Human Rights and Corruption Eradication Lecture 2 PDF
Document Details
![HolyGreatWallOfChina](https://quizgecko.com/images/avatars/avatar-18.webp)
Uploaded by HolyGreatWallOfChina
Nile Valley University
Tags
Summary
This lecture covers the concepts of human rights, corruption and its eradication in relation to human rights, giving a historical overview of human rights, origin from various religious perspectives (Islam, Christianity, Judaism). It includes topics relating to individual and collective rights, and various international and national legal frameworks relating to human rights.
Full Transcript
حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد مفهوم الفساد مكافحة الفساد أنواع وصور الفساد أسباب الفساد أثار الفساد االتفاقية العربية...
حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد مفهوم الفساد مكافحة الفساد أنواع وصور الفساد أسباب الفساد أثار الفساد االتفاقية العربية االتفاقيات الدولية اتفاقية االتحاد االفريقي اإلطار التشريعي لمكافحة وسائل مجابهة الفساد الفساد اإلطار التشريعي الوطني اتفاقية االمم المتحدة هيئة الرقابة اإلدارية الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز المركزي للتنظيم دور األجهزة الرقابية الوطنية واإلدارة في مكافحة الفساد اإلداري هيئة النيابة اإلدارية اللجان األخرى المعنية مفهوم حقوق االنسان التطور التاريخي لفكرة حقوق االنسان القواعد العامة لفكرة حقوق االنسان مصادر حقوق االنسان مباديء حقوق االنسان فكرة حقوق االنسان في االديان السماوية االسالم المسيحية اليهودية الشريعة االسالمية من اهم مصادر الدعوة الي الصفاء الروحي شعب هللا المختار و التوراة حقوق االنسان علي كافة المستويات والتسامح وتطهير النفس والتفاني المحرفة المحلية واالقليمية والدولية في عالم الروحانيات سفك الدماء بأسلوب بربري فاشي االسالم هو دين التسامح واحترام تحقيق العدل وتجسيد األخوة و الفكر الصهيوني حقوق االنسان ومكافحة الفساد والمساواة انتهاك أحكام القانون الدولي وليست شريعة ارهاب وسفك دماء عداء االمبراطورية الرومانية «دع والقانون الدولي االنساني تصحيح لغة الخطاب الديني لفهم ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل» حقيقة االسالم وكشف ضالالت ابتعدت المسيحية عن قضايا السلطة االرهابيين والحرية نادت بمبدأ الفصل بين السلطة الدينية والدنيوية وفتحت أبواب الكنائس للعبيد ودافعت عن الفقراء والنستضعفين حقوق االنسان في التطور التاريخي المجتمعات لحقوق االنسان في المعاصرة المملكة المتحدة التطور التاريخي التطور التاريخي لحقوق االنسان لحقوق االنسان في الدول العربية في الواليات المتحدة االمريكية التطور التاريخي لحقوق االنسان في فرنسا الحرية والمساواة امام القانون والحق في تولي الوظائف الحكومية والمساواة في تحمل تأثر بالدستور العثماني بعد االستقالل علي اثر الواجبات العامة وحرية والتركي بعد تعديله 1928م الحربين العالميتين المعتقد وحرية الرأي والتعليم واالجتماع وحرية الملكية حقوق االنسان في عهد عصبة االمم حقوق االنسان في عهد االمم المتحدة الحقوق حقوق اصطالحا االنسان لغويا تعريف حقوق تعريف حقوق االنسان في االنسان في القانون القانون الدولي الداخلي الحق ضد الباطل وهو بمعني السلطة التي يخولها القانون الثابت والجمع حقوق والفعل منه لشخص لتمكينه من القيام بأعمال ثبت ووجب معينة تحقيقا لمصلحة له يعترف الحاقة في القران الكريم هي يوم بها القانون القيامة النها تفصل بالحق المعايير االساسية التي ال يمكن للبشر ان يعيشوا من دونها كأناس هي اساس الحرية والعدالة والسالم حقوق الحقوق االنسان لغويا اصطالحا القواعد القانونية العادلة التي تحكم العالقة بين الدولة ورعاياها القانون الداخلي هو الذي يمثل الواقع التطبيقي والتنفيذي لحقوق االنسان حقوق االنسان اقرب للقانون الدولي اما الحقوق التي يتمتع بها الفرد تعريف حقوق االنسان في القانون الداخلي بموجب القانون الوطني هي الحريات العامة مجموعة القواعد والمباديء المنصوص عليها في االعالنات والمعاهدات الدولية التي تؤمن حقوق وحريات االفراد والشعوب في مواجهة الدولة حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومرتبطة ومتشابكة ويجب علي المجتمع الدولي ان يعامل تلك الحقوق علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة تعريف حقوق االنسان في القانون الدولي وعلي قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز التشتري وال تكتسب وال تورث فهي ببساطة ملك للبشر وملزمة التطبيق في جميع الدول حقوق عالمية واحدة لكل البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي او االصل الوطني او االجتماعي ال يمكن التنازل عنها او انتزاعها اذ انها تحظي بالضمانات الدولية حقوق متساوية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة «حق الحياة بكرامة وحرية وامان وبمستويات معيشة الئقة» المصادر الوطنية المصادر التاريخية المصادر الدولية المصادر االحتياطية االديان السماوية والمصادر الفلسفية الميثاق االعظم عريضة الحقوق اعالن حقوق كونفوشيوس «الصين» اعالن االستقالل مانو و بوذا «الهند» ’الماجناكارتا’ التي اعدها البرلمان االنسان والمواطن االمريكي 4يوليو أرسطو وأفالطون «انجلترا 12يونيو االنجليزي 7يونيو الفرنسي «البرلمان 1776م «اليونان» 1215م» 1628م الفرنسي 1779م» شيشرون «روما» المصادر الوطنية المصادر االحتياطية المصادر الدولية الدستوري التشريع دور القضاء في قضايا االعالن العالمي لحقوق االنسان (الدستور) حقوق االنسان العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التشريع العادي (القانون) الدور التاريخي والمعاصر العهد الدولي للحقوق المدنية التشريع الفرعي (اللوائح) للفقه والسياسية االعالنات والوثائق الدولية الصادرة في اطار االمم المتحدة والمتعلقة بحقوق االنسان االتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة االمم المتحدة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الجمعية العامة لالمم المتحدة 1966واصبح نافذا 1976 العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الجمعية العامة لالمم المتحدة 1966م واصبح نافذا 1976م ال يمكن توفير الحقوق المدنية والسياسية مع غياب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االعالن العالمي لحقوق االنسان الجمعية العامة لالمم المتحدة 1948باغلبية 48دولة مع امتناع الدول االشتراكية السبعة وجنوب افريقيا « 30مادة» االعالنات والوثائق الدولية الصادرة في اطار األمم االتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة األمم المتحدة المتحدة والمتعلقة بحقوق االنسان االتفاقيات الدولية تكون ملزمة للدول التي صدقت او االعالن :وثيقة رسمية تعبر من جانب واحد عن ارادة انضمت اليها من اصدره ويعتبر عرف دولي يضفي عليه صفة االلزام اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري 1948 االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 القضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري 1965 اعالن حقوق الطفل 1959 اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة االنسانية 1970 1960 القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة 1979 االعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 1971 مناهضة التعذيب 1989 االعالن الخاص بمباديء التعاون الدولي في تعقب حقوق الطفل 1989 واعتقال وتسليم ومحاكمة االشخاص المتهمين بجرائم حقوق جميع العمال المهاجرين و أسرهم 1990 حرب وجرائم ضد االنسانية 1973 االعالن الخاص بحقوق المعاقين 1975 اعالن الحق في التنمية 1986 اعالن حقوق االشخاص المنتمين الي اقليات قومية اثنية دينية او لغوية 1992 االعالن الخاص بحماية جميع االشخاص ضد االختفاء القسري 1982 انواع حقوق االنسان حقوق االنسان الفردية حقوق االنسان الجماعية حقوق االنسان وحرياته وفقا للدستور المصري 2014م واجبات االفراد والتزاماتهم في المجتمع الحقوق الفردية 14حقا مدنيا نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية الحقوق االقتصادية واالجتماعية الحقوق السياسية والثقافية حقوق الجيل الثاني «المساواة» حق التملك والزواج والعمل وفقا الجر عادل والعالج والتعليم والدخل المناسب والضمان االجتماعي وتشكيل النقابات واالنضمام اليها والحياة الثقافية ومنافع التقدم الحقوق االقتصادية العلمي ومستويات معيشة مناسبة واالجتماعية والثقافية حقوق الجيل االول «الحق في الحياة وسالمة الوجود المادي و المعنوي تعود جذورها الي القرن 18مع الثورة الفرنسية 1979 تحريم التعذيب و الحق في الدفاع الشرعي وجملة الحريات «حرية الفكر والعقيدة والتنقل واللجوء االقليمي والرأي وادارة شئون البالد والترشح والتصويت وتقلد الحقوق السياسية الوظائف العامة والمشاركة في الحياة السياسية» بعض حقوق االنسان الفردية في ضوء االعالن العالمي لحقوق االنسان والدستور المصري 2014 الحق في الزواج الحق في احترام الحق في االسم الحق في مستوي الحق في الجنسية وتأسيس اسرة الخصوصية والرعاية التعليمية معيشي مناسب الحق في الرعاية الحق في حرية الحق في التملك الحق في العمل الحق في التعليم الصحية التنقل واالقامة الحق في حري الحق في حرية الحق في انتخابات حق االنسان في الرأي والتعبير الضمير والديانة حرة نزيهة افتراض براءته الحق في االسم والرعاية التعليمية يسجل الطفل فور والدته ويكون له اسم الدستور المصري المادة :80يعد طفال كل من لم يبلغ 18عام ولكل طفل الحق في اسم واوراق ثبوتية وتطعيم اجباري مجاني ورعاية صحية واسرية او بديلة وتغذية اساسية ومأوي أمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية حقوق االطفال ذوي االعاقة ورعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف وسوء المعاملة واالستغالل الجنسي والتجاري لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي 6سنوات ويحظر تشغيل االطفال قبل اتمام التعليم االساسي ويحظر تشغيله في االعمال الخطرة انشاء نظام قضائي خاص باالطفال المجني عليهم والشهود وال يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه اال وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعده القانونية ويكون احتجازه في اماكن مناسبة ومنفصلة مع تحقيق المصلحة الفضلي للطفل الحق في الجنسية المادة 15من االعالن العالمي لحقوق االنسان ال يجوز حرمان شخص من جنسيته لكل فرد حق التمتع بجنسية ما تعسفا او انكار حقه في تغييرها. ثبوت حق المواطنة وهي كلمة تعني عالقة بين الفرد والدولة يحددها الدستور وينظمها القانون من خالل واجبات وحقوق الحق في احترام الخصوصية المراسالت وجميع وسائل االتصال اليجوز لغير اسرار عواطفه الشخصية صاحبها االطالع عليها وحياته االسرية ودخائل الخصوصية هي عالم اسرار ومصادرتها او اخفائها مسكنه وصحته النفسية االنسان التي اليجب اال بقصد او بدون قصد وال والبدنية وشرفه وسمعته يطلع عليها غيره ويكره يحق للدولة مراقبتها اال بأذن وتجهاته الفكرية وذمته تلصص الناس عليه قضائي مسبب ولمدة المالية ومراسالته محدودة وفقا الحكام القانون. الحق في الزواج وتأسيس أسرة المادة 16من االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 للرجل والمرأة متي بلغ سن االسرة هي الوحدة الطبيعية ال يبرم عقد الزواج اال الزواج حق التزاوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس برضاء الطرفين الراغبين في االساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الزواج رضاءا كامال ال او الجنسية او الدين ولهما والدولة اكراه فيه حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند أنحالله الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب 1981المادة 18 يتعين علي الدولة القضاء علي كل تمييز ضد المرأة الدولة ملزمة بمساعدة االسرة االسرة هي الوحدة الطبيعية واساس المجتمع وعلي الدولة في اداء رسالتها كحماية وكفالة حقوقها وحقوق الطفل لالخالقيات والقيم التقليدية حمايتها والسهر علي صحتها علي نحو ما هو منصوص وسالمة اخالقياتها التي يعترف بها المجتمع عليه في االعالنات واالتفاقيات الدولبة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966مادة 23 العائلة هي الوحدة يعترف بحق الرجال و االجتماعية الطبيعية ال يتم زواج بدون النساء الذين في سن واالساسية في المجتمع الرضاء الكامل والحر الزواج بالزواج ولها حق التمتع بحماية لالطراف المقبلة عليه وبتكوين اسرة المجتمع والدولة الدستور المصري 2014 المادة :1\11تكفل الدولة المادة :4/11كما تلتزم حق المساواة بين المرأة المادة :10االسرة اساس الدولة بتوفير الرعاية والرجل في جميع الحقوق المجتمع وقوامها الدين والحماية لالمومة والطفولة المدنية والسياسية واالخالق والوطنية والمرأة المعيلة والمسنة واالقتصادية واالجتماعية وتحرص الدولة علي والنساء االشد احتياجا والثقافية وفقا الحكام تماسكها وترسيخ قيمها الدستور الحق في مستوي معيشي مناسب االعالن العالمي لحقوق االنسان الدستور المصري المادة 83 الدستور المصري المادة 79 المادة 1/25 ضرورة ضمان مستوي معيشة لكل مواطن الحق في غذاء لكل شخص الحق في مستوي من مناسب من النواحي الصحية صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم المعيشة كاف للمحافظة علي واالجتماعية واالقتصادية الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحة والرفاهية له وألسرته والثقافية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة والمسكن والملبس التغذية الغذائية بشكل مستدام وتضمن والخدمات الطبية والعناية الحفاظ علي التنوع البيولوجي االجتماعية الزراعي واصناف النباتات تأمين معيشته في حالة البطالة المحلية للحفاظ علي حقوق والمرض والعجز والترهل االجيال والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش لظروف خارجة عن ارادته الحق في الرعاية الصحية لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصص نسبة من االنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن %3من الدستور المصري المادة الناتج القومي االجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدالت العالمية 18 وتلتزم الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل االمراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدالت دخولهم يجرم االمتناع عن تقديم العالج باشكاله المختلفة لكل انسان في حاالت الطواريء او الخطر علي الحياة لكل شخص الحق في مستوي من المعيشة كاف للمحافظة علي الصحة والرفاهية له والسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك االعالن العالمي لحقوق الخدمات الالزمة وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز االنسان المادة 1/25 والترهل والشخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته. الحق في حرية االنتقال واالقامة التنقل حق مكفول في الميثاق العربي لحقوق االعالن العالمي لحقوق االنسان 2004المادة 26 االنسان 1948المادة 15 لكل شخص يوجد بشكل قانوني علي أقليم دولة طرف حرية يحق لكل فرد ان يغادر اي بالد التنقل واختيار محل االقامة في بما في ذلك بلده كما يحق له اي جهة من هذا االقليم في العودة اليها. حدود التشريعات النافذة لكل فرد حرية التنقل واختيار محل أقامته داخل الدولة. الحق في التملك المادة :35الملكية الخاصة مصونة وحق االرث فيها مكفول وال يجوز فرض الحراسة عليها اال في االحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي وال تنزع الملكية اال الدستور المصري للمنفعة العامة ومقابل تعويض بدفع مقدما وفقا للقانون المادة :40المصادرة العامة لالموال محظورة وال تجوز المصادر الخاصة اال بحكم قضائي االعالن العالمي ال يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا لحقوق االنسان 1948المادة17 لكل شخص حق التملك بمفرده او باالشتراك مع غيره الحق في العمل العمل هو المجهود البدني او الذهني الذي يبذله الفرد النتاج سلعة او خدمة او شيء معنوي بمقابل او بدون مقابل والعمل عنصر اساسي من عناصر الثروة وراس مال االفراد تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء عالقات عمل متوازنة بين طرفي العالقة الدستور المصري المادة 13 االنتاجية وتكفل سبيل التفاوض االجتماعي وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط األمن والسالمة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون المادة :23 لكل شخص الخق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضه كما ان له حق الحماية من البطالة لكل فرد دون اي تمييز الحق في اجر متساو للعمل المتساوي االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرضي يكفل له ولعائلته عيشة الئقة بكرامة االنسان تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخري للحماية االجتماعية المادة :34 لكل شخص الحق في الراحة وفي اوقات الفراغ وال سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطالت دورية بأجر وهذا هو نظام التأمين االجتماعي والضمان االجتماعي الحق في التعليم اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام 1948م المادة 26 لكل شخص الحق في التعليم، يحب أن يهدف التعليم إلى إنماء ويجب أن يكون التعليم في مراحله شخصية اإلنسان إنماء كامال، االبتدائية واألساسية على األقل وإلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان بالمجان ،وأن يكون التعليم والحريات األساسية وتنمية التفاهم لآلباء الحق األول في اختيار نوع االبتدائى إلزاميا ،وينبغى أن يعمم تعليم أوالدهم ". والتسامح والصداقة بين جميع التعليم الفنى والمهنى وأن ييسر الشعوب والجماعات العنصرية أو القبول للتعليم العالى على قدم الدينية ،وإلى زيادة مجهود األمم المساواة التامة للجميع وعلى المتحدة لحفظ السالم أساس الكفاءة الحق في حرية الرأي والتعبير الدستور المصري 2014 المادة :65حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او بالكتابة او بالتصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر المادة :70حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع و االلكتروني مكفولة للمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل االعالم المرئية والمسموعة و وسائط االعالم الرقمي المادة :71يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف و وسائل االعالم المصرية او مصادرتها او وقفها او اغالقها الميثاق العربى لحقوق اإلنسان 2004م المادة 32 يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأى والتعبير وكذلك الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها إلى اآلخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود الجغرافية. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة" . االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق االراء دون تدخل او استقاء وتلقي واذاعة االنباء واالفكار دون تقييد بالحدود الجغرافيه وبأية وسيلة كانت الحق في حرية الضمير والديانة المساواة بين كل طوائف المجتمع المصري ويضع مبدأ المواطنة موضع التطبيق العملي بعيدا عن التفرقة الطائفية الدستور يؤكد علي مفهوم الهوية الوطنية بكل مكوناتها وتنوعاتها المسيجية واالسالمية المصري 2014 الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع أصيل للشعب المصري والركيزة االساسية لبناء الدولة الحديثة بعد الثورات االخيرة لكل انسان الحق في حرية التفكير والدين والضمير ويشمل هذا االعالن العالمي الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية االعراب عنهما بالتعبد والممارسة والقيام بالطقوس الدينية والتعليم ومراعاتها سواء أكان لحقوق االنسان سرا او جهرا منفردا او مع جماعة 1948المادة 18 الحق في انتخابات حرة نزيهة مجموعة الحقوق التي تمكن الفرد من المساهمة في ادارة شئون الدولة التي ينتمي اليها وتلك الحقوق تتقرر لالفراد باعتبارهم من مواطني الدولة ويحملون جنسيتها مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الدستور المصري مادة االنتخابات والترشح وابداءالرأي في االستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه 87 الحقوق ويجوز االعفاء من أداء هذا الواجب في حاالت محددة يبينها القانون. لكل شخص الحق في االشتراك في إدارة الشئون العامة لبالده إما االعالن العالمي لحقوق مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. االنسان 1948المادة إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم ،ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات 21 نزيهة دورية تجرى على أساس االقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع ،أو حسب أى إجراء مماثل يضمن حرية التصويت ضمانات ممارسة الحق في االنتخابات توفير البيئة التشريعية توفير القوانين الدستورية والقانونية التي تنظم ممارسة الحقوق السياسية « القيد في جداول االنتخابات وتنظيم عملية الترشح واالدالء باالصوات والفصل في المنازعات» التوعية والتثقيف السياسي بث االحساس بأن حق االنتخاب وسيلة هامة لممارسة الشعب لحقه في تقرير مصيره الداخلي. حق االنسان في افتراض براءته اعالن الحقوق االمريكي 1776واعالن حقوق االنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية 1789 االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 1984والتي صدقت عليها مصر بالقرار رقم 154عام 1986و التي تحظر اعمال المعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او المهينة التي تصل الي حد التعذيب نص اعالن حقوق االنسان الفرنسي 1789المادة 9علي ان االصل في االنسان البراءة. االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة « 1948 1/11كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتي تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه االتفاقية االوروبية لحماية حقوق االنسان وحرياته االساسية «روما »1950كل شخص متهم في جريمة يعتبر بريئا حتي تثبت ادانته بصورة قانونية االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966باالمم المتحدة الدستور المصري المادة :95المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع الحق في الحق في الحق في الحق في الحق في حق الحق في تقرير التنمية السالم المساواة العمل التواصل بيئة المصير صحية ونظيفة الحق في تقرير المصير حق كل مجموعة من الناس او أقلية تعيش في اقليم معين ولها تنظيم قادر علي تننظيم وتسيير أمورها في ان تكون لها دولة او نظام سياسي مستقل وبدون التدخل من قوة خارجية عدم شرعية إخضاع شعب من الشعوب للسيطرة األجنبية حق كل شعب في أن يختار النظام السياسى واالقتصادى واالجتماعى الذي يعيشه حق كل شعب في أن يختار حكومته. حق كل شعب في أن يمارس السيطرة على موارده االقتصادية ومصادره الطبيعية. الحق في التنمية الحق في السالم والمساواة والعمل والتواصل الحق في الحق في الحق في حق التواصل العمل المساواة السالم الحالة االمنة والمستقرة التي تسمح لالنسان من ان يزاول امور حياته بعيدا عن الخطر وتأمين معيشته لكل شخص الحق ان تتاح له االعالن العالمي لحقوق االنسان: امكانية كسب رزقه أكد ان حرية االنسان حق طبيعي سالم دولي :السالمة من ويالت الحروب والنزاعات المسلحة انشاء مؤسسات علي المستوي المحلي والوطني واالقليمي والدولي لحماية هذا الحق سالم وطني :سالمة أرض الوطن المساواة امام القانون في الحقوق تكون امامه فرصة كسب معيشته والواجبات والكرامة واالنسانية عن طريق العمل الذي يختاره او حقوقا يولد االنسان بها فهي حقوق يقبله بحرية طبيعية سالم ذاتي :السالم الذي يستهدف المدينة الحق في بيئة صحية ونظيفة اعالن ريو عن البيئة يتضمن حماية البيئة البحرية والتنمية 1996 والبرية والجوية من التلوث المبدأ االول :الجنس البشري والحفاظ علي البيئة الطبيعية يعتبر من أكبر االهتمامات بعناصرها المتوازنة والحق أعالن استوكهولم المتعلقة بالتنمية المستديمة ويحق في التمتع بالثروات له ان يحيا حياة صحية ومنتجة الموجودة في أعماق البحار في وئام الطبيعة والحق في بيئة صحية متوازنة الحق في الحق في الكرامة الحق في تكوين الحق في الحياة الشخصية االنسانية االحزاب السياسية القانونية الحق في تكوين الحق في المعاملة الحق في الحق في الحرية جمعيات المجتمع االنسانية في المحاكمة العادلة واالمان الشخصي المدني السجون والمنصفة الحق في انشاء الحق في الثقافة النقابات والحصول علي واالنضمام اليها المعلومات الحق في الحياة البقاء وعدم انهاء وجود االنسان علي االرض وازهاق روحه بغير حق او موجب قانوني يحظر اللجوء الي وسائل تفضي الي افناء الينبوع البشري الالزم لعمارة االرض والمحافظة علي استمرار الحياة البشرية االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948المادة :3لكل فرد الحق في الحياة الميثاق العربي لحقوق االنسان 2004مادة :5الحق في الحياة مالزم لكل شخص ويحمي القانون هذا الحق وال يجوز حرمان احد من حياته تعسفا الحق في الشخصية القانونية صالحية االنسان للتمتع بالحقوق وااللتزام بالواجبات تثبت منذ الوالدة فهي مالزمة من الناحية الزمنية للحق في الحياة القانون المدني مادة ( :)1/29تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته حيا وتنتهي بموته االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948مادة :6لكل انسان اينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية الدستور المصري مادة :53المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ال تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او االصل او العرق او اللون او اللغة او االعاقة او المستوي االجتماعي او االنتماء السياسي او الجغرافي او الي سبب اخر الحق في الكرامة االنسانية خليفة هللا في االرض خلقه وكرمه واسجد له مالئكته وحمله امانة عمارة االرض الشريعة االسالمية مادة :51الكرامة حق لكل انسان واليجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها مادة :89تحظر كل صور العبودية واالسترقاق والقهر واالستغالل القسري لالنسان وتجارة الجنس وغيرها من اشكال الدستور االتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك المصري الديباجة :االعتراف بالكرامة المتأصلة في سائر اعضاء االسرة البشرية هو اساس الحرية والعدل والسالم في العالم المادة :4ال يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق بسائر اوضاعها االعالن العالمي لحقوق االنسان مادة :5ال يعرض اي انسان للتعذيب وال للعقوبات او المعامالت القاسية او الوحشية او المحطة للكرامة الحق في تكوين االحزاب السياسية الحزب السياسي :كل جماعة منظمة ومؤسسة طبقا الحكام القانون وتقوم علي مباديء واهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم االعالن العالمي لحقوق االنسان :1948لم ينص صراحة علي اصطالح االحزاب السياسية لكن تكلم عن الجمعيات السلمية في المادة 20وليس هناك ما يمنع قانونا من ادخال مفهوم االحزاب السياسية تحت المفهوم العام للجمعيات السلمية الحق في تكوين جمعيات المجتمع المدني الحق في الحرية واألمن الشخصي ينزع االنسان بفطرته اال االنطالق والحرية ويكره التقييد عليه او الحد من رغبته في االنتقال من مكان الخر واالتصال بغيره وممارسة أوجه الحياة الفردية واالسرية والمجتمعية ومن ثم يكون كل فعل يؤدي الي حبسه وعزله عن االخرين والقبض عليه او تهديده باالعتقال او االقامة الجبرية في مكان محدد دون مبرر قانوني عمال غير مشروع وعدوانا علي حريته واالمان علي شخصه كأحد حقوق االنسان الطبيعية االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة :3لكل فرد حق في الحرية وفي االمان علي شخصه الدستور المصري 2014المادة :54الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة وال تمس الحق في المعاملة االنسانية في السجون الدستور المصري المادة :55كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامة االنسان وال التزام موجبات وفرائض المعاملة يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال اكراهه وال االنسانية للمحتجزين والمسجونين ايذاؤه بدنيا او معنويا وال يكون حجزه او حبسه اال في اماكن مخصصة لذلك الئقة انسانيا وصحيا الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة حق كل انسان اعتدي علي مركزه القانوني بانكاره عليه او اتهامه جنائيا بارتكاب فعل او امتناع يعد جريمة ان تعرض قضيته علي محكمة مختصة عادية مستقلة وحيادية ومنصفة وتنظرها في وقت مالئم مع تمكينه من ابداء دفاعه ودفوعه ويفصل فيها دون تسويف او مماطلة غير مبررة االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة 10 لكل انسان مع المساواة التامة مع االخرين الحق في ان تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي اية تهمة جزائية توجه اليه المادة :54الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأي قيد اال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. الدستور المصري يجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا وان يقدم الي سلطة التحقيق خالل 24 ساعة من وقت تقييد حريته اليبدأ التحقيق معه اال في حضور محاميه فان لم يكن له محام ندب اليه محام مع توفير المساعدة الالزمة لذوي االعاقة وفقا لالجراءات المقررة في القانون لكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم اما القضاء من ذلك االجراء والفصل فيه خالل اسبوع من ذلك االجراء واال وجب االفراج عنه فورا ينظم القانون أحكام الحبس االحتياطي ومدته واسبابه وحاالت استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطي او عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذ بموجبه المادة :55الضمانات الالزمة لتأكيد حق المحاكمة العادلة :كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال اكراهه وال ايذاؤه بدنيا او معنويا وال يكون حجزه او حبسه اال في اماكن مخصصة لذلك الئقة انسانيا وصحيا وتلتزم الدولة بتوفير وسائل األتاحة لألشخاص ذوي االعاقة ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون للمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر وال يعول عليه الحق في انشاء النقابات و االنضمام اليها االعالن العالمي لحقوق االنسان 1984المادة ()4/23 لكل شخص الحق في ان ينشيء مع االخرين نقابات او ينضم اال النقابات لحماية مصالحه الدستور المصري المادة :75للمواطنين حق تكوين الجمعيات االهلية علي اساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد االخطار وتمارس نشاطها بحرية وال يجوز للجهات االدارية التدخل في شئونها او حل مجالس ادارتها او مجالس امنائها اال بحكم قضائي يحظر انشاء او استمرار جمعيات او مؤسسات اهليه يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا طابع عسكري او شبه عسكري المادة :76انشاء النقابات واالتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية االعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم تكفل الدولة استقالل النقابات واالتحادات وال يجوز حل مجالس ادارتها اال بحكم قضائي وال يجوز انشاء اي منها بالهيئات النظامية ال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة وال يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل الجهات االدارية في شئونها كما اليجوز حل مجالس ادارتها اال بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها الحق في الثقافة والحصول علي المعلومات االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة 27 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافية وفي االستمتاع بالفنون... لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية والمترتبة على إنتاجه العلمى أو األدبى أو الفنى. الميثاق العربي لحقوق االنسان 2004 المادة :42لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته المادة :32لكل فرد الحق في استقاء االنباء واالفكار وتلقيها ونقلها الي االخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية الدستور المصري المادة :67حرية االبداع الفني واالدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون واالداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك ال يجوز رفع او تحريك الدعاوي لوقف او مصادرة االعمال الفنية واالدبية والفكرية او ضد مبدعيها اال عن طريق النيابة العامة وال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب عالنية المنتج الفني او االدبي المادة :68المعلومات والبيانات واالحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب واالفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات او اعطاء معلومات مغلوطة عمدا تلتزم مؤسسات الدولة بايداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فنرة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع او التلف وترميمها وترقيمها وبجميع الوسائل واالدوات الحديثة واجبات االفراد والتزاماتهم في المجتمع االلتزام بمبدأ االلتزام بترسيخ االلتزام بمواجهة االلتزام بقيم االلتزام بحماية المسئولية الحوار البناء دعائم الوحدة االرهاب التسامح الوطن وقبول االخر الوطنية االلكتروني المسئولية مسئولية الفرد تجاه الدولة مسئولية الفرد تجاه المجتمع مسئولية الفرد تجاه الوطن الدولة نظام احترام يجب ان يسهم الفرد في ضبط غرائزه وقوانينها والعمل علي تنمية المجتمع وتطوره نحو يحسن اخالقه في تعامالته ممارسة دور الرقابة علي االفضل مع الغير أجهزتها القضائية والتنفيذية ليكون في النهاية محل من خالل اختيار نواب ألمانة التكليف والقيام الشعب في البرلمان الذي بالعمل الصالح الذي يمكنه يقوم بدور الرقابة بالنيابة من التعايش مع المجتمع عنه الذي يعيش فيه والعمل علي االعداء من حمايته والمتربصين به كالجماعات االرهابية االلتزام بقيم التسامح ومبدا الحوار البناء وقبول االخر االلتزام بقيم التسامح التسامح هو قيمة انسانية رفيعة الشأن وهي متطلب جوهري من قيم المواطنة تدعو اليها كل المجتمعات المتحضرة احترام وقبول الثقافات االخري المتنوعة والصفات االنسانية المختلفة االلتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول االخر ال يتحقق التسامح اال بالحوار والتواصل والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار قبول ثقافة االخر يعني تقبلها مع االبقاء علي حق المواطن في رفض قناعات وادلة وبراهين االخر والتعبير عن ذلك بوسائل سلمية الحرية ليست مطلقة وانما حرية منضبطة ومسئولة ففمارسة الشخص لحريته ال تكون علي حساب حريات االخرين وال تنتهك حقوقهم االلتزام بحماية الوطن الدفاع عن االوطان امر ديني وشرعي في المقام االول الدولة الوطنية :احترام عقد المواطنة بين الشخصية والدولة وتعني االلتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين ابناء الوطن جميعا دون اي تفرقة العمل علي تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني وكل من يعمل علي تقويض بنيان الدولة انما هو مجرم في حق دينه ووطنه االلتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية الدستور المصري الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع اصيل للشعب المصري والركيزة االساسية لبناء الدولة الحديثة بعد الثورات االخيرة االلتزام بمواجهة االرهاب االلكتروني الجرائم المعلوماتيه أو جرائم االنترنت أو جرائم االرهاب االلكتروني الحفاظ علي مفاصل الدولة اصبح امرا ملزما علي كل افراد المجتمع لوجود مايهدد كيانها عن طريق االرهاب االلكتروني القادم الي مصر من جماعات الضالل وبعض الدول العربية والشرق أوسطية التي تدعم االرهاب