مدونة األسرة PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
2014
Tags
Summary
This is a document related to the Moroccan Family Code, specifically the law number 31.17, revised in January 2014. It outlines the provisions of this significant legal document impacting family matters in Morocco.
Full Transcript
مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية مدونة األسرة صيغة محينة بتاريخ 52يناير 5102 مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية 1...
مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية مدونة األسرة صيغة محينة بتاريخ 52يناير 5102 مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية 1 القانون رقم 31.17بمثابة مدونة األسرة كما تم تعديله: -القانون رقم 012201الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 020122بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 02( 0341يناير )2101؛ الجريدة الرسمية عدد 1344بتاريخ 03ربيع اآلخر 21( 0341يناير )2101ص 321؛ -بالقانون رقم 10210الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02012014بتاريخ 4 شعبان 01 ( 0340يوليو ) 2101؛ الجريدة الرسمية عدد 1010بتاريخ 04شعبان 21 ( 0340يوليو )2101ص 24041 -1الجريدة الرسمية عدد 1003بتاريخ 03ذو الحجة 1( 0323فبراير ،)2113ص 2300 -2- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية ظهير شريف رقم 0.14.55صادر في 05من ذي الحجة 7( 0454فبراير )5114بتنفيذ القانون رقم 31.17بمثابة مدونة األسرة ـــــــ الحمد هلل وحده، الطابع الشريف – بداخله: ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا: بناء على الدستور والسيما الفصلين 21و 10منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم 11214بمثابة مدونة األسرة ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين2 وحرر بالرباط في 02من ذي الحجة 4 ( 0323فبراير 2) 2113 وقعه بالعطف: الوزير األول، اإلمضاء :إدريس جطو2 -4- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية الديباجة _________ لقد جعل موالنا أمير المؤمنين ،صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،منذ اعتالئه عرش أسالفه الميامين ،النهوض بحقوق اإلنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي ،الذي يقوده جاللته ،حفظه هللا 2ومن ذلك إنصاف المرأة ،وحماية حقوق الطفل ،وصيانة كرامة الرجل ،في تشبث بمقاصد اإلسالم السمحة ،في العدل والمساواة والتضامن ،واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم2 وإذا كان المغفور له جاللة الملك محمد الخامس ،طيب هللا ثراه ،قد سهر ،غداة استرجاع المغرب لسيادته ،على وضع مدونة لألحوال الشخصية ،شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون ،و توحيد األحكام في هذا المجال ،فإن عمل صاحب الجاللة الملك المغفور له الحسن الثاني ،نور هللا ضريحه ،قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون ،موليا ،قدس هللا روحه ،قضايا األسرة ،عناية فائقة ،تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى ،أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة2 وفي نفس السياق ،وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين ،فإن جاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،تجسيدا اللتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة ،وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي ،وتأكيدا لإلرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات األمة بقائدها ،على درب اإلصالح الشامل والتقدم الحثيث ،وتقوية اإلشعاع الحضاري للمملكة ،ق د أبى حفظه هللا ،إال أن يجعل من األسرة المغربية ،القائمة على المسؤولية المشتركة ،والمودة والمساواة والعدل ،والمعاشرة بالمعروف ،والتنشئة السليمة لألطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار األسرة نواته األساسية2 وقد سلك جاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،منذ تقلده األمانة العظمى إلمارة المؤمنين ،مسلك الحكمة وبعد النظر ،في تحقيق هذا الهدف األسمى ،فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء ،من الرجال والنساء ،متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات ،بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة األحوال الشخصية ،كما حرص جاللته ،أعزه هللا على تزويد هذه اللجنة باستمرار ،بإرشاداته النيرة ،وتوجيهاته السامية ،بغية إعداد مشروع مدونة جديدة لألسرة ،مشددا على االلتزام بأحكام الشرع ،ومقاصد اإلسالم السمحة، وداعيا إلى إعمال االجتهاد في استنباط األحكام ،مع االستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور ،والتزام المملكة بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عالميا2 -3- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي ،اإلنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث ،متطابقة مع أحكام اإلسالم السمحة ومقاصده المثلى ،واضعة حلوال متوازنة ومنصفة وعملية ،تنم عن االجتهاد المستنير المتفتح ،وتنص على تكريس حقوق اإلنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجاال على حد سواء ،في احترام للمرجعيات الدينية السماوية2 وإن البرلمان بمجلسيه ،إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية ،التي حرص جاللة المل ك محمد السادس ،نصره هللا ،على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية ،ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة األسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي2 وإن ممثلي األمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجاللة الملك ،بإحالة مشروع مدونة األسرة على مجلسيه للنظر فيه ،إيمانا من جاللته ،باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل األسمى لألمة ،بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات2 كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري متخصص ،منصف ومؤهل عصري وفعال؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف موالنا أمير المؤمنين ،من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة ،خدمة لتماسك األسرة وتآزر المجتمع2 لهذه االعتبارات ،فإن البرلمان ،إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجاللة ،بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية السابعة ،ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة األسرة ،والسيما ما جاء في النطق الملكي السامي ،وهو قوله أيده هللا: "لقد توخينا ،في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة ،وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة األسرة ،اعتماد اإلصالحات الجوهرية التالية: أوال :تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة 2وجعل مسؤولية األسرة تحت رعاية الزوجين 2وذلك باعتبار « النساء شقائق للرجال في األحكام »، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السالم ،وكما يروى « :ال يكرمهن إال كريم وال يهينهن إال لئيم »2 ثانيا :جعل الوالية حقا للمرأة الرشيدة ،تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها ،اعتمادا على أحد تفاسير اآلية الكريمة ،القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته -1- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية بالمعروف « :وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» 2وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها2 ثالثا :مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج ،بتوحيده في ثمان عشرة سنة ،عمال ببعض أحكام المذهب المالكي ،مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحاالت المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة الختيار الحاضن2 رابعا :فيما يخص التعدد ،فقد راعينا في شأنه االلتزام بمقاصد اإلسالم السمحة في الحرص على العدل ،الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ،في قوله تعالى «فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة » ،وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله « :ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» ،فقد جعله شبه ممتنع شرعا ،كما تشبعنا بحكمة اإلسالم المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ،بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي ،بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ،في حالة منع التعدد بصفة قطعية2 ومن هذا المنطلق فإن التعدد ال يجوز إال وفق الحاالت والشروط الشرعية التالية: ال يأذن القاضي بالتعدد إال إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة األولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة ،وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي االستثنائي للتعدد؛ للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها ،عمال بقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه « :مقاطع الحقوق عند الشروط » 2وإذا لم يكن هنالك شرط ،وجب استدعاء المرأة األولى ألخذ موافقتها ،وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها 2وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها ،في طلب التطليق للضرر. خامسا :تجسيد إرادتنا الملكية ،في العناية بأحوال رعايانا األعزاء ،المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم ،عند إبرام عقد زواجهم 2وذلك بتبسيط مسطرته ،من خالل االكتفاء بتسجيل العقد ،بحضور شاهدين مسلمين ،بشكل مقبول لدى موطن اإلقامة ،وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية ،عمال بحديث أشرف المرسلين « يسروا وال تعسروا »2 سادسا :جعل الطالق حال لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة ،كل حسب شروطه الشرعية ،وبمراقبة القضاء ،وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطالق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السالم « :إن أبغض الحالل عند هللا الطالق » ،وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة ،بتدخل األسرة والقاضي 2وإذا كان الطالق ،بيد الزوج ،فإنه يكون -1- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية بيد الزوجة بالتمليك 2وفي جميع الحاالت ،يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل اإلذن بالطالق 2وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطالق ،تستوجب اإلذن المسبق من طرف المحكمة ،وعدم تسجيله إال بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة واألطفال على الزوج2 والتنصيص على أنه ال يقبل الطالق الشفوي في الحاالت غير العادية. سابعا :توسيع حق المرأة في طلب التطليق ،إلخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ،أو لإلضرار بالزوجة مثل عدم اإلنفاق أو الهجر أو العنف ،وغيرها من مظاهر الضرر ،أخذا بالقاعدة الفقهية العامة " :ال ضرر وال ضرار" ،وتعزيزا للمساواة واإلنصاف بين الزوجين 2كما تم إقرار حق الطالق االتفاقي تحت مراقبة القاضي2 ثامنا :ا لحفاظ على حقوق الطفل ،بإدراج مقتضيات االتفاقيات الدولية ،التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة 2وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خالل تخويلها لألم ثم لألب ثم ألم األم 2فإن تعذر ذلك ،فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أهلية 2كما تم جعل توفير سكن الئق للمحضون واجبا مستقال عن بقية عناصر النفقة ،مع اإلسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة ،في أجل أقصاه شهر واحد2 تاسعا :حماية حق الطفل في النسب ،في حالة عدم توثيق عقد الزوجية ،ألسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة ،مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال ،رفعا للمعاناة والحرمان عن األطفال في مثل هذه الحالة2 عاشرا :تخويل الحفيدة والحفيد من جهة األم ،على غرار أبناء االبن ،حقهم في حصتهم من تركة جدهم ،عمال باالجتهاد والعدل في الوصية الواجبة2 حادي عشر :أما في ما يخص مسألة تدبير األموال المكتسبة ،من لدن الزوجين خالل فترة الزواج :فمع االحتفاظ بقاعدة استقالل الذمة المالية لكل منهما ،تم إقرار مبدأ جواز االتفاق بين الزوجين ،في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ،على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة ،خالل فترة الزواج ،وفي حالة عدم االتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة لإلثبات بتقدير القاضي لمساهمة كال الزوجين في تنمية أموال األسرة2 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين: إن اإلصالحات التي ذكرنا أهمها ،ال ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخر ى ،بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين 2وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية: -ال يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ،أن أحل ما حرم هللا وأحرم ما أحله؛ -1- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية -األخذ بمقاصد اإلسالم السمحة ،في تكريم اإلنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ،وبوحدة المذهب المالكي واالجتهاد ،الذي يجعل اإلسالم صالحا لكل زمان ومكان ،لوضع مدونة عصرية لألسرة ،منسجمة مع روح ديننا الحنيف؛ -عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها ،بل مدونة لألسرة ،أبا وأما وأطفاال، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء ،وحماية حقوق األطفال ،وصيانة كرامة الرجل 2فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع ،أو بالتعسف على ابنته أو أخته؟ وبصفتنا ملكا لكل المغاربة ،فإننا ال نشرع لفئة أو جهة معينة ،وإنما نجسد اإلرادة العامة لألمة ،التي نعتبرها أسرتنا الكبرى2 وحرصا على حقوق رعايانا األوفياء المعتنقين للديانة اليهودية ،فقد أكدنا في مدونة األسرة الجديدة ،أن تطبق عليهم أحكام قانون األحوال الشخصية المغربية العبرية2 وإذا كانت مدونة 0011قد وضعت ،قبل تأسيس البرلمان ،وعدلت سنة ،0004خالل فترة دستورية انتقالية ،بظهائر شريفة ،فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة األسرة على البرلمان ،ألول مرة ،لما يتضمنه من التزامات مدنية ،علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين2 وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية ،سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع ،المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة ،أو باعتمادكم لغيرها من النصوص ،التي ال ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب ،بل التعامل معها بواقعية وتبصر ،باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم ،في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه ،بحكمة وتدرج2 وبصفتنا أميرا للمؤمنين ،فإننا سننظر إلى عملكم ،في هذا الشأن ،من منطلق قوله تعالى « وشاورهم في األمر» ،وقوله عز وجل « فإذا عزمت فتوكل على هللا»2 وحرصا من جاللتنا ،على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة األسرة ،وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل 2وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة ،مهما تضمنت من عناصر اإلصالح ،فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل ،وعصري وفعال، السيما وقد تبين من خالل تطبيق المدونة الحالية ،أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها ،ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ،ماديا وبشريا ومسطريا ،لتوفير كل شروط العدل واإلنصاف ،مع السرعة في البت في القضايا ،والتعجيل بتنفيذها2 -0- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية كما أمرناه باإلسراع بإيجاد مقرات الئقة لقضاء األسرة ،بمختلف محاكم المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات ،نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء ،فضال عن ضرورة اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي2 كما أمرناه أيضا ،بأن يرفع إلى جاللتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي االختصاص ،إلعداد دليل عملي ،يتضمن مختلف األحكام والنصوص ،واإلجراءات المتعلقة بقضاء األسرة ،ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء ،وبمثابة مسطرة لمدونة األسرة ،مع العمل على تقليص اآلجال ،المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به العمل2 -0- مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية قانون رقم 31.17بمثابة مدونة األسرة باب تمهيدي :أحكام عامة المادة 0 يطلق على هذا القانون اسم مدونة األسرة ،ويشار إليها بعده باسم المدونة2 المادة 5 تسري أحكام هذه المدونة على: - 0جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ - 2الالجئين بمن فيهم عديمو الجنسية ،طبقا التفاقية جنيف المؤرخة بـ 20يوليوز لسنة 0010المتعلقة بوضعية الالجئين؛ - 4العالقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ - 3العالقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم2 أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد األحوال الشخصية العبرية المغربية2 المادة 7 تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة2 الكتاب األول :الزواج القسم األول :الخطبة والزواج المادة 4 الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ،غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ،برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه المدونة2 - 01 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية الباب األول :الخطبة المادة 2 الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج2 تتحقق ال خطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا2 المادة 2 يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين اإلشهاد على عقد الزواج ،ولكل من الطرفين حق العدول عنها2 المادة 3 مجرد العدول عن الخطبة ال يترتب عنه تعويض2 غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا لآلخر ،يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض2 المادة 8 لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ،ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله2 ترد الهدايا بعينها ،أو بقيمتها حسب األحوال2 المادة 9 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه ،وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها ،فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ،وإال فمثله أو قيمته يوم تسلمه2 إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز ،تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه2 - 00 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية الباب الثاني :الزواج المادة 01 ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من اآلخر ،بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا2 يصح اإليجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب ،وإال فبإشارته المفهومة من الطرف اآلخر ومن الشاهدين2 المادة 00 يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا: - 0شفويين عند االستطاعة ،وإال فبالكتابة أو اإلشارة المفهومة؛ - 2متطابقين وفي مجلس واحد؛ - 4باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ2 المادة 05 تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس األحكام المنصوص عليها في المادتين 14و 11بعده2 المادة 07 يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية: - 0أهلية الزوج والزوجة؛ - 2عدم االتفاق على إسقاط الصداق؛ - 4ولي الزواج عند االقتضاء؛ - 3سماع العدلين التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ - 1انتفاء الموانع الشرعية2 المادة 04 يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج ،أن يبرموا عقود زواجهم وفقا لإلجراءات اإلدارية المحلية لبلد إقامتهم ،إذا توفر اإليجاب والقبول واألهلية والولي عند االقتضاء ،وانتفت - 02 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية ا لموانع ولم ينص على إسقاط الصداق ،وحضره شاهدان مسلمان ،مع مراعاة أحكام المادة 20بعده2 المادة 02 يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم ،أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامه ،بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد2 إذا لم توجد هذه المصالح ،ترسل النسخة داخل نفس األجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية2 تتولى هذه األخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء األسرة لمحل والدة كل من الزوجين2 إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة بالمغرب ،فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء األسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط2 المادة 02 تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة إلثبات الزواج2 إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته ،تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل اإلثبات و كذا الخبرة2 تأخذ المحكمة بعين االعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العالقة الزوجية ،وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين2 يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ22 -2تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 01أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،012201الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 020122بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 02( 0341يناير )2101؛ الجريدة الرسمية عدد 1344 بتاريخ 03ربيع اآلخر 21( 0341يناير ،)2101ص 2321 -تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 01أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،10210الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02012014بتاريخ 4شعبان 01( 0340يوليو )2101؛ الجريدة الرسمية عدد 1010بتاريخ 04شعبان 21( 01يوليو ،)2101ص 24041 - 04 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية المادة 03 يتم عقد الزواج بحضور أطرافه ،غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه ،بإذن من قاضي األسرة ،المكلف بالزواج وفق الشروط اآلتية: - 0وجود ظروف خاصة ،ال يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ - 2تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية ،مصادق على توقيع الموكل فيها؛ - 4أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية ،وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الوالية؛ - 3أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج اآلخر ومواصفاته ،والمعلومات المتعلقة بهويته ،وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ - 1أن تتضمن الوكالة قدر الصداق ،وعند االقتضاء المعجل منه والمؤجل 2وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف اآلخر؛ - 1أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة2 المادة 08 ليس للقاضي أن يتولى بنفسه ،تزويج من له الوالية عليه من نفسه وال من أصوله وال من فروعه2 القسم الثاني :األهلية والوالية والصداق الباب األول :األهلية والوالية في الزواج المادة 09 تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية2 المادة 51 لقاضي األسرة المكلف بالزواج ،أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية المنصوص عليه في المادة 00أعاله ،بمقرر معلل يبين فيه المصلحة واألسباب المبررة - 03 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية لذلك ،بعد االستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي2 مقرر االستجابة لطلب اإلذن بزواج القاصر غير قابل ألي طعن2 المادة 50 زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي2 تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب اإلذن بالزواج وحضوره إبرام العقد2 إذا امتن ع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي األسرة المكلف بالزواج في الموضوع2 المادة 55 يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 21أعاله ،األهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات2 يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي ،أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها2 المادة 57 يأذن قاضي األسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى ،بعد تقديم تقرير حول حالة اإلعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر2 يطلع القاضي الطرف اآلخر على التقرير وينص على ذلك في محضر2 يجب أن يكون الطرف اآلخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب باإلعاقة2 المادة 54 الوالية حق للمرأة ،تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها2 المادة 52 للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ،أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها2 - 01 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية الباب الثاني :الصداق المادة 52 الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة ،وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين ،وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية ،وليس قيمته المادية2 المادة 53 يحدد الصداق وقت إبرام العقد ،وفي حالة السكوت عن تحديده ،يعتبر العقد زواج تفويض2 إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض ،فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط االجتماعي للزوجين2 المادة 58 كل ما صح التزامه شرعا ،صلح أن يكون صداقا ،والمطلوب شرعا تخفيف الصداق2 المادة 59 الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ،وال حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ،مقابل الصداق الذي أصدقها إياه2 المادة 71 يجوز االتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كال أو بعضا2 المادة 70 يؤدى الصداق عند حلول األجل المتفق عليه2 للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية2 إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل األداء ،أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج2 المادة 75 تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله2 تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطالق قبل البناء2 ال تستحق الزوجة الصداق قبل البناء: - 01 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية - 0إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ - 2إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة ،أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛ - 4إذا حدث الطالق في زواج التفويض2 المادة 77 إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ،فالقول قول الزوجة ،أما بعده فالقول قول الزوج2 إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل ،فعلى الزوج إثبات أدائه2 ال يخضع الصداق ألي تقادم2 المادة 74 كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها2 إذا وقع نزاع في باقي األمتعة ،فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات2 غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة ،فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء 2أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف اآلخر فيحكم له2 القسم الثالث :موانع الزواج المادة 72 موانع الزواج قسمان :مؤبدة ومؤقتة2 الباب األول :الموانع المؤبدة المادة 72 المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن عال2 - 01 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية المادة 73 المحرمات بالمصاهرة ،أصول الزوجات بمجرد العقد ،وفصولهن بشرط البناء باألم، وزوجات اآلباء وإن علوا ،وزوجات األوالد وإن سفلوا بمجرد العقد2 المادة 78 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة2 يعد الطفل الرضيع خاصة ،دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها2 ال يمنع الرضاع من الزواج ،إال إذا حصل داخل الحولين األولين قبل الفطام2 الباب الثاني :الموانع المؤقتة المادة 79 موانع الزواج المؤقتة هي: - 0الجمع بين أختين ،أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛ - 2الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛ - 4حدوث الطالق بين الزوجين ثالث مرات ،إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخوال يعتد به شرعا؛ زواج المطلقة من آخر يبطل الثالث السابقة ،فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثالثا جديدة؛ - 3زواج المسلمة بغير المسلم ،والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛ - 1وجود المرأة في عالقة زواج أو في عدة أو استبراء2 المادة 41 يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ،كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها2 المادة 40 ال تأذن المحكمة بالتعدد: -إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي؛ - 00 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية -إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية إلعالة األسرتين ،وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة2 المادة 45 في حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد ،يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى المحكمة2 يجب أن يتضمن الطلب بيان األسباب الموضوعية االستثنائية المبررة له ،وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية2 المادة 47 تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور 2فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم االستدعاء ،توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في اإلنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها2 كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه2 إذا كان س بب عدم توصل الزوجة باالستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة ،تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 410من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة2 المادة 44 تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين 2ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق واإلصالح ،بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة2 للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل ألي طعن ،إذا ثبت لها مبرره الموضوعي االستثنائي ،وتوفرت شروطه الشرعية ،مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما2 المادة 42 إذا ثبت للمحكمة من خالل المناقشات تعذر استمرار العالقة الزوجية ،وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق ،حددت المحكمة مبلغا الستيفاء كافة حقوق الزوجة وأوالدهما الملزم الزوج باإلنفاق عليهم2 يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل ال يتعدى سبعة أيام2 - 00 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية تصدر المحكمة بمجرد اإليداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل ألي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العالقة الزوجية2 يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل األجل المحدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد2 فإذا تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد ،ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ،ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 03إلى 01 بعده2 المادة 42 في حالة اإلذن بالتعدد ،ال يتم العقد مع المراد التزوج بها إال بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك2 يضمن هذا اإلشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي2 القسم الرابع :الشروط اإلرادية لعقد الزواج وآثارها المادة 43 الشروط كلها ملزمة ،إال ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد اآلمرة للقانون فيعتبر باطال والعقد صحيحا2 المادة 48 الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين2 إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا ،أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ،مع مراعاة أحكام المادة 31أعاله2 المادة 49 لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر ،غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ،االتفاق على استثمارها وتوزيعها2 يضمن هذا االتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج2 يقوم العدالن بإشعار الطرفين عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر2 - 21 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإلثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال األسرة2 القسم الخامس :أنواع الزواج وأحكامها الباب األول :الزواج الصحيح وآثاره المادة 21 إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ،وانتفت الموانع ،فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين واألبناء واألقارب ،المنصوص عليها في هذه المدونة2 الفرع األول :الزوجان المادة 20 الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: - 0المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخالصه لآلخر ،بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛ - 2المعاشرة بالمعروف ،وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة األسرة؛ - 4تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال؛ - 3التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم النسل؛ - 1حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛ - 1حق التوارث بينهما2 المادة 25 عند إصرار أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف اآلخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به ،أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 03إلى 01بعده2 - 20 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية المادة 27 إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر ،تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حاال ،مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته2 الفرع الثاني :األطفال المادة 24 لألطفال على أبويهم الحقوق التالية: - 0حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ - 2العمل على تثبيت هو يتهم والحفاظ عليها خاصة ،بالنسبة لالسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛ - 4النسب والحضانة والنفقة طبقا ألحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛ - 3إرضاع األم ألوالدها عند االستطاعة؛ - 1اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي لألطفال بالحفاظ على سالمتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعالجا؛ - 1التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل ،واجتناب العنف المفضي إلى اإلضرار الجسدي والمعنوي ،والحرص على الوقاية من كل استغالل يضر بمصالح الطفل؛ - 1التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع ،وعلى اآلباء أن يهيئوا ألوالدهم قدر المستطاع الظروف المالئمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني2 عندما يفترق الزوجان ،تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة2 عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما2 يتمتع الطفل المصاب بإعاقة ،إضافة إلى الحقوق المذكورة أعاله ،بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ،وال سيما التعليم والتأهيل المناسبان إلعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع2 - 22 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون2 تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ األحكام السالفة الذكر2 الفرع الثالث :األقارب المادة 22 ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة ،والرضاع ،والجمع2 الباب الثاني :الزواج غير الصحيح وآثاره المادة 22 الزواج غير الصحيح يكون إما باطال وإما فاسدا2 الفرع األول :الزواج الباطل المادة 23 يكون الزواج باطال: - 0إذا اختل فيه أحد األركان المنصوص عليها في المادة 01أعاله؛ - 2إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 41إلى 40 أعاله؛ - 4إذا انعدم التطابق بين اإليجاب والقبول2 المادة 28 تصرح المحكمة ببطالن الزواج تطبيقا ألحكام المادة 11أعاله بمجرد اطالعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه األمر2 يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق واالستبراء ،كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة2 - 24 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية الفرع الثاني :الزواج الفاسد المادة 29 يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 11و 10بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ،ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده2 المادة 21 يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء وال صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ،ويصحح بعد البناء بصداق المثل ،وتراعي المحكمة في تحديده الوسط االجتماعي للزوجين2 المادة 20 يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده ،وذلك في الحاالت اآلتية: -إذا كان الزواج في المرض المخوف ألحد الزوجين ،إال أن يشفى المريض بعد الزواج؛ -إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثالثا؛ -إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه2 يعتد بالطالق أو التطليق الواقع في الحاالت المذكورة أعاله ،قبل صدور الحكم بالفسخ2 المادة 25 إذا اقترن اإليجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ ،تطبق أحكام المادة 31 أعاله2 المادة 27 يمكن للمكره أ و المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد ،أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خالل أجل ال يتعدى شهرين من يوم زوال اإلكراه ،ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض2 المادة 24 الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 11و 10أعاله ،ال ينتج أي أثر قبل البناء ،وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه2 - 23 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية القسم السادس :اإلجراءات اإلدارية والشكلية إلبرام عقد الزواج المادة 22 أوال :يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق اآلتية؛ وهي: - 0مطبوع خاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل3؛ - 2نسخة من رسم الوالدة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية ،إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ - 4شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و الداخلية4؛ - 3شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة5؛ - 1اإلذن بالزواج في الحاالت اآلتية ،وهي: -الزواج دون سن األهلية؛ -التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ -زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ -زواج معتنقي اإلسالم واألجانب2 -3قرار لوزير العدل رقم 210213صادر في 02من ذي الحجة 4( 0323فبراير )2113بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج؛ الجريدة الرسمية عدد 1001بتاريخ 20ذو الحجة 02( 0323فبراير ،)2113ص 2121 -4قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 420213صادر في 01محرم 2 ( 0321مارس ) 2113 بتحديد بيانات الشهادة اإلدارية المتعلقة بالخطيبين ،الجريدة الرسمية عدد 1002بتاريخ 02محرم 3( 0321 مارس ،)2113ص 2013 -5قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 431213صادر في 01محرم 2( 0321مارس ) 2113 بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج ،الجريدة الرسمية عدد 1002بتاريخ 02محرم 3( 0321مارس ،)2113ص 2011 - 21 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية - 1شهادة الكفاءة بالنسبة لألجانب أو ما يقوم مقامها2 ثانيا :يؤشر قاضي األسرة المكلف بالزواج قبل اإلذن على ملف المستندات المشار إليه أعاله ،ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط2 ثالثا :يأذن هذا األخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج2 رابعا :يضمن العدالن في عقد الزواج ،تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ال؟ وفي حالة وجود زواج سابق ،يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه2 المادة 22 التدليس في الحصول على اإلذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 1و1 من المادة السابقة أو التملص منهما ،تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 411 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر2 يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر2 المادة 23 يتضمن عقد الزواج ما يلي: - 0اإلشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛ - 2اسم الز وجين ونسبهما ،وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ،ومكان ميالده وسنه ،ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ،وجنسيته؛ - 4اسم الولي عند االقتضاء؛ - 3صدور اإليجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان باألهلية والتمييز واالختيار؛ - 1في حالة التوكيل على العقد ،اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ،وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛ - 1اإلشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛ - 1مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ،وهل قبض عيانا أو اعترافا؛ - 0الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛ - 21 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية - 0توقيع الزوجين والولي عند االقتضاء؛ - 01اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعالمته وتاريخ اإلشهاد على العقد؛ - 00خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه2 يمكن بقرار لوزير العدل 6تغيير وتتميم الئحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته2 المادة 28 يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء األسرة ،و يوجه ملخصه7إلى ضابط الحالة المدنية لمحل والدة الزوجين ،مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه2 غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة بالمغرب ،يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالرباط2 على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم والدة الزوجين2 يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة األولى أعاله ومضمونه وكذا المعلومات 8 المذكورة ،بقرار لوزير العدل المادة 29 يسلم أصل رسم الزواج للزوجة ،ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه2 -6قرار لوزير العدل رقم 211213صادر في 02من ذي الحجة 4 ( 0323فبراير )2113بتتميم الئحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته ،الجريدة الرسمية عدد 1001بتاريخ 20ذو الحجة 02( 0323فبراير ،)2113ص 2121 -7قرار لوزير العدل رقم 210213صادر في 02من ذي الحجة 4( 0323فبراير )2113بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج ،الجريدة الرسمية عدد 1001بتاريخ 20ذو الحجة 02( 0323فبراير ،)2113ص 2120 -8قرار لوزير العدل رقم 212213صادر في 02من ذي الحجة 4 ( 0323فبراير )2113بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج ،الجريدة الرسمية عدد 1001بتاريخ 20ذو الحجة 02(0323فبراير ،)2113ص 2120 - 21 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية الكتاب الثاني :انحالل ميثاق الزوجية وآثاره القسم األول :أحكام عامة المادة 31 ال ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطالق أو بالتطليق إال استثناء ،وفي حدود األخذ بقاعدة أخف الضررين ،لما في ذلك من تفكيك األسرة واإلضرار باألطفال2 المادة 30 ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع2 المادة 35 تترتب على انحالل عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ،وذلك من تاريخ: - 0وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ - 2الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع2 المادة 37 يقع التعبير عن الطالق باللفظ المفهم له وبالكتابة ،ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده2 القسم الثاني :الوفاة والفسخ الباب األول :الوفاة المادة 34 تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة2 تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 421وما بعدها2 المادة 32 إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا ،تعين على النيابة العامة أو من يعنيه األمر ،أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة2 - 20 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود ،الحكم بالوفاة بجميع آثاره ،ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها2 المادة 32 في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به ،يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه األمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك ،وببطالن اآلثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة2 الباب الثاني :الفسخ المادة 33 يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحاالت وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة2 القسم الثالث :الطالق المادة 38 الطالق حل ميثاق الزوجية ،يمارسه الزوج والزوجة ،كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام هذه المدونة2 المادة 39 يجب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من المحكمة باإلشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ،بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ،أو موطن الزوجة ،أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب2 المادة 81 يتضمن طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق ،هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ،وعدد األطفال إن وجدوا ،وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي2 يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية2 المادة 80 تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح2 - 20 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر ،اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه2 إذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ولم تحضر ،ولم تقدم مالحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف2 إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ،استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ،وإذا ثبت تحايل الزوج ،طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 410من القانون الجنائي بطلب من الزوجة2 المادة85 عند حضور الطرفين ،تجري المناقشات بغرفة المشورة ،بما في ذلك االستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في االستماع إليه2 للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات ،بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ،أو من تراه مؤهال إلصالح ذات البين 2وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما2 إذا تم اإلصالح بين الزوجين حرر به محضر وتم اإلشهاد به من طرف المحكمة2 المادة 87 إذا تعذر اإلصالح بين الزوجين ،حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثالثون يوما ألداء مستحقات الزوجة واألطفال الملزم باإلنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين2 المادة 84 تشمل مستحقات الزوجة :الصداق المؤخر إن وجد ،ونفقة العدة ،والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ،وأسباب الطالق ،ومدى تعسف الزوج في توقيعه2 تسكن الزوجة خالل العدة في بيت الزوجية ،أو للضرورة في مسكن مالئم لها وللوضعية المادية للزوج ،وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة2 المادة 82 تحدد مستحقات األطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 010و 001بعده ،مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطالق2 - 41 - مديرية التشريع وزارة العدل المملكة المغربية المادة 82 إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 04أعاله ،داخل األجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطالق ،ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمة2 المادة 83 بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ،تأذن له المحكمة بتوثيق الطالق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة2 يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطالق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت اإلذن بالطالق2 المادة 88 بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة ،تصدر قرارا معلال يتضمن: - 0أسماء الزوجين وتاريخ ومكان والدتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛ - 2ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ،وما قدماه من حجج ودفوع ،واإلجراءات المنجزة في الملف ،ومستنتجات النيابة العامة؛ - 4تاريخ اإلشهاد بالطالق؛ - 3ما إذا كانت الزوجة حامال أم ال؛ - 1أسماء األطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛ - 1تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 03و 01أعاله وأجرة الحضانة بعد العدة2 قرار المحكمة قابل للطعن طبقا لإلجراءات العادية2 المادة 89 إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق ،كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا ألحكام المادتين 10و 01أعاله2 ?