حقوق الإنسان PDF
Document Details
Uploaded by TopNotchArlington
Tags
Summary
This document is a past paper on human rights, containing a set of questions and answers related to international law and human rights. The questions cover various aspects of human rights law, including the rights of individuals, children, and the role of international organizations in protecting human rights.
Full Transcript
س 1تضمن العهد الدولي للحقوق المدينة واالقتصادية حقوق جديدة للفرد تمثلت في: الحق في بناء سكن . أ- الحق في التعليم الحرفي . ب- الح...
س 1تضمن العهد الدولي للحقوق المدينة واالقتصادية حقوق جديدة للفرد تمثلت في: الحق في بناء سكن . أ- الحق في التعليم الحرفي . ب- الحق في حرية الصحافة . ج- الحق في التصويت واالنتخاب . د- س 2السبب في صدور العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو: لتكريس مزيد اهتمام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. أ- مساعدة الشعوب للنهوض اقتصادياً. ب- تكريس مزيد من االنفتاح والحرية الثقافية. ج- تزويد شعوب العالم بأساسيات ومفاهيم أخرى لحقوق اإلنسان. د- س 3يمنع القانون الدولي االختفاء القسري لما يمثله: حرمان الشخص من حقي الحياة والحرية. أ- التوسع في القبض. ب- زيادة أعداد المفقودين. ج- التسلط من قبل رجال الضبط. د- س 4من حق الشعوب في السالم ويكون ذلك: اللجوء لطرق التسوية . أ- اللجوء لمحكمة العدل. ب- اللجوء لألمم المتحددة. ج- اللجوء للوساطة الدولية. د- س 5من اختصاصات مجلس حقوق األنسان: محاكمة منتهكي حقوق اإلنسان. أ- مكان للحوار في كل الموضوعات حقوق االنسان. ب- التحقيق في انتهاكات حقوق االنسان. ج- تقرير عقوبات للدول منتهكة حقوق االنسان. د- س 6اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان أنشأت من أجل: منع تمييز وحماية األقليات. أ- منع التعدي على السجناء. ب- تعزيز حرية لوسائل االعالم. ج- منح الشعوب الحق في الثورات. د- س 7يمنع النظام الدولي الطفل من االشتراك في النزاعات المسلحة في سن: في كامل سن الطفولة. أ- إذا بلغ سن 21عام اً. ب- ً يمكن أن يكون مساعدا في القتال دون االشتراك المباشر قي القتال. ج- دون 15عاماً. د- س 8تضمن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الحق في الثقافة والتقدم العلمي. أ- الحق في اتحاد الشعوب ثقافيا ً. ب- الحق في القيام بالنشاط السياسي بحرية. ج- الحق في دفع الشعوب نحو الحرية. د- س 9تضمن العهد للحقوق المدنية واالقتصادية حقوقاً: حقوق لألقليات في الحماية. أ- حق للعسكريين في التقاعد. ب- الحق للموظف المدني في العالوة. ج- حقوق للمدنيين وقت الحرب. د- س 10متى يجوز تجنيد األطفال: عند سن الخامسة عشر. أ- عند موافقة الوالدين ولو كان دون الخامسة عشر. ب- عدد الحاجة لهم في الحروب يجوز تجنيد الصغار. ج- عند سن الثامنة عشر. د- س 11من اختصاصات مجلس حقوق االنسان: محاكمة منتهكي حقوق االنسان. أ- التحقيق في انتهاكات حقوق االنسان. ب- تقرير عقوبات للدول منتهكة حقوق االنسان. ج- مكان للحوار في كل موضوعات حقوق االنسان. د- س 12اإلعالن هو وثيقة تصدر من جانب واحد ومن أشهر اإلعالنات: اإلعالن العالمي للحماية من الحروب. أ- اإلعالن العالمي لحماية الطفل. ب- اإلعالن العالمي للحماية من التلوث. ج- اإلعالن العالمي لصحة الفرد. د- س 13من حقوق اإلنسان في الجنسية: منح اإلنسان الحق في تغيير جنسيته. أ- منع سحب الجنسية إال عند ارتكاب جناية. ب- منح اإلنسان الجنسية التي يرغب بها. ج- منحه جنسية البلد الذي ولد فيه. د- س 14تهدف الحقوق الخاصة بالمحاكمات الجنائية إلى: المحافظة على حقوق المتهم مع انفاذ القانون ضده. أ- حماية المتهم من السجن االعدام. ب- حماية المتهم من الزيادة في العقوبة. ج- عدم اتخاذ اجراء ضد متهم إال بظهور ذويه. د- س 15من أهم مبادئ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م: السماح للطفل بالعمل إذا بلغ سن .15 ضرورة ابداء الطفل لرأيه بخصوص كل مسألة تهمه. أ- .السماح للطفل بالعمل في سن مبكرة. ب- منح الطفل حق االستقالل في الخامسة عشر. ج- تخصيص أماكن إليواء األطفال. د- س 16يهدف الجيل الثاني لحقوق اإلنسان وهي الحقوق اإليجابية إلى: الحد من انتشار األمراض الوراثية. أ- التأكيد على حق الطفل. ب- التأكيد على حق المرأة في العمل. ج- كفالة العدالة االجتماعية والتخلص من الفقر. د- س 17من أهم أهداف حقوق االنسان: رفع هيمنة الدول الكبرى على الدول األخرى. أ- تحقيق االستقرار والرفاه الضروري فيما بين األمم . ب- تنشئة سياسة دولية موحدة. ج- المساعدة على إيجاد اتحادات دولية. د- س 18كفل اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: الحق في التجمع السلمي. أ- الحق في االعتراض على الحكام . ب- الحق في مقاومة السلطات. ج- الحق في االنتشار المدني. د- س 19من حقوق الشعوب مقاومة االستعمار ويكون ذلك: رفع الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية. أ- استخدام القوة والسالح. ب- ً يعتبر استخدام السالح نوعا من اإلرهاب. ج- إجراء اتفاقيات سلمية إلخراج المستعمر. د- س 20يمنع القانون الدولي االختفاء القسري لما يمثله: حرمان الشخص من حقي الحياة والحرية. أ- التوسع في القبض. ب- زيادة أعداد المفقودين. ج- التسلط من قبل رجال الضبط. د- س 21نصت قواعد األمم المتحدة على حق اإلنسان في االنتخابات منها: حقه في أن يصوت وينتخب ✅. أ- حقه أن يأسس حزب. ب- حقه أن يطلب إقالة من يتهم بالفساد من المنتخبين. ج- أن يراعي مبدأ الشرعية. د- س 22متى يجوز حرمان األجنبي من أمواله: إذا حصل عليها بوسيلة غير شرعية✅. أ- إذا زادت عن رواتبه. ب- إذا لم يعمل له عمل واضح. ج- إذا كان هناك اشتبه جنائي. د- س 23يهدف الجيل الثالث لحقوق اإلنسان وهي الجماعية فتهدف إلى: رعاية األسرة ألطفالها. أ- عدم فصل الطفل عن والديه. ب- حق الفرد في االستيراد. ج- السيادة على الموارد وحق تقرير المصير✅. د- س 24الحق في بيئة سليمة يعني: التطوير العمراني باستمرار. أ- حماية البحار ومجاري األنهار. ب- الحد من استخدام األسلحة الكيماوية. ج- حماية البيئة من التلوث✅. د- س 25من أهم المصادر األساسية لحقوق اإلنسان القوانين الوطنية لحقوق اإلنسان: مجلس األمن. أ- السياسة العامة للدولة. ب- القرارات الرئاسية للدولة. ج- الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان. د- س 26يعتبر اإلعالن العالمي الحق في التعليم ملزما في مرحلة: التعليم خارجيا. أ- التعليم المهني. ب- التعليم العالي. ج- التعليم األولي✅. د- س 27من الحقوق الجنائية التي كفلها نظام حقوق االنسان: وجوب اعترافه بجريمته كاملة. أ- أن اليعترف إال أمام السلطة القضائية. ب- االكتفاء بمحاضر رجال الضبط. ج- أن اليجبر على أن يشهد ضد نفسه✅. د- س 28يمثل هدف حقوق االنسان والتقدم العلمي والتكنولوجي: منع إجراء النشاطات النووية. أ- منع اخضاع شخص دون رضاه الصريح للتجارب الطبية والعلمية. ب- منع اختراق الشبكات التكنلوجية الخاصة. ج- الحث على التجارب العلمية. د- س 29صدر اإلعالن العالمي لحقوق االنسان عام : 1948م عقب الحربين العالميتين✅. أ- 1911م عند تأسيس األمم المتحدة. ب- 1956م عند تأسيس هيئة حقوق االنسان. ج- 1932م بعد إعالن أوسلو. د- س 30يهدف الجانب الموضوعي لنظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى حماية الحقوق محل الحماية فيهدف الجيل األول لحقوق اإلنسان وهو الحقوق السلبية إلى: حماية اإلنسان ضد أي اعتداء على حريته الفردية✅. أ- حماية الضرورة االجتماعية. ب- حماية السالم العالمي. ج- الحماية المدنية. د- س 31تهدف الحقوق الخاصة بالمحاكمات الجنائية إلى: حماية المتهم من السجن المؤبد. أ- حماية المتهم من الزيادة في العقوبة من قبل السلطات التنفيذية. ب- تمكينه من االستعانة بمحامي. ج- المحافظة على حقوق المتهم في الزيارة. د- س 32اللجنة الخاصة بوضع المرأة تهتم بـ: تحقيق اإلنصاف للمرأة. أ- المساواة بين الرجال والنساء. ب- توفير أعمال مناسبة للمرأة. ج- رفع أي وصاية عنها. د- س 33متى يجوز فصل الطفل عن والديه: برغبة الوالدين. أ- بقرار من السلطة المختصة ولمصلحة الطفل✅. ب- بطلب من الطفل. ج- بقرار من السلطة المختصة وإن لم يكن لمصلحة الطفل. د- س 34يطبق قانون حقوق االنسان من الناحية الزمنية في وقت: السلم والحرب الدولية وغير الدولية. أ- السلم فقط. ب- الحرب فقط. ج- السلم والحرب الدولية فقط. د- س 35يعني مبدأ عدم قابلية بعض حقوق اإلنسان للتنازل: ال يأخذ حق الشخص لو قبل. أ- أن ال يحرم شعب من موارده الوطنية. ب- منع االنتهاك الخطير لحقوق االنسان. ج- تقديم الحماية الدولية للشخص. د- س 36عند انتهاك حق من حقوق االنسان المعترف بها دوليا يتمكن الفرد من اللجوء إلى القضاء الوطني يجب عليه أو ال : استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية✅. أ- تعيين محامي فال تقبل الدعوى من شخص غير متخصص. ب- اللجوء لدولته حتى تطالب بحقوقه. ج- تقديم تظلم للجهة المعنية. د- س 37من المبادئ اإليجابية لحقوق االنسان : مبدأ التعاون الدولي. أ- مبدأ عدم االنحياز لجنس معين. ب- مبدأ الرعاية االجتماعية. ج- مبدأ الرعاية الذاتية. د- س 38مبدأ احترام الحقوق المكتسبة: حرمان أجنبي من أمواله الشخصية. أ- حرمان شخص من وظيفته تعسفا. ب- حرمان شخص من جنسيته األصلية. ج- فصل األطفال عن ذويهم. د- س 39ينشأ مبدأ التوارث الثقافي نتيجة : عندما تحل دولة محل دولة أخرى في السيادة على إقليم معين. أ- عندما يتم تغيير الثقافة المتوارثة لدى الشعوب. ب- عندما ينقل الشعوب ثقافتهم إلى دول أخرى. ج- عندما يتم حرمان الشعب من ممارسة ثقافته. د- س 40من االنتهاكات على حقوق االنسان التي اعتبرت جريمة دولية: االغتصاب في السلم والحرب. أ- تلويث أجزاء بسيطة من البحار. ب- قطع العالقات الدولية. ج- اآلبارتهيد. د- س 41من الوسائل الداخلية لكفالة احترام وتطبيق حقوق االنسان: اللجوء إلى المحاكم الدولية لحقوق االنسان عند انتهاكها. أ- اللجوء الى القضاء الوطني. ب- قطع العالقات مع الدول منتهكة حقوق االنسان. ج- استخدام قوات حفظ السالم لمجلس االمن عند أي انتهاك. د- س 42من الحقوق التي اليجوز البتة الخروج عنها تحت أي ظرف: الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية. أ- الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية. ب- الحرمان من الحقوق الجنائية. ج- التعذيب والمعاملة القاسية. د- س 43قسمت اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحقوق الي يتمتعوا بها إلى عدة طوائف احدها حقوق طوائف خاصة من العمال المهاجرين ومثال لهم: أفراد أسرهم . أ- العمال المهاجرين اللذين هم في وضع مشروع. ب- العمالة المنزلية. ج- عمال الحدود✅. د- س 44مبدأ عدم جواز تطبيق اإلجراءات االنفرادية التي تؤثر على حقوق االنسان: أن ال تتخذ دولة موقف عدائي ضد شعبها. أ- أن ال تنحصر عالقات الدوال في الشأن السياسي. ب- الحقوق السياسية للشعوب. ج- أن التؤثر الخالفات الدولية على الشعوب. د- س 45يقتضي مبدأ سيادة القانون : الكل سواء أمام القانون. أ- الحاق األطفال بذويهم أثناء الحروب. ب- سيادة الدولة على أراضيها اإلقليمية. ج- سيادة الدولة على رعاياها أينما كانوا. د- س 46من المبادئ األساسية الخاصة بمعاملة المحتجزين : تمكينهم من التواصل. أ- تمكينهم من المشاركة باالنتخابات السياسية من داخل السجون. ب- تمكينهم من ممارسة أعمالهم. ج- تمكينهم من المعتقدات الدينية والثقافية. د- س 47من األدوار المهمة التي يحققها المجتمع المدني في مجال كفالة تطبيق حقوق االنسان: متابعة التطبيق الدولي لحقوق االنسان والتوصيات الدولية. أ- الدفاع عن حقوق االنسان على الصعيد الداخلي. ب- مراجعة التقارير التي تقدمها الدول األخرى . ج- الدفاع عن حقوق االنسان على الصعيد الداخلي والدولي. د- س 48تتضح الطبيعة الموضوعية لحقوق اإلنسان بجالء : في الحرمان من التعليم. أ- في الحرمان من حق التنقل. ب- في الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية. ج- في عد التمييز بين فرد وآخر. د- س 49تنص المادة 1/2من العهدين الدوليين على ":اليمكن بأي حال حرمان أي شعب من الموارد الخاصة بمعيشته " وهذا النص يدل على مبدأ ".... عدم قابلية بعض الحقوق للتنازل عنها. أ- عدم ارغام الشخص على التمتع ببعض الحقوق. ب- األصل أن تكون حقوق اإلنسان عامة. ج- التعاون الدولي. د- س 50يتعلق الحق في بيئة سليمة ب: كافة عناصر إقليم الدولة✅. أ- اإلقليم األرضي فقط. ب- اإلقليم البحري فقط. ج- اإلقليم الجوي فقط. د- س 51مبدأ المسؤولية الدولية للدولة منهكة حقوق االنسان ويرتب المسؤولية الكاملة للدولة خاصة : حماية األشخاص ضد االختفاء القسري. أ- قضايا تفريق األطفال عن ذويهم. ب- التأخر في التحقيق في قضايا حقوق االنسان. ج- تقديم الحماية لضحايا حقوق االنسان. د- س 52يعتبر مبدأ سيادة القانون من المبادئ : التي تعود إلى طبيعة الحق . أ- االيجابية. ب- السبية. ج- التي تطبق عند انتهاك حقوق االنسان. د- س 53يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له إذا كان خاضعا لسلطان دولة ما: إذا كان من الالجئين السياسيين أ- اذا كان من السكان األصليين ب- اذا كان من حاملي جنسيتها ج- متى ما وجد فوق إقليم الدولة د- س 54يراعی مبدا ضرورة األخذ في االعتبار أعراف الناس في حقوق اإلنسان عدم تغيير التعليم والمناهج أ- عدم فرض ثقافة على الدول األخرى ب- عدم تدويل الفكر السياسي ج- عدم ايجاد تصادم حضاري د- س 55من أدوار الوكاالت المتخصصة في مجال حماية حقوق االنسان ويعني ذلك أن: تسعى لتطبيق حقوق االنسان. أ- تعاقب كل من ينتهك حقوق االنسان . ب- تقوم باعداد اتفاقيات لحقوق االنسان. ج- تسعى لتوفير المناخ المناسب لتحقيق حقوق االنسان. د- س 56للمجتمع المدني دور كونه وسيلة من وسائل احترام حقوق االنسان داخليا ً ومن أمثلة ذلك : الجمعية الوطنية لحقوق االنسان. أ- هيئة حقوق االنسان. ب- وزارة العدل. ج- وزارة الخارجية. د- س 57من الحقوق األخرى التي قررتها األمم المتحدة: الفصل التعسفي من األعمال أ- توفير أكبر قدر ممكن من حرية التعبير ب- حق التناسل والحصول على أبناء ج- ضرورة محاربة ازدراء األديان د- س 58من طرق التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق اإلنسان ،كوسيلة دولية لكفالة تطبيق حقوق اإلنسان نظام النائب العام أ- نظام التحقيق المؤسسي ب- نظام التحقيق الوطني ج- النظام المقرر الخاص د- س 59المبادئ اإليجابية لحقوق اإلنسان تعني االلتزام بالوسائل المتاحة أ- االلتزام بوسيلة مع تحقيق نتيجة ب- االلتزام بالنتائج اإليجابية ج- االلتزام بالقضايا على الصعيد الدولي د- س 60مبدأ عدم اإلضرار بالحقوق األفضل لإلنسان يعني عدم اإلضرار بالوضع المادي لألغنياء أ- عدم اإلضرار بحقوق العمال المهاجرون ب- عدم اإلضرار بالوضع المادي للفقراء واألغنياء على السواء ج- عدم فرض مزيدا من الضرائب د- س 61الوظيفة األساسية للمندوب السامي لألمم المتحدة هي كفالة الحماية الدولية لالجئين أ- توسيع سلطة األمم المتحدة على الدول ب- ممارسة التحقيق الدولي ج- الحث على إنشاء هيئات حقوق اإلنسان في الدول د- س 63من المبادئ القانونية التي يجب على المحكمة الجنائية الدولية تطبيقها مبدأ التكاملية ويعني أن القضاء الداخلي مستمد من المحكمة الجنائية الدولية أ- أن القضاء الداخلي مكمل لعمل القضاء الجنائي الدولي ب- أن المحكمة الجنائية الدولية لها حق اإلشراف على القضاء الداخلي ج- إمكانية استئناف قرارات المحاكم الداخلية لدى القضاء الجنائي الدولي د- س 65اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمارسه تجاه جرائم العدوان أ- اي شخص مجرم ارتكب جريمة بعد نفاذ نظامها ب- القضايا الجنائية التي يرتكبها قواد الحرب ج- اي جريمة تم ارتكابها بعد دخول نظامها االساسي حيز النفاذ د- س 66مبدأ عدم ارغام الشخص على التمتع بحق ما يعني إلزام الموظف بالتمتع بإجازاته المتاحة أ- تقديم مزيد من الحريات الوظيفية ب- عدم الزيادة في الحقوق السلبية ج- حمية حق الحياة د- س 67من االدوار المهمة التي يحققها المجتمعي المدني في مجال كفالة تطبيق حقوق االنسان الخروج في المظاهرات السلمية في المجتمع أ- الدفاع عن حقوق االنسان على الصعيد الداخلي ب- المصادقة على تطبيق الدول لالتفاقيات الدولية ج- متابعة تطبيق االتفاقيات الدولية داخل المجتمع د- س 68من وسائل كفالة احترام حقوق اإلنسان داخليا وجود المؤسسات الوطنية مؤسسات حقوق اإلنسان التي تنشأها الدولة أ- جمعيات حقوق اإلنسان التي تنشأها الدولة ب- منظمات حقوق اإلنسان العالمية ج- الجهات اإلدارية في الدولة د- س 70من الوسائل الدولية للحفاظ على النفس البشرية منع االختفاء القسري أ- منع األسلحة بعيدة المدی ب- منع الطائرات الحربية القصف المباشر ج- منع السجن المؤبد د- س 71متى يكون رؤساء الدول مسؤولين عن االنتهاكات إذا كان يتولى السلطة العسكرية في البالد أ- إذا اتيحت لهم فرصة معقولة لمنع حدوث هذه األفعال ب- إذا كان يتقلد منصبة عسكرية إضافة لرئاسة الدولة ج- إذا كان مسيطرة على القوات المسلحة د- س 73المسؤولية الفردية لمرتكبي حقوق اإلنسان تعني ال يجوز التحقيق إال من قبل لجان حقوق اإلنسان أ- ال يجوز طاعة الرؤساء ب- ال يجوز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ج- ال يجوز تبرير أمر الرؤساء للتعذيب د- دور الفرد في حماية حقوق االنسان يتمثل في: السعي لتعزيز ال حقوق المعترف بها مبدأ الشرعية تعني: أن يتم معالجة أي قضية لحقوق اإلنسان وفقً ا للقانون مبدأ جعل القوانين الوطنية متوافقة مع االلتزامات الدولية الخاصة بحقوق االنسان يعني: التطبيق العملي للقانون الدولي على القانون الداخلي المبادئ السلبية تعني: التوقف عن أتيان فعل ما مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص: نص عليها اإلعالن العالمي من الوسائل الداخلية لكفالة احترام تطبيق حقوق االنسان: اللجوء إلى القضاء الوطني عند انتهاك حقوق االنسان مبدأ عدم معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين يعني: عدم المحاكمة المزدوجة من الوسائل التي تمكن الدول من حماية رعاياها عندما تنتهك حقوقهم في الدول األخرى: تمكينهم من اللجوء لسفارة بالدهم مبدأ التوارث الثقافي بخصوص معاهدات حقوق االنسان يعني: األخذ في االعتبار التغيرات التي حدثت إثر ظهور دول جديدة مبدأ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني: ال يجوز تبرير أمر الرؤساء للتعذيب من الجرائم لدولية التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد اإلنسانية من الوسائل الدولية لحماية حقوق اإلنسان يتم إنشاء لجان لتطبيق حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا وهي نوعان من المؤسسات: لجان اتفاقية ومؤسسية مبدأ ضرورة األخذ في االعتبار خصوصيات وأعراف الناس: مراعاة ما هو ثابت للتقاليد واألعراف المرعية يهدف مبدأ تضييق الخناق على مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان: يهدف لمالحقتهم بصورة دائمة آخر خطوة يمكن أن تتخذها الدولة لحل مشكلة انتهاك حقوق االنسان ألحد رعاياها في الدول األخرى: اتخاذ الخطوات الدبلوماسية القسرية