البيئة القانونية للأعمال PDF
Document Details
Uploaded by WellRoundedFresno
د. محمد غانم
Tags
Related
Summary
هذا هو ملخص حول البيئة القانونية للأعمال. يوضح الدرس مفهوم الالتزامات، ومصادرها، وحقوق الشخصي والعيني. يقدم هذا التقرير نظرة شاملة حول مبادئ المسؤولية.
Full Transcript
البيئة القانونية لألعمال د.محمد غانم . المقدمة تعد العولمة من أهم الخصائص عالم اليوم ،والتي من أهم سماتها تشجيع القطاع الخاص ،خاصة في الدول النامية ،وزيادة الحرية االقتصادية لألفراد وبين الدول ،حيث يتناول هذا المق...
البيئة القانونية لألعمال د.محمد غانم . المقدمة تعد العولمة من أهم الخصائص عالم اليوم ،والتي من أهم سماتها تشجيع القطاع الخاص ،خاصة في الدول النامية ،وزيادة الحرية االقتصادية لألفراد وبين الدول ،حيث يتناول هذا المقرر النظرية العامة لاللتزامات ومصادرها اإلرادية ومصادر أخري خارجة عن مبدأ سلطان اإلرادة بشكل نسبي أو مطلق كالفعل النافع أو الضار واإلثراء بال سبب، وهذا ما يتطلب شرحا ً لمفهوم المسؤولية التقصيرية الناجمة عن إرتكاب الخطأ أو وقوع الضرر والمسؤولية عن األشخاص واألشياء وما يتبع ذلك من مسائل أخري ،ومن ثم إدراك اآلثار القانونية للتصرفات غير االرادية ،إضافة لفهم أحكام المسؤولية التقصيرية. مفهوم القانون :قواعد وأَحكام تضعها ال ُّ سلطة ال ُعليا ل َتنظيم َ العالقات والجماعات لحِماية ُحقوقهم ،و َتقضي بالعِقاب وال َّثواب، َ بين األَفراد ُتن ِّفذها الدَّ ولة بواسِ طة المحاكم . المحاضرة األولي . الفصل األول النظرية العامة لاللتزامات والعقود المبحث األول مفهوم وخصائص وأقسام ومصادر اإللتزام وعالقته بالحق الشخصي والعيني . المطلب األول مفهوم وخصائص اإللتزام مفهوم اإللتزام :هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن واألخر مدين يترتب بمقتضاها إعطاء المدين الدائن شيئ أو القيام بعمل أو باإلمتناع عن عمل. خصائص اإللتزام: اإللتزام رابطة قانونية. اإللتزام يقع على عاتق شخص معين. اإللتزام ذو طبيعة مالية. . المطلب الثاني أقسام اإللتزام (سبعة) -1اإللتزام اإليجابي واإللتزام السلبي: أ -اإللتزام اإليجابي :اإللتزام بإعطاء أو عمل شيء ب -اإللتزام السلبي :اإللتزام بعدم إعطاء أو عمل شيء -2اإللتزام المدني واإللتزام الطبيعي: أ -اإللتزام المدني :فيه جبر للمدين علي الوفاء بإلتزامه وفيه مديونية ومسؤولية كوجود شيك علي مدين لدائن ب -اإللتزام الطبيعي :ليس فيه جبر للمدين علي الوفاء بإلتزامه وفيه مديونية وال مسؤولية عدم وجود شيك كإلتزام األم لطفلها . تابع أقسام اإللتزام – 3اإللتزام بغاية واإللتزام بعناية: أ -اإللتزام بغاية :مثل إلتزام السائق بتوصيل الركاب ألماكنهم ب -اإللتزام بعناية :حرص السائق علي توصيل الركاب بسالم –4اإللتزام اإلرادي واإللتزام غير اإلرادي: أ -اإللتزام اإلرادي :صادر عن إرادة واعية متمثالً في وجود عقد ب -اإللتزام غير اإلرادي :كإلزام القانون بحبس السارق وهو ال يتماشي مع إرادته. . -5اإللتزام العيني أو بالمثل (التعويض): أ -اإللتزام العيني :الذى ينفذ عينا ً طالما يستطاع ذلك. ب -اإللتزام بالمثل :كدفع النقود مقابل شئ فقد وال يمكن رده عينا ً . تابع أقسام اإللتزام -6اإللتزام بإعطاء أو اإلمتناع عن إعطاء: أ -االلتزام بإعطاء :مثال االلتزام بنقل الملكية فى عقد البيع. ب -اإللتزام باالمتناع عن إعطاء :مثل اإلمتناع عن بيع أرض لجماعة معينة من األفراد. -7اإللتزام بعمل أو اإلمتناع عن عمل: أ -االلتزام بعمل :مثل (المقاول والطبيب). ب -االمتناع عن عمل :كالتزام الجار بعدم البناء إال على بعد مسافة معينة (االرتداد). . المطلب الثالث مصادر اإللتزام ونظرياته الفرع األول أهم مصادر اإللتزام أ -واقعة قانونية :كالفعل الضار والفعل النافع وآثارهما القانونية ب -العقود واإلرادة المنفردة :مثل إبرام العقود بين األفراد. ج -القانون :ال يهتم باإلرادة كفرض الضرائب والرسوم د -مصادر غير إرادية :مثل القتل الخطأ ،مما يترتب عليه إلتزامات . الفرع الثاني نظريات اإللتزام تتعدد نظريات اإللتزام ،وأهمها: -1تقسيم مصـادر اإللتزام حسب النـظرية التـقليدية: العقد :هو توافق إرادتين على إنشاء إلتزام في ذمتهما أو أحدهما. شبه العقد :هو عمل اختياري مشرع ينشأ عنه اإللتزام نحو الغير ،وقد ينشأ عنه إلتزام مقابل في ذمة ذلك الغير. الجريمة :هي عمل ضار يأتيه اإلنسان متعمداَ اإلضرار بالغير شبه جريمة :هو عمل ضار كذلك ،لكنه غير مقترن فيه اإلضرار بالغير. القانون :هو مصدر اإللتزام في حـــــاالت ينص عليها . تابع نظريات اإللتزام -2تقسيم مصادر اإللتزام حسب النـظرية الحـديثة: العقد. اإلرادة المنفردة. العمل غير المشروع. اإلثراء بال سبب. نص القانون. -3مصادر اإللتزام حسب قانون اإللــــــــتزامات والعـــــــــــقود: اإللتزامات تنشأ عن اإلتفاقات والتصرفات األخرى المعبرة عن اإلرادة ،وعن أشباه العقود ،وعن الجرائم وأشباه الجرائم. يعتد باإلرادة المنفردة ضمن مصادر اإللتزام ،غير أنه يؤخد عليه أنه اعتد بشبه العقد وشبه الجريمة كمصدرين لإللتزام . المطلب الرابع عالقة اإللتزام بالحق الشخصي والعيني -1التمييز بين اإللتزام والحق الشخصي: اإللتزام والحق الشخصي مترادفان فالرابطة القانونية التي تربط بين المدين بالدائن تعتبر إلتزاما ً علي المدين وحقا ً شخصيا ً للدائن -2التمييز بين اإللتزام والحق العيني: الحق العيني هو سلطة يمارسها الشخص على شيئ معين تمكنه من الحصول علي هذا الشيئ بصورة مباشرة ودون وساطة أحد وأبرز الحقوق العينية هو حق الملكية لمنزل مثال ُ يسمح باستعماله . المبحث الثاني العقد المطلب األول :مفهوم العقد ومصادره الفرع األول :مفهوم العقد مفهوم العقد :هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين " ويستوي أن يكون هذا األثر القانوني :إنشاء اإللتزام ،أو نقله أو تعديله أو إنهائه ،وشروط توافرها في العقد: أوالَ :توافق إٍرادتين :فالوصية ليست عقد ألنها من طرف واحد ثانيا َ :إتجاه إرادة الطرفين إلى إحداث أثر قانوني :فالدعوة علي العشاء ليست عقداً. ثالثا َ :يجب أن يكون اإلتفاق واقعا َ في نطاق القانون الخاص: خالفا ً للمعاهدات الدولية وتولي الوظائف العامة. رابعا ً :أن يكون لإلتفاق آثار مالية :يكون اإلتفاق في دائرة المعامالت المالية (البيع ،والمقايضة) . الفرع الثاني قيود العقد األصل أن العقد شريعة المتعاقدين ،ولكن هناك قيود ،وأهمها: القيود :التى ترد على مبدأ سلطان اإلرادة. كل ما يخالف القانون أو النظام العام :مثل إنشاء دور القمار أو التعامل بالربا ببعض الدول اإلسالمية القيود الشكلية :مثل التسجيل العقاري أو قواعد اإلثبات للدين غير التجاري ألكثر من 1000جنيه مصري القيود المتعلقة بالنظام االجتماعي :مثل آثار عقد الزواج – عقد اإلذعان وإمكنية تعديله من القاضي. . المطلب الثاني تقسيمات العقود تقسم العقود علي حسب الفروع التالية: الفرع األول :تقسيم العقود تبعا َ تكوينها: -1العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني ،كاألتي: أ -العقد الرضائي :هو الذي ينتج آثاره بمجرد إتفاق اإلرادتين أي بمجرد تراضي عاقديه ،ودون إشتراط شكل ما النعقاده ،والقاعدة اليوم هي رضائية العقود ،أي توافر اإليجاب والقبول. ب -العقد الشكلي :هو الذي يشترط النعقاده عالوة على تراضي المتعاقدينن إفراغ هذا التراضي في شكل معين (كعقد بيع عقار) أو عقد الزواج. ج -العقد العيني :هو ال يكفي النعقاده مجرد التراضي بين الطرفين بل ال بد من تسليم الشيئ محل التعاقد (سيارة مباعة) . -2عقد المساومة وعقد اإلذعان: أ -عقد المساومة :هو العقد الذي يكون لطرفيه الحق في مناقشة شروطه بحرية فبل إبرامه ،وبدون فرض شروط أحد الطرفين على الطرف األخر، كما يحدث في العقود بين األفراد. ب -عقد اإلذعان :هو الذي ينعقد دون مناقشة وال مساومة بين طرفين، حيث أن أحد الطرفين المتعاقدين هو الذي يتولى تحديد شروط العقد ،وما على الطرف اآلخر إال أن يقبل العقد على ما فيه أو يرفضه (األمر الواقع) ،كعقود الحروب للدول المنهزمة ،كقود الدول االستعمارية مع الدول المحتلة. من شروط عقود اإلذعان ،هي: أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة ال يمكن االستغناء عنها. احتكار الموجب للسلعة أو الخدمة احتكاراً قانونيا ً أو فعليا ً أن يوجه اإليجاب للجمهور كافة ولزمن غير محدد. . -3العقد الفردي والعقد الجماعي: أ -العقد الفردي :هو الذي يتوقف على قبول كل األطراف المتعاقدة ،فإذا تخلف واحد لم يتم العقد (كالتملك علي المشاع) ب -العقد الجماعي :يكتفي فيه بقبول أغلبية األعضاء ،وتلتزم األقلية بالعقد وإن لم توافق عليه ،مثل التصويت في البرلمان علي عمل معين. . الفرع الثاني :تقسيم العقود تبعا َ لموضوعها: -1العقد المسمى والعقد غير المسمى: أ -العقود المسماة :هي التي تعرض لها المشرع ونص عليها ووضع لها قواعد خاصة بها ،كالبيع. ب -العقود غير المسماة :هي التي لم يضع لها المشرع اسما َ بها ولم يفصلها في قواعد ،كما أن العقود غير المسماة ال حصر لها وهي تخضع للقواعد التامة المقررة لسائر العقود -2العقد البسيط والعقد المركب: أ -العقد البسيط :هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يمكن مزيجا من عقود متعددة (كالبيع أو اإليجار). ب -العقد المركب (المختلط) :هو مزيج من عقود متعددة فأصبحت عقداً واحداً(العقد بين صاحب الفندق وخدمات النزيل) . الفرع الثالث :تقسيم العقود تبعا َ آلثارها: -1العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد: أ -العقد الملزم للجانبين )التبادلي( :ينشئ إلتزامات متقابلة علي المتعاقدين ،بحيث يصبح كل واحد دائنا ومدينا (البائع والمشتري) ب -العقد الملزم لجانب واحد (غير التبادلي) :يترتب عليه إلتزامات على عاتق طرف واحد فقط ،فيكون أحدهما مدينا ً واألخر دائنا ً مثل (كالقرض من البنك). -2عقد المعاوضة وعقد التبرع: أ -عقد المعاوضة :يأخد فيه كل من المتعاقدين مقابالً لما أعطى مثل عقود البيع العادية. ب -عقد التبرع :ال يأخد فيه المتعاقد مقابال لما أعطاه ،وال يعطي اآلخر مقابال لما أخده (كالتبرع بأرض للحكومة لبناء مدرسة). -3عقد محدد وعقد إحتمالي: أ -عقد محدد :يستطيع فيه كل الطرفين المتعاقدين أن يحددا وقت التعاقد ،ومقدار ما يأخد ومقدار ما يعطي(كعقد بيع سيارة). ب -عقد احتمالي أو عقد الغرر :ال يستطيع فيه أي الطرفين تحديد وقت التعاقد أو مقدار ما يأخد أو ما يعطي ،كبيع السمك في الماء. . الفرع الرابع :علي مستوي مدة نفاذ العقد: أ -العقد الفوري: هو الذى يتم تنفيذه فوريا ً حتى لو تراخى التنفيذ إلى وقت معين (كعقد البيع) فال يؤثر الزمن على الثمن أو المبيع. ب -العقد الزمني الممتد :أو الممتد يعتبر فيه الزمن بحيث يتحدد محل العقد على أساس الزمن (كعقد العمل وعقد االيجار)عنصراً هاما ً الفرع الخامس :علي حسب طبيعة العقد: أ -العقود اإلدارية :غالبا ً ما تتم بين الجهات الحكومية أو بين جهة حكومية وجهة خاصة. ب -العقود المدنية (الخاصة) :تتم بين الجهات الخاصة فقط. . المطلب الثالث أركان العقد تتمثل أركان العقد ،في ثالثة(التراضي ،والمحل ،والسبب) الفرع األول التراضي أوالً :مفهوم وعناصر التراضي: -1مفهوم التراضي :هو اتجاه اإلرادة إلى إحداث األثر القانوني المطلوب ،بأن يعبر كل متعاقد عن إرادته فى إبرام العقد باإليجاب أو القبول وأن يتطابق اإليجاب مع القبول. -2عناصر التراضي: أ -وجود التراضي :صريحا ً أو ضمنا ً. ب -صحة التراضي :خلوه من العيوب (أي إكتمال األهلية وسالمة اإلرادة من العيوب وعدم اإلجبار). . -3الوقت الذى ينتج فيه التعبير عن اإلرادة أثره القانوني :هنا أ -متى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره: "ينتج التعبير عن اإلرادة أثره فى الوقت الذى يصل فيه بعلم من وجه إليه ،ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". ب -أثر الموت أو فقد األهلية فى التعبير عن اإلرادة: حالة موت أو فقد اهلية من صدر منه التعبير عن اإلرادة (أى موته بعد صدور التعبير عنه) ،هنا ينتج التعبير أثره وينعقد العقد ويحق لورثة المتعاقدين المطالبة بهذا الحق ،ولكن في حالة موت أو فقد أهلية الموجب ولم يصل اإليجاب للمتعاقد اآلخر "الموجب له" (ال ينتج التعبير أثره وال ينعقد العقد). . ثانيا ً :النيابة فى التعاقد: -1مفهوم النيابة (الوكالة) :هو حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل فى إبرام تصرف قانوني ،وإضافة آثار التصرف إلى شخص األصيل -2نظام النيابة :وليد الحاجة (كالقاصر ،عديم األهلية) -3شروط وجود النيابة: الشرط األول( :إحالل إرادة النائب محل إرادة األصيل). الشرط الثاني :إلتزام النائب حدود النيابة. الشرط الثالث :تعاقد النائب باسم األصيل (العلم بالنيابة) . الفرع الثاني المحل -1مفهوم محل العقد :هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من ورائه ،وتتحقق هذه العملية من مجموع ما يرتبه من إلتزامات على عاتق طرفيه ،فمحل عقد البيع هو نقل الملكية (سيارة مباعة). -2شروط محل العقد: توجد عدد من الشروط لمحل العقد ،وأهمها: أ -أن يكون المعقود عليه معلوما ً للطرفين "فال يجوز أن يجهل أي منهما المعقود عليه وذلك إلدخال الطمأنينة في التعاقد". ب -أن يكون المعقود عليه يمكن تسليمه "أن يكون الشيء المعقود عليه هذا العقد ممكنا ً أن يتسلمه الطرف المشتري فال يجوز عقد على بيت ليس لملك العاقد أو حيوان شارد او بيع القمر". ج -أن يكون محل العقد موجوداً "فال يجوز إبرام عقد على شيء يُستحيل وجوده مستقبالً كالتعاقد مع طبيب على عالج مريض مات . الفرع الثالث السبب أوالً :مفهوم السبب :هو الغرض الذي يسعي المتعاقد إلى تحقيقه، وتتعدد وتختلف األغراض من إبرام العقد ما حسب عقد العمل ثانيا ً :موقف الفقه من نظرية السبب: -1المنكرون للسبب :فمثال وجد إلتزام البائع قبل وجود التزام المشتري ألنه سبب له ،كما يوجد إلتزام المشتري قبل أن يوجد التزام البائع ألنه أيضا سبب له ،فمن السبب ومن النتيجة -2المؤيدون للسبب :ألن إنكار وجود السبب يؤدي إلى نتيجة شاذة ،أال وهي التسليم بصحة أمور غير مشروعة ،كالتعدي علي األخرين بحجة أنه ال يوجد سبب. .