Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 PDF

Summary

This document is a lecture about Environmental Impact Assessment (EIA), specifically focusing on the legislative framework in Egypt and relevant national and international regulations. The lecture likely provides an overview of environmental laws and regulations governing various industrial, service, and tourism projects in Egypt.

Full Transcript

Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 Lecture 2 Framework Lecture 2 : Framework Contents 1.Legislative Framework in Egypt 2.National and International regulations ‫‪Legislative Framework in Egypt‬‬ ‫اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في‬...

Environmental Impact Assessment (EIA) Lecture 2 Lecture 2 Framework Lecture 2 : Framework Contents 1.Legislative Framework in Egypt 2.National and International regulations ‫‪Legislative Framework in Egypt‬‬ ‫اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪Legislative Framework in Egypt‬‬ ‫اإلطار القانونى والتشريعات البيئية الحاكمة في مصر‬ ‫تقع كافة المشروعات تحت حكم القوانين المصرية لتتوافق مع متطلبات وسياسات هذه القوانين ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويعد تقييم األثر البيئي للمشروعات الصناعية والخدمية والسياحية مطلباً أساسياً من قبل جهاز‬ ‫ ‬ ‫شئون البيئة ‪ ،‬لذلك يأتي هذا الجزء ليستعرض متطلبات الدليل اإلرشادى لتقييم األثر البيئي‬ ‫(جهاز شئون البيئة) ‪.‬‬ ‫أصدرت مصر قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬الذي يختص بحماية البيئة‪.‬وذلك ضمن اإلطار‬ ‫ ‬ ‫المحتمل للتطور وزيادة الطلب على التقدم دون إستيفاء أو فساد لمواردنا الطبيعية المحدودة‪.‬‬ ‫وتتسع أهداف هذا القانون لمواجهة المشاكل البيئية التي تنشأ من المنشآت القائمة‪ ،‬كما أنها تتضمن‬ ‫ ‬ ‫المنشآت الجديدة (المصانع) وتوسعاتها‪.‬‬ ‫ويهدف تقييم األثر البيئي إلى التأكد من حماية البيئة ‪ ،‬والموارد الطبيعية ‪ ،‬والحفاظ عليها‬ ‫ ‬ ‫متضمناً أيضاً صحة اإلنسان ومواجهته للتطور غير المحكوم‪.‬وينص قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬على‬ ‫أن المنشآت الجديدة‪ ،‬أو المشاريع وتوسعاتها‪ ،‬أو التجديدات في المنشآت القائمة عليها أن تخضع‬ ‫لعمل تقييم أثر بيئي قبل السماح لها بالتنفيذ‪.‬‬ ‫أما عن اإلجراءات الخاصة بعمل دراسات تقييم األثر البيئي فهي منصوص عليها في المواد أرقام‬ ‫ ‬ ‫‪ 23،22،21،20،19‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪.1994‬‬ ‫القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة‬ ‫للتنمية الصناعية‬ ‫ تم إنشاء الهيئة وفقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم‬ ‫‪ 350‬لسنة ‪ 2005‬بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬ ‫ تم إصدار قانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والمعروف بقانون‬ ‫تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (أو قانون‬ ‫هيئة التنمية الصناعية) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار‬ ‫رقم ‪ 1082‬لسنة ‪. 2018‬‬ ‫القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية الصادرة‬ ‫بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪2018‬‬ ‫يُسمى هذا القانون بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (أو قانون هيئة‬ ‫ ‬ ‫التنمية الصناعية) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪. 2018‬‬ ‫يُعد قانون ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪ 2018‬بمثابة‬ ‫ ‬ ‫التشريع األساسي الذي يحكم أداء المنشآت الصناعية ويساعد بصفة أساسية في حماية البيئة في‬ ‫مصر‪.‬وينص القانون فى مواده على وجوب إعداد تقييم لألثر البيئى لمشروعات التنمية‬ ‫الصناعية كجزء من إجراءات منح التراخيص للمشروعات‪ ،‬ويُلزم القانون الجهة مقدمة المشروع‬ ‫أن تحتفظ بسجل بيئى لتوثيق األداء البيئى فى المشروع فى حالة حصول المشروع على الموافقة‪.‬‬ ‫ينظم القانون إجراءات الحصول على أراضي صناعية إلقامة منشآت صناعية عليها وينظم عملية‬ ‫ ‬ ‫إستخراج التراخيص والسجالت الصناعية ‪ ،‬وإعطاء الموافقات البيئية لألنشطة التي تندرج تحت‬ ‫القائمة (أ) أو القائمة (ب)‪.‬‬ ‫يحدد أيضاً القانون الحدود القصوى إلنبعاثات الهواء الخارجي (جدول ‪ ، )1‬إنبعاثات وحدات‬ ‫ ‬ ‫الطاقة الغاليات (جدول ‪ ، )2‬إنبعاثات محركات الديزل والوحدات اإلنتاجية المختلفة (جدول ‪3‬‬ ‫وجدول ‪ ،)4‬معايير الصرف السائل على شبكات المجاري العمومية‪ ،‬الحدود القصوى لصرف‬ ‫المعادن الثقيلة‪ ،‬الحدود المسموح بها للملوثات داخل أماكن العمل واألماكن المغلقة ‪ ،‬والحدود‬ ‫القصوى إلنبعاثات الوحدات اإلنتاجية والتصنيعية المستخدمة لكافة األنشطة الصناعية ‪.‬‬ ‫قرار وزير التجارة والصناعة رقم ‪ 461‬لسنة ‪2018‬‬ ‫ يعتبر هذا القرار شامالً ألحكام قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمعدل والئحته التنفيذية‬ ‫بالقرار رقم ‪ 9‬لسنة ‪ ، 2009‬والقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية الصادرة‬ ‫حيث ينظم ويحدد إشتراطات منح تراخيص المنشآت‬ ‫ًُ‬ ‫بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪2018‬‬ ‫الصناعية وإجراءات التفتيش البيئي على المصانع ‪.‬‬ ‫ صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم ‪ 461‬لسنة ‪ 2018‬بعد اإلطالع على الدستور‬ ‫وقانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ‪15‬‬ ‫لسنة ‪ ، 2017‬واإلطالع على قرار وزيري اإلسكان والمرافق والتجارة والصناعة رقم‬ ‫‪ 421‬لسنة ‪ ،2007‬وعلى قرار وزير الصناعة رقم ‪ 1081‬لسنة ‪ 2017‬بشأن تعريف‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬واإلطالع على الالئحة التنفيذية‬ ‫لقانون ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والصادرة بالقرار رقم ‪ 1082‬لسنة ‪ 2018‬وعلى قرار وزير‬ ‫التجارة والصناعة رقم ‪ 1135‬لسنة ‪ 2017‬والخاص بتشكيل لجنة إشتراطات منح‬ ‫التراخيص‪.‬‬ ‫حيث يُعمل بهذا القرار بإشتراطات منح التراخيص للمنشآت الصناعية ‪ ،‬واأن يُلغى أي‬ ‫ًُ‬ ‫ ‬ ‫حكم يخالف أحكام هذا القرار واإلشتراطات المرفقة به‪.‬‬ ‫القانون المصري رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬للبيئة‬ ‫والمعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2009‬‬ ‫جهازًشئونًالبيئة‬ ‫وزارةًالدولةًلشئونًالبيئة‬ ‫ يُعد قانون البيئة والئحته التنفيذية الصادرين بقرار رقم ‪/338‬‬ ‫‪ 1995‬بمثابة التشريع الرئيسى الذي يحكم حماية البيئة فى مصر‪.‬‬ ‫وينص القانون فى مواده من المادة ‪ 19‬إلى المادة ‪ 23‬على وجوب‬ ‫إعداد تقييم لألثر البيئى لمشروعات التنمية الصناعية كجزء من‬ ‫إجراءات منح التراخيص للمشروعات‪ ،‬ويُلزم القانون الجهة مقدمة‬ ‫المشروع أن تحتفظ بسجل بيئى لتوثيق األداء البيئى فى المشروع فى‬ ‫حالة حصول المشروع على الموافقة‪ ،‬وفقاً لدليل تقييم األثر البيئى‬ ‫والخطوط اإلسترشادية لقطاع التنمية والتطوير الصناعية الصادر عن‬ ‫جهاز شئون البيئة المصرى – لعام ‪. 2005‬‬ ‫ ينظم القانون فى مواده من المادة ‪ 29‬إلى المادة ‪ 33‬عملية التعامل مع المواد والمخلفات‬ ‫الخطرة‪ ،‬وينص القانون على أن التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة ينبغى أن يتم بعد‬ ‫الحصول على ترخيص من الجهة اإلدراية المختصة‪ ،‬وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫أو المحافظة أو الهيئة العامة لحماية الشواطىء أو هيئة مواني البحر األحمر طبقاً لطبيعة‬ ‫المشروع ‪.‬‬ ‫ وقد أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قائمة بالمواد التى تم تصنيفها على أنها خطرة‬ ‫واإلشتراطات الخاصة بنسب تواجد هذه المواد في المخلفات الصناعية للمنشآت الصناعية‬ ‫المنصرفة على شبكات الصرف الصحي العامة‪ ،‬ومن بين هذه المواد واإلشتراطات نسب‬ ‫األس الهيدروجيني ‪ PH‬واألكسجين الممتص واألكسجين المستهلك والمواد العالقة‬ ‫وزيوت وشحوم المستعملة والكبريتدات الذائبة والنيتروجين الكلي والفوسفور الكلي‬ ‫والسيانيد والفينول‪ ،‬ومن المعادن الثقيلة ذكرت القائمة الكروم السداسي والكادميوم‬ ‫والرصاص والوئبق والفضة والنحاس والنيكل والقصدير والورنيخ والبورون ‪.‬‬ ‫ وتوضح الالئحة التنفيذية للقانون بالتفصيل فى موادها من المادة ‪ 26‬إلى المادة ‪28‬‬ ‫خطوات منح تراخيص التعامل مع هذه المواد والمخلفات‪ ،‬بينما تحدد المادة رقم ‪33‬‬ ‫والملحق الثالث من الالئحة التنفيذية البيانات المطلوب تسجيلها فى السجل البيئى الخاص‬ ‫بالمواد والمحلفات الخطرة ‪.‬‬ ‫ توضح الالئحة التنفيذية للقانون ‪ 4/1994‬وتعديالتها حدود مستويات‬ ‫الضوضاء فى بيئة العمل‪ ،‬حيث تنطبق هذه الحدود على أنشطة الحفر‬ ‫واإلنشاء التى يتم تنفيذها فى هذا المشروع‪ ،‬ومستويات الضوضاء‬ ‫المحيطة فى المواقع المختلفة‪ ،‬والتى تنطبق على المناطق القريبة من‬ ‫أعمال اإلنشاءات الخاصة بهذا المشروع‪.‬تعرض الجداول الموضحة‬ ‫أدناه هذه الحدود ‪-:‬‬ ‫شدةًالضوضاءًوأقصىًفتراتًللتعرضًلهاًفىًبيئةًالعمل‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫مستوىًكثافةًالضوضاءً)‪ -(LAeq‬ديسيبل‬ ‫¼‬ ‫½‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدةًالتعرضًللضوضاءً– ساعةً‬ ‫الحدًاألقصىًالمسموحًبهًلشدةًالضوضاءًفىًالمناطقًالمختلفة‬ ‫الحدًالمسموحًبهًللضوضاء‬ ‫مقياسًديسيبلًللكثافة‬ ‫الليل‬ ‫المساء‬ ‫النهار‬ ‫نوع المنطقة‬ ‫إلىً‬ ‫منً‬ ‫إلىً‬ ‫منً‬ ‫إلىً‬ ‫منً‬ ‫‪7:00‬‬ ‫‪22:00‬‬ ‫‪22:00‬‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪7:00‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫والمستشفيات‬ ‫الريفية‬ ‫السكنية‬ ‫المناطق‬ ‫والحدائق‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الضواحى السكنية ذات مستوى المرور‬ ‫المنخفض‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المناطق السكنية فى المدينة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المناطق السكنية التى يمكن أن يوجد بها‬ ‫بعض الورش أوالمنشآت التجارية أوتلك التى‬ ‫تقع على الطريق الرئيسية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المناطق التجارية أواإلدارية أووسط المدينة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة)‬ ‫ يحكم القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬فى مواده من المادة ‪ 34‬إلى المادة‬ ‫‪ 47‬حماية الهواء من التلوث‪ ،‬وقد حددت الالئحة التنفيذية فى الملحق‬ ‫الخامس الحد األقصى لتركيزات ملوثات الهواء فى الهواء المحيط‪،‬‬ ‫ويتضمن الملحق السادس من الالئحة التنفيذية المعايير الخاصة‬ ‫باإلنبعاثات الناشئة عن اآلآلت التى تعمل بالوقود‪ ،‬حيث تسري هذه‬ ‫المعايير على آآلت الحفر (حفار أنفاق األنابيب والحفارة‬ ‫الميكانيكية‪...‬إلخ) ‪.‬‬ ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًفىًالهواءًالمحيط‬ ‫فترةًالتعرض‬ ‫الحدًاألقصى‬ ‫الموادًالملوثةً‬ ‫ميكروجرام‪/‬م‪3‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪350‬‬ ‫ثانىًأكسيدًالكبريتً‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪ 30‬مليجرام‪ /‬مترًمكعب‬ ‫أولًأكسيدًالكربونً‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪ 10‬مليجرام‪ /‬مترًمكعب‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪400‬‬ ‫ثانىًأكسيدًالكربونً‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪200‬‬ ‫األوزون‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجزيئاتًالعالقةًالتىًيتمًقياسهاًكاألدخنة‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪60‬‬ ‫السوداء‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪230‬‬ ‫إجمالىًالجزيئاتًالعالقةً‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجزيئاتًالدقيقةً)‪(PM10‬‬ ‫‪ 1‬عام‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 1‬عامًفىًالمناطقًالحضرية‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الرصاصً‬ ‫‪ 6‬شهورًفىًالمناطقًالصناعية‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًفىًإنبعاثاتًعوادمًالسيارات‬ ‫طريقةًالقياسات‬ ‫المركباتً‬ ‫المركباتً‬ ‫المادةًالملوثة‬ ‫نوعًالمركبةً‬ ‫المصنعةًبدءاً‬ ‫المصنعةًقبلً‬ ‫منً‪2003‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫أثتاءًالسرعةًالتىًتبلغً‬ ‫‪600‬‬ ‫‪900‬‬ ‫هيدوكربون‬ ‫جازولينً‬ ‫‪ 900-600‬دورةًفىً‬ ‫(جزءًفىً‬ ‫الدقيقةًالواحدة‬ ‫المليون)‬ ‫‪ 900-600‬دورةًفىً‬ ‫الحجمً‪2.5‬‬ ‫الحجمً‪4.5‬‬ ‫أولًأكسيدً‬ ‫الدقيقةًالواحدةًألقصىً‬ ‫الكربون‪%‬‬ ‫مستوىًللتسارع‬ ‫‪30‬‬ ‫الإلنفاذية‬ ‫ديزل‬ ‫ يتضمن القانون ‪ 4/1994‬أيضاً المواد المنظمة ألعمال الحفر والتخلص من‬ ‫مخلفات الحفر‪ ،‬حيث تنص المادة رقم ‪ 39‬من القانون أنه يتعين على الجهات‬ ‫التى تتولى القيام بأعمال الحفر أواإلنشاء أوالهدم أن تتخذ إحتياطاتها للحماية ضد‬ ‫تلوث الهواء خالل إنتاج مخلفات الحفر أو اإلنشاء وخالل عملية نقل هذه‬ ‫المخلفات‪.‬وتحدد المادة رقم ‪ 41‬من الالئحة التنفيذبة هذه اإلحتياطات كما يلى‪:‬‬ ‫– ينبغى أال يتسبب تشوين مخلفات الحفر أواإلنشاء فى إعاقة حركة المارة‪ ،‬كما ينبغى تغطية‬ ‫المخلفات المعرضة لإلنتشار لتجنب تلوث الهواء‪.‬‬ ‫– ينبغى أن يتم نقل مخلفات الحفر أو اإلنشاء بناءاً على ترخيص وبإستخدام المركبات‬ ‫المجهزة تجهيزاً كافياً بصندوق مالئم خاص أوغطاء غير نافذ للهواء لمنع الجزيئات غير‬ ‫الثابتة من المخلفات والحطام من اإلنتشار فى الهواء أو السقوط على الطريق‪ ،‬وأن تكون‬ ‫معدات التحميل والتفريغ الخاصة فى حالة جيدة وموافقة لقواعد السالمة والصالبة‬ ‫والقواعد الخاصة باإلضاءة وأن تكون مجهزة بكل معدات السالمة‪.‬‬ ‫– ينبغى أن يتم التخلص من مخلفات الحفر أو اإلنشاء فى المواقع المرخصة من السلطة‬ ‫المحلية‪ ،‬وأن تبعد هذه المواقع عن المناطق السكنية بحوالى ‪1.5‬كم على األقل وأن تكون‬ ‫فى مستوى أكثر إنخفاضاً وأن يتم تسويتها بعد مألها بالمخلفات‪.‬‬ ‫القانون ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬للنظافة العامة‬ ‫ يتضمن القانون ‪ 38/1967‬بشأن النظافة العامة والئحته‬ ‫التنفيذية نفس الشروط التى تنص عليها الفقرة السابقة‪.‬وتنص‬ ‫المادة رقم ‪ 15‬من الالئحة التنفيذية أنه يتعين على المركبات‬ ‫التى تنقل مخلفات البناء أن تحمل غطاءاً محكما لمنع إنتشار‬ ‫أوسقوط مكونات هذه المخلفات ‪.‬‬ ‫القانون ‪ 93‬لسنة ‪ 1962‬لمياه الصرف‬ ‫ ينظم القانون ‪ 93/1962‬عملية التخلص من المخلفات السائلة ‪-‬‬ ‫والسوائل بوجه عام‪ -‬بإلقائها فى شبكة المجارى‪ ،‬وتنص المواد ‪6‬‬ ‫و‪ 8‬من القانون على أنه يحظر التسبب فى إتالف شبكة المجارى‬ ‫أو صرف السوائل دون الحصول على تصريح من الهيئة‬ ‫المختصة بشكبة الصرف‪،‬‬ ‫ وينبغى أن تتوافق المخلفات السائلة أوالسوائل التى يتم صرفها‬ ‫فى شبكة الصرف الصحى مع معايير الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫ وتوضح المادة رقم ‪ 14‬من الالئحة التنفيذية (قرار ‪)44/2000‬‬ ‫بالتفصيل المعايير المادية أوالكميائية التى ينبغى اإللتزام بها ‪.‬‬ ‫الحدودًالمسموحًبهاًطبقاًللقرارًرقمً‪ 44‬لسنةً‪ 2000‬بشأنً‬ ‫الصرفًعلىًشبكةًالصرفًالعمومية‬ ‫نتائج تحليل عينة الصرف الصحي الحد األقصى للمعايير والمواصفات للصرف إلى شبكة المجاري‬ ‫البيان‬ ‫العمومية‬ ‫(ملليجرام‪/‬لتر)‬ ‫(ملليجرام ‪ /‬لتر – ما لم يذكر غير ذلك)‬ ‫‪ 43‬درجة مئوية‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫‪9.5 - 6‬‬ ‫األس األيدروجينى‬ ‫‪600‬‬ ‫األكسيجين المستهلك الحيوى‬ ‫‪1100‬‬ ‫األكسجين المستهلك كيماويا‬ ‫(دايكرومات)‬ ‫‪800‬‬ ‫المواد العالقة‬ ‫‪2000‬‬ ‫المواد الذائبة‬ ‫‪100‬‬ ‫الزيوت والشحوم‬ ‫‪25‬‬ ‫الفسفور الكلى‬ ‫‪100‬‬ ‫النيتروجين الكلى‬ ‫‪0.05‬‬ ‫الفينوالت‬ ‫‪0.2‬‬ ‫السيانيد‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الكروم السداسى‬ ‫‪1‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪0.01‬‬ ‫الكادميوم‬ ‫‪.10‬‬ ‫النيكل‬ ‫‪2‬‬ ‫التيتانيوم‬ ‫‪2‬‬ ‫الزرنيخ‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الفضة‬ ‫‪1‬‬ ‫البورون‬ ‫‪5‬‬ ‫العناصر الثقيلة‬ ‫قانون العمل المصري‬ ‫(قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪)2003‬‬ ‫ قانون العمل المصري (قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ )2003‬يعد من‬ ‫أهم التشريعات المرتبطة بالجانب اإلجتماعي من الدراسة هو‬ ‫المعني بتنظيم العالقات بين العامل وصاحب العمل واألجور‬ ‫وغيرها من حقوق العامل والجهات المختصة وذات العالقة‬ ‫والمعنية بتطبيق القانون‪.‬‬ ‫ ويتناول القانون في مواده ‪ 202‬وحتى ‪ 231‬جميع البنود‬ ‫المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل‬ ‫والخدمات اإلجتماعية والصحية والتي ترتبط إرتباطاً وثيق‬ ‫بالمشروع‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1983‬بشأن التخطيط العمراني‬ ‫ يختص بتنظيم التنمية العمرانية من حيث التخطيط العام‬ ‫والتفصيلي‪ ،‬وتقسيم األراضي‪ ،‬وتحديد إستخداماتها‪.‬وحدد القانون‬ ‫أيضاً المساحة الصناعية‪ ،‬ومستودعات التخزين‪ ،‬والورش وكذلك‬ ‫الضوضاء‪ ،‬واإلستخدامات غير الصحية التي ال يسمح بها في‬ ‫األماكن غير الصناعية‪.‬‬ ‫ بوجه عام ينظم أعمال التخطيط العمراني في جمهورية مصر‬ ‫العربية‪.‬ووفقاً للمادة رقم ‪ 33‬من هذا القانون‪ ،‬تحدد الوحدة‬ ‫المحلية المختصة فى المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة‬ ‫مستوياتها وكذا المنشآت على إختالف أنواعها‪.‬كما تحدد المبانى‬ ‫غير الصناعية التى يسمح بإقامتها قى المناطق الصناعية‪ ،‬وتبين‬ ‫مواقعها واإلشتراطات التى يلزم مراعاتها فيها‪.‬وتبين الالئحة‬ ‫التنفيذية اإلشتراطات الخاصة لتقسيم المناطق الصناعية‬ ‫وإلتزامات المقسم فى شأنها ‪.‬‬ ‫ تطبق مجموعة اإلشتراطات والضوابط التي تحكم تخطيط المناطق الصناعية التي تم‬ ‫وضعها من قبل كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫بصفتها الجهة المختصة‪.‬‬ ‫‪.1‬ال تقل نسبة األراضي المخصصة لإلستغالل الصناعي عن ‪ %60‬من إجمالي مساحة المشروع‪.‬‬ ‫‪.2‬نسبة البناء داخل كل قطعة أرض في المشروع تتراوح مابين ‪ %40‬و‪ %65‬من إجمالي مساحة‬ ‫القطعة‪.‬ويمكن البدء بالبناء على نسبة ‪.%25‬‬ ‫‪.3‬ال يقل عرض الطرق الداخلية عن ‪ 15‬متر ‪ ،‬وذلك وفقاً لقانون التخطيط العمراني رقم ‪ 3‬لسنة‬ ‫‪.1982‬‬ ‫‪.4‬نسبة مساحة المناطق الخضراء التقل عن ‪ %4‬من إجمالي مساحة أرض المشروع‪.‬‬ ‫‪.5‬نسبة مساحة الخدمات التقل عن ‪ %5‬من إجمالي مساحة أرض المشروع‪.‬‬ ‫‪.6‬ال تزيد إرتفاعات المباني عن ‪ 15‬متر‪ ،‬ويمكن بشرط موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫والجهات ذات الصلة أن يصل االرتفاع إلى ‪ 21‬متر‪.‬مع األخذ في االعتبار عدم التزام هيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة بأية مرافق إضافية‪.‬‬ ‫‪.7‬نسبة مساحة المنطقة السكنية التزيد عن ‪ %10‬من إجمالي مساحة أرض المشروع‪.‬‬ ‫‪.8‬يلزم إنشاء منطقة عازلة خضراء بين المنطقة الصناعية والجار بعرض اليقل عن ‪ 7‬متر‪.‬‬ ‫‪.9‬يلزم توفير مدخلين منفصلين للمشروع التقل المسافة بينهما عن ‪ 200‬متر‪.‬‬ ‫‪.10‬يلزم توفير طريق دائري داخلي على حدود أرض المشروع وبعرض اليقل عن ‪ 15‬متر‪.‬‬ ‫ قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعتبارها المطور والمسئول عن أعمال التنمية‬ ‫بالمناطق الصناعية بإعداد الئحة باإلشتراطات العامة والقواعد والضوابط التخطيطية‬ ‫والبنائية التي يجب أن يلتزم بها كل مستثمر لقطعة أرض بداخل المشروع‪.‬هذه‬ ‫الضوابط هي جزء من الئحة النظام الداخلي للمنطقة الصناعية ‪-:‬‬ ‫الشروط العامة إلنشاءات ‪:IDA‬‬ ‫ نسبة اإلنشاءات داخل قطعة األرض تتراوح ما بين ‪ % 60 – 40‬من إجمالى مساحة‬ ‫القطعة ويمكن البدء باإلنشاء على ‪ % 25‬من مساحتها‪.‬‬ ‫ هناك قواعد معمارية وتصميمية عامة للمنطقة الصناعية (سعة الشارع‪ ,‬مبانى الخدمات‪,‬‬ ‫المخارج‪ ,‬الخ) يجب االتزام بها‪.‬‬ ‫ تقوم ‪ IDA‬بتقسيم إجمالى المساحة إلى مناطق صناعية طبقا إلحتياجات المخطط العام ‪.‬‬ ‫ كل قطعة صناعية داخلية يكون لها مدخل للطرق لتسهيل حرية التدفق واإلنسياب ‪.‬‬ ‫ تمد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموقع بالبنية التحتية ( الكهرباء والماء والغاز‬ ‫والصرف الصحى واإلتصاالت الخ ‪.)...‬‬ ‫ بالنسبة لإلرتدادات ‪ -‬بالنسبة ألقصى مساحة تغطية وللمبانى ‪ -‬بالنسبة لغرف الحراسة‬ ‫– بالنسبة للبدروم ‪ -‬بالنسبة أللوان ومواد التشطيب الخارجية – إلتزامات المقاول –‬ ‫الطرق ‪ -‬األسوار ‪.....‬إلخ ‪.‬‬ ‫يمكنكمًاإلطالعًعلىًجزءًالـــــً‪ Word‬الملحقًبهذهًالمحاضرةً‪.‬‬ ‫معايير اآلثار المتوقعة كما تم تحديدها في اللوائح‬ ‫التنفيذية لقانون البيئة ‪1994/4‬‬ ‫يلزم أثناء ممارسة نشاط المشروع التأكد من عدم وجود أي تسريب‪ ،‬أو إنبعاثات لملوثات‬ ‫ ‬ ‫الهواء بحد يزيد عن الحدود القصوى المسموح بها في الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬ويمنع‬ ‫القانون كذلك إستخدام الماكينات والمحركات والمركبات التي تؤدى إلى إنبعاث أي من‬ ‫الغازات التي تتعدى الحدود التي تم النص عليها في اللوائح التنفيذية‪.‬‬ ‫وتبين المادة ‪ 36‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ ،1994‬والمادة ‪ 37‬من الئحته التنفيذية الحدود‬ ‫ ‬ ‫القصوى لإلنبعاثات الغازية التي تنتج من الماكينات والمحركات والمركبات‪.‬‬ ‫وتعطي المادة ‪ 35‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمادة ‪ 45‬من الئحته التنفيذية الحدود‬ ‫ ‬ ‫القصوى المسموح بها لملوثات الهواء ‪.‬‬ ‫وينص القرار الوزارى رقم ‪ 470‬لسنة ‪( 1971‬مراقبة تلوث الهواء) على المتطلبات‬ ‫ ‬ ‫العامة لمراقبة جودة الهواء وبيئة العمل‪.‬ويحدد هذا القرار الغازات المتصاعدة‪،‬‬ ‫واألبخرة‪ ،‬والمواد السامة والغبار في المناطق السكنية والصناعية‪.‬‬ ‫الحدودًالقصوىًلإلنبعاثاتًالناتجةًمنًحرقًالوقود‬ ‫الحد األقصى المسموح به‬ ‫نوع الوقود‬ ‫المصدر‬ ‫(ملليجرام‪/‬متر مكعب)‬ ‫نسبة‬ ‫عند‬ ‫أكسيد الجسيمات‬ ‫أكسيد ثانى‬ ‫أول‬ ‫األكسجين*‬ ‫العالقة الكلية‬ ‫الكبريت‬ ‫الكربون‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫المازوت‬ ‫الغاليات البخارية‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪250‬‬ ‫السوالر‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫المازوت‬ ‫األفران الصناعية *‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫السوالر‬ ‫مناطق بعيدة عن‬ ‫أو‬ ‫الفحم‬ ‫أغراض أخرى *‬ ‫العمران أو حرق‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫المازوت‬ ‫منشأت قائمة‬ ‫نفايات‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫منشأت ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة‬ ‫تستخدمًالمعادلةًالتاليةًللحساب‪:‬‬ ‫التركيزًالحقيقىًللملوثً= (التركيزًالمقاس)(‪ – 21‬نسبةًاألكسجينًالمرجعى) ‪ – 21((/‬نسبةًاألكسجينًالمقاس)‬ ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىً(ميكروجرام‪/‬مترًمكعب)‬ ‫طبقاًللملحقً‪ 5‬فيًالالئحةًالتنفيذيةًمنًقانونً‪ 4‬لسنةً‪1994‬‬ ‫مدة التعرض‬ ‫الحد األقصى‬ ‫الملوث‬ ‫ساعة‬ ‫‪350‬‬ ‫ثاني أكسيد الكبريت‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫سنة‬ ‫‪60‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪30‬‬ ‫أول أكسيد الكربون (مجم‪/‬م‪)3‬‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪10‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪400‬‬ ‫ثاني أكسيد النيتروجين‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪200‬‬ ‫األوزون‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود‬ ‫سنة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪230‬‬ ‫الجسيمات العالقة الكلية‬ ‫سنة‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪150‬‬ ‫الجسيمات الصدرية ‪PM10‬‬ ‫سنة‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 24‬ساعة (لمدة سنة في األماكن الحضرية)‬ ‫‪0,5‬‬ ‫الرصاص‬ ‫‪ 24‬ساعة (لمدة ‪ 6‬أشهر في االمناطق الصناعية)‬ ‫‪1,5‬‬ ‫الحدودًالقصوىًإلنبعاثاتًالغازاتًواألبخرةًمنًمداخنًالمنشأتًالصناعية‬ ‫الحدًاألقصىًلإلنبعاثات‬ ‫الملوث‬ ‫(مجم‪/‬م‪ 3‬منًالعادم)‬ ‫‪20‬‬ ‫الدهيدات (تقاس كفورمالديهيد)‬ ‫‪250‬‬ ‫أول أكسيد الكربون‬ ‫ثانى أكسيد الكبريت‬ ‫‪4000‬‬ ‫ حريق بترول وفحم‬ ‫‪3000‬‬ ‫ صناعات غير حديدية‬ ‫‪1500‬‬ ‫ صناعة حامض كبريتيك و‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫‪150‬‬ ‫ثالث أكسيد الكبريت‬ ‫‪2‬‬ ‫رصاص‬ ‫‪3‬‬ ‫زئبق‬ ‫‪20‬‬ ‫زرنيخ‬ ‫‪25‬‬ ‫عناصر ثقيلة ( مجموع كلى)‬ ‫‪10‬‬ ‫كادميوم‬ ‫‪10‬‬ ‫كبريتيد هيدروجين‬ ‫‪20‬‬ ‫نحاس ‪ ،‬نيكل‬ ‫مستويات الضوضاء‬ ‫ ينص قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬على إلتزام جميع الجهات عند ممارسة األنشطة‬ ‫اإلنتاجية ‪ ،‬أو الخدمية أو غيرها ‪ ،‬وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات وإستخدام‬ ‫األت التنبية ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء‪.‬‬ ‫وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة من‬ ‫المصادر الثابتة في المنطقة الواحدة في المادة ‪ 42‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪،1994‬‬ ‫والمادة ‪ 44‬من الئحته التنفيذية تعطى الحدود القصوى المسموح بها لشدة‬ ‫الضوضاء ‪.‬‬ ‫الحدودًالقصوىًالمسموحًبهاًلمنسوبًشدةًالضوضاءًداخلًأماكنًاألنشطةًاإلنتاجية‬ ‫الحد األقصى المسموح به لشدة الضوضاء ديسبيل‬ ‫تحديد نوع المكان‪/‬النشاط‬ ‫(أ)‬ ‫من مخاطر الضوضاء على ‪90‬‬ ‫أماكن العمل ذات الوردية حتى ‪ 8‬ساعات وبهدف الحد‬ ‫حاسة السمع‬ ‫‪80‬‬ ‫أماكن العمل التي تستدعى سماع أشارات صوتية وحسن سماع الكالم‬ ‫‪70‬‬ ‫أو إرشادية ذلك‬ ‫حجرات العمل لوحدات الحاسب اإللى أو اآلالت الكاتبة‬ ‫‪65‬‬ ‫حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل بمتطلبات عالية‬ ‫‪60‬‬ ‫حجرات العمل لألنشطة التي تتطلب تركيز ذهنى روتينى‬ ‫أقصىًمدةًتعرضًللضوضاءًفيًأماكنًالعمل‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫مستوىًشدةًالضوضاءًمقدراًبالديسبل‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪2/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مدةًالتعرضًالمسموحًبهاًمقدرةًبالساعات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إدارة المخلفات‬ ‫يحظر إنتاج وتداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص ‪.‬ويصدر الترخيص بمدة‬ ‫ ‬ ‫محددة وتتلخص مقتضيات السماح بالترخيص فى المادة ‪ 26‬بالالئحة رقم ‪ 338‬والمعدلة‬ ‫برقم ‪. 1741‬تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها‬ ‫بالمادة ‪ 28‬بالالئحة رقم ‪ 338‬والمعدلة بالالئحة رقم ‪.1741‬‬ ‫إن المواد الخطرة طبقاً للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬هى المواد ذات الخواص الخطرة‬ ‫ ‬ ‫التى تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة‬ ‫أو القابلة لإلنفجار أو اإلشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة ‪.‬‬ ‫تهتم المادة ‪ 37‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪1994‬والمادة ‪38‬و‪ 39‬من الالئحة التنفيذية بتجميع‬ ‫ ‬ ‫ونقل المخلفات الصلبة ‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 39‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمادة ‪ 41‬من الئحته التنفيذية على‬ ‫ ‬ ‫اإلحتياطات التي يجب أن تؤخذ أثناء أعمال الحفر ‪ ,‬والبناء ‪ ,‬والهدم ‪ ،‬أو نقل ما ينتج من‬ ‫مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها‪.‬وينظم قانون ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬والئحته التنفيذية بشأن‬ ‫النظافة الصحية (قرار ‪ 134‬لسنة ‪ )1968‬جمع ونقل وتخزين ودفن المخلفات الصلبة ‪.‬‬ ‫إدارة المخلفات‬ ‫تعريف المخلفات الخطرة‬ ‫ التعريف في هيئة حماية البيئة األمريكية )‪(EPA‬‬ ‫عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطرا على صحة اإلنسان أو الكائنات‬ ‫الحية األخرى أو الموارد الطبيعية (البيئة المحيطة) سواء على المدى القريب أو البعيد‬ ‫لكونها ‪:‬‬ ‫غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة‬ ‫‪.1‬‬ ‫قد تسبب آثارا تراكمية ضارة‬ ‫‪.2‬‬ ‫التعريف في القانون المصري‬ ‫ ‬ ‫مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة‬ ‫التي ليس لها إستخدامات أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة‬ ‫العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية واألدوية أو‬ ‫المذيبات العضوية أو األحبار واألصباغ والدهانات‪.‬‬ ‫إدارة المخلفات‬ ‫تصنيف النفايات الخطرة‬ ‫لسهولة تصنيف النفايات الخطرة فقد تم وضعها في خمس مجموعات رئيسية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪.1‬مواد مشعة‬ ‫‪.2‬مواد كيميائية‬ ‫‪.3‬نفايات بيولوجية‬ ‫‪.4‬نفايات قابلة لإلشتعال‬ ‫‪.5‬متفجرات‬ ‫إدارة المخلفات الخطرة‬ ‫قانونًرقمً‪ 124‬لسنةً‪1983‬‬ ‫حمايةًالتنوعًالبيولوجي‬ ‫يحدد قانون رقم ‪ 124‬لسنة ‪ 1983‬اللوائح الخاصة بعملية الصيد والحياة المائية ومزارع‬ ‫ ‬ ‫األسماك‪.‬ويوضح القانون بأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫تم تأسيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقرار الرئاسى رقم ‪ 190‬لسنة ‪ , 1983‬كهيئة‬ ‫ ‬ ‫تابعة لوزارة الزراعة ‪.‬يتناول القسم الثانى من القانون ‪ 134‬لسنة ‪ 1983‬تلوث المياة وعوائق‬ ‫الصيد ‪.‬وطبقاً للقرار الرئاسى رقم ‪ 465‬لسنة ‪ ,1983‬فقد تم تكليف الهيئة العامة لتنمية الثروة‬ ‫السمكية بتنمية المناطق الساحلية واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫تحظر المادة ‪ 28‬من قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ‪،‬‬ ‫ ‬ ‫التي تم تحديد أنواعها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬ويحظر أيضاً حيازة هذه الطيور‬ ‫والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها (أو عرضها للبيع‪ ،‬حية‪ ،‬أو ميتة)‪.‬كما يحظر إتالف‬ ‫أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها‪.‬‬ ‫الحدود القصوى لدرجة الحرارة في بيئة العمل‬ ‫الحدود القصوى كما وردت في قانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬وملحق ‪ 9‬في الئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫ال يتم السماح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة‪.‬ويجب أال‬ ‫يتعرض أي عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة‪ ،‬أو متقطعة خالل ساعتى عمل‪ ،‬عند وطأة حرارية‬ ‫تزيد عن ‪°26,1‬م للرجال‪ ،‬و ‪°24,5‬م للنساء ‪.‬‬ ‫سرعةًهواءًمرتفعة‬ ‫سرعةًهواءًمنخفضة‬ ‫نوعيةًالعمل‬ ‫‪°32,2‬م‬ ‫‪°30‬م‬ ‫عملًخفيف‬ ‫‪°30,5‬م‬ ‫‪°27,8‬م‬ ‫عملًمتوسط‬ ‫‪°28,9‬م‬ ‫‪°26,1‬م‬ ‫عملًشاق‬ ‫المسئولياتًاإلداريةًذاتًالصلةًطبقاًلطبيعةًالمشروع‬ ‫مجمل المسئوليات‬ ‫الهيئة‬ ‫ إعداد وتنفيذ جبرى لقانون البيئة‬ ‫جهاز شئون البيئة (‪)EEAA‬‬ ‫ إدارة بيئية‪ ،‬وتجميع بيانات‪ ،‬ومنع التلوث والتحكم فيه‬ ‫ مراجعة القوانين القائمة وتحضير مسودة للقوانين والقرارات الجديدة‬ ‫ تحسين خطة الطوارئ البيئية‬ ‫ مالحظة وإدارة المحميات الطبيعية‬ ‫ إعداد التشريعات المحلية وخطة المتابعة والرصد‬ ‫ديوان عام المحافظة‬ ‫ إستغالل وتنظيم األراضى المخصصة للسياح‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫ التعريف بالمواقع لمعالجة التخلص من المخلفات الخطرة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫ رصد نوعية الهواء‬ ‫ مراقبة بيئة العمل وتنظيم السالمة‪ ،‬والصحة المهنية‬ ‫وزارة القوى العاملة والهجرة‬ ‫ تهوية وتنقية الهواء‬ ‫ إعتماد أنشطة تراخيص ملكية األرض‪.‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫إعتماد انشطة تراخيص الحماية والبيئة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تراخيص التداول والمعالجة والتخلص من العادم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪National and International regulations‬‬ ‫التشريعات الدولية واإلقليمية‬ ‫تتوافق مصر مع العديد من التشريعات الدولية ‪ ،‬وذلك لحماية البيئة‪ ،‬والقوانين الدولية المطبقة هي‬ ‫كاآلتي‪-:‬‬ ‫ إتفاقية بازل بشأن التحكم في الحركات العابرة للحدود من المخلفات الخطرة والتخلص منها (‪.)1989‬‬ ‫ اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات (روما ‪.)1951‬‬ ‫ اإلتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (الجزائر ‪.)1968‬‬ ‫ إتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (باريس‪ ،‬نوفمبر ‪.)1972‬‬ ‫ إتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باإلنقراض من الحيوانات والنباتات البرية (‪، CITES‬‬ ‫واشنطن ‪.)1973‬‬ ‫ إتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ) نيويورك‪ )1992 ،‬وتغطي اإلتفاقية تدابير لمراقبة إنبعاثات‬ ‫غازات الدفيئة من مصادر مختلفة بما في ذلك النقل‪.‬‬ ‫ إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو (كيوتو ‪.)1997‬‬ ‫ إتفاقية التنوع البيولوجي) ريو دي جانيرو( ‪ ، 1992‬والتي تغطي المحافظة على أنواع النبات‬ ‫والحيوان ومواطنهم ‪ ،‬والتنوع البيولوجى‪.‬‬ ‫ إتفاقية حماية طبقة األوزون (فينا ‪.)1985‬‬ ‫‪National and International regulations‬‬ ‫التشريعات الدولية واإلقليمية‬ ‫إتفاقية الوقاية والسيطرة على المخاطر المهنية الناجمة عن المواد المسرطنة (جنيف ‪.)1974‬‬ ‫ ‬ ‫إتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء واإلهت اززات‬ ‫ ‬ ‫(جنيف ‪.)1977‬‬ ‫منظمة العمل الدولية ‪ :‬معايير العمل األساسية التي يجب إتباعها خالل فترة تنفيذ المشروع‪.‬ومصر‬ ‫ ‬ ‫عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام ‪ ، 1936‬وقد قامت بالتوقيع على ‪ 64‬إتفاقية والتي تنظم‬ ‫معايير العمل وظروف العمل ‪.‬وفي عام ‪ 1988‬صدقت مصر على إتفاقية السالمة والصحة‬ ‫المهنية (اإلتفاقية رقم ‪ 152‬لسنة ‪.)1979‬‬ ‫إن حدود المعايير الدولية (حدود التلوث) تحدد بواسطة المنظمات مثل البنك الدولي ‪ ،‬ومنظمة‬ ‫ ‬ ‫الصحة العالمية‪ ،‬حيث تعتمد حدود جودة الهواء المصرية على القياسات العالمية لحماية الصحة ‪،‬‬ ‫والبيئة وهى موضحة بالجدول األتي الذي يتضمن كل من القياسات المصرية والعالمية المعتمدة ‪-:‬‬ ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىًلحمايةًصحةًاإلنسان‬ ‫أقصى‬ ‫المرجعًتبعاًللدليل‬ ‫مدةًالتعرض‬ ‫القياساتًالدوليةً‬ ‫القياساتًالمصرية‬ ‫الملوث‬ ‫عددًمراتًالتعرض‬ ‫العالمى‬ ‫حدودًالتركيزً‬ ‫قانونً‪ 4‬لسنةً‬ ‫م‪3‬‬ ‫ميكروجرام‪/‬‬ ‫‪ 1994‬حدودًالتركيز‬ ‫ميكروجرام‪/‬م‪3‬‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO,UK‬‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO‬‬ ‫ساعة‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫أول أكسيد الكربون‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪ 30‬دقيقة‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيرًمحدد‬ ‫‪WHO,EU,UK‬‬ ‫‪ 15‬دقيقة‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪ 8‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪WHO,EU,UK‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO,EU,UK‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ثاني أكسيدً‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫النتروجين‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪ 10‬دقائق‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 24‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪ 1‬ساعة‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ثاني أكسيد الكبريت‬ ‫‪ 3‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪WHO,EU‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪125‬‬ ‫‪150‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO,EU‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ :WHO‬منظمةًالصحةًالعالمية‬ ‫‪ :UK‬قياساتًبريطانية‬ ‫‪ :EU‬قياساتًأوروبية‬ ‫الحدودًالقصوىًلملوثاتًالهواءًالخارجىًلحمايةًصحةًاإلنسان‬ ‫أقصى‬ ‫المرجعًتبعاًللدليلً‬ ‫مدةًالتعرض‬ ‫القياساتًالمصريةً القياساتًالدوليةً‬ ‫الملوث‬ ‫عددًمراتًالتعرض‬ ‫العالمى‬ ‫حدودًالتركيزً‬ ‫قانونً‪ 4‬لسنةً‬ ‫م‪3‬‬ ‫ميكروجرام‪/‬‬ ‫‪ 1994‬حدودً‬ ‫التركيزً‬ ‫ميكروجرام‬ ‫‪ 35‬لكلًسنةً(‪)EU‬‬ ‫‪EU,UK‬‬ ‫‪ 24‬ساعة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫قياس‬ ‫الجزئيات‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫ميكرومتر‬ ‫‪PM10‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪UK‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪16.25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪ 1‬سنة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بنزين‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪ 1‬أسبوع‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيرًمسموح‬ ‫علىًأساسًتولوين‬ ‫‪ 1‬أسبوع‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫زيلين‬ ‫‪ :WHO‬منظمةًالصحةًالعالمية‬ ‫‪ :UK‬قياساتًبريطانية‬ ‫‪ :EU‬قياساتًأوروبية‬ ‫ويعدًالبنكًالدوليًدليلًاإلرشاداتًالبيئيةًفيًحمايةًالبيئة‪.‬‬ ‫حدودًالضوضاءًتبعاًللبنكًالدولى‬ ‫الحدًالمسموحًبهًلشدةًالصوتًديسيبلً(أ)‬ ‫المنطقة‬ ‫مساءً(‪)7-22‬‬ ‫نهاراً(‪)22-7‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫صناعىًوتجارى‬ ‫ملخصًالقوانينًوالتشريعاتًالحاكمةًفيًمصر‬ ‫إختصاص التشريع‬ ‫التشـــريـــع‬ ‫م‬ ‫القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والمعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2009‬‬ ‫قانون البيئة – حماية البيئة من التلوث‬ ‫‪1‬‬ ‫م والئحته التنفيذية ‪1471‬لسنة ‪ 2005‬م‬ ‫بشأن المجال الصناعية المضرة بالصحة والخطرة‬ ‫القانون رقم ‪ 453‬لسنة ‪ 1954‬م‬ ‫‪2‬‬ ‫إشتراطات المجال الصناعية‬ ‫القرار رقم ‪ 426‬لسنة ‪ 1957‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬والمعدل بالقانون ‪1964‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حماية العمال من أخطار العمل واآلالت‬ ‫قرار وزير العمل رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1976‬م‬ ‫‪5‬‬ ‫معايير تلوث الهواء الجوى للمنشات والوحدات الصناعية‬ ‫قرار وزير الصحة رقم ‪ 470‬لسنة ‪ 1971‬م‬ ‫‪6‬‬ ‫قرار وزير االسكان والتعمير رقم ‪ 380‬لسنة ‪ 1975‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬م‬ ‫‪8‬‬ ‫تعريف المخلفات الصلبة الصناعية‬ ‫قرار وزير اإلسكان والتعمير رقم ‪ 134‬لسنة ‪1968‬‬ ‫‪9‬‬ ‫القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬م‬ ‫‪10‬‬ ‫القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1982‬م‬ ‫‪11‬‬ ‫قرار وزير القوي العاملة رقم ‪ 55‬لسنة ‪ 1983‬م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شركات األشخاص‬ ‫قانون التجارة المصرى رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬م‬ ‫‪14‬‬ ‫الضرائب على الدخل‬ ‫قانون الضرائب رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬م‬ ‫‪15‬‬ ‫قانون الضرائب على المبيعات رقم ‪ 11‬لسنه ‪ 1991‬م‬ ‫‪16‬‬ ‫التأمين على العاملين‬ ‫قانون التامين اإلجتماعى رقم ‪ 79‬لسنه ‪ 1975‬م‬ ‫‪17‬‬ ‫قانون ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪18‬‬ ‫من الموقع اإلليكتروني لو ازرة البيئة ‪http://www.eeaa.gov.eg‬‬ ‫قائمة االتفاقيات‬ ‫تاريخ الدخول حيز‬ ‫النفاذ‬ ‫تاريخ التصديق‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫اسم اإلتفاقية‬ ‫التغيرات المناخية‬ ‫إتفاقية األمم المتحدة االطارية للتغيرات المناخية‬ ‫‪05/03/1995‬‬ ‫‪05/12/1994 09/06/1992‬‬ ‫)‪(UNFCCC‬‬ ‫‪12/04/2005‬‬ ‫‪12/01/2005 15/03/1999‬‬ ‫بروتوكول كيوتو‬ ‫‪09/05/1988 22/03/1985‬‬ ‫اتفاقية فيننا الخاصة بحماية طبقة األوزون‬ ‫بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل على تآكل طبقة‬ ‫‪02/08/1988 16/09/1987‬‬ ‫األوزون‬ ‫‪22/04/2016‬‬ ‫اتفاق باريس‬ ‫التلوث البحرى‬ ‫االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج‬ ‫‪20/08/1985‬‬ ‫‪31/05/1990‬‬ ‫عدن والمعروفة بـ "إتفاقية جده"‬ ‫اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث‪-‬خطة عمل‬ ‫‪09/07/2004‬‬ ‫‪24/08/1978 16/02/1976‬‬ ‫البحر المتوسط‬ ‫قائمة اإلتفاقيات‬ ‫تاريخ الدخول حيز‬ ‫النفاذ‬ ‫تاريخ التصديق‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫اسم اإلتفاقية‬ ‫المواد والنفايات الخطرة‬ ‫اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر‬ ‫‪08/01/1993‬‬ ‫الحدود‬ ‫‪02/05/2003‬‬ ‫‪17/05/2002‬‬ ‫اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة‬ ‫اتفاقية باماكو بشأن حظر االستيراد إلى أفريقيا والتحكم في حركتها‬ ‫‪18/05/2004‬‬ ‫‪30/01/1991‬‬ ‫عبر الحدود وإدارة النفايات الخطرة داخل أفريقيا‬ ‫حماية الطبيعة‬ ‫‪02/06/1994‬‬ ‫‪09/06/1992‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي‬ ‫‪21/03/2004‬‬ ‫‪23/12/2003‬‬ ‫‪20/12/2000‬‬ ‫بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية‬ ‫بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع‬ ‫‪28/10/2013‬‬ ‫‪25/01/2012‬‬ ‫الناشئة عن استخدامها‬ ‫‪09/09/1988‬‬ ‫اتفاقية رامسار لأل راضي الرطبة‬ ‫اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة‬ ‫‪01/07/2010‬‬ ‫‪19/04/2010‬‬ ‫األطلسية المتاخمة‬ ‫‪01/11/1983‬‬ ‫معاهدة بون للحفاظ على االنواع المهاجرة من الحيوانات البرية‪CMS‬‬ ‫‪01/11/1983‬‬ ‫‪01/11/1999‬‬ ‫‪20/08/1997‬‬ ‫اتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة الفريقيا واورسيا‪AEWA‬‬ ‫‪http://www.eeaa.gov.eg‬‬ ‫‪Assignment 2‬‬ ‫ماًهيًالتغيراتًالمناخية؟ًوهلًهناكًخطواتًاوًرؤيةً‬ ‫للدولةًالمصريةًللتعاملًمعًتلكًالتغيرات؟‬ Thank you

Use Quizgecko on...
Browser
Browser