Lecture 3: Egyptian Antiquities Protection Laws PDF

Document Details

CompliantDerivative

Uploaded by CompliantDerivative

جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق

2024

Mohamed Refaat

Tags

Egyptian antiquities archaeology law tourist guidance

Summary

This lecture covers Egyptian antiquities protection laws, defining antiquities and outlining the responsible body for overseeing them. The material also discusses permits for archaeological research and the prohibition of illicit antiquities trade. These laws aim to protect Egypt's historical and cultural heritage.

Full Transcript

Lecture 3 Dr. Mohamed Refaat Lecturer of tourist guidance 12/22/2024 by: Dr. Mohamed Refaat 1 ‫أوال‪ :‬تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪ -1‬تعريف اآلثار وتحديد الجهة المسئولة...

Lecture 3 Dr. Mohamed Refaat Lecturer of tourist guidance 12/22/2024 by: Dr. Mohamed Refaat 1 ‫أوال‪ :‬تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪ -1‬تعريف اآلثار وتحديد الجهة المسئولة عن‬ ‫اإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫تعريف األثار‪:‬‬ ‫تعريف األثار‪:‬‬ ‫نصت المادة األول من القانون رقم ‪ ۱۱۷‬لسنة ‪ ۱۹۸۳‬عىل‬ ‫أن " يعتبر أثرار‬ ‫كل عقار أو اثر منقول أنتجته الحضارات المختلفة‬ ‫ ‬ ‫أو أحدثته الفنون والعلوم واآلداب واألديان من عرص‬ ‫ما قبل التاري خ وخالل العصور التاريخية المتعاقبة‬ ‫حتر ما قبل مائة عام‪ ،‬متر كانت له قيمة أو أهمية‬ ‫أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرار من مظاهر‬ ‫الحضارات المختلفة التر قامت عىل أرض مرص أو‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫بها‪،‬وكذلك رفات السالالت‬ ‫كانت لها صلة تاريخية‪12/22/2024‬‬ ‫ر‬ ‫البشية والكائنات المعارصة لها"‪.‬‬‫‪2‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫كما نصت المادة الثانية عىل أن‪" :‬يجوز بقرار‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو‬ ‫منقول – ذي قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو‬ ‫فنية أو أدبية – أثرار متر كانت للدولة مصلحة‬ ‫قومية فر حفظه وصيانته‪ ،‬وذلك دون التقييد‬ ‫بالحد الزمتر الوارد بالمادة السابقة‪،‬‬ ‫ويتم تسجيله وفقار ألحكام هذا القانون"‪.‬ر‬ ‫وف‬ ‫ا‬ ‫مسئول عن‬ ‫ر‬ ‫هذه الحالة يعد مالك األثر‬ ‫المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيبر به‪،‬‬ ‫وذلك من تاري خ إبالغه بهذا القرار بكتاب‬ ‫موصر عليه مصحوب بعلم الوصول‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫تعتب أ ر‬ ‫رضا‬ ‫ر‬ ‫كما نصت المادة الثالثة عىل "أن‬ ‫اعتبت أثرية‬ ‫ر‬ ‫أثرية األراصر المملوكة للدولة التر‬ ‫بمقتضر قرارات أو أوامر سابقة عىل العمل بهذا‬ ‫القانون أو التر يصدر باعتبارها كذلك قرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة‪.‬ويجوز بقرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بناءعىل عرض الوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة إخراج أي أرض من‬ ‫عداد األراصر األثرية أو أراصر المنافع العامة‬ ‫لآلثار‬ ‫‪ -‬إذا ثبت للهيئة خلوها من اآلثار‬ ‫‪ -‬أو أصبحت خارج أراصر خط‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫التجميل المعتمد لألثر"‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة الرابعة عىل أن‪:‬‬ ‫"تعتبر مبان أثرية المبانر التر‬ ‫ض‬‫اعتبت كذلك وسجلت بمقت ر‬ ‫قرارات أو أوامر سابقة"‪.‬‬ ‫طبيعر أو‬ ‫وعىل كل شخص‬ ‫تاريخيار أو‬ ‫معنوي يشغل بناء‬ ‫نزع ملكيته‬ ‫موقعار أثريار لم يتقرر‬ ‫أي تلف أو‬ ‫أن يحافظ عليه من‬ ‫نقصان‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تحديد الجهة المختصة باإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫نصت المادة الخامسة عىل أن‪:‬‬ ‫هيئة اآلثار المرصية هر المختص‬ ‫باإلشاف عىل جميع مايتعلق‬ ‫ر‬ ‫بشئون اآلثار فر متاحفها ومخازنها‬ ‫وفر المواقع والمناطق األثرية‬ ‫والتاريخية ولو عبر عليها بطريق‬ ‫المصادفة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهام الجهة المختصة باإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫وتتوىل الهيئة الكشف عن اآلثار الكائنة فوق سطح‬ ‫األرض‪ ،‬والتنقيب عما هو موجود منها تحت األرض وفر‬ ‫المياه الداخلية والمياه اإلقليمية المرصية‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة‬ ‫الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية‬ ‫المتخصصة – الوطنية منها واألجنبية – بالبحث عن‬ ‫اآلثار والكشف عنها فر مواقع معينة ولفبات محددة‬ ‫ببخيص خاص غبر قابل للتنازل إىل الغب‪ ،‬وال يمنح هذا‬ ‫البخيص إال بعد التحقق من توافر الكفاءة العلمية‬ ‫والفنية والمالية والخبة األثرية العلمية فر طالب‬ ‫البخيص‪.‬‬ ‫ويشىرالحكمرالمتقدمرولوركانرالبحثرأورالتنقيبرفر‬ ‫أرضرمملوكةرللجهةرطالبةرالبخيص‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهام الجهة المختصة باإلشراف على اآلثار في مصر‪:‬‬ ‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة‬ ‫اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات‬ ‫العلمية المتخصصة – الوطنية منها واألجنبية –‬ ‫بالبحث عن اآلثار والكشف عنها فر مواقع معينة‬ ‫ولفبات محددة ببخيص خاص غبر قابل للتنازل‬ ‫إىل الغبر‪،‬‬ ‫ال يمنح هذا البخيص إال بعد التحقق من توافر‬ ‫الكفاءة العلمية والفنية والمالية والخبة األثرية‬ ‫العلمية فر طالب البخيص‪.‬‬ ‫ويشىرالحكمرالمتقدمرولوركانرالبحثرأورالتنقيب‬ ‫فرأرضرمملوكةرللجهةرطالبةرالبخيص‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة السادسة عىل أن‪ :‬تعت ر‬ ‫ب‬ ‫جميع اآلثار من األموال العامة – عدا ما‬ ‫كان وقفار وال يجوز تملكها أو حيازتها أو‬ ‫ر ر‬ ‫وبالشوط‬ ‫الترصف فيها إال فر األحوال‬ ‫المنصوص عليها فر هذا القانون‬ ‫والقرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة السابعة عىل أن‪ :‬اعتباررا‬ ‫من تاري خ العمل بهذا القانون يحظر‬ ‫االتجار فر اآلثار‪ ،‬ويمنح التجار الحاليون‬ ‫مهلة قدرها سنة لبتيب أوضاعهم‬ ‫وترصيف اآلثار الموجودة لديهم‬ ‫ويعتبون بالنسبة لما يتبقر لديهم من‬ ‫آثار بعد هذه المدة فر حكم الحائزين‬ ‫وتشى عليهم األحكام المتعلقة بحيازة‬ ‫اآلثار والمنصوص عليها فر هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة الثامنة عىل أن‪ :‬فيما عدا‬ ‫حاالتر التملك أو الحيازة القائمة وقت‬ ‫العمل بهذا القانون أو التر تنشار وفقار‬ ‫ألحكامه يحظر اعتبارار من تاري خ العمل‬ ‫به حيازة أي أثر‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫وعىل التجار والحائزين لآلثار من ر‬ ‫غب‬ ‫التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من‬ ‫آثار خالل ستة أشهر من تاري خ العمل‬ ‫بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتر‬ ‫تقوم الهيئة بتسجيلها طبقار ألحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ويعتبر حائزار بدون وجه حق وال يستفيد‬ ‫من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون‬ ‫كل من ال يخطر خالل المدة المشار إليها‬ ‫عما فر حيازته من آثار لتسجيلها‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة التاسعة عىل أن‪ :‬يجوز لحائز األثر‬ ‫الترصف فيه بأي نوع من أنواع الترصفات بعد الحصول‬ ‫عىل موافقة كتابية من الهيئة وفقار لإلجراءات والقواعد‬ ‫التر يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة‪،‬‬ ‫وبشط أال يبتب عىل الترصف إخراج األثر خارج‬ ‫ر‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وفقا‬ ‫وتشى عىل من تنتقل إليه ملكية أو حيازة األثر‬ ‫لحكم هذه المادة أو بطريق المباث أحكام الحيازة‬ ‫المبينة فر هذا القانون‪.‬‬ ‫وفر جميع األحوال يكون للهيئة أولوية الحصول عىل‬ ‫األثر محل الترصف مقابل تعويض عادل‪ ،‬كما يحق‬ ‫للهيئة الحصول عىل ما تراه من آثار أو اسبداد اآلثار‬ ‫المنبعة من عنارص معماريةوالموجودة لدى التجار أو‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫الحائزين مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫وفر جميع األحوال يكون للهيئة أولوية الحصول‬ ‫عىل األثر محل الترصف مقابل تعويض عادل‪ ،‬كما‬ ‫يحق للهيئة الحصول عىل ما تراه من آثار أو‬ ‫عنارص‬ ‫من‬ ‫المنبعة‬ ‫اآلثار‬ ‫اسبداد‬ ‫معماريةوالموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل‬ ‫تعويض عادل‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ر‬ ‫العاشة عىل أن‪ :‬يجوز للهيئة تبادل‬ ‫ونصت المادة‬ ‫بعض اآلثار المنقولة المكررة مع الدول‬ ‫أوالمتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو‬ ‫األجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء‬ ‫عىل اقباح الوزيرالمختص بشئون الثقافة‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – تحقيقرا‬ ‫للمصلحة العامة – ولمدة محددة عرض بعض‬ ‫اآلثار فر الخارج‪،‬‬ ‫وال يشى هذا الحكم عىل اآلثار التر يحددها‬ ‫مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من اآلثار الفريدة‬ ‫ر ر‬ ‫يخش عليها من التلف‪.‬‬ ‫أو التر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة رقم ‪12‬عىل أن‪ :‬للهيئة حق قبول‬ ‫التنازل من قبل الهيئات واألفراد عن ملكية‬ ‫عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن‬ ‫رمزي أو الوضع تحت ترصف الهيئة ألجل ال يقل‬ ‫عن خمسير سنة‪ ،‬متر كانت للدولة مصلحة‬ ‫قومية فر ذلك‪.‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ١٢‬عىل أن‪ :‬يتم تسجيل األثر‬ ‫بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء عىل‬ ‫اقباح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر‬ ‫بتسجيل األثر العقاري إىل مالكه أو المكلف‬ ‫بالحفاظ عليه باسمه بالطريق اإلداري وي ر ر‬ ‫نش فر‬ ‫ويؤش بذلك عىل هامش تسجيل‬‫ر ر‬ ‫الوقائع المرصية‬ ‫العقار فر الشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 13‬عىل أن‪ :‬يبتب عىل‬ ‫تسجيل األثر العقاري وإعالن المالك بذلك طبقار‬ ‫ألحكام المادة السابقة األحكام اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج‬ ‫جزء منه من جمهورية مرص العربية‪.‬‬ ‫‪.2‬عدم جواز نزع ملكية األرض أو العقار‪ ،‬أما‬ ‫األراصر المتاخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد‬ ‫موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة‪ ،‬بناء‬ ‫عىل اقباح مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪.3‬عدم جواز ترتيبأي حق أو اتفاق للغبر عىل‬ ‫العقار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪ -3‬عدم جواز تحديد العقار أو تغيبر معالمه عىل‬ ‫أي وجه إال ببخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة‬ ‫اللجنة الدائمة المختصة‪ ،‬ويكون إجراء األعمال‬ ‫ر ر‬ ‫المباش لمندوب‬ ‫التر رخص بها تحت ر‬ ‫اإلشاف‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عمل من األعمال بغبر‬ ‫ر‬ ‫فإذا أجرى صاحب الشأن‬ ‫البخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال‬ ‫إىل ما كانت عليه عىل نفقة المخالف مع عدم‬ ‫اإلخالل بالحق فر التعويض وعدم اإلخالل‬ ‫بالعقوبات المقررة فر هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫‪.5‬البام المالك بالحصول عىل موافقة كتابية من‬ ‫الهيئة عن كل ترصف يرد عىل العقار مع ذكر اسم‬ ‫المترصف إليه ومحل إقامته‪ ،‬وعليه عند الترصف‬ ‫فيه إبالغ من حصل الترصف له أن العقار‬ ‫الثير‬ ‫مسجل‪.‬وعىل الهيئة أن تبدى رأيها خالل ث ر‬ ‫يومار من تاري خ إبالغها بطلب الترصف ويعتبر‬ ‫انقضاء هذا الميعاد بغبر رد بمبله قرار بالرفض‪.‬‬ ‫‪.6‬للهيئة أن ر ر‬ ‫تباش فر أي وقت عىل نفقتها ما تراه‬ ‫من أعمال الزمة لصيانة األثر وتظل هذه األحكام‬ ‫ا‬ ‫منقول‪.‬‬ ‫ر‬ ‫سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تشريعات حماية اآلثار‬ ‫كما نصت المادة رقم ‪ 14‬عىل أن‪ :‬يجوز بقرار من‬ ‫الوزير المختص بشئون الثقافة بناء عىل اقبراح مجلس‬ ‫إدارة الهيئة وبعد اخذ رأى اللجنة الدائمة لألثار شطب‬ ‫ر ر‬ ‫وينش قرار الشطب‬ ‫تسجيل األثر الثابت أو جزء منه‪،‬‬ ‫فر الوقائع المرصية ويبلغ إىل األفراد والجهات التر‬ ‫أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك عىل هامش‬ ‫تسجيل األثر بالهيئة وعىل هامش تسجيل العقار فر‬ ‫مصلحة الشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫نصت المادة رقم ‪15‬من القانون رقم ‪ ۱۱۷‬لسنة‬ ‫‪۱۹۸۳‬عىل أن‪ :‬ال يبتب عىل استغالل قائم من قبل‬ ‫األفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذي قيمة‬ ‫تاريخية أي حق فر تملكه بالتقادم‪،‬ويحق للهيئة كلما‬ ‫رأت رصورة لذلك إخالؤه مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 16‬عىل أن‪ :‬للوزير المختص‬ ‫بشئون الثقافة بناء عىل اقباح مجلس إدارةالهيئة‬ ‫– ومقابل تعويض عادل – ترتيب حقوق أو اتفاق‬ ‫عىل العقارات المجاورة للمواقع األثرية والمبانر‬ ‫التاريخية لضمان المحافظة عىل خصائصها‬ ‫الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر‬ ‫بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التر يبتب‬ ‫عليها حق أو أكبر من حقوق االرتفاق ونطاق هذا‬ ‫الحق والقيود التر تردعىل حق المالك أو الحائز‬ ‫تبعار لذلك‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪17‬عىل أن‪ :‬مع عدم اإلخالل‬ ‫بالعقوبات المنصوص عليها فر هذا القانون أو غبه من‬ ‫القوانير يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء عىل‬ ‫قرار من اللجنة الدائمة لألثار ودون حاجة إىل‬ ‫االلتجاء إىل القضاء أن يقرر إزالة أي تعد عىل‬ ‫موقع أثرى بالطريق اإلداري وتتوىل رشطة اآلثار‬ ‫المختصة تنفيذ قرار اإلزالة‪ ،‬ويلزم المخالف‬ ‫بإعادة الوضع إىل ما كان عليه‪ ،‬وإال جاز للهيئة أن‬ ‫تقوم بتنفيذ ذلك عىل نفقته‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ١٨‬عىل أن‪ :‬يجوز نزع ملكية‬ ‫األراصر المملوكة لألفراد ألهميتها األثرية كما‬ ‫يجوز بقرار من رئيس الجمهورية االستيالء عليها‬ ‫مؤقتار إىل أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر‬ ‫األرض فر حكم اآلثار من تاري خ االستيالء‬ ‫المؤقت‪.‬عليها وال يدخل فر تقدير التعويض‬ ‫احتمال وجود آثار فر األرض المبوعة ملكيتها‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 19‬عىل أن‪ :‬يجوز للوزير‬ ‫المختص بشئون الثقافة بناء عىل طلب مجلس‬ ‫إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل‬ ‫لألثار العامة والمناطق األثرية‪ ،‬وتعتبر األراصر‬ ‫الواقعةداخل تلك الخطوط أرضار أثرية تشى‬ ‫عليها أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 20‬عىل أن‪ :‬ال يجوز منح رخص‬ ‫للبناء فر الموقع أو األراصر األثرية‪.‬‬ ‫ويحظر عىل الغبر إقامة منشآت أو مدافن أو شق‬ ‫قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فر أراصر المنافع‬ ‫العامة لآلثار أو األراصر الداخلة ضمن خطوط‬ ‫التجميل المعتمدة‪.‬كما ال يجوز غرس أشجار بها أو‬ ‫قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو‬ ‫رمال أو إجراء غبر ذلك من األعمال التر يبتب عليها‬ ‫تغيبر فر معالم هذه المواقع واألراصر إال ببخيص من‬ ‫الهيئة وتحت رإشافها‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ويشى حكم الفقرة السابقة عىل األراصر المتاخمة ر‬ ‫الت‬ ‫تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فر الفقرة السابقة‬ ‫والتر تمتد حتر مسافة ثالثة كيلو مبات فر المناطق‬ ‫المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية‬ ‫بيئة األثر فر غبها من المناطق‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة‬ ‫اص التر يتبير للهيئة‬ ‫تطبيق أحكام هذه المادة عىل األر ر‬ ‫بناء عىل الدراسات التر تجري ها احتمال وجود آثار فر‬ ‫باطنها‪ ،‬كما يشى حكم هذه المادة عىل األراصر‬ ‫الصحراوية وعىل المناطق المرخص بعمل محاجر فيها‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ٢١‬عىل أن‪ :‬يتعير أن تراىع مواقع‬ ‫اآلثار واألراصر األثرية والمبانر والمواقع ذات األهمية‬ ‫التاريخية فر تخطيط المدن واألحياء والقرى التر توجد‬ ‫بها وال يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع‬ ‫أو التعديل فر المناطق األثرية والتاريخية وفر زمامها إال‬ ‫بعد موافقة هيئة اآلثار كتابة عىل ذلك مع مراعاة‬ ‫حقوق االتفاق التر ترتبها الهيئة‪.‬‬ ‫وعىل الهيئة أن تبدى رأيها خالل ثالثة أشهر من تاري خ‬ ‫العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خالل هذه المدة جاز‬ ‫عرض األمر عىل الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر‬ ‫قرارار فر هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 23‬عىل أن‪ :‬للجهة المختصة – بعد‬ ‫أخذ موافقة الهيئة – البخيص بالبناء فر االماكن‬ ‫المتاخمة للمواقع األثرية داخل المناطق المأهولة‪.‬‬ ‫وعىل الجهة المختصة أن تضمن فر البخيص ال رشوط‬ ‫التر ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبتر عىل وجه مالئم‬ ‫ال يطعر عىل األثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما‬ ‫مناسبار مع مراعاة المحيط األثريوالتاريخر والمواصفات‬ ‫التر تضمن حمايته‪.‬وعىل الهيئة أن تبدى رأيها فر طلب‬ ‫البخيص خالل ستير يومار من تاري خ تقديمه إليها وإال‬ ‫اعتبر فوات هذه المدة قرارار بالرفض‪.‬‬ ‫ونصت المادة ‪ 23‬عىل أن‪ :‬عىل كل شخص يعبر عىل‬ ‫أثر عقاري غبر مسجل أن يبلغ هيئة اآلثار به‪ ،‬ويعتبر‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫تتخذ اإلجراءات‬ ‫األثر ملكار للدولة‪.‬وعىل الهيئة أن‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫الالزمة للمحافظة عليه ولها خالل ثالثة أشهر إما رفع‬ ‫‪30‬‬ ‫هذا األثر الموجود فر ملك األفراد‪ ،‬أو اتخاذ اإلجراءات‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫يعب‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 24‬عىل أن‪ :‬عىل كل من‬ ‫مصادفة عىل أثر منقول أو يعبر عىل جزء أو أجزاء من‬ ‫أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك‬ ‫أقرب سلطة إدارية خالل ثمانية وأربعير ساعة من‬ ‫العثور عليه وأن يحافظ عليه حتر تتسلمه السلطة‬ ‫المختصة وإال اعتبر حائزار لألثر بدون ترخيص‪ ،‬وعىل‬ ‫السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورار‪.‬‬ ‫ويصبح األثر ملكار للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية األثر‬ ‫أن تمنح من عبر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة‬ ‫الدائمة المختصة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الحفاظرعىلرالبيئةراألثرية‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 25‬عىل أن‪ :‬يتوىل تقدير التعويض‬ ‫المنصوص عليه فر المواد‪ ،16 ،14 ،13 ،7:‬لجنة‬ ‫تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل‬ ‫فيها مجلس اإلدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من‬ ‫تقدير اللجنة إىل الوزير المختص خالل ستير يوما من‬ ‫تاري خ اإلبالغ بكتاب موصىعليه مصحوب بعلم‬ ‫الوصول وإال أصبح التقدير نهائيار‪.‬‬ ‫وفر جميع األحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع‬ ‫الدعوى خالل سنة من تاري خ التقدير نهائيار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫نصت المادة رقم ‪۳۱‬عىل أن‪ :‬ترتب الهيئة أولويات‬ ‫الترصي ح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن اآلثار بدءار‬ ‫بالمناطق األكبر تعرضار ألخطار البيئة واألكبر تأثرار‬ ‫بمشوعات الدولة فر االمتداد العمرانر وفق جدول‬ ‫ر‬ ‫زمتر وموضوىعر يقرره مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ر‬ ‫مباشة‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 32‬عىل أن‪ :‬ال يجوز للغبر‬ ‫أعمال البحث أو التنقيب عن اآلثار إال تحت ر ر‬ ‫اإلشاف‬ ‫المباش للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من‬ ‫ر ر‬ ‫لشوط البخيص الصادر منها‪.‬‬ ‫الخباء والفنيي‪ ،‬وفقار ر‬ ‫ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة اآلثار‬ ‫التر اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها‪ ،‬ويحفظ حق‬ ‫النش العلمر عن حفائرها لمدة أقصاها‬ ‫ر ر‬ ‫البعثة فر‬ ‫خمس سنوات من تاري خ أول كشف لها فر الموقع‪،‬‬ ‫يسقط بعدها حقها فر األسبقية فر ر ر‬ ‫النش‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 33‬عىل أن‪ :‬يصدر مجلس إدارة‬ ‫الهيئة قرارار باالشباطات وااللبامات التر يجب مراعاتها‬ ‫وتنفيذها فر تراخيص الحفر بحيث يتضمن البخيص‬ ‫بيانار بحدود المنطقة التر يجرى البحث فيها‪ ،‬والمدة‬ ‫المرصح بها‪ ،‬والحد األدنر للعمل بها‪ ،‬والتأمينات‬ ‫وشوط ر‬ ‫مباشة الحفر‪،‬‬ ‫الواجب إيداعها لصالح الهيئة ر‬ ‫مع االقتصار عىل منطقة معينة حتر إتمام العمل بها‪،‬‬ ‫وااللبام بالتسجيل المتتابع والتكفل بالحراسة‬ ‫والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمر‬ ‫شامل عن األعمال محل البخيص‪..‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 3٤‬عىل أن‪ :‬يخضع البخيص‬ ‫للبعثات األجنبية بالكشف والتنقيب عن اآلثار للقواعد‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫البام كل بعثة ببميم وصيانة ما تقوم‬ ‫‪a.‬‬ ‫ا‬ ‫بالكشف عنه من اآلثار المعمارية واآلثار المنقولة‪ ،‬ر‬ ‫أول‬ ‫بأول وقبل أن تنتىه مواسم عملها‪ ،‬وذلك ر‬ ‫بإشاف‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫اقبان خطة كل بعثة أجنبية ألعمال‬ ‫‪b.‬‬ ‫التنقيب األثري فر مرص بخطة مكملة لها تقوم فيها‬ ‫البعثة بعمل من أعمال البميم لآلثار القائمة التر سبق‬ ‫الكشف عنها‪ ،‬أو ما يناسب استعدادها من أعمال‬ ‫المسح أو الحرص والتسجيل األثرية للمنطقة التر تعمل‬ ‫بها أو بقرب ها‪ ،‬ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة‬ ‫معها‪.‬‬ ‫يكون للهيئة وحدها دون البعثات‬ ‫‪c.‬‬ ‫المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة لألثار المكتشفة فر‬ ‫الحفائر بعد أن يتم ر ر‬ ‫النش العلمر عنها‪ ،‬ومع ذلك يجوز‬ ‫للهيئة أن تمنح البعثات المرخص لها فر هذه الحالة‬ ‫نسخا من هذه اآلثار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫يكون للهيئة وحدها دون البعثات‬ ‫‪c.‬‬ ‫المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة لألثار المكتشفة فر‬ ‫الحفائر بعد أن يتم ر ر‬ ‫النش العلمر عنها‪ ،‬ومع ذلك يجوز‬ ‫للهيئة أن تمنح البعثات المرخص لها فر هذه الحالة‬ ‫نسخا من هذه اآلثار‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪38‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 35‬عىل أن‪ :‬جميع اآلثار المكتشفة‬ ‫التر تعبر عليها بعثات الحفائر العلمية األجنبية تكون‬ ‫ملكار للدولة‪ ،‬ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة‬ ‫ا‬ ‫أعمال جليلة فر الحفائر‬ ‫ر‬ ‫للبعثات المتمبة إذا أدت‬ ‫والبميمات بأن تمنح بعضار من اآلثار المنقولة التر‬ ‫اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه البعثة لتعرض فيه‬ ‫باسمها متر قررت الهيئة إمكان االستغناء عن هذه‬ ‫اآلثار لمماثلتها القطع األخرى التر أخرجت من ذات‬ ‫الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والداللة‬ ‫التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاءالمعلومات‬ ‫المتعلقة بها وتسجيلها‪.‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 36‬عىل أن‪ :‬تتوىل النظر فر نتائج‬ ‫‪12/22/2024‬اللجنة الدائمة‬ ‫أعمال البعثات واقباح مكافأة أي منها‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب‬ ‫األحوال‪39.‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 36‬عىل أن‪ :‬تتوىل النظر فر نتائج‬ ‫أعمال البعثات واقباح مكافأة أي منها اللجنة الدائمة‬ ‫المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تنظيم عمليات التنقيب عن األثار‪:‬‬ ‫وللهيئة الحق فر أن تمنح المرخص له بعض اآلثار‬ ‫المنقولة‪ ،‬كما أن لها الحق فر اختيار اآلثار التر‬ ‫وبشط اال يتعدى مقدار‬ ‫ترىمكافأته بها دون تدخل منه ر‬ ‫اآلثار الممنوحة فر هذه الحالة نسبة‪ %10 ،‬من اآلثار‬ ‫المنقولة التر اكتشفتها البعثة‪ ،‬وأن يكون لها ما يماثلها‬ ‫من القطع األخرى من حيث المادة والنوع والصفة‬ ‫والداللة التاريخية والفنية‪ ،‬وعىل أال تتضمن آثارار‬ ‫ذهبية أو فضية أو أحجارار كريمة أو برديات أو‬ ‫مخطوطات أو عنارصمعمارية أو أجزاء مقطوعة منها‪.‬‬ ‫ويتعير أن تتضمن االتفاقيات التر تعقدها الهيئة ر‬ ‫ف‬ ‫هذا الشأن النص عىل حظر اإلتجار فر اآلثار الممنوحة‬ ‫سواء فر الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫حيث نصت المادة رقم ‪ 41‬عىل أن‪ :‬يعاقب األشغال‬ ‫الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه‬ ‫وال تزيد عىل خمسير ألف جنيه كل من قام بتهريب‬ ‫أثر خارج الجمهورية أو اشبكقر ذلك‪.‬ويحكم فر هذه‬ ‫الحالة بمصادرة األثر محل الجريمة وكذلك األجهزة‬ ‫واألدوات واآلالت والسيارات المستخدمة فيها لصالح‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ ٤٢‬عىل أن‪ :‬يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن‬ ‫خمس سنوات وال تزيدعىل سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة‬ ‫آالف جنيه وال تزيد عىل خمسير ألف جنيه كل من‪:‬‬ ‫اشبك ر‬ ‫ف‬ ‫‪ -‬شق أثرار أو جزءار من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفاء أو ر‬ ‫رشء من ذلك ويحكم فر هذه الحالة بمصادرة األثر واألجهزة‬ ‫واألدوات واآلالت والسيارات المستخدمة فر الجريمة لصالح الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬هدم أو أتلف عمدار أثرار أو مبتر تاريخيار أو شوهه أو غبر معالمه أو‬ ‫فصل جزءار منه أو اشبك فر ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬أجرى أعمال الحفر األثري دون ترخيص أو اشبك فر ذلك‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن خمسة‬ ‫آالف جنيه وال تزيد عىل خمسير ألف جنيه إذا كان الفاعل من‬ ‫المشفير أو المشتغلير باآلثار أو موظقر أو عمال‬ ‫ر‬ ‫العاملير بالدولة‬ ‫المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫بعثات الحفائر أو من المقاولير‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 43‬عىل أن‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫وال تزيد عىل سنتير وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عىل‬ ‫خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتير العقوبتير كل من‪:‬‬ ‫نقل بغبر إذن كتانر صادر من هيئة اآلثار أثرار مملوكار‬ ‫رأ‪-‬‬ ‫للدولة أو مسجال أو نزعه من مكانه‪.‬‬ ‫حول المبانر األثرية أو األراصر األثرية أو جزءار منها إىل‬ ‫رب‪-‬‬ ‫مسكن أو حظبة أو مخزن أو مصنع‪ ،‬أو زرعها‪ ،‬أو أعدها للزراعة‪ ،‬أو‬ ‫غرس فيها أشجارار أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مسافر أو‬ ‫أقام بها أية إشغاالتر أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت‪.‬‬ ‫استوىل عىل أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد‬ ‫رج‪-‬‬ ‫أخرى من موقع أثرى أو أرض أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز‬ ‫رشوط البخيص الممنوح له فر المحاجر أو أضاف إىل الموقع أو‬ ‫المكان األثري أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى‪.‬‬ ‫جاوز متعمدار رشوط البخيص له بالحفر األثري‪.‬‬ ‫رد‪-‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫خالف ما يقضر به القانون‪.‬‬ ‫اقتتر أثرار وترصف فيه عىل‬ ‫ره‪-‬‬ ‫زيف أثرار من اآلثار القديمة بقصد االحتيال أو التدليس‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫رو‪-‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪ 45‬عىل أن‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫ثالثة أشهر وال تجاوز سنةوبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال‬ ‫تزيد عىل خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتير العقوبتير كل من‪:‬‬ ‫وضع عىل األثر إعالنات أو لوحات للدعاية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كتب أو نقش عىل األثر أو وضع دهانات عليه‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ا‬ ‫شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرار ثابتار أو منقولر أو‬ ‫(‪)3‬‬ ‫فصل جزءار منه‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫ونصت المادة رقم ‪46‬عىل أن ‪ :‬يعاقب كل من خالف المواد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰ ،۱۹ ،۱۸‬من العاملير بالدولة بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫سنتير وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عىل خمسمائة‬ ‫جنيه معإلزامه بالتعويض عن األرصار التر تنشأ عن المخالفة‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫كما نصت المادة رقم ‪ ٤٨‬عىل منح صفة الضبطية القضائية‬ ‫لرئيس مجلس إدارة الهيئة و مديري اآلثار و مديري المتاحف‬ ‫وأمنائها المساعدين و مراقتر و مديري المناطق األثرية و‬ ‫مفتش اآلثار والمفتشير المساعدين فيما يتعلق بضبط‬ ‫ر ر‬ ‫الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فر هذا القانون‬ ‫والقرارات الصادرةتنفيذار له‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -‬العقوبات الخاصة بالتهريب والتنقيب عن اآلثار‪:‬‬ ‫كمانصت المادة رقم‪51‬عىل أن‪:‬‬ ‫تتوىل الهيئة تنسيقا لعملها مع الهيئات والجهات المختصة‬ ‫بالتخطيط واإلسكان والسياحة والمرافق واألمن ومجالس‬ ‫المحافظات بما يكفل حماية اآلثار والمتاحف والمبان‬ ‫التاريخية من االهبازات واالختناقات ومسببات الرشح‬ ‫والتلوث وأخطار الصناعة وتغيبر المحيط التاريخر واألثري‬ ‫وبما يحقق التوازن بير مطالب العمران وبير رصوريات صيانة‬ ‫اآلثار والباث‪.‬‬ ‫‪12/22/2024‬‬ ‫‪by: Dr. Mohamed Refaat‬‬ ‫‪48‬‬ Thanks for attention My Email: [email protected] by: Dr. Mohamed Refaat 12/22/2024 49 ‫محاضخات في‬ ‫التذخيعات الدياحية‬ ‫والفشجقية‬ ‫مجرس بقدع إدارة الفشادؽ‬ ‫كمية الدياحة والفشادؽ‬ ‫جامعة قشاة الدػيذ‬ ‫الفرل الثالث‬ ‫تذخيعات السشذآت الفشجقية‬ ‫والدياحية‬ ‫وعقج اإليػاء مع الشدالء‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪49‬‬ ‫مقجمة‬ ‫تعد السشذػآت الدػياحية كالفشدقيػة أحػد األعسػدة الرئيدػية للدػياحة حضػث تػؾفر للدػائا خػدمتي‬ ‫اإلقامة كاإلعاشة كىي بذلػ تعد أحد الثؾابم الرئيدية في العسلية الدياحية كسؾؼ نتشاكؿ في ىذا‬ ‫الفرل مؾوؾع تذريعات السشذآت الفشدقية كالدياحية كعقد اإليؾاء م الشزالء مؽ خبلؿ اآلتي‪:‬‬ ‫أكال‪ :‬تذريعات السشذآت الفشدقية كالدياحية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬عقد اإليؾاء في السشذآت الفشدقية كالدياحية‪.‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪50‬‬ ‫أوال‪ :‬تذخيعات السشذآت الفشجقية والدياحية‬ ‫ميسػػا يلػػي سػػضتؼ تشػػاكؿ التذ ػريعات القانؾنيػػة للسشذػػآت الفشدقيػػة كالدػػياحية مػػؽ خػػبلؿ السػػادة‬ ‫مؽ خبلؿ اآلتي‪:‬‬ ‫(‪9‬‬ ‫األكلى مؽ القانؾف رقؼ (‪ 1‬لدشو‪1٧٩3‬‬ ‫‪ -1‬تعخيف السشذأة الفشجقية والدياحية‬ ‫تشص السادة األكلى مؽ القػانؾف رقػؼ (‪ 1‬لدػشة ‪٧٧٩3‬فػي شػأف السشذػآت الفشدقيػة كالدػياحية‬ ‫–‬ ‫على أنو تدرى أحكاـ ىذا القانؾف على السشذآت الفشدقية كالدياحية كتعتبر مشذأة فشدقية في‬ ‫تظبض أحكػاـ ىػذا القػانؾف‪.‬الفشػادؽ كالبشدػضؾنات كالقػرى الدػياحية كالفشػادؽ العائسػة كالبػؾاخر‬ ‫الدػػياحية كغضرى ػػا مػػؽ األم ػػابؽ السعػػدة إلقام ػػة الدػػائاي كك ػػذا االسػػتراحات كالبض ػػؾت كالذ ػػق‬ ‫السفركشة التي عردر بتحديدىا قرار مؽ كزير الدياحة"‪.‬‬ ‫طبق ػال ليػػذا القػػانؾف تعتبػػر مشذػػأة سػػياحية كػػل مكػػاف معػػد أساس ػال السػػتدباؿ الدػػائحضؽ لتقػػدعؼ‬ ‫–‬ ‫السػ ػ ػػأبؾالت كالسذػ ػ ػػركبات للبي ػ ػ ػ السػ ػ ػػتيبلبيا فػ ػ ػػي ذات السكػ ػ ػػاف كػ ػ ػػالسبلىضؾالشؾاد اللضليػ ػ ػػة‬ ‫كالكازيشؾىات كالحانات كالسظاعؼ التي عردر بتحديدىا قػرار مػؽ كزيػر الدػياحة‪.‬كسػا تعتبػر‬ ‫مشذأة سياحية أعزا كسائل الشقل البرية كالبحريػة السخررػة لشقػل الدػياح فػي رحػبلت بريػة‬ ‫أك نضلية أك بحرية كالتي عردر بتحدييا قرار مؽ كزير الدياحية‪.‬‬ ‫كطبقػ ػال للس ػػذكرة االعز ػػاحية لقػ ػرار كزي ػػر الد ػػياحة كالظضػ ػراف الس ػػدني رق ػػؼ ‪ 143‬لد ػػشة ‪1990‬‬ ‫–‬ ‫بذأف قؾاعد ترشيف السشذآت الدياحية كمؾاصفاتيا ككافتضريات السظارات كنػؾاد الغػؾصي‬ ‫فػػلف السشذػػأة الدػػياحية ىػػي كػػل مكػػاف معػػد السػػتدباالألفراد مػػؽ الس ػؾاطشضؽ كاألجانػػب علػػى‬ ‫اختبلؼ مدتؾياتيؼ لتشاكؿ الظعاـ كالسذركبات بسختلف أنؾاعيا كاالستستاع بالفشؾف الترفضيية‬ ‫كجسػ ػػاؿ الظبيعػ ػػةي كتذػ ػػسل السشذػ ػػآت الدػ ػػياحية السظػ ػػاعؼ كالكافضتريػ ػػات كمدػ ػػارح السشؾعػ ػػات‬ ‫كالكازيشؾىاتؾ السبلىي السؾسيدية ككافضتريات السظارات كنؾاد الغؾص‪.‬‬ ‫السشذأة الفشجقة‪:‬‬ ‫)‪ )9‬الجرّدة الرسمْة ‪ -‬الؼدد ‪ ۹‬فِ أًل مبرس سنة ‪.۳۹۹۱‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪51‬‬ ‫عقر ػػد بالسشذ ػػأة الفشدقي ػػة الفش ػػادؽ كالبشدػ ػػضؾنات كالق ػػرى الد ػػياحية كالفش ػػادؽ العائسػ ػػةكالبؾاخر‬ ‫–‬ ‫الدػػياحية كغضرى ػػا مػػؽ األم ػػابؽ السعػػدة إلقام ػػة الدػػائاي كك ػػذا االسػػتراحات كالبض ػػؾت كالذ ػػق‬ ‫‪10‬‬ ‫السفركشة التي عردر بتحديدىا قرار مؽ كزير الدياحة‪.‬‬ ‫طبقال لسػا كرد فػي السػذكرة االعزػاحية لقػرار كزيػر الدػياحة كالظضػراف السػدني رقػؼ (‪ ٦٢‬لدػشة‬ ‫–‬ ‫‪ ٧٧٩٦‬بذأف قؾاعد ترشيف الفشادؽ الدياحيةي تعشى السشذآت الدػياحية اإليؾائيػة التػي تبيػ‬ ‫الشؾـ كتقدـ لشزالئيا كعسبلئيا كركادىا العديد مؽ الخدمات الس يذية كالتركيحية كتذػسل قػرى‬ ‫األجازات الذاطئية كالسخيسات الدياحية كالفشادؽ العائسة‪.‬‬ ‫كقػػد صػػدر ق ػرار كزيػػر الدػػياحة رقػػؼ ‪ 95‬لدػػشة ‪ ٧٧٩٢‬بذػػأف تحديػػد الذػػق السفركشػػة التػػي‬ ‫–‬ ‫تعتبر مشذاة فشدقية كاجراءات الترخيص بيا‪.‬فشص في مادتو األكلى على أنػو تعتبػر الذػق‬ ‫السخررػػة برػػفة دائسػػة إلقامػػة الدػػائحضؽ مػػؽ السشذػػآت الفشدقيػػة الخاوػػعة ألحكػػاـ القػػانؾف‬ ‫رقؼ (‪ 1‬لدشة ‪."٧٧٩٦‬‬ ‫كيجب أف عكؾف لكل مشذأة فشدقية مدير مدئؾؿ يتؾلى تشغيؼ العسل بيا كفقال‬ ‫لقؾاع ػػد الخدم ػػة كاإلدارة (ـ‪ 1/‬م ػػؽ القػ ػرار ال ػػؾزار رق ػػؼ (‪ 343‬لد ػػشة ‪ ٧٧٩١‬بتشفض ػػذ بع ػػض أحك ػػاـ‬ ‫القانؾف رقؼ (‪ ۱‬لدشة ‪. ۱۷۹۳‬‬ ‫م مبلحغة أنو ال عجػؾز ألى شػخص أف عذػغل كعيفػة مػدير ألى مشذػأةفشدقية أك سػياحية‬ ‫أك ععسل مذرؼ علػى األعسػاؿ فضيػا إال بعػد حرػؾلو علػى ترخيرػخاص بػذلػ (ـ‪ ۲۲/‬مػؽ القػرار‬ ‫رقؼ (‪ ۱۸۱‬لدشة ‪ ۱۷۹۳‬بذأف شركط ك اجراءات الترخيص بالسشذآت الدياحية كالفشدقية ‪.‬‬ ‫االعفاءات الزخيبية والجسخكية‪-:‬‬ ‫تذػػجيعال مػػؽ السذػػرع ليػػذه السشذػػآت الدػػياحية كالفشدقيػػة نػػص فػػي السػػادة الخامدػػة مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ‬ ‫(‪ 1‬لدػػشة ‪ ٧٧٩3‬علػػى اعفػػاء ىػػذه السشذػػآت مػػؽ و ػريبة األربػػاح التجاريػػة كالرػػشاعية كالز ػريبة‬ ‫(‪11‬‬ ‫كغضرىا مؽ الزرائب اإلوامية على أ مشيا كذلػ لسدة خسس سشؾات مؽ‬ ‫على الديؼ السشقؾلة‬ ‫تاريخ بدء مزاكلة نذاطيا بذرط أف عكؾف الحقال لتاريخ العسل بيذا القانؾف‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خليل دمحم دمحم‪ ،‬شرح التشريعات السياحية والفندقية‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للكتاب‪1911،‬‬ ‫)‪ )11‬استثنبءا ً من للني ّع نغ لي نرّاة منب ّن نر من أررنبت المنرأب المنمنقة ًف نب ً ل نب ٌ االسنتثمبر لملني ة‬ ‫أػ بء مجيس االدارة الملرّْ ًمب ّمنح ليم من رندل أً م بري نٌر اي نب أً م بفن أ نرٍ ًللني رم ندار‬ ‫النلف ًطٌال مدة االػفبء ال رّاِ ليممرًع‪(.‬م‪ ۳۳/‬م ال ب ٌ رقم (‪ )۳۰۹‬ل نة ‪ ۳۹۹۳‬رمق ال رائب ػل‬ ‫الد ل)‪.‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪52‬‬ ‫كفى جسي األحؾاؿ ال عجؾز للسجالس السحلية فرض أعة ورائب أك رسؾـ على السشذآت الفشدقػة‬ ‫أك الدياحية إال بعد مؾافقة كزير الدياحة‪.‬‬ ‫ككذلػ أعفى السذرع ما عدتؾرد مؽ الفشػادؽ العائسػة كالبػؾاخر الدػياحيةي ككػذلػ السدػتلزمات‬ ‫الت ػػي تد ػػتؾرد لبش ػػاء أك تجيض ػػز أك تجدي ػػد السشذ ػػآت الفشدقي ػػة أك الد ػػياحية م ػػؽ الزػ ػرائب كالرس ػػؾـ‬ ‫الجسركيةي كيردر باإلعفاء قرار مؽ كزير السالية بشاء على اقتراح كزير الدياحة‪.‬‬ ‫م مبلحغة أنو ال عجؾز التررؼ في االشياء السدتؾردة إال بسؾافقة كزير الدياحة‪.‬‬ ‫نطاـ العامميغ‪:‬‬ ‫عحدد كزير الدػياحة بقػرار مشػو الذػركط التػي عجػب تؾافرىػا فػي العػاملضؽ بالسشذػآت الدػياحية‬ ‫كالفشدقية بجانب تلػ الؾاردة في قانؾف العسل أك في قانؾف العاملضؽ السدنضضؽ بقظاع األعساؿي كسا‬ ‫عحدد نغؼ العسل في تلػ السشذآت‪(.‬ـ‪ ۹/‬مؽ القانؾف رقؼ (‪ ۱‬لدشة ‪. ۱۷۹۳‬‬ ‫‪ -2‬شخوط واجخاءات تخخيز إقامة السشذآت الفشجقية والدياحية‪:‬‬ ‫نرػػم السػػادة الثانيػػة مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ (‪ 1‬لدػػشو ‪ ٧٧٩3‬علػػى أنػػو "العجػػؾز إنذػػاء أك إقامػػة‬ ‫السشذآت الفشدقية كالدياحية أك استغبلليا أك إدارتيا إال بترخيص مػؽ ك ازرة الدػياحة طبقػال للذػركط‬ ‫كاالجراءات التي عردر بيا قرار مؽ كزير الدياحة"‪.‬‬ ‫كبشػ ػػاء عليػ ػػوي تخػ ػػتص ك ازرة الدػ ػػياحة بسػ ػػشا ت ػ ػراخيص إقامػ ػػة أك انذػ ػػاء السشذػ ػػآت الفشدقيػ ػػة‬ ‫كالدػػياحية أك اسػػتغبلليا أك إدارتيػػاي كسػػا تخػػتص ك ازرة الدػػياحة ببيػػاف الذػػركط كاالج ػراءات الػػبلزـ‬ ‫تؾافرىا لسشا الترخيص‪.‬‬ ‫الذخوط الػاجب تػافخىا في السشذآت الفشجقية والدياحية‪-:‬‬ ‫تشص السػادة الثالثػة عذػر مػؽ القػرار رقػؼ (‪ ۱۸۱‬لدػشة ‪ 12(۱۷۹۳‬أنػو يلزمػأف تتػؾافر فػي السشذػآت‬ ‫الفشدقية أك الدياحية الذركط التالية‪:‬‬ ‫الفندقْة ًال ْبحْة‪.‬‬ ‫)‪ )12‬قرار ًزّر ال ْبحة رقم (‪ )۳۹۳‬ل نو ‪۳۹۹۱‬رمرًط ً ااراءا التر ْص ربلمنم‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪53‬‬ ‫الذخوط العامػة كىػى الذػركط التػي يلػزـ تؾافرىػا فػي جسيػ السشذػآت أك ميػأ نؾعسشيػا كفػى‬ ‫–‬ ‫مؾاقعيا كتتزسؽ‪:‬‬ ‫أ‪.‬ش ػػرط ىشدس ػػية كانذ ػػائية عر ػػدر بي ػػا قػ ػرار م ػػؽ كزي ػػر االس ػػكاف بع ػػد مؾافق ػػة كزي ػػر الد ػػياحة أك‬ ‫الذػػركط كالسؾاصػػفات التػػي ترػػدر بقػرار مػػؽ كزيػػر الشقػػل بعػػد مؾافقػػة كزيػػر الدػػياحة إذا كانػػم‬ ‫السشذأة فشدقال عائسال أك باخرة سياحية‪.‬‬ ‫ب‪.‬شركط عامة أخرى عجب تؾافرىا في جسي السشذآت الفشدقية كالدػياحية كفػى مؾاقعيػا كيرػدر‬ ‫بيا قرار مؽ كزير الدياحة‪.‬‬ ‫‪ -‬الذخوط الخاصة كىى الذركط التي ترى إدارة تراخيص السشذػآت الفشدقيػة كالدػياحية بػالؾ ازرة‬ ‫كجؾب تؾافرىا في السشذأة السقدـ مشيا طلب الترخيص كتعتسدىا ك ازرة الدياحة‪.‬‬ ‫بذلػ عجؾز لؾزير الدياحة بقرار مشو إوافة شركط جديدة عجب تؾافرىػا ميػأ مشذػأة فشدقيػة‬ ‫أك سياحية مرخص ليا‪.‬‬ ‫اجخاءات الحرػؿ عمى التخخيز باستغالؿ السشذأة الفشجقية أو الدياحية أوإدارتيا أو االشػخاؼ‬ ‫عمييا‪:‬‬ ‫تػػشص الس ػػادة ‪ ۲۲‬م ػػؽ القػ ػرار (‪ ۱۸۱‬لد ػػشو ‪۱۷۹۳‬علصأن ػػو "ال عج ػػؾزال ش ػػخص أف عد ػػتغل‬ ‫مشذأة فشدقية أك سياحية أك أف ععسل مدي الر ليا أك مذرفال على األعساؿ فضيا إال بعد حرػؾلو علػى‬ ‫ترخيص خاص بذلػ كبعد أداء الرسؾـ السقررة كفقال ألحكاـ ىذا القرار"‪.‬‬ ‫اجخاءات التقجـ التخخيز‪:‬‬ ‫يتؼ الحرؾؿ على ىػذا التػرخيص عػؽ طريػ تقػدعؼ طلػب إلػى إدارة التػراخيص بػالؾ ازرة علػى‬ ‫الشسػػؾذج السعػػد لػػذلػ أك علػػى كرقػػة مذػػتسلو علػػى بيانػػات ىػػذا الشسػػؾذج علضيػػا طػػاب دمغػػة بالفئػػة‬ ‫السقررة‪.‬‬ ‫ويجب أف يحكخ في الصمب اسع الصالب ولقبو وجشديتو وسشو ومحل اقامتو وتخفق بو‪:‬‬ ‫أ‪.‬عدد ‪ ٦‬صؾرة فؾتؾغرامية للظالب مقاسيسا ‪ 4 × 3‬سؼ تلر إحداىسا على الظلب‪.‬‬ ‫ب‪.‬شيادة تحقض شخرية الظالب كصحيفة الحالة الجشائية‪.‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪54‬‬ ‫كف ػػى حال ػػة إذا ك ػػاف طال ػػب الت ػػرخيص أجشبيػ ػال ق ػػدـ ش ػػيادة م ػػؽ دار التسثض ػػل الدبلؾماس ػػي أك‬ ‫القشرلي للدكلة التاب ليا عؽ حدؽ سضره كسلؾكو‪.‬‬ ‫كإذا كػػاف طالػػب التػػرخيص فػػي االسػػتغبلؿ أك اإلدارة شػػركة أك ىضئػػة فضرف ػ بالظلػػب أعز ػال‬ ‫صؾرة معتسدة مؽ مدتشدات تكؾيشياي كمؽ األكراؽ الخاصة بتحديػد الذػخص السدػئؾؿ عػؽ أعسػاؿ‬ ‫االستغبلؿ أك اإلدارة‪.‬‬ ‫كإذا كػػاف سػػؽ طالػػب الترخيرػػبضؽ‪ ۲۱‬ي ‪35‬سػػشة فضرف ػ فػػي طلبػػو شػػياده مػػؽ إدارة التجشضػػد‬ ‫بكيةية معاملتو مؽ حضث الخدمة العدكرية (ـ‪ ٦3/‬مؽ القرار رقؼ (‪ 181‬لدشة ‪. 1973‬‬ ‫كيرػػرؼ التػػرخيص بعػػد دف ػ الظالػػب الرسػػؾـ السشرػػؾص علضيػػا فػػي السػػادة ‪ 24‬مػػؽ الق ػرار‬ ‫‪ ۱۸۱‬لدشة ‪ ۱۷۹۳‬ك بعد التحق مؽ استيفائو للذركط‪.‬‬ ‫كيدػػرى ىػػذا التػػرخيص لسػػدة ثػػبلث سػػشؾات مػػؽ تػػاريخ صػػدكره كيجػػؾز تجديػػده لسػػدة أخػػرى‬ ‫مساثلة على أف عقدـ طلب التجديد قبل انتياء مدة الترخيص بذير على األقل كإال اعتبر ال يال‪.‬‬ ‫كيحرل عؽ كل تجديد رسػؼ معػضؽ نرػم عليػو السػادة ‪24‬كيتبػ مػؽ تجديػد التػرخيص ذات‬ ‫االجراءات السشرؾص علضيا في البشد (ب مؽ ىذه السادة بذػرط أف تكػؾف حديثػة (شػيادة تحقضػ‬ ‫شخرية الظالب كصحيفة الحالة الجشائية ‪.‬‬ ‫شخوط مشح التخخيز‪-:‬‬ ‫ال عجؾز مشا الترخيص بلقامة أك إنذاء مؤسدػة فشدقيػة أك سػياحية أك اسػتغبلليا أك إدارتيػا‬ ‫أك اإلشراؼ على األعساؿ فضيا إلى األشخاص االتي بياناتيؼ‪:‬‬ ‫‪.1‬السحكؾـ علضيؼ بعقؾبة جشائية في جريسة مخلة باألمانة أك الذرؼ كلؼ يرد ليؼ اعتبارىؼ‪.‬‬ ‫‪.2‬السحكؾـ علضيؼ في جريسة حكؼ بدبب كقؾعيا بأغبلؽ السشذأة الفشدقية أك الدياحية التي كانؾا‬ ‫عد ػػتغلؾنيا أك ي ػػديركنيا أك عذػ ػرفؾف عل ػػى أعس ػػاؿ فضي ػػا لس ػػدة ث ػػبلث ش ػػيؾر كل ػػؼ تقز ػػى ث ػػبلث‬ ‫سشؾات على صدكر الحكؼ بالعقؾبة‪.‬‬ ‫ك تلغى التراخيص السسشؾحة كفقال ألحكاـ القرار ‪ ۱۸۱‬لدشو ‪ ۱۷۹۳‬اذا حكسعلػى السػرخص لػو‬ ‫بلحدى العقؾبات أك في إحدى الجرائؼ السذار إلضيا عاليو‪.‬‬ ‫‪.3‬أال عكؾف الذخص – السراد مشحو الترخيص أعا كاف نؾعػو – عػدعؼ األىليػة أك ناقرػيا إال إذا‬ ‫اشػتسل طلػػب الحرػؾؿ علػػى التػرخيص علػػى اسػؼ الشائػػب الػذى عكػػؾف مدػئؾال عػػؽ أعػو مخالفػػة‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪55‬‬ ‫ألحكاـ القػرار‪ 181‬لدػشو ‪.٧٧٩3‬كيدػرى ىػذا الحكػؼ علػى نػؾاب عػدعسي األىليػة أك ناقرػضيا‬ ‫الذيؽ تؤكؿ إلضيؼ ملكية السشذأة (ـ‪ ۳۹/‬مؽ القرار ‪ ۱۸۱‬لدشو ‪. ۱۷۹۳‬‬ ‫كيبلحػػظ أنػػو مػػؽ السسكػػؽ أف عقػػؾـ بأعسػػاؿ السدػػتغل كالسػػدير فػػي السشذػػأة الدػػياحية كالفشدقيػػة‬ ‫شخص كاحد بذرط أف عكؾف مرخرا لو بتلػ االعساؿ (ـ‪. 41/‬‬ ‫اجخاءات الحرػؿ عمى التخخيز‪:‬‬ ‫تػػشص السػػادة األكلػػى مػػؽ الق ػرار ‪ ۱۸۱‬لدػػشو ‪ ۱۷۹۳‬بذػػركط كاج ػراءات التػػرخيص بالسشذػػآت‬ ‫الفشدقيػػة كالدػػياحية أنػػو عجػػب تقػػدعؼ طلػػب التػػرخيص إلنذػػاء أك اقامػػة السشذػػأة إلػػى إدارة ت ػراخيص‬ ‫السشذآت الفشدقية كالدػياحية بػؾ ازرة الدػياحة باعتبارىػا الجيػة السخترػة بسػشا ىػذه التػراخيص علػى‬ ‫الشسػػؾذج السعػػد لػػذلػ أك علػػى كرقػػة تحتػػؾى علػػى بيانػػات ىػػذ الشسػػؾذج علضيػػا طػػاب دمغػػة بالفئػػة‬ ‫السقررة‪.‬‬ ‫ويجب أف يحكخ في الصمب البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬اسؼ الظالب كلدبو كجشدضتو كصشاعتو كسشو كمحػل مػيبلده كمحػل إقامتيؾعشؾانػو الػذى تؾجػو‬ ‫إليو ميو السكاتبات‪.‬‬ ‫‪.2‬نؾع السشذأة مؾوؾع الظلب كعشؾانيا كاسؼ كلقب مالػ العقار كمؾق السشذأة‬ ‫‪.3‬االسؼ التجار السقترح للسشذأة(‪. 13‬‬ ‫‪.4‬عػػدد األشػػخاص الػػذيؽ عسكػػؽ ايػؾائيؼ إذا كانػػم السشذػػأة فشدقيػػة أك عػػدد السقاعػػد أك األشػػخاص‬ ‫الذيؽ تتد ليؼ السشذأة إذا كانم مشذأة سياحية‪.‬‬ ‫‪.5‬اسؼ مدتغل السشذأة كمديرىا أك السذرؼ علضيا كلدبو كجشدضتو كصشاعتو كسػشو كمحػل مػيبلده‬ ‫كمحل إقامتو كرقؼ كتاريخ الترخيص الخاص بكل مشيؼ إف كجد كالجية الرادر مشيا‪.‬‬ ‫‪.6‬الديسة اإلعجارية الدشؾية للسشذأة‪.‬‬ ‫‪.7‬قؾة اآلالت كالسحركات السدتعسلة في السشذأة كنؾعيا ككيةية تذغضليا‪.‬‬ ‫‪.8‬عدد العاملضؽ أك الذيؽ سيعسلؾف بالسشذأة‪.‬‬ ‫‪.9‬التكلفة االجسالية للسشذأة إذا كاف الظلب يتزسؽ اقامة مشذأة جديدة‪.‬‬ ‫)‪ )13‬مغ مالحظة أ المبدة ‪ 4‬م ال ب ٌ رقم ‪ 1‬ل نة ‪ 1791‬قد لت ػيَ أ و "ال ّجٌز ليمنمقة الفندقْنة أً‬ ‫ال ننْبحْة أ ختعننر أسننمبءا ً أً أًأننبفب ً أً ػنننبًّ مْننر مننب ىننٌ ماننْ م ن التننر ْص اللننبدر ليننب م ن ًزارة‬ ‫ال ْبحة"‪ً.‬أل م ّعبلف ىرا النص ّؼبقب ربلغرامة التِ ال خ ل ػ ػمرّ انْيب ً ًال ختجنبًز منبئتِ انْنو‬ ‫(م‪ 31/‬م ال ب ٌ رقم‪ ۳‬ل نة ‪.)۳۹۹۱‬‬ ‫د‪ /‬أحمد دمحم إمام‬ ‫التشريعات السياحية والفندقية‬ ‫‪56‬‬ ‫وفى حالة شمب استيخاد أدوات أو أجيدة أو ميسات لمسشذأة يحكخ في الصمب‬ ‫التفاصيل والبيانات السصمػبة ويخفق‪ ،‬بالصمب‪:‬‬ ‫أ‪.‬صػػؾرة مػػؽ البظاقػػة الذخرػػية أك العائليػػة كصػػحيفة الحالػػة الجشائيػػة كإذا كػػاف الظالػػب أجشبي ػال‬ ‫عقدـ شيادة مؽ دار التسثضل الدبلؾماسي أك القشرلي التاب لياعؽ حدؽ سضره كسلؾكو‪.‬‬ ‫ب‪.‬شػػيادة مػػؽ إدارة التجشضػػد بكيةيػػة معاملػػة الظالػػب للخدمػػة العدػػكرية إذا كػػاف سػػشو مػػا بػػضؽ ‪21‬ي‬ ‫‪ 35‬سشة‪.‬‬ ‫ج‪.‬إذا ك ػػاف الظال ػػب ىضئ ػػة أك ش ػػركة ترفػ ػ ص ػػؾرة م ػػؽ مد ػػتشدات تك ػػؾيؽ اليضئ ػػة أك الذ ػػركة كم ػػؽ‬ ‫األكراؽ الخاصة بتحديد الذخص السدئؾؿ عؽ تشفضذ أحكاـ القانؾف‪.‬‬ ‫د‪.‬عقد اإلعجار أك االنتفاع كمدتشد عؾائد األمبلؾ لبلطبلع علضيا‪.‬‬ ‫ق‪.‬رسػػؼ عػػاـ للسؾقػ علػػى خريظػػة مدػػاحية بسديػػاس رسػػؼ ال عقػػل عػػؽ ‪ 100 : 1‬أك کركکػػي ععػػد‬ ‫بسعرفة ميشدسضشقابي بذات السدياس‪.‬‬ ‫ك‪.‬الرسؾمات اليشدسية كتذسل السداق األفدية كالقظاعات الرأسية كرسؾمات الؾاجيات ك كسائل‬ ‫العرض بسدياس رسؼ ال عقل‪ ۱۱۱ : ۱‬سؼ‪.‬‬ ‫كإذا كانم السشذأة مليى عقدـ رسؼ ىشدسػي للتخظػي العػاـ للسؾقػ بسديػاس رسػؼ ال عقػل عػؽ‬ ‫‪ ٦٢٢ : 1‬س ػػؼ مبضشػ ػال علي ػػو مد ػػاحة كأبع ػػاد قظع ػػة األرض أك السك ػػاف السخر ػػص إلقام ػػة السلي ػػى‬ ‫كالذؾارع التي تظل علضيا كعركويا‪.‬‬ ‫كيبلحظ أنو إذا كانم السشذأة تقاـ ألكؿ مرة فبل عجؾز إرجػاء ا

Use Quizgecko on...
Browser
Browser