نظام رقم (46) لسنة 1974، PDF

Summary

This document is a system regulating the retirement and social security of pharmacists in Jordan in 1974. It details the structure, roles, and functions of the relevant authority. It outlines various important provisions related to the system, including membership requirements, calculation of benefits, and responsibilities of the board.

Full Transcript

‫نظام رقم ( ‪ ) 46‬لسنة ‪** 1974‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫مواد عامة‬...

‫نظام رقم ( ‪ ) 46‬لسنة ‪** 1974‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫مواد عامة‬ ‫** تم تعديل المادة بتاريخ ‪2008/3/19‬‬ ‫( حسب نظام رقم ( ‪ ) 26‬لسنة ‪ :2008‬نظام معدل لنظام التقاعد والضمان االجتماعي‬ ‫للصيادلة )‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان االجتماعي للصيادلة للسنة ‪ )1974‬ويعمل به بعد‬ ‫شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 2‬‬ ‫يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل‬ ‫القرينة على خالف ذلك ‪:‬‬ ‫الصيدلي ‪ :‬كل صيدلي أردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة األردنية‬ ‫الهاشمية ‪.‬‬ ‫النقابة ‪ :‬نقابة الصيادلة في المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫المجلس ‪ :‬مجلس نقابة الصيادلة‪.‬‬ ‫الصندوق ‪ :‬صندوق التقاعد والضمان االجتماعي المكون حسب أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫عائدات التقاعد ‪ :‬المبالغ المقرر دفعها شهريا ً على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية ‪.‬‬ ‫عائدات الضمان االجتماعي ‪ :‬المبالغ المقرر دفعها شهريا ً على الصيادلة من اجل تأمين نفقات‬ ‫الضمان االجتماعي ‪.‬‬ ‫اللجنة الطبية ‪ :‬لجنة مؤلفة من ثالثة أطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس ‪.‬‬ ‫السنة ‪ :‬السنة الميالدية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 3‬‬ ‫ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان االجتماعــــــــــي للصيادلة )‬ ‫غايته ‪:‬‬ ‫تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي أو عائلته ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تأمين الضمان االجتماعي للصيدلي أو عائلته في حالة عجزه عن العمل ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ( ‪) 4‬‬ ‫للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة وال ينتفع منه اال الصيادلة المشتركون‬ ‫فيه وفق أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫** تم إجراء تعديل على النظام بنظام معدل رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 2006‬بتاريخ ‪ 2006/4/4‬ويقرأ‬ ‫التعديل مع النظام األصلي ضمن هذا النظام ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫إدارة صندوق التقاعد والضمان االجتماعي‬ ‫المادة ( ‪) 5‬‬ ‫يتولى المجلس إدارة الصندوق وله أن يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسبا ً ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)6‬‬ ‫يتولى المجلس جميع الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق بما في ذلك إصدار القرارات‬ ‫والتعليمات التنظيمية ‪ ،‬ولهذه الغاية يمارس االختصاصات التالية‪:‬‬ ‫تحصيل أموال الصندوق وحفظها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقرير إحالة الصيدلي على التقاعد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد مقدار الرواتب التقاعدية ألصحاب الحقوق وصرفهــــــــــــا وتوقيفها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة أو المعونات في حـــــاالت العجز عن العمل أو‬ ‫‪‬‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫تعيين الموظفين الالزمين إلدارة الصندوق وإنهاء خدماتهـــــــــــم وزيادة رواتبهم وفق‬ ‫‪‬‬ ‫التعليمات التي يضعها لذلك ‪.‬‬ ‫استثمار أموال الصندوق في مختلف طرق االستثمار بموافقــــة الهيئة العامة بما في ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫شراء وبيع العقارات واألسهم وسندات القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات‬ ‫العامة والخاصة ‪.‬‬ ‫التعاقد مع أية مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة لتوفير التأميــن الصحي لألعضاء‬ ‫‪‬‬ ‫وعائالتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة ‪.‬‬ ‫أي أمور أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ( ‪) 7‬‬ ‫تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات‬ ‫الصندوق وتقديم تقرير إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 8‬‬ ‫تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر بقرار من المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫تسحب األموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين‬ ‫أعضائه األشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 10‬‬ ‫يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه‬ ‫ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬ ‫يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على األقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه‬ ‫للمداولة والبحث في أمور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحاالت باألكثرية المطلقة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬ ‫يعين المجلس في أول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثالثة أطباء وصيدلي يناط بها‬ ‫الصالحيات المحددة لها حسب أحكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء المجلس‬ ‫وللمجلس حق إمالء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة أثناء مدة انتدابها ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫واردات الصندوق**‬ ‫المادة ( ‪) 13‬‬ ‫تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية ‪:‬‬ ‫رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون دينارا ً من كل صيدلي ويسدد خالل ثالثة‬ ‫‪‬‬ ‫اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫عوائد التقاعد وفق أحكام المادة ( ‪ ) 24‬من هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عوائد الضمان االجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران عن كل صيدلي شهريا ً‬ ‫‪‬‬ ‫ودينار واحد عن كل منتفع من عائلته شهريا ً وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد‬ ‫بناء على تنسيب المجلس‪.‬‬ ‫** عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على أن ال تتجـــاوز اربعين دينار‬ ‫‪‬‬ ‫من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم والعوائــد السنوية األخرى للنقابة‪.‬‬ ‫رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقداره دينار واحد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ريع الصندوق من استثمار أمواله ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من صندوق النقابة إلى الصندوق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الهبات واإلعانات وأية واردات يوافق المجلس على قبولها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وقع أي عجز في موازنة الصندوق في أية سنة من السنوات فتسدد النقابة من‬ ‫‪‬‬ ‫صندوقها ( ‪ ) %50‬من ذلك العجز ويسدد الباقي من قبل األعضاء بتوزيعه عليهم‬ ‫بالتساوي وتدفع حصة كل منهم مع الرسوم والعوائد السنوية األخرى للنقابة ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االشتراك في الصندوق واإلحالة على التقاعد‬ ‫المادة ( ‪) 14‬‬ ‫جميع الصيادلة األردنيين المسجلين في النقابة ملزمون باالشتراك كأعضاء في صندوق‬ ‫التقاعد مع مراعاة ما يلي ‪:‬‬ ‫يحق للصيدلي خالل السنتين األولى والثانية من انتسابه للنقابة أن ال يشترك في‬ ‫‪‬‬ ‫الصندوق ألغراض التقاعد ولكنه ملزما ً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك‬ ‫المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خالل السنة الثالثة على أن يسدد العائدات‬ ‫التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها ‪ %7‬دفعة واحدة أو على أقساط‬ ‫شهرية ال تتعدى السنتين ‪.‬‬ ‫**ال يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة واالربعين من العمر ولم يكن مسجالً في النقابة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ،‬االنتساب لصندوق التقاعد اال انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة واالستفادة‬ ‫من الضمان االجتماعي‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫على األعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة األردنية الهاشمية للعمل في مكان‬ ‫آخر االستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد ‪.‬‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت لديه الشروط االتيه ‪:‬‬ ‫أن يكون مسجالً في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أن ال تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثالثين سنة آو أن يكون قد أكمل الستين عاما ً‬ ‫‪‬‬ ‫من عمره ‪.‬‬ ‫أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثالثين سنة واستمر في مزاولة المهنة‬ ‫‪‬‬ ‫بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات التقاعدية دون أن يتقاضى راتب التقاعد‪.‬‬ ‫إذا رغب الصيدلي في االستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار إليها في‬ ‫‪‬‬ ‫البند (‪ )1‬من هذه الفقرة فيستحق مبلغا ً إضافيا على الراتب التقاعدي المخصص له‬ ‫بنسبة (‪ )%4‬عن كل سنة تزيد عن ذلك ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 17‬‬ ‫إن إحالة الصيدلي على التقاعد ال تحول دون امتالكه لمؤسسة صيدالنية شريطة توظيف‬ ‫صيدلي مسؤول إلدارتها ‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫إذا أصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا ً بسبب إصابته بعاهة أو مرض‬ ‫بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي‬ ‫الكامل المنصوص عليه في هذا النظام ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)19‬‬ ‫إذا توفي الصيدلي قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما‬ ‫ورد في المادة ( ‪ ) 26‬منذ تاريخ الوفاة محسوبا ً على نفس األسس الواردة في المادة ( ‪) 18‬‬ ‫من هذا النظام ‪.‬‬ ‫المادة (‪) 20‬‬ ‫تعتبر المدد اآلتية مددا ً لممارسة المهنة إذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة ‪:‬‬ ‫مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على أن ال تكون موجبا ً إلحالته على التقاعد‬ ‫‪‬‬ ‫ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية ‪.‬‬ ‫مدة التوقيف أو االعتقال أو الحبس التي تكون لسبب ال يخل بالشرف أو الخيانة العظمى‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مدة الطوارئ القهرية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تدفع عائدات هذه المدد في أوقاتها إال إذا طلب الصيدلي تأجيلها واقتنع المجلس‬ ‫‪‬‬ ‫باألسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية‬ ‫بمقدار ( ‪ ) %7‬باستثناء الفقرة ( ج ) التي يحق للمجلس أن يقرر فيها التأجيل بدون‬ ‫طلب من الصيدلي وبدون فوائد ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)21‬‬ ‫يترتب على إحالة الصيدلي على التقاعد األحكام التالية مع مراعاة المادة (‪ )17‬من هذا النظام‬ ‫‪:‬‬ ‫نقل اسمه إلى سجل الصيادلة المتقاعدين ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االمتناع عن قبول أي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدالنية اعتبارا ً من تاريخ تبليغه‬ ‫‪‬‬ ‫قرار اإلحالة على التقاعد وإذا خالف حكم هذا البند يوجه إليه المجلس إنذارا ً بالتوقف‬ ‫عن المخالفة خالل أسبوع وإذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 22‬‬ ‫ال يجوز للصيدلي المتقاعد أن يمارس عمالً يتنافى مع كرامته وكرامــــــــــة المهنة ويظل‬ ‫مسؤوال ً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيــــــــــدا ً بالعمل على ما يصون كرامته‬ ‫وكرامة النقابة وإذا خالف يحاكم تأديبيا ً مـــــن المجلس وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية ‪:‬‬ ‫التنبيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكبا ً للمخالفة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى المعالين بعد وفاته ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫ال يجوز حجز أكثر من ربع راتب تقاعد الصيدلي إال لنفقة األصول اوالفروع والزوجات ‪.‬‬ ‫الرواتب التقاعدية‬ ‫المادة ( ‪) 24‬‬ ‫يجري تحديد الراتب التقاعدي وفقا ً للشرائح التالية ‪:‬‬ ‫**الراتب التقاعدي مائتا دينار شهريا ً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر دينارا ً شهريا ً‬ ‫‪‬‬ ‫الراتب التقاعدي ثالثمائة دينارا ً شهريا ً وتكون عوائد التقاعــــــد ثالثين دينارا ً شهريا ً ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الراتب التقاعدي أربعمائة دينارا ً شهريا ً وتكون عوائـد التقاعد خمسة وأربعين دينارا ً‬ ‫‪‬‬ ‫شهريا ً ‪.‬‬ ‫**يستوفى مبلغ ثالثين دينارا ً عن كل سنة اشتراك في الصندوق من الصيدلي المشترك‬ ‫‪‬‬ ‫به قبل نفاذ هذا النظام وللمجلس تقسيط هذا المبلغ لمدة ال تزيد على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫للصيدلي المشترك في الصندوق االنتقال من شريحة إلى شريحة أعلى ويتم احتساب الراتب‬ ‫التقاعدي له وفق المعادلة التالية ‪ :‬سنوات االشتراك في الشريحة الحالية × الراتب التقاعدي‬ ‫لهذه الشريحة ‪ + 30/‬سنوات االشتراك في الشريحة األعلى × الراتب التقاعدي لهذه‬ ‫الشريحة ‪30/‬‬ ‫ال يتم تحديد راتب تقاعدي للصيدلي وفق الشريحة ( ‪ ) 2‬أو ( ‪ ) 3‬من الفقرة ( أ ) أعاله إال‬ ‫بعد تسديد المبلغ المترتب عليه وفق أحكام الفقرة ( ب ) أعاله ‪.‬‬ ‫** يتم احتساب الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يكون مجموع سنوات ممارسته للمهنة‬ ‫المقبولة للتقاعد أقل من ثالثين سنة بمعدل واحد الى ثالثين من الراتب التقاعدي الكامل‬ ‫مضروبا ً بعدد سنوات ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 25‬‬ ‫يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي ‪:‬‬ ‫المدة التي ال تتجاوز الثالثة اشهر تهمل ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدة التي تتجاوز الثالثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصــــف سنة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدة التي تتجاوز ستة اشهر تحسب سنة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ( ‪) 26‬‬ ‫يعتبر األشخاص المذكورين تاليا ً عائلة الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين‬ ‫لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب أحكام هذا النظام ‪:‬‬ ‫الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو األنثى ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األوالد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫البنات العازيات أو األرامل أو المطلقات الالتي بال مورد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوالدان واألخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لديهم مصدر رزق أو بحالة عدم وجود‬ ‫‪‬‬ ‫من يعيلهم ‪.‬‬ ‫يقسم الراتب التقاعدي حصصا ً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند‬ ‫‪‬‬ ‫وفاة العضو مع احتساب حصة العضو نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على أن ال‬ ‫يقل أدنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معا ً في أي وقت عن ‪ %50‬من الراتب التقاعدي‬ ‫الذي كان العضو يتقاضاه ‪.‬‬ ‫إذا تغير حال أي واحد من أوالد المتوفى أو بناته أو والديه أو أخواته ممن لم يكن معاال ً‬ ‫‪‬‬ ‫بتاريخ وفاة الصيدلي بحيث يعتبر مستحقا ً حسب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة‬ ‫تخصص له حصة من الراتب التقاعدي األخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين‬ ‫عندئذ ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 27‬‬ ‫ينقطع الراتب التقاعدي لألرامل والبنات واألخوات واألمهات عند زواجهن أو توظيفهن ويعاد‬ ‫لهن عند الطالق أو الترمل أو ترك الوظيفة أما عند الزواج مرة أخرى فينقطع عنهن نهائيا ً ‪.‬‬ ‫يتوقف صرف الراتب التقاعدي لالبن متى أكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحاالت‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫إذا كان مستمرا ً في الدراسة أو عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له‬ ‫‪‬‬ ‫إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن ال يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما ً وللمجلس‬ ‫في األحوال االستثنائية تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ثالث سنوات أخرى ‪.‬‬ ‫إذا كان عاجزا ً عجزا ً صحيا ً تاما ً عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له‬ ‫‪‬‬ ‫مورد رزق فيستمر صرف الراتب التقاعدي ما دام هذا الوضع قائما ً ويعاد النظر في‬ ‫أمره كل سنتين على األكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يقطع صرف الراتب‬ ‫التقاعدي منه بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫ال يتناول كل من أب المتوفى وأمه وزوج العضو األنثى راتبا ً تقاعديا ً إال إذا كان معدما ً‬ ‫‪‬‬ ‫أو عاجزا ً عن تحصيل رزقه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائما ً‬ ‫‪.‬‬ ‫ال تتناول أخت المتوفى راتبا ً تقاعديا ً إال إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم‬ ‫‪‬‬ ‫يكون لها معيل آخر وينقطع صرف الراتب عنها عند زواجها ويعود لها عند الطالق أو‬ ‫الترمل‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 28‬‬ ‫إذا توفي احد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا ً تقاعديا ً فان راتبه يعود إلى الصندوق و ال‬ ‫ينتقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي أو الورثة الشرعيين ‪.‬‬ ‫الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ال تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تعود إلى‬ ‫الصندوق ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 29‬‬ ‫يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس إلحالة الصيدلي على التقاعد أو‬ ‫من تاريخ وفاته وعلى المجلس أن يبلغ ذوي العالقة خطيا ً بذلك ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 30‬‬ ‫على كل مستحق للراتب التقاعدي أن يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل ما من شأنه أن‬ ‫يؤثر في حقه التقاعدي أو حق بقية المعالين معه ‪ ،‬كحقيقية العمر وترك الدراسة والزواج‬ ‫والطالق والموت وغير ذلك من األمور ‪ ،‬ومن يتخلف عن هذا التبليغ ‪:‬‬ ‫يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة ال تتجاوز ثالثة اشهر ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫و ‪ /‬أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا ً تقاعديا ً يغير حق‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على كل شخص يتناول راتبا ً تقاعديا ً أن يقدم إلى المجلس في شهر كانون الثاني من كل‬ ‫‪‬‬ ‫سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد وإذا تأخر عن‬ ‫تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها على انه يحق للمجلس‬ ‫طلب هذه الوثائق في أي وقت يراه ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)31‬‬ ‫كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا ً أو معوقا ً انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة‬ ‫فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إال إذا اثبت أن ذلك االنقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 32‬‬ ‫ال يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد عن ثالث سنوات مهما كانت األسباب‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 33‬‬ ‫يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين ‪:‬‬ ‫إذا حكم عليه تأديبيا ً بشطب اسمه من سجل الصيادلة أو بالمنع من ممارسة المهنة‬ ‫‪‬‬ ‫نهائيا ً ‪.‬‬ ‫إذا تنازل عن جنسيته األردنية واكتسب جنسية دولية غير عربية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة‬ ‫‪‬‬ ‫أن يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 34‬‬ ‫ال يجوز بيع الراتب التقاعدي أو المقايضة عليه ‪.‬‬ ‫الضمان االجتماعي‬ ‫المادة ( ‪) 35‬‬ ‫** تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين‬ ‫التاليتين ‪:‬‬ ‫‪.1‬للورثة الشرعيين في حال وفاة الصيدلي ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.2‬للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا وذلك بموجب تقرير‬ ‫صادر عن اللجنة الطبية ‪ ،‬وفي هذه الحالة تدفع له النسبة التي يطلبها من المبلغ ‪ ،‬وعند‬ ‫وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ‪.‬‬ ‫‪.3‬في حالة وفاة الصيدلي يستمر أفراد عائلته باالستفادة من المعالجة على حساب‬ ‫الصندوق وفقا ً ألحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( ‪ ) 26‬من هذا النظام دون ان يكونوا‬ ‫ملزمين بدفع أية رسوم أو عوائد بمقتضى هذا النظام‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 36‬‬ ‫يتحمل الصندوق عن األعضاء وأفراد عائالتهم أجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير‬ ‫الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات اإلقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه األجور‬ ‫والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى أو المؤسسة الطبية التي تعاقد معها‬ ‫المجلس لتوفير الخدمات الطبية لألعضاء وعائالتهم على أن ال يزيد المبلغ الذي يدفعه‬ ‫الصندوق عن التعرفة المتفق عليها ‪.‬‬ ‫عند حساب األجور والنفقات المترتبة بموجب أي مطالبة بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة‬ ‫يحسم منها أي مبلغ يدفع للصيدلي أو ألي من أفراد عائلته أو يسدد عنه من أي جهة أخرى‬ ‫مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 37‬‬ ‫العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي ال يمكن أجراؤها في األردن بناء على تقرير من‬ ‫األطباء المعتمدين من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار إليها في البند أعاله استنادا ً‬ ‫إلى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على أن ال يزيد المبلغ عن ضعف الحد األقصى‬ ‫للتعرفة المعتمدة من قبل المجلس كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات السفر بالدرجة‬ ‫السياحية وعلى أن ال يتجاوز جميع المبلغ ألف دينار أما إذا كان الصيدلي مشموال ً بالتأمين‬ ‫لدى جهات أخرى فيدفع له الصندوق الفرق بين تعويضه ونفقات المعالجة شريطة أن ال‬ ‫يتجاوز ما يدفعه الصندوق ألف دينار ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 38‬‬ ‫يؤمن المجلس للصيادلة وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه أو تعاقده مع‬ ‫الصيادلة واألطباء والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير‬ ‫ومختلف التخفيضات في كافة المجاالت ‪ ،‬ويصدر مجلس النقابة الئحة تنظيمية يوزعها سنويا ً‬ ‫على الصيادلة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 39‬‬ ‫إذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه ألسباب ال تعود الرتكاب جريمة أخالقية أو خيانة‬ ‫عظمى وأدى ذلك إلى انقطاع دخله أو تخفيضه بشكل ملموس دفع له أو ألسرته راتب شهري‬ ‫يعادل الراتب التقاعدي الكامل أو جزء منه حسب تقدير المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 40‬‬ ‫إذا أصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل‬ ‫شهر تال أو جزء منه يقدرها المجلس بما ال يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على أن يثبت‬ ‫المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وإذا ثبت عجز الصيدلي النهائي عن الممارسة‬ ‫يحال على التقاعد وفق المــادة ( ‪ ) 18‬من هذا النظام ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 41‬‬ ‫يشترط لالستفادة من مساعدات الضمان االجتماعي توفر ما يلي ‪:‬‬ ‫أن يكون الصيدلي مسجالً في سجل النقابة ومقيما ً في المملكة وان تتوفر فيه الشروط‬ ‫‪‬‬ ‫المنصوص عليها في قانون النقابة واألنظمة الصادرة بموجبه ‪.‬‬ ‫أن يقدم الصيدلي أو احد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا ً خطيا ً خالل شهر‬ ‫‪‬‬ ‫على األكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة ‪.‬‬ ‫أن يرفق بالطلب األوراق الثبوتية التي يستند إليها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أن تكون األمراض واإلصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد‬ ‫‪‬‬ ‫المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحاالت التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في‬ ‫السجل ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 42‬‬ ‫على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خالل مدة ال تزيد على شهر واحد من تاريخ‬ ‫تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 43‬‬ ‫يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة ال تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام‬ ‫بأعمال تؤدي إلى األضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائيا ً في حالة التكرار‬ ‫وللمجلس أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضالً عن المسؤولية التأديبية‬ ‫والجزائية ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك ‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ( ‪) 44‬‬ ‫يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ‬ ‫يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع ( ‪ ) %7‬عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من‬ ‫تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 45‬‬ ‫فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة ( ‪ ) 20‬من هذا النظام إذا تأخر العضو‬ ‫عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم إنذاره بذلك يشطب اسمه من سجالت‬ ‫الصندوق والنقابة وال يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ‬ ‫اإلجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه ‪.‬‬ ‫للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة ( أ ) السالفة الذكر من هذه‬ ‫المادة أن يطلب العودة لالشتراك فيهما خالل سنة من تاريخ إنهاء العضوية إذا سدد كل ما‬ ‫يترتب عليه من عائدات ورسوم الصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس مع الفوائد‬ ‫بنسبة ( ‪ ) %7‬مضافا ً إليها غرامة مقدارها خمسون دينارا ً‬ ‫المادة ( ‪) 46‬‬ ‫يجوز دفع عائدات الصندوق بأقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقديا ً بين العضو‬ ‫ومجلس النقابة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 47‬‬ ‫تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة أشخاص من غير أعضاء المجلس للفصل‬ ‫في االعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي أو أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا‬ ‫النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤالء أن يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة مدة‬ ‫ال تقل عن خمس سنوات ‪.‬‬ ‫تنتخب اللجنة المذكورة رئيسا ً لها من بين أعضائها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 48‬‬ ‫يحق للعضو أو ألي من المعالين االعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق‬ ‫أحكام هذا النظام وذلك في خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إبالغه القرار موضوع االعتراض ‪.‬‬ ‫يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثالثة دنانير أردنية تعود للصندوق ويعاد‬ ‫المبلغ إليه إذا ظهر انه محق في اعتراضه أو في جزء منه ‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser