قانون التجارة واألنظمة الصادرة رقم 2611/21 PDF
Document Details
Uploaded by SelfRespectBallad
2611
Tags
Summary
هذا القانون يتضمن أحكامًا قانونية تتعلق بالتجارة. يُعرّف القانون التجار، وأعمالهم، ويُحدد أحكامًا خاصة بالدفاتر التجارية. يغطي القانون أحكامًا عامة، خاصة، وأعمالًا تجارية.
Full Transcript
قانون التجارة واألنظمة الصادرة رقم 2611/21 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2621تاريخ 2611/01/01 ونظام سجل التجارة وتعديالته رقم ( )201لعام 2611 صادر باالستناد الى المادة 874من قانون...
قانون التجارة واألنظمة الصادرة رقم 2611/21 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2621تاريخ 2611/01/01 ونظام سجل التجارة وتعديالته رقم ( )201لعام 2611 صادر باالستناد الى المادة 874من قانون التجارة رقم 21لسنة 2611 الكتاب االول التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية الباب االول احكام عامة المادة 1 1-يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثالثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2-يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة باألعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى االحكام التي تطبق على االشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة. المادة 2 1-اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني. 2-على ان تطبيق هذه االحكام ال يكون اال على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري. المادة 3 اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات االنصاف والعرف التجاري. المادة 4 1-على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري ،ان يطبق العرف السائد اال اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية االلزامية. 2-ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام. المادة 5 ان البورصات التجارية والمعارض واالسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدرالحاجة لقوانين وانظمة خاصة. الباب الثاني االعمال التجارية المادة 6 تعد االعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعماال تجارية برية: ا -شراء البضائع وغيرها من المنقوالت المادية الجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها. ب -شراء تلك االشياء المنقولة نفسها الجل تأجيرها او استئجارها ألجل تأجيرها ثانية. ج -البيع او االستئجأر او التأجير ثانية لألشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. د -اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعامالت المصارف العامة والخاصة. هـ -توريد المواد. و -اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي اال اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ز -النقل برا او جوا او على سطح الماء. ح -العمالة والسمسرة. ط -التأمين بانواعه. ى -المشاهد والمعارض العامة. ك -التزام الطبع. ل -التخزين العام. م -المناجم والبترول. ن -االعمال العقارية. س -شراء العقارات لبيعها بربح. ع -وكالة االشغال. 2-وتعد كذلك من االعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية االعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة لالعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها. المادة 7 تعد اعماال تجارية بحرية: ا -كل مشروع النشاء او شراء بواخر معدة للمالحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجاريا او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. ب -جميع االرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن. ج -اجارة السفن او التزام النقل عليها واالقراض او االستقراض البحري. د -وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كاالتفاقات والمقاوالت على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية. المادة 8 1-جميع االعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون. 2-وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية اال اذا ثبت العكس. الباب الثالث التجار الفصل االول التجار على وجه عام واالهلية المطلوبة لالتجار المادة 9 1-التجار هم: أ -االشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية. ب -الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. 2-اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب. المادة 11 ان االفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء ال يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و ال لقواعد الشهر و ال الحكام االفالس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 11 كل من اعلن في الصحف اوالنشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه لألشتغال باالعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له. المادة 12 ال يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا اال ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة. المادة 13 ال تعد الدولة ودوائرها وال البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية االعتبارية من التجار وان قامت بمعامالت تجارية اال ان معامالتها المذكورة تكون خاضعة الحكام قانون التجارة. المادة 14 اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من االتجار قانونا بالمعامالت التجارية فتشملهم االحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و االفالس. المادة 15 تخضع االهلية التجارية الحكام القانون المدني. الفصل الثاني دفاتر التجارة المادة 16 يجب على كل تاجر ان ينظم على االقل الدفاتر الثالثة اآلتية: أ -دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع االعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته. ب -دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها. ج -دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على االقل في كل سنة. المادة 17 يجب ان تنظم الدفاتر التجارية االجبارية بحسب التاريخ وبال بياض و الفراغ و ال نقل الى الهامش و ال محو و ال تحشية بين السطور. المادة 18 يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري. المادة 19 يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات. المادة 21 تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال االرث وقسمة االموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي واالفالس وفي االحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية. المادة 21 1-فيما عدا االحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها الستخالص ما يتعلق منها بالنزاع. 2-وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها. الفصل الثالث سجل التجارة المادة 22 1 -سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة. 2-وهو ايضا اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى. 3-يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعادا للقيام بمعامالت التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون واالنظمة التي توضع بمقتضاه. المادة 23 يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها االنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. المادة 24 كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خالل الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات االجنبية. المادة 25 تخضع الشركات الحكام القانون الخاص بتسجيلها. احكام عامة المادة 26 1-اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ الحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة. 2-ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة. المادة 27 1-كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خالل شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيده. 2-أما االحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها. المادة 28 ان جميع التسجيالت والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في االنظمة المرعية. المادة 29 ال يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة اال اذا كانت التصريحات المقدمة ال تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها. المادة 31 1-يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في االنظمة المرعية. 2-لمراقب السجل عند االقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3-ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ لالصل. المادة 31 ال يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل. أ -االحكام المعلنة لالفالس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره. ب -االحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة. المادة 32 كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجال فيه ورقم هذا التسجيل في مراسالتهما وفواتيرهما ومذكرات االيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما. المادة 33 1-كل تاجر او وكيل شركة او مديرها ال يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود االجبارية او ال يذكر ما يجب ذكره على المراسالت او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة ال تتجاوز عشرين دينارا. 2-تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب االصول. 3-وتأمر المحكمة باجراء القيد في خالل خمسة عشر يوما واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم االول. المادة 34 1-كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. 2-وال يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح. 3-وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه. المادة 35 1-البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها. 2-وال يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة. المادة 36 يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة باالهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول. المادة 37 تفصل محكمة البداية المختصة في كل خالف يقع بين مراقب السجل واصحاب العالقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ،و تصدر قرارها -بعد سماع اقوال الطرفين -ويكون هذا القرار قابال للطعن فيه بالطرق القانونية. الباب الرابع المتجر والعنوان التجاري الفصل االول المتجر المادة 38 1-يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2-يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب االحوال وهي خصوصا -الزبائن واالسم والشعار وحق االيجار والعالمات الفارقة والبراءات واالجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية واالثاث التجاري والبضائع. المادة 39 ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق. الفصل الثاني العنوان التجاري المادة 41 1-على كل تاجر ان يجري معامالته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2-وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره. المادة 41 1-يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. 2-يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبال. 3-للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان ال تحمل هذه االضافة الغير على فهم خاطىء فيما يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها. المادة 42 1-اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري و كان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه التاجر االخر المسجل في ذلك المركز. المادة 43 1-ال يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقال عن المتجر. 2-التفرغ عن المتجر ال يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا. المادة 44 1-يكون الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر مسؤوال عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور ،ويكون مالكا لحقوقه الناشئة من تجارته. 2-واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فال يسري على الغير اال اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذوو العالقة به رسميا. 3-وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ. المادة 45 ال يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤوال عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة. المادة 46 1-على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا ان يضيف اليه ما يدل على استخالفه. 2-من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خالفا لما ذكر يكون مسؤوال عن االلتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. 3-ويشترط في ذلك ان ال يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه. المادة 47 1-كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غالفات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع امواال موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر و ال تتجاوز السنة او بغرامة ال تقل عن خمسين دينارا و ال تتجاوز مائتي دينار. 2-تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية. 3-ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة. 4-وفي جميع االحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك. المادة 48 كل من خالف احكام المادتين ( 41و )41يعاقب بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانير. المادة 49 1-اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خالفا لالحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجال. 2-ولألشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او عن تقصير. المادة 51 1-يكون عنوان الشركات التجارية وفق االحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها. 2-وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي ال تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول. الكتاب الثاني العقود التجارية الباب االول احكام عامة المادة 51 ال يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ،فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق االثبات مع االحتفاظ باالستثناءات الواردة في االحكام القانونية الخاصة. المادة 52 1-في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق االثبات. 2-ان تاريخ االسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس. المادة 53 1-ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا االلتزام. 2-وتطبق هذه القرينة على كفالء الدين التجاري. المادة 54 يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف. المادة 55 كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة ال يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الدائن االجر المعروف في المهنة. المادة 56 1-ال يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهال للوفاء اال في ظروف استثنائية. 2-ال يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ. 3-ال يقبل انفاذ االلتزام بعد اقامة دعوى الفسخ. المادة 57 ان عدم تنفيذ احد االلتزامات في العقود ذات االلتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع االلتزامات التي لم تنفذ.وال يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض. المادة 58 1-في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر. 2-ويسقط بالتقادم حق االستفادة من االحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة. المادة 59 1-ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف. 2-ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها ولالنظمة الخاصة بالبورصات التجارية. 3-اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية. الباب الثاني الرهن التجاري المادة 61 الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري. المادة 61 1-فيما خال القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق االثبات. 2-يجري رهن السند االسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجالت المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه. 3-اما السند المر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأمينا) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه. 4-واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل االحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه. المادة 62 1-ال ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه ال يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة لالستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في حيازة الغير يبقيه لحسابه. 2-ويكفي ليعد التسليم حاصال ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع واالشياء المرهونة مقفال بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك االشياء منطبق على العرف التجاري. المادة 63 يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية االشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع عالماتها المميزة. المادة 64 1-اذا كان الرهن قائما على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائما وان بدلت هذه االشياء او االسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه. 2-واذا كانت هذه االشياء او االسناد غير مثلية فيحق ايضا للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن االصلي قد نص على هذا الحق. المادة 65 1-يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق المالزمة لالشياء او االسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن. 2-واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن االموال الالزمة قبل حلول االجل المعين للخيار بيومين على االقل. المادة 66 اذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل االستحقاق بيومين على االقل واال جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع االسناد. المادة 67 1-عند عدم الدفع في االستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ،وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق االمتياز. 2-ويعد باطال كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون االجراءات المبينة آنفا. الباب الثالث عقدالنقل المادة 68 يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض االساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر. المادة 69 ليس النقل اال نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض.والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقال ويقال له باالخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية. المادة 71 يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل اال اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم. المادة 71 1-اذا كان المنقول اشياء ،وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها. 2-واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها. المادة 72 1-يكون الناقل مسؤوال عن هالك االشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خال االحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل. 2-ان اقامة البينة على هذه االحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل اال اذا تحفظ عند االستالم من جراء عيب في حزم البضاعة ،وهذا التحفظ يولد لمصحلة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيه عند االقتضاء. المادة 73 للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ،وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند االقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه. المادة 74 على الناقل ان يعلم المرسل اليه حاال بعد وصول البضاعة. المادة 75 للناقل امتياز على االشياء المنقولة الستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها. المادة 76 ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ،ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هالك الشيء او التأخر عن تسليمه. المادة 77 1-ان التعاقد على نقل االشخاص كالتعاقد على نقل االشياء يتم بمجرد حصول الرضى. 2-وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر. المادة 78 ان االمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما االمتعة اليدوية فال تدخل في العقد وال يكون الناقل مسؤوال عنها اال اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا. المادة 79 1-تطبق ايضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. 2-يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول المالحة الجوية نافذة قانونا في المملكة. الباب الرابع الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة الفصل االول الوكالة التجارية المادة 81 1-تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعامالت تجارية. 2-وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا الحكام الفصل االتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله. 3-وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة لالحكام الواردة بهذا الشان في القانون المدني. المادة 81 1-في المواد التجارية يستحق الوكيل االجر في جميع االحوال ما لم يكن هناك نص مخالف. 2-واذا لم يحدد هذا االجر في االتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف. المادة 82 الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق ال تجيز االعمال غير التجارية اال بنص صريح. المادة 83 الوكيل الذي لم يتلق تعليمات اال في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي. المادة 84 يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن االموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم االول الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا المر الموكل. المادة 85 عندما يكون العقد مشتمال في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر االساسية لعقد االستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكالئه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة ,تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعالقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكاله فيما يختص بالغير. المادة 86 1-ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكالء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقاللهم في العمل. 2-ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة االنذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة. 3-واذا كان الممثل التجاري وكيال لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا. الفصل الثاني الوكالة بالعمولة المادة 87 1-الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2-تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة االحكام المبينة في هذا الفصل. المادة 88 1-الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو االشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤالء االشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن عالقاتهم الشخصية به و ال يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة. 2-اما عالقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة. المادة 89 1-يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ االوامر الصادرة اليه اال اذا كان مجازا له بحسب االتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه االنابة. 2 -و في االحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه. المادة 91 ال يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله اال برضاه. المادة 91 اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله. المادة 92 1-فيما خال الحالة المذكورة في المادة السابقة ال يكون الوكيل بالعمولة مسؤوال عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر االلتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم اال اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك. 2-يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان). 3-وتحدد هذه العمولة عند عدم االتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد. المادة 93 1-مع االحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد االخرى بااللتزامات التي اخذها على عاتقه ،اال اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة. 2-وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل. 3-اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فال يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل. المادة 94 تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات االضافية ما لم يكن اتفاق مخالف. المادة 95 1-يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها. 2-ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه ال يستطيع ان يطلب اجرا لمستخدميه. المادة 96 1-للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة الجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته. 2-و ينشأ هذا االمتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها. 3-ال ينشأ هذا االمتياز اال اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( )71من هذا القانون. 4-ويدخل في االمتياز مبلغ الدين االصلي مع الفوائد و العموالت و النفقات. 5-اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل. المادة 97 ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع االلغاء او النكول بدون سبب مشروع. المادة 98 ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل. الفصل الثالث السمسرة المادة 99 1-السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار الن يرشد الفريق االخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد ،وذلك مقابل اجر. 2-تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة. المادة 111 1-اذا لم يكن السمسار معينا باالتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف. 2-واذا ظهر ان االجر المتفق عليه ال يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار االجر العادل للخدمة المؤداة. المادة 111 1-يستحق السمسار االجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد االتفاق. 2-واذا انعقد االتفاق معلقا على شرط واقف فال يستحق االجر اال بعد تحقيق الشرط. 3-واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ،وان لم يتم االتفاق. المادة 112 يفقد السمسار كل حق في االجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد االخرى بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد االخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد. المادة 113 ال يحق للسمسار ان يتوسط الشخاص اشتهروا بعدم مالدتهم او يعلم بعدم اهليتهم. المادة 114 1-يجب على السمسار ان يسجل جميع المعامالت التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق االصل لكل من يطلبها من المتعاقدين. 2-وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية. المادة 115 ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات االوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص. الباب الخامس الحساب الجاري المادة 116 يراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما لالخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون الي منهما حق مطالبة االخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيأ لالداء. المادة 117 1-يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعاله شامال لجميع معامالتهما او لنوع معين منها فقط. 2-يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد ،وفي هذه الحالة االخيرة ال يلزم احدالفريقين باسالف المال لالخر اال اذا كان لدى االول مقابل وفاء كاف.وال يجوز في حال من االحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته. المادة 118 ان وجود الحساب الجاري ال يمنع احد المتعاقدين من مطالبة االخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب ,الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. المادة 119 1-ان الدفع بواسطة سند تجاري ال يعد حاصال اال بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف. 2-واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع االحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ،ان يقيد قيمته على حساب مسلمه. 3-وفي حالة افالس مسلم السند ال يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب اال بعد ان يحل اجل االستحقاق ويثبت عدم الوفاء. 4-واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك االسناد. المادة 111 ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف. المادة 111 1-ان الديون المترتبة الحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فال تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و ال للمقاصة و ال للمداعاة و ال الحدى طرق التنفيذ و ال للسقوط منفردة بالتقادم. 2-وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين. المادة 112 1-ال يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق االخر قبل ختام الحساب الجاري. 2-ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العالقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة االجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستالف وهو الذي يعين الدائن والمدين. المادة 113 1-يوقف الحساب ويصفى في آجال االستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي واال ففي نهاية كل ستة اشهر. 2-ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق االداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد واال فبالمعدل القانوني. 3-ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر. المادة 114 ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى االتفاق و ان لم يتفق على االجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهم او بفقدانه االهلية او بافالسه. المادة 115 1-ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او االخبار المسبق المعينة في العقد. 2-يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها. 3-وتجب الفائدة عند االقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. المادة 116 1-اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه االوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خالف ذلك. 2-ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك االوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها. 3-و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة االوراق المالية المودعة مقابل عمولة. المادة 117 1-تسري قواعد اجارة االشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها. 2-و يكون المصرف مسؤوال عن سالمة الصناديق المأجورة. المادة 118 1-في عقود فتح االعتماد المالي يلتزم فاتح االعتماد ان يضع بعض االموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خالل ميعاد. 2-ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. المادة 119 1-يجوز لفاتح االعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم (المالءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح االعتماد. 2-واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح االعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ االعتماد اواغالقه حسب مقتضى الحال. المادة 121 اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح االعتماد. المادة 121 1-اذا خصص االعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا االعتماد لمستحقه فال يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول االوراق و االيفاءات المقصودة. 2-ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها النفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ،ابتداء من يوم الدفع. 3-ويحق له ايضا استيفاء عموله. المادة 122 ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع الحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات). الكتاب الرابع االوراق المادة 123 االوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي: أ -سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع المر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد االطالع او في ميعاد معين او قابل للتعيين. ب -سند االمر ويسمى ايضا السند االذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد االطالع او في ميعاد معين او قابل للتعيين المر شخص آخر هو المستفيد او حامل السند. ج -الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او المره او لحامل الشيك -وهو المستفيد - مبلغا معينا بمجرد االطالع على الشيك. د -السند لحامله او القابل لالنتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب. الباب االول سند السحب الفصل االول انشاء سند السحب وصيغته المادة 124 يشتمل سند السحب على البيانات اآلتية: أ -كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب -امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج -اسم من يلزمه االداء (المسحوب عليه). د -تاريخ االستحقاق. هـ -مكان االداء. و -اسم من يجب االداء له او المره ( الحامل). ز -تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه. ح -توقيع من انشأ سند السحب (الساحب). المادة 125 السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر سند سحب اال في الحاالت المبينة في الفقرات اآلتية: أ -سند السحب الخالي من ذكر تاريخ االستحقاق يكون مستحق االداء لدى االطالع عليه. ب -اذا لم يذكر في سند السحب مكان االداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفسه. ج -اذا لم يذكر مكان االداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه او محل اقامته مكانا لالداء. د -سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم صاحبه.واذا لم يذكر مكان صاحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعال. هـ -اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او الحامل هو تاريخ انشائه. و -اذا خال متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب او بوليصة او سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك. المادة 126 1-يجوز سحب سند السحب المر الساحب نفسه. 2-كما يجوز سحبه عليه. 3-وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر. المادة 127 يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن اخر. المادة 128 1-يجوز لساحب سند السحب المستحق االداء لدى االطالع عليه او بعد مدة من االطالع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه. 2-ويعتبر هذا الشرط باطال في اسناد السحب االخرى. 3-ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خال منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن. 4-وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر. المادة 129 1-اذا كتب مبلغ سند السحب باالحرف و باالرقام معاَ فالعبرة عند االختالف للمكتوب باالحرف. 2-واذا كتب عدة مرات باالحرف او باالرقام فالعبرة القلها مبلغا. المادة 131 1-اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص ال تتوافر فيهم اهلية االلتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع ال تلزم الي سبب آخر االشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ،فذلك ال يحول دون صحة التزام موقعي االخرين. 2-يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية االلتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا االلتزام ،كان التزامه صحيحا و لو كانت ال تتوافر فيه هذه االهلية وفقا لقانون بلده. المادة 131 1-من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا. 2-فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه. 3-ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته. المادة 132 1-الساحب ضامن قبول سند الس?