البيئة القانونية للأعمال PDF

Summary

هذا هو ملخص حول البيئة القانونية للأعمال. يوضح الدرس مفهوم الالتزامات، ومصادرها، وحقوق الشخصي والعيني. يقدم هذا التقرير نظرة شاملة حول مبادئ المسؤولية.

Full Transcript

‫البيئة القانونية لألعمال‬ ‫د‪.‬محمد غانم‬ ‫‪.‬‬ ‫المقدمة‬ ‫تعد العولمة من أهم الخصائص عالم اليوم‪ ،‬والتي من أهم سماتها‬ ‫تشجيع القطاع الخاص‪ ،‬خاصة في الدول النامية‪ ،‬وزيادة الحرية‬ ‫االقتصادية لألفراد وبين الدول‪ ،‬حيث يتناول هذا المق...

‫البيئة القانونية لألعمال‬ ‫د‪.‬محمد غانم‬ ‫‪.‬‬ ‫المقدمة‬ ‫تعد العولمة من أهم الخصائص عالم اليوم‪ ،‬والتي من أهم سماتها‬ ‫تشجيع القطاع الخاص‪ ،‬خاصة في الدول النامية‪ ،‬وزيادة الحرية‬ ‫االقتصادية لألفراد وبين الدول‪ ،‬حيث يتناول هذا المقرر النظرية العامة‬ ‫لاللتزامات ومصادرها اإلرادية ومصادر أخري خارجة عن مبدأ سلطان‬ ‫اإلرادة بشكل نسبي أو مطلق كالفعل النافع أو الضار واإلثراء بال سبب‪،‬‬ ‫وهذا ما يتطلب شرحا ً لمفهوم المسؤولية التقصيرية الناجمة عن‬ ‫إرتكاب الخطأ أو وقوع الضرر والمسؤولية عن األشخاص واألشياء‬ ‫وما يتبع ذلك من مسائل أخري‪ ،‬ومن ثم إدراك اآلثار القانونية‬ ‫للتصرفات غير االرادية‪ ،‬إضافة لفهم أحكام المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫مفهوم القانون‪ :‬قواعد وأَحكام تضعها ال ُّ‬ ‫سلطة ال ُعليا ل َتنظيم َ‬ ‫العالقات‬ ‫والجماعات لحِماية ُحقوقهم‪ ،‬و َتقضي بالعِقاب وال َّثواب‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بين األَفراد‬ ‫ُتن ِّفذها الدَّ ولة بواسِ طة المحاكم‬ ‫‪.‬‬ ‫المحاضرة األولي‬ ‫‪.‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫النظرية العامة لاللتزامات والعقود‬ ‫المبحث األول‬ ‫مفهوم وخصائص وأقسام ومصادر‬ ‫اإللتزام وعالقته بالحق الشخصي والعيني‬ ‫‪.‬‬ ‫المطلب األول‬ ‫مفهوم وخصائص اإللتزام‬ ‫مفهوم اإللتزام‪ :‬هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن‬ ‫واألخر مدين يترتب بمقتضاها إعطاء المدين الدائن شيئ أو‬ ‫القيام بعمل أو باإلمتناع عن عمل‪.‬‬ ‫خصائص اإللتزام‪:‬‬ ‫‪ ‬اإللتزام رابطة قانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬اإللتزام يقع على عاتق شخص معين‪.‬‬ ‫‪ ‬اإللتزام ذو طبيعة مالية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫أقسام اإللتزام (سبعة)‬ ‫‪ -1‬اإللتزام اإليجابي واإللتزام السلبي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإللتزام اإليجابي‪ :‬اإللتزام بإعطاء أو عمل شيء‬ ‫ب‪ -‬اإللتزام السلبي‪ :‬اإللتزام بعدم إعطاء أو عمل شيء‬ ‫‪ -2‬اإللتزام المدني واإللتزام الطبيعي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإللتزام المدني‪ :‬فيه جبر للمدين علي الوفاء بإلتزامه وفيه‬ ‫مديونية ومسؤولية كوجود شيك علي مدين لدائن‬ ‫ب‪ -‬اإللتزام الطبيعي‪ :‬ليس فيه جبر للمدين علي الوفاء بإلتزامه‬ ‫وفيه مديونية وال مسؤولية عدم وجود شيك كإلتزام األم لطفلها‬ ‫‪.‬‬ ‫تابع أقسام اإللتزام‬ ‫‪ – 3‬اإللتزام بغاية واإللتزام بعناية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإللتزام بغاية‪ :‬مثل إلتزام السائق بتوصيل الركاب ألماكنهم‬ ‫ب‪ -‬اإللتزام بعناية‪ :‬حرص السائق علي توصيل الركاب بسالم‬ ‫‪ –4‬اإللتزام اإلرادي واإللتزام غير اإلرادي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإللتزام اإلرادي‪ :‬صادر عن إرادة واعية متمثالً في وجود عقد‬ ‫ب‪ -‬اإللتزام غير اإلرادي‪ :‬كإلزام القانون بحبس السارق وهو ال‬ ‫يتماشي مع إرادته‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإللتزام العيني أو بالمثل (التعويض)‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإللتزام العيني‪ :‬الذى ينفذ عينا ً طالما يستطاع ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإللتزام بالمثل‪ :‬كدفع النقود مقابل شئ فقد وال يمكن رده‬ ‫عينا ً‬ ‫‪.‬‬ ‫تابع أقسام اإللتزام‬ ‫‪ -6‬اإللتزام بإعطاء أو اإلمتناع عن إعطاء‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االلتزام بإعطاء‪ :‬مثال االلتزام بنقل الملكية فى عقد البيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإللتزام باالمتناع عن إعطاء‪ :‬مثل اإلمتناع عن بيع أرض‬ ‫لجماعة معينة من األفراد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإللتزام بعمل أو اإلمتناع عن عمل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االلتزام بعمل‪ :‬مثل (المقاول والطبيب)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االمتناع عن عمل‪ :‬كالتزام الجار بعدم البناء إال على بعد‬ ‫مسافة معينة (االرتداد)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫مصادر اإللتزام ونظرياته‬ ‫الفرع األول‬ ‫أهم مصادر اإللتزام‬ ‫أ‪ -‬واقعة قانونية‪ :‬كالفعل الضار والفعل النافع وآثارهما القانونية‬ ‫ب‪ -‬العقود واإلرادة المنفردة‪ :‬مثل إبرام العقود بين األفراد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القانون‪ :‬ال يهتم باإلرادة كفرض الضرائب والرسوم‬ ‫د‪ -‬مصادر غير إرادية‪ :‬مثل القتل الخطأ‪ ،‬مما يترتب عليه إلتزامات‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫نظريات اإللتزام‬ ‫تتعدد نظريات اإللتزام‪ ،‬وأهمها‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقسيم مصـادر اإللتزام حسب النـظرية التـقليدية‪:‬‬ ‫‪ ‬العقد‪ :‬هو توافق إرادتين على إنشاء إلتزام في ذمتهما أو‬ ‫أحدهما‪.‬‬ ‫‪ ‬شبه العقد‪ :‬هو عمل اختياري مشرع ينشأ عنه اإللتزام نحو‬ ‫الغير‪ ،‬وقد ينشأ عنه إلتزام مقابل في ذمة ذلك الغير‪.‬‬ ‫‪ ‬الجريمة‪ :‬هي عمل ضار يأتيه اإلنسان متعمداَ اإلضرار بالغير‬ ‫‪ ‬شبه جريمة‪ :‬هو عمل ضار كذلك‪ ،‬لكنه غير مقترن فيه‬ ‫اإلضرار بالغير‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون‪ :‬هو مصدر اإللتزام في حـــــاالت ينص عليها‬ ‫‪.‬‬ ‫تابع نظريات اإللتزام‬ ‫‪ -2‬تقسيم مصادر اإللتزام حسب النـظرية الحـديثة‪:‬‬ ‫‪ ‬العقد‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلرادة المنفردة‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلثراء بال سبب‪.‬‬ ‫‪ ‬نص القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬مصادر اإللتزام حسب قانون اإللــــــــتزامات والعـــــــــــقود‪:‬‬ ‫‪ ‬اإللتزامات تنشأ عن اإلتفاقات والتصرفات األخرى المعبرة عن‬ ‫اإلرادة‪ ،‬وعن أشباه العقود‪ ،‬وعن الجرائم وأشباه الجرائم‪.‬‬ ‫‪ ‬يعتد باإلرادة المنفردة ضمن مصادر اإللتزام‪ ،‬غير أنه يؤخد‬ ‫عليه أنه اعتد بشبه العقد وشبه الجريمة كمصدرين لإللتزام‬ ‫‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‬ ‫عالقة اإللتزام بالحق الشخصي والعيني‬ ‫‪ -1‬التمييز بين اإللتزام والحق الشخصي‪:‬‬ ‫اإللتزام والحق الشخصي مترادفان فالرابطة القانونية التي تربط‬ ‫بين المدين بالدائن تعتبر إلتزاما ً علي المدين وحقا ً شخصيا ً للدائن‬ ‫‪ -2‬التمييز بين اإللتزام والحق العيني‪:‬‬ ‫الحق العيني هو سلطة يمارسها الشخص على شيئ معين تمكنه‬ ‫من الحصول علي هذا الشيئ بصورة مباشرة ودون وساطة أحد‬ ‫وأبرز الحقوق العينية هو حق الملكية لمنزل مثال ُ يسمح باستعماله‬ ‫‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫العقد‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم العقد ومصادره‬ ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم العقد‬ ‫مفهوم العقد‪ :‬هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني‬ ‫معين " ويستوي أن يكون هذا األثر القانوني‪ :‬إنشاء اإللتزام‪ ،‬أو‬ ‫نقله أو تعديله أو إنهائه‪ ،‬وشروط توافرها في العقد‪:‬‬ ‫أوالَ‪ :‬توافق إٍرادتين‪ :‬فالوصية ليست عقد ألنها من طرف واحد‬ ‫ثانيا َ‪ :‬إتجاه إرادة الطرفين إلى إحداث أثر قانوني‪ :‬فالدعوة علي‬ ‫العشاء ليست عقداً‪.‬‬ ‫ثالثا َ‪ :‬يجب أن يكون اإلتفاق واقعا َ في نطاق القانون الخاص‪:‬‬ ‫خالفا ً للمعاهدات الدولية وتولي الوظائف العامة‪.‬‬ ‫رابعا ً‪ :‬أن يكون لإلتفاق آثار مالية‪ :‬يكون اإلتفاق في دائرة‬ ‫المعامالت المالية (البيع‪ ،‬والمقايضة)‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫قيود العقد‬ ‫األصل أن العقد شريعة المتعاقدين‪ ،‬ولكن هناك قيود‪ ،‬وأهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬القيود‪ :‬التى ترد على مبدأ سلطان اإلرادة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل ما يخالف القانون أو النظام العام‪ :‬مثل إنشاء دور القمار‬ ‫أو التعامل بالربا ببعض الدول اإلسالمية‬ ‫‪ ‬القيود الشكلية‪ :‬مثل التسجيل العقاري أو قواعد اإلثبات للدين‬ ‫غير التجاري ألكثر من ‪ 1000‬جنيه مصري‬ ‫‪ ‬القيود المتعلقة بالنظام االجتماعي‪ :‬مثل آثار عقد الزواج –‬ ‫عقد اإلذعان وإمكنية تعديله من القاضي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫تقسيمات العقود‬ ‫تقسم العقود علي حسب الفروع التالية‪:‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقسيم العقود تبعا َ تكوينها‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني‪ ،‬كاألتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقد الرضائي‪ :‬هو الذي ينتج آثاره بمجرد إتفاق اإلرادتين أي‬ ‫بمجرد تراضي عاقديه‪ ،‬ودون إشتراط شكل ما النعقاده‪ ،‬والقاعدة‬ ‫اليوم هي رضائية العقود‪ ،‬أي توافر اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقد الشكلي‪ :‬هو الذي يشترط النعقاده عالوة على تراضي‬ ‫المتعاقدينن إفراغ هذا التراضي في شكل معين (كعقد بيع عقار)‬ ‫أو عقد الزواج‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العقد العيني‪ :‬هو ال يكفي النعقاده مجرد التراضي بين‬ ‫الطرفين بل ال بد من تسليم الشيئ محل التعاقد (سيارة مباعة)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬عقد المساومة وعقد اإلذعان‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عقد المساومة‪ :‬هو العقد الذي يكون لطرفيه الحق في مناقشة شروطه‬ ‫بحرية فبل إبرامه‪ ،‬وبدون فرض شروط أحد الطرفين على الطرف األخر‪،‬‬ ‫كما يحدث في العقود بين األفراد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقد اإلذعان‪ :‬هو الذي ينعقد دون مناقشة وال مساومة بين طرفين‪،‬‬ ‫حيث أن أحد الطرفين المتعاقدين هو الذي يتولى تحديد شروط العقد‪ ،‬وما‬ ‫على الطرف اآلخر إال أن يقبل العقد على ما فيه أو يرفضه (األمر‬ ‫الواقع)‪ ،‬كعقود الحروب للدول المنهزمة‪ ،‬كقود الدول االستعمارية مع‬ ‫الدول المحتلة‪.‬‬ ‫من شروط عقود اإلذعان‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ ‬أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة ال يمكن االستغناء عنها‪.‬‬ ‫‪ ‬احتكار الموجب للسلعة أو الخدمة احتكاراً قانونيا ً أو فعليا ً‬ ‫‪ ‬أن يوجه اإليجاب للجمهور كافة ولزمن غير محدد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬العقد الفردي والعقد الجماعي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقد الفردي‪ :‬هو الذي يتوقف على قبول كل األطراف‬ ‫المتعاقدة‪ ،‬فإذا تخلف واحد لم يتم العقد (كالتملك علي المشاع)‬ ‫ب‪ -‬العقد الجماعي‪ :‬يكتفي فيه بقبول أغلبية األعضاء‪ ،‬وتلتزم‬ ‫األقلية بالعقد وإن لم توافق عليه‪ ،‬مثل التصويت في البرلمان‬ ‫علي عمل معين‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬تقسيم العقود تبعا َ لموضوعها‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقد المسمى والعقد غير المسمى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقود المسماة‪ :‬هي التي تعرض لها المشرع ونص عليها‬ ‫ووضع لها قواعد خاصة بها‪ ،‬كالبيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقود غير المسماة‪ :‬هي التي لم يضع لها المشرع اسما َ بها‬ ‫ولم يفصلها في قواعد‪ ،‬كما أن العقود غير المسماة ال حصر لها‬ ‫وهي تخضع للقواعد التامة المقررة لسائر العقود‬ ‫‪ -2‬العقد البسيط والعقد المركب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقد البسيط‪ :‬هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يمكن مزيجا‬ ‫من عقود متعددة (كالبيع أو اإليجار)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقد المركب (المختلط)‪ :‬هو مزيج من عقود متعددة‬ ‫فأصبحت عقداً واحداً(العقد بين صاحب الفندق وخدمات النزيل)‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تقسيم العقود تبعا َ آلثارها‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقد الملزم للجانبين )التبادلي(‪ :‬ينشئ إلتزامات متقابلة علي‬ ‫المتعاقدين‪ ،‬بحيث يصبح كل واحد دائنا ومدينا (البائع والمشتري)‬ ‫ب‪ -‬العقد الملزم لجانب واحد (غير التبادلي)‪ :‬يترتب عليه‬ ‫إلتزامات على عاتق طرف واحد فقط‪ ،‬فيكون أحدهما مدينا ً‬ ‫واألخر دائنا ً مثل (كالقرض من البنك)‪.‬‬ ‫‪ -2‬عقد المعاوضة وعقد التبرع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عقد المعاوضة‪ :‬يأخد فيه كل من المتعاقدين مقابالً لما أعطى‬ ‫مثل عقود البيع العادية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقد التبرع‪ :‬ال يأخد فيه المتعاقد مقابال لما أعطاه‪ ،‬وال يعطي‬ ‫اآلخر مقابال لما أخده (كالتبرع بأرض للحكومة لبناء مدرسة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬عقد محدد وعقد إحتمالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عقد محدد‪ :‬يستطيع فيه كل الطرفين المتعاقدين أن يحددا وقت‬ ‫التعاقد‪ ،‬ومقدار ما يأخد ومقدار ما يعطي(كعقد بيع سيارة)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقد احتمالي أو عقد الغرر‪ :‬ال يستطيع فيه أي الطرفين تحديد‬ ‫وقت التعاقد أو مقدار ما يأخد أو ما يعطي‪ ،‬كبيع السمك في الماء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬علي مستوي مدة نفاذ العقد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقد الفوري‪:‬‬ ‫هو الذى يتم تنفيذه فوريا ً حتى لو تراخى التنفيذ إلى وقت معين‬ ‫(كعقد البيع) فال يؤثر الزمن على الثمن أو المبيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقد الزمني الممتد‪ :‬أو الممتد يعتبر فيه الزمن بحيث يتحدد محل‬ ‫العقد على أساس الزمن (كعقد العمل وعقد االيجار)عنصراً هاما ً‬ ‫الفرع الخامس‪ :‬علي حسب طبيعة العقد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقود اإلدارية‪ :‬غالبا ً ما تتم بين الجهات الحكومية أو بين جهة‬ ‫حكومية وجهة خاصة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقود المدنية (الخاصة)‪ :‬تتم بين الجهات الخاصة فقط‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫أركان العقد‬ ‫تتمثل أركان العقد‪ ،‬في ثالثة(التراضي‪ ،‬والمحل‪ ،‬والسبب)‬ ‫الفرع األول‬ ‫التراضي‬ ‫أوالً‪ :‬مفهوم وعناصر التراضي‪:‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم التراضي‪ :‬هو اتجاه اإلرادة إلى إحداث األثر القانوني‬ ‫المطلوب‪ ،‬بأن يعبر كل متعاقد عن إرادته فى إبرام العقد‬ ‫باإليجاب أو القبول وأن يتطابق اإليجاب مع القبول‪.‬‬ ‫‪ -2‬عناصر التراضي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وجود التراضي‪ :‬صريحا ً أو ضمنا ً‪.‬‬ ‫ب‪ -‬صحة التراضي‪ :‬خلوه من العيوب (أي إكتمال األهلية‬ ‫وسالمة اإلرادة من العيوب وعدم اإلجبار)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوقت الذى ينتج فيه التعبير عن اإلرادة أثره القانوني‪ :‬هنا‬ ‫أ‪ -‬متى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره‪:‬‬ ‫"ينتج التعبير عن اإلرادة أثره فى الوقت الذى يصل فيه بعلم من‬ ‫وجه إليه‪ ،‬ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم‬ ‫الدليل على عكس ذلك"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أثر الموت أو فقد األهلية فى التعبير عن اإلرادة‪:‬‬ ‫حالة موت أو فقد اهلية من صدر منه التعبير عن اإلرادة (أى‬ ‫موته بعد صدور التعبير عنه)‪ ،‬هنا ينتج التعبير أثره وينعقد العقد‬ ‫ويحق لورثة المتعاقدين المطالبة بهذا الحق‪ ،‬ولكن في حالة موت‬ ‫أو فقد أهلية الموجب ولم يصل اإليجاب للمتعاقد اآلخر "الموجب‬ ‫له" (ال ينتج التعبير أثره وال ينعقد العقد)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬النيابة فى التعاقد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم النيابة (الوكالة)‪ :‬هو حلول إرادة النائب محل إرادة‬ ‫األصيل فى إبرام تصرف قانوني‪ ،‬وإضافة آثار التصرف إلى‬ ‫شخص األصيل‬ ‫‪ -2‬نظام النيابة‪ :‬وليد الحاجة (كالقاصر‪ ،‬عديم األهلية)‬ ‫‪ -3‬شروط وجود النيابة‪:‬‬ ‫الشرط األول‪( :‬إحالل إرادة النائب محل إرادة األصيل)‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬إلتزام النائب حدود النيابة‪.‬‬ ‫الشرط الثالث‪ :‬تعاقد النائب باسم األصيل (العلم بالنيابة)‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫المحل‬ ‫‪ -1‬مفهوم محل العقد‪ :‬هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من‬ ‫ورائه‪ ،‬وتتحقق هذه العملية من مجموع ما يرتبه من إلتزامات على‬ ‫عاتق طرفيه‪ ،‬فمحل عقد البيع هو نقل الملكية (سيارة مباعة)‪.‬‬ ‫‪ -2‬شروط محل العقد‪:‬‬ ‫توجد عدد من الشروط لمحل العقد‪ ،‬وأهمها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون المعقود عليه معلوما ً للطرفين "فال يجوز أن يجهل أي‬ ‫منهما المعقود عليه وذلك إلدخال الطمأنينة في التعاقد"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكون المعقود عليه يمكن تسليمه "أن يكون الشيء المعقود‬ ‫عليه هذا العقد ممكنا ً أن يتسلمه الطرف المشتري فال يجوز عقد‬ ‫على بيت ليس لملك العاقد أو حيوان شارد او بيع القمر"‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون محل العقد موجوداً "فال يجوز إبرام عقد على شيء‬ ‫يُستحيل وجوده مستقبالً كالتعاقد مع طبيب على عالج مريض مات‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫السبب‬ ‫أوالً‪ :‬مفهوم السبب‪ :‬هو الغرض الذي يسعي المتعاقد إلى تحقيقه‪،‬‬ ‫وتتعدد وتختلف األغراض من إبرام العقد ما حسب عقد العمل‬ ‫ثانيا ً‪ :‬موقف الفقه من نظرية السبب‪:‬‬ ‫‪ -1‬المنكرون للسبب‪ :‬فمثال وجد إلتزام البائع قبل وجود التزام‬ ‫المشتري ألنه سبب له‪ ،‬كما يوجد إلتزام المشتري قبل أن يوجد‬ ‫التزام البائع ألنه أيضا سبب له‪ ،‬فمن السبب ومن النتيجة‬ ‫‪ -2‬المؤيدون للسبب‪ :‬ألن إنكار وجود السبب يؤدي إلى نتيجة‬ ‫شاذة‪ ،‬أال وهي التسليم بصحة أمور غير مشروعة‪ ،‬كالتعدي علي‬ ‫األخرين بحجة أنه ال يوجد سبب‪.‬‬ ‫‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser