رسالة ماجستير: أثر الروابط الأسرية على تحديد المسئولية الجزائية في التشريع العماني PDF

Summary

هذه رسالة ماجستير قانونية تبحث في أثر الروابط الأسرية على تحديد المسؤولية الجزائية في التشريع العماني. تتناول الرسالة تأثير القرابة على الدعوى الجزائية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، بالإضافة إلى تأثير القرابة في مجالي التجريم والعقاب. يهدف البحث إلى تحقيق التوازن بين حماية الروابط الأسرية وتحقيق العدالة الجنائية.

Full Transcript

‫أثر الروابط األسرية على تحديد المسئولية الجزائية‬ ‫في التشريع العماني‬ ‫محمد بن عبدهللا بن سلطان المحروقي‬ ‫رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام‬ ‫قسم القانون العام‬ ‫كلية الحقوق‬ ‫...

‫أثر الروابط األسرية على تحديد المسئولية الجزائية‬ ‫في التشريع العماني‬ ‫محمد بن عبدهللا بن سلطان المحروقي‬ ‫رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام‬ ‫قسم القانون العام‬ ‫كلية الحقوق‬ ‫جامعة الشرقية‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫‪2024‬م ‪1445/‬ه‬ ‫االشراف على الرسالة‬ ‫أثر الروابط األسرية على تحديد المسئولية الجزائية‬ ‫في التشريع العماني‬ ‫رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام‬ ‫قسم القانون العام‬ ‫اعداد‬ ‫محمد بن عبدهللا بن سلطان المحروقي‬ ‫إشراف‬ ‫د‪.‬نزار حمدي قشطه‬ ‫‪Page 2 of 102‬‬ ‫الملخص‬ ‫تناولت هذه الدراسة أثر الروابط األسرية على تحديد المسؤولية الجزائية في التشريع العماني‪.‬حيث بحثت في‬ ‫تأثير القرابة على الدعوى الجزائية من الناحيتين اإلجرائية والموضوعية‪.‬فمن الناحية اإلجرائية‪ ،‬تطرقت ألثر‬ ‫القرابة على تحريك الدعوى العمومية‪ ،‬حيث اشترط المشرع تقديم شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم‬ ‫األسرية كجريمة الزنا‪.‬كما بينت أثر القرابة على استم اررية الدعوى من خالل حق المجني عليه في التنازل‬ ‫عن الشكوى‪.‬وتناولت أيضاً أثر القرابة في اإلثبات الجزائي‪ ،‬ال سيما على الشهادة واالعتراف أما من الناحية‬ ‫الموضوعية‪ ،‬فقد بحثت الدراسة في أثر القرابة في مجالي التجريم والعقاب‪.‬ففي مجال التجريم‪ ،‬تناولت عالقة‬ ‫القرابة كسبب من أسباب اإلباحة في حق تأديب الزوجة واألوالد‪ ،‬وكذلك كمانع من موانع المسؤولية في‬ ‫جريمة إعانة الهارب‪.‬وفي مجال العقاب‪ ،‬أوضحت كيف تؤثر القرابة على تشديد العقوبة أو تخفيفها في‬ ‫بعض الجرائم األسرية‪.‬وخلصت الدراسة إلى أهمية مراعاة االعتبارات األسرية في تطبيق القانون الجزائي‪ ،‬مع‬ ‫الحفاظ على التوازن بين حماية الروابط األسرية وتحقيق العدالة‪.‬‬ ‫ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الروابط األسرية من جهة‬ ‫وتحقيق العدالة الجنائية من جهة أخرى عند تطبيق أحكام القانون الجزائي‪.‬كما أوصت الدراسة بمراجعة‬ ‫بعض النصوص القانونية المتعلقة بأثر القرابة‪ ،‬كتوسيع نطاق الحق في التنازل عن الشكوى في جرائم الزنا‬ ‫اقتداء بالتشريع المصري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ليشمل األبناء‪ ،‬وذلك‬ ‫‪Page 3 of 102‬‬ ‫المقدمة‪:‬‬ ‫عندددما عقددج الةرومددة وعركمددا ارمانيددا الماديددة والملنسوددة يبددسن المرددار الطب لددي وا ددر‬ ‫المكرعددع علددك هلددر يددس عرعبددع اللقس ددة الكددي نددل علبيددا المشددرإ الة از ددي دون عمببددز عمددا‬ ‫لمقكض ات مبدا الشددرة ةو والددهي يدددت الددك عةددرو الددا ملددبن واللقدداي عل دده لقس ددة ملبنددةو‬ ‫يمبز ببن الةاني من حبث صفكه وهلر ن القساعد القانسن ة يددي‬ ‫وا صا ان مبدا الشرة ة‬ ‫علكبددر اي صددفات لطاددااا تالمددا اقكددرت الةدداني الفلددا المةددر الددهي‬ ‫قساعد عامة مةددردال‬ ‫دخله عحت تا لة النل الكشرولي لكنفه عل ه اللقس ة الكي نل علبيا المشرإ‪.‬‬ ‫ا ان هلددر المرددار القددانسني قددد علكرلدده لددت اللسامددا الكددي عنحددرت دده عمددا رسددمه‬ ‫المشددرإ وهلددر نل د ار لددالت اليددفات الكددي عكددسار اددي الةدداني او لددت الل قددات الكددي عددر‬ ‫ا سددروة او مددا يرددمك ل قددات الق ار ددةو‬ ‫الةاني المةني عل هو ومن اي علر الل قات الروا‬ ‫علددك‬ ‫ا سددروةو امددا ل ددار علددر الددروا‬ ‫حبددث ها ر طددت الةدداني ددالمةني عل دده احدددس الددروا‬ ‫المرار القانسني الددهي رسددمه المشددرإ اددي الكةددرو واللقددايو وعرعبددع المرددلسل ة الة از ددة علددك‬ ‫الةاني‪.‬‬ ‫علددك عحد ددد المرددلسل ة الة از ددة للةددانيو لبكدددخا المشددرإ وولكبددر‬ ‫اقد عددر ر علددر الددروا‬ ‫صلة الق ار ة للةاني المةني عل ه سباا من اسااي اإل احة والددهي ددرد الفلددا المةددر مددن قبددا‬ ‫‪Page 4 of 102‬‬ ‫المشرإ الك ا صا ويس ا احة اي ا الددا و وقددد يلكبددر المشددرإ علددر الق ار ددة مانلددا مددن مسانددج‬ ‫يمبن مراءلة الةاني ج از ا عند عسار صفة الق ار ددة علددر وعر طدده ددالمةني‬ ‫المرلسل ة حبث‬ ‫عل دده مددا يددها اددي مرحلددة الكةددرو و امددا اددي مرحلددة اللقدداي اقددد عدددور صددلة الق ار ددة بددبن عددهر‬ ‫مافددل لللقس ددة و ددبن عددهر مشدددد ليددا حرددع لددروت وم رددات الفلددا اإلجرامددي مددا يدده‬ ‫الكأ برات علكبر من الناح ة المسلسة ة‪.‬‬ ‫كما عر ر صلة الق ار ة علك الناح ة اإلج ار ة لرددبر الدددعسس الة از ددة سدساء قبددا عحروبيددا‬ ‫او ا ندداء سددبريا وايضددا لددد صدددور الحبد ابيدداو اقددد قبددد المشددرإ سددلطة ا دعدداء اللددا مسندده‬ ‫الماددكل بكحروددر الدددعسس الة از ددة وهلددر اددي الدددعاوس الة از ددة الكددي عددر الةدداني ددالمةني‬ ‫عل دده صددلة ق ار ددةو وهلددر إلعمددا الك دساحن بددبن الميددلحة اللامددة والميددلحة الااصددة ورعايددة‬ ‫لطسرال اعكااريا نساال المةكمجو اقد ر المشرإ عحرور لت الدعاوس الة از ددة الشددبسس مددن‬ ‫المةني عل ه ويي ما اصطلح علك عرمبكه دعاوس الشباوس‪.‬‬ ‫حكك ا ناء الربر اي الدعسس الة از ة اقددد عرعبددت لددت النكددا ن علددك مددسن الةدداني احددد‬ ‫اقر اء المةني عل ه من حبددث ادلددة ا اددات اددي هلددر النددسإ مددن الدددعاوس الة از ددةو وحكددك لددد‬ ‫صدور الحب الة از ي اقد خل المشرإ الحب الة از ي الهي صدر علك الةاني اي هلددر النددسإ‬ ‫مددن القضددايا بددالت جدراءات الكنفبدده و لددت ا سددك ناءات الكددي لد عكددا لطن دساإ ا خددرس مددن‬ ‫الدعاوس اللمسم ة‪.‬‬ ‫‪Page 5 of 102‬‬ ‫ايم ة الدراسة‪:‬‬ ‫عكةلددك ايم ددة يدده الدراسددة اددي عب ددان م ف ددة عددأ ر الكشددروج الة از ددي اللمدداني ددالروا‬ ‫ا سروة الكي عةمج الةاني والمةني عل ه؟ حبددث ان صددفة المةنددي عل دده اددي الةرومددة ملكبدرال‬ ‫عند المشرإ الة از ي ها ر طكه الةدداني ع قددة ق ار ددة مددن درجددة ملبنددة يشددكرتيا المشددرإ عنددد‬ ‫عةرو الفلا ببن مسانددج المرددلسل ة واسددااي ا احددةو وملكبدرال ايضددا عنددد عحد ددد اللقدداي اكدددور‬ ‫ا سروة ببن عهر مافل و بن عهر مشدد اي اللقس ة المقررال للفلا المادي للةرومة‪.‬‬ ‫الروا‬ ‫ايدات الدراسة‪:‬‬ ‫ا سروة ودرجات الق ار ة اي القانسن‪.‬‬ ‫‪.1‬علروف الروا‬ ‫‪.2‬ب ان النلروة اللامة للمرلسل ة الة از ة‪.‬‬ ‫ا سروة أحبا الكشروج الة از ي‪.‬‬ ‫‪.3‬ب ان ع قة الروا‬ ‫‪.4‬علروف اللهر المافل واللهر المشدد لللقس ة الة از ة‪.‬‬ ‫ا سروة اي الكشروج من الناحبكبن ا ج ار ة والمسلسة ة‪.‬‬ ‫‪.5‬ب ان ا ر الروا‬ ‫‪Page 6 of 102‬‬ ‫ابال ة الدراسة‪:‬‬ ‫ا سروة ودرجات الق ار ة الك ل ار مااادرال علددك الةدداني والمةنددي عل دده اددي‬ ‫عردي الروا‬ ‫الةرومدددة الة از دددةو وحبدددث ان وقدددسإ الةرومدددة يردددككاج المرددداءلة الة از دددة عنيدددا ا ان ل دددار‬ ‫ا سروة قددد يلكددرر سددبر الايددسمة القضددا ة امددا القضدداء او عددر ر علبيدداو و الكددالي‬ ‫الروا‬ ‫عرددكلز علددر ا ددار الكدددخا مددن المشددرإ للنلددر اددي ع قددة ا ددار الق ار ددة عنددد الكةددرو واللقددايو‬ ‫ا سددروة سددباا مددن اسددااي ا احددة الفلددا ا جرامددي وعددارال اخددرس عم ددا احدددس‬ ‫اكارال عرسن الروا‬ ‫مسانج المرلسل ة‪.‬‬ ‫ار ددف يمبددن الكمببدددز بددبن علددر الحدددا ت وم ددف راعددك المشدددرإ اللمدداني الكددساحن بدددبن‬ ‫مقكض ات المرلسل ة الة از ة حفالا علددك النلددا اللددا ددالمةكمج ميدددت مددن ايدددات الكشددروج‬ ‫ا سروةو للحفدداع علددك عدساحن المةكمددج اللمدداني ومددا يرددكلزمه‬ ‫الة از ي و بن مقكض ات الروا‬ ‫اددي الكشددروج سدساء اددي الكةددرو او اللقدداي ومددن‬ ‫يها الكساحن من لددرورال مراعدداال علددر الددروا‬ ‫حبث اإلجراءات الة از ة‪.‬‬ ‫عراؤ ت الدراسة‪:‬‬ ‫‪.1‬مايي النلروة اللامة للمرلسل ة الة از ة؟‬ ‫‪.2‬وما مدس عأ بر الق ار ة علك الكشروج الة از ي من حبث الكةرو واللقاي؟‬ ‫ا سددروة اددي الكةددرو‬ ‫‪.3‬مددا يددي اي د الكطب قددات علددك مراعدداال المشددرإ اللمدداني للددروا‬ ‫واللقاي؟‬ ‫‪Page 7 of 102‬‬ ‫علددك الايددسمة س دساء قبددا‬ ‫‪.4‬واددي مةددا اإلج دراءات الة از ددة م ددف ا ددرت علددر الددروا‬ ‫عحرور الدعسس او ا ناء نلريا او لد صدور الحب ؟‬ ‫‪Page 8 of 102‬‬ ‫منين الدراسة‪:‬‬ ‫اعكمدت الدراسة علك المنين الكحلبلي سكط إ درجددات الق ار ددة اددي القددانسن اللمددانيو‬ ‫ْ‬ ‫و‬ ‫ومددهلر قساعددد المرددلسل ة الة از ددة و ددان السصددل الدددقبس سدداع علددر المرددلسل ة عددن تروددس‬ ‫ا ت إ علك الفقه النلري والدارسات الرا قة الكي عناولت يدده القساعدددو ممددا ايكدددت الدراسددة‬ ‫الك عحد د علر المرلسل ة اي الةناال لد الكلرت علددك ماة ددة الةدداني اددي نلددر قددانسن الةدزاءو‬ ‫و ان مسانج المرلسل ة الة از ة واسااي اإل احددةو لكيددا لددد هلددر لملراددة الكددأ بر الددهي ُع ِ‬ ‫حد دده‬ ‫ا سروة علك عحد د المرددرول ة الة از دةو ومددا اعكبددر المشددرإ اللمدداني مسلددسة ا مددن‬ ‫الروا‬ ‫حبث الكةرو واللقاي وإج ار ا اي الدعسس اللمسم ة‪.‬‬ ‫‪Page 9 of 102‬‬ ‫الدراسات الرا قة‪:‬‬ ‫‪.1‬اي دراسة اعدت عا ‪ 2018‬اعديا الااحث سل مان اسامة ابس س مةو جاملة ا سراء‬ ‫الرطبن لنسان ا ر ع قة الق ار ة علك قانسن اللقس ات الفلرطبني‪“-‬دراسة مقارنة ببن‬ ‫قانسن اللقس ات رق ‪ 74‬لرنة ‪ 1936‬وقانسن اللقس ات رق ‪ 16‬لرنة ‪” 1960‬‬ ‫وعكطرق يه الدراسة لك مفيس الق ار ة وانساعيا وم ف ة حرابيا لما ليا من ايم ة اي‬ ‫عحد د ماة ة الق ار ة هات ا عكاار اي قانسني اللقس ات الفلرطبنببن (قانسن اللقس ات رق‬ ‫‪ 74‬لرنة ‪ 1936‬وقانسن اللقس ات رق ‪ 16‬لرنة ‪.) 1960‬‬ ‫ا سروة اي الكشروج الة از ي عا ‪2020‬و‬ ‫‪.2‬نيار محمد الح لمةو ا ر الق ار ة والروا‬ ‫ا سروة اي مةا‬ ‫ومسلسإ يه الدراسة كرمز علك براح ا حبا الااصة الق ار ة والروا‬ ‫الكةرو والكبرور واللقاي واإلجراءات الة از ةو مقيس ار علك عناو احبا الكشروج ا ردني‬ ‫ا سروة اي الكشروج الة از ي ا ردني‪.‬‬ ‫حس ا ر الق ار ة والروا‬ ‫‪.3‬و دراسة اخرس عا ‪ 2021‬اعدعيا الااح ة صبرونة حااي لنسان الق ار ة وا ريا علك‬ ‫اايبن او اك ر‬ ‫المرا ا الةنا ةو والكي عرات الق ار ة علك انيا اليلة الكي عر‬ ‫يةملي اصا مشكرك من هوي القر ك سساء نشأال عن و دال او حواجو ولقد ايك ما من‬ ‫المشرإ والشرولة اإلس م ة الق ار ة ايكماما مببراو وهلر بسلج اللد د من ا سك ناءات من‬ ‫ناح ة الكةرو ومن ناح ة اللقاي‪.‬‬ ‫‪Page 10 of 102‬‬ ‫‪.4‬عناولت حدس الدراسات الرا قة الة از ر والكي اعديا الااحث حاج تبع حوان عا ‪2020‬‬ ‫لنسان الق ار ة وا ريا علك الكةرو واللقاي اي القانسن الة از ريو والكي عضمنت ار عأ بر‬ ‫الق ار ة علك الةرومة واللقس ةو امن ناح ة عأ بر الق ار ة علك الة ار و اإن المشرإ الة از ري‬ ‫قد اولك ايكماما مبب ار للل قات الزوج ةو وما كرعع علبيا من الكزامات مكاادلة‪.‬‬ ‫عكشا ه الدراسات المشار البيا مج الدراسة الما لة اي ب ان مدس عأ ر الكشرولات الة از ة‬ ‫بدرجات الق ار ة الكي كيل بيا الةاني الةرومة الة از ة والكي عةمله المةني عل ه‪.‬‬ ‫ولرن عمبزت الدراسة الما لة عن الدراسات المشار البيا النلر اي الكشروج الة از ي‬ ‫اللماني لب ان م ف ة عحقبس المشرإ اللماني الكساحن ببن الميلحة اللامة و بن الروا‬ ‫ا سروة اي الكشروج الة از ي اللماني سساء اي قانسن الةزاء اليادر المرسس رق‬ ‫‪ 2018/7‬او اي قانسن اإلجراءات الة از ة اليادر المرسس الرلطاني رق ‪99 / 97‬‬ ‫علك ا حبا الكي نل علبيا المشرإ من الناح ة اإلج ار ة اي‬ ‫وعسل ح عأ بر علر الروا‬ ‫عحرور الدعسس اللمسم ة او ا ناء نلريا و لد صدور الحب او من الناح ة المسلسة ة اي‬ ‫مةالي الكةرو واللقاي‪.‬‬ ‫‪Page 11 of 102‬‬ ‫خطة الدراسة‪:‬‬ ‫حبث عنقر الدراسة لك ايلبن علك النحس الكالي‪:‬‬ ‫الفيا ا و ‪ :‬عأ بر الق ار ة من الناح ة ا ج ار ة علك ماح بن‪:‬‬ ‫‪-‬الماحث ا و ‪ :‬عأ بر الق ار ة علك جراءات الدعسس الة از ة‪:‬‬ ‫ المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك عحرور الدعسس‪.‬‬ ‫ المطلع ال اني‪ :‬ا ر الق ار ة ا ناء الايسمة الة از ة‪.‬‬ ‫‪-‬الماحث ال اني‪ :‬عأ بر الق ار ة علك ا اات وعنفبه الحب الة از ي‪:‬‬ ‫ المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك اات الدعسس الة از ة‬ ‫ المطلع ال اني‪ :‬ا ر الق ار ة علك عنفبه ا حبا الة از ة‬ ‫الفيا ال اني‪ :‬عأ بر الق ار ة من الناح ة المسلسة ة ووكضمن ماح بن‪:‬‬ ‫‪-‬الماحث ا و ‪ :‬عأ بر الق ار ة اي مةا الكةرو ‪:‬‬ ‫المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك الكةرو ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المطلع ال اني‪ :‬صسر لمراعاال المشرإ للق ار ة اي الكةرو ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪-‬الماحث ال اني عأ بر الق ار ة اي مةا اللقاي‪:‬‬ ‫المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك اللقاي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المطلع ال اني‪ :‬صسر لمراعاال المشرإ للق ار ة اي اللقاي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪Page 12 of 102‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تأثير الروابط األسرية على الدعوى اإلجرائية‬ ‫يتدخل التشريع لتنظيم أنماط السلوك المختلفة مبينا المراكز القانونية لألفراد وما يترتب عن تصرفاتهم‬ ‫وسلوكهم من أثار قانونية‪ ،‬ومن بين هذه القوانين القانون الجزائي الذي يجرم كل االعتداءات‬ ‫واالنتهاكات على الفرد والمجتمع‪ ،‬ويفرض عقوبات على كل من تخول له نفسه لالعتداء على حق‬ ‫المجتمع في األمن واالستقرار‪.‬‬ ‫ويتجسد هذا التدخل في الحماية الجزائية التي تنقسم إلى نوعين‪ :‬حماية جزائية موضوعية ترتبط‬ ‫بأحكام التجريم سواء تعلقت بإضافة صفة عدم المشروعية لسلوك يضر بمصلحة من المصالح‪ ،‬أو‬ ‫بإزالة صفة عدم المشروعية عن األفعال اإلجرامية أو ترتبط بأحكام العقاب عن طريق تشديد أو‬ ‫تخفيف أو منع العقاب‪ ،‬أو بالحماية اإلجرائية التي يتم عن طريقها تنظيم كيفية اقتضاء حق المجتمع‬ ‫في العقاب من خالل بيان إجراءات المتابعة الجزائية والجهات القضائية واختصاصها‪.‬‬ ‫ومن بين المصالح التي يهدف القانون الجزائي لحمايتها هي الرابطة األسرية السيما لما تتعرض له‬ ‫من اعتداءات بسبب نقص القيم األخالقية واالبتعاد عن الدين وكثرة المغريات واندثار األعراف‬ ‫والتقاليد التي كانت تمجد العالقة األسرية وتنظم مجموعة من المبادئ التي تحكم األسرة مثال ذلك‪،‬‬ ‫أن يكون في كل أسرة كبيرها يتدخل في شؤون األسرة وفي تنظيم حياتها اليومية‪ ،‬احترام صغير‬ ‫األسرة ‪،‬لكبيرها‪ ،‬عدم االختالط بين أفراد العائلة والشخص األجنبي عن األسرة‪ ،‬وعليه كان على‬ ‫المشرع الجزائي التدخل من أجل حماية وجود الكيان األسري وتماسكه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ولهذا كلما كانت الحياة األسرية سليمة و أمنة قائمة على أسس المودة والرحمة والمحبة بين أفرادها‬ ‫كان المجتمع أمنا ومستقيما‪ ،‬فاألسرة مصدر جميع العالقات البشرية‪ ،‬سواء تلك المترتبة عن عقد‬ ‫شرعي وهي العالقة الزوجية التي تعتبر أول حجرة أساس لبناء األسرة أو عن النسب وهي عالقة‬ ‫األصول بالفروع أو عالقة األخوة أو رابطة الحواشي أو تلك المنبثقة من العالقة الزوجية والمتمثلة‬ ‫في عالقة المصاهرة‪.‬‬ ‫غير أنه ستركز هذا الفصل على تأثير الروابط األسرية على الدعوى اإلجرائية من خالل مبحثين ‪:‬‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫القرابة‬ ‫‪:‬أثر‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المبحث الثاني ‪:‬أثر القرابة في اإلثبات و تنفيذ الحكم الجزائي‬ ‫‪14‬‬ ‫الماحث ا و‬ ‫ا ر الق ار ة علك جراءات الدعسس الة از ة‬ ‫تنص المادة (‪ )4‬من قانون اإلجراءات الجزائية العماني رقم ‪:٩٩ / ٩٧‬يختص االدعاء العام برفع‬ ‫الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة‪ ،‬وال يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف‬ ‫أو تعطيل سيرها إال في األحوال المبينة في القانون "وتنص المادة (‪ )5‬من نفس القانون "ال ترفع‬ ‫الدعوى العمومية إال‪:‬‬ ‫‪-١‬بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط‬ ‫فيها القانون ذلك‪ ،‬وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم‬ ‫ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يشترط فيها القانون ذلك‪.‬‬ ‫ومن ذلك نستنتج أنه يمثل المجتمع من قبل اإلدعاء العام أمام القضاء باعتبارها سلطة اتمام‪،‬‬ ‫حيث تعتبر هذه األخيرة الهيئة اإلجرائية الرئيسية التي وكلت إليها الدولة مهمة اقتضاء حقها في‬ ‫العقاب ويتم تنفيذ هذه المهمة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها؛ حيث أنه يتم تحريك‬ ‫الدعوى العمومية من طرف اإلدعاءالعام وفقا لسلطتها التقديرية وخاصية المالئمة التي تتمتع بها‪،‬‬ ‫‪ https://qanoon.om/p/1999/rd1999097‬قانون اإلجراءات الجزائية العماني رقم رقم ‪٩٩ / ٩٧‬‬ ‫‪15‬‬ ‫غير أنه قد يرد على هذه القاعدة استثناءات تتمثل في قيود تحريك الدعوى العمومية كالشكوى و‬ ‫الطلب واإلذن أو عند لجوء المتضرر من الجريمة لإلدعاء المدني أو إجراء التكليف المباشر‬ ‫بالحضور للمتهم أمام المحكمة ‪،‬كما تنقضي الدعوى العمومية بإصدار حكم جنائي بات الذي يضمن‬ ‫توقيع العقاب على مرتكب الجرائم‪ ،‬غير أنه قد تعترض استم اررية الدعوى الجزائية بعض األسباب‬ ‫التي تؤدي إلى انقضائها قبل صدور الحكم الجزائي كالتنازل عن الشكوى و الوساطة الجزائية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الفرإ ا و‬ ‫ا ر الق ار ة علك عحرور الدعسس‬ ‫والتشريع المصري يتبين أن كالهما أدرج مصطلح الشكوى في‬ ‫بالرجوع إلى القانون العماني‬ ‫نصوص قانونية مختلفة دون أن يضعا لها مفهوما يمكن االستناد عليه في محاولة تعريف الشكوى‪،‬‬ ‫إال أنه عرفها شراح القانون على أنها تعبير عن إرادة المجني عليه موجه للسلطات المختصة يرتب‬ ‫أث ار قانونيا في نطاق اإلجراءات الجزائية‪ ،‬هو رفع العقبة أو المانع اإلجرائي من أمام اإلدعاء العامة‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بقصد اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة‪.‬‬ ‫فيتضح من خالل هذا التعريف أن الشكوى قيد ذات طبيعة استثنائية‪ ،‬حيث أن الجرائم التي يقيد فيها‬ ‫سلطة اإلدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية بالشكوى محددة على سبيل الحصر في القانون‪ ،‬وال‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يمكن أن يتم تقييد سلطة االتهام للنيابة العامة في جرائم أخرى لم يذكرها نص قانوني‪.‬‬ ‫كما يجب الذكر‪ ،‬أنه يترتب على غل يد اإلدعاء العام انعدام حربتها في اتخاذ اإلجراءات سواء على‬ ‫مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم‪ ،‬وعليه تعد مباشرة اإلدعاء العام إلجراءات التحقيق االبتدائي‬ ‫قبل تقديم الشكوى باطلة قانونا‪ ،‬وال يصحح هذا البطالن في حالة التقديم البعدي للشكوى‪ ،‬ويعتبر هذا‬ ‫األمر قاعدة جوهرية ال يجوز مخالفته بأي شكل من األشكال لتعلقه بالنظام العام‪ ،‬وعليه يجب على‬ ‫المحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة العليا‪.‬‬ ‫السيد عتيق ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجنائية المصري ‪،‬ج‪ ، 1‬دار المعارف ‪ ، 2010 ،‬ص ‪90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اشرف توفيق شمس الدين ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬مكتبة طريق العلم ‪ ، 2011 ،‬ص ‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وعليه ال يمكن للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات التي يترتب عليها تحريك الدعوى‬ ‫الجزائية‪ ،‬وتعد من قبيل تحريك الدعوى العمومية مباشرة اإلدعاء العام للتحقيق أو انتداب أحد رجال‬ ‫الضبط القضائي‪ ،‬غير أنه ال تعتبر إجراءات التحقيق التي يقوم به اإلدعاء العام باطلة في حالة‬ ‫الجريمة المتلبس بها حتى لو كان تحريك الدعوى العمومية فيها مقيد بالشكوى‪ ،‬وذلك في حالة القيام‬ ‫ببعض اإلجراءت كالقيام بالمعاينة‪ ،‬سماع الشهود ندب الخبراء‪ ،‬بشرط أن ال تمس هذه اإلجراءات‬ ‫بشخص المتهم في حريته‪ ،‬أو في حرمة منزله كإجراء القبض واالستجواب والحبس االحتياطي‬ ‫وتفتيش المسكن وتستمر المتابعة الجزائية في حالة تقديم شكوى الحقة‪ ،‬غير أنه ال يجوز االستمرار‬ ‫(‪)1‬‬ ‫في إجراءت التحقيق في حالة عدم تقديم الضحية للشكوى وإال كانت باطلة‪.‬‬ ‫كما تعتبر إجراءات االستدالل التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية إجراءات صحيحة ال يمكن‬ ‫إبطالها ولو تمت قبل تقديم الشكوى‪ ،‬ويقصد بإجراءات االستدالل مجموعة اإلجراءات األولية السابقة‬ ‫على تحريك الدعوى العمومية‪ ،‬والتي تهدف إلى جمع المعلومات عن الجريمة والتأكد من وقوعها‪،‬‬ ‫غير أنه ال يمكن اتخاذ أي إجراء من إجراءات االستدالل قبل تقديم الشكوى في جريمة زنا أحد‬ ‫التقييد لما لها من أثار‬ ‫الزوجين وذلك من أجل المحافظة على الهدف المرجو من قبل المشرع‬ ‫(‪)2‬‬ ‫سلبية على سمعة األسرة‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز في بعض الحاالت رفع القيد الذي يغل يد اإلدعاء العام وتحريك الدعوى العمومية‬ ‫دون تقديم شكوى من المجني عليه تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ -‬طارق أحمد ماهر ‪،‬شرح قانون االجراءات الجزائية العماني ‪ ،‬دار الكتاب الجامعي ‪ 2015 ،‬م ص ‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لسيد عتيق ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪98‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -1‬التعدد المعنوي‬ ‫هو حالة ارتكاب الجاني لنشاط مادي واحد يندرج تحت عدة تكييفات جنائية‪ ،‬فقد يرتكب فعل اجرامي‬ ‫مكون لعدة جرائم‪ ،‬وفي حالة ما كانت إحدى هذه الجرائم من الجرائم التي تتطلب تقديم شكوى من‬ ‫المجني عليه التخاذ اجراءات المتابعة الجزائية واألخرى ال تستلزمها‪ ،‬هل تقيد سلطة اإلدعاء العام‬ ‫في تحريك الدعوى العمومية في كل الجرائم؟‬ ‫اعتمد في هذه الحالة على تحديد الجريمة األشد‪ ،‬وعليه إذا كانت الجريمة األشد هي التي يتوقف فيها‬ ‫تحريك الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه ال يمكن للنيابة العامة اتخاذ إجراءات المتابعة‬ ‫الجزائية‪ ،‬أما إذا تحققت الحالة العكسية المتمثلة في أن تكون الجريمة ذات الوصف األشد من غير‬ ‫الجرائم المقيدة بشكوى المجني عليه‪ ،‬يرفع القيد بالنسبة لهذه الجريمة بدون االعتداد بالجريمة ذات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الوصف األخف التي تستلزم الشكوى من طرف المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬التعدد المادي‬ ‫التعدد المادي هو ارتكاب الجاني لعدة أفعال إجرامية متميزة عن بعض بحيث كل فعل يكون جريمة‬ ‫مستقلة عن األخرى؛ ويطرح التساؤل حول كيفية تحريك الدعوى العمومية عندما تتحقق الحالة التي‬ ‫تكون فيها أحد الجرائم المتكونة من الجرائم المقيدة لحق اإلدعاء في تحريك الدعوى العمومية؟‬ ‫لإلجابة عن هذا التساؤل يجب التفرقة بين صورتي التعدد المادي المتمثلة في‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعدد مادي غير مرتبط وقابل للتجزئة‪ :‬تتمثل هذه الصورة باالرتباط البسيط بين الجرائم والتي‬ ‫يمكن فيها فصل الجرائم المقيدة لسلطة اإلدعاء العام فيها عن غيرها من الجرائم‪ ،‬ولذلك يتم‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬الوسيط في شرح قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬منشأة المعارف ‪ 1998 ،‬م ص ‪89‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫رفع الدعوى العمومية تلقائيا من طرف اإلدعاء العام بالنسبة للجرائم األخيرة دون انتظار‬ ‫تقديم شكوى من قبل المجني عليه‬ ‫ب‪-‬تعدد مادي مرتبط وغير قابل للتجزئة‪ :‬تتمثل هذه الصورة في حالة الجرائم التي ال تقبل التجزئة‬ ‫عن بعضها البعض حيث تكون مرتبطة بوحدة الغرض‪ ،‬فإن كانت الجريمة التي يقتضي تحريك‬ ‫الدعوى العمومية بشأنها تقديم شكوى هي الجريمة األخف عقوبة ال يحول عدم تقديم الشكوى بشأنها‬ ‫دون إقامة الدعوى عن الجريمة األشد المرتبطة بها‪ ،‬ومثال ذلك قيام الزوج وعشيقته بتزوير عقد‬ ‫الزواج من أجل إخفاء جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬وفي هذه الحالة للنيابة العامة الحق في تحريك‬ ‫الدعوى العمومية فيما يتعلق بجريمة التزوير دون االعتداد بالقيد المتعلق بجريمة زنا أحد الزوجين‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وذلك لعدم امتداد قيد الشكوى الجريمة التزوير ‪.‬‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الفرإ ال اني‬ ‫ر ال ار طة ا سروة علك قبد الشبسس‬ ‫النطاق الشايي‬ ‫معظم الجرائم التي يقيد فيها سلطة اإلدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية تتميز بخاصية أنها‬ ‫تقع بين أطراف األسرة‪ ،‬وتتنوع هذه الجرائم مابين الجرائم األخالقية والجرائم المالية‪ ،‬وذلك لما هذه‬ ‫الجرائم األسرية من عواقب وخيمة قد تلحق إلى درجة التفكك األسري‪ ،‬فترك المشرع الحرية المطلقة‬ ‫للمجني عليه للجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبة الجاني الذي هو فرد من أفراد أسرته‪ ،‬مما يغلب‬ ‫عليه تفضيل المشرع للمصلحة الخاصة والمتمثلة في المحافظة على الروابط األسرية ومراعاة الحالة‬ ‫االجتماعية لألسرة على المصلحة العامة‪.‬‬ ‫وعليه من أجل تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المذكورة يجب تقديم الشكوى من طرف فرد من‬ ‫أفراد الرابطة األسرية ويقصد بها تطبيقا على جريمة زنا أحد الزوجين أن تتوافر في الشاكي صفة‬ ‫الزوجية وقت تقديم الشكوى‪ ،‬وعليه يجب التحقق عند تقديم الشكوى من طرف المتضرر من قيام‬ ‫الرابطة الزوجية سواء حقيقة أو حكما ويقصد بقيام الرابطة الزوجية حقيقة هو قيام عقد زواج صحيح‬ ‫مستوفي ألركانه وشروط صحته‪ ،‬أما قيام العالقة الزوجية حكما يقصد بها الطالق الرجعي قبل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫انتهاء العدة‪ ،‬حيث أن هذا األخير يحق فيه للمطلق على مطلقته ما يحق للزوج على زوجته‪.‬‬ ‫وعليه تعتبر الشكوى من الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص الطرف المتضرر دون غيره ويترتب‬ ‫على هذا األمر أنه ال يحق لشخص غير المجني عليه من تقديم الشكوى حتى ولو كان شاهدا على‬ ‫سامح السيد جاد ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجنائية ‪،‬جامعة األزهر ‪ ،‬مصر ‪ ، 2006‬ص ‪189‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الجريمة المرتكبة‪ ،‬أو صادرة عن وكيله بوكالة خاصة وليست وكالة عامة العتبارات تتمثل في أن‬ ‫لكل واقعة ظروفها ومالبساتها‪ ،‬يرجع فيها رفع القيد من عدمه إلى المجني عليه حسب الظروف‬ ‫المحيطة به‪ ،‬وعليه يجب أن يكون التوكيل خاصا وأن يبين الواقعة وأن يصدر من الطرف المتضرر‬ ‫بعد وقوع الجريمة ‪ ،‬كما يشترط في الشاكي التمتع باألهلية وأن ال تلحقه عارض من عوارض األهلية‬ ‫وقت تقديم الشكوى‪ ،‬وفي الحالة التي ال تتحقق األهلية المطلوبة لتقديم الشكوى يرجع تقديمها للممثل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫القانوني للمجى عليه‬ ‫كما أكدت المادة (‪ ) 5‬من قانون االجراءات الجزائية ٌ‬ ‫العماني ال ترفع الدعوى العمومية إال‪:‬‬ ‫‪- ١‬بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط‬ ‫فيها القانون ذلك‪ ،‬وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم‬ ‫ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي‬ ‫يشترط فيها القانون ذلك إلى اإلدعاء العام أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني المادة (‪ ) 226‬يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال‬ ‫تزيد على ثالث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجه‪ ،‬ويعاقب الشريك بذات العقوبة‪،‬‬ ‫ويفترض العلم بقيام الزوجية إال إذا ثبت غير ذلك‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ويتبين من خالل هذا النص أنه ال يجوز تحريك الدعوى العمومية إال من المجني عليه أو من وكيله‬ ‫الخاص في المادة ‪ 274‬من قانون االجراءات الجنائية المصري المتعلقة بجريمة الزنا المرتكبة من‬ ‫قبل الزوجة والمادة ‪ 277‬المتعلقة بجريمة الزنا المرتكبة من طرف الزوج‪ ،‬كما أن المشرع المصري‬ ‫قيد حق الزوج المتضرر في الشكوى على زوجته الزانية بشرط يتمثل في عدم ارتكابه هو األخير‬ ‫للزنا في منزل الزوجية‪ ،‬ففي حالة ثبوت ارتكاب فعل الزنا من قبل الزوج ال تقبل شكواه ضد الزوجة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الزانية وهذا ما نصت عليه المادة‬ ‫ويمكن تصور انقضاء حق الشكوى عند انتهاء الرابطة الزوجية باعتبار أن كل من المشرع العماني‬ ‫والمشرع المصري يعتبر أن تقديم الشكوى حق من حقوق الزوج المتضرر دون غيره؛ ولهذا يجب‬ ‫توفر عنصر العالقة الزوجية لحظة وقوع جريمة زنا أحد الزوجين واستمرارها إلى غاية تقديم الشكوى‪،‬‬ ‫ويمكن بعد ذلك للزوج المتضرر إنهاء الرابطة الزوجية بدون أي تأثير على استم اررية إجراءات‬ ‫الدعوى الجزائية‪ ،‬وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في ‪2003/01/08‬بقضائها بأن‪:‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫"ال صفة للزوج بعد الطالق في رفع شكوى من أجل الزنا"‬ ‫غير أن المشرع المصري يرى أن حق الزوج المتضرر في تقديم الشكوى ينقضي كذلك في الحالة‬ ‫التي ال يقوم فيها بتقديم شكوى لمدة تتجاوز ثالثة أشهر‪ ،‬ويبدأ سريان هذه المدة من يوم علم المجني‬ ‫عليه بالجريمة ويمرتكبها‪ ،‬وكان من األفضل على المشرع العماني أن يحدد هو اآلخر مدة انقضاء‬ ‫الشكوى السيما في جريمة زنا أحد الزوجين من أجل المحافظة على الروابط العائلية واالستقرار‬ ‫طارق أحمد ماهر ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انظر حكم المحكمة النقض المصرية رقم‪ 289150 :‬بتاريخ‪ 2003/01/08 :‬منشور في مجلة المحكمة العليا‪ ،‬العدد ‪،1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سنة ‪ ،2003‬صفحة ‪352‬‬ ‫‪23‬‬ ‫األسري الذي قد يتزعزع نتيجة للتهديد المستمر الذي تتعرض له األسرة بسيب ضمان القانون لحق‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الزوج المتضرر في تقديم الشكوى بالرغم من قوات فترة زمنية طويلة‪.‬‬ ‫خاصة أنه ال تتقادم الدعوى العمومية في جريمة زنا أحد الزوجين إال بمرور ثالثة سنوات كاملة‬ ‫تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة‬ ‫وذلك حسب المادة وعليه يجب تقديم الشكوى ضد الجاني وهو في هذه الجريمة الزوج الزاني ويترتب‬ ‫على ذلك تحريك الدعوى العمومية ضد الشريك بصفة تلقائية‪ ،‬أي أنه ال يمكن تحريك الدعوى‬ ‫الجزائية في جريمة زنا أحد الزوجين عند تقديم الشكوى ضد الشريك بدون الزوج الزاني‪ ،‬ولهذا يجب‬ ‫أن تكون الشكوى موجهة ضد الفاعل األصلي وليس الشريك من أجل تحقق أثرها القانوني‪.‬‬ ‫كما يشترط عدم وجود أي مانع يحول بين الزوج المتضرر وبين حقه في تقديم شكواه هذا الشرط لم‬ ‫يتم النص عليه في التشريعات الجزائية‪ ،‬غير أن جانب من ! أحقية الزوج في تقديم شكوى ضد‬ ‫زوجته إذا كان قد رضى مسبقا بزناها‪ ،‬وهذا الرأي صائب حيث أعطى القانون الجزائي الحق للمجني‬ ‫عليه التنازل عن شكواه حسب الفقرة الرابعة من المادة (‪ )227‬من قانون الجزاء العماني ‪.‬‬ ‫فمادام تنازل الزوج المضرور عن الشكوى يضع حدا للمتابعة القضائية فمن باب أولى أن ال تحرك‬ ‫الدعوى العمومية بالرغم من شكوى الزوج المتضرر‪ ،‬إذا كان هذا األخير على علم ورضا بزنا الروح‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫ابراهيم طنطاوي ‪ ،‬شرح قانون االجراءت الجنائية ـ الجزء األول ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬مصر ‪2004‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪198‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الفرإ ال الث‬ ‫ر ال ار طة ا سروة علك قبد الشبسس‬ ‫النطاق المسلسعي‬ ‫إعطاء الحرية المطلقة لإلدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية قد يترتب عليها أضرار جسيمة‬ ‫تتعدى خطورتها الجريمة المرتكبة في حد ذاتها السيما فيما يتعلق بالجرائم الماسة باألسرة‪ ،‬حيث أن‬ ‫العبرة في تقييد سلطة اإلدعاء العام فيها تتمثل في حماية األسرة والمحافظة على كيانها وسمعتها‪،‬‬ ‫وبالرجوع إلى النصوص القانونية يتبين أن المشرع حدد الجرائم األسرية التي يقيد فيها حق اإلدعاء‬ ‫العام في تحريك الدعوى العمومية وتتمثل هذه الجرائم في جريمة زنا أحد الزوجين حيث أن جريمة‬ ‫الخيانة الزوجية بحسب قانون الجزاء العماني هي من ((دعاوى الشكوى)) أي التي تتطلب شكوى من‬ ‫المضرور منها‪.‬‬ ‫كما أنه ال تتخذ إجراءات المتابعة إال بعد تقديم الشكوى في جرائم اإلهمال العائلي حيث نصت الفقرة‬ ‫ال تتخذ من إجراءات المتابعة إال بناء على شكوى الزوج المتروك"‪ ،‬وتحيلنا هذه الفقرة إلى جريمة‬ ‫ترك مقر األسرة وجريمة إهمال الزوجة‪ ،‬فيتضح أن المشرع العماني استثنى هذين الجريمتين من‬ ‫الخضوع للحق العام في تحريكها‪ ،‬وعليه ال يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمتابعة في حالة ترك‬ ‫أحد الوالدين لمقر الزوجية مع التخلي على التزاماته األدبية و المادية لمدة شهرين بدون أي سبب‬ ‫جدي‪ ،‬أو تخلي الزوج عن زوجته لمدة شهرين بدون سبب جدي إال بالشكوى من طرف الزوج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المتروك‪.‬‬ ‫طارق زغلول ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المطلع ال اني‬ ‫ا ر الق ار ة ا ناءالايسمة الة از ة‬ ‫يتجسد أثر العالقة األسرية على استم اررية الدعوى الجزائية في الدور اإليجابي الذي يتمتع به المجني‬ ‫عليه في جرائم الشكوى من حيث إنهاء إجراءات المتابعة الجزائية وتوقيف السير في الدعوى‬ ‫العمومية من خالل التنازل عن الشكوى المتولد عن الحق في الشكوى أين يمكن للمجنى عليه‬ ‫صاحب الحق في رفع الشكوى التنازل عنها شريطة أن يتم هذا التنازل قبل صدور حكم جنائي في‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫كما يتجسد ذلك األثر في الدور االيجابي الممنوح لكل من الجاني أو المجني عليه عن طريق‬ ‫الوساطة الجزائية إلنهاء إجراءات المتابعة الجزائية في الجرائم األسرية‪ ،‬وعليه تنقضي الدعوى‬ ‫العمومية في حالة تنازل المجني عليه على الشكوى أو تنفيذ محضر اتفاق الوساطة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الفرإ ا و‬ ‫الكناح عن الشبسس‬ ‫للمجني عليه مجموعة من الحقوق ال يمكن إهمالها في مختلف مراحل الدعوى‪ ،‬ومن بين هذه‬ ‫الحقوق حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم الشكوى‪ ،‬و حقه في التنازل‬ ‫عن شكواه من أجل إنهاء إجراءات المتابعة الجزائية والتنازل عن الحق في الشكوى لم يتم تعريفه ال‬ ‫من قبل التشريع العماني وال المصري‪ ،‬فقط تم االكتفاء باإلشارة في النصوص القانونية إلى األحكام‬ ‫المطبقة على حق التنازل من جهة‪ ،‬واإلشارة إلى أهم أثر يترتب عن حق التنازل كأثر طبيعي‬ ‫ومنطقي ناتج عن التنازل من جهة ثانية‪ ،‬وترك األمر للفقه حيث تعددت وتنوعت التعاريف كمايلي‪:‬‬ ‫عرف التنازل عن الشكوى على أنه‪" :‬تصرف قانوني من جانب واحد‪ ،‬يعبر بمقتضاه المجني عليه‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عن إرادته في إنهاء جميع اآلثار التي ترتبت على تقديمه لشكواه"‪.‬‬ ‫وعليه يتضح أن تنازل الضحية عن شكواه يعني ترك الخصومة وإيقافها و التخلي عنها وعن كل‬ ‫الخطوات اإلجرائية التي تمت خاللها بإرادته المنفردة‪ ،‬إذا الحظ أنه من مصلحته التنازل عن‬ ‫الشكوى‪ ،‬وعدم معاقبة الجاني حفاظا على استمرار الرابطة األسرية من جهة‪ ،‬ودرء الفضيحة من‬ ‫(‪)2‬‬ ‫جهة أخرى السيما إذا تعلق األمر بجريمة زنا أحد الزوجين‪.‬‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪213‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سامح جاد ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪96‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫البند ا و‬ ‫صاحع الحس اي الكناح عن الشبسس‬ ‫التنازل عن الشكوى كأصل هو حق شخصي فمن أقام حق الشكوى بداية له حق التنازل نهاية‬ ‫شريطة أن يكون صاحب التنازل كامل التمييز واإلدراك أي األهلية‪ ،‬وإذا تخلف أحد هذان الشرطان‬ ‫يتم التنازل من طرف الولي أو الوصي أو القيم عليه‪ ،‬كما يجوز أن ينوب عنه في عملية التنازل‬ ‫الوكيل عنه بشرط أن يكون التوكيل خاص بالتنازل وليس توكيال عاما‪ ،‬فالتوكيل بتقديم الشكوى ال‬ ‫يمتد إلى الحق في التنازل عنها‪.‬‬ ‫بالتالي صاحب الحق في التنازل عن الشكوى هو صاحب الحق في تقديمها وتترتب على هذه‬ ‫القاعدة عدم انتقال الحق في التنازل عن الشكوى إلى الورثة في حالة وفاة صاحب الشكوى‪ ،‬غير أنه‬ ‫بالرجوع إلى القانون المصري يتضح نصه على استثناء لهذه القاعدة العامة حسب المادة ‪ 10‬ف ‪4‬‬ ‫من قانون االجراءات الجنائية على أنه‪" :‬وإذا توفي الشاكي فال ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته‪ ،‬إال‬ ‫في دعوى الزنا ‪،‬فلكل واحد من أوالد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وتنقضي الدعوى"‪.‬‬ ‫ويتضح من هذه المادة أن المشرع المصري نص على انتقال حق التنازل عن الشكوى بعد وفاة‬ ‫المجني عليه لألوالد في جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬حيث منح لكل واحد من أوالد الزوج الذي أقام‬ ‫الشكوى الحق في التنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى الجزائية بهذا التنازل‪ ،‬فيتبين أن المشرع‬ ‫اشرف توفيق شمس الدين ‪ ،‬كتاب الوجيز فى شرح قانون اإلجراءات الجنائية ‪،‬كلية الحقوق ‪ ،‬جامعة الفيوم ‪2010 ،‬م ص‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المصري وسع في النطاق الشخصي لحق التنازل عن الشكوى في جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬ويرجع ‪.‬‬ ‫هذا التوسع إلى رعاية مصلحة األوالد ما لهذه الجريمة من تأثير سلبي عليهم‪ ،‬ومن أجل المحافظة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على جمعة والشرف األوالد‬ ‫هذا االستثناء ال يلمس في التشريع العماني حيث أن المشرع العماني لم يمنح ألوالد الزوج المجني‬ ‫عليه هذا الحق في إمكانية التنازل وقصره على الزوجين فقط‪ ،‬وحبذا لو أن المشرع العماني ساير‬ ‫المشرع المصري في هذا التنازل أما بالنسبة لتعدد المجني عليهم فال قيمة لتنازل أحدهم عن الشكوى‬ ‫دون موافقة اآلخرون‪ ،‬بالرجوع إلى القانون المصري يتبين أنه قد حدد من األهلية عند تقديم الشكوى‬ ‫ب ‪ 15‬سنة كاملة‪ ،‬وذلك حسب المادة ‪ 5‬من قانون االجراءات الجزائية حيث تنص على أنه ‪":‬إذا‬ ‫كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله‪ ،‬تقدم‬ ‫الشكوى من له الوصاية عليه وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم‪،‬‬ ‫وتتبع في هاتين الحالتين جميع األحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى" وهو مايتفق مع المشرع العماني‬ ‫في نص المادة (‪ )8‬من قانون اإلجراءات الجزائية العماني إذا كان المجني عليه في جريمة من‬ ‫الجرائم المشار إليها في المادة (‪ )١ / ٥‬من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا‬ ‫بعاهة في عقله‪ ،‬تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى‬ ‫من الوصي أو القيم وتسري في هاتين الحالتين جميع األحكام الخاصة بالشكوى وإذا تعارضت‬ ‫مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم االدعاء العام مقامه‪.‬‬ ‫اشرف شمس الدين ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وترى األستاذة أمال عبد الرحيم عثمان إلى ضرورة بقاء الصفة الخاصة لمقدم الشكوى أثناء التنازل‬ ‫واستثنت هذه القاعدة جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬فال يشترط صفة الزوجية وقت التنازل عن الشكوى‬ ‫المقدمة من الزوج المجني عليه‪ ،‬فإذا قام الزوج بتطليق زوجته بعد الشكوى يحتفظ بالرغم من الطالق‬ ‫بحقه في التنازل عن شكواه مراعاة لمصلحة األسرة واألوالد يتفق مع هذا الرأي‪ ،‬فيلزم بقاء الصفة‬ ‫المطلوبة في تقديم الشكوى عند التنازل عنها إال استثناءا‪ ،‬وهذا االستثناء يتجسد في جريمة زنا أحد‬ ‫الزوجين‪ ،‬إال أن المشرع العماني لم يتبنى هذه الفكرة حيث نص صراحة على بقاء صفة الزوجية في‬ ‫(‪)1‬‬ ‫جريمة زنا الزوجين عند التنازل عن الشكوى‬ ‫وعليه يمكن القول أن المشرع العماني لم يشترط بقاء الصفة المطلوبة في تقديم الشكوى عند التنازل‬ ‫عنها إال في جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬فيستنتج أنه لم يراع في ذلك مصلحة األوالد وما قد يترتب على‬ ‫هذه الجريمة من أثار سلبية على صحتهم النفسية‪ ،‬السيما أنه لم يمدد حق التنازل لألوالد‪.‬‬ ‫أمال عبد الرحيم عثمان‪ ،‬شرح قانون االجراءات الجنائية ‪ ،‬مكتبة نهضة مصر ‪ 1987 ،‬م ص ‪212‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫البند ال اني‬ ‫ابا ووقت الكناح عن الشبسس‬ ‫او ابا الكناح عن الشبسس‬ ‫ال يشترط شكل معين في التنازل عن الشكوى‪ ،‬فيقبل هذا األخير سواء كان ذلك بموجب تعبير‬ ‫صريح يتمثل في التنازل الذي تصدر فيه ألفاظ واضحة ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل‪ ،‬وقد يكون‬ ‫ضمنيا ويتحقق متى اتجهت إرادة الشاكي إلى التنازل بناء على تصرف معين كمعاشرة الزوج لزوجته‬ ‫بعد ارتكابها الجريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬فالمهم هو أن يفهم من إرادة المجني عليه رغبته في إيقاف‬ ‫الدعوى ووضع حد إلجراءات المتابعة بموجب حق التنازل عن الشكوى‪.‬‬ ‫كما ال يشترط في التنازل عن الشكوى صيغة معينة فقد يغير عنه كتابة أو شفاهة وال يشترط فيه أن‬ ‫يتم أمام جهة معينة كتقديم التنازل عن الشكوى أمام الجهة التي قدمت إليها الشكوى‪ ،‬إنما يمكن أن‬ ‫يتم التنازل أمام المحكمة أو اإلدعاء العام أو حتى إلى الشرطة القضائية"‪.‬‬ ‫ان ا‪ :‬وقت الكناح عن الشبسس‬ ‫يبدأ سريان حق التنازل من تاريخ رفع الشكوى إلى قبل صدور حكم نهائي وبات في الدعوى‬ ‫العمومية‪ ،‬أما إذا صدر حكم نهائي في الدعوى وقدم بعد ذلك المجني عليه طلب التنازل حتى لو تم‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ذلك قبل تنفيذ العقوبة فال يكون لهذا التنازل أي أثر قانوني‪.‬‬ ‫ال يعتد بالتنازل قبل تقديم الشكوى في جرائم الشكوى ففي هذه الحالة ينقضي حق ى منعدمة أصال‪،‬‬ ‫‪ ،‬وهو ما يفهم من عبارة "جدا للمتابعة الجزائية" في قانون وما أخذ به المشرع المصري بموجب‬ ‫سامح جاد ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المادة العاشرة من قانون اإلجراءات الجزائية التي ن التنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل‬ ‫الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم استثناء منصوص عليه بموجب المادتين ‪ 274‬و ‪ 312‬من قانون‬ ‫(‪)1‬‬ ‫العقوبات كن التنازل فيهما عن الشكوى بعد صدور الحكم البات يتمثالن في‪:‬‬ ‫و نصت عليها المادة ‪ 312‬تتمثل في جريمة السرقة بين األصول والفروع واألزواج حيث أجازت‬ ‫هذه المادة للمجني عليه إمكانية توقيف تنفيذ الحكم الجزائي‪ ،‬وذلك من أجل الحفاظ على الرابطة‬ ‫األسرية‪.‬‬ ‫اشرف شمس الدين ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪113‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الفرإ ال اني‬ ‫ا ار المكرعاة عن الكناح عن الشبسس‪.‬‬ ‫يترتب على التنازل عن الشكوى أثار تلحق كل من الدعوى العمومية بالتبعية‪ ،‬وأطراف الخصومة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الجزائية والجريمة‪.‬‬ ‫البند ا و ‪ :‬ا ار الكناح عن الشبسس علك الدعسس اللمسم ة‬ ‫نص كل من المشرع العماني والمشرع المصري صراحة على أثر التنازل عن الشكوى في كل المادة‬ ‫‪ 10‬و ‪ 15‬من قانون اإلجراءات الجزائية العماني ‪ ،‬ويتمثل هذا األثر في انقضاء الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫فبمجرد رفع الشكوى من صاحب الحق يتحرك اإلدعاء العام وتبدأ السير في إجراءاتها‪ ،‬وبمجرد تنازل‬ ‫المجني عليه الشاكي يتوقف اإلدعاء العام عن متابعة الدعوى وال يجوز اتخاذ أي اجراء من إجراءات‬ ‫الدعوى العمومية بداية من تاريخ التنازل‪ ،‬وهذا التنازل يتسع ليشمل جميع المراحل اإلجرائية‪ ،‬حيث‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يختلف أثر التنازل باختالف المرحلة التي تم فيها التنازل‪.‬‬ ‫فالتنازل في مرحلة االستدالل يوقف عمل اإلدعاء العامة وال يمكنها االستمرار في إجراءاتها ويتعين‬ ‫عليها إصدار قرار بحفظ األوراق‪ ،‬أما إذا تم التنازل في مرحلة التحقيق يصدر من طرف سلطة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫التحقيق قرار بأن ال وجه للمتابعة فتقوم حينها بوقف التحقيق‪.‬‬ ‫احمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص‪311‬‬ ‫‪1‬‬ ‫طارق زغلول ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪145‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أمال عثمان ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪465‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫للتنازل أمام جهات الحكم فاختلفت اآلراء عن طبيعة الحكم الصادر فاتحه رأي الصادر عند تنازل‬ ‫المجني عليه عن الشكوى هو البراءة‪ ،‬وحجته في ذلك أن هناك براءة المتهم من التهم المنسوب إليه‬ ‫متى أعطي فرصة الدفاع عن نفسه بكل األصل‪ ،‬ومنه يترتب على هذا الحكم انعدام الدعوى‬ ‫العمومية والدعو يرى أن الحكم الصادر يتمثل في انقضاء الدعوى العمومية‪ ،‬ألن الحكم بالبراءة‬ ‫عدم توافر أركان الجريمة‪ ،‬وهذا األمور المعروضة عليها الدعوى جاء الدعوى العمومية عند تنازل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الشاكي‬ ‫خالصة المبحث‪:‬‬ ‫يتناول هذا المبحث تأثير الروابط األسرية على إجراءات الدعوى الجزائية‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫جرائم معينة مثل الزنا‪.‬يبين المبحث أن القانون يشترط في بعض الجرائم األسرية تقديم‬ ‫شكوى من المجني عليه (كالزوج المتضرر) لتحريك الدعوى الجزائية‪.‬هذا الشرط يعطي‬ ‫المجني عليه سلطة تقديرية في بدء اإلجراءات القانونية‪.‬‬ ‫كما يوضح المبحث أن للمجني عليه الحق في التنازل عن الشكوى في أي مرحلة قبل‬ ‫صدور حكم نهائي‪ ،‬مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية‪.‬هذا الحق يمنح المجني عليه‬ ‫فرصة إليقاف اإلجراءات القانونية إذا رأى في ذلك مصلحة لألسرة‪.‬‬ ‫ويشير المبحث أيضاً إلى اختالفات بين التشريع العماني والمصري في بعض التفاصيل‪،‬‬ ‫مثل مسألة منح األبناء حق التنازل عن الشكوى بعد وفاة الزوج الشاكي في جريمة الزنا‪.‬كما‬ ‫يبين أن التنازل عن الشكوى ال يتطلب شكالً معيناً ويمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً‪.‬‬ ‫سامح جاد ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪120‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫رأي الباحث‪:‬‬ ‫هناك بعض جوانب التشريع المصري التي تراعي مصلحة األسرة بشكل أكبر على المشرع العماني‬ ‫األخذ بها ‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫توسيع نطاق الحق في التنازل عن الشكوى ليشمل األبناء في حالة وفاة الزوج الشاكي في‬ ‫‪-‬‬ ‫جريمة الزنا‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم اشتراط استمرار صفة الزوجية عند التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا‪ ،‬مراعاة‬ ‫لمصلحة األسرة واألبناء‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الماحث ال اني‬ ‫الحر الة از ي‬ ‫ا ر الق ار ة اي اإل اات و عنفبه ُ‬ ‫تلعب العالقات األسرية والقرابة دو اًر هاماً في مجال العدالة الجنائية‪ ،‬حيث تؤثر على جوانب متعددة‬ ‫من اإلجراءات القضائية‪.‬يتناول هذا المبحث بالتفصيل اآلثار المترتبة على القرابة في مرحلتين‬ ‫أساسيتين من مراحل الدعوى الجزائية‪ :‬مرحلة اإلثبات ومرحلة تنفيذ الحكم‪.‬سنستعرض كيف تؤثر‬ ‫الروابط األسرية على قبول األدلة وتقييمها‪ ،‬وكذلك على تنفيذ العقوبات الجزائية‪ ،‬مع مراعاة التوازن‬ ‫الدقيق بين حماية الروابط األسرية وتحقيق العدالة‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫المطلب األول‬ ‫أثر القرابة في اإلثبات الجزائي‬ ‫تلعب القرابة دو اًر هاماً في مجال اإلثبات الجزائي‪ ،‬حيث تؤثر على بعض وسائل اإلثبات كالشهادة‬ ‫واالعتراف‪.‬وسنتناول في هذا المطلب أثر القرابة على الشهادة واالعتراف في الدعوى الجزائية من‬ ‫خالل فرعين‪:‬‬ ‫الفرإ ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك الشيادال اي الدعسس الة از ة‪:‬‬ ‫الفرإ ال اني‪ :‬ا ر الق ار ة علك ا عكرات واإلقرار اي الدعسس الة از ة‬ ‫‪37‬‬ ‫الفرإ ا و‬ ‫ا ر الق ار ة علك الشيادال اي الدعسس الة از ة‬ ‫الشهادة في القانون هي اإلخبار بلفظ الشهادة يعني يقول ‪ " :‬أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في‬ ‫ذمة األاخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ‪ ،‬ولصاحب الحق مشهود ‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به"‬ ‫تعتبر الشهادة من أهم وسائل اإلثبات في المواد الجزائية‪.‬ولكن قد تؤثر القرابة على مصداقية‬ ‫الشهادة وحيادها‪ ،‬لذلك وضع المشرع بعض القيود على شهادة األقارب‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حاالت عدم قبول شهادة األقارب‬ ‫ينظم قانون اإلثبات العماني رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 2008‬م أحكام اإلثبات بالثهادة في المواد الجزائية وقد‬ ‫جاء هذا القانون خالياً من نص صريح يمنع أو يجيز شهادة األقارب لبعضهم البعض‪.‬ولكن بالرجوع‬ ‫للمادة (‪ )26‬الفقرة و من هذا القانون‪ ،‬نجد أنها تشترط في الشاهد "أال يكون له نفع أو ضرر مباشر‬ ‫وبناء على هذا الثرط‪ ،‬يمكن استنتاج أن شهادة األقارب قد تندرج تحت مفهوم النفع أو‬ ‫ً‬ ‫من الدعوى"‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الضرر المباشر للشاهد في بعض الحاالت‪ ،‬مما يجعلها غير مقبولة ‪.‬‬ ‫وفي الفقه بالنسبه المذاهب الشافعية والحنابلة‪ ،‬فقد رفضوا قبول شهادة األصول للفروع والعكس‪،‬‬ ‫بغض النظر عن جنس الشاهد‪ ،‬بسبب اعتبار العادة التي تجعل الفروع تستفيد من مال األصول‬ ‫والعكس‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن شهادة كل منهم تعتبر متضمنة لمصلحة معينة‪ ،‬مما يجعل الشاهد متهماً في‬ ‫حيدر علي ‪ ،‬درر الحكام في شرح مجلة األحكام ‪ ،‬دار الجيل ‪ ،‬بيروت ‪ ، 2016 ،‬ط‪ ،1‬ص ‪145‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حمد عبد الجواد سليمان ‪ ،‬الوجيز في قانون االثبات العماني ‪ ،‬مركز الغندور ‪ ، 2019،‬ص ‪68‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شهادته‪ ،‬وتتضمن االتهامات في الشهادة‪ ،‬ووفقاً لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم “ال تقبل شهادة‬ ‫الوالد لولده وال السيد لعبده وال الزوجة لزوجها وال الزوج لزوجته”‪.‬‬ ‫فاألصل أن القرابة بين الشاهد وأحد أطراف الدعوى ال تمنع من قبول شهادته‪ ،‬إال أنها قد تؤثر على‬ ‫حياده ومصداقيته‪ ،‬خاصة إذا كانت القرابة وثيقة كاألصول والفروع واألزواج‪ ،‬ففي هذه الحاالت‪،‬‬ ‫يفترض أن للشاهد مصلحة مباشرة أو ضرر مباشر من شهادته‪ ،‬فيكون من مصلحته أن يشهد‬ ‫لصالح قريبه أو ضد خصمه‪.‬لذلك يجوز للمحكمة أن ترفض شهادة األقارب إذا ارتابت في صدقها‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وحيادها بسبب القرابة‬ ‫كما أن بعض القوانين المقارنة تمنع صراحة قبول شهادة بعض األقارب ضد بعضهم البعض حفاظاً‬ ‫على الروابط األسرية‪.‬فمثالً ينص قانون اإلجراءات الجنائية المصري في المادة (‪ )286‬على أنه "ال‬ ‫يجوز سماع شهادة أصول المتهم أو فروعه أو زوجه ولو بعد انتهاء العالقة الزوجية إال إذا وجهت‬ ‫إليهم تهمة أو كان لهم مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى"‪.‬فالمشرع المصري حظر شهادة هؤالء‬ ‫األقارب ضد المتهم إال في حاالت استثنائية وبالتالي‪ ،‬وفي ظل غياب نص صريح في القانون‬ ‫العماني‪ ،‬يمكن للمحكمة أن ترفض شهادة األقارب إذا تبين لها أن للشاهد مصلحة مباشرة أو ضرر‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مباشر من شهادته بسبب قرابته ألحد أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ -‬احمد عبد الجواد ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اسامة الروبي ‪ ،‬ا لوسيط في شرح قانون االثبات العماني‪،‬دار النهضة العربية ‪ ، 2000 ،‬ص ‪122‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ثانياً‪ :‬حاالت اإلعفاء من أداء الشهادة بسبب القرابة‬ ‫نصت المادة (‪ ) ٤٠‬من قانون االثبات على أنه الموظفون والمكلفون بخدمة عامة ال يشهدون –‬ ‫ولو بعد تركهم العمل – عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع‬ ‫سري لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها‪.‬وفي كل األحوال على‬ ‫السلطة المختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم وال يجوز‬ ‫لمن علم من المحامين أو األطباء أو الوكالء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو‬ ‫بمعلومات أن يفشيها‪ ،‬ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته‪ ،‬ما لم يكن ذكره لها مقصودا به فقط‬ ‫منع ارتكاب جناية أو جنحة ومع ذلك يجب على األشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن‬ ‫الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم‪ ،‬على أال يخل ذلك بأحكام القوانين‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يجب على المذكورين أن يؤدوا الشهادة إذا طلبت المحكمة منهم أداءها‪ ،‬وال‬ ‫يجوز ألحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء اآلخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إال‬ ‫في حالة رفع دعوى من أحدهما على اآلخر وبالنسبة إلى ما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى‬ ‫على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر وهذه المادة تحدد حاالت اإلعفاء من أداء‬ ‫الشهادة لبعض الفئات مثل الموظفين العموميين والمهنيين كالمحامين واألطباء‪ ،‬وكذلك بين الزوجين‪،‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مع وضع بعض االستثناءات لهذا اإلعفاء‪.‬‬ ‫‪- 1‬أسامة الروبي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪72‬‬ ‫عادل علي الشريف‪ ،‬الحماية الجنائية لألسرة من جرائم االعتداء الجنسي‪ ،‬دارسة مقارنة بين الشريعة والقانون‪ ،‬دار‬ ‫‪2‬‬ ‫الفكر الجامعي‪.2017 ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ومن المهم مالحظة أن اإلعفاء من الشهادة ليس تلقائياً‪ ،‬بل يجب أن يطلبه الشاهد نفسه‪.‬وللمحكمة‬ ‫سلطة تقديرية في قبول طلب اإلعفاء أو رفضه‪.‬كما يتعين على الشاهد الحضور أمام المحكمة‬ ‫وإبداء رغبته في اإلعفاء وهناك بعض االستثناءات لهذه القاعدة‪.‬ففي بعض القضايا الجنائية‬ ‫الخطيرة‪ ،‬قد ال يسمح باإلعفاء من الشهادة حتى بين األقارب ‪،‬كذلك في قضايا األحوال الشخصية‪،‬‬ ‫مثل الطالق والنفقة‪ ،‬قد تكون شهادة األقارب ضرورية وال يمكن اإلعفاء منها‪.‬‬ ‫وتهدف هذه األحكام إلى تحقيق التوازن بين حماية الروابط األسرية والعالقات القرابية من جهة‪،‬‬ ‫وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة في اإلجراءات القضائية من جهة أخرى لذا‪ ،‬يجب على‬ ‫المحكمة مراعاة هذه االعتبارات عند النظر في طلبات اإلعفاء من الشهادة بسبب القرابة‪ ،‬وتقييم كل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حالة على حدة وفقاً لظروفها الخاصة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن القانون العماني‪ ،‬وفقاً للمادة (‪ )40‬من قانون اإلثبات في المعامالت‬ ‫المدنية والتجارية‪ ،‬ينص على أنه "ال يجوز ألحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء اآلخر ما أبلغه إليه‬ ‫أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إال في حالة رفع دعوى من أحدهما على اآلخر وبالنسبة إلى ما‬ ‫يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر" هذا‬ ‫النص يؤكد على حماية األسرار الزوجية‪ ،‬مع وضع استثناءات محددة لهذه الحماية في حاالت‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫‪ -‬صالح الدين كوجه‪ ،‬الحماية الجنائية لألسرة من العنف االسري في التشريع الجزائري‪ ،‬أطروحة دكتوراه غير منشورة‪ ،‬جامعة‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد خيضر بسكرة‪.2018 ،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الفرإ ال اني‬ ‫ا ر الق ار ة علك ا عكرات واإلقرار اي الدعسس الة از ة‬ ‫االعتراف هو " اقرار المتهم على نفسه بصحة التهمة المنسوبة إليه ‪ ،‬سواء كان ذلك من تلقاء نفسه‬ ‫أو عند سؤال جهة التحقيق أو المحكمة له عن موضوع التهم المنسوبة إليه أو من خالل استجوابهم‬ ‫ويعد االعتراف من أقوى أدلة اإلثبات في المواد الجزائية‪ ،‬ولكن قد تؤثر العالقات األسرية على‬ ‫(‪)1‬‬ ‫"‬ ‫حرية االعتراف ومصداقيته‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬مدى حجية االعتراف الصادر من أحد األقارب ضد اآلخر‪:‬‬ ‫في الدعاوى الجنائية‪ ،‬لكنه يخضع‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يعتبر االعتراف في القانون العماني من أدلة اإلثبات المهمة‬ ‫صادر عن إرادة‬ ‫ًا‬ ‫لتقدير المحكمة وال يعتبر حجة قاطعة بذاته‪.‬ويشترط لصحة االعتراف أن يكون‬ ‫حرة وواعية دون إكراه أو تأثير خارجي واألصل أن االعتراف حجة على المعترف فقط وال يسري في‬ ‫حق الغير‪.‬فال يجوز االعتداد باعتراف أحد األقارب ضد قريبه المتهم في نفس الدعوى‪ ،‬حيث أن‬ ‫االعتراف شخصي وال ينصرف أثره للغير وعندما يدلي متهم بأقوال ضد متهم آخر‪ ،‬حتى لو كان‬ ‫قريباً له‪ ،‬فإن هذه األقوال تعتبر من أدلة اإلثبات في الدعوى الجنائية‪ ،‬لكنها ال ترقى لمرتبة االعتراف‬ ‫‪ -‬مزهر جعفر عبيد ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني ‪،‬دار الثقافة ‪ ،‬عمان األردن ط‪ ، 1‬ج‪2،2003‬م ‪ ،‬ص ‪152‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ " -‬االعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من‬ ‫‪2‬‬ ‫الصراحة والوضوح بحيث ال يحتمل معه التأويل‪.‬الطعن رقم ‪ 2017 / 19‬محكمة عليا مسقط‬ ‫َّ‬ ‫‪42‬‬ ‫وتقضي القاعدة الفقهية والتشريعية بأن االعتراف حجة قاصرة على المقر وال يتعداه لغيره‪ ،‬فهو مسألة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫شخصية تلتصق بذات الشخص المعترف على نفسه‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن االعتراف الصادر من أحد األقارب ضد اآلخر ال يعتبر اعترافاً بالمعنى القانوني الدقيق‪،‬‬ ‫وإنما يعامل كشهادة أو أقوال متهم ضد متهم آخر وتملك المحكمة السلطة التقديرية في تقييم وتقدير‬ ‫هذه األقوال واعتبارها من قبيل االستدالالت التي يمكن االستئناس بها إذا اطمأنت إليها وعززتها أدلة‬ ‫أخرى‪.‬ومع ذلك‪ ،‬ال يجوز االعتماد على هذه األقوال كدليل وحيد لإلدانة‪ ،‬حتى لو كانت صادرة من‬ ‫قريب‪ ،‬بل يجب على المحكمة التحقق من صحتها وصدقها ومطابقتها للواقع واألدلة األخرى قبل‬ ‫األخذ بها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تأثير العالقة األسرية على حرية اإلقرار واالعتراف‬ ‫قد تؤدي العالقات األسرية إلى التأثير على حرية اإلقرار واالعتراف‪ ،‬فقد يضحي أحد األقارب بنفسه‬ ‫ويعترف زو اًر لتبرئة قريبه‪ ،‬أو قد يتعرض أحد األقارب لإلكراه والضغط من قبل أسرته لالعتراف‬ ‫بجريمة لم يرتكبها‪.‬لذلك يجب على المحكمة أن تتحقق من حرية اإلقرار واالعتراف وعدم صدوره‬ ‫(‪)2‬‬ ‫تحت تأثير اإلكراه أو الضغط األسري‪.‬‬ ‫وال يعتد القانون العماني باالعتراف الصادر من أحد األقارب ضد قريب آخر كدليل إدانة منفرد‪ ،‬بل‬ ‫يعامل كشهادة تخضع لتقدير المحكمة‪.‬وتراعي المحاكم العمانية احتمال تأثر االعتراف بالروابط‬ ‫األسرية والعاطفية‪ ،‬خاصة بين األزواج أو الوالدين واألبناء‪.‬كما يحق للمتهم االمتناع عن اإلدالء‬ ‫‪ -‬لطيفة حميد الجميلي‪ ،‬الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية اإلتحادي المحاكمة وطرق الطعن في األحكام وإشكاالت‬ ‫‪1‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬االفاق المشرقة للطبع والنشر ‪ 2016 ،‬م‬ ‫‪ -‬مزهر جعفر عبيد‪،‬الوسيط في شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني ‪ -‬الجزء األول‪ -‬دار الثقافة للطبع والنشر ‪2015 ،‬‬ ‫‪

Use Quizgecko on...
Browser
Browser