التشريعات السياحية (الجزء الأول) PDF
Document Details
Uploaded by CompliantDerivative
جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق
سعاد عمران
Tags
Summary
This document discusses the laws and regulations governing tourism in Egypt. It outlines the historical context of tourism law and regulations in Egypt, highlighting the importance of a legal framework to manage tourism development. The author examines the role of various government bodies and agencies in regulating the tourism industry and promoting Egypt as a tourist destination.
Full Transcript
الفصل األول القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر تمهيد: لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى داخل مصر ،بل كانت التشريعا...
الفصل األول القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر تمهيد: لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى داخل مصر ،بل كانت التشريعات والقوانين العامة هي التي تحكمها ،مثل القانون الجنائي والقانون التجاري واللوائح الخاصة باألجهزة األمنية المصرية ،لكن مع زيادة ارتفاع معدالت الحركة السياحية من و إلى مصر ومع زيادة ممارسة األنشطة السياحية وزيادة تشعبها ظهرت أهمية وضع تنظيم قانوني لممارسة العمل السياحي ولتنظيم أنشطته المتزايدة ،كذلك ظهرت أهمية فرض نوع من الرقابة الحكومية على هذه األنشطة من أجل حماية السائحين والحفاظ على سمعة مصر وصورتها وتاريخها وعراقتها كمقصد سياحي (عبد الوهاب.)2011، وتنقسم السلطة إلى ثالثة من السلطات التشريعية والتي تصدر وتعدل وتلغي القوانين ،والقانون بوجه عام هو "النظام".ويصف الفقهاء القوانين اإلنسانية على أنها "مجموعة القواعد الملزمة لسلوك األفراد والتي تنظم سلوك األفراد في المجتمع وال غنى عنها. كما أن التشريعات التي تحكم العمل السياحي كثيرة ومتعددة ،بعضها صدر في صورة قوانين قررات و ازرية ،بينما صدر البعض اآلخر في صورة مجموعة من اللوائح. وبعضها صدر في صورة ا وتعتبر شركات ووكاالت السفر والسياحة مكون رئيسي من أهم مكونات عناصر النشاط السياحي، ألنها تقوم بدور هام في تنمية وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر ،ونظ اًر لتلك األهمية فقد حرص المشرع المصري على وضع القوانين واللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيقها ألهدافها ومن أجل الحفاظ على صورة مصر كمقصد سياحي (عبدالوهاب.)2011، 1 المبحث األول مدخل لدراسة القانون التشريع التشريع هو المصدر الرسمي األصلي للقانون وهو أهم مصلدر القانون في عصرنا الحالي.ويتمثل في قواعد قانونية تضعها هيئة مختصة بذلك في الدولة وفقا لإلجراءات المقررة في الدستور. ويقصد بالتشريع ،كمصدر رسمي للقانون ،سن القواعد القانونية واخراجها محددة بألفاظ معينة بواسطة سلطة مختصة بذلك.فكل سلطة يحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة لألفراد يكون عملها في ذلك تشريعا ،والسلطة التي تختص أساسا بهذا العمل تسمى "السلطة التشريعية". ولفظ التشريع يطلق أيضا على القواعد المكتوبة التي يتم سنها بهذه الطريقة ،فيقال تشريع وافق عليه مجلس الشعب ،أو تشريع دستوري ،والمقصود هو القواعد التي وافق عليها المجلس أو القواعد التي يتضمنها الدستور. وننوه هنا إلى أن القانون متعدد المصادر وليس التشريع إال نوعا من أنواعه ،هذا ما يجعلنا أن نقول بأن كل تشريع يعتبر قانونا وليس كل قانون يعتبر تشريعا.فيؤدي لفظ التشريع أيضا ما يؤديه لفظ القانون في معناه الخاص.فيقال مثال تشريع المخدرات أو قانون المخدرات أو التشريع السياحي أو القانون السياحي. أهمية التشريع تظهر أهمية التشريع بين مصادر القانون واضحة في نص المادة األولى من القانون المدني ،التي تجعل االلتجاء إلى العرف أو غيره من المصادر مشروطا بعدم وجود نص تشريعي يحكم المسألة المعروضة. فالتشريع – كمصدر للقانون المصري – هو أول المصادر الرسمية وأهمها ،فمنه تستمد أغلب قواعد النظام القانوني المصري ،وااللتجاء إليه لمعرفة حكم القانون ،واجب قبل االلتجاء إلى أي مصدر آخر ،حتى بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية التي يقال أنها محكومة بقواعد األديان ،ففي هذه 2 المسائل ال تطبق قواعد األديان إال إذا كان التشريع ال ينظم المسائل التي يراد معرفة حكم القانون فيها. ويالحظ أن القواعد القانونية في أغلب الدول الحديثة تستمد من هذا المصدرـ أي تستمد من التشريع، لما يتوافر له من مميزات تجعله في ظروف المجتمعات الحديثة ،أفضل من المصادر األخرى، وخصوصا العرف ،الذي ظل لوقت طويل المصدر الرئيسي للقواعد القانونية في كل المجتمعات قبل أن يأخذ التشريع مكانه. العرف في النشاط السياحي: كثير من المعامالت بهذا -للعرف (العادة) إهتمام واضح في النشاط السياحي والفندقي ،حيث أن ًا النشاط تقوم على العرف ،وعلى سبيل المثال ال يجوز ترك النزيل الفندق ورد الغرفة بعد الظهر، حتى ال يجب عليه إلزامياً دفع مقابل إقامة يوم جديد ،وتعتبر هذه المسألة في األساس عرف وقد أصبحت تشريعاً فى الوقت الحالى(عبدالقادر.)2012، العرف في النشاط السياحي والفندقي الدولي: أبرمت اإلتفاقية الدولية بين "االتحاد الدولي للفنادق" و"االتحاد الدولي لمنظمات ووكاالت السفر والسياحة" بالعرف ،والتى أبرمت على ضوء تطور العرف المهني بينهما سنة ،1970وجاء ذلك (بالمادة )53منها(سامى.)2009، ويعتبر القطاع السياحى من األولويات للدولة ،حيث أن هذه الصناعة تعتبر صناعة كثيفة بالعمالة، وأيضاً مدرة للنقد األجنبي ،كما أنها تنمى العديد من الصناعات والخدمات المهنية والخدمية األخرى المكملة للنشاط السياحي(.المرجع السابق) القانون يعرف القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم سلوك المعاملة بين األفراد في المجتمع بطريقة محددة" ،مثلها في ذلك مثل قواعد "الدين واألخالق" ولكنها تتميز عنها بأنها مصحوبة بجزاء 3 دنيوي يتم توقيعه من السلطة المختصة ،وتنقسم إلى قسمين من القواعد وهى "قواعد القانون العام" و "قواعد القانون الخاص".ويترتب على هذا التمييز أحكام وعقوبات مختلفة ،كما أن القانون يفرق بين "القواعد القانونية اآلمرة والمكملة" ،ويمكن أن يتيح لألفراد حرية الخروج على القواعد القانونية المكملة لكن دون الخروج على القواعد اآلمرة ألنها إلزامية التطبيق (القاضى.)2009، غرض القانون ووظيفته(:عبدالباقى)1984، )1غرض القانون :ينقسم إلى جزئين: األول :الحفاظ على حريات األفراد ومصالحهم الخاصة ،والغرض الثاني :حفظ هيئة وكيان المجتمع بإقرار وتطبيق النظام وكفالة المصلحة العامة. )2وظيفة القانون األساسية :هي تنظيم المجتمع بما يحقق الغرضين السابق ذكرهم ويوفق بينهما. أولا :تعريف القانون بوجه عام والقانون الوضعي بوضع خاص( :لطفى)2016، )1القانون بوجه عام هو مجموعة من القواعد الملزمة ،والتي تنظم العالقات بين األشخاص في المجتمع بشكالً عادالً يسمح بحرية األفراد ويحقق الخير والسالم العام ،ويعني ذلك أن القانون يقوم على أساس العدل والمساواة ،وأنه يحقق كفالة حقوق األشخاص والحفاظ على مصالحهم. )2وتتباين القوانين بإختالف الزمن والعامل المكانى ،أى أنه يختلف من بلد إلى بلد أخرى ،ويختلف بأختالف العصور ،وتعرف القواعد القانونية المعمول بها في تنظيم عالقات األشخاص في بلد ما وفي عصر معين بأنها "القانون الوضعي" لهذه البلد. وقد سمي "بالقانون الوضعي" ألن قواعده تم وضعها مسبقاً ،وتكون محددة حتى يتمكن األفراد من تنظيم سلوكياتهم وفقاً لها. وتندرج تحته القاعدة القانونية وتعنى :سلوك األفراد في المجتمع على نحو معين مثل :الدين وقواعد األخالق ،وتتميز بأنها يصاحبها جزاء توقعه السلطة المختصة. والقاعدة القانونية هي الوحدة المكونة للقانون في مجموعة ،وهي في ذاتها تخاطب األفراد بشكل موجه في صيغة عامة ،ولها قوة إلزامية فى المجتمع. 4 وتنقسم القاعدة القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص(:عبدالقادر)2012، إن القانون ينشأ لتنظيم عالقات األفراد في المجتمع ،فإذا نظرنا إلى مجتمع منظم تنظيماً جيداً نجد فئة موكلة لتتولى شئون الحكم وتسيطر على حفظ النظام فيه ،وفئة تسير في ظل ذلك النظام ،وفى ظل هذا النظام يسير المجتمع ضمن مجموعة من الروابط الشخصية والمالية. فإذا نظرنا إلى مجموعة العالقات التي ينظمها القانون فإننا نجد وحدات سياسية مستقلة ،وفي داخل كل وحدة من الوحدات عدد كبير من األفراد ،وبناء على ذلك يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قسمين هما :قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص. تعريف القانون العام والقانون الخاص( :عبدالقادر)2012، -القانون العام :هو مجموعة من القواعد القانونية تبين وتوضح نظام الدولة األساسي ،كما أنها تنظم العالقات التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول األخرى ،أو بين الدولة وأحد فروعها وتنظم أيضاً العالقة بين الدولة وأي فرد من األشخاص العاديين. -القانون الخاص :هو مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العالقات التي تنشأ بين األفراد داخل المجتمع ،كما أنها تعمل على حفظ حقوق األفراد. األفرع المختلفة للقانون ومصادرها( :لطفى)2016 ، ينقسم القانون إلى فرعين كبيرين هما: أ -القانون الدولي العام ب -القانون العام الداخلي مصادر القانون: وتعنى المنشئ للقاعدة القانونية أو وسيلة إخراجها المجتمع ،أو الموكل المعتمد الذي يصرح بقاعدة من قواعد السلوك فتنفذ إلى دائرة القانون الوضعي وتكتسب عنصر اإللزام ،وتنقسم إلى مصادر رسمية ومصادر غير رسمية. 5 المصادر الرسمية للقانون: جاء تحديدها فى (المادة األولى) من القانون المدني و تنص على أن تسري "النصوص التشريعية" على جميع المسائل التي تتناولها في محتواها أو لفظها ،فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، يلجأ القاضي للحكم بمقتضى العرف ،فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ الشريعة اإلسالمية ،فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ القانون الطبيعي. التفرقة بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الجتماعية إذا كان دور القانون في الحياة االجتماعية باألهمية التي سبق بيانها ،والتي تمثلت في القول بأن الجماعة ال يمكن أن توجد وال يمكن أن تبقى إال بالقانون ،فإن هذا ال يعني القول بأن قواعد القانون هي وحدها القواعد التي تنظم كل نواحي الحياة االجتماعية.فالقانون ال يعني ،كما رأينا ،إال باألفعال ذات الطابع الخارجي أو الظاهر ،فال يمد أحكامه إلى أفكار األفراد وعواطفهم ،وانما يترك حكمها وتنظيمها إلى القواعد التي تكون بطبيعتها أقدر على هذا التنظيم ،وهي قواعد الدين وقواعد األخالق. ومن ناحية أخرى ،فالقانون في سعيه إلى تحقيق النظام الالزم للحياة االجتماعية ،ال يفرض من األحكام ما ليس ضروريا لهذا النظام ،ألن التزام الناس بحكم من األحكام يوجب إعداد الوسائل الالزمة للرقابة علة طاعته ومنع مخالفته ،أي يضع على الجماعة أعباء قد تكون أعباء ثقيلة وال معنى لتحميلها بها إن لم تدع إليها حاجة حفظ نظام المجتمع ،ولذا فمن الممكن أن توجد قواعد اجتماعية لتنظيم سلوك األفراد دون أن تكون قواعد قانونية ،ألن الجماعة ال تفرضها وال تقرنها بجزاء ما ،لعدم أهميتها.فتظل قواعد مجامالت أو عادات ليس لها إلزام القانون. وتشمل تلك القواعد قواعد الدين واألخالق والمجامالت. 6 تقسيم القانون من حيث موضوعه القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الخاص القانون العام القانون قانون قانون المرافعات القانون التجاري القانون داخلي (وطني) خارجي (دولي) الدولي العمل المدنية ويلحق به القانون المدني القانون الدولي العام الخاص والتجارية البحري والجوي القانون قانون القانون اإلداري القانون الجنائي النظام ويلحق به الدستوري القضائي القانون المالي قانون اإلجراءات قانون العقوبات الجنائية (موضوعي) (شكلي) 7 ثاني ا :النشاط السياحي في مصر( :سامي)2009 ، لم يكن للنشاط السياحي في مصر وزارة تنظمه وتخطط له حتى عام ،19٦٦و كانت مصلحة السياحة خاضعة لو ازرة اإلرشاد القومي ،حتى أصدر المشرع "القانون رقم ٤٤7لسنه "1953بإنشاء مجلس أعلى للسياحة ،ثم إصدار قانون بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة ،ثم قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة ،ثم صدور قرار رئيس الجمهورية والذى تضمن إنشاء تنظيم و ازرة السياحة واآلثار ،ومن هنا وضحت الرؤية وأصبح للنشاط السياحي و ازرة متخصصة داخل مصر ،والتى تساهم في المشاركة في تنمية اإلقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع الشعوب. وتم فصل و ازرة السياحة عن و ازرة اآلثار لتحديد اإلختصاصات فى العمل السياحى والفندقى. وفى "مارس "1973صدر أول قانون ينظم المنشآت الفندقية والسياحية ،ثم القانون" رقم " "2لسنة "1973بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية ،ثم بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم 3٨لسنة 1977المعدل بالقانون رقم 11٨لسنة 19٨3والئحته التنفيذية. وتعتبر التشريعات والقوانين الفندقية والسياحية من أحدث فروع التشريعات ،إال أصبحت ترتبط بمعظم فروع القانون األخرى ،ومنها القوانين الخاصة بتنظيم المالهي الليلية وقوانين مكافحة الدعارة وقوانين المحال العامة وغيرها. وتنقسم القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الفندقية والسياحية إلى: -القانون رقم 1لسنة 1973والق اررات التنفيذية له. -إشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغالها(وفقا لقانون رقم 1لسنة .)1973 -الشركات السياحية (وفقا لقانون رقم 3٨لسنة 1977والمعدل بالقانون رقم 19٨3 /11٨ والئحته التنفيذية). القوانين والق اررات التي تحكم العمل الفندقي والسياحي والشركات السياحية في مصر نحن في عالم يضع السياحة على رأس األولويات ألنها صناعة كثيفة العمل مدرة للدخل باعثة على نمو ورواج عشرات الصناعات والخدمات المغذية والمكملة للنشاط السياحي.وبالنسبة لمصر فإن أهميتها تتزايد داخل منظومة االقتصاد القومي وفي إطار الفلسفة التنموية ذات البعد الديموجرافي، 8 بحسبان أن السياحة تتقدم وبال سقوط يحد من إمكانات نموها لتحتل مرك از مهما في قائمة أولويات مصادرنا من العمالت األجنبية فضال عن إسهامها في تصحيح المعادلة الديموجرافية بين البشر واألرض من خالل إيجادها لمجتمعات إنتاجية في المناطق النائية خارج الوادي الضيق. كذلك نحن في عالم يشجع التنمية السياحية المتواصلة التي تحترم البيئة وال تجور على الموارد الطبيعية بإفراط في استغاللها أو بتأثير على التوازن الطبيعي لعناصرها.ولعل الحفاظ على البيئة – كما قدمنا – لتنمية مناطق السياحة برهان عملي على مدى توافقنا مع أحدث المعدالت العالمية المرعية في هذا المجال. ومع ذلك لم يكن للنشاط السياحي في مصر حتى عام ،19٦٦و ازرة تهيمن عليه وتنظم وتخطط له وتسير دفته على النحو السائد اآلن ،إذ كانت مصلحة السياحة تخضع لو ازرة اإلرشاد القومي ،إال أن المشرع أصدر القانون رقم ٤٤7لسنة 1953بإنشاء مجلس أعلى للسياحة ،ثم القانون رقم 5٨٤ لسنة 195٤بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة ،ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 9٦1لسنة 1957بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 191لسنة ،1959 وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1٤٤1لسنة 19٦٦الذي تضمن تنظيم و ازرة السياحة واآلثار، تبلورات الرؤية وأصبح للنشاط السياحي في مصر و ازرة مستقلة متخصصة لتساهم بدورها في المشاركة في تنمية االقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعي المواطنين بتراث بالدهم وارتباطهم بحضارتها المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمي للتنمية السياحية الشاملة. وقد انتهى األمر بفصل وزارو السياحة عن اآلثار لتحديد االختصاصات ودفع حركة السياحة إلى التقدم وتوظيف العمل السياحي توظيفا مرنا متطو ار لخدمة المجال الفندقي والسياحي في مصر. وفي األول من مارس 1973صدر أول قانون يحدد وينظم المنشآت الفندقية والسياحية تحت رقم 1 لسنة ،1973وتاله القانون رقم 2لسنة 1973بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغاللها. ثم تناول المشرع بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم 3٨لسنة 1977المعدل بالقانون رقم 11٨لسنة 19٨3والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 222لسنة .19٨3 9 ولما كان انفتاحنا واستعدادنا للتعاون مع اآلخرين سواء على المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي يثري تجربتنا السياحية ويدفعنا إلى االنتباه المتزايد إلى قضايا ضبط الجودة واالرتقاء بالمستوى التدريبي للعمالة واألخذ باألساليب وأدوات التسويق المعاصر لذا بتاريخ 199٦/٦/5أصدر وزير السياحة ق ار ار برقم 9٦لسنة 199٦بتحديد وتنظيم نظام المشاركة الزمنية ” “Time Shareوالذي أطلق عليه نظام اقتسام الوقت كأسلوب من أساليب التنمية السياحية. وتعتبر التشريعات الفندقية والسياحية من أحدث فروع القانون جميعا ،إال أنها – وعلى الرغم من حداثتها – أصبحت تتصل بغالبية فروع القانون األخرى ،وهو مما جعلها تتداخل في مصر مع غيرها من القوانين ،كقوانين المحال العامة والمالهي ومكافحة الدعارة والغش والتدليس ...وغيرها. كما أن التشريعات التي صدرت منظمة للنشاط الفندقي والسياحي في مصر لم تكن حازمة وحاسمة في منع "ازدواجية االختصاص" وبعبارة أخرى ،لم تكن هذه التشريعات مانعة جامعة بحيث تكبح جماح الو ازرات والهيئات الحكومية األخرى من االعتداء على اختصاصات وصالحيات و ازرة السياحة. األمر الذي يلزم معه أن نطالب المشرع بإصدار تشريع مانع جامع منظم للنشاط الفندقي والسياحي في مصر. بعض القوانين الحاكمة في المجال السياحي )1القانون رقم 2لسنة 1973الخاص بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغاللها: تعمل الدولة على اإلهتمام المتزايد بتنمية المناطق السياحية ،وهذا اإلهتمام يلزم حتمية المحافظة على "البيئة" في المناطق التى يتم إحداث تنمية بها ،ولذلك تم صدور القانون "رقم 2لسنة "1973 والذي أعطى الو ازرة حق اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها لتحقيق التنمية (عوض.)2011، 10 اختصاصات وزارة السياحة بشأن اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها: بناء على (المادة األولى) من القانون "رقم "1973/2فإن و ازرة السياحة تقوم باإلشراف على المناطق وبناء علي ذلك، ً السياحية التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بعد الموافقة من مجلس الوزراء يكون لو ازرة السياحة اإلختصاصات اآلتية( :عاطف)2017، -1وضع تخطيط شامل إلستغالل وتنمية المناطق التي تعد سياحية. -2تنظيم إستغالل المناطق السياحية وفقاً لمواصفات البناء التي تضعها الو ازرة في إطار الخطة الشاملة للتعمير والتنمية واإلستغالل السياحي. -3وضع برنامج زمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق الالزمة باإلتفاق مع الجهات المختصة. ال يجوز ألي شخص اإلنتفاع بأي منطقة سياحية أو جزء منها إال بترخيص من وزير السياحة الذي يحدد شروط منح التراخيص (المادة )2من القانون (عاطف.)2017 ، وأعطى القانون لوزير السياحة حق إلغاء أو تعديل أية ترخيص سبق منحه قبل تاريخ العمل به ،إذا تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لو ازرة السياحة. وقد صدرت عدة ق اررات و ازرية بإعتبار مجموعة من المناطق في مصر مناطق سياحية ومنها :مدينة األقصر كاملة ،أهرام الجيزة ،مدينة الفيوم ،منطقة قصر المنتزه ،منطقة خان الخليلي ،مناطق فى سيناء الشمالية والجنوبية (مصطفى.)2017، )2قانون حماية المحميات الطبيعية( :األنصاري.)2008 ، -صدر قانون رقم 102لسنة 19٨3في شأن المحميات الطبيعية والئحته التنفيذية. -كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2٦٤لسنه 199٤بالشروط والقواعد واإلجراءات الخاصة بممارسة األنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية المناطق الغنية بثرواتها الطبيعية مثل منطقة رأس محمد ومنطقة سانت كاترين. -ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27٨2لسنة .2015 -وأخي اًر قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 33لسنة 201٨والخاص بحساب قيمة إصدار تصاريح ممارسة األنشطة اإلقتصادية داخل المحميات الطبيعية. 11 )3نظام اقتسام الوقت ( :Time shareأبوعلم)2011، يعتبر نظام إقتسام الوقت أسلوب من أساليب التنمية السياحية في مصر (وفقاً للقرار الوزاري رقم 9٦ ،)199٦ /وقد أصدر بسبب أن السياحة ليست قاصرة على ذوي الدخول المرتفعة فقط ،ولكن يمكن أيضاً ألصحاب الدخول المتوسطة أن ينتفعوا بالحركة السياحية ،فمن غير المنطقي أن يتحمل الفرد تكاليف شراء وحدة سياحية وتجهيزها وصيانتها سنوياً وكل ذلك مقابل أن يقضي بها فترة ال تزيد في األغلب عن الشهر أو نصف الشهر من كل سنة ،ولذلك نشأت فكرة المشاركة في الوقت أو المشاركة الزمنية ،Time shareوتعني توزيع تكاليف إنشاء الوحدة السياحية وتجهيزها وصيانتها على أكثر من منتفع. يعتمد هذا النظام على إعطاء كل وحدة فندقية عدد معين من النقاط حسب مستوى هذه الوحدة ومميزاتها ويقوم الراغبون في الشراء بشراء عدد من النقط السنوية كالً تبعاً إلمكاناته المادية وتبعاً لتلك النقاط يكون للمشترى حق إختيار الوحدة الفندقية والمنطقة والتاريخ الذي يتناسب مع وقت فراغه بشرط إبالغ المؤسسة المسئولة قبل ذلك الموعد بوقت كافي. تطور نظام المشاركة الزمنية في العالم: نشأ هذا النظام في سويس ار سنة 19٦3بواسطة مؤسسة ،Habimagوكان يعتمد على شراء عدد من النقاط ،ووفقاً لهذا النظام كان المشتري ال يملك "الوحدة" ملكية كاملة أو حقيقية ،ولكنه كان له حق اإلنتفاع بوحدة ما لعدد محدد من السنين مع دفع األجر مقدماً. وفي سبتمبر 19٨7ظهرت أول قرية سياحية يتم بيعها بنظام المشاركة الزمنية مع اإلشتراك في عملية التبادل الدولي ،وهذه القرية تسمي "قرية المرجان" في منطقة "فايد" بمحافظة اإلسماعيلية، وانضمت الشركة لشركة تبادل عالمية وهي شركة ( ،)R.C.Iكما قام بالتسويق للقرية شركة إنارة (.)N.R ومنذ أواخر الثمانينات زاد إنتشار نظام المشاركة الزمنية داخل مصر وتنوعت مشروعاته ،سواء كان ذلك خاضعاً لنظام التبادل الدولي أو محدوداً بالقرية. وأصبح نظام المشاركة الزمنية يشكل مكوناً أو عنص اًر حيوياً من مكونات أو عناصر صناعة السياحة في داخل أو خارج مصر ،وأصبح منتجاً سياحياً جديداً ،على الرغم من أن هذا النظام ما 12