كتاب الشركات التجارية 2024 PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
جامعة الإسكندرية
2024
محمد فريـد العريـني
Tags
Summary
This is a document about commercial companies. It discusses the legal framework and various forms of commercial companies. It is targeted at undergraduate students.
Full Transcript
1 الشركات التجارية الجزء األول الشركـات التجاريــة المشــروع التجــاري بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال...
1 الشركات التجارية الجزء األول الشركـات التجاريــة المشــروع التجــاري بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال دكتور محمـد فريـد العريـني أستاذ القانون التجاري والبحري كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية 2023 مقدمة -1أهمية الشركات : صفة التاجر ليست وقفًا علي األشخاص الطبيعيين ،بل تلحق كذلك بعض األبنية القانونية التي تلعب -بما تتمتع به من شخصية معنوية -علي مســرح الحيـاة القانوني واالقتصادية نفس الدور الذي يقوم به األفراد .هذه األبنية القانونية هي الشركات التجارية . وأهمية هذه الشركات ال تنكر إذ أنها تضطلع ،باعتبارها تجميعًا لجهد األفراد ولمدخراتهم ،بالمشروعات االقتصادية الكبرى التي يعجز المرء بمفرده عن تحقيقها مهما بلغت قدراته وإمكانياته ،مما جعلها األداة المثلي للنهوض االقتصادي .بل ولقد تعاظمت هذه األهمية لدرجة أصبحت معها هذه الشركات ،وبخاصة الشركات المساهمة ،تتمتع في كل البالد بسلطان ال يبزه إال سلطان الدولة « ،وتشكل قوة اجتماعية واقتصادية تخشي الدولة بأسها وسطوتها وتري من واجبها أن تسهر علي رقابتها حتى ال تنحرف عن الطريق السوي وتصبح أداة لالستغالل االجتماعي أو للسيطرة السياسية»(1 وكان مما ساعد علي تفاقم هذه األهمية وتعاظمها ظهور الفلسفة الفردية وما خلفته من انعكاسات علي الصعيدين االقتصادي والقانوني .انعكاسات تمثلت في مبدأي الحرية االقتصادية وسلطان اإلرادة ،دعامتي النظام الرأسمالي االقتصادية والقانونية . 2 لذلك قيل ،وبحق ،أن الشركة علي اختالف صورها تعتبر من نظم االقتصاد الحر ،وأن شركة المساهمة بالذات هي أينع ثمرة للنظام الرأسمالي وأهم هيكل قانوني تمكن بفضله هذا النظام من التغلغل واالنتشار في المجالين الوطني والدولي(2وأنها «األداة القانونية للتحول من الحضارة الزراعية الحرفية إلي الحضارة العلمية الصناعية ومن االقتصاديات البدائية المتخلفة إلي االقتصاديات االستهالكية(3 -2الشركة وفكرتا العقد والنظام : أ -فكرة العقـد : احتدم الخالف حول تحديد الماهية القانونية للشركة :فالفقه التقليدي يري أن المعيار الذي يتحدد علي ضوئه هذه الماهية يجب البحث عنه في العمل اإلرادي المنشئ للشركة . Acte - Céateurوهذا العمل ليس شيئ ًا آخر سوي العقد ،فهو الذي يخلق الشركة ويبعثها إلي الحياة ،وهو الذي يحدد العالقة بين الشركاء فيقرر ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات(4 وكانت للفكرة التعاقدية للشركة الغلبة والهيمنة طوال القرن التاسع عشر الذي ازدهرت إبانة الفلسفة الفردية بشقيها القانوني المتمثل في «مبدأ سلطان اإلرادة » ،واالقتصادي الذي يجد ترجمته في « مبدأ الحرية االقتصادية » .بل وأدت هذه الفكرة إلي إقرار مبدأ حرية تأسيس الشركات المساهمة في فرنسا عام 1867بعد أن كان القانون التجاري يعلق مثل هذا التأسيس علي الحصول علي ترخيص حكومي(5 ولقد تجاوزت هذه النظرة المجال الفقهي إلي المجال التشريعي ،فباركها المشرع المصري بمقتضي نص المادة 505 من التقنين المدني الذي يقضي بأن « الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ب -نقد فكرة العقد: غير أن المفهوم التعاقدي للشركة قد أخذ في التراجع(6وذلك بعد أن تبين عدم اتساق فكرة العقد مع الشركة وعدم قدرتها علي تبرير معظم اآلثار التي تترتب علي تكوينها :فمن ناحية ،ال يقوم التصرف اإلرادي المنشئ للشركة، والمسمي بعقد الشركة ،علي التضارب والتعارض بين مصالح عاقديه -كما هو الشأن في العقود األخرى كقاعدة عامة -ولكنه يفترض ،علي عكس ذلك ،اتحاد هذه المصالح وسيرها نحو تحقيق غرض مشترك وهدف واحد هو تحقيق الربح وقسمته بين الشركاء(7 ومن ناحية أخري ،تؤدي فكرة اتحاد المصالح التي يرتكز عليها التصرف المنشئ للشركة إلي إمكانية تعديل أحكامه بأغـلبية عاقديه(8وذلك خالفًا لما هو عليه الحال بالنسبة لبقية العقود حيث ال يجوز تعديلها -كقاعدة عامة - نظرا ألنها تقوم علي فكرة تقابل المصالح وتناقضها .وال يمكن أن يسمح القانون ،في مثل هذهإال بإجماع المتعاقدين ً العقود ،بأن « تعلو إرادة بعض المتعاقدين ولو كثروا علي إرادة البعض اآلخر من ذوي المصالح المتعارضة » . هذا فضالً عن أن التصرف المنشئ للشركة ال يقتصر -كبقية العقود -علي ترتيب التزامات علي عاتق أطرافه وتقرير حقوق لهم ،بل يتجاوز ذلك فينبني عليه في غالب األحيان نشوء كائن قانوني جديد ،شخص معنوي مخاطب بأحكــام القانون ،شأنه في ذلك شأن األفراد الطبيعيين ،هو الشركة ،بحيث أن لفظة « الشركة » تعني في ذات الوقت التصرف المنشئ لها والشخص المعنوي المتولد عنه .وهذا الشخص المعنوي « الشركة » هو الذي يسيطر ويهيمن علي اإلرادات الفردية التي اشتركت في إبرام التصرف المنشئ له ،األمر الذي دفع الفقهاء إلي القول بأن «الشخصية المعنوية للشركة قد تمردت علي العمل اإلرادي المنشئ لها وطغت عليه تما ًما »(9ولعل في اعتبار مدير مختارا بواسطتهم -وفي فرض إرادة ً عضوا في جسم الشركة ذاته -وليس وكيالً عن الشركاء رغم كونه ً الشركة أغلبية الشركاء علي أقليتهم ما يدلل علي ذلك القول ويدعمه .أضف إلي ذلك أن فكرة العقد ال تتمشي البتة مع بعض أشكال الشركات وبخاصة شركة المساهمة التي تدخل المشرع بنصوص آمرة لتنظيمها ،بقصد حماية االدخار العام ورعاية المصالح القومية ،األمر الذي أصبح معه تأسيسها بمثابة عمل شرطي ،Acte -Conditionيختلف عن العقد 3 دورا يذكر إذ تقتصر علي االنضمام أو عدم االنضمام إليه(10 بمفهومه التقليـدي ،وال تلعب فيه إرادة الشركاء ً وأخيرا ً فإن الفكرة التعاقدية تعجز عن تفسير شركة الرجل الواحد محدودة المسئولية التي تعرفها بعض النظم القانونية والتي أدخلها المشرع إلي مصر أخيرا ً بمقتضي القانون رقم 4لسنة 2018المعدل للقانون رقم 159لسنة 1981 الخاص بشركات األموال(11 -3فكرة النظام : ونزوالً علي هذه الحقائق فإن جانبًا من الفقه الحديث ينكر علي الشركة صبغتها التعاقدية ،ويعتبرها بمثابة « نظام » أو « تنظيم قانوني» (12بمعني مجموعة القواعد التي تنظم علي نحو ملزم ومستمر التفاف تجمع من األشخاص حول هدف معين ،وما يستتبعه ذلك من ضرورة إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة بأعضاء التجمع المذكور للهدف الذي ينشده هذا األخير(13وهذا التكييف هو الذي يفسر كيف أن حقوق الشركاء ال تتحدد بصفة نهائية بالعقد المنشئ للشركة ،وإنما يمكن تعديلها إذا ما اقتضت مصلحة الشركة ذلك .وهو الذي يوضح سبب عدم اعتبار مديري الشركة مجرد وكالء عن الشركاء ،والنظر إليهم باعتبارهم السلطة المكلفة قانونًا بتحقيق الهـدف المشترك الذي تقوم عليه الشركة كشخص معنوي وكتنظيم قانوني(14 ولقد تبنت بعض األحكام هذا التكييف.فقضي بأن الشركة لم تعد مجرد عقد ،بل هي تنظيم تحكم تأسيسه وإدارته نصوص تشريعية آمرة (15 -4تقدير فكرة النظام : وفكرة «النظام القانوني» لها وجاهتها ليس فقط ألن صورة عقد الشركة تختلف عن صور العقود علي النحو الذي بيناه ،وإنما أيضًا ألن القانون يتدخل في أغلب قواعد نظام الشركة بنصوص آمرة وعلي األخص بالنسبة لشركات األموال .إال أنه يعاب علي هذه الفكرة غموضها وافتقارها إلي التحديد« ،وأن تدخل المشرع ال يمنع من أن االتفاق علي الشركة يرتكز علي رضاء الشركاء ،ومن الممكن أن نفترض أن أقدام الشريك علي الدخول في الشركة يتضمن رضاه بكافة القواعد التي تخضع لها سواء كانت اتفاقية يرتضيها بحر إرادته أو قانونية يضطر إليها .والواقع أن ظاهرة تدخل المشرع ال تقتصر علي عقد الشركة ،وإنما هي عامة بالنسبة لسائر العقود التي تبلغ درجة معينة من األهمية(16 -5الشركة هي إطار قانوني للمشروع االقتصادي (المفهوم الغائي أو الوظيفي): إزاء االنتقادات الموجهة لفكرتي العقد والنظام ،ظهر اتجاه آخر ،يتبناه غالبية الفقه حاليا ً (17مؤداه أن الشركة ليست سوي أداة فنية قانونية ترصد لخدمة المشروع ،ويفضلها يتمكن هذا األخير من عبور واقعة االقتصادي إلي حيز القانون.فهي بمثابة اإلطار الذي يبعث المشروع ،باعتباره وحدة اقتصادية ،إلي الوجود القانوني ويجعله صالحا الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات.ويقوم هذا اإلطار ،الذي يرسم المشرع إشكاله ،علي عناصر مختلفة بعضها ذو صفة تشريعية والبعض اآلخر ذو صفة عقدية ،ويختلف الدور الذي يلعبه كل من هذين النوعين من العناصر بحسب شكل اإلطار الذي ارتضاه األفراد لمشروعهم االقتصادي :ففي شركات األشخاص يحتفظ المفهوم التعاقدي بسلطانه ،والدليل علي ذلك يتمثل في أن تعديل العقد التأسيسي لهذا النـوع من الشركات ال يكون إال بإجماع الشركاء ،وفي أن العيوب التي تشوب إرادة أحـد الشـركاء من شأنها أن تؤدي إلي إمكانية القضاء بإبطال الشركة . أما في شركات األموال فإن المفهوم التعاقدي يتواري ،دون أن ينعدم ،ليفسح الطريق أمام « فكرة النظام » حيث تتبوأ مكان الصدارة وتنفرد بالسيادة والسيطرة.ويبدو ذلك واض ًحا علي وجه الخصوص في شركات المساهمة حيث النصوص القانونية اآلمرة المقيدة إلرادة المتعاقدين عديدة ،وحيث يمكن ألغلبية الشركاء فرض إرادتها علي األقلية، حتى أصبح هذا النوع من الشركات ينشأ ويحيا « وفقًا لنظام موضوع ال وفقًا لمشيئة المتعاقدين » . -6أنــــواع الشركـات : 4 الشركات نوعان :شركات مدنية وأخري تجارية .ومعيار التفرقة(18بينهما قد يكون موضوعيًا يتمثل في غرض الشركة حسبما يحدده عقدها التأسيسي ،وقد يكون شكل ًيا يتجسد في الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة لنفسها. أ -المعيار الموضوعي : يكمن فيصل التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية ،وفقًا لهذا المعيار ،في غرض الشركة أو موضوعها .فتعتبر الشركة تجارية متى كان غرضها تجار ًيا .أما إذا كان الغرض مدن ًيا ،اكتسبت الشركة الصفة المدنية . ويكون الغرض تجاريًا متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية ،كالشراء ألجل البيع وعمليات البنوك والنقل بأنواعه المختلفة والتأمين والصناعة ..الخ .ويكون مدنيًا متى كان موضوع الشركة القيام باألعمال المدنية كاالستغالل الزراعي والمهن الحرة ...إلخ .ولقد كان هذا المعيار هو السائد في القانون المصري(19إلي أن تم هجره بمقتضي قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة . 1999 وال يخفي ما ينطوي عليه هذا المعيار من تعقيدات وصعوبات .إذ أنه يستند في نهاية المطاف إلي فكرة العمل التجاري نظرا ألنها ترتكز علي فكرة أخري هي فكرة التاجر .ومثل هذا .وهي فكرة غامضة عجز الفقه عن وضع ضابط لهاً ، االرتكاز ترتب عليه الدوران في حلقة مفرغة إذ ال يمكن تعريف العمل التجاري إال بفكرة التاجر التي تتوقف بدورها علي فكرة العمل التجاري . وتلك حال ال يتصور أن تكون ،وإن كانت فيجب أال تدوم .ولم تدم هذه الحالة بالفعل بعد أن عدل المشرع عن هذا المعيار صراحة ،بمقتضي قانون التجارة الجديد ،ليتبني المعيار الشكلي. ب -المعيار الشكلي : وطبقًا لهذا المعيار ال تتوقف التفرقة بين نوعي الشركات علي الغرض الذي أنشئت من أجل تحقيقه ،بل علي الشكل القانوني الذي ترتضيه الشركة لنفسها .ولقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا المعيار في قانون الشركات الصادر في 24 يوليو عام 1966عندما قضي في الفقرة الثانية من مادته األولي باكتساب الشركة الصفة التجارية متى اتخذت شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المساهمة أو التوصية باألسهم أو ذات المسئولية المحدودة . وتبني المشرع المصري هذا المعيار صراحة عندما نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التجارة الجديد تاجرا كل شركة تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرضً علي أن « يكون الذي أنشئت من أجله» واألشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات هي التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والمساهمة والتوصية باألسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.وتكتسب الشركة الصفة التجارية ،بغض النظر عن موضوع نشاطها ،متى اتخذت أحد األشكال السابقة باستثناء شكل شركة المحاصة.وهذا االستثناء منطقي ألن صفة التاجر مرصودة للشخص القانوني .وشركة المحاصة ال تعتبر كذلك ،ومن ثم فإن إضفاء الصفة التجارية عليها ال يستند إلي المعيار الشكلي ،بل إلي المعيار الموضوعي .فتعد تجارية ،وتنطبق عليها أحكام القانون التجاري ،متى كان غرضها القيام بأعمال تجارية . ويؤخذ علي المشرع المصري أنه لم يقم -بعد تبني المعيار الشكلي -وعلي خالف المشرع الفرنسي ،بتحديد الشكل الذي يتعين علي الشركة المدنية أن تتخذه لنفسها .والنتيجة الحتمية التي تترتب علي ذلك أن األنشطة المدنية بطبيعتها والتي تنفر من روح التجارة ،كالمهن الحرة ،ال يمكن أن تحافظ علي هذه الطبيعة إال إذا بوشرت في شكل شركة محاصة . كما يؤخذ عليه ،كذلك ،أنه لم يضع في اعتباره مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان التي يثيرها تطبيق قانون التجارة الجديد .إذ أن هذا القانون قصر المعيار الشكلي علي الشركات التي يتم تأسيسها بعد أول أكتوبر عام ،1999 تاريخ العمل به ،دون تلك المؤسسة قبل هذا التاريخ.وال يخفي ما يؤدي إليه هذا الوضع من نتيجة خطيرة تتمثل في اختالف المركز القانوني للشركة الواحدة بحسب تاريخ تأسيسها :فلو فرض مثالً أن شركـة تضامـن تكونت للقيام 5 باستغالل زراعي أو لمباشرة أحد المهن الحرة ،فنظامها القانوني سيختلف بحسب التاريخ الذي تم فيه تأسيسها .فإذا تم هذا التأسيس قبل أول أكتوبر عام 1999فإنها ستعتبر شركة مدنية ولن يكتسب الشركاء فيها صفة التاجر وبالتالي لن يشهر إفالسها أو إفالسهم .أما إذا تكونت بعد هذا التاريخ فإن األمر سيختلف تما ًما ،إذ ستصبح الشركة تجارية - وفقًا للمعيار الشكلي -وسيكتسب الشركاء فيها صفة التاجر وبالتالي سيتم شهر إفالسها وإفالسهم .وهذه نتيجة ال يقبلها منطق األشياء خاصة إذا ما تعلق األمر بمباشرة مهنة حرة كالمحاماة مثالً .بل أكثر من ذلك سيؤدي هذا الوضع إلي نتيجة شاذة تتمثل في شطب قيد الشركاء ،الذين يمارسون من خالل هذه الشركة مهنة المحاماة ،من جدول المحامين تطبيقًا لقانون ممارسة مهنة المحاماة الذي يحظر علي المحامي مباشرة التجارة وإال تعرض للجزاء التأديبي المتمثل في شطب القيد من جدول المهنة . -7أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية : وللتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية أهمية ال تنكر تتجلي في األمو التالية : أوالً :تلتزم الشركات التجارية ،دون المدنية ،كأصل عام ،بااللتزامات المترتبة علي اكتساب صفة التاجر كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية . ثانيًا :يقتصر شهر اإلفالس علي الشركات التجارية وحـدها إذا توقفت عن دفع ديونها ،ويجوز لها وحدها طلب الصلح الواقي من اإلفالس.أما الشركات المدنية فتخضع لنظام أقل قسوة هو نظام اإلعسار. ثالثًا :ال يتطلب القانون إجراءات الشهر بالنسبة للشركات المدنية ،علي خالف الحال بالنسبة للشركات التجارية ،ما عدا شركة المحاصة ،حيث إن هذه اإلجراءات واجبة وإال تعرضت للبطالن . راب ًعا :األصل أن الشركاء في الشركات المدنية ال يسألون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية ما لم يوجد اتفاق علي خالف ذلك ،ولكنهم مسؤولون عنها مسؤولية شخصية .أما بالنسبة للشركات التجارية فاألمر يختلف بحسب شكل الشركة ويحسب مركز الشريك فيها . سا :يسقط حق الدائنين في مطالبة الشركاء في الشركات التجارية بالتقادم الخمسي ،أما في الشركات المدنية فحق خام ً الدائنين يخضع للتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة(20 -8أشكال الشركات التجارية : الشركات التجارية المعتبرة في مصر علي سبعة أشكال هي : (أ) شركة التضامن ،وهي الشركة التي تؤلف من عدد من األشخاص يكتسبون صفة التاجر ،ويسألون عن ديون الشركة في ذممهم الخاصة مسؤولية مطلقة وتضامنية . (ب) شركة التوصية البسيطة ،وهي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنين لهم نفس المركز القانوني الذي للشركاء في شركة التضامن .وشركاء موصين ال يكتسبون صفة التاجر ،ويحظر عليهم التدخل في أعمال إدارة الشركة ،وال يسألون عن التزاماتها قبل الغير إال في حدود ما تعهدوا بتقديمه من حصص . (ج) شركة المحاصة ،وهي شركة مستترة ،ليس لها الشخصية المعنوية ،تنعقد بين شخصين أو أكثر القتسام األرباح والخسائر الناجمة عن األعمال التي يقوم بها أحد الشركاء باسمه الخاص. (د) شركة المساهمة ،وهي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلي أجزاء متساوية القيمة ،تسمي باألسهم ،قابلة للتداول بالطرق التجارية ،وال يكتسب الشريك فيها ،ويدعي المساهم ،صفة التاجر ،وتنحصر مسؤوليته عن ديون الشركة في حدود األسهم التي يحملها دون أن تمتد لتنبسط علي ذمته بأكملها . (ه) شركة التوصية باألسهم ،وهي شركة تضم نوعين من الشركاء :شركاء متضامنين لهم نفس المركز القانوني الذي للشركاء في شركة التضامن .وشركاء مساهمين يتطابق مركزهم القانوني في بعض الوجوه مع مركز الشركاء 6 الموصين في شركة التوصية البسيطة ،وفي البعض اآلخر مع مركز الشركاء في شركة المساهمة . (و) الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،وقد استحدثت في مصر ألول مرة بمقتضي القانون رقم 26لسنة .1954وهي شركة ال يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكًا ،وتحدد مسؤوليتهم عن ديونها بقدر حصصهم في رأس مال الشركة ،ويخضع تداول الحصص فيها لقيود وإجراءات معينة . (ز) شركة الشخص الواحد ،التي أستحدثها القانون رقم 4لسنة ،2018وهي شركة مؤلفة من شخص واحد ،سواء كان طبيعيا ً أو اعتباريا ،يقدم كامل رأس مالها ،وال يسأل عن التزاماتها إال في حدود رأس المال المخصص لها ،وهي ضرب من ضروب الشركة ذات المسئولية المحدودة(21 وجدير بالذكر أن هذه األشكال تعتبر في القانون المصري واردة علي سبيل الحصر .فال يجوز ،إذًا ،تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد األشكال السبعة السالف اإلشارة إليها ،وإال لحقها البطالن لتعلق األمر بالنظام العام . والعلة في تحديد أشكال الشركات التجارية تحديدًا حصريًا ترجع إلي أن « كثرة األشكال تؤدي إلي الخلط وصعوبة التمييز .السيما وأن األشكال السبعة السابقة تعد كافية لالستجابة لجميع الحاجات االقتصادية »(22 واألصل أن لألفـراد مطـلق الحرية في اختـيار الشكـل القـانوني المالئم للشركة التي ينتوون تأسيسها ،شريطة أال يختاروا أكثر من شكل واحد لشركتهم .ألن األشكال متعارضة ،ولكل منها أحـكام وقواعد خاصة بها تنعكس آثارها علي مركز الشريك في الشركة وعلي مركز دائنيها كذلك(23 غير أن هذه الحرية قد يحد منها المشرع بفرض شكل معين ينبغي علي الشركة أن تتخذه إذا ما تألفت الستغالل مشروع معين .كما هو الشأن بالنسبة للمصارف التي يجب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة .وقد يحد منها ،أيضًا، بحجب شكل معين عن الشركة التي تتألف الستغالل نوع آخر من المشروعات .كما هو الشأن في مشروعات التأمين أو أعمال البنوك أو االدخار أو تلقـي الودائع أو استثـمار األموال لحساب الغير ،إذ ال يجوز للشركة -التي تتكون للقيام بهذه المشروعات -أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،أو شركة الشخص الواحد ،أو التوصية باألسهم، وفقًا لنص المادتين الخامسة و 129مكررا ً من القانون رقم 159لسنة 1981في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ،وشركات الشخص الواحد. -9تطور تشريع الشركات في مصر : القواعد القانونية التي تحكم الشركات في مصر بعضها وارد في التقنين المدني والبعض اآلخر في قانون التجارة المصري .ولقد خصـص القانون المـدني الفصل الرابع ،من الباب األول من كتابة الثاني ،لألحكام العامة للشركات . فتكلم عن أركانها وكيفية إدارتها وطريقة توزيع أرباحها وخسائرها ،وطرق انقضائها ،وتصفيتها وقسمة أموالها .وال شك في تطبيق هذه األحكام علي الشركات التجارية بشرط عدم تعارضها مع األحكام الواردة في قانون التجارة ،وذلك بالتطبيق لنص المادة التاسـعة عـشرة مـن قانون التجارة الذي يقضي بأن « تتبع في هذه الشركات (الشركات التجارية) األصول العمومية المبينة في القانون المدني » . أما قانون التجارة الصادر عام 1883فقد أفرد للشركات التجارية الفصل األول ،من الباب الثاني منه ،خصصه لمعالجة شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة (المواد من 20إلي 31ومن 46إلي 54ومن 59إلي ،)64 وشركات المساهمة والتوصية باألسهم (المواد من 32إلي 45ومن 55إلي . )58أما فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،فقد أدخلهما المشرع ألول مرة بمقتضي القانون رقم 26لسنة 1954 والقانون رقم 4لسنة . 2018 غير أن أحكام قانون التجارة قد أصابها التعديل عدة مرات ،وكان آخرها القانون رقم 159لسنة 1981في شأن شركات المساهمة والتوصية باألسهم وذات المسؤولية المحدودة . وواقع األمر أن القانون المذكور ال يمكن اعتباره تعديالً لقانون التجارة ،بل هو في حقيقته تقنين مستقل لبعض أنواع الشركـات بحيث يتعين اعتبار النصوص الواردة في قـانون التجارة ،والمتعلقة بهذه الشركات ،كأن لم تكن وإعمال 7 قواعد التقنين الجديد في شأنها . وأخيرا تم إلغاء قانون التجارة الصادر عام 1883بمقتضي قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة . 1999غير أنً اإللغاء لم يكن كليًا ،إذ أبقي القانون الجديد علي الفصل األول من الباب الثاني من قانون التجارة الملغي والخاص بشركات األشخاص.ومن ثم فالقواعد المنظمة للشركات في القانون المصري هي تلك الواردة في قانون التجارة الجـديد وقانون التجـارة الملغي بالنسبة لشركات األشخاص والقانون رقم 159لسنة 1981والتشريعات المعدلة والمكملة وأخيرا قواعد القانون المدني . ً له، -10طوائف الشركات : وإذا كانت الشركات التجارية علي أشكال سبعة ،إال أنه يمكن رد هذه األشكال إلي ثالث طوائف رئيسية هي : أ -أوال ً :شركات األشخاص : وهي الشركات التي تقوم علي االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء.فشخصية الشريك لها دور رئيسي في قيامها واستمرارها وانقضائها .فهي ال تقوم إال بين عدد قليل من األشخاص يعرف بعضهم بعضًا ويثق كل في اآلخر . ودع ًما لهذه الثقة وحفا ً ظا عليها ال يجوز كأصل عام التنازل عن الحصص للغير إال بقيود معينة .وإذا زال االعتبار الشخصي وانهارت الثقة انقضت الشركة .ويدخل تحت هذه الطائفة شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة . ب -ثانيًا :شركات األموال : وهي الشركات التي ترتكز في المقام األول علي االعتبار المالي وال اعتداد فيها بشخص الشركاء .فالعبرة فيها بما يقدمه كل شريك من حصة في رأس مالها ،بغض النظر عن شخصية الشريك وما تنطوي عليه من صفات .وتظهر بصمات هذا االعتبار المالي عند تكوين الشركة وأثناء حياتها وعند انقضائها .فعند تكوينها غالبًا ما يتم االلتجاء إلي أسيرا لها ،بل ً الجمهور -الذي ال يعرف بعضه بعضًا -للحصول علي رأس مالها .وأثناء حياتها ال يظل الشريك يستطيع االنسحاب منها عن طريق تداول أسهمه دون أن يؤثر ذلك علي بقائها واستمرارها .وإذا بلغت خسائرها حدًا معينًا تعين حلها وتصفيتها .وتضم هذه الطائفة شركات المساهمة . جـ -ثالثًا :الشركات ذات الطبيعة المختلطة : وهي الشركات التي يمتزج فيها االعتباران الشخصي والمالي ويتزاوجان .وتشمل هذه الطائفة شركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد. -11تقسيم : والفقه متفق ،في معظمه ،علي أن شركات الطائفة الثالثة أقرب إلي شركات األموال منها إلي شركات األشخاص . ومن ثم يدرسون هذه الطائفة مع شركات األموال ،ويقسمون بالتالي الشركات إلي مجموعتين رئيسيتين هما شركات األشخاص وشركات األموال . ورغم اختالف هاتين المجموعتين من الشركات من حيث األحكام الخاصة بكل منهما ،إال أن هناك أحكا ًما عامة مشتركة بينهما ال يتصور بدونها قيام الشركة .هذه األحكام هي ما يطلق عليه الفقه اسم « النظرية العامة للشركة » ولما كانت الشركة ،باعتبارها شخصا ً معنوياً ،تتمتع بأهلية التصرف في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله ،فإن لها أن تشتري حصصا في رأس مال شركة أخري أو تساهم ابتدا ًء في تأسيسها.ومباشرة الشركة لهذه التصرفات أدي إلي تكوين ما يعرف «بمجموعة الشركات» . Groupes de Sociétésوهي ظاهرة ذات تأثير واسع النطاق علي المستوي الداخلي والدولي ،ولها انعكاسات قانونية واقتصادية عظيمة األثر تستدعي أفرداها بمؤلف خاص(24 وعلي ذلك سوف ينقسم هذا المؤلف إلي ثالثة أقسام علي النحو التالي : 8 القسم األول :في النظرية العامة للشركة . القسم الثاني :في شركات األشخاص . القسم الثالث :في شركات األموال . القسم األول :في النظرية العامة للشركة -12تمهيد وتقسيم : أعتنق المشرع المصري ،كأصل عام ،المفهوم التقليدي الذي يعتبر الشركة بمثابة عقد ،أي أن مصدر إنشائها هو تصرف قانوني جماعي.لكنه خرج علي هذا األصل عندما إضافة إلي الشركات التي يعرفها النظام القانوني المصري شركة الشخص الواحد وذلك بمقتضي القانون رقم 4لسنة 2018المعدل للقانون رقم 159لسنة 1981الخاص بشركات المساهمة والتوصية باألسهم وذات المسئولية المحدودة. فالتصرف المنشئ للشركة ،إذاً ،علي نوعين"" :تصرف صادر عن إرادتين أو أكثر ويسمي عقد الشركة ،وتصرف صادر عن إرادة منفردة. ولما كان التصرف األول يغطي جميع أشكال الشركات المعتبرة في مصر قبل صدور القانون رقم 4لسنة ،2018بينما يقتصر التصرف الثاني علي شكل واحد فقط هو شركة الشخص الواحد ،فإن المنطق يقتضي اعتبار العقد أحد القواعد األساسية للنظرية العامة للشركة.أما التصرف باإلرادة المنفردة المنشئ للشركة فيعد قاعدة استثنائية يتعين بحثها خارج إطار هذه النظرية ومادام األمر كذلك ،فيتعين التنبية إلي أن عقد الشركة ليس كغيره من العقود ،إذ ينفرد دون سواه بخلق شخص معنوي جديد له كيان مستقل عن األشخاص المكونين له ،يخاطبه القانون بأحكامه شأنه في ذلك شأن األفراد الطبيعيين. والشركة كعقد -أي كمحل للحق - objet de droitأو كشخص معنوي -أي كصاحب حق - sujet de droitقد يعتريها ما يؤدي إلي حلها أو انقضائها.وفي هذه الحالة ينبغي تصفيتها وقسمة المتبقي من موجوداتها ،بعد سداد ديونها ،علي من قاموا بتأليفها.غير أن هذه الموجودات قد ال تكفي إليفاء دائني الشركة حقوقهم ،فتظل هذه الحقوق عالقة بذمم الشركاء إلي أن تسقط بمرور مدة معينة من الزمن. وتفصيالً لما سبق ،ارتأينا توزيع هذا القسم علي األبواب الخمسة التالية: البـاب األول :في الشركة كعقد. الباب الثاني :في الشركة كشخص معنوي. الباب الثالث :في حل الشركة وانقضائها. الباب الرابع :في تصفية الشركة وقسمة موجوداتها. الباب الخامس :في تقادم حقوق دائني الشركة. الباب األول :في الشركــة كعــقد -13تعريف الشركة : عرف المشرع الشركة في المادة 505من التقنين المدني بأنها « عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ،بتقديم حصة من مال أو من عمل ،القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة »(25 9 ويتضح مـن هذا التعريف أن الشركة عقد ،أي تصرف قانوني ارادي.وهي بهذا المعني تعد محالً للحق ،وليست صا مخاطبًا بأحكامه.وعلي ذلك يلزم لصحتها كعقد – فضالً عن توفر األركان الموضوعية العامة التي تقوم عليها شخ ً سائر العقود ،وهي الرضا واألهلية والمحل والسبب -وجود األركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة والمتمثلة في تعدد الشركاء ،ووجوب تقديم الحصص ،وقيام نية المشاركة ،واقتسام األرباح والخسائر. غير أن هذه األركان الموضوعية ال تكفي وحدها للقول بصحة عقد الشركة ،بل يجب -فضالً عن ذلك -توفر األركان الشكلية التي تطلبها القانون ،وهي كتابة عقد الشركة وشهره. خطيرا يتمثل في ميالد كائن معنوي يتمتع باستقالل ذاتي ً أثرا فإن توفرت كل هذه األركان ،انعقد العقد صحي ًحا ورتب ً وشخصية قانونية متميزة تمكنه من القيام بذات الدور الذي يمكن أن يلعبه الشخص الطبيعي علي مسرح الحياة صا من أشخاص القانون تخاطب بأحكامه شأنها القانونية.وهذا الكائن المعنوي هو الشركة.وهي بهذا المعني تعد شخ ً شأن األفراد الطبيعيين. أما إذا تخلفت كل هذه األركان أو بعضها ،فإن العقد يلحقه البطالن.غير أن أحكام هذا البطالن تختلف عن القواعد العامة لنظرية البطالن ،وذلك علي النحو الذي سنورده فيما بعد. ويقتضي تفصيل ما تقدم تقسيم هذا الباب إلي الفصلين التاليين : الفصل األول :في أركان عقد الشركة. الفصل الثاني :في بطالن عقد الشركة. الفصل األول :في أركان عقد الشركة -14األركان الموضوعية والشكلية لعقد الشركة : ولما كان المشرع قد عرف الشركة بأنها عقد يتم بين شخصين أو أكثر ،وجب إذًا أن تتوفر فيه األركان الموضوعية العامة التي تقوم عليها سائر العقود. ونظرا ألن عقد الشركة يقوم -خالفًا لبقية العقود -علي اتحاد المصالح بين أطرافه ،وليس علي تقابلها أو تعارضها، ً لزم أن يضاف إلي أركانه الموضوعية العامة أركان خاصة تميزه عما قد يشبهه من عقود أو أنظمة قانونية. وطالما أن عقد الشركة يؤدي ،في معظم األحوال ،إلي ميالد شخص معنوي هو الشركة ،استلزم المشرع كتابته واتخاذ اإلجراءات الالزمة لشهره العالم الغير بما خلفه من آثار. وتوضي ًحا لكل ذلك ،ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلي المباحث الثالثة التالية : المبحث األول :في األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة. المبحث الثاني :في األركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة. المبحث الثالث :في األركان الشكلية لعقد الشركة. المبحث األول :في األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة -15تطبيق القواعد العامة في العقود : األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هي نفس األركان التي ال تستقيم بقية العقود األخرى بدونها.وتتمثل هذه األركان في الرضا واألهلية والمحل والسبب.وينطبق في شأنها سائر األحكام المنصوص عليها في الفصل األول من الباب األول من الكتاب األول من القسم األول من التقنين المدني.وسنعرض لكل من هذه األركان علي حده وبالتفصيل. -16الرضــا : 10 يعتبر الرضا بمثابة الركن األول النعقاد عقد الشركة.وهذا أمر منطقي ،إذ من غير المتصور أن تنشأ رابطة عقدية دون أن تستند إلي رضاء أطرافها.ويجب أن ينصب هذا الرضا علي شروط العقد جميعًا ،أي علي رأس مال الشركة صادرا عن إرادة ً وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها وغير ذلك من الشروط.وينبغي أن يكون الرضاء صحي ًحا ،أي واعية وبصيرة بما هي مقدمة عليه.فإن شابه عيب من عيوب اإلرادة كان العقد قابالً لإلبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه.وعيوب اإلرادة هي الغلط والتدليس واإلكراه واالستغالل.وإذا كان اإلكراه نادر الوقوع عند إبرام عقد الشركة، فكثيرا ما يحصل الرضا بهذا العقد نتيجة غلط أو تدليس.والغلط الذي يفسد الرضا ،ويؤدي إلي إبطال عقد الشركة ،هو ً الغلط الجوهري الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط (مادة 1/121مدني).ويكون الغلط كذلك إذا كان يتناول صفات الشئ الجوهرية (مادة /121أ مدني) ،كما إذا تعاقد أحد الشركاء علي اعتبار أن العقد خاص بشركة ذات مسؤولية محدودة فإذا بها شركة تضامن المسؤولية فيها مطلقة وغير محدودة.أو إذا كان يتناول هوية الشخص أو صفاته الجوهرية ،وذلك في العقود المنظور في إنشائها إلي شخص العاقد (مادة /121ب مدني) ،كالغلط في شخص الشريك في شركات األشخاص حيث لشخصية الشريك ،في هذا النوع من الشركات ،اعتبار خاص. أما إذا لم يكن الغلط هـو الباعث الدافع إلي التعاقد ،فال يعتـبر جوهر ًيا ،وال يؤثر بالتالي علي صحة العقد.كالغلط في تقدير قيمة الحصص الملتزم كل شريك بتقديمها ،أو في احتماالت نجاح الشركة في أعمالها (مادة 123مدني). كذلك يتعيب الرضا إذا كان نتيجة تدليس.ويصبح عقد الشركة قابالً لإلبطال إذا كان التدليس هو العامل الدافع إليه والحامل للمدلس عليه علي التعاقد (مادة 125مدني). صادرا من أحد الشركاء علي شريك آخر.أما إذا صدر من الغير فليس للمتعاقد ً ولكن يشترط لذلك أن يكون التدليس (المدلس عليه) أن يطلب إبطال العقد ،اللهم إال إذا أثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان من المفروض حت ًما أن يعلم به عند إنشاء العقد (مادة 126مدني).فإن فشل في إقامة الدليل علي ذلك ،ظل عقد الشركة صحي ًحا وتقلص حق المدلس عليه إلي مجرد مطالبة المدلس بالتعويض.ومن أمثلة التدليس بث معلومات ودعاية كاذبة عن الشركة المزمع إنشاؤها تخفي حقيقة مركز الشركة وتبالغ في جديتها وأهميتها رغم كونها في حقيقة األمر شركة وهمية(26 ويجب كذلك ،أن يكون الرضاء بالشركة حقيقيا ً وليس صورياً.وعلي ذلك إذا تكونت شركة إلخفاء مشروع فردي بقصد الوصول إلي تحديد مسئولية صاحبه(27فإنها تكون شركة صورية يعتبرها القضاء موصومة بالبطالن بل وفاقدة للوجود(28 -17األهليــة : صادرا ممن يتمتع باألهلية ً وال يكفي وجود الرضا للقول بصحة عقد الشركة ،بل ينبغي أيضًا أن يكـون هذا الرضا الخاصة بأعمال التصرف.أي يكون حاصالً ممن بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية ولم يعتره عارض يفقده قواه العقلية ،أو يخل بتدبيره وتقديره لألمور.وذلك ألن عقد الشركة يعد من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. وعلي ذلك ال يجوز للقاصر أن يبرم عقد الشركة مع آخرين ،وإال كان عقد الشركة قابالً لإلبطال لمصلحته.غير أنه متى تم اإلذن له بمباشرة التجارة ،جاز له إبرام عقد الشركة. ولكن اإلذن العام باالتجار غير كاف لكي يعقد القاصر عقد شركة يؤدي دخوله فيها إلي اكتساب صفة التاجر ،كشركة التضامن أو التوصية مثالً.بل يجب لذلك الحصول علي إذن خاص وصريح من المحكمة«.ألن مخاطر الدخول في شركة تضامن أكبر من مجرد مباشرة التجارة ،إذ أن هذه الشركة تعرض القاصر لمسؤولية شخصية تضامنية عن جميع ديونها»(29ويتعين ،في نظرنا ،كذلك ،أن يكون هذا اإلذن الخاص غير محدود بقدر معين من األموال، وذلك ألن الشريك في شركة التضامن ،كما سنري ،مسؤول مسؤولية مطلقة وغير محدودة عن ديون الشركة في ذمته بأكملها. 11 ويجوز للولي أو الوصي أن يستثمر أموال القاصر في شكل حصة توصية في شركات التوصية البسيطة ،أو في صورة أسهم في الشركات المساهمة أو شركات التوصية باألسهم.ألن القاصر ال يكتسب في مثل هذه الحاالت صفة التاجر، وال يكون مسؤوالً عن ديون الشركة إال في حدود الحصة التي استثمر فيها أمواله ،أو األسهم التي تم االكتتاب فيها لمصلحته. -18المحــل : محل عقد الشركة هو المشروع الذي يلتزم المتعاقدون بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو من عمل (30 ويجب أن يكون هذا المحل مشروعًا غير مخالف للنظـام العام أو لآلداب أو للقانون (مادة 135مدني).ومن ثم يقع باطالً بطالنًا مطلقًا عقد الشركة الذي ينصب محله علي تجارة المخدرات ،أو علي تهريب البضائع ،أو علي إدارة وكر للدعارة. وقد يحدث في العمل أن يكون محل أو موضوع الشركة كما هو مبين في عقدها التأسيسي مختلفًا عن محلها أو موضوعها الفعلي.وفي هذه الحالة تقدر مشروعية المحل علي ضوء المحل الفعلي وليس علي أساس المحل المبين في عقد التأسيس (31 ويجب أن يكون المحل ممكنًا ،أي قابالً للتحقيق (مادة 132مدني).فإذا قام حائل يحول دون ذلك ،فيكون محل العقد مستحيل التحقيق ويلحقه البطالن.ولعل خير مثال علي ذلك ما قررته المادة الخامسة من القانون رقم 159لسنة 1981من الحظر علي الشركات ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو أعمال البنوك أو االدخار أو تلقي الودائع أو استثمار األموال لحساب الغير. وأخيرا ينبغي أن يكون المحل معينًا ،فال يجوز إبرام شركة لالشتغال بالتجارة من غير تحديد لنوعها.وغالبًا ما يتم ً تعيين المحل في العقد علي نحو مرن يسمح بإضافة األعمال التي تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة الرئيسي.وهذا ما يطلق عليه في العمل « شرط المظلة » .) >324057686971108 () الجريدة الرسمية11< : انظر. ظهرت في بداية األمر في نطاق القانون العامInstitution > () فكرة الـ12< Hauriou, La théorie de l'institution et de la foundation, 1935, in la cité moderne et la transformation du droit, cahier de lanouvelle journée; Waline, Traité élémentaire de droit administrative, 6éme éd., P. 165; Renard, L'institution, 1923, Desqueyral, L'institution, le.droit objectif et la technique juridique, Thèse Parisk, 1934 Philippe Merle, Précis, droit commercial, Sociétés commerciales, 5é éd., :> () أنظر13< ,Dalloz. Delta 1996, No. 22, p. 30 ، شركات المساهمة، حسام محمد عيسى:> () أنظر في عرض هذه الفكرة في مجال التكييف القانوني للشركة14< : وأنظر كذلك.31 – إلى ص25 من ص، بدون سنة نشر،الجزء األول 44 Georges Ripert, Traité….. No. 677, P. 399 et S.; Hamel et Lagarde, Traité… No 384, P. 468 et S.; Gaillard, La société anonyme de demain, la théorie institutionnelle et le fronctionmental de la société anonyme, 2éme éd. 1933, Y. Guyon, Traité des contrats, les sociétés (Amenagements statutaires et conventions entre associés), 3éme éd. No. 8; C.J.C.E., 10 mars 1992, Bull. Joly, 1992, P. 767, No 247, note J. B. Blaise. (1) Cour d'appel de Paris, 26 mars 1966, R.T.D. Com. 1966 – 349, Obs., R. Houin; Reims 24 Avril 1989, J.C.P., éd E. 1990, II, 15677. ؛ أكثم230 ص،219 بند،1 ج،؛ وكذلك مصطفى طه188 ص،102 بند، المرجع السابق،> () علي البارودي16< :ًوانظر في هذه االنتقادات تفصيال.21 ص،11 بند،2 ج،الخولي Ripert, Traité… No 678, P. 400; Hamel et Lagarde, op. cit., No 385, P. 469; Despax, L'entreprise et le droit, 1957, No 338; Coulombel, le particularisme des personnes morales de droit privé, Nancy, 1949, P. 38. (3) Jean Paillusseau, La Société anonyme technique d'organisation de l'entreprise, libraire Sirey, 1967, p. 4 ets; Champaud, Le Pouvoir de Concentration de la, Société par actions, Sirey, 1962. :> () انظر في معيار التفرقة18< R. Mercadal, Le critère de distinction des sociétés civiles et commerciales, Rev. trim. Dr. Com. 1982, p. 511. أنور: مشار إليهما في1998/12/22 ق؛ نقض68 لسنة176 الطعن رقم،1999 يناير4 > () نقض19<.108 ،107 الفقرتان،2001 قضاء النقض التجاري حتى عام،العمروسي. وما بعدها30 ص، المرجع السابق، مراد فهيم:> () أنظر مع ذلك20< 129 وكذلك المادة،2018 لسنة4 مضافة بالقانون رقم1981 لسنة159 مكررا ً من القانون رقم4 > () مادة21<.مكررا ً من ذات القانون قضاء النقض التجاري، ق مذكور في أنور العمروسي68 لسنة176 الطعن رقم،1999 يناير4 > () نقض22< بند،1998/12/ 22 وكذلك،695 ص،107 بند، دار المطبوعات الجامعية،2001 اإلسكندرية،2000 حتى عام.696 ص،108 وكذلك األحكام التي أشار إليها،287 بند،334 ص،1956 الجزء األول، القانون التجاري،> () مصطفى طه23< شركات، الجزء األول، الشركات التجارية، أبو زيد رضوان،126 ص، علي البارودي،1 هامش رقم323 في ص 45. 19 فقرة،42 ص،1988 ، دار الفكر العربي،األشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة رسالة، دراسة مقارنة، مجموعة الشركات، حازم الجدار:> () انظر في مجموعة الشركات في الفقه المصري24< جامعة، رسالة دكتوراه، النظام القانوني لتجمع الشركات،؛ فاطمة رزق مصطفى2016 ،دكتوراه – جامعة اإلسكندرية.2018 ،اإلسكندرية 1985 يوليو عام11 مدني فرنسي قبل تعديلها بمقتضى قانون1382 > () وهو تعريف منقول حرفيا ً عن المادة25<. باإلرادة المنفردة، في حاالت معينة،الذي أجاز صراحة إنشاء الشركة Cass. Com. 7 Fév 1995, D 1996, 50; 17 Oct. 1995, R. Soc. 1996, 55, note : > () انظر26<.Bureau بقصد الوصول إلي تحديد مسؤولية صاحب،Société de Façade > () وتسمي الشركة هنا شركة الواجهة27<.المشروع الفردي Cass. com. 16 Juin 1992, Bull. Joly, P. 960, No 313, Dr. Sociétés 1992' No`` :> () انظر28<.Th. Bonneau; Paris 1 déc 1993, Bull. Joly, 1993, p. 323, No. 88 ,178 P. Le Cannu, inexistence ou nullité des sociétés fictives, Bull. Joly, 1993, : وانظر كذلك.P.No 274 ,875 Y. : وانظر في الفقه الفرنسي. 368 فقرة، أكثم الخولي،132 ص، المرجع السابق،> () علي البارودي29<.Chaput, de L'objet des sociétés commerciales, thèse, Dactyl.clermont 1973. 339 ص، معوض عبد التواب، المستحدث في القضاء التجاري،1987/2/16 > () نقض30<.II. 12103, Cass com. 18 Juill 1989, R.T.D. Com Lyon, 13 Juin 1960, J.CP. 1961 :> () أنظر31<.P. 36, No 3 1990 Ph. Merle, Droit Commercial, Sociétés Commerciales 5e éd, 1996, N! 54 :> () أنظر32< Ph. Merle, op. cit., No. 54, p.65. (حكم خاص بالمشاكلTrib. Com. Seine, 22 Juin 1955, Jour. Soc. 1959. p. 193 : وأنظر كذلك.Paris 21 Nov. 1990, Bull. Joby 1991, p. 61, No. 11 : وكذلك. )الناجمة عن تأميم قناة السويس.G. Ripert, et R.Roblot, Traité de droit Commercial, T.I, Vol. 2, les , Sociétés : > () انظر34<.46.Commerciales, par M. Germain et, V. Magnier, 19 eme. éd. 2009, No.1056-60, p ,G. Sousi , L'intérêt social dans le droit francais des sociétés commerciales : > () أنظر35< thése, dactyl. Lyon III, 1974, D. Schmidt , De l'intêrêt social, J.C.P. éd. E. 1995, I., 488 Géraldine Goffaux- Callebaut, La définition de Lintérét social... R.T.D. Com. 2004,p. 35. 46 36بايسو ،المرجع السابق ،ص. 200 37هامل والجارد ،المرجع السابق ،بند ،464أبو زيد رضوان ،المـرجع السابق ،ص ،52فقرة ،27محسن شفيق ،الوسيط في القانون التجاري المصري ،الجزء األول ،1957 ،فقرة ،237علي البارودي، ص ،133 ،132مصطفي طه ،القانون التجاري ،فقرة . 172 38أكثم الخولي ،فقرة .369 39أنظر في القضاء الفرنسي : Cass. Com. 19 Janv. 1970 D. 1970, 479, note G. Poulain; 28 Janv. 1992, Bull. Joly, 1992, 419, no 135, note le cannu, J.C.P. 1992 éd E, I. 145, No 4, note Viandier et Caussain; Aix, 12 Fév. 1993, Bull. Joly, 1993, 1115, No 327. 40أنظر في شركة الرجل الواحد :فايز نعيم رضوان ،المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة ،مكتبة الجالء المنصورة. 1990 ،وأنظر كذلك مراد فهيم ،ص 132وراجع أيضًا : Angelo Grisoli, Le societa con un solo socio, pubblicazioni della universita di Pavia, studi nelle scienze giuridiche e sociali, Nuova serie, vol. 1, CEDAM, Padova, 1971. 41أنظر ,B. Maubru , La dissolution de plein droit de sociétés d'une seule personne : .Rép. defrénois 1982, art. 32955 42وراجع كذلك: Philippe Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Precis Dalloz, Delta, 5e edition 1997, No. 27, P. 37. () انظر :نقض ،1991/12/16قضاء النقض التجاري حتى عام ،2000أنور العمروسي ،بند ،53ص .683 43بلغ عدد المساهمين في شركة Saint- Gobainالفرنسية بعد خصخصتها عام 1987 – 1986أكثر من مليون ونصف ،والشركة العامة للكهرباء 2.400000مساهما والشركة المالية باريبا 3.800.000مساهما .انظر فيليپ ميرل ،ص .36 44مراد فهيم ،المرجع السابق ،ص.139 45فيليب ميرل ،بند ،28ص.37 Paris, 1 Déc 1992, Dr. sociétés 1993, No. 48. 46أنظر : 47 .Journ. Agréés 1978, p. 310 48هامل والجارد ،فقرة ،388محسن شفيق ،فقرة .240 49جدير بالذكر أن تقديم العقار كحصة عينية علي سبيل التمليك ال يخضع ألحكام الشفعة ،ألن تقديم الحصة، وإن اعتبر كالبيع ،ليس بيعًا بالمعني القانوني. 47 50نقض مدني ،1969/6/19 ،س 20ص.1002 51مصطفي كمال طه ،القانون التجاري ،1982فقرة ،176ص ،155علي البارودي القانون التجاري ،1990 ص.136 52علي البارودي ،ص ،137أبو زيد رضوان ،فقرة ،35ص ،61هامش رقم .1وانظر كذلك.G : .Ripert, Traité de droit commercial, T. I, les sociétés commercials, par M. Germain et V .Magnier, 19 eme éd. 2009, p. 41 n. 1056 – 52 53أنظر Cass. civ. 3è ch. 20 Déc 2000, Bull. Joly 2001. 305, Note nabasque, Cass. : .Civ .Ière ch. 14 Fév. 1995, Dr. sociétés 1995, No. 133, Rev. trim. dr. com. 1995, P.421; 23Nov ;des soc. 1994, No. 66, Obs. Bonneau, 21 Juill. 1987, Bull. Joly 1987, p. 652, No. 282 ,1994 .rappr. com. 2Mai 1990, Bull. civ. IV, No. 131 p.88; 25 Nov. 1993, Dr. sociétés 1994, No. 66 54نقض ،1987/1/26عبد التواب ،ص.339 55محسن شفيق ،فقرة ،243ص.216 56نقض 1987/1/26سالف الذكر. .R.Baillod , L'apport en indusrie, Thèse, Toulouse, 1980 57انظر : 58نقض ،1933/6/23 ،طعن رقم 8لسنة 3ق ،مجموعة القواعد القانونية ،الجزء األول ص ،688قاعدة رقم ،4وأنظر محمد بهجت عبد هللا قايد ،حصة العمل في الشركة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية.1989 ، 59محسن شفيق ،فقرة ،244ص.218 60انظر :فيليب ميرل ،بند ،34ص.42وعليه ال يمكن أن يكون العمل حصة في شركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ،انظر . 625.Com. 23 Oct. 1984., Rev. sociétés, 1985, p : 61انظر , G. Ripert, et R.Roblot, Traité........ par M. Germain et, V. Magnier, Précité : .9.p ,12 - No.1056 62أنظر :محمد بهجت قايد ،المرجع السابق ،الفقرتين 206و 207؛ محـمود مخـتار بربري ،قانون المعامالت التجارية ،الشركات التجارية ،فقرة ،28ص.26 63راجع مؤلفنا :القانون التجاري اللبناني ،الجزء األول ،1983 ،ص. 274 ،273وأنظر في هذا المعني أيضًا : Rodière, Droit commercial, Groupements commerciaux, 9 ème éd, 1977, no. 8. 64مصطفي طه ،المرجع السابق ،1956ص ،271فقرة ،234ولكن ينبغي أن نالحظ أن السمعة التجارية، لكي تكون حصته في الشركة ،يجب أن تكون مقترنة بعمل جدي وحقيقي .أنظر نقض مدني 1952/10/ 16س ،4ع،1 ص.22 48 65مصطفي طه ،المرجع السابق ،1956 ،فقرة .234 66نقض ،1952/10/16مجموعة أحكام النقض ،س ،4ص.21 67روديير ،المرجع السابق ،فقرة .8 68انظر :في التفرقة بين رأس المال ،Capitalوالموجودات ،Actif socialواألموال الخاصة ،fonds propresايف جيون ،فقرة ،109ص 106وما بعدها. 69ويفقد هذا المبدأ أهميته بالنسبة لشركات األشخاص بالنظر ألن جميع الشركاء فيها أو بعضهم مسئول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة مسئولية شخصية مطلقة وتضامنية. انظر No.1056 , G. Ripert, et R.Roblot, Traité........ par M. Germain et, V. Magnier, Précité : .p. 43 , 57- 70ونتيجة لذلك ال يجوز ،كأصل عام ،لشركة المساهمة أن تحصل ،بطريق مباشر أو غير مباشر ،علي أسهمها ،ألن رأس المال المقابل لهذه األسهم سيكون صوريًا وال يقدم أي ضمان لدائني الشركة. انظر :ايف جيون ،فقرة ،110ص .108 71 .1919.1.103 وأنظر في ذلك : A. Viandier, Recherches sur la notion d'associé en Droit Francais des sociétés, thèse, paris 1976, Nos 37 ets. وجدير بالذكر أن الكسب المالي يتجسد في صورة توزيع األرباح .أما الكسب المادي فمثاله توزيع منتجات الشركة علي الشركاء أو توزيع أسهم عليهم. 72روديير ،المرجع السابق فقرة . 9ولكن ينبغي مالحظة أن التعديل التشريعي الذي ورد علي تقنين الشركات الفرنسي عام 1978قد جعل من بين أهداف الشركة ليس فقط تحقيق الربح ،بل وكذلك الوفر االقتصادي .مراد فهيم، ص 142وما بعدها . وجدير بالذكر أن هذا التعديل كان محل انتقاد من جانب الفقه الفرنسي .انظر بالتفصيل في هذا الموضوع :ايف جيون ،ص 110إلي ص .119 73هذه الخرافة تنسب إلي ،Esopeالروائي واألديب اليوناني في القرن السادس قبل الميالد .واألساس البعيد لبطالن شرط األسد هو « قانون األخوة » Jus Fraternitatisالذي أطلقه الرومان علي عقد الشركة .ولقد جسد هذه الخرافة الروائي الفرنسي La Fontaineفي حكاياته بآبيات الشعر التالية: La génisse, La Chévre et Leur Soeur La Brebis, Avec un fier lion, seigneur du voisinage. Firent société, dit- on, au temps jadis. Et mirent en commun le gain et la dommage. 49 74مصطفي كمال طه ،المرجع السابق ،1982ص ،159فقرة ،182وأنظر محكمة مصر االبتدائية ،1952/2/13محاماة ،س ،3رقم .1043 75انظر في القضاء :نقض ،1989/4/11معوض عبد التواب ،المستحدث في القضاء التجاري ،ص 337؛ ،1981/5/18س ،32ص. 1527ولم يعد شرط األسد سببًا في بطالن عقد الشركة في القانون الفرنسي .بل يظل العقد صحي ًحا ويبطل الشرط وحده .راجع :فيليب ميرل ،ص ،51بند .42 76انظر : Cass. Civ 16 Oct. 1990, Bull. Joly, 1990, p. 1029, No. 330; 29 Oct. 1990, Bull. Joly, 1990, p. 1052, No. 343; rappr. Paris 14 déc. 1990, Bull, Joly, 1991, p. 320, No. 98. 77جدير بالذكر أن المادة 1853من التقنين المدني الفرنسي تفترض أن الحصة بالعمل تعد ،فيتوزيع األرباح والخسائر ،مساوية من حيث قيمتها للحصة العينية أو النقدية األقل قيمة التي قدمها أحد الشركاء ما لم يتفق علي خالف ذلك .أنظر :روديير ،فقرة ،7ص.15 78أنظر في بطالن الشركة لتخلف عنصر نية االشتراك . .Cass. com. 10 Oct. 1953, J.C.P. 1954, 7908 Note Bastian, Cass. Civ. 8 Janv. 1975, Rev. Soc .note Balensi ; Cass. Civ. 3è ch. 22 Juin 1976, D. 1977, p. 619, note Diener ,301 ,1976 وانظر كذلك فيليب ميرل ،ص 55بند . 43 وأنظر :نقض ،1967/6/22س ،18ص ،1968/3/21 ،1331س ،19ص ،1978/3 /23 ،588س ،29ص 852؛ ،1981/2/25س ،32ص .671 Diener, note précitéeوأيضًا Cass. Com. 3 : 79روديير ،المرجع السابق ،فقرة . 11وكذلك : .Juin 1986, Rev. Sociétés 1986, p. 585, Note Y. Guyon 80نقض ،1967/6/22س ،18ص ،1968/3/21 ،1231س ،19ص ،1978/3/23 ،588س ،29ص،852 1981/2/25سالف الذكر ؛ ،1986/2/17المستحدث في القضاء التجاري سالف الذكر ،ص،342 وكذلك .Y. Guyon , note sous cass. civ. 1 ère ch., 4 Nov. 1987, Rev. sociétés 1988, p. 525 : 81علي البارودي ،ص.141 82أنظر ,Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, no 289; com. 12 Fév. 1973 . Bull. Civ. IV, No. 70, p. 61; F. Caporale , Société et indivsion, Rev. Sociétés, 1979, p. 265 وكذلك :نقض ،1981/2/25س ،32ص.671 83نقض 1967/6/22سالف الذكر ،اسكندرية التجارية 1940/12/15محاماة ،س 21ص ،182نقض ،1968/3/21س ،19ص. 588نقض فرنسي 12أكتوبر .J.C.P. éd. E, 1993, 1.331, No. 2 ،1993 84علي البارودي ،ص.141 85نقض فرنسي ،1985/1/18أشار إليه أبو زيد رضوان المرجع السابق ،ص. 71هامش ،2محكمة أسيوط ،1938/4/11محاماة ،س ،19ص ،112نقض مدني 3 ،مارس ،1973س ،24ص 19 ،372فبراير ،1976س،27 50 ص. 467وكذلك :نقض فرنسي 5مارس ،1974مجلة الشركات ،1975 ،ص492؛ استئناف باريس 16 ،مارس ،1988المجلة الفصلية للقانون التجاري ،1989ص 234بند رقم .3 86أنظر :استئناف باريس 25ابريل ،1984 ،Bull Joly ،1984ص 1004رقم 24 ،II-368نوفمبر - 1 - 61 1991 ،J.C.P. éd E ،1989رقم 10 ،3مايو .J.C.P. éd. E 1995 - 1- 505 ،1995 87محمد حسني عباس ،المؤسسات العامة والشركات في التشريع المصري ،1967 ،ص 17وما بعدها، محسن شفيق ،فقرة .252 88أكثم الخولي ،المرجع السابق ،ص ،417فقرة ،382علي البارودي ،ص 142فقرة .116 89أبو زيد رضوان ،المرجع السابق ،ص ،84فقرة .51 90محسن شفيق ،المرجع السابق ،فقرة ،250علي البارودي ،ص.143 91أكثم الخولي ،فقرة ،282ص.418 92نقض مدني ،1956/4/5 ،س ،7ص.496 93نقض ،1999/4/26 ،الطعن رقم 5043لسنة 67ق ،قضاء النقض التجاري حتى عام ،2000 أنور العمروسي ،بند ،109ص 696؛ ،1966/1/27س ،17ع ،1ص .182 94نقض ،1987/3/23 ،عبد التواب ،ص ،1980/5/12 ،341س ،31ص.1336 95نقض 1987/3/23 ،سالف الذكر ،1980/5/12 ،سالف الذكر. 96نقض مدني ،1966/1/27 ،س ،17ص.182 97نقض ،1979/6/16 ،س ،30ص.636 98علي البارودي ،ص.151 99علي البارودي ،ص ،152أكثم الخولي ،فقرة ،384ص ،421محسن شفيق ،فقرة .258ولقد حسم المشرع اللبناني هذا األمر بنص صريح هو نص المادة 196من قانون الموجبات 100علي البارودي ،ص ،152أكثم الخولي ،فقرة ،384وأنظر كذلك : Paris, 4 mars 1975, J.C.P. 1976 18237. Note Lestang. لكن أنظر عكس ذلك :أبو زيد رضوان ،فقرة .59 101علي البارودي ،ص ،153فقرة .2 -132 102جدير بالمالحظة أن شرط األسد ال يؤدي إلي إبطال الشركة في القانون الفرنسي بل تظل الشركة ،أيا كان شكلها ،صحيحة ،ويبطل الشرط وحده. 103نقض ،1979/1/8 ،س ،30ص ،1979/4/5 ،127س ،30ص ،713نقض ،1993/2/1 ،قضاء النقض التجاري حتي عام ،2000أنور العمروسي ،بند ،49ص .682 104نقض ،1979/1/8 ،س ،30ص ،1979/4/5 ،127س ،30ص.713 51. سالف الذكر1993/2/1 ،> () نقض105< ،262 بند،1957 ، الطبعة الثالثة، الوسيط في القانون التجاري المصري، محسن شفيق: > () أنظر106<.234ص نحو نظرية لحماية الغـير، سعودي حسن إبراهيم سرحان،262 فقرة، المرجع السابق،> () محسن شفيق107<.1991 رسالة دكتوراه،حسن النية المتعاملين مع الشركات التجارية.H. Temple, Les sociétés de fait, 1975, préface J. calais Auloy > () أنظر في الشركة الفعلية108<. 1336 ص،31 س،1980/5/12 ( حكمان ) سالف الذكـر ؛1987/3/23 ) نقض4( ،)( >109< : > () أنظر110< B. Jadaud, Sociétés Céées de fait et sociétés en participation, Rép defrénois 1983, art. 33028, M. Jeantin, Droit des sociétés, 3e éd 1994, No 185, P. 95 et S.; Dekcuwer - Défossez, illusions et dangers du statut des sociétés Créées de fait, D. 1982, Chr. 83..533 ص،688 فقرة،1996 ،16 الطبعة، الجزء األول،> () ريبير وروبلو111< : > () أنظر112< Cass. Com. 18 Déc. 1990, Bull. Joly, 1991, 326, note B. Saintourens; 21 avril 1992, Bull. Joly, 1992, 666 , Obs. A. Cuisance, Paris 15 nov. 1993, Bull. Joly, 1994, 86, note Cuisance. : وكذلك،96 ص،185 فقرة، جانتان: > () أنظر113< J. Hémard, Théorie et pratique des nullités de sociétés et de sociétés de fait, 2e éd, 1926 Nos 89 et 154. J.M. de Bermond de Vaulx, Lorsqu'une société de fait cache une société crée de fait, Dr. Sociétés, Fév. 1996, No.2. : وأنظر كذلك. 53 ص،39 فقرة،> () روديير114< Cass, 9 et 16 nov. 1981, R.T.D. Com. 1983, 91, note chartier, Paris 17 avril 1991 , J.C.P. 1991,