المعاملات الشرعية PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document discusses Islamic jurisprudence related to financial transactions and contracts. The document details the principles of Islamic contracts, including concepts like contracts, sales (including various types like Murabaha), and exchange (صرف).
Full Transcript
المعامالت الشرعية المعاملة المالية هي التي يكون أساسها المال ،وفي سياق تطور التشريع ،أصبح يُطلق على التعامل المالي فقط بعدما كان يشمل العالقات األخرى ،مثل العالقات األسرية التي صارت تُعرف اآلن بفقه األسرة أو األحوال...
المعامالت الشرعية المعاملة المالية هي التي يكون أساسها المال ،وفي سياق تطور التشريع ،أصبح يُطلق على التعامل المالي فقط بعدما كان يشمل العالقات األخرى ،مثل العالقات األسرية التي صارت تُعرف اآلن بفقه األسرة أو األحوال الشخصية. العقد هو ربط التعبير الخارجي للطرفين عن إرادة التعاقد (اإليجاب والقبول).ويعتبر بعض الفقهاء أن العقد قد يُطلق أيضًا على االلتزام من طرف واحد مثل اليمين ،وال يحتاج إلى قبول. التعبير الخارجي (اإليجاب والقبول) يُعتمد عليه رغم أن العقد يُبنى على اإلرادة الحقيقية (الرضا) ألن النية الحقيقية أمر خفي بينما التعبير الخارجي يُظهر نية المتعاقد. أركان العقد عند الفقهاء: األركان الرئيسية للعقد هي :اإليجاب ،القبول ،العاقدان ،والبدالن.جمهور الفقهاء يرون أن كل هذه عناصر أساسية ،بينما يرى الحنفية أن اإليجاب والقبول فقط هما األركان ،والعناصر األخرى تُعتبر شرو ً طا إضافية. يعتبر الجمهور بطالن أي عنصر يُبطل العقد ،أما الحنفية فيرون بطالن العقد عند بطالن اإليجاب والقبول فقط. شروط العقد األساسية: / ١اتحاد موضوع التعاقد :توافق اإلرادتين على موضوع معين ،بحيث ال تتعارض رغبة أحد األطراف مع اآلخر. /٢وضوح األهلية واإلرادة :يجب أن يمتلك المتعاقدان أهلية معتبرة وإرادة واضحة. /٣االتصال بين اإليجاب والقبول :يتحقق بوجود علم الطرف ال ُموجّه إليه باإليجاب وتوافق مجلس العقد. / ٤شرعية محل العقد :يشترط أن يكون موضوع العقد وبدله شرعيين. /٥عدم الرجوع عن اإليجاب قبل القبول. / ٦الصيغة الدالة على إرادة التعاقد :يجب أن تدل على رغبة واضحة في التعاقد وليست مجرد وعد. / ٧عدم التأقيت في العقود الدائمة :في العقود التي تستلزم انتقال الملكية النهائي مثل البيع ،يجب أن تكون الصيغة دائمة وليست مؤقتة. العاقدان والبدالن العاقدين: هما الطرفان المتعاقدان في العقد (مثل البائع والمشتري) ،ويجب أن تتوفر فيهما شروط معينة إلتمام العقد. شروط العاقدين: ً عاقال ،أي له أهلية كاملة إلبرام العقد. /١األهلية :يجب أن يكون العاقد بالغًا مميزا ،فيعتبر عقده موقوفًا ،ويمكن إتمامه بعد موافقة وليه. ً مثال :إذا كان المشتري صبيًا / ٢الوالية :يجب أن يمتلك العاقد سلطة التصرف ،أي يجب أن يكون له الحق في التصرف في المعقود عليه. ً توكيال لبيعها ،يعد تصرفه غير صحيح لعدم الوالية. مثال :شخص يبيع سيارة ال يملكها وال يملك صادرا عن إرادة حرة وغير مكره. ً /٣االختيار :يجب أن يكون العقد مثال :شخص يبيع منزله تحت تهديد ،هذا العقد غير صحيح عند الكثير من الفقهاء ألن اإلرادة غير حرة. البدلين هما المحل المعقود عليه والمقابل له (مثل المبيع والثمن في البيع) ،ويجب أن تتوفر في كل منهما شروط ليكون العقد صحي ًحا. شروط البدلين: /١وجود المحل المعقود عليه :يجب أن يكون المحل موجودًا ومعينًا في التعاقد (في حالة كونه معينًا بذاته). مثال :بيع منزل معين موجود وقت العقد يعد صحي ًحا ،أما بيع شيء غير موجود عند التعاقد ،مثل الجنين الذي ً باطال. لم يولد ،يعد عقدًا / ٢العلم بالبدلين :يجب أن يكون كال الطرفين على علم بالبدلين بشكل واضح لتجنب المخاطرة والنزاع. مثال :عند بيع قطعة أرض ،يجب تحديد موقعها ومساحتها وسعرها ،وإال قد يؤدي عدم الوضوح إلى خالفات. /٣القدرة على التسليم :يجب أن يكون المحل المعقود عليه ً قابال للتسليم فعليًا. مثال :بيع سيارة مفقودة أو غير معروفة المكان يعد عقدًا غير صحيح لعدم القدرة على التسليم. /٤شرعية التعامل في البدلين :يجب أن يكون كل من البدلين مما يسمح التعامل فيه شرعًا. مثال :ال يجوز بيع الخمر أو المواد المحرمة ،ألن التعامل بها غير جائز. / ٥تحقق النفع في البدلين :يجب أن يكون لكل طرف نفع وفائدة من المعقود عليه لتحقيق الهدف من العقد. مثال :عقد بيع بيت يسكن فيه المشتري ويستفيد منه ،بينما يدفع البائع الثمن ويستفيد ماليًا. المال وتعريفه وأقسامه المال في اللغة هو كل ما يُقتنى ويُملك ،وفي االصطالح يشير إلى ما يمكن تملكه وله قيمة ونفع.يختلف ال ،بينما الحنفية يعتبرونه ما ً ال من حيث إمكانية الفقهاء في تعريف المال؛ فمعظمهم ال يعد ما يحرمه الشرع ما ً تملكه ،ولكنه غير متقوم شرعاً.يُعرف المال في القانون السوداني كـ"عين أو حق له قيمة مادية في التعامل". أقسام المال: /١من حيث إقرار الشرع :المتقوم هو ما يُقر بقيمته ويُنتفع به ،بينما غير المتقوم ال يُقر الشرع بقيمته، وبالتالي ال يصلح للتعاقد أو الضمان عند التلف. /٢عقار ومنقول :العقار هو ما ال يمكن نقله كاألرض ،بينما المنقول يمكن نقله دون تغيير هيئته األصلية.يُبدأ ببيع المنقول لسداد الديون قبل العقار ،وال تُطبّق الشفعة إال في العقار ،ويجوز وقف العقار دون المنقول. / ٣مثلي وقيمي :المثلي له مثيل مطابق (كالقمح) ،ويسهل تعويضه بمثله ،بينما القيمي ليس له مثيل مطابق ُعوض بقيمته عند التلف. (كاألرض) ويحتاج إلى تعيين في العقود ،وي َّ اوصاف مخلة بالعقد هي حاالت أو تصرفات تؤثر على صحة العقد أو نزاهته وتؤدي إلى خلل فيه ،مما قد يسبب نزاعا ً بين الطرفين أو أكل المال بالباطل. الحاالت المخلة بالعقد: /١الغرر :الغرر هو جهالة العاقبة في العقد ،حيث يحتوي على مخاطرة أو عدم وضوح مما قد يؤدي ألخذ مال اآلخر دون حق.الشرع يبطله ،حتى لو رضي به المتعاقدان ،لكونه يؤدي للنزاع وأكل المال بالباطل. مثال ذلك :بيع السمك في الماء أو جنين الشاة قبل والدته. / ٢التغرير :التغرير هو خداع أحد الطرفين لآلخر بفعل أو قول يؤثر على رضا الطرف اآلخر.كتصريف الشاة إلظهارها كأنها كثيرة اللبن.الفقهاء اختلفوا حول حكم العقد المقترن بالتغرير. /٣الغبن :الغبن يعني عدم التكافؤ بين المتبادلين في العقد ،سواء كان بقصد أو ال.الغبن قد يكون يسيرا ً أو فاحشاً ،ويؤثر في العقد فقط إذا كان فاحشاً.كشراء سيارة بقيمة أعلى بكثير من قيمتها الفعلية. /٤الغلط :الغلط يحدث عندما يتعاقد الشخص بنا ًء على اعتقاد خاطئ ،مثل شراء معدن يشبه الذهب اعتقادا ً بأنه ذهب.الفقهاء يميزون بين "غلط باطني" ال يؤثر في العقد و"غلط مادي" يشير لصيغة واضحة توضح خطأ المتعاقد. / ٥الربا :الربا هو الزيادة في أحد العوضين دون مقابل ،ويشمل نوعين :ربا النسيئة وربا الفضل.ربا النسيئة محرم ومبطل للعقد بإجماع العلماء ،بينما ربا الفضل مختلف في تحريمه. بعض العقود المالية الشرعية وأحكامها تشمل المعامالت المالية في الشرع عددا ً من العقود وااللتزامات التي يكون محورها المال (عينا أو منفعة). وقد يكون المعنى المقصود في العقد التمليك كما في البيع واإلجارة والسلم والهبة ،أو التوثيق كما في الكفالة والرهن ،أو المشاركة كما في عقود المشاركات المختلفة ،أو الحفظ كما في الوديعة. عقد البيع البيع من العقود المالية الهامة ،وحاجة الناس إليه واضحة.كلمة "بيع" تشمل كافة عقود المبادالت المالية مثل السلم والصرف والمقايضة.البيع بمعناه الخاص هو تبادل سلعة بثمن بحيث يتم انتقال ملكية كل من المبيع والثمن.فهو تمليك عين (السلعة) بمقابل (الثمن) مع ترتب اآلثار الشرعية مثل انتقال الملكية في الحال.في ُعرف اللغة ،البيع يعني إخراج الشيء من ملكه أو إدخاله بعوض ،ويفهم أنه من أسماء األضداد.فالبيع ي ّ شرعيا ً بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص ،مع تعريفات متعددة من الفقهاء ،مثل أنه مقابلة مال بمال تمليكا وتملكا. البيع مشروع بالكتاب والسنة ،حيث يقول هللا تعالى" :وأحل هللا البيع وحرم الربا" ،وأيضا ً "وأشهدوا إذا تبايعتم" ،ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم" :أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده" ،و"إنما البيع عن تراض". أركان البيع وشروطه أركان البيع عند جمهور الفقهاء هي: /١الصيغة المتضمنة لإليجاب والقبول. /٢العاقدان (البائع والمشتري) /٤البدالن (المبيع والثمن). الحنفية يعتبرون الصيغة فقط ركنًا ،ويعدون العاقدين والبدلين شرو ً طا.شروط الصيغة تشمل وضوح اإليجاب والقبول وتعبيرهما عن اإلرادة الحقيقية. وسائل التعاقد وصوره وسيلة التعاقد في البيع :يجري التعاقد في البيع بوسائل متعددة مثل اللفظ ،الكتابة ،اإلشارة ،والتعاطي.ويختلف الفقهاء في اعتبار التعاقد باإلشارة والتعاطي؛ حيث يرون أن داللة التعاطي ضعيفة ،إذ إنها مجرد أخذ وعطاء دون تعبير إيجابي ،لكن بعض الفقهاء يعتمدون التعاطي استنادًا إلى العرف.ويُفضل البعض عدم اعتماده في الصفقات الكبيرة كإجراء احتياطي. التعاقد بوسائل االتصال الحديثة :يجوز التعاقد بوسائل االتصال الحديثة مثل الهاتف واإلنترنت ،بشرط تأكد نظرا ألهمية وجود كل طرف من شخصية اآلخر.ومع ذلك ،فإن انعقاد الزواج بهذه الوسائل محل نظر ً شاهدين.كما أن هناك عقودًا طبيعتها تمنع صحة التعاقد عبر وسائل االتصال الحديثة ،مثل عقد الصرف والسلم ،حيث يشترط تسليم البدلين في المجلس. صور البيع: / ١بيع المساومة :هو البيع الشائع بين الناس ،حيث يتفق المتعاقدان على الثمن دون النظر إلى ما دفعه البائع سابقًا.يتم االتفاق بنا ًء على ما يتراضى عليه الطرفان. /٢بيع المرابحة :فيه يخبر البائع المشتري بسعر الشراء والتكاليف ،ثم يتفقان على ربح محدد يُضاف.يُشدد على ضرورة صدق البائع في إخباره عن األسعار والظروف. / ٣بيع التولية :يتفق فيه المتعاقدان على بيع السلعة بالسعر الذي قامت عليه دون زيادة أو نقصان. / ٤بيع الوضيعة :يتم فيه االتفاق على بيع السلعة بأقل من سعرها الحالي ،بانقاص قدر معلوم. / ٥بيع المسترسل :هو بيع يقع عادة ممن ال يعرف األسعار ،حيث يقول للمشتري "اشتر مني كما تشتري من الناس".اختلف الفقهاء في حكمه؛ إذ إن غبن المسترسل يؤدي إلى خيار الفسخ عند البعض ،بينما يرى آخرون عدم وجود خيار له. /٦بيع المزايدة :يُعلن البائع عن السلعة أمام مجموعة من المشترين ،ومن يقدم أعلى سعر يشتريها.المزايدة ال تُعد من قبيل السوم على السوم ،حيث يتساوى المشترون في فرصتهم. / ٧البيع المؤجل والبيع بالتقسيط :يجوز تأجيل الثمن أو تقسيطه.وقد روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم اشترى طعا ًما من يهودي إلى أجل معلوم. /٨بيع العربون :هو أن يدفع المشتري جز ًءا من الثمن ،فإذا أتم البيع يُحتسب المبلغ المدفوع ،وإذا فسخ العقد يُسترد.اختلف العلماء في مشروعيته ،حيث منع كثير منهم هذا النوع بسبب المخاطر.بينما أجازه البعض استنادًا إلى تراجع المشتري وعوض البائع عن ضرره. البيوع المنهي عنها وحكم التسعير ورد النهي عن العديد من البيوع لكونها تتعارض مع قواعد الشرع أو مقاصده.ومن هذه البيوع ما نهي عنه بسبب أدائه إلى الغرر أو الربا. بيوع نهي عنها ألدائها إلى الربا: الربا في اللغة يعني الزيادة ،وفي االصطالح هو الزيادة في أحد البدلين في المعاملة دون مقابل.وهو ممنوع ألنه يؤدي إلى أكل مال الغير بغير حق.جاء تحريم الربا في القرآن الكريم وفي السنة. أنواع الربا: / ١ربا النسيئة :الزيادة في البدل مقابل التأجيل. / ٢ربا الفضل :زيادة أحد البدلين عند مبادلة مال مما فيه علة الربا بجنسه ،مثل مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. حرم ربا الفضل ،ودليلهم ربا النسيئة متفق على تحريمه ،بينما جرى الخالف في ربا الفضل.جمهور العلماء ّ هو نهي الرسول عنه في عدة روايات. شروط حل التبادل في األموال الربوية: / ١التماثل في البدلين :فال يصح بيع صاع شعير بصاعين. /٢التقابض في المجلس :وإال أدى التبادل إلى ربا النسيئة. /٣أن يكون العقد باتًا :ال خيار فيه. / ٤عدم التأجيل :يشير بعض الباحثين أن هذا الشرط يغني عنه شرط التقابض. نماذج لبيوع منهي عنها لتأديتها للربا: /١بيع المزابنة والمحاقلة: المزابنة :بيع الثمر في الشجرة بثمر مثله جاف ،مثل بيع الرطب في نخله بتمر مقطوع جاف. المحاقلة :بيع الحب في سنبله بما يساويه مما حصد من سنبله.المنع هنا بسبب الجهالة والغرر. /٢بيوع اآلجال :مثل بيع العينة ،حيث يُباع شيء بثمن مؤجل ثم يُشترى بثمن حال أقل.يُعتبر هذا تالعبًا يؤدي إلى الربا ،وقد منعه بعض األئمة مثل مالك وأحمد. بيوع نهي عنها ألدائها إلى الغرر: الغرر يعني المخاطرة والجهالة ،ويُقصد به البيع الذي يحتوي على مخاطرة وجهالة في العاقبة. نُ ِهي عن بيع الغرر في عدة أحاديث ،مثل: /١بيع الحصاة /٢بيع حبل الحبلة /٣بيع المضامين من أمثلة بيع الغرر: بيع ما جهل مقداره أو نوعه ،ويكون باطالً إال إذا كان يسيرا ً جدا ً ويدعو إليه الحاجة ،مثل بيع الدار مع جهل أساسها أو بيع الشاة مع حملها أو لبنها. باختصار ،تحرم الشريعة البيوع التي تؤدي إلى الربا والغرر لحماية حقوق األفراد وضمان العدل في المعامالت. نماذج من بيوع منهي عنها بسبب الغرر: / ١بيع الحصاة :هو بيع يتم عن طريق رمي حصاة لتحديد مكان البيع ،ويكون فيه جهالة كبيرة. /٢بيع حبل الحبلة :يتناول بيع ما ستلده النياق مستقبالً ،حيث ال يُعرف إن كان سيولد أم ال ،مما يشير إلى الغرر. /٣بيع المضامين :بيع ما في بطون إناث اإلبل ،حيث يُمنع ألنه ال يُعرف صفاته عند الوالدة. ضررا ً /٤بيع الثمار قبل بدو صالحها :نهى عنه الرسول لوجود الغرر ،ألن الثمار قد ال تنضج وتسبب للمشتري. / ٥بيع ضربة الغائص :هو اتفاق بين المشتري والغائص لبيع ما يخرج به من غوصته ،وهو بيع غير معلوم المقدار. بيوع نُهي عنها بسبب الغش والتدليس: كثيرا ،مما يخدع المشتري.واختلف العلماء في حكمه: /١بيع المصراة :بيع البل ُحبس فيها اللبن ليبدو ً الرأي األول :للمشتري الخيار في إمضاء البيع أو رده مع صاع من تمر. الرأي الثاني :البيع صحيح ولكن للمشتري الرجوع بقيمة النقصان. / ٢بيع النجش :هو التظاهر بالرغبة في شراء سلعة بقصد خداع اآلخرين.وقد اختلف العلماء في حكمه: القول األول :البيع باطل. القول الثاني :البيع صحيح. القول الثالث :إذا كان بموافقة البائع ،فله الخيار ،وإال فال. بيوع منهي عنها بسبب الضرر: /١بيع الحاضر للبادي :يُمنع للحفاظ على مصلحة البادي ،حيث إن الحاضر قد يغش البادي. / ٢حكم البيع :اختلف فيه العلماء ،فبعضهم اعتبره منعقدًا مع ثبوت الخيار. / ٣تلقي الركبان :هو شراء السلع من البائعين قبل وصولهم لألسواق.وقد نهى الرسول عنه ،ألنه قد يضر بأهل السوق. حكم البيع :الجمهور يعتبره منعقدًا مع خيار للبائع. / ٣التسعير :هو تحديد ثمن السلعة وإلزام البائع بعدم الزيادة.وقد نهى الرسول عنه في حاالت معينة: الحالة األولى (الظروف العادية) :جمهور الفقهاء يرون أنه غير جائز. الحالة الثانية (غالء األسعار) :بعض العلماء يرون جوازه للحفاظ على مصالح الناس. بيع السلم السلم هو نوع من أنواع البيع ،حيث يتم دفع الثمن مقدما ً وتأجيل تسليم السلعة.يعرفه الفقهاء بأنه "بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل".البائع يُسمى "المسلم إليه" ،حيث يتلقى الثمن ،والمشتري يُسمى "المسلم"، ويقوم بتسليم الثمن.يُعرف المبيع "المسلم فيه" ويُعتبر الثمن "رأس مال السلم".يتم االتفاق بين البائع ال.مثال على ذلك هو بيع القمح، والمشتري على سلعة مؤجلة موصوفة ،مع تحديد أجل التسليم ودفع الثمن حا ً حيث يدفع المشتري الثمن اآلن بينما يتم تسليم القمح الحقاً. السلم مشروع كنوع من البيع ،حيث يُعتبر تبادل مال بمال.تدل األدلة على مشروعيته ،ومنها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم عن السلف ،حيث قال" :من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". كذلك ،يؤكد ابن عباس رضي هللا عنه أن السلف المضمون إلى أجل مشروع.يتضمن بيع السلم مصالح للناس ،ويتوافق مع مقاصد الشرع. يرى معظم الفقهاء أن السلم مشروع رغم مخالفته للقياس ،حيث يُشترط فيه شروط تمنع الغرر والنزاع.لكن بعض العلماء يعتبرون أن تأجيل المبيع ال يتعارض مع القياس ،إذ إن الشرع أباحه مع وضع شروط تمنع الغرر.ما يُمنع هو بيع ما ال يمكن الوفاء به.أما المبيع في السلم فهو موصوف وغير معين ،وغالبا ً يمكن الوفاء به عند حلول األجل المتفق عليه. أركان بيع السلم وشروطه: أركان السلم تشمل: /١البائع المسلم إليه. /٢المشتري المسلم. /٣الثمن المسلم للبائع. /٤المبيع المسلم فيه. شروط بيع السلم: /١وصف المبيع وصفا ً تاماً :يجب توضيح جنس المبيع ومقداره ونوعه وصفاته وموعد تسليمه لتجنب الجهالة والغرر والنزاع. / ٢عدم الربا :يجب أال يكون جنس الثمن والمبيع مما يؤدي إلى الربا ،مثل تبادل الذهب بالفضة أو القمح بالشعير. /٣تسليم الثمن في الحال :يُشترط تسليم الثمن عند التعاقد ،مع إمكانية التأجيل ليوم أو يومين وفقا ً لبعض المذاهب ،لكن يُفضل عدم التأجيل ألكثر من ثالثة أيام. /٤تحديد أجل التسليم :يُشترط أن يكون المبيع مؤجالً مع تحديد األجل ،حيث تختلف المدة الدنيا للتأجيل بحسب المذاهب (مثل 15يوما ً عند المالكية وشهر عند الحنفية). /٥عدم تحديد المبيع بمكان معين :يجب أن ال يُحدد المبيع بمكان معين لتجنب الغرر ،حيث إن التحديد قد يعيق القدرة على الوفاء. /٦وجود جنس المبيع في األسواق :يجب أن يكون جنس المبيع متوفرا ً في األسواق عند وقت التسليم ،مما يضمن القدرة على الوفاء. إذا لم يحصل المسلم إليه على المبيع عند حلول األجل :إذا فشل المسلم إليه في الحصول على المبيع ولم يجده في األسواق ،يمكن للمشتري أن يختار بين رد الثمن أو االنتظار إلى تاريخ آخر.وفي بعض اآلراء ،يمكن له أيضا ً أن يأخذ ما كان من جنسه ،مثل أخذ الشعير بد ً ال من البر. مكان تسليم المبيع :إذا لم يتفق المتعاقدان على مكان معين لتسليم المبيع ،فإن العقد يكون صحيحا ً ويكون محل التسليم هو مكان انعقاد العقد.ومع ذلك ،يُفضل أن يحدد المتعاقدان مكان التسليم لتسهيل العملية. الصرف الصرف في اللغة يعني النقل والتحويل ،وهو في االصطالح يعني مبادلة ثمن بثمن ،مثل مبادلة نقود بنقود أو ذهب بفضة.محل الصرف هو النقدين (الذهب والفضة) وما يقوم مقامهما. الصرف مشروع ألنه يُعتبر بيعا ً بالمعنى العام ،ويدل على ذلك نصوص شرعية تناولت شروط المبادلة بين النقدين.فعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً بمثل". شروط الصرف: /١التماثل بين البدلين يجب أن يكون هناك تماثل بين البدلين إذا كانا من جنس واحد (مثل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة).وقد اختلف بعض الفقهاء حول هذا الشرط. /٢التقابض في المجلس يجب أن يتم التقابض قبل االفتراق ،سواء كانت المبادلة بين جنس واحد أو جنسين مختلفين.وقد ورد في الحديث "يدًا بيد". /٣أن يكون العقد باتا ً يجب أن يكون العقد نهائيا ً وال يشمل خيار شرط ،ألن وجود خيار شرط يناقض فكرة التقابض ،وهذا يُعتبر سببا ً لبطالن العقد عند الكثير من العلماء. المعامالت المعاصرة: ظهرت صور حديثة للقبض في عقد الصرف ،مثل دفع مبلغ في المصرف الذي يقوم بدوره بإيداع المبلغ في حساب آخر باستخدام الرسائل البرقية.اعتبر كثير من العلماء أن هذه الصورة جائزة طالما تحقق التحويل بين الطرفين في نفس الوقت. االجارة هي تمليك منفعة بعوض.يتضمن العقد إما منفعة عين كاستئجار منزل للسكن ،أو منفعة عمل كاستئجار عامل.تختلف اإلجارة عن البيع ،حيث تقع على منفعة عين أو عمل ،بينما البيع على عين نفسها. اجمع جمهور الفقهاء على مشروعية اإلجارة ،لكن عارضها قلة مثل أبو بكر األصم وإسماعيل بن علية بحجة أن المنفعة غير موجودة عند التعاقد. أنواع اإلجارة: /١إجارة منافع األعيان :كاستئجار منزل للسكن. / ٢إجارة عمل عامل :كاستئجار من يقوم بعمل معين.وتنقسم إلى: أ -األجير الخاص :يعمل لدى جهة محددة فقط خالل زمن معين. ب -األجير المشترك :يعمل لعدة جهات دون تخصيص زمن محدد ،ويستحق األجر عند أداء العمل فقط، بينما األجير الخاص يستحق األجر طالما التزم بالعمل. التمييز بين اإلجارة وبعض العقود األخرى: اإلجارة واإلعارة :كالهما على المنفعة ،لكن اإلعارة بال عوض ،بينما اإلجارة بعوض. اإلجارة واالستصناع :يشترك االستصناع (طلب تصنيع شيء) مع اإلجارة على العمل في كون كالهما على منفعة عمل العامل ،لكن المواد في االستصناع من العامل ،بينما في اإلجارة على المستصنع. أركان وشروط عقد اإلجارة: تتضمن أركان اإلجارة :الصيغة ،العاقدين ،المنفعة أو العمل ،واألجرة.أما عند الحنفية ،فاألركان تقتصر على طا لألركان.الصيغة فقط ،ويُعتبر ما عداها شرو ً يشترط في األركان ما ينطبق على شروط العقود عامة ،باستثناء أن المحل (المنفعة) في اإلجارة ال يكون موجودًا عند العقد ،وإنما عند االنتفاع؛ فيُشترط إمكان وجودها ال وجودها الفعلي. اإلجارة من حيث االلتزام: عند جمهور الفقهاء ،اإلجارة عقد الزم للطرفين ،إال أن اإلمام أبي حنيفة أجاز فسخه استثنائيًا للطرف المتضرر بظرف قاهر (كاحتراق بضاعة المستأجر). وسائل التعاقد في اإلجارة: يمكن التعاقد في اإلجارة بوسائل مختلفة كالكالم ،الكتابة ،اإلشارة ،والتعاطي (مثل النزول بفندق ودفع األجرة) ،لكن بعض الفقهاء يمنعون التعاقد بالتعاطي. شروط اإليجار: /١حل البدلين :يجب أن تكون األجرة والمأجور مباحة شرعاً ،فال يجوز تأجير أشياء محرمة كالكحول. /٢المنفعة :يجب أن تكون للمأجور منفعة معترف بها ،فال يُستأجر شيء لغير منفعة معتبرة ،كاستئجار فاكهة للشم. / ٣العلم وعدم الجهالة :يجب معرفة مواصفات المأجور ومدة اإليجار؛ ولكن في األعمال التي ال تتطلب الدقة كالخياطة ،ال يلزم تحديد مدة محددة. الضمان وعدمه يد المستأجر :العلماء اختلفوا هل يد المستأجر يد أمانة (ال يضمن إال عند التعدي أو التقصير) أم يد ضمان (يضمن التلف مطلقاً). يد األجير :كذلك اختلف العلماء في ضمان األجير ،فبعضهم يرى أنه يضمن في جميع األحوال ،والبعض صر. اآلخر يرى أن يده يد أمانة ما لم يتع َد أو يُق ّ إيجارات مختلف عليها / ١إيجارات الطاعات :مثل تعليم القرآن واألذان ،أجازها كثير من الفقهاء لحاجة الناس إليها ،بينما منعها آخرون. / ٢الرقية والحجامة :اختلف العلماء حول صحة اإليجار على هذه األعمال. وقت دفع األجرة حسب االتفاق ،إذا اتفق الطرفان على دفعها مقدما ً أو مؤخراً.في حال عدم االتفاق ،تُستحق األجرة عند االنتفاع بالمأجور ،ولألجير الخاص تُدفع بعد انتهاء العمل. انتهاء عقد اإليجار ينتهي العقد بانتهاء مدة اإليجار أو بهالك المأجور (كاحتراق السيارة المستأجرة).ويرى الحنفية أنه ينتهي ال موروثاً. أيضا ً بموت أحد الطرفين ،ألنهم ال يعتبرون المنفعة ما ً اإليجار المنتهي بالتمليك والجعالة هو نوع من اإليجار يتعهد فيه المؤجر بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عند انتهاء المدة المتفق عليها ودفع المبلغ الكامل لإليجار.على سبيل المثال ،تأجير سيارة لمدة سنة مع وعد بتمليكها عند سداد األقساط المتفق عليها.العديد من العلماء المعاصرين أجازوا هذا النوع من اإليجار بشرط االلتزام بضوابط شرعية. هذا النوع يشبه بيع التقسيط ،حيث يُنقل الملك في بيع التقسيط بمجرد التعاقد ،بينما في اإليجار المنتهي بالتمليك يتم التمليك الحقاً.كما يتضمن اإليجار المنتهي بالتمليك اتفاقا ً على التمليك أو وعد به ،باإلضافة إلى عقد اإليجار. يتم التمليك من خالل هبة العين المستأجرة للمستأجر أو بيعها له بسعر يتفق عليه ،غالبا ً ما يكون هو السعر الجاري في السوق.بعض المصارف تشتري العين محل اإليجار بعد تقديم المستأجر لطلب اإليجار ثم تؤجرها له. توصيف اإليجار المنتهي بالتمليك: /١يمكن وصفه كبيع تقسيط ،حيث الملكية تُنقل بعد سداد جميع األقساط. /٢هو عقد يتضمن وعدا ً أو اتفاقا ً على تمليك العين للمستأجر بعد سداد اإليجار ،سواء بهبة أو بيع. الحكم الشرعي بما أن اإليجار المنتهي بالتمليك يتضمن معنى بيع التقسيط ،فإن المشتري ال يمتلك العين حتى تسديد كامل مبلغ اإليجار.بعض العلماء يرون جواز حبس البائع للمبيع حتى استيفاء الثمن ،بينما يعتبر آخرون أن الوعد بالتمليك غير ملزم. بشكل عام ،اإليجار المنتهي بالتمليك له بعض الشبهات والمالحظات. قرار المجمع الفقهي المنعقد بالكويت أجاز المجمع الفقهي في الندوة الفقهية األولى لبيت المال الكويتي عام 1987اإليجار المنتهي بالتمليك، واعتبر أنه يتكون من إيجار وهبة.وقد أشاروا إلى ضرورة مراعاة النقاط التالية: /١ضبط مدة اإليجار. /٢تحديد مقدار كل قسط. / ٣االلتزام بتمليك المستأجر العين عند نهاية المدة بهبتها له. في االجتماع الخامس للمجمع الفقهي في عام ،1988أوصى المجتمعون باستخدام طرق أخرى مثل بيع التقسيط مع تأكيد الضمانات المطلوبة ،ومنح المستأجر خيارا ً بين تمديد فترة اإليجار أو شراء العين المستأجرة بسعر السوق عند انتهاء المدة. الجعالة ومقارنتها مع اإليجار الجعالة: تعني التزام عوض معلوم مقابل عمل معين ،مثل أن يقول الجاعل" :من يحفظ ابني القرآن له خمسون ألف جنيه".العمل قد يكون معلوما ً (كمن ينقل متاعا ً معيناً) أو مجهو ً ال (مثل مبلغ لمن يعثر على سيارة مفقودة). مشروعية الجعالة: الجعالة مشروعة عند جمهور الفقهاء ،خالفا ً للحنفية الذين يمنعونها بسبب ما يرونه من جهالة. شروط الجعالة: /١أن يكون الجعل معلوماً. /٢أن يكون العمل محل الجعالة مباحا ً شرعاً. /٣عدم تحديد زمن معين للعمل (وفقا ً لبعض الفقهاء). /٤أال يكون العمل مما يمكن أن يتم جزئيا ً دون إكماله (كما في حفر بئر حتى الوصول إلى الماء ،حيث يمكن أن ينتفع الجاعل دون أن يحصل العامل على شيء). الفروق بين اإليجار والجعالة /١الجهالة: في اإليجار ،يجب أن يكون العقد خاليا ً من الجهالة ،ويشترط العلم بعمل العامل. ال من جوانب متعددة.مثالً ،إذا كان العمل البحث عن سيارة مفقودة ،فإن في الجعالة ،قد يكون العمل مجهو ً هناك جهاالت مثل الزمن المستغرق للبحث واحتمالية العثور عليها ،مما يجعل الجعالة تحتوي على بعض الغرر. /٢االلتزام: اإليجار هو عقد ملزم للطرفين ،فال يجوز ألحدهما فسخه بمفرده. الجعالة تنعقد غير ملزمة ،مما يعني أنه يمكن ألحد األطراف االنسحاب. أهم أحكام الجعالة: / ١ال يستحق العامل الجعل إال بعد االنتهاء من العمل وتحقيق ما طلبه الجاعل. / ٢إذا اشترك عدة أشخاص في العمل محل الجعالة واستحقوا الجعل ،فإنهم يقسمونه بينهم. المرابحة تعريف المرابحة: المرابحة تعني في اللغة الربح ،حيث يتفق البائع والمشتري على نسبة ربح محددة فوق الثمن األساسي. اصطالحاً ،هي بيع السلعة بما يعادل سعرها األصلي مع إضافة ربح معلوم. مفهوم المرابحة: في المرابحة ،يوضح البائع للمشتري السعر الذي دفعه عند شراء السلعة وأي نفقات إضافية ،ثم يتم االتفاق على ربح محدد.مثال :إذا اشترى شخص بضاعة بـ 10,000جنيه وأنفق 500جنيه على نقلها ،يخبر المشتري بالسعر النهائي البالغ 10,500جنيه ،ويضيف ربحا ً متفقا ً عليه. أنواع المرابحة: /١المرابحة البسيطة :هي بيع السلعة بالسعر األصلي مضافا ً إليه ربح معلوم.هنا ،يشتري البائع السلعة ويبيعها للمشتري بربح محدد على السعر ونفقات الشراء. /٢المرابحة المركبة :يقوم المشتري بطلب من البائع أن يشتري له سلعة معينة ،ثم يشتريها منه الحقا ً مع إضافة ربح معلوم.عادة ً يتم سداد السعر على دفعات.مثال :يطلب شخص من المصرف شراء سيارة بقيمة 50,000لاير ،ثم يشتريها من المصرف مقابل 55,000لاير على أقساط. شروط المرابحة: / ١وضوح رأس المال :من الضروري أن يعرف المشتري رأس المال األصلي والنفقات اإلضافية ،حيث يتم تحديد الربح بنا ًء عليها.اختلف العلماء حول إذا ما كان رأس المال يشمل النفقات اإلضافية كتكاليف النقل أم ال ،لكن األفضل أن يُوضح البائع كالً من الثمن األساسي وتكاليف الشحن لمنع أي لبس. /٢وضوح الربح :يجب أن يكون الربح المتفق عليه واضحا ً للطرفين؛ وذلك لتجنب الغموض الذي قد يُفسد العقد.ذكر ابن قدامة أن "بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم". /٣صحة عقد الشراء األصلي :يجب أن يكون عقد الشراء األساسي للسلعة صحيحاً ،ألن المرابحة تعتمد على ثمن الشراء األصلي.في حال كان العقد فاسداً ،يصبح سعر السلعة غير محدد ويُعتمد على ثمن مماثل. / ٤امتالك البائع للسلعة :يجب أن يكون البائع قد امتلك السلعة بثمن ،بحيث ال يكون قد حصل عليها كهبة أو إرث ،ألن ذلك يمنع وجود ثمن أصلي يُبنى عليه عقد المرابحة. حكم بيع المرابحة: / ١المرابحة البسيطة :يتفق عامة العلماء على جواز المرابحة البسيطة ،لكن بعضهم منعها أو كرهها لوجود بعض الغموض فيها ولحاجة البائع للتفاصيل الكثيرة ،مما قد يؤدي لنسيانه بعض النقاط. / ٢المرابحة المركبة :يوجد خالف بين العلماء المعاصرين حول مشروعية المرابحة المركبة في المصارف بسبب تعدد صور التطبيق. الشبهات: / ١شبهة بيع البائع ما ال يملك :تنشأ عند إلزام المشتري بالوعد بشراء السلعة بعد أن يشتريها المصرف. يعتبر هذا بعض العلماء عقدا ً عمليا ً قبل تملك المصرف للسلعة ،وهو مخالف شرعاً.على سبيل المثال إذا وعد المشتري المصرف بشراء سلعة بعد أن يشتريها ،يصبح العقد وكأنه ملزم ،وهذا يعد بيعا ً لما ال يملك. / ٢شبهة بيعتين في بيعة :بعض العلماء يمنع المرابحة المركبة ألنها تبدو وكأنها بيعتان في بيعة ،لكن العديد من الفقهاء يرون أن المرابحة ال تتضمن هذا النهي. / ٣شبهة التذرع للربا :تشمل بيع العينة ،حيث يشتري شخص سلعة ثم يبيعها لشخص آخر بسعر أعلى مؤجالً ،مما يجعله وسيلة للربا.على سبيل المثال شخص يطلب من آخر شراء سلعة نقدا ً ثم يشتريها منه بالتقسيط بسعر أعلى. /٤شبهة بيع الدين بالدين :حيث ال يسلم البائع السلعة فورا ً وال يدفع المشتري الثمن فوراً.هذه الشبهة ليست واضحة بما يكفي للتأثير. قرار المجمع اإلسالمي في الكويت: أقر المجمع اإلسالمي في الكويت جواز بيع المرابحة لآلمر بالشراء بشرط دخول السلعة في ملكية المصرف، وتحمل المصرف للضمان في حال التلف قبل التسليم ،وثبوت خيار العيب للمشتري. الشركة تعريف الشركة: في اللغة كلمة "الشركة" تعني الخلط أو االشتراك ،كأن يشترك شخصان في شيء مشترك بينهما ،وتأتي بمعنى النصيب أيضًا ،أي أن يكون لكل فرد نصيب في شيء معين.اما في االصطالح الشركة هي مشاركة بين طرفين أو أكثر في ملكية شيء أو إدارة مشروع مشترك ،ويمكن أن تتم هذه الشراكة إما بإرادة (مثل توقيع عقد) أو بدون إرادة ،كما في حالة اإلرث. أركان الشركة: / ١الصيغة :يمكن أن تكون لفظية ،مكتوبة ،أو حتى بإشارات مفهومة.على سبيل المثال لو خلط الشريكان أموالهما وبدأا المتاجرة دون توقيع عقد ،فهذا يعتبر صيغة غير لفظية. / ٢العاقدان :وهما الشركاء أنفسهم ،ويشترط فيهم األهلية القانونية للتصرف وعدم وجود مانع قانوني يمنعهم محجورا عليه. ً من الشراكة ،كأن يكون أحدهم /٣المعقود عليه :وهو المال أو العمل الذي يشتركان فيه ،ويشترط أن يكون مشروعًا ومعروفًا للطرفين.على سبيل المثال شراكة تجارية لشراء وبيع البضائع. تحديد األرباح: األرباح تقسم بالنسب المتفق عليها بين الشركاء ،وليس بتحديد مبلغ ثابت ألحدهم؛ لمنع الظلم.مثال :إذا اتفق الشركاء على تقسيم الربح بنسبة %50لكل شريك ،فإن كل طرف سيحصل على نصف الربح أيًا كانت قيمته ،مما يمنع حدوث غبن. أقسام الشركة: /١شركة الملك: -اختيارية :حيث يتفق الطرفان على الشراكة ،مثل شراء سيارة بشكل مشترك. عقارا واحدًا. ً -غير اختيارية :كما في حالة اإلرث حيث يرث عدة أفراد /٢شركة العقد :وتنشأ باتفاق وتعاقد الطرفين ،وتضم عدة أنواع: -شركة األموالً : مثال ،شراكة تجارية حيث يساهم كل شريك بمبلغ من المال للبدء في مشروع مشترك. -شركة األعمال :حيث يتفق الشريكان على العمل فقط ،كأن يتفق نجار وحداد على تنفيذ مشروع بناء مشترك. -شركة الوجوه :تعتمد على السمعة االجتماعية للشركاء ،كأن يستدين الشركاء باالعتماد على وجاهتهم االجتماعية. -شركة المفاوضة :حيث يحق لكل شريك التصرف في أموال الشركاء اآلخرين ،وهي محل خالف بسبب ما قد تحمله من مخاطر. عقد الشركة من حيث اللزوم: / ١غير الزم :يمكن ألي طرف االنسحاب من الشركة ،ولكن البعض يرى أن العقد ملزم للشركاء. الفرق بين الشركة والمضاربة: في المضاربة ،يقدم طرف رأس المال بينما يقوم اآلخر بالعمل ،ويقتسمان األرباح.هي شبيهة باإليجار وليست شراكة تقليدية ،حيث يُعتبر العمل للربح مقابل نسبة وليس لالشتراك في الملكية.