Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 PDF
Document Details
Uploaded by AdulatoryNeodymium
Tags
Summary
This document is a lecture about Environmental Impact Assessment (EIA), specifically focusing on the legislative framework in Egypt and relevant national and international regulations. The lecture likely provides an overview of environmental laws and regulations governing various industrial, service, and tourism projects in Egypt.
Full Transcript
Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 Lecture 2 Framework Lecture 2 : Framework Contents 1.Legislative Framework in Egypt 2.National and International regulations Legislative Framework in Egypt اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في...
Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 Lecture 2 Framework Lecture 2 : Framework Contents 1.Legislative Framework in Egypt 2.National and International regulations Legislative Framework in Egypt اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في جمهورية مصر العربية Legislative Framework in Egypt اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في مصر تقع كافة المشروعات تحت حكم القوانين المصرية لتتوافق مع متطلبات وسياسات هذه القوانين . ويعد تقييم األثر البيئي للمشروعات الصناعية والخدمية والسياحية مطلباً أساسياً من قبل جهاز شئون البيئة ،لذلك يأتي هذا الجزء ليستعرض متطلبات الدليل اإلرشادى لتقييم األثر البيئي (جهاز شئون البيئة) . أصدرت مصر قانون رقم 4لسنة 1994الذي يختص بحماية البيئة.وذلك ضمن اإلطار المحتمل للتطور وزيادة الطلب على التقدم دون إستيفاء أو فساد لمواردنا الطبيعية المحدودة. وتتسع أهداف هذا القانون لمواجهة المشاكل البيئية التي تنشأ من المنشآت القائمة ،كما أنها تتضمن المنشآت الجديدة (المصانع) وتوسعاتها. ويهدف تقييم األثر البيئي إلى التأكد من حماية البيئة ،والموارد الطبيعية ،والحفاظ عليها متضمناً أيضاً صحة اإلنسان ومواجهته للتطور غير المحكوم.وينص قانون 4لسنة 1994على أن المنشآت الجديدة ،أو المشاريع وتوسعاتها ،أو التجديدات في المنشآت القائمة عليها أن تخضع لعمل تقييم أثر بيئي قبل السماح لها بالتنفيذ. أما عن اإلجراءات الخاصة بعمل دراسات تقييم األثر البيئي فهي منصوص عليها في المواد أرقام 23،22،21،20،19من قانون 4لسنة .1994 القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية تم إنشاء الهيئة وفقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350لسنة 2005بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية. تم إصدار قانون رقم 15لسنة 2017والمعروف بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (أو قانون هيئة التنمية الصناعية) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1082لسنة . 2018 القانون رقم 15لسنة 2017والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1082لسنة 2018 يُسمى هذا القانون بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (أو قانون هيئة التنمية الصناعية) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1082لسنة . 2018 يُعد قانون 15لسنة 2017والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1082لسنة 2018بمثابة التشريع األساسي الذي يحكم أداء المنشآت الصناعية ويساعد بصفة أساسية في حماية البيئة في مصر.وينص القانون فى مواده على وجوب إعداد تقييم لألثر البيئى لمشروعات التنمية الصناعية كجزء من إجراءات منح التراخيص للمشروعات ،ويُلزم القانون الجهة مقدمة المشروع أن تحتفظ بسجل بيئى لتوثيق األداء البيئى فى المشروع فى حالة حصول المشروع على الموافقة. ينظم القانون إجراءات الحصول على أراضي صناعية إلقامة منشآت صناعية عليها وينظم عملية إستخراج التراخيص والسجالت الصناعية ،وإعطاء الموافقات البيئية لألنشطة التي تندرج تحت القائمة (أ) أو القائمة (ب). يحدد أيضاً القانون الحدود القصوى إلنبعاثات الهواء الخارجي (جدول ، )1إنبعاثات وحدات الطاقة الغاليات (جدول ، )2إنبعاثات محركات الديزل والوحدات اإلنتاجية المختلفة (جدول 3 وجدول ،)4معايير الصرف السائل على شبكات المجاري العمومية ،الحدود القصوى لصرف المعادن الثقيلة ،الحدود المسموح بها للملوثات داخل أماكن العمل واألماكن المغلقة ،والحدود القصوى إلنبعاثات الوحدات اإلنتاجية والتصنيعية المستخدمة لكافة األنشطة الصناعية . قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461لسنة 2018 يعتبر هذا القرار شامالً ألحكام قانون البيئة رقم 4لسنة 1994والمعدل والئحته التنفيذية بالقرار رقم 9لسنة ، 2009والقانون رقم 15لسنة 2017والئحته التنفيذية الصادرة حيث ينظم ويحدد إشتراطات منح تراخيص المنشآت ًُ بالقرار رقم 1082لسنة 2018 الصناعية وإجراءات التفتيش البيئي على المصانع . صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461لسنة 2018بعد اإلطالع على الدستور وقانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ، 2017واإلطالع على قرار وزيري اإلسكان والمرافق والتجارة والصناعة رقم 421لسنة ،2007وعلى قرار وزير الصناعة رقم 1081لسنة 2017بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،واإلطالع على الالئحة التنفيذية لقانون 15لسنة 2017والصادرة بالقرار رقم 1082لسنة 2018وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1135لسنة 2017والخاص بتشكيل لجنة إشتراطات منح التراخيص. حيث يُعمل بهذا القرار بإشتراطات منح التراخيص للمنشآت الصناعية ،واأن يُلغى أي ًُ حكم يخالف أحكام هذا القرار واإلشتراطات المرفقة به. القانون المصري رقم 4لسنة 1994للبيئة والمعدل بالقانون رقم 9لسنة 2009 جهازًشئونًالبيئة وزارةًالدولةًلشئونًالبيئة يُعد قانون البيئة والئحته التنفيذية الصادرين بقرار رقم /338 1995بمثابة التشريع الرئيسى الذي يحكم حماية البيئة فى مصر. وينص القانون فى مواده من المادة 19إلى المادة 23على وجوب إعداد تقييم لألثر البيئى لمشروعات التنمية الصناعية كجزء من إجراءات منح التراخيص للمشروعات ،ويُلزم القانون الجهة مقدمة المشروع أن تحتفظ بسجل بيئى لتوثيق األداء البيئى فى المشروع فى حالة حصول المشروع على الموافقة ،وفقاً لدليل تقييم األثر البيئى والخطوط اإلسترشادية لقطاع التنمية والتطوير الصناعية الصادر عن جهاز شئون البيئة المصرى – لعام . 2005 ينظم القانون فى مواده من المادة 29إلى المادة 33عملية التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة ،وينص القانون على أن التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة ينبغى أن يتم بعد الحصول على ترخيص من الجهة اإلدراية المختصة ،وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو المحافظة أو الهيئة العامة لحماية الشواطىء أو هيئة مواني البحر األحمر طبقاً لطبيعة المشروع . وقد أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قائمة بالمواد التى تم تصنيفها على أنها خطرة واإلشتراطات الخاصة بنسب تواجد هذه المواد في المخلفات الصناعية للمنشآت الصناعية المنصرفة على شبكات الصرف الصحي العامة ،ومن بين هذه المواد واإلشتراطات نسب األس الهيدروجيني PHواألكسجين الممتص واألكسجين المستهلك والمواد العالقة وزيوت وشحوم المستعملة والكبريتدات الذائبة والنيتروجين الكلي والفوسفور الكلي والسيانيد والفينول ،ومن المعادن الثقيلة ذكرت القائمة الكروم السداسي والكادميوم والرصاص والوئبق والفضة والنحاس والنيكل والقصدير والورنيخ والبورون . وتوضح الالئحة التنفيذية للقانون بالتفصيل فى موادها من المادة 26إلى المادة 28 خطوات منح تراخيص التعامل مع هذه المواد والمخلفات ،بينما تحدد المادة رقم 33 والملحق الثالث من الالئحة التنفيذية البيانات المطلوب تسجيلها فى السجل البيئى الخاص بالمواد والمحلفات الخطرة . توضح الالئحة التنفيذية للقانون 4/1994وتعديالتها حدود مستويات الضوضاء فى بيئة العمل ،حيث تنطبق هذه الحدود على أنشطة الحفر واإلنشاء التى يتم تنفيذها فى هذا المشروع ،ومستويات الضوضاء المحيطة فى المواقع المختلفة ،والتى تنطبق على المناطق القريبة من أعمال اإلنشاءات الخاصة بهذا المشروع.تعرض الجداول الموضحة أدناه هذه الحدود -: شدةًالضوضاءًوأقصىًفتراتًللتعرضًلهاًفىًبيئةًالعمل 115 110 105 100 95 مستوىًكثافةًالضوضاءً) -(LAeqديسيبل ¼ ½ 1 2 4 مدةًالتعرضًللضوضاءً– ساعةً الحدًاألقصىًالمسموحًبهًلشدةًالضوضاءًفىًالمناطقًالمختلفة الحدًالمسموحًبهًللضوضاء مقياسًديسيبلًللكثافة الليل المساء النهار نوع المنطقة إلىً منً إلىً منً إلىً منً 7:00 22:00 22:00 18:00 18:00 7:00 35 40 45 والمستشفيات الريفية السكنية المناطق والحدائق 40 45 50 الضواحى السكنية ذات مستوى المرور المنخفض 45 50 55 المناطق السكنية فى المدينة 50 55 60 المناطق السكنية التى يمكن أن يوجد بها بعض الورش أوالمنشآت التجارية أوتلك التى تقع على الطريق الرئيسية 55 60 65 المناطق التجارية أواإلدارية أووسط المدينة 60 65 70 المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة) يحكم القانون رقم 4لسنة 1994فى مواده من المادة 34إلى المادة 47حماية الهواء من التلوث ،وقد حددت الالئحة التنفيذية فى الملحق الخامس الحد األقصى لتركيزات ملوثات الهواء فى الهواء المحيط، ويتضمن الملحق السادس من الالئحة التنفيذية المعايير الخاصة باإلنبعاثات الناشئة عن اآلآلت التى تعمل بالوقود ،حيث تسري هذه المعايير على آآلت الحفر (حفار أنفاق األنابيب والحفارة الميكانيكية...إلخ) . الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًفىًالهواءًالمحيط فترةًالتعرض الحدًاألقصى الموادًالملوثةً ميكروجرام/م3 1ساعة 350 ثانىًأكسيدًالكبريتً 24ساعة 150 1عام 60 1ساعة 30مليجرام /مترًمكعب أولًأكسيدًالكربونً 8ساعات 10مليجرام /مترًمكعب 1ساعة 400 ثانىًأكسيدًالكربونً 24ساعة 150 1ساعة 200 األوزون 8ساعات 120 24ساعة 150 الجزيئاتًالعالقةًالتىًيتمًقياسهاًكاألدخنة 1عام 60 السوداء 24ساعة 230 إجمالىًالجزيئاتًالعالقةً 1عام 90 24ساعة 150 الجزيئاتًالدقيقةً)(PM10 1عام 70 1عامًفىًالمناطقًالحضرية 0.5 الرصاصً 6شهورًفىًالمناطقًالصناعية 1.5 الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًفىًإنبعاثاتًعوادمًالسيارات طريقةًالقياسات المركباتً المركباتً المادةًالملوثة نوعًالمركبةً المصنعةًبدءاً المصنعةًقبلً منً2003 2003 أثتاءًالسرعةًالتىًتبلغً 600 900 هيدوكربون جازولينً 900-600دورةًفىً (جزءًفىً الدقيقةًالواحدة المليون) 900-600دورةًفىً الحجمً2.5 الحجمً4.5 أولًأكسيدً الدقيقةًالواحدةًألقصىً الكربون% مستوىًللتسارع 30 الإلنفاذية ديزل يتضمن القانون 4/1994أيضاً المواد المنظمة ألعمال الحفر والتخلص من مخلفات الحفر ،حيث تنص المادة رقم 39من القانون أنه يتعين على الجهات التى تتولى القيام بأعمال الحفر أواإلنشاء أوالهدم أن تتخذ إحتياطاتها للحماية ضد تلوث الهواء خالل إنتاج مخلفات الحفر أو اإلنشاء وخالل عملية نقل هذه المخلفات.وتحدد المادة رقم 41من الالئحة التنفيذبة هذه اإلحتياطات كما يلى: – ينبغى أال يتسبب تشوين مخلفات الحفر أواإلنشاء فى إعاقة حركة المارة ،كما ينبغى تغطية المخلفات المعرضة لإلنتشار لتجنب تلوث الهواء. – ينبغى أن يتم نقل مخلفات الحفر أو اإلنشاء بناءاً على ترخيص وبإستخدام المركبات المجهزة تجهيزاً كافياً بصندوق مالئم خاص أوغطاء غير نافذ للهواء لمنع الجزيئات غير الثابتة من المخلفات والحطام من اإلنتشار فى الهواء أو السقوط على الطريق ،وأن تكون معدات التحميل والتفريغ الخاصة فى حالة جيدة وموافقة لقواعد السالمة والصالبة والقواعد الخاصة باإلضاءة وأن تكون مجهزة بكل معدات السالمة. – ينبغى أن يتم التخلص من مخلفات الحفر أو اإلنشاء فى المواقع المرخصة من السلطة المحلية ،وأن تبعد هذه المواقع عن المناطق السكنية بحوالى 1.5كم على األقل وأن تكون فى مستوى أكثر إنخفاضاً وأن يتم تسويتها بعد مألها بالمخلفات. القانون 38لسنة 1967للنظافة العامة يتضمن القانون 38/1967بشأن النظافة العامة والئحته التنفيذية نفس الشروط التى تنص عليها الفقرة السابقة.وتنص المادة رقم 15من الالئحة التنفيذية أنه يتعين على المركبات التى تنقل مخلفات البناء أن تحمل غطاءاً محكما لمنع إنتشار أوسقوط مكونات هذه المخلفات . القانون 93لسنة 1962لمياه الصرف ينظم القانون 93/1962عملية التخلص من المخلفات السائلة - والسوائل بوجه عام -بإلقائها فى شبكة المجارى ،وتنص المواد 6 و 8من القانون على أنه يحظر التسبب فى إتالف شبكة المجارى أو صرف السوائل دون الحصول على تصريح من الهيئة المختصة بشكبة الصرف، وينبغى أن تتوافق المخلفات السائلة أوالسوائل التى يتم صرفها فى شبكة الصرف الصحى مع معايير الالئحة التنفيذية . وتوضح المادة رقم 14من الالئحة التنفيذية (قرار )44/2000 بالتفصيل المعايير المادية أوالكميائية التى ينبغى اإللتزام بها . الحدودًالمسموحًبهاًطبقاًللقرارًرقمً 44لسنةً 2000بشأنً الصرفًعلىًشبكةًالصرفًالعمومية نتائج تحليل عينة الصرف الصحي الحد األقصى للمعايير والمواصفات للصرف إلى شبكة المجاري البيان العمومية (ملليجرام/لتر) (ملليجرام /لتر – ما لم يذكر غير ذلك) 43درجة مئوية درجة الحرارة 9.5 - 6 األس األيدروجينى 600 األكسيجين المستهلك الحيوى 1100 األكسجين المستهلك كيماويا (دايكرومات) 800 المواد العالقة 2000 المواد الذائبة 100 الزيوت والشحوم 25 الفسفور الكلى 100 النيتروجين الكلى 0.05 الفينوالت 0.2 السيانيد 0.5 الكروم السداسى 1 الرصاص 0.01 الكادميوم .10 النيكل 2 التيتانيوم 2 الزرنيخ 0.5 الفضة 1 البورون 5 العناصر الثقيلة قانون العمل المصري (قانون رقم 12لسنة )2003 قانون العمل المصري (قانون رقم 12لسنة )2003يعد من أهم التشريعات المرتبطة بالجانب اإلجتماعي من الدراسة هو المعني بتنظيم العالقات بين العامل وصاحب العمل واألجور وغيرها من حقوق العامل والجهات المختصة وذات العالقة والمعنية بتطبيق القانون. ويتناول القانون في مواده 202وحتى 231جميع البنود المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخدمات اإلجتماعية والصحية والتي ترتبط إرتباطاً وثيق بالمشروع. قانون رقم 3لسنة 1983بشأن التخطيط العمراني يختص بتنظيم التنمية العمرانية من حيث التخطيط العام والتفصيلي ،وتقسيم األراضي ،وتحديد إستخداماتها.وحدد القانون أيضاً المساحة الصناعية ،ومستودعات التخزين ،والورش وكذلك الضوضاء ،واإلستخدامات غير الصحية التي ال يسمح بها في األماكن غير الصناعية. بوجه عام ينظم أعمال التخطيط العمراني في جمهورية مصر العربية.ووفقاً للمادة رقم 33من هذا القانون ،تحدد الوحدة المحلية المختصة فى المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشآت على إختالف أنواعها.كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح بإقامتها قى المناطق الصناعية ،وتبين مواقعها واإلشتراطات التى يلزم مراعاتها فيها.وتبين الالئحة التنفيذية اإلشتراطات الخاصة لتقسيم المناطق الصناعية وإلتزامات المقسم فى شأنها . تطبق مجموعة اإلشتراطات والضوابط التي تحكم تخطيط المناطق الصناعية التي تم وضعها من قبل كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفتها الجهة المختصة. .1ال تقل نسبة األراضي المخصصة لإلستغالل الصناعي عن %60من إجمالي مساحة المشروع. .2نسبة البناء داخل كل قطعة أرض في المشروع تتراوح مابين %40و %65من إجمالي مساحة القطعة.ويمكن البدء بالبناء على نسبة .%25 .3ال يقل عرض الطرق الداخلية عن 15متر ،وذلك وفقاً لقانون التخطيط العمراني رقم 3لسنة .1982 .4نسبة مساحة المناطق الخضراء التقل عن %4من إجمالي مساحة أرض المشروع. .5نسبة مساحة الخدمات التقل عن %5من إجمالي مساحة أرض المشروع. .6ال تزيد إرتفاعات المباني عن 15متر ،ويمكن بشرط موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات ذات الصلة أن يصل االرتفاع إلى 21متر.مع األخذ في االعتبار عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأية مرافق إضافية. .7نسبة مساحة المنطقة السكنية التزيد عن %10من إجمالي مساحة أرض المشروع. .8يلزم إنشاء منطقة عازلة خضراء بين المنطقة الصناعية والجار بعرض اليقل عن 7متر. .9يلزم توفير مدخلين منفصلين للمشروع التقل المسافة بينهما عن 200متر. .10يلزم توفير طريق دائري داخلي على حدود أرض المشروع وبعرض اليقل عن 15متر. قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعتبارها المطور والمسئول عن أعمال التنمية بالمناطق الصناعية بإعداد الئحة باإلشتراطات العامة والقواعد والضوابط التخطيطية والبنائية التي يجب أن يلتزم بها كل مستثمر لقطعة أرض بداخل المشروع.هذه الضوابط هي جزء من الئحة النظام الداخلي للمنطقة الصناعية -: الشروط العامة إلنشاءات :IDA نسبة اإلنشاءات داخل قطعة األرض تتراوح ما بين % 60 – 40من إجمالى مساحة القطعة ويمكن البدء باإلنشاء على % 25من مساحتها. هناك قواعد معمارية وتصميمية عامة للمنطقة الصناعية (سعة الشارع ,مبانى الخدمات, المخارج ,الخ) يجب االتزام بها. تقوم IDAبتقسيم إجمالى المساحة إلى مناطق صناعية طبقا إلحتياجات المخطط العام . كل قطعة صناعية داخلية يكون لها مدخل للطرق لتسهيل حرية التدفق واإلنسياب . تمد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموقع بالبنية التحتية ( الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحى واإلتصاالت الخ .)... بالنسبة لإلرتدادات -بالنسبة ألقصى مساحة تغطية وللمبانى -بالنسبة لغرف الحراسة – بالنسبة للبدروم -بالنسبة أللوان ومواد التشطيب الخارجية – إلتزامات المقاول – الطرق -األسوار .....إلخ . يمكنكمًاإلطالعًعلىًجزءًالـــــً Wordالملحقًبهذهًالمحاضرةً. معايير اآلثار المتوقعة كما تم تحديدها في اللوائح التنفيذية لقانون البيئة 1994/4 يلزم أثناء ممارسة نشاط المشروع التأكد من عدم وجود أي تسريب ،أو إنبعاثات لملوثات الهواء بحد يزيد عن الحدود القصوى المسموح بها في الالئحة التنفيذية للقانون.ويمنع القانون كذلك إستخدام الماكينات والمحركات والمركبات التي تؤدى إلى إنبعاث أي من الغازات التي تتعدى الحدود التي تم النص عليها في اللوائح التنفيذية. وتبين المادة 36من قانون 4لسنة ،1994والمادة 37من الئحته التنفيذية الحدود القصوى لإلنبعاثات الغازية التي تنتج من الماكينات والمحركات والمركبات. وتعطي المادة 35من قانون 4لسنة 1994والمادة 45من الئحته التنفيذية الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء . وينص القرار الوزارى رقم 470لسنة ( 1971مراقبة تلوث الهواء) على المتطلبات العامة لمراقبة جودة الهواء وبيئة العمل.ويحدد هذا القرار الغازات المتصاعدة، واألبخرة ،والمواد السامة والغبار في المناطق السكنية والصناعية. الحدودًالقصوىًلإلنبعاثاتًالناتجةًمنًحرقًالوقود الحد األقصى المسموح به نوع الوقود المصدر (ملليجرام/متر مكعب) نسبة عند أكسيد الجسيمات أكسيد ثانى أول األكسجين* العالقة الكلية الكبريت الكربون ٪3 150 3600 500 المازوت الغاليات البخارية ٪3 100 1600 250 السوالر ٪3 250 3600 600 المازوت األفران الصناعية * ٪3 150 1600 300 السوالر مناطق بعيدة عن أو الفحم أغراض أخرى * العمران أو حرق 500 4000 4000 المازوت منشأت قائمة نفايات 250 2500 2500 منشأت ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة تستخدمًالمعادلةًالتاليةًللحساب: التركيزًالحقيقىًللملوثً= (التركيزًالمقاس)( – 21نسبةًاألكسجينًالمرجعى) – 21((/نسبةًاألكسجينًالمقاس) الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىً(ميكروجرام/مترًمكعب) طبقاًللملحقً 5فيًالالئحةًالتنفيذيةًمنًقانونً 4لسنةً1994 مدة التعرض الحد األقصى الملوث ساعة 350 ثاني أكسيد الكبريت 24ساعة 150 سنة 60 ساعة 30 أول أكسيد الكربون (مجم/م)3 8ساعات 10 ساعة 400 ثاني أكسيد النيتروجين 24ساعة 150 ساعة 200 األوزون 8ساعات 120 24ساعة 150 الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود سنة 60 24ساعة 230 الجسيمات العالقة الكلية سنة 90 24ساعة 150 الجسيمات الصدرية PM10 سنة 70 24ساعة (لمدة سنة في األماكن الحضرية) 0,5 الرصاص 24ساعة (لمدة 6أشهر في االمناطق الصناعية) 1,5 الحدودًالقصوىًإلنبعاثاتًالغازاتًواألبخرةًمنًمداخنًالمنشأتًالصناعية الحدًاألقصىًلإلنبعاثات الملوث (مجم/م 3منًالعادم) 20 الدهيدات (تقاس كفورمالديهيد) 250 أول أكسيد الكربون ثانى أكسيد الكبريت 4000 حريق بترول وفحم 3000 صناعات غير حديدية 1500 صناعة حامض كبريتيك و مصادر أخرى 150 ثالث أكسيد الكبريت 2 رصاص 3 زئبق 20 زرنيخ 25 عناصر ثقيلة ( مجموع كلى) 10 كادميوم 10 كبريتيد هيدروجين 20 نحاس ،نيكل مستويات الضوضاء ينص قانون 4لسنة 1994على إلتزام جميع الجهات عند ممارسة األنشطة اإلنتاجية ،أو الخدمية أو غيرها ،وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات وإستخدام األت التنبية ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء. وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في المنطقة الواحدة في المادة 42من قانون 4لسنة ،1994 والمادة 44من الئحته التنفيذية تعطى الحدود القصوى المسموح بها لشدة الضوضاء . الحدودًالقصوىًالمسموحًبهاًلمنسوبًشدةًالضوضاءًداخلًأماكنًاألنشطةًاإلنتاجية الحد األقصى المسموح به لشدة الضوضاء ديسبيل تحديد نوع المكان/النشاط (أ) من مخاطر الضوضاء على 90 أماكن العمل ذات الوردية حتى 8ساعات وبهدف الحد حاسة السمع 80 أماكن العمل التي تستدعى سماع أشارات صوتية وحسن سماع الكالم 70 أو إرشادية ذلك حجرات العمل لوحدات الحاسب اإللى أو اآلالت الكاتبة 65 حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل بمتطلبات عالية 60 حجرات العمل لألنشطة التي تتطلب تركيز ذهنى روتينى أقصىًمدةًتعرضًللضوضاءًفيًأماكنًالعمل 115 110 105 100 95 90 مستوىًشدةًالضوضاءًمقدراًبالديسبل 4/ 2/ 1 2 4 8 مدةًالتعرضًالمسموحًبهاًمقدرةًبالساعات 1 1 إدارة المخلفات يحظر إنتاج وتداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص .ويصدر الترخيص بمدة محددة وتتلخص مقتضيات السماح بالترخيص فى المادة 26بالالئحة رقم 338والمعدلة برقم . 1741تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها بالمادة 28بالالئحة رقم 338والمعدلة بالالئحة رقم .1741 إن المواد الخطرة طبقاً للقانون رقم 4لسنة 1994هى المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة لإلنفجار أو اإلشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة . تهتم المادة 37من قانون 4لسنة 1994والمادة 38و 39من الالئحة التنفيذية بتجميع ونقل المخلفات الصلبة . تنص المادة 39من قانون 4لسنة 1994والمادة 41من الئحته التنفيذية على اإلحتياطات التي يجب أن تؤخذ أثناء أعمال الحفر ,والبناء ,والهدم ،أو نقل ما ينتج من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها.وينظم قانون 38لسنة 1967والئحته التنفيذية بشأن النظافة الصحية (قرار 134لسنة )1968جمع ونقل وتخزين ودفن المخلفات الصلبة . إدارة المخلفات تعريف المخلفات الخطرة التعريف في هيئة حماية البيئة األمريكية )(EPA عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطرا على صحة اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى أو الموارد الطبيعية (البيئة المحيطة) سواء على المدى القريب أو البعيد لكونها : غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة .1 قد تسبب آثارا تراكمية ضارة .2 التعريف في القانون المصري مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها إستخدامات أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية واألدوية أو المذيبات العضوية أو األحبار واألصباغ والدهانات. إدارة المخلفات تصنيف النفايات الخطرة لسهولة تصنيف النفايات الخطرة فقد تم وضعها في خمس مجموعات رئيسية ،وهي: .1مواد مشعة .2مواد كيميائية .3نفايات بيولوجية .4نفايات قابلة لإلشتعال .5متفجرات إدارة المخلفات الخطرة قانونًرقمً 124لسنةً1983 حمايةًالتنوعًالبيولوجي يحدد قانون رقم 124لسنة 1983اللوائح الخاصة بعملية الصيد والحياة المائية ومزارع األسماك.ويوضح القانون بأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة اإلدارية المختصة. تم تأسيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقرار الرئاسى رقم 190لسنة , 1983كهيئة تابعة لوزارة الزراعة .يتناول القسم الثانى من القانون 134لسنة 1983تلوث المياة وعوائق الصيد .وطبقاً للقرار الرئاسى رقم 465لسنة ,1983فقد تم تكليف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتنمية المناطق الساحلية واإلشراف عليها. تحظر المادة 28من قانون 4لسنة 1994صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التي تم تحديد أنواعها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون.ويحظر أيضاً حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها (أو عرضها للبيع ،حية ،أو ميتة).كما يحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها. الحدود القصوى لدرجة الحرارة في بيئة العمل الحدود القصوى كما وردت في قانون 4لسنة 1994وملحق 9في الئحته التنفيذية . ال يتم السماح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة.ويجب أال يتعرض أي عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة ،أو متقطعة خالل ساعتى عمل ،عند وطأة حرارية تزيد عن °26,1م للرجال ،و °24,5م للنساء . سرعةًهواءًمرتفعة سرعةًهواءًمنخفضة نوعيةًالعمل °32,2م °30م عملًخفيف °30,5م °27,8م عملًمتوسط °28,9م °26,1م عملًشاق المسئولياتًاإلداريةًذاتًالصلةًطبقاًلطبيعةًالمشروع مجمل المسئوليات الهيئة إعداد وتنفيذ جبرى لقانون البيئة جهاز شئون البيئة ()EEAA إدارة بيئية ،وتجميع بيانات ،ومنع التلوث والتحكم فيه مراجعة القوانين القائمة وتحضير مسودة للقوانين والقرارات الجديدة تحسين خطة الطوارئ البيئية مالحظة وإدارة المحميات الطبيعية إعداد التشريعات المحلية وخطة المتابعة والرصد ديوان عام المحافظة إستغالل وتنظيم األراضى المخصصة للسياح وزارة السياحة التعريف بالمواقع لمعالجة التخلص من المخلفات الخطرة وزارة الصحة رصد نوعية الهواء مراقبة بيئة العمل وتنظيم السالمة ،والصحة المهنية وزارة القوى العاملة والهجرة تهوية وتنقية الهواء إعتماد أنشطة تراخيص ملكية األرض. الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعتماد انشطة تراخيص الحماية والبيئة. تراخيص التداول والمعالجة والتخلص من العادم. National and International regulations التشريعات الدولية واإلقليمية تتوافق مصر مع العديد من التشريعات الدولية ،وذلك لحماية البيئة ،والقوانين الدولية المطبقة هي كاآلتي-: إتفاقية بازل بشأن التحكم في الحركات العابرة للحدود من المخلفات الخطرة والتخلص منها (.)1989 اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات (روما .)1951 اإلتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (الجزائر .)1968 إتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (باريس ،نوفمبر .)1972 إتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باإلنقراض من الحيوانات والنباتات البرية (، CITES واشنطن .)1973 إتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ) نيويورك )1992 ،وتغطي اإلتفاقية تدابير لمراقبة إنبعاثات غازات الدفيئة من مصادر مختلفة بما في ذلك النقل. إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو (كيوتو .)1997 إتفاقية التنوع البيولوجي) ريو دي جانيرو( ، 1992والتي تغطي المحافظة على أنواع النبات والحيوان ومواطنهم ،والتنوع البيولوجى. إتفاقية حماية طبقة األوزون (فينا .)1985 National and International regulations التشريعات الدولية واإلقليمية إتفاقية الوقاية والسيطرة على المخاطر المهنية الناجمة عن المواد المسرطنة (جنيف .)1974 إتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء واإلهت اززات (جنيف .)1977 منظمة العمل الدولية :معايير العمل األساسية التي يجب إتباعها خالل فترة تنفيذ المشروع.ومصر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام ، 1936وقد قامت بالتوقيع على 64إتفاقية والتي تنظم معايير العمل وظروف العمل .وفي عام 1988صدقت مصر على إتفاقية السالمة والصحة المهنية (اإلتفاقية رقم 152لسنة .)1979 إن حدود المعايير الدولية (حدود التلوث) تحدد بواسطة المنظمات مثل البنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية ،حيث تعتمد حدود جودة الهواء المصرية على القياسات العالمية لحماية الصحة ، والبيئة وهى موضحة بالجدول األتي الذي يتضمن كل من القياسات المصرية والعالمية المعتمدة -: الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىًلحمايةًصحةًاإلنسان أقصى المرجعًتبعاًللدليل مدةًالتعرض القياساتًالدوليةً القياساتًالمصرية الملوث عددًمراتًالتعرض العالمى حدودًالتركيزً قانونً 4لسنةً م3 ميكروجرام/ 1994حدودًالتركيز ميكروجرام/م3 غيرًمحدد WHO,UK 8ساعات 10000 10000 غيرًمحدد WHO ساعة 30000 30000 أول أكسيد الكربون غيرًمحدد WHO 30دقيقة 60000 - غيرًمحدد WHO,EU,UK 15دقيقة 100000 8لكلًسنةً()EU WHO,EU,UK 1ساعة 200 400 غيرًمسموح WHO,EU,UK 1سنة 40 - ثاني أكسيدً - - 24ساعة - 150 النتروجين غيرًمسموح WHO 10دقائق 500 24لكلًسنةً()EU EU 1ساعة 350 350 ثاني أكسيد الكبريت 3لكلًسنةً()EU WHO,EU 24ساعة 125 150 غيرًمسموح WHO,EU 1سنة 50 60 :WHOمنظمةًالصحةًالعالمية :UKقياساتًبريطانية :EUقياساتًأوروبية الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىًلحمايةًصحةًاإلنسان أقصى المرجعًتبعاًللدليلً مدةًالتعرض القياساتًالمصريةً القياساتًالدوليةً الملوث عددًمراتًالتعرض العالمى حدودًالتركيزً قانونً 4لسنةً م3 ميكروجرام/ 1994حدودً التركيزً ميكروجرام 35لكلًسنةً()EU EU,UK 24ساعة 50 70 قياس الجزئيات غيرًمسموح EU 1سنة 40 - 10 من أقل ميكرومتر PM10 غيرًمسموح UK 1سنة 16.25 - غيرًمسموح EU 1سنة 5 - بنزين غيرًمسموح WHO 1أسبوع 260 - غيرًمسموح علىًأساسًتولوين 1أسبوع 260 - زيلين :WHOمنظمةًالصحةًالعالمية :UKقياساتًبريطانية :EUقياساتًأوروبية ويعدًالبنكًالدوليًدليلًاإلرشاداتًالبيئيةًفيًحمايةًالبيئة. حدودًالضوضاءًتبعاًللبنكًالدولى الحدًالمسموحًبهًلشدةًالصوتًديسيبلً(أ) المنطقة مساءً()7-22 نهاراً()22-7 70 70 صناعىًوتجارى ملخصًالقوانينًوالتشريعاتًالحاكمةًفيًمصر إختصاص التشريع التشـــريـــع م القانون رقم 4لسنة 1994والمعدل بالقانون رقم 9لسنة 2009 قانون البيئة – حماية البيئة من التلوث 1 م والئحته التنفيذية 1471لسنة 2005م بشأن المجال الصناعية المضرة بالصحة والخطرة القانون رقم 453لسنة 1954م 2 إشتراطات المجال الصناعية القرار رقم 426لسنة 1957م 3 القانون رقم 21لسنة 1958والمعدل بالقانون 1964 4 حماية العمال من أخطار العمل واآلالت قرار وزير العمل رقم 38لسنة 1976م 5 معايير تلوث الهواء الجوى للمنشات والوحدات الصناعية قرار وزير الصحة رقم 470لسنة 1971م 6 قرار وزير االسكان والتعمير رقم 380لسنة 1975م 7 القانون رقم 38لسنة 1967م 8 تعريف المخلفات الصلبة الصناعية قرار وزير اإلسكان والتعمير رقم 134لسنة 1968 9 القانون رقم 12لسنة 2003م 10 القانون رقم 3لسنة 1982م 11 قرار وزير القوي العاملة رقم 55لسنة 1983م 12 13 شركات األشخاص قانون التجارة المصرى رقم 17لسنة 1999م 14 الضرائب على الدخل قانون الضرائب رقم 91لسنة 2005م 15 قانون الضرائب على المبيعات رقم 11لسنه 1991م 16 التأمين على العاملين قانون التامين اإلجتماعى رقم 79لسنه 1975م 17 قانون 15لسنة 2017والئحته التنفيذية 18 من الموقع اإلليكتروني لو ازرة البيئة http://www.eeaa.gov.eg قائمة االتفاقيات تاريخ الدخول حيز النفاذ تاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم اإلتفاقية التغيرات المناخية إتفاقية األمم المتحدة االطارية للتغيرات المناخية 05/03/1995 05/12/1994 09/06/1992 )(UNFCCC 12/04/2005 12/01/2005 15/03/1999 بروتوكول كيوتو 09/05/1988 22/03/1985 اتفاقية فيننا الخاصة بحماية طبقة األوزون بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل على تآكل طبقة 02/08/1988 16/09/1987 األوزون 22/04/2016 اتفاق باريس التلوث البحرى االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 20/08/1985 31/05/1990 عدن والمعروفة بـ "إتفاقية جده" اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث-خطة عمل 09/07/2004 24/08/1978 16/02/1976 البحر المتوسط قائمة اإلتفاقيات تاريخ الدخول حيز النفاذ تاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم اإلتفاقية المواد والنفايات الخطرة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 08/01/1993 الحدود 02/05/2003 17/05/2002 اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة اتفاقية باماكو بشأن حظر االستيراد إلى أفريقيا والتحكم في حركتها 18/05/2004 30/01/1991 عبر الحدود وإدارة النفايات الخطرة داخل أفريقيا حماية الطبيعة 02/06/1994 09/06/1992 اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 21/03/2004 23/12/2003 20/12/2000 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع 28/10/2013 25/01/2012 الناشئة عن استخدامها 09/09/1988 اتفاقية رامسار لأل راضي الرطبة اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة 01/07/2010 19/04/2010 األطلسية المتاخمة 01/11/1983 معاهدة بون للحفاظ على االنواع المهاجرة من الحيوانات البريةCMS 01/11/1983 01/11/1999 20/08/1997 اتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة الفريقيا واورسياAEWA http://www.eeaa.gov.eg Assignment 2 ماًهيًالتغيراتًالمناخية؟ًوهلًهناكًخطواتًاوًرؤيةً للدولةًالمصريةًللتعاملًمعًتلكًالتغيرات؟ Thank you