫إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول‪ ،‬استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى‬ ‫الحقيقة‪ ،‬وإذا ثبت تحايل الزوج‪ ،‬طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ‪ 410‬من‬ ‫القانون الجنائي بطلب من الزوجة‪2‬‬ ‫المادة‪85‬‬ ‫عند حضور الطرفين‪ ،‬تجري المناقشات بغرفة المشورة‪ ،‬بما في ذلك االستماع إلى‬ ‫الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في االستماع إليه‪2‬‬ ‫للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات‪ ،‬بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة‪ ،‬أو من تراه‬ ‫مؤهال إلصالح ذات البين‪ 2‬وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل‬ ‫بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما‪2‬‬ ‫إذا تم اإلصالح بين الزوجين حرر به محضر وتم اإلشهاد به من طرف المحكمة‪2‬‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫إذا تعذر اإلصالح بين الزوجين‪ ،‬حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط‬ ‫بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثالثون يوما ألداء مستحقات الزوجة واألطفال الملزم باإلنفاق‬ ‫عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين‪2‬‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫تشمل مستحقات الزوجة‪ :‬الصداق المؤخر إن وجد‪ ،‬ونفقة العدة‪ ،‬والمتعة التي يراعى‬ ‫في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج‪ ،‬وأسباب الطالق‪ ،‬ومدى تعسف الزوج في‬ ‫توقيعه‪2‬‬ ‫تسكن الزوجة خالل العدة في بيت الزوجية‪ ،‬أو للضرورة في مسكن مالئم لها‬ ‫وللوضعية المادية للزوج‪ ،‬وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك‬ ‫ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة‪2‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫تحدد مستحقات األطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين ‪ 010‬و‪ 001‬بعده‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطالق‪2‬‬ ‫‪- 41 -‬‬ ‫مديرية التشريع‬ ‫وزارة العدل‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة ‪ 04‬أعاله‪ ،‬داخل األجل المحدد له‪،‬‬ ‫اعتبر متراجعا عن رغبته في الطالق‪ ،‬ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمة‪2‬‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه‪ ،‬تأذن له المحكمة بتوثيق الطالق لدى العدلين‬ ‫داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة‪2‬‬ ‫يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطالق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي‬ ‫أصدرت اإلذن بالطالق‪2‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬تصدر قرارا معلال‬ ‫يتضمن‪:‬‬ ‫‪ - 0‬أسماء الزوجين وتاريخ ومكان والدتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛‬ ‫‪ - 2‬ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما‪ ،‬وما قدماه من حجج ودفوع‪ ،‬واإلجراءات‬ ‫المنجزة في الملف‪ ،‬ومستنتجات النيابة العامة؛‬ ‫‪ - 4‬تاريخ اإلشهاد بالطالق؛‬ ‫‪ - 3‬ما إذا كانت الزوجة حامال أم ال؛‬ ‫‪ - 1‬أسماء األطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛‬ ‫‪ - 1‬تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين ‪ 03‬و‪ 01‬أعاله وأجرة الحضانة‬ ‫بعد العدة‪2‬‬ ‫قرار المحكمة قابل للطعن طبقا لإلجراءات العادية‪2‬‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق‪ ،‬كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق‬ ‫تقديم طلب إلى المحكمة طبقا ألحكام المادتين ‪ 10‬و‪ 01‬أعاله‪2‬‬ ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser