مخطط توجيه التهيئة العمرانية PDF
Document Details
Uploaded by DistinctiveThermodynamics
كلية العلوم القانونية والسياسية - سطات
أحمد مالكي
Tags
Summary
This document presents an urban planning guide, outlining various criteria for differentiating urban and rural areas. It details the legal framework, application areas, and intended purposes of urban planning. The document is based on criteria like population density, employment sectors, and administrative regulations, aimed at providing insights into urban areas in Morocco.
Full Transcript
مخطط توجيه التهيئة العمرانية ذ أحمد مالكي كلية العلوم القانونية والسياسية -سطات التصميم oاإلطار القانوني المنظم للمخطط توجيه التهيئة العمرانية؛ oتعريف الوثيقة؛...
مخطط توجيه التهيئة العمرانية ذ أحمد مالكي كلية العلوم القانونية والسياسية -سطات التصميم oاإلطار القانوني المنظم للمخطط توجيه التهيئة العمرانية؛ oتعريف الوثيقة؛ oنطاق التطبيق؛ oالغرض؛ oمضمون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ oمسطرة اإلعداد وإجراءات البحث والموافقة على الوثيقة ؛ oاآلثار القانونية المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ oتنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ oمراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ oحالة المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى. مقدمة تعريفات أولية حسب القانون رقم 12.90 المادة األولى :لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يراد ب : الجماعات الحضرية :البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية - واالستقالل المالي المسماة "المراكز المستقلة" التي تم حدفها؛ -المراكز المحددة :أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية ؛ -المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة :األراضي القروية المجاورة لتلك الجماعات والمراكز ،وتمتد المناطق المحيطة بالمدن إلى مسافة خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية، وتعين المناطق المحيطة بالمراكز المحددة في النص التنظيمي المتعلق بتحديد دائرة كل مركز من هذه المراكز. وإذا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين في النص التنظيمي الصادر بإحداثها أو عند عدم وجوده بنص تنظيمي خاص ؛ المجموعات العمرانية متكونة من : - كل أو بعض جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية أو مراكز o محددة والمناطق المحيطة بها ؛ وكذلك ،إن اقتضى الحال ،من أراض قروية تجاورها وتربطها بها o عالقات اقتصادية وثيقة وتستلزم تنميتها بصورة رشيدة القيام بتهيئتها تهيئة جماعية أو تزويدها بتجهيزات مشتركة أو إنجاز هاتين العمليتين معا فيها. والمنطقة المحيطة بها ▪ بلدية 15كلم 15كلم 15كلم شعاع المنطقة المحيطة بالبلديات محددة في 15كلم 15كلم إال في حالة تداخل منطقتين محيطتين ▪ مركز محدد ▪ والمنطقة المحيطة بها ع ع ع ع :تختلف من مركز إلى آخر ع معايير التمييز بين الوحدات الترابية : المعيار اإلحصائي: ▪ التمييز بين التجمعات الحضرية والقروية يتتم علتتى أستاس الكثافتة السكانية إال أ نه ال يوجتتد متل ذلتك معيتار عتام مط لق حتول الكثافتة التتي يمكن ابتداء منها إجراء هذا التمييز. ▪ الجمعية العامة للمعهد الدولي لإلحصاء سنة " : 1987التجمعات التتتي تحتتتوى علتتى ستتاكنة تصتتتل أو تمتتوع ألمتتي نستتتمة تعتتتد تجمعتتات حضرية". اعتمتتدت منظمتتة األمتتم المتحتتدة ستتق 20أل ت نستتمة ك ستتاس ▪ للتمييز بين المدن والعالم القروى. المعيار الوظيفي: االعتماد على نسبة السكان النشيطين في المجال الزراعي مقارنة ▪ مل إجمال الساكنة النشيطة. يعتبر حضريا كل تجمل ال تتجاوز نسبة سكانه النشيطين في ▪ المجال المالحي %20من السكان النشيطين. المعيار الشكلي: التجمعات العمرانية الحضرية هي التي تتسل المجاالت المبينة ▪ فيها ويجرى توزيعها بشكل منظم وفي إطار هندسة معمارية تختل عن هندسة العالم القروى الذى يشهد إقامة أبنية ب دوات ومواد تختل عن تلك المستعملة في أبنية الوسط الحضرى. ال تخضل األبنية في الوسط القروى لنمس ضوابط التصمي ▪ والتنظيم وال لنمس ضوابط الهندسة المعمارية. المعيار اإلداري: هو المعيار الرسمي الذى تعتمده اإلدارة المغربية في التمييز بين o التجمعات ذات الطابل الحضرى والتجمعات القروية. وتعتبر وحدات ترابية حضرية كل من البلديات والمراكز o المحددة، فبموجب هذا المعيار الذى اعتمدت عليه المديرية الوطنية o لإلحصاء في اإلحصاء الذى قامت به في ،1982فإنه يعد تجمعا حضريا كل تجمل يصل أو يموع عدد سكانه 1500نسمة وتتوفر فيه أربعة من الشروط السبعة التالية : -1توفره على شبكة الكهرباء -2توفره على شبكة الماء الصالح للشرب -3وجود شبكة التطهير -4وجود مستوص أو مركز صحي -5وجود ثانوية -6وجود محكمة -7أن تكون نسبة السكان النشيطين فيه في غير المجال المالحي تتجاوز .%50 توفر أربعة من هذه الشروط إضافة إلى الشرط المتعلق بعدد السكان الذى يجب أن يصل إلى 1500نسمة على األقل كا العتبار التجمل العمراني تجمعا حضريا. اإلطار المنظم للوثيقة أدخلت هذه الوثيقة إلى المغرب في إطار مشروع قانون اإلطار ▪ للتهيئة الحضرية والقروية لسنة 1971باسم التصميم المديرى لتحديد التوجيهات التي يجب التقيد بها من اجل االستجابة لمتطلبات التوسل العمراني في األمد الطويل. تم إعداد أولى هذه المخططات في إطار استراتيجية للسكنى ▪ والتعمير هدفها إخضاع هذه السياسة لتهيئة شمولية تهم مجموع التراب وتستجيب لالحتياجات وتراعي المسائل المتوفرة. اإلطار المنظم للوثيقة أصبح بعد ذلك يطبق هذا التصميم في إطار المخطط الخماسي ▪ 81-85باسم المخطط المديرى للتهيئة الحضرية. أهم ما يميز هذه التصاميم هو عدم إلزاميتها لألغيار ألنه لم يكن ▪ لها سند قانوني. ولم تكتسب إلزاميتها إال في إطار القانون 12.90الصادر بتنميذه ▪ ظهير 17يونيو 1992المتعلق بالتعمير. الباب الثاني (المواد من 2إلى )12من القانون رقم 12.90المتعلق o بالتعمير الصادر بتنميذه الظهير الشري رقم 1.92.31بتاريخ 15 من ذى الحجة 17( 1412يونيو )1992؛ المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 27من ربيل اآلخر 1414 o ( 14أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير ؛ الدورية الوزيرية عدد /221م.ت.ه.م/ع.ت.ح بتاريخ 15يونيو o 1995المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية :دراسته والموافقة عليه وتتبل تطبيقه. الدورية الوزيرية عدد /664م ت ه م /ع ت ح بتاريخ 27نوفمبر o 1995المتعلقة باللجنة المحلية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية وثيقة توقعية توجيهية غايتها إقامة التوجهات األساسية لتنظيم ▪ التجمعات العمرانية وتحديد متطلبات التوسل العمراني ومستلزمات ممارسة األنشطة االقتصادية والمحافظة على تجانس المنظر العام داخل هذه التجمعات. إطار لتحديد التوجهات الكبرى المتخذة من أجل تدبير تنمية ▪ المجال الترابي. يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية للتخطيط العمراني ▪ تحدد ،في أفق 25سنة ،التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق ت ثيرها المباشر. تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية يتضمن مخطط توجيه التهيئة العمرانية برمجة شاملة للتنمية ◼ الحضرية التي من ش نها التنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية التي يشملها ؛ يشكل المخطط مرجعية إلعداد تصاميم التنطيق والتهيئة ◼ والتنمية لمختل قطاعات التجمل العمراني التي يغطيها ؛ يشكل المخطط اإلطار المرجعي لتمركز االستثمارات وتحديد ◼ مواقعها. تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية للتخطيط المجالي ،من خالل ◼ التنمية المندمجة التي يقترحها ووضل تخطيط عام الستعمال األرض ولنظام التنقل وبالتالي برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد مالمح النمو المستقبلي للتجمل العمراني ؛ بالرغم من كون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليس وثيقة ◼ لتخطيط األنشطة االقتصادية ،إال أنه يرتكز على معرفة دقيقة ومعمقة للمعطيات السوسيو اقتصادية القائمة وتوجهاتها وذلك حتى يتمكن من االستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية وتنميتها؛ نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية يوضل المخطط لمجال ترابي تتطلب تنميته دراسة شاملة بالنظر ◼ إلى ترابط وتداخل مختل مكوناته على المستويات التجارية والسوسيو اقتصادية. ويمكن أن يتكون هذا المجال الترابي من جماعة أو عدة ◼ جماعات حضرية ومركز أو عدة مراكز محددة وكذا ،إن اقتضى الحال ،جميل أو بعض جماعة أو عدة جماعات قروية متاخمة. يوضل المخطط لتجمل عمراني ومنطقة ت ثيره المباشرة. ◼ يمكن إيجاز المعايير المعتمدة لتحديد منطقة الت ثير المباشرة للمدن في : oامتداد المساحة المبنية ؛ oأهمية حركة التنقالت اليومية ؛ oالعالقة بين مختل األنشطة االسوسيواقتصادية . يجب تمييز منطقة الت ثير المباشرة عن : محيط التهيئة الذى يحدد نطاع تطبيق تصميم التهيئة ؛ o المحيط الحضرى /المحيط البلدى ؛ o المنطقة المحيطة التي تعتبر بمثابة حدود إدارية /منطقة الت ثير o المباشرة هي ذات طبيعة وظيمية. المخطط التوجيهي مركز Centre للتهيئة العمرانية محدد délimité منطقة محيطة بلدية Municipalité كلم 15 15km périphériqueمحيطة Zone منطقة وعند االقتضاء جميع أو بعض جماعة أو عدة جماعات متاخمة غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية المخطط إلى : يهد ▪تحديد االختيارات التي تتطلبها التنمية االقتصادية واالجتماعية المتناسقة للرقعة المعنية ؛ ▪تحديد المناطق العمرانية الجديدة وكذا تواريخ السماح بمتحها للتعمير مل الحماظ على األراضي المالحية والمناطق الغابوية ؛ غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية ▪تحديد األغراض العامة المخصصة لها األراضي وتعيين مواقل : oالمناطق الزراعية والغابوية ؛ oالمناطق السكنية مل تحديد كثافتها ؛ oالمناطق الصناعية ؛ oالمناطق التجارية ؛ oالمناطق السياحية ؛ oالمناطق المثقلة بارتماقات كارتماع عدم البناء ،وارتماع عدم التعلية وارتماع حماية الموارد المائية ؛ oالمواقل الطبيعية والتاريخية واألثرية الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛ oالمساحات الخضراء الرئيسية التي يتعين إحداثها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛ oالتجهيزات الكبرى كشبكة الطرع الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية ؛ oالمناطق التي يجب أن تكون تهيئتها موضوع نظام قانوني خاص. ▪تحديد القطاعات الواجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهما معا ؛ الصحي والنقط الرئيسية التي تصب فيها ▪تحديد مبادئ الصر المياه المستعملة ؛ ▪تحديد مبادئ تنظيم النقل ؛ مراحل تنميذ المخطط وبيان األعمال التي ▪تحديد برمجة مختل يحظى إنجازها باألولوية خصوصا األعمال ذات الطابل التقني والقانوني والمؤسساتي. مضمون مخطط توجيه التهيئة العمرانية يشمل المخطط : ◼ ❑ وثائق تتكون من رسوم بيانية تشتمل على خريطة أو عدة خرائط استعمال األراضي وإن اقتضى الحال ،على تصميم لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛ ❑ تقرير تبريرى يشرح مبررات اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال األراضي ويحدد التدابير الواجب القيام بها لتحقيق األهدا المحددة فيه ويبين مختل مراحل تنميذ اإلجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود خاللها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وبتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية. مسطرة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه ▐ المبادرة يوضل المخطط بإيعاز من اإلدارة المكلمة بالتعمير وبمساهمة الجماعة أو الجماعات المحلية المعنية. ▐ المتدخلون الرئيسيون ▪ مديرية التعمير التي تتكل بمتابعة إعداد المخطط ؛ ▪ الجماعات التي تساهم في إعداده ؛ ▪ القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة المركزية لمتابعة إعداده. ▐ المتدخلون اآلخرون ▪الممتشيات الجهوية التعمير وإعداد التراب؛ ▪الوكاالت الحضرية ؛ ▪المصالح الخارجية للبيئة ؛ ▪المديريات اإلقليمية للتجهيز والتي تلعب دورا أساسيا في مرحلة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ ▪اإلدارة الجهوية للمياه والغابات ؛ ▪المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية أو اإلدارات المكلمة بتسيير المرافق والشؤون العمومية كالتربية الوطنية والصحة والشبيبة والرياضة واألوقا اإلسالمية...الخ (أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية). مراحل اإلعداد مديرية التعمير بمساهمة يتم إعداد المخطط تحت إشرا الجماعات المعنية ومساعدة المصالح الخارجية لوزارات التجهيز والمالحة والبيئة والمياه والغابات وكذا الهيئات ذات الصلة بمجال التعمير. اللجنة المركزية ▪ تم إحداث اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط بموجب المادة 4من المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 14أكتوبر 1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير. ▪ وتحدد نمس المادة تكوين هذه اللجنة ودورها في المشاورات حول إعداد مشروع المخطط ؛ ▪ تتكل هذه اللجنة ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختل مراحل إعداد المخطط وينظم أعمالها نظام داخلي. ❑ تكوين اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ودورها يترأس اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة بالتعمير أو من يمثله. العمرانية الوزير المكل وتتولى مديرية التعمير أعمال سكرتارية اللجنة المركزية السالمة الذكر. تتكون اللجنة المركزية من األعضاء التالية : ممثلو اإلدارات المركزية : ▪مديرية التعمير ؛ ▪ ممثل عن كل القطاعات الوزارية ما عدا وزاراتي العدل والشؤون الخارجية ؛ ▪ ممثل المندوبية السامية للتخطيط ؛ ▪ممثل المياه والغابات ؛ ▪مدير أمالك الدولة أو من يمثله. اإلدارات الالممركزة أو الالمركزية : ▪الوالي وعمال العماالت واألقاليم المعنية ؛ ▪رؤساء الجماعات المعنية ؛ ▪مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ ▪ الممتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب؛ ▪ رئيس قسم التعمير التابل للعمالة أو اإلقليم المعني . ويجوز للجنة أن تستعين بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في االسترشاد برأيه. دراسة المشروع والموافقة عليه ▪ تعقد اجتماعات اللجنة المركزية عادة ،على المستوى المركزى ،تحت رئاسة الوزير المكل بالتعمير. ▪ ومند بضل سنوات وتمعيال لسياسة الالتركيز اإلدارى، أصبحت اجتماعات هذه اللجنة تعقد على المستوى المحلي بحضور ممثلين عن اإلدارات المركزية المذكورة ؛ دراسة المشروع والموافقة عليه ▪ يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ ▪ يلي هذا التقديم نقاشا يتم خالله إبداء المالحظات من طر الممثلين الحاضرين ؛ ▪ تتولى سكرتارية اللجنة إعداد محضر االجتماع تضمنه المالحظات التي يتعين أخذها بعين االعتبار للموافقة على مشروع المخطط وتوجيهه لمكتب الدراسات. اللجنة المحلية يوجه مشروع المخطط كما تم االتماع عليه في اللجنة المركزية مديرية (خريطة إجمالية مرفوقة بمذكرة تقديمية) من طر التعمير إلى الوالي أو العامل المعني لعرضه داخل أجل شهر على أنظار اللجنة المحلية المحدثة بموجب المادة 5من المرسوم الذكر. رقم 2.92.832بتطبيق القانون رقم 12.90السال تأليف اللجنة المحلية اللجنة المحلية من : تت ل والي الجهة أوعامل العمالة أو اإلقليم المعني ،رئيسا ؛ ◼ أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو اإلقليم والمحدثة بموجب ◼ المصل 5من الظهير الشري رقم 1-75-168بتاريخ 15فبراير 1977 بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل كما وقل تغييره وتتميمه؛ رؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات المعنية ؛ ◼ المهنية ؛ رؤساء الغر ◼ ممثل مديرية التعمير ؛ ◼ تأليف اللجنة المحلية مدير أمالك الدولة أو ممثله ؛ ◼ مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ ◼ ممثل إدارة الدفاع الوطني. ◼ ويمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل o شخص يكون أهال لذلك. يتكل ب عمال سكرتارية اللجنة المحلية ،ممثل المصالح الخارجية o للوزارة المكلمة بالتعمير أو الوكالة الحضرية. دراسة المشروع والموافقة عليه يعقد اجتماع اللجنة المحلية على المستوى المحلي تحت رئاسة والي ◼ الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله ؛ يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طر مكتب ◼ الدراسات المكل بإعداده ؛ يلي هذا العرض نقاش يتم خالله تقديم المالحظات أو االقتراحات أو ◼ هما معا من طر األعضاء الحاضرين؛ تتولى الوكالة الحضرية أعمال سكرتارية اللجنة المحلية وتقوم بإعداد ◼ محضر االجتماع الذى توجهه إلى مديرية التعمير ؛ دراسة المشروع والموافقة عليه يجب توجيه البيان الموجز ألعمال اللجنة المحلية معززا بمحضر ◼ داخل أجل أقصاه 15يوما من تاريخ انتهاء أشغالها إلى اللجنة المركزية وذلك التخاذ القرار بش نه (المادة 6من المرسوم رقم 2.92.832الصادر في 14أكتوبر 1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير) ؛ يمكن إرفاع الوثائق المذكورة بمشروع معدل مجسد في مشروع ◼ خريطة إجمالية ؛ دراسة المشروع والموافقة عليه تتخذ اللجنة المركزية قرارها داخل أجل 25يوما التي تلي تاريخ ◼ توصلها بالوثائق الموجهة إليها من طر اللجنة المحلية (أنظر الدورية الوزيرية عدد /221م ت ه م/ع ت ح بتاريخ 5يونيو 1995المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية) ؛ ويتم توجيه المشروع إلى مكتب الدراسات المختص قصد ◼ تصحيحه على ضوء المالحظات المبداة. مرحلة المشـــاورات المشاورات الجماعية ◼ يعرض المشروع الذى تم إعداده على أنظار المجالس الجماعية المعنية لدراسته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7من القانون رقم .12.90 تحضير المداوالت الجماعية ◼ تقوم مديرية التعمير ،بواسطة الوكالة الحضرية ،بإخبار السلطات اإلقليمية ،لتحضير عقد اجتماع مداوالت المجالس الجماعية. مداوالت المجالس الجماعية والموافقة على المشروع ◼ يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ o يلي هذا التقديم مناقشة يتم خاللها إبداء المالحظات من طر o المستشارين الجماعيين ؛ تعقد كل جماعة معنية على حدة اجتماعا لتدارس مشروع المخطط o على مستوى جماعتها وتعد بذلك محضرا لهذه المداوالت ترفعه إلى السلطة اإلقليمية.وتوجه السلطة اإلقليمية السالمة الذكر مختل المحاضر إلى الوزارة المكلمة بالتعمير ؛ تتوفر المجالس الجماعية على أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة o المشروع عليها للتداول وإبداء ما تراه في ش نه من مالحظات ؛ توجه المالحظات المبداة من قبل المجالس الجماعية إلى الوزارة o المكلمة بالتعمير (مديرية التعمير) تحت إشرا الوالي أو العامل المعني ؛ تعقد مديرية التعمير اجتماعات مل كل واحد من المجالس الجماعية o المعنية لدراسة المالحظات المبداة ؛ يتم إدخال تعديالت على مشروع المخطط بناء على خالصات o االجتماعات التي تم عقدها مل المجالس المذكورة. مسطرة الموافقة والنشر بالجريدة الرسمية الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية تتم الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية طبقا لمقتضيات o المادتين 6من القانون رقم 12.90و 8من المرسوم الصادر لتطبيق القانون المذكور ؛ تعد مديرية التعمير مشروع مرسوم بالموافقة على المخطط ومذكرته o التبريرية اللذان يتم توقيعهما من قبل الوزير المكل بالتعمير ؛ مسطرة الموافقة والنشر بالجريدة الرسمية تعد مذكرة تركيبية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية ترفق بالمذكرة o التبريرية وأصل المرسوم ونسخة منه توجهها مديرية التعمير ،قصد التوقيل بالعط ،إلى الوزارات التالية : وزارة المالحة ؛ وزارة التجهيز ؛ وزارة الداخلية ؛ وزارة المالية. النشر بالجريدة الرسمية بعد استطالع رأى الوزارات المذكورة أعاله ،تتم إحالة المل على األمانة العامة للحكومة قصد عرض مشروع المرسوم على توقيل الوزير األول (رئيس الحكومة) ؛ قبل نشره بالجريدة الرسمية ،ويشمل المل : مشروع المرسوم ؛ ◼ نسخة من مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية (التقرير + ◼ الخرائط) ؛ بالتعمير ؛ المذكرة التبريرية موقل عليها من قبل الوزير المكل ◼ محاضر اجتماعات اللجنة المركزية والمحلية ومداوالت المجالس ◼ الجماعية. اآلثار القانونية المترتبة على المخطط آثار المخطط اتجاه أشخاص القانون العام ◼ تكون مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية الموافق عليه ،ملزمة إلدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وأشخاص القانون الخاص المعنوية التي يكون رأسمالها ب جمعه ملكا لكل أو بعض أشخاص القانون العام. ويجب أن تكون برامج وأنشطة وكذا انجازات األشخاص المذكورة مطابقة لتوجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية. اآلثار القانونية المترتبة على المخطط آثار المخطط إزاء األغيـار ◼ في المناطق غير المغطاة بتصميم تهيئة أو تصميم التنطيق ،ال يمكن اإلذن بانجاز مشاريل التجزئات العقارية أو البناء إال إذا كانت مطابقة لألحكام المقررة في المخطط والمتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة واألغراض العامة المخصصة لها األراضي. ويكتسي هذا المقتضى أهمية خاصة لكونه يصبح معه مخطط توجيه التهيئة العمرانية ملزما للخواص. آثار المخطط اتجاه وثائق التعمير األخـرى ◼ يجب أن تتقيد تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتالت القروية ب حكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية.ويجب أن تنحصر وظيمة التصاميم المذكورة في تدقيق توجيهات المخطط داخل المجال الترابي الذى تغطيه ؛ تظل تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتالت القروية الموافق عليها قبل نشر النص الموافق بموجبه على مخطط توجيه التهيئة العمرانية سارية الممعول شريطة أن تكون أحكامها ال تتنافى مل تلك الواردة في المخطط المذكور ؛ في حالة عدم تطابق أحكام تصاميم التنطيق أو تصاميم التهيئة للخيارات األساسية المقررة في المخطط ،يجب داخل أجل شهر على األكثر ،من تاريخ الموافقة على المخطط ،اتخاذ قرار يقضي بدراسة تصميم التهيئة ،يحدد المناطق التي يجب أن توضل لها تصاميم تهيئة جديدة. تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية ▪طبقا لمقتضيات البند األول من المادة 3من الظهير الشري بمثابة قانون رقم 1.93.51بتاريخ 22ربيل األول 10( 1414شتنبر )1993المحدث للوكاالت الحضرية ،تتولى الوكاالت الحضرية تنميذ مضامين مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ ▪يساهم كل قطاع وزارى بانجاز التجهيزات والمرافق العمومية واالجتماعية التي تدخل في نطاع اختصاصه؛ ▪يتوجب على المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية إنجاز المرافق العمومية المتخصصة المنصوص عليها في مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية ▪يجب كذلك على الجماعة أو الجماعات المعنية إنجاز التجهيزات التحتية والمرافق الجماعية واالجتماعية التي تدخل في نطاع اختصاصها ؛ ▪وكذلك األمر بالنسبة للجماعات المحلية األخرى أى الجهة ومجلس العمالة أو اإلقليم. مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق اإلجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه. حالة المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى يتميز النظام القانوني المتعلق بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة ◼ الحضرية للدار البيضاء الكبرى بالخاصيات التالية : يعتبر إعداد المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار ◼ البيضاء إلزاميا في حين تتمتل اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة بالنسبة للتجمعات العمرانية األخرى؛ من حيث مسطرة اإلعداد ،تتم الموافقة على المخطط التوجيهي ◼ الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى بمرسوم يتخذ من طر وزارة الداخلية في حين أن الموافقة على مخططات توجيه التهيئة العمرانية األخرى يتم اتخاذها من طر الوزارة المكلمة بالتعمير ؛ يتعين على المجلس الجماعي للمدينة ومجالس المقاطعات ومجالس ◼ العماالت إبداء رأيهم في المخطط داخل أجل شهرين).بالنسبة لمخططات توجيه التهيئة العمرانية األخرى هو ثالثة أشهر( ؛ يتم اتخاذ مرسوم الموافقة على المخطط باقتراح من وزير الداخلية في ◼ حين تتخذ مراسيم الموافقة على المخططات األخرى باقتراح من الوزير المكل بالتعمير ؛ ينتج عن المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء ◼ إلزامية اتخاذ ،داخل أجل ال يزيد على ثالثة أشهر من تاريخ نشر مرسوم الموافقة عليه ،قرار القيام بدراسة تصاميم تهيئة وتصاميم تنمية التكثالت العمرانية والقروية الواقعة في دائرة تطبيقه في حين أن باقي مخططات توجيه التهيئة العمرانية ال تترتب عنها هذه اآلثار. شكرا عىل انتباهمك