International Organizations PDF

Summary

This document provides an overview of international organizations, defining them, outlining the requirements for their establishment, and categorizing them based on geographic scope, specialization, and membership nature. It details the structure, objectives, and processes associated with these organizations.

Full Transcript

‫المنظمات‬ ‫الدولية‬ ‫ماهي المنظمة الدولية ؟‬ ‫هي هيئة دائمة‪ ،‬تنشأ باتفاق مجموعة من الدول‪ ،‬لتحقيق مصالح‬ ‫مشتركة‪ ،‬تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول األعضاء بها وفي‬ ‫مواجهة المجتمع الدولي‪ ،‬وتعبر عن إرادتها من خالل أجهزة أو فروع‬...

‫المنظمات‬ ‫الدولية‬ ‫ماهي المنظمة الدولية ؟‬ ‫هي هيئة دائمة‪ ،‬تنشأ باتفاق مجموعة من الدول‪ ،‬لتحقيق مصالح‬ ‫مشتركة‪ ،‬تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول األعضاء بها وفي‬ ‫مواجهة المجتمع الدولي‪ ،‬وتعبر عن إرادتها من خالل أجهزة أو فروع‬ ‫تابعة لها‪.‬‬ ‫العناصر الالزمة لقيام المنظمة ‪:‬‬ ‫االستناد اىل اتفاق دولي‬ ‫‪01‬‬ ‫الدوام (الصفة الدائمة)‬ ‫‪02‬‬ ‫اإلرادة الذاتية‬ ‫‪03‬‬ ‫الصفة الدولية‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ -١‬االستناد على اتفاق دولي‪:‬‬ ‫أي أن تنشأ هذه المنظمةباتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر‪ ،‬ويحدد‬ ‫في هذا االتفاق نظامها القانوني‪ ،‬و سلطاتها واختصاصاتها‪ ،‬و‬ ‫أجهزتها وفروعها‪ ،‬وشروط العضوية فيها‪ ،‬وحقوق والتزامات الدول‬ ‫األعضاء بها‬ ‫‪ -٢‬الدوام (الصفة الدائمة) ‪:‬‬ ‫بمعنى أال يكون وجودها بصفة مؤقته أو عرضية‪ ،‬وأن يكون وجودها‬ ‫دائم ومستقر وأن تستمر طالما ظل االتفاق المنشئ لها سار ًي ا ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اإلرادة الذاتية (الكيان المتميز) ‪:‬‬ ‫يقصد باإلرادة الذاتية‪ :‬أن تكون للمنظمة رأي وإرادة عن إرادة الدول‬ ‫المكونة لها‪،‬تمكنها من إقامة العالقات باسمها ولحسابها الخاص مع‬ ‫غيرها من أشخاص القانون الدولي ‪.‬‬ ‫ويترتب عىل تمتع المنظمة باإلرادة الذاتية عدة نتائج ؛ وهي‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن القرارات الصادرة عن المنظمة غالًبا تلزم كافة الدول األعضاء بها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن آثار األعمال الصادرة عن المنظمة تنسب إليها ال إىل األعضاء بها‪.‬‬ ‫‪-٣‬تمتع المنظمة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدول األعضاء بها‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تمتع المنظمة بأهلية التقاضي وبالتالي يمكن أن تكون مجطرًف ا في دعوى قضائية دولية‪.‬‬ ‫‪-٥‬تمتع المنظمة بأهلية إبرام المعاهدات واالتفاقيات‪.‬‬ ‫‪-٦‬تمتع المنظمة بالضمانات واالمتيازات الدبلوماسية‪.‬‬ ‫‪-٤‬الصفة الدولية ‪:‬‬ ‫بمعنى أن الدول هي من تتوىل إنشاء المنظمات الدولية‪ ،‬وتكتسب‬ ‫عضويتها‪ ،‬وتقوم حكومة كل دولة من الدول األعضاء باختيار ممثليها‬ ‫لدى المنظمة‪ ،‬لذا يطلق عىل هذه المنظمات (المنظمات الدولية‬ ‫الحكومية) ‪.‬‬ ‫إال أنه وبجانب هذا النوع من المنظمات يوجد نوع آخر ال ينشأ باتفاق الدول‪ ،‬بل باتفاق األفراد‬ ‫وتسمى(المنظمات الدولية غير الحكومية) ومثال عليها ‪ :‬منظمة الهالل األحمر‪ ،‬منظمة العفو‬ ‫الدولية‪ ،‬ومنظمة حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المنظمات‬ ‫الدولية‬ ‫ أهداف المنظمات الدولية‬ ‫ أنواع (تصنيف) المنظمات الدولية‬ ‫أهداف المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫استلزمت ضرورة التعاون الدولي ظهور فكرة المنظمات الدولية‬ ‫وانتشارها‪ ،‬حيث فرضت نفسها وأشرفت عىل تحقيق أغراض‬ ‫سياسية وفنية تمثلت باآلتي ‪:‬‬ ‫أو اًل ‪ :‬فرض نظام لألمن الجماعي يحفظ البشرية من خطر الحروب‪،‬‬ ‫وذلك من ناحيتين ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وضع الشروط واإلجراءات التي توضح العدوانية ومن هو‬ ‫المعتدي لتعرف الجماعة الدولية ضد من توجه جهودها‪.‬‬ ‫ب‪-‬تنظيم االجراءات الجماعيةالتي تضمن احترام الدول لاللتزامات‬ ‫من ناحيتين؛ التحضير الجماعي باتخاذ اجراءات وقائية لحل النزاع‬ ‫ومنع وقوع االعتداء‪ ،‬و التدخل الجماعي باتخاذ اجراءات عالجية‬ ‫لوقف االعتداء ‪.‬‬ ‫أهداف المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫ثان ًي ا‪ :‬معالجة االختاللالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ثال ًث ا‪ :‬الحد من نظام االستعمار‪ ،‬ورعاية الشعوب غير‬ ‫المتمتعة بالحكم الذاتي واألخذ بيدها في سبيل التحرر ‪.‬‬ ‫أنواع(تصنيف) المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫تنقسم المنظمات الدولية اىل عدة أقسام او تصنيفات ‪:‬‬ ‫‪ -١‬من حيث نطاقها الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ -٢‬من حيث االختصاص‪.‬‬ ‫‪ -٣‬من من حيث طبيعة الدول األعضاء بها ‪.‬‬ ‫أقسام (تصنيف) المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬من حيث نطاقها الجغرافي‪:‬‬ ‫تنقسم المنظمات في هذا النوع اىل المجال الجغرافي الذي تغطيه؛‬ ‫هل هي منظمات عالمية ‪ ،‬أم إقليمية‪ ،‬أم توليفية‪.‬‬ ‫والمنظمة العالمية هي التي تكون طبيعة اهدافها مبنية عىل أساس‬ ‫عالمي يسمح بانضمام أي دولة من الدول اذا توافرت فيها الشروط‬ ‫المطلوبة ‪ ،‬مثال عىل المنظمات العالمية ‪ :‬منظمة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫أقسام (تصنيف) المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫المنظمات اإلقليمية‪:‬‬ ‫هي التي تقتضي طبيعة اهدافها تحديد شروط العضوية فيها عىل‬ ‫أساس إقليم معين وعىل طائفة معينة‪ ،‬مثل جامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫مجلس أوروبا‪ ،‬واالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫المنظمات التوليفية‪:‬‬ ‫هي التي ال يقتصر تكوينها عىل منطقة جغرافية معينة وفي الوقت‬ ‫نفسه ال تمتد لنطاق عالمي‪ ،‬وإنما تتميز بوجود نوع من التوليفه‬ ‫يمكن أن تضم في تكوينها مجموعة مجموعة من الدول تنتمي اىل‬ ‫مناطق جغرافية مختلفة ولكن يجمعهم رابط مشترك؛ مثل منظمة‬ ‫المؤتمر اإلسالمي ‪.‬‬ ‫المنظمات‬ ‫الدولية‬ ‫ أنواع (تصنيف) المنظمات الدولية‬ ‫ قواعد العضوية في المنظمات الدولية‬ ‫تصنيف المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪ -٢‬تصنيف المنظمات من حيث االختصاص‪:‬‬ ‫أ‪-‬منظمات عامة‪:‬‬ ‫هي المنظمات التي ال يقتصر اختصاصها عىل قطاع معين من‬ ‫قطاعات الحياة الدولية‪ ،‬فيكون للمنظمة مجاالت متنوعة كحفظ‬ ‫السلم واألمن الدوليين؛ مثل منظمة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ب‪-‬منظمات متخصصة‪:‬‬ ‫هي التي يقتصر اختصاصها علىقطاع واحد‪ ،‬فقد تهتم المنظمة‬ ‫بالثقافة كاليونيسكو‪ ،‬او المواصالت كمنظمة الطيران المدني‬ ‫الدولية او الصحة كمنظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫تصنيفات المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫‪ -٣‬تصنيف المنظمات الدولية من حيث طبيعة األعضاء‪:‬‬ ‫أ‪ -‬منظمات حكومية‪:‬‬ ‫هي التي ال تضم في عضويتها سوى الدول؛ مثل جامعة الدول‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫ب‪-‬المنظمات غير الحكومية‪:‬‬ ‫هي التي يتم تأسيسها من قبل األفراد‪ ،‬وتعمل عىل زيادة االتصال‬ ‫بين األفراد ؛ مثل جمعيات حقوق االنسان ‪.‬‬ ‫ج‪-‬المنظمات المختلطة‪:‬‬ ‫هي التي يكون باب العضوية فيها مفتو ًح ا للدول والجماعات(األفراد)‬ ‫‪.‬‬ ‫قواعد العضوية في المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫يتمثل أساس العضوية في أي منظمة دولية في االشتراك في إبرام معاهدة‬ ‫تتضمن إنشاء كيان دولي لتحقيق مصالح مشتركة‪.‬‬ ‫وتنقسم عضوية المنظمات الدولية اىل قسمين؛عضوية أصلية و عضوية‬ ‫باالنضمام‪.‬‬ ‫‪-١‬العضوية األصلية‪:‬‬ ‫وهي التي تثبت للدول المستقلة التي وقعت الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية‬ ‫عند إبرامها ثم صّد قت عليها‪.‬‬ ‫‪-٢‬العضوية باالنضمام‪:‬‬ ‫وهي التي تثبت للدول التي تم قبولها أعضاء في المنظمة بعد نشأتها ودخول‬ ‫المعاهدة حيز النفاذ‪.‬‬ ‫قواعد العضوية في المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫إال أن االنضمام الالحق غير جائز إىل منظمة الدولية ال تتضمن الوثيقة المنشأة‬ ‫لها ن ًص ا صري ًح ا بإباحة االنضمام الالحق إليها‪.‬‬ ‫حيث تسمى المنظمات التي تسمح باالنضام الالحق لها (المنظمات المفتوحة)‪،‬‬ ‫ومتى توافرت في حق الدولة الراغبة في االنضمام الشروط واستوفت االجراءات‬ ‫المنصوص عليها في الوثيقة المنشئة فإنها تصبح عض ًو ا في المنظمة وتسري‬ ‫عليها جميع اآلثار القانونية التي تسري عىل األعضاء األصليين‪.‬‬ ‫كما أن إجراءات االنضمام إىل المنظمات تختلف من منظمة اىل أخرى‪ ،‬ففي‬ ‫بعض المنظمات تكون العضوية آلية حيث تصبح الدولة التي تتوافر فيها شروط‬ ‫العضوية عض ًو ا في المنظمة بمجرد إعالن رغبتها في االنضمام دون الحاجة إىل‬ ‫إجراء التصويت عىل طلبها‪.‬‬ ‫أما بعض المنظمات فإنها تحتاج إلجراء تصويت النضمام الدولة الطالبة إليها‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ فقدان العضوية في المنظمات الدولية‬ ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫بالرجوع إىل أحكام الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية تبين وجود ثالث حاالت لفقدان الدولة‬ ‫لعضويتها في المنظمة الدولية حيث تحقق هذه األسباب مصلحة العضو والمنظمة ‪ ،‬حيث تزول‬ ‫العضوية عن الدولة التي تفقد استقاللها‪ ،‬كما يتاح لها االنسحاب إذا رأت مصلحة في ذلك‪ ،‬كما يخول‬ ‫للمنظمة أن تفصل الدولة العضو إذا أخلت بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب الوثيقة المنشأة ‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن أسباب فقد الدولة عضويتها في المنظمة تتنثل في (فقدان الدولة استقاللها‪،‬‬ ‫واالنسحاب‪ ،‬والفصل) وذلك عىل التفصيل التالي‪:‬‬ ‫‪-١‬فقدان الدولة استقاللها‪:‬‬ ‫وف ًق ا لقواعد قانون المنطمات الدولية‪ ،‬فإنه ال يسمح باالنضمام إىل منظمة دولية أو االستمرار في‬ ‫عضويتها إال للدول المستقلة ذات السيادة‪ ،‬إال أن السيادة هي أحد األركان األساسية الالزم توافرها‬ ‫الكتساب الصفة الدولية‪ ،‬والقدرة عىل تحملوتنفيذ اإللتزامات الواردة في الوثيقة المنشئة ‪.‬‬ ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫‪-٢‬االنسحاب‪:‬‬ ‫بالرجوع كذلك إىل أحكام الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية فإن االنسحاب من عضوية المنظمة‬ ‫الدولية قد يكون إراد ًي ا‪ ،‬وقد يكون بسبب عدم موافقة الدولة المنسحة عىل تعديل الوثيقة المنشئة‪،‬‬ ‫وذلك عىل التفصيل التالي‪:‬‬ ‫أ‪-‬االنسحاب اإلرادي‪:‬‬ ‫حق االنسحاب من عضوية المنظمة الدولية مكفول لكل دولة عضو بالمنظمة متى ما ارتأت مصلحة‬ ‫في ذلك‪ ،‬وال يستلزم النص عليه في الوثيقة وذلك إعما اًل لمبدأ حرية الدولة‪ ،‬فال تجبردولة عىل عضوية‬ ‫منظمة او البقاء واالستمرار في عضويتها متى كان‪.‬ذلك غير متفق مع ظروفها (السياسية والمالية‬ ‫واإلدارية)أو إذا لم توف المنظمة بالتزاماتها‪ ،‬او كان االنسحاب يحقق لها مصلحة ال تستطيع تحقيقها‬ ‫فيظل العضوية‪ ،‬او كانت العضوية تعرضها لخطر جسيم‪.‬‬ ‫والوثائق المنشئة للمنظمات قد تتضمن أحكا ًم ا خاصة لتنظيم انسحاب أعضاءها تتسم بالبساطة‬ ‫بحيث يكون العضو منسح ًب ا من عضوية المنظمة بطريقة آلية بمجرد إعالن رغبته باالنسحاب في أي‬ ‫وقت ‪.‬‬ ‫إال أن بعض الوثائق قد تفرض قيوًد ا عىل حق االنسحاب لتحافظ عىل المنظمة من االنهيار حيث‬ ‫تشترط إعالن الدولة عن رغبتها باالنسحاب قبل مدة معينة وأن تكون وفت بكافة إلتزاماتها ‪.‬‬ ‫عىل أن الدولة التي تفقد عضويتها ال يمكنها استعادتها إال بطلب انضمام جديد وف ًق ا لقواعد الوثيقة‬ ‫المنشئة ‪.‬‬ ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ويرجع تعيين مدة لسريان االنسحاب بعد إعالن الرغبة إىل تحقيق الفوائد التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬منح الدولة الراغبة في االنسحاب فرصة إلعادة التفكير في قرار االنسحاب‪.‬‬ ‫‪-٢‬منح المنظمة فرصة لبحث األسباب التي دعت الدولة إىل طلب االنسحاب ومحاولة إقناعها‬ ‫بالعدول عنه‪.‬‬ ‫‪-٣‬تمكين المنظمة من تعديل ميزانيتها عىل نحو يضمن لها عدم االضطراب نتيجة النسحاب الدولة‬ ‫العضو‪.‬‬ ‫فقدان الدول للعضوية في المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ب‪ -‬االنسحاب بسبب تعديل الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية‪:‬‬ ‫يعد رفض تعديل الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية مبر ًر ا كاف ًي ا في بعض المنظمات لالنسحاب من‬ ‫عضوية المنظمة دون تقييد بمدة معينة‪ ،‬وعليه‪ ،‬فإن الدولة التي ال توافق عىل التعديل الوارد عىل‬ ‫الوثيقة ليس أمامها سوى االنسحاب من المنظمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الفصل‪:‬‬ ‫يعد الفصل من أشد العقوبات التي يمكن للمنظمةأن تنزلها بأحد أعضاءها‪ ،‬حيث يترتب عىل هذه‬ ‫العقوبة حرمان الدولة من الحقوق واالمتيازات المقررة لها في الوثيقة ‪.‬‬ ‫ونظ ًر ا لخطورة اآلثار المترتبة عىل الفصل فإنها تحاط بضمانات كافية تضمن عدم توقيعها ما لم‬ ‫تتوافر المبررات الكافية التي تستدعي ايقاعها‪ ،‬حيث تشترط بعض الوثائق المنشئة للمنظمات‬ ‫العتبار أي دولة مفصولة عنها أن تكون هذه الدولة قد أخلت بواجباتها التي تفرضها المنظمة‪ ،‬أو اذا‬ ‫تحققت المنظمة من أن بقاء الدولة يعرض المنظمة لخطر جسيم‪ ،‬او أن بقاء الدولة يحول بينها وبين‬ ‫تحقيق أهدافها كلها أو بعضها‪ ،‬وأن يصدر قرار الفصل من الجهاز العام للمنظمة بإجماع أصوات‬ ‫الدول األعضاء‪.‬‬ ‫ونظ ًر ا للنقد الذي وجه اىل عقوبة الفصل عىل أساس أنها عقوبة غير مجدية وأنها تضر بالمنظمة‬ ‫ورسالتها‪ ،‬فقد تضمت بعض الوثائق عقوبة اإليقاف المؤقت بوصفها عقوبة أخف من الفصل؛ حيث‬ ‫يجعل االيقاف العضو يفقد حقه في التصويت ىفي االشتراك في اللجان ويحرمه من المزايا التي‬ ‫تتمتع بها بقية الدول األعضاء‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ قواعد التصويت في المنطمات الدولية‬ ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫من حق كل دولة التعبير عن رأيها في المنظمة ويكون ذلك عن طريق اعطاء صوتها لما توافق رأيها ‪ ،‬ويكون‬ ‫التصويت في المنظمات الدولية وفق القواعد التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يكون لكل دولة ‪-‬بحسب األصل‪ -‬صوت واحد أ ًي اكان عدد مندوبيها‪ ،‬ومهما تعدد مستشاروها الفنيوون‬ ‫باعتبار أن هؤالء يمثلون دولة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬قد تؤخذ قرارات المنظمة الدولية وتوصياتها عىل أساس قاعدة اإلجماع‪ ،‬أي موافقة جميع الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -٣‬قد تصدر قرارات المنظمة الدولية و توصياتها اذا وافقت عليها األغلبية‪ ،‬وتصبح نافذة في حق األقلية‬ ‫التي لم توافق‪.‬‬ ‫وسنتناول كل قاعدة عىل نحو مفصل‪.‬‬ ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫—قاعدة الصوت الواحد لكل دولة‪:‬‬ ‫اتبعت قاعدة “الصوت الواحد لكل دولة” في المؤتمرات الدولية قدي ًم ا‪ ،‬و مازالت هي األصل المتبع في‬ ‫المنظمات الدولية و فروعها‪ ،‬فالقاعدة العامة في التصويت والمطبقة في غالبية األجهزة العامة للمنظمات‬ ‫الدولية هي أن لكل دولة عضو صوت واحد‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن أصوات الدول األعضاء في المنظمات الدولية أو أحد أجهزتها أو فروعها متساوية في القوة نتيجة‬ ‫المساواة القانونية بين الدول‪.‬‬ ‫وللدولة مطلق الحرية في التصرف في صوتها‪ ،‬فيكون لها أن توافق عىل ما تشاء من القرارات‪ ،‬ولها أن‬ ‫ترفض‪ ،‬ولها أن تمتنع عن إبداء رأيها أو أن تمتنع عن المشاركة في عملية التصويت بالتغيب عن حضور‬ ‫الجلسة‪.‬‬ ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬قاعدة اإلجماع ‪:‬‬ ‫تقضي قاعدة اإلجماع موافقة جميع الدول األعضاء في الجهاز عىل قراراته إلمكانية صدورها‪.‬‬ ‫وتؤسس قاعدة اإلجماع عىل مبدأين أحدهما يتسم بالمثالية ويستمد من المنطق‪ ،‬وثانيهما واقعي مستمد‬ ‫من األوضاع الدولية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪-‬المبدأ األول‪ :‬مبدأ المساواة بين الدول كاملة السيادة‪ ،‬حيث تتيح قاعدة اإلجماع الفرصة لجميع الدول‬ ‫األعضاء في االشتراك عىل قدم المساواة في قرارات المنظمة‪ ،‬فال يكون لدولة أن تملي إرادتها عىل أخرى‬ ‫تامة السيادة مثلها‪ ،‬كما تتيح الفرصة ألية دولة أ ًي ا كانت قوتها بمعارضة إصدار القرار الذي يخالف‬ ‫مصالحها‪.‬‬ ‫‪-‬المبدأ الثاني‪ :‬أن إجماع الدول الكبرى واتفاقها في العمل شرط البد منه لتستطيع المنظمة الدولية أداء‬ ‫مهمتها‪.‬‬ ‫‪-‬صور اإلجماع‪:‬‬ ‫تأخذ صور اإلجماع في المنظمات الدولية في التطبيق العملي عدة صور‪ ،‬تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬إجماع الدول األعضاء في الجهاز‪ ،‬فإذا تخلفت دولة أو امتنعت عن إعطاء صوتها يتعذر صدور القرار‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إجماع الدول المشتركة فعال في الجلسة (الحضور فقط) ال إجماع الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪-٣‬آصوات الدول التي اشتركت في عملية التصويت‪ ،‬أما الدول التي امتنعت عن التصويت والتي تخلفت‬ ‫عن الحضور فال يدخل صوتها في حساب اإلجماع‪.‬‬ ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬قاعدة اإلجماع ‪:‬‬ ‫تقضي قاعدة اإلجماع موافقة جميع الدول األعضاء في الجهاز عىل قراراته إلمكانية صدورها‪.‬‬ ‫وتؤسس قاعدة اإلجماع عىل مبدأين أحدهما يتسم بالمثالية ويستمد من المنطق‪ ،‬وثانيهما واقعي مستمد‬ ‫من األوضاع الدولية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪-‬المبدأ األول‪ :‬مبدأ المساواة بين الدول كاملة السيادة‪ ،‬حيث تتيح قاعدة اإلجماع الفرصة لجميع الدول‬ ‫األعضاء في االشتراك عىل قدم المساواة في قرارات المنظمة‪ ،‬فال يكون لدولة أن تملي إرادتها عىل أخرى‬ ‫تامة السيادة مثلها‪ ،‬كما تتيح الفرصة ألية دولة أ ًي ا كانت قوتها بمعارضة إصدار القرار الذي يخالف‬ ‫مصالحها‪.‬‬ ‫‪-‬المبدأ الثاني‪ :‬أن إجماع الدول الكبرى واتفاقها في العمل شرط البد منه لتستطيع المنظمة الدولية أداء‬ ‫مهمتها‪.‬‬ ‫‪-‬صور اإلجماع‪:‬‬ ‫تأخذ صور اإلجماع في المنظمات الدولية في التطبيق العملي عدة صور‪ ،‬تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬إجماع الدول األعضاء في الجهاز‪ ،‬فإذا تخلفت دولة أو امتنعت عن إعطاء صوتها يتعذر صدور القرار‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إجماع الدول المشتركة فعال في الجلسة (الحضور فقط) ال إجماع الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪-٣‬آصوات الدول التي اشتركت في عملية التصويت‪ ،‬أما الدول التي امتنعت عن التصويت والتي تخلفت‬ ‫عن الحضور فال يدخل صوتها في حساب اإلجماع‪.‬‬ ‫وما زالت قاعدة اإلجماع هي المتبعة في كافة المنظمات اإلقليمية؛ مثل جامعة الدول العربية ‪،‬‬ ‫إال أنه ولصعوبة تطبيقها في المنظمات العالمية لكثرة أعضاءها وصعوبة اتفاقهم بشأن قرار معين فقد حلت‬ ‫قاعدة األغلبية محد قاعدة اإلجماع‪.‬‬ ‫قواعد التصويت في المنظمات الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬قاعدة األغلبية‪:‬‬ ‫تقضي قاعدة األغلبية بأن تصدرالقرارات حين تنال أصواتت غالبية الدول األعضاء في الجهاز‪ ،‬وتكون مع‬ ‫ذلك ملزمة لجميع الدول األعضاء حتى التي لم توافق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتحقق قاعدة األغلبية عدة مزايا‪ ،‬حيث تبنى عىل اعتبارات عملية تتمثل باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬صعوبة اجتماع الدول عىل أمر واحد في يسر وسهولة‪ ،‬ما لم يكن أم ًر ا ثانو ًي ا غير جدير باالهتمام‪.‬‬ ‫‪-٢‬عدم تعارض قاعدة األغلبية مع مبدأ السيادة أو المساواة القانونية؛ ذلك أن الدول األعضاء بموجب ما لها‬ ‫من سيادة تضمن اشتراكها في المنظمة وقبولها اللتزاماتها التنازل عن جزء من سيادتها بمحض إرادتها؛ إذ‬ ‫أن من قواعد االشتراك في المنظمة أن تقرر الدولة أنها تقبل مقد ًم ا الخضوع لقراراتها التي تصدر باألغلبية‪،‬‬ ‫ولو لم توافق عليهامادامت هذه القرارات قد نالت األغلبية المطلوبة ‪.‬‬ ‫‪-٣‬أن قاعدة األغلبية هي التي تضمن العمل الديموقراطي داخل المنظمة‪ ،‬والذي يقضي بتغليب رأي األغلبية‬ ‫عىل رأي األقلية‪.‬‬ ‫‪-‬صور األغلبية‪:‬‬ ‫تأخذ قاعدة األغلبية في المنظمات الدولية عدة صور في التطبيق العملي‪ ،‬تتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬األغلبية البسيطة‪ :‬وتعني صدور قرار الجهاز إذا نال عدد من أصوات “ أعضاء الجهاز‪ ،‬أو األعضاء‬ ‫الحاضرين‪ ،‬أو األعضاء المشتركين في عملية التصويت بحسب ما ينص عليه النظام” يتجواز النصف بأي‬ ‫مقدار ‪.‬‬ ‫‪-٢‬األغلبية الموصوفة‪ :‬وتعني صدور القرار من الجهاز إذا نال عدد من من أصوات “ أعضاء الجهاز‪ ،‬أو‬ ‫األعضاء الحاضرين‪ ،‬أو األعضاء المشتركين في عملية التصويت بحسب ما ينص عليه النظام”يتجاوز النصف‬ ‫بمقدار معين‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ هيكل المنظمة الدولية (أجهزةالمنظمة)‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫نظ ًر ا لكون المنظمة الدولية شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي تتمتع باإلرادة الذاتية في‬ ‫مواجهة الدول األعضاء بها والمجتمع الدولي‪ ،‬لذا فإن النظام القانوني للمنظمة الدولية يعتمد‬ ‫عىل مجموعة من األجهزة الرئيسية والفرعية والتي تكون ضرورية لتكوين إرادة المنظمة والتعبير‬ ‫عنها‪ ،‬و وضع نشاط المنظمة موضع التنفيذ ‪.‬‬ ‫وتختلف طبيعة األجهزة والفروع‪ ،‬وتختلف مسمياتها من منظمة دولية إىل أخرى‪ ،‬إال أن‬ ‫المنظمات تتشابه في وجود ثالث أجهزة رئيسية في كل منها‪ ( :‬جهاز عام تمثل فيه جميع الدول‬ ‫االعضاء ويكون بمثابة الجهاز “التشريعي “ للمنظمة‪ ،‬وجهاز تنفيذي يأخذ بفكرة التمثيل المحدود‬ ‫حتى يتمكن من اتخاذ قرارات سريعة في وقت مناسب‪ ،‬وجهاز إداري يتوىل تسيير الحياة اليومية‬ ‫للمنظمة) ‪.‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫وباستقراء الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية يالحظ أن تنوع أجهزة المنظمات الدولية يرجع‬ ‫لألسباب التالية‪:‬‬ ‫‪-١‬تعدد اختصاصات و وظائف المنظمة الدولية عىل نحو يقضي تقسيم العمل داخل المنظمة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬التوفيق بين طموحات الدول العظمى في أن يكون لها أهمية خاصة في المنظمة وبينمبدأ‬ ‫المساواة الدي تتمسك به الدول األخرى‪ ،‬مما أدى إىل وجود جهاز عام تمثل فيه جميع الدول‬ ‫األعضاء عىل قدم المساواة‪ ،‬وجهاز خاص تنفيذي تمثل فيه الدول ذات األهمية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬زيادة عدد أعضاء المنظمة الدولية والذي أدى إىل ضرورة وجود جهاز التمثيل المحدود‬ ‫(الجهاز التنفيذي) وذلك للتصدي للمشكالت التي تحتاج قرارات سريعة‪.‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫وعليه‪ ،‬نتناول فيما يلي بشيء من التفصيلبيان األجهزة الرئيسية الثالث والتي تعد القاسم‬ ‫المشترك بين جميع المنظمات الدولية وهي ‪ :‬الجهاز العام‪ ،‬الجهاز التنفيذي‪ ،‬والجهاز اإلداري‬ ‫أو اًل ‪ :‬الجهاز العام‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشكيل الجهاز العام‪:‬‬ ‫الجهاز العام هو أهم أجهزة المنظمة الدولية ‪ ،‬ويعد بمثابة الجهاز التشريعي للمنظمة‪ ،‬حيث‬ ‫تمثل فيه جميع الدول األعضاء و يتوىل رسم السياسة العامة للمنظمة واإلشراف عليها‪ ،‬إال أن‬ ‫تسميته قد تختلف من منظمة إىل أخرى‪ ،‬فقد يطلق عليه ( الجمعية العامة‪ ،‬أو الجمعية‪ ،‬أو‬ ‫المؤتمر) حسب ما تنص عليه الوثيقة المنشئة للمنظمة‪.‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ب‪ -‬اختصاصات الجهاز العام‪:‬‬ ‫يملك الجهاز العام للمنظمة حق التصدي ألية مسألة تدخل في اختصاص المنظمة‪ ،‬سواء كانت‬ ‫هذه المسألة تدخل في اختصاصه األصيل أو تدخل في اختصاص أي جهاز آخر‪ ،‬وله سلطة اتخاذ‬ ‫القرار المناسب بشأنها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ‪.‬‬ ‫كما يتوىل الجهاز العام للمنظمة اإلشراف عىل سائر أجهزة المنظمة‪ ،‬وأي ًض ا له أن يفوض‬ ‫اختصاصاته ألي جهاز من األجهزة األخرى للمنظمة ويستثنى من ذلك االختصاصات الهامة للجهاز‬ ‫العام التي ال يجوز التفويض فيها مثل؛ انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي‪ ،‬اختيار قضاة المحكمة‬ ‫التابعة لها‪ ،‬او التصديق عىل االتفاقات الدولية‪.‬‬ ‫ج‪-‬نظام العمل داخل الجهاز العام ‪:‬‬ ‫يباشر الجهاز العام للمنظمة أعماله عاد ًة من خالل دورات عادية يتم عقدها بصورة دورية في‬ ‫مواعيد منتظمة‪.‬‬ ‫وباإلضافة اىل دورات االنعقاد العادية يكون للجهاز العام أن يعقد دورات غير عادية (استثنائية)‬ ‫إذا كانت هناك ظروف طارئة تدعوا إىل ذلك‪.‬وعاد ًة ما يعقد الجهاز العام للمنظمة اجتماعاته في‬ ‫مقر المنظمة بصورة علنية‪ ،‬إال أنه يجوز له عقد هذه االجتماعات خارج المنظمة أو جعلها سرية‬ ‫إذا دعت الحاجة اىل ذلك‪.‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ثان ًي ا‪ :‬الجهاز التنفيذي‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشكيل الجهاز التنفيذي واختصاصاته‪:‬‬ ‫الجهاز التنفيذي للمنظمة هو الذي يتوىل تنفيذ السياسة العامة لها‪ ،‬والتي يرسمها الجهاز العام‪.‬‬ ‫واختصاصات الجهاز التنفيذي تكون محددة و واضحة وترد دائ ًم ا عىل سبيل الحصر في الوثيقة‬ ‫المنشئة‪ ،‬غير أنه يعد من أهم أجهزة المنظمة حيث يتوىل وضع قرارات المنظمة موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫ب‪-‬نظام العمل في الجهاز التنفيذي‪:‬‬ ‫نظ ًر ا ألهمية المهام التي يتوالها الجهاز التنفيذي فإنه يعمل عىل الدوام‪ ،‬بمعنى أن يباشر أعماله‬ ‫بصورة مستمرة‪،‬وليس من خالل دورات انعقاد عادية وغير عادية مثل الجهاز العام للمنظمة‪.‬‬ ‫واألصل أن يعقد الجهاز التنفيذي للمنظمة اجتماعاته في مقر المنظمة‪ ،‬إال أنه يجوز له عقدها‬ ‫خارج المنظمة اذا دعت الضرورة اىل ذلك‪.‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫ثال ًث ا‪ :‬الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫أ‪-‬تشكيل الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫تختلف تسمية الجهاز اإلداري من منظمة إىل أخرى‪ ،‬فقد يطلق عليه األمانة العامة‪ ،‬أو‬ ‫السكرتارية العامة‪ ،‬أو اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫ويتألف الجهاز اإلداري للمنظمة من رئيس يطلق عليه األمين العام أو السكرتير العام‪،‬أو المدير‬ ‫العام‪ ،‬يتم اختياره لمدة محددة قابلة للتجديد بواسطة الجهاز العام او الجهاز التنفيذي او‬ ‫بواسطة الجهازين معا باالشتراك فيما بينهما‪ ،‬ويعاونه من األمناء والمساعدين أو النواب‬ ‫باإلضافة اىل عدد كافي من الموظفين الدوليين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اختصاصات الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫تحدد اختصاصات الجهاز اإلداري في الوثيقة المنشئة‪،‬ومن أهم اختصاصاته وأدواره بأنه يمثل‬ ‫همزة الوصل بين أجهزة المنظمة‪ ،‬وتتمثل اختصاصاته في اآلتي‪:‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫اختصاصات الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫‪-١‬يعتبر حلقة الوصل بين أجهزة المنظمة وبين المنظمة والمنظمات الدولية األخرى‪.‬‬ ‫‪-٢‬إعداد أدوار انعقاد وجداول أعمال األجهزة األخرى للمنظمة‪.‬‬ ‫‪-٣‬إعداد مشروع ميزانية المنظمة‪.‬‬ ‫‪-٤‬متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها األجهزة األخرى‪.‬‬ ‫‪-٥‬يشارك رئيسه في مناقشات أجهزة المنظمة و إبداء الرأي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نظام العمل في الجهاز اإلداري‪:‬‬ ‫يمارس الجهاز اإلداري وظائفه من خالل عدد من اإلدارات واألقسام ويتوىل العمل فيها مجموعة‬ ‫من الموظفين‪ ،‬ويتعين عىل الجهاز اإلداري أن يقدم إىل الجهازين العام والتنفيذي تقارير سنوية‬ ‫عن نشاطه وعن األوضاع للمنظمة‪.‬‬ ‫هيكل المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫‪-‬رابًع ا‪ :‬األجهزة الثانوية‪:‬‬ ‫نظ ًر ا لضخامة األعباء والمهام المنوطة عىل المنظمة فإن من سلطة األجهزة الرئيسية إنشاء أجهزه‬ ‫ثانوية لمساندها في تنفيذ األعمال وهذه األجهزة ذات طبيعة مؤقتة‪،‬ويمكن تقسيم هذه األجهزه‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬أجهزة ثانوية للبحث والدراسة‪.‬‬ ‫‪-٢‬أجهزة ثانوية للفصل في المنازعات‪.‬‬ ‫‪-٣‬أجهزة ثانوية إلدارة المشروعات‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ العاملين في المنظمات الدولية (الموظف الدولي)‬ ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫في سبيل ممارسة المنظمات الدولية لوظائفها و مهامها ومسؤولياتها وتحقيق أهدافها‪ ،‬تحتاج‬ ‫المنظمة إىل العديد من األشخاص الطبيعيين لممارسة األعمال لصالحها يشكلون الجهاز اإلداري‪.‬‬ ‫ويمارس الجهاز اإلداري للمنظمة مهامه برئاسة الموظف األكبر في المنظمة وهو أمينها العام‪ ،‬يعاونه‬ ‫عدد من األمناء المساعدين باإلضافة اىل عدد كا ٍف من الموظفين الدوليين‪ ،‬يمارسون مهامهم عادة‬ ‫من خالل عدد من اإلدارات واألقسام المختلفة‪ ،‬ويتبعون األمين العام ويخضعون له خضوًع ا وظيف ًي ا؛‬ ‫حيث يكون هو مصدر األمر اإلداري الذي يجب عليهم تنفذه وف ًق ا للوائح الداخلية للمنظمة‪.‬‬ ‫إال أن تحديد مفهوم الموظف الدوليقد يثير بعض الصعوبات لما يشتبه به من المفاهيم “كالعامل‬ ‫الدولي او الممثل الدولي” فض اًل عن أنه يلزم لتعيينه توافر شروط خاصة‪ ،‬ويلتزم في أدائه لمهامه‬ ‫بالعديد من الواجبات‪ ،‬وفي المقابل يتمتع بالعديد من الحقوق الوظيفية باإلضافة اىل حقوق خاصة‬ ‫تضمن له قد ًر ا من االستقالل في ممارسة وظيفته‪ ،‬كما أنه يحتاج اىل ضمانات تكفل له حقوقه في‬ ‫مواجهة المنظمة التي يعمل لديها لكون وجود نزاع بينه وبين المنظمة هو أمر طبيعي ومتوقع‪.‬‬ ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن دراسة األحكام المتعلقة بالموطف الدولي تقتضي تحديد مفهومه والتمييز بينه وبين‬ ‫العامل الدرلي وممثل الدولة لدى المنظمة الدولية‪ ،‬وبين آلية شروط تعيينه ‪ ،‬وواجباته وحقوقه‪،‬‬ ‫وضماناته في مواجهة المنطمة الدولية التابع لها وهذا ماسنتناوله خالل اآلتي ‪:‬‬ ‫أو اًل ‪ :‬تعريف الموظف الدولي ‪:‬‬ ‫يع ّر ف الموظف الدولي بأنه “ شخص يعمل باسم منظمة دولية ولحسابها لتحقيق أهدافها مقابل أجر‬ ‫معلوم‪ ،‬بصفة دائمة‪ ،‬ويخضع أثناء ممارسته ألعماله للرقابة واإلشراف والتقييم من جانب أجهزة‬ ‫المنظمة التابع لها و وفق الوثيقة المنشئة لها و للوائحها الداخلية” ‪.‬‬ ‫أما الشخص الذي يعمل في خدمة دولة أو هيئة ال تتوافر فيها صفة المنظمة الدولية فال يعد موظ ًف ا‬ ‫دول ًي ا‪ ،‬وبالتالي ال يعد موظ ًف ا دول ًي ا ممثل الدولة لدى منظمة دولية ما أو فرع لها‪ ،‬حيث يقوم بوظائف‬ ‫أشبه بتلك التي تؤديها الوفود الدبلوماسية في المؤتمرات‪ ،‬وهي حماية المصالح الوطنية لدولته‪ ،‬عن‬ ‫طريق النقاش والمالحظة والمفاوضة‪ ،‬في نطاق ما لديه من تعليمات رسمية‪ ،‬ويخضع في أدائه‬ ‫لوظيفته لقوانين و لوائح دولته‪ ،‬وهو بهذه الصفة ينوب عن دولته‪ ،‬فيسمى موفًد ا من الدولة‪.‬‬ ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫التمييز بين الموظف الموظف الدولي و ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬من حيث التبعية‪:‬‬ ‫تتوىل المنظمة الدولية تعيين الموظف الدولي‪ ،‬وبالتالي يكون تاب ًع ا لها بموجب العالقة الوظيفية التي‬ ‫تحدد شروطها الوثيقة المنشئة للمنظمة و لوائحها‪ ،‬أما ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية فدولته هي‬ ‫التي تتوىل تعيينه‪ ،‬وبالتالي فهو يكون تاب ًع ا لها عىل أساس جنسيته ومركزه الوظيفي الذي تحدده‬ ‫شروط القوانين الوطنيه لدولته‪ ،‬ويترتب عىل هذه التبعية عدة نتائج تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬أن الموظف الدولي في أدائه لوظائفه يعمل عىل تحقيق أهداف المنظمة الدولية التابع لها و يراعي‬ ‫مصلحة المجتمع الدولي والجماعة الدولية‪ ،‬بينما ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية يعمل عىل تحقيق‬ ‫اهداف دولته و يراعي مصالحها الخاصة‪.‬‬ ‫‪-٢‬أن الموظف الدولي يخضع أثناء ممارسته ألعماله للرقابة واإلشراف والتقييم من جانب أجهزة‬ ‫المنظمة التابع لها و وفق الوثيقة المنشئة لها و لوائحها الداخلية‪ ،‬بينما ممثل الدولة لدى المنظمة‬ ‫الدولية يعمل في نطاق ما لديه من تعليمات رسمية‪ ،‬ويخضع في أدائه لوظيفته و لوائح دولته ‪.‬‬ ‫‪-٣‬أن الموظف الدولي يعمل في خدمة المنظمة الدولية التابع لها ويكون مسؤو اًل أمامها‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫والءه الوظيفي يكون للمنظمة‪ ،‬بينما يعمل الممثل الدولي في خدمة دولته ويكون مسؤو اًل أمامها‪،‬‬ ‫وبالتي فإن والءه الوظيفي يكون لدولته‪.‬‬ ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬من حيث آثار التصرفات‪:‬‬ ‫تنصرف آثار التصرفات التي تصدر عن الموظف الدولي إىل المنظمة التابع لها‪،‬أما التصرفات التي‬ ‫تصدر عن ممثل الدولة لدى المنظمة فإنها تنصرف إىل دولته الموفدة‪ ،‬ولكنها تنتسب إىل المنظمة‬ ‫إذا شارك في التصويت عىل قرار تصدره المنظمة الدولية‪.‬‬ ‫ج‪-‬من حيث الحصانات و االمتيازات‪:‬‬ ‫يتمتع الموظف الدولي بامتيازات وحصانة مطلقة في مواجهة جميع الدول بما فيها دولته التي ينتمي‬ ‫إليها بجنسيته‪ ،‬ذلك أن المنظمة الدولية ال تعتمد الموظف التابع لها لدي دولة معينة‪ ،‬فقد يتنقل‬ ‫بين عدة دول بما فيها دولته أثناء قيامه بأعباء وظيفته كما يعفى من التزامات الخدمة الوطنية ‪.‬‬ ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫ثان ًي ا‪ :‬تعيين الموظف الدولي‪:‬‬ ‫تتمتع المنظمة الدولية بقدر كبير من الحرية واالستقالل في اختيار وتعيين موظفيها‪ ،‬حيث تحدد‬ ‫الوثيقة المنشئة للمنظمة و اللوائح الداخلية شروط اختيار الموظفين الدوليين بفئاتهم المختلفة بدًء‬ ‫من أعىل الدرجات فيها “األمين العام” بوصفه رئيس الجهاز اإلداري للمنظمة‪ ،‬حتى أدنى الدرجات‬ ‫“السعاة والمستخدمين”‪.‬‬ ‫وقد ينعقد االختصاص بتعيين األمين العام للجهاز العام أو للجهاز التنفيذي أو االثنين م ًع ا باالشتراك‬ ‫فيما بينهما‪ ،‬بينما يتوىل األمين العام للمنظمة ‪-‬بوصفه الرئيس األعىل لها ‪ -‬مهمة اختيار الموظفين‬ ‫الدوليين طب ًق ا لشروط الوثيقة المنشئة‪.‬‬ ‫واألصل أن يتم التعيين بموجب إعالن “مسابقة وظيفية “ ويجري اختيار أفضل العناصر الصالحة من‬ ‫بين المتقدمين لسغل الوظيفة المطلوبة‪ ،‬إال أن المنظمة الدولية قد تلجأ إىل الدول األعضاء فيها‬ ‫طالبة منهن ترشيح من يرونه صال ًح ا للعمل في المنظمة‪ ،‬إال أن هذا الترشيح ال يخل بحق المنظمة في‬ ‫اختيارأفضل العناصر وال ينال من خضوع المرشح للمنظمة بعد اختياره وتعيينه‪.‬‬ ‫وبصفه عامة تراعي المنظمة في اختيار موظفيها عدة اعتبارات‪:‬‬ ‫‪-١‬الكفاءة العلمية والعملية ‪.‬‬ ‫‪-٢‬تكتفؤ الفرص ؛ وذلك باختيار افضل العناصر دون تمييز بين المتقدمين من حيث الجنس او الدين‬ ‫او المعتقد السياسي‪.‬‬ ‫‪-٣‬عدالة التوزيع ؛ وتتحقق بمراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند اختيار الموظفين‪.‬‬ ‫‪-٤‬االستقالل في االختيار ؛ بمعنى أن المنظمة تنفرد وحدها باختيار الموظفين دون تدخل أي جهة‬ ‫أخرى‬ ‫الموظف الدولي‪:‬‬ ‫واألصل أن المنظمة الدولية حين تعين موظفيها ليست ملزمة بالحصول عىل الموافقة المسبقة‬ ‫لدولهم قبل تعيينهم لديها‪ ،‬إال أن الدول قد تمارس نوًع ا من الضغط عىل المنظمات الدولية ألجل‬ ‫الحصول عىل موافقها قبل أن تعين مواطنيها لديها‪ ،‬وذلك من خالل تشريعات داخلية تصدرها الدول‬ ‫التي تحظر بموجبها عىل مواطنيها العمل لدى المنظمات الدولية دون الحصول عىل الموافقة المسبقة‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وعليه فإن الموظف الدولي يخضع لمركز تنظيمي بموجب عالقة تعاقدية حيث يرتبط بالمنظمة‬ ‫بموجب (عقد عمل) تنطبق عليه جميع األحكام والقواعد القانونية الخاصة بالعقود ‪ ،‬فيكون في مركز‬ ‫متساوي مع المنظمة كطرف ثا ٍن ‪ ،‬ويحكم هذه العالقة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ‪ ،‬و هذه العالقة‬ ‫هي عالقة تعاقدية تنظيمية فال يخضع الموظف ألحكام عقد العمل فقط وإنما يخضع أي ًض ا لقواعد‬ ‫المنظمة ولوائحها الداخلية وقراراتها‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫ ميزانية المنظمة الدولية‬ ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫إن من أبرز النتائج المترتبة عىل تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية المستقلة عن الدول‬ ‫األعضاء فيها‪ ،‬هو تمتعها بذمة مالية مستقلة‪ ،‬وذلك لثبوت األهلية لها ‪.‬‬ ‫فالمنظمة عند قيامخا باألنشطة التي تحتاج إىل نفقات تغطي هذه النشاطات ‪ ،‬لذلك فإنها تعمد إىل‬ ‫وضع ميزانية خاصة بها‪ ،‬تحدد فيها مصادر إيراداتها ونفقاتها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬وضع الميزانية ‪:‬‬ ‫يخضع وضع ميزانية المنظمة للقواعد العامة في وضعم ميزانيات الدول من الناحية الحسابية‪ ،‬أما‬ ‫الشروط الشكلية والتكميلية المتعلقة بإعداد المنظمة من حيث االقتراح والتصديق والتصويت فإن‬ ‫مواثيق المنظمات تختلف فيها‪.‬‬ ‫لكن كيف يجري إعداد الميزانية للمنظمة الدولية؟ والحقيقة بأن العمل يجري في غالب المنظمات‬ ‫الدولية بأن تقوم لجان فنية مختصة بوضع مشروع الميزانية بعد دراسة احتياجات أجهزة المنظمة و‬ ‫واقع مواردها‪ ،‬ويتوىل األمين العام تقديم المشروع للهيئة العامة (األمانة العام) لغرض المناقشة‬ ‫واإلقرار بعد التصويت‪ ،‬ويالحظ أن معظم المنظمات تأخذ باألغلبية الموصوفة وليس اإلجماع‪ ،‬فعىل‬ ‫سبيل المثال أخذت األمم المتحدة بقاعدة ثلثين األعضاء في حين أخذت جامعة الدول العربية بمبدأ‬ ‫األغلبية ‪.‬‬ ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫وتختلف المواثيق في المدد الزمنية للميزانية‪ ،‬فقد تكون سنوية كما هو الحال في جامعة الدول‬ ‫العربية ‪ ،‬وقد تكون لسنتين مثل ميزانية منظمة الزراعة واألغذية (الفاو) وقد تكون ألربع سنوات‬ ‫كميزانية منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫وعىل الرغم من أن ميزانية المنظمة الدولية تخضع للقواع العامة‪ ،‬إال أن هناك بعض االستثناءات‪،‬‬ ‫حيث تتمتع األجهزة الرئيسية في منظمات معينة ‪-‬بميزانية خاصة‪ -‬مثل صندوق األمم المتحدة‬ ‫للطفولة و وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إيرادات المنظمة ‪:‬‬ ‫معنى إيرادات ؛ هي كل مايدخل لخزانة المنظمة عىل عكس المصروفات وهي مايخرج من خزانة‬ ‫المنظمة ‪ ،‬فقد تكون هذه اإليرادات ثابتة وقد تكون استثنائية؛ وسيتم بيانها عىل النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪-١‬مصادر إرادات ثابتة‪:‬‬ ‫تتكون عاد ًة مصادر اإلرادات الثابتة من اشتراكات الدول األعضاء ومن استثمار جزء محدد من رأس‬ ‫المال‪ ،‬فبالنسبة الشتراكات الدول األعضاء فإنها تعد المورد األساسي للمنظمة‪ ،‬إذ تلتزم هذه الدول‬ ‫بتقديم نصيبها الذي يفرضه الميثاق وال توجد قاعدة موحدة في تحديد األنصبة‪ ،‬فبعض المنظمات مثل‬ ‫منظمة األمم المتحدة تراعي الدخل العام للدول و ماقد يواجهها من ظروف اقتصادية ظ‬ ‫ويترتب عىل الدول التي تمتنع عن دفع حصتها من الميزانية جزاءات قد تصل إىل حد الفصل من‬ ‫المنظمة او منعها من التصويت‪.‬‬ ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫أما بالنسبة الستغالل جزء من رأس مال المنظمة فيكون ذلك عن طريق استثماره في مشاريع تد ّر عليها‬ ‫عائدات أو أرباح ثابتة ‪ ،‬مثل تداول األسهم أو السندات من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مصادر إيرادات استثنائية ‪:‬‬ ‫وهناك نوع آخر من اإليرادات للمنظمة الدولية ال يتوفر بشكل أساسي بس عىل سبيل االستثناء مثل‪:‬‬ ‫‪-١‬التبرعات التي تقدمها المنظمة الدولية من قبل الدول االعضاء وغير االعضاء‪.‬‬ ‫‪-٢‬القروض التي تقدمها المنظمة إىل منظمة أخرى لتسد جزء من نفقاتها الطارئة‪.‬‬ ‫‪-٣‬واردات ما تصدره المنظمة من كتب و نشرات و وثائق باإلضافة إىل الطوابع البريدية‪.‬‬ ‫‪-٤‬فرض رسوم و ضرائب بحسب ماتحدده الوثيقة المنشئة ‪ ،‬مثل ما تفرضه المنظمة عىل رواتب‬ ‫موظفيها‪.‬‬ ‫ميزانية المنظمة الدولية‪:‬‬ ‫ويقابل عائدات المنظمة مصروفات تخرج من خزانتها لتلبي احتياجاتها وتغطي انشطتها وتسير أعمالها ‪،‬‬ ‫ويتمثل ذلك في نفقات المنظمة الدولية ‪.‬‬ ‫وأبرز ما تنفقه المنظمة الدولية يكون عىل ‪:‬‬ ‫‪-١‬رواتب وأجور العاملين فيها من موظفين ومستخدمين وعمال‪.‬‬ ‫‪-٢‬ما تحتاجه لتأثيث وبناء ودفع ايجارات لمقراتها وأجهزتها‪.‬‬ ‫هذا وقد حاولت بعض الدول التمييز بين اإلنفاق الصادر من المنظمة وتم تقسيمه لنوعين‪:‬‬ ‫‪ -١‬النفقات العادية‪ :‬وهي التي يتطلبها العمل اليومي االعتيادي للمنظمة‪ ،‬كاألجور واإلجارات واحتياجات‬ ‫المنظمة من األثاث والقرطاسية وخدمات بريدية وهاتفية ‪ ،‬وتكون هذه النفقات ملزمة للجميع برأي هذه‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫‪ -٢‬النفقات الستثنائية‪:‬ما النوع اآلخر وهي النفقات التي تنتج عن آداء المنظمة لمهامها وممارساتها‬ ‫الختصاصاتها‬ ‫التي يستلزمها نشاط المنظمة اليومي ‪ ،‬وترى الدول بأنهم غير ملزمين بها‪.‬‬ ‫والسبب الذي دفع هذه الدول لتقسيم النفقات كماهو موضح‪ ،‬هو حدوث بعض المواقف من قوة الطوائ‬ ‫الدولية التي تنشئها المنظمة الدولية في ظروف معينة ؛ مثل العدوان الثالثي في مصر سنة ‪ ١٩٥٦‬م‬ ‫حيث ترى هذه الدول بأنها غير ملزمة بدفع تكاليف قوة الطوارئ ‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser