منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
2023
Tags
Summary
This document is a curriculum about the crimes of the Ba'ath Party in Iraq during the period 1921-2003. It covers various aspects of human rights violations, social and political impacts, and the role of transitional justice. This document should be helpful for those interested in Iraqi history, the crimes of the Ba'ath Party, and political science.
Full Transcript
منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور المحتويات...
منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور المحتويات َ الفصل األول - 2 -................................................................................................. إنتهاكات الحقوق والحريات - 2 -............................................................................... َ َ المبحث األول :نبذة وصفية عن األنظمة السياسية يف العراق (- 2 -.................. )2003-1921 البعث للحقوق والحريات العامة - 5 -.................................. ي الثان :إنتهاكات النظام المبحث ي ُ َ البعث يف المجتمع ،وتسلطه عىل الدولة - 22 -................ ي المبحث الثالث :أ ُثر سلوكيات النظام َ المبحث الرابع :أ ُثر المرحلة االنتقالية يف محاربة السياسة االستبدادية - 35 -.......................... الثان - 40 -............................................................................................... الفصل ي النفس - 40 -........................................................................ ي المبحث األول :الميدان االجتماع - 43 -..................................................................... ي الثان :الميدان المبحث ي المبحث الثالث :الدين و الدولة - 47 -........................................................................ المبحث الرابع :الثقافة واالعالم وعسكرة المجتمع - 56 -................................................. الفصل الثالث - 60 -............................................................................................. أثر القمع والحروب عىل البيئة والسكان - 60 -............................................................... البيث - 60 -................................ ي المبحث األول :استعمال االسلحة المحرمة دوليا والتلوث الثان :سياسية االرض المحروقة - 64 -............................................................ المبحث ي المبحث الثالث :تجفيف االهوار والهجرة القرسية - 69 -.................................................. االشعاع- 73 -............................. ي المبحث الرابع :ر تدمي البيئة الزراعية والحيوانية والتلوث المبحث الخامس :المقابر الجماعية وقصف دور العبادة - 77 -.......................................... الملخص- 79 -...................................................................................................: المصادر والمراجع - 82 -........................................................................................ -1- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ الفصل األول إنتهاكات الحقوق والحريات قواني هيئات ُ الدول الديمقراطية ِإىل ضمان تمتع االفراد بالحقوق والحريات ،وتعمل بموجب تسىع ر َ ر (الترسيعية ،التنفيذية ،القضائية) عىل حمايتها ،وعىل خالف ذلك تعمل الدولة االستبدادية أو الحكم الثالث َ َ الدكتاتورية عىل مصادرة تلك الحقوق والحريات أو تقييدها والعمل عىل انتهاكها يف ضوء األفعال والمتناعات َ َ َ َ ِّ خطية وجسيمة سواء أ كانت تلك الحقوق طبيعية أم شخصية ،أم سياسية ،أم إجتماعية، ر الث تمثل انتهاكات ي َ َ أم فكرية ،أم ثقافية. َ الملك شهد العديد من األحداث ،لكنها للحكم ٌ نظام س سومع بداية تأسيس الدولة العراقية ف العام ُ 1921أ ِّ ي ِ ي َ وإن األحداث دها، تعقي وعدم الحياة بساطة من الرغم عىل والحريات الحقوق ف ا عموما َأحداث لم تؤثر ر ً كثي ِ ي العام 1958كانت مستقرة نسبيا قياسا بما كان حاصال بعد العام .1958 العام ِ 1921إىل ِ الث شهدها العراق منذ ِ ي َ ُ خطية لحقوق األفراد وحرياتهم طوال مدة حكم ر وقد شهد العراق بعد إنقالب /17تموز 1968/إنتهاكات والتهجي ،والحرمان ر مظاهر هذه االنتهاكات ربي القتل ،والتعذيب ،والعتقاالت، ُ حزب البعث.وقد تنوعت َّ َ َ مما ألزم -بعد العام -2003 اف ي ر الع الشعب بناء ِ أ كثي ٍة منمن العديد من الحقوق الفكرية والثقافية لفئات ر َ الث عان منها الشعب ،و ِإنصاف الضحايا وذوي هم ،وضمان حقوقهم الخطية ير معالجات لتلك االنتهاكات ٍ ِإيجاد َ ً َ الث ي سية السيا نظمة األ تلك لحقيقة ِ ستدالليا إ اكشف تستدع ي الث ي ها ووسائل ِ ، االنتقالية العدالة نظمة أ عن طريق َ يحا للنتهاكات الث َّ حكمت العراق منذ العام 1921إىل العام ،2003ثم توض ً تعرض لها األفراد يف ظل نظام ي ِ ِ ً َ َ َ اف ،موازنة بأثر نظام العدالة االنتقالية يف ي ر الع المجتمع في النظام ذلك سلوكيات ثرأل حكم البعث ،وتوضيحا ِ توىل نظام البعث للحكم منذ العام 1968حث العام .2003ويتألف معالجة تلك اآلثار السلبية الميتبة عىل ي ُ َ َ ُ كشف مضامينها: يأن ي فيما ربعة ٍ أ الفصل من مباحث هذا َ َ المبحث األول :نبذة وصفية عن األنظمة السياسية يف العراق ()2003-1921 َ بعد قيام ثورة ر َ العرسين العراقية ِإذ تم ِإنشاء المجلس شهد العراق يف العام 1921تأسيس أول حكومة عراقية التأسيس من شخصيات عراقية معروفة ولها مكانتها يف المجتمع.وقد تم تتوي ج (الملك فيصل) يف ي ٌّ َّ ً الثان). اق ،ثم تسنم حكم العراق فيما بعد كل من (الملك غازي ،والملك فيصل ي ( )1921/8 /23ملكا عىل العر ِ -2- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َّ يستمر طويال حث سيطر نظام البعث عىل وف العام 1958وقع إنقالب عسكري بزعامة عدد من الضباط لم ي َ ُُ البالد يف انقالب (/17تموز )1968/الذي استمر يحكم بالبطش حث ِإسقاطه باحتالل العراق يف العام .2003 ض َ األنظمة السياسية الث حكمت العراق منذ التأسيس إىل العام 2003سنعر ُ بتلك ا ي ومن َأجل الحاطة ُخ ْر ً ِ ِ ي ِ ثالثة: َ نبذة وصفية عنها يف محاور ٍ َ المحور األول :النظام المل يك ()1958-1921 الكيى (ثورة ر ََ توجيه) ٍ تفاق ،وفتوى ،و ٍ إ( ب اق ر الع في حصلت الث ي ين) العرس ْ اقية ِ ر الع الشعبية الثورة ر عىل أ ِ ث رَ ُ اف خالص َّ معروفة ومشهورة -كما أشنا قبل قليل -وبعد ٍ التأسيس من شخصيات عراقية تأليف المجلس تم عر ٍّ ي ٍ ي َ ُِ َ ذلك تم تنصيب (الملك فيصل األول) ملكا عىل العراق يف ( ،)1921/8/23وألفت أول حكومة عراقية برئاسة الكيالن النقيب) الذي استقال بعد سنة فخلفه (عبد المحسن السعدون). ي (عبد الرحمن وضع دستور ف العام ،1925وإقر ُاره رس ًّ ُ َ ميا. ِ ي ٍ الملك ي النظام حكم مدة في حصلت الث ي المواضيع ظهر ِ أ ومن ِ ُ َّ َ ُ الملك بتاري خ /21آذار.1925/ ساس) الذي صدقه ي م ب (القانون األ وقد س ي ً مئة وخمسة ر ر َ ُ وقد َّ وعرسين) مادة ،واتخذ ٍ 125 ( عىل اشتملت بواب أ تكون هذا القانون من مقدمة وعرسة ُ ً ُ َ َ ه وديعة ي مة لأل الدستورية اقية ر الع المملكة (سيادة جعل عندما للحكم انظام كية بموجبها هذا الدستور الملِ الحسي) ثم لورثته من بعده). ر الشعب للملك (فيصل بن َّ َ ً بعدها توالت الحكومات العراقية متعاقبة حث العام 1958بانتهاء الملكية ،وحلول النظام الجمهوري محلها بانقالب ثورة ( /14تموز.)1958/ ِ َ َ َ وقد شهد العراق َط َ وال مدة الحكم المل يك العديد من األحداث السياسية والعسكرية والقتصادية المؤثرة يف ُ ُ الرسم عن المملكة ي ستقاللهإ نعل ِ فأ ؛1932 العام في مم األ السياس؛ فقد انضم العراق ِإىل عصبة ي النظام ُ الكيى يف سوريا واألردن ،وإنقالب (بكر المتحدة (بريطانيا العظم).وحدثت يف العام 1936الثورة العربية ْ َ صدف) يف العراق.وشهدت البالد حركات عسكرية لمجموعة من الضباط أشهرها (حركة مايس) يف العام.1941 ي ُ ُ ثالن. متعاقبة منها حرب ،1948ثم حرب 1956ضد (مرص) بعدوان ي ٍ حروب ٍ ونشبت عدة ومن النجازات الظاهرة الث تمت ف العهد الملك (إ ُ نشاء مجلس ِالعمار) الذي ما تزال العديد من منجزاته ي ِ ي ي ِ شاخصة ِإىل اآلن. -3- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ الثان) وعدد من أفراد ي الملك يف العراق بعد إنقالب 1958الذي قتل فيه (الملك فيصل ي وقد إنتىه النظام ُ سياس جديد. ي نظام و زمنية حقبة بدأت وبذلك . الحكومة ف المسؤولي ر ي من وعدد وحاشيته، ته ش أ الثان :العهد الجمهوري ()1968-1958 المحور ي َ العسكريي. ر اق بإنقالب ( /14تموز )1958/الذي قام به عدد من الضباط ِ ر الع في ول األ بدأ العهد الجمهوري العسكريي مقاليد الحكم يف العراق ،وتم ِإلغاء القانون ر وقد توىل الزعيم (عبد الكريم قاسم) وعدد من الضباط َ َ َ ساس لعام ،1925وأصدرت الجهة القائمة باالنقالب دستورا مؤقتا يف ( /27تموز )1958/أمض عليه رئيس ي األ َّ َ ُ ُ ُ وعرسين) مادة ،ثم أضيفت ِإليه ثالث مواد؛ فاصبح مكونا منعلن رسميا ،وكان مكونا من ( 27سبع ر الوزراء؛ فأ ِ ثالثي) مادة. ( 30ر َ َ واستمر ذلك حث وقوع انقالب ( /8شباط )1963/عندما حصلت أحداث أدت ِإىل مقتل الزعيم (عبد َّ ِ وتحصل البعثيي السلطة ،وتم اختيار (عبد السالم محمد عارف) رئيسا للجمهورية، ر وتوىل ي الكريم قاسم)، إصدار دستور (/4نيسان )1963/الذي تكون من ( 20ر عرسين) مادة. ِ الوطث ،ثم صدر دستور ( /22نيسان ،)1963/ثم دستور (/29نيسان.)1964/ ي وكانت السيادة للمجلس َ الث ي الطائرة سقوط نتيجة وقد استمر حكم (عبد السالم محمد عارف) حث وفاته يف (/13نيسان)1966/ َ َ الحكم بعده أخوه (عبد كانت تقله مع عدد من الوزراء والضباط والمراتب ربي مدينة البرصة والقرنة؛ فتوىل حكمه من (/16نيسان )1966/حث ِإجباره عىل الرحمن محمد عارف) الذي كان رئيسا ألركان الجيش ،وابتدأ ُ َ ِّ َ السياس تماما. ي الظهور كا ر تا كيا تر ىلإ والسفر ِ ِ ،1968/تموز /17 في ير االنقالبي مر التنح ِ بأ ي (البعث )2003-1968 ي المحور الثالث :العهد الجمهوري َ جيوا الرئيس آنذاك البعثيي؛ فأ ْ ر بدأ هذا العهد بإنقالب ( /17تموز )1968/الذي قاده مجموعة من الضباط التنح مقابل ضمان حياته وحياة إبنه.وقد كان نظام الحكم شموليا تفرد فيه ي (عبد الرحمن محمد عارف) عىل ُ َ األحزاب من ممارسة النشاطات السياسية ،ومسك ز َ َ حزب مام الحكم ،ومقاليده ِ نظام الحزب الواحد ِإذ منعت البعث البائد. -4- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور السلطتي ر ٌ ُِ الوطث الذي ي لس المج نشاء إِ حث والتنفيذية يعية، الترس ر بيده جمع الثورة لقيادة مجلس فل وأ َ ر كان ُص ًّ الث كانت يف حقيقة األمر بيد رئيس مجلس قيادة الثورة وهو رئيس وريا ي مثل السلطة الترسيعية ي ِ ً َ َّ َ الجمهورية ُ يضا. رئيس الوزراء أ ِ والمواقف يتسنم منصبِ بعض األحداث ِ نفسه الذي كان يف َ َ لقد شهدت هذه الحقبة الزمنية من حكم البعث التضييق عىل الحقوق ،والحريات ،ومحاربة التيارات َ ومنع أي نشاط سياس َأو حزن لهاَّ ،َ وزج قادتها وأعضائها يف المعتقالت والسجون تحت ْي ي وغي الدينية، الدينية ،ر وغي صحيحة. تهم كاذبة ر َ جنث ِإىل العراق يف بسياسته هذه حث ِإسقاطه بدخول قوات االحتالل األ ْ يِ وقد إستمر هذا النظام اق يف العام ُ ()2003/4/9؛ فتم ِإصدار (قانون الدولة) للمرحلة االنتقالية يف العام ،2004ثم صدر دستور العر ِ تأليف الحكومة بموجبه. ُ 2005الذي َأصبح نافذا بعد التصويت عليه باالستفتاء الشعث الدستوري؛ َّ فتم ْي البعث للحقوق والحريات العامة ي الثان :إنتهاكات النظام ي المبحث إستوىل حزب البعث عىل زمام السلط ة يف العراق بعد االنقالب الذي قاده ضد الرئيس (عبد الرحمن محمد ُ َ وبدأ عهد جديد ف العراق لم َ ً عارف) ف ( /17تموز )1968/كما َّ تصن فيه مبادئ حقوق ِالنسان ي مر سابقا، ي َ الث أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية ،ولم تحفظ فيه الحقوق االجتماعية واالقتصادية. والحريات العامة ي رئيس ري هما: َ محورين َ ض هذا المبحث يف ولتبيي ذلك سنعر ُ ِ رِ َ المحور األول :إنتهاك الحقوق الفكرية والحريات العامة العام 1968وضع قادة حزب البعث (البائد) دستورا جديدا لتنظيم سلطتهم ِإذ توىل الح زب بعد إنقالب ِ َ للطاحة بالرئي س (عبد الرحمن عارف)، ِ معه تحالفت الث ي ات الجه بعاد إِ بعد عليه سيطرته حكم وأ الحكم، ِ زمام ً َ الث عالجت حق وق ِالنسان المدني ة، ي المواد فيه تختلف لم امؤقت ا ر دستو 1968 /9 /21 في زب الح صدر وأ َ والسي اسي ة عما ورد يف دستور العام ِ 1964إذ جاءت الح ق وق تكر ًارا لما سبق مع مالحظة أنه عىل الرغم من ُ َ َ وإن حري ة ِ ِ. المدة هذه ف اس ي ي سي حزب ي أ تأليف يتم لم نه فإ ِ بها افِ واالعي اب، ز حاأل قانون لتأسيس ِ ورود ِ َ ُ والعالم) قبل ِإصدار أي الصحافة بقيت محكوم ة بمبدأ اليخيصِ ،إذ يجب استحصال موافقة (وزير الثقافة ِ مطبوع. -5- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ َّ ُ الث لها قوة القانون من دون وجود ضوابط أو جهة تملك وم ِنح رئي س الجمهوري ة الح ق يف ِإصدار القرارات ي َّ َ الرقابة عليه فضال عىل عدم خضوع ِالجراءات المتخذة من الرئيس للطعن أمام القض اء مما ولد انته اكا لحقوق َ َ َ استحداث محاكم ألمن ِ ِالنسان نتيجة عدم توافر ضمانة كافي ة لألفراد بهذا الخصوص وال سيما مع النص عىل َ ً َّ الدولة تنظر يف القضاي ا الناشئة عن حالة الطوارئ مما ولد انته اكا للحق وق الدست وري ة لألفراد. مؤقت استمرٍ جديد بتاري خ 1970/7/16 ٍ دستور ٍ العام 1968المؤقت بصدور وقد إنتىه العمل بدستور ِِ َ نصوص عديدة تضمنت مبادئ دستوري ة مهمة ِإال أن ٍ وثالثي) سنة.وقد احتوى عىل ر ثالث تطبيقه قرابة (ٍ 33 َ َ َ الدساتي ؛ فمسودة الدستور لم ر آلية وضع دستور العام 1970المؤقت لم تأخذ بأية طريقة ديمقراطية لنشأة ه: ع المحور عىل َأ ُ فر َ هذا ضيتم إعدادها وال إقرارها من َأي مجلس تأسيس منتخب().1وسنعر ُ ٍ ي ِ ي ِ ِ َ الفرع األول إنتهاكات الحقوق الفكرية َ اف ِفإن ي ر الع للمواطن وكفلها ، السياسية الحقوق بعض عىل نص قد 1970 العام دستور ن أ عىل الرغم من َ َ الث كان ُيريدها هوهذه الحقوق قد صيغت عىل وفق مفهوم (حزب البعث) للحقوق السياسية ،وللديمقراطية ي َ اليلمانية) ألنها ديمقراطية برجوازية ال تتواءم مع الواقع الذي يعيشه المجتمع فقط ِإذ كان يرفض (الديمقراطية ْ ً الث كانتي الشعبية) اطيةر الديمق( ب يسم ما منه بدًل اف – كما ترى القيادة السياسية للحزب ،واتخذ العر ي تعث ((حق كل الطبقات والفئات االجتماعية المؤمنة بالوحدة والحرية ي بحسب مفهوم حزب البعث التعبي عن رأيه ،والمشاركة يف بناء المجتمع وقيادته ر واالشياكية)) ؛ فكان هذا شع َار حزب البعث البائد يف الث يقف يف مقدمتها حزب البعث البائد().2 بسلطة المؤسسات السياسية ي وهكذا فالحقوق السياسية بحسب مفهوم حزب البعث البائد للديمقراطية كانت تقترص عىل الفئات َ الث تستند ِإليهاي المبادئ همأ الث يمثلها الحزب الحاكم فقط.وهذا المفهوم كما يبدو يتناف مع والطبقات ي َ ه الحرية والمساواة ،وسيادة الشعب للديمقراطية.وكل هذه الجوانب قد أثرت يف الث ي الحقوق السياسية ي َ َّ َ خي لهاِ ،إال أن نطاق ممارسة المواطن لحقوقه السياسية الواردة يف دستور العام ،1970وكيفية معالجة األ ر َ طوال التعديالت عليه وبعد َ وستي) مادة عند صدوره َ ، ر سبع )1970المؤقت عىل (ِ 67 َ ) )1احتوى دستور العام ( . سبعي) مادة موزعة عىل خمسة أبواب وأفصل وللتفصيل ر مدة ِإنفاذه ( )2003 – 1970أصبح عدد مواده (70 ُينظر :دستور 1997المؤقت. القانون ،بغداد ، 1977/الوقائع ي القانون رقم 35لسنة ، 1977وزارة العدل ،رقم العالم ي ( )2قانون إصالح النظام العراقية.47 : -6- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ ً التقدم) ي القوم ي الثورة (خط ب يسم ما مع منسجمة تكون ن أ النظام قد وضع قيدا لكل هذه الح ري ات مفاده َ َّ َ وبذلك نسف الح ري ات مرة واحدة بهذا القيد؛ ألنه مكن السلط ة من منع أي حق من الح ق وق المنصوص عليه ا َ َ َ مث رأت أو َّادعت أنه مخالف للخط الذي تسىع لبلوغه. المعارضي لسياسته ِإذ قام باغتيال ر العرف للتخلص من ي التطهي ر وف الواقع كان النظام البائد يعتمد سياسة ي َ المئات من الشخصيات السياسية ،واأل كاديمية ،والعلمية المعارضة للنظام وسياساته ،بل ِإن النظام قام بتصفية َ المنتمي لحزب البعث؛ فقد قام بتصفيتهم عىل مراحل تمثلت ر كل من يعارض أفكاره ،وتوجهاته حث ِإن كان من بمدد تياوح من (سنة واحدة) وثالثي) آخرين ُ ر والسجن ل (ثالثة اثني ر وعرسين واحدا) منهم، بالحكم ِبإعدام ( 22ر ِ َ ر َ عرسة سنة). ِإىل (خمس البعث للتخلص من مباش من رأس النظام صباح يوم ( )1979/8/8بإ رشاف ر َ وقد نفذ ُ حكم ِالعدام بهم ي ِ َ َأعضاء (مجلس قيادة الثورة) الذي جاء َأ ً ساسا يف ( /30 -17تموز )1968بالقتل أو الغدر.ولم يكن يف تلك َ الجمهورية البعثية الظالمة اليام بالمؤسسات الدستورية ،وال قضاء محايد أو مستقل يستند إليه المواطنون َ َ الث يمارسها حزب البعث ضد يف الدفاع عن أنفسهم ،وحقوقهم أمام جرائم القتل واالعتداء عىل الكرامات ي ً القواني ِالنسانية كقرارات قطع ر القواني والقرارات وتطبيقها خالفا لكل ر المواطني فضل عن منحاهم يف كتابة ر َ َ ُ وغيها من اللسان لكل من انتقد رأس النظام ونظامه ،والوشم عىل الجباه ،وقطع األذن واأليدي واألرجل ،ر َ ُ ُ َ الث تنص عىل ِإعدام كل من يثبت ي ات ر ار الق من العديد صدرأ فقد ؛ نسان ال ِ حقوق فيها هك نت الث ت القرارات ي لغي حزب البعث منها القرار رقم ( )461يف ( )1982/3/31الذي نص عىل ِإعدام كل من يثبت انتماؤه والؤه ر َ ً َ َ عضاء يف األحزاب القومية ،والشيوعية، رجىع ،وشملت التصفيات أ ي ثر وبأ ل (حزب الدعوة ِالسالمية) ُ َ وغيها من األحزاب العلمانية بقرارات ِالعدام والتصفيات.وقد أعدم العديد من شخصيات تلك واالشياكية ،ر َ الث هاجرت ِإىل خارج العراق. األحزاب داخل العراق ،وطوردت كوادرها ي ُ َّ العالم لحقوق ِالنسان واالتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ي يمثل مخالفة للميثاق ِإن هذا القرار صدقها النظام نفسه يف.1971/1/25 َّ الث الصادرة يف العام 1966ي شد َأنواع االنتهاكات الصارخة لحقوق النسان بتصديه ً قمعا لنتفاضة َ َّ وقد مارس رأس النظام ،ونظامه أ ِ الث إشيك فيها الشعب اف يف ( /15شعبان1411/ـه) الموافق لألول من آذار يف العام 1991يالشعب العر ي ً ر َ َ ر َ َ عرسة) محافظة عراقية. ثمان اف يف (/14أرب ع عرسة) محافظة عراقية من أصل ( /18ي العر ي -7- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور الث شهدت الث مورست يف قمع االنتفاضة الشعبانية ،والمناطق ي ومن النتهاكات الصارخة لحقوق ِالنسان ي يأن: النتفاضة نذكر ما ي أِ.العدام بدون ِإجراءات قضائية ،بل اعتمد عىل الظن ،والشبهة لتنفيذ ِالعدام فورا يف الموقع. غي ِالنسانية. ب.التعذيب باستعمال الممارسات ر التعسف للناس. ي ت.الحتجاز َ ث.أخذ الرهائن واستعمال النساء واألطفال دروعا ر برسية. ج.انتهاك حقوق الممارسات الدينية ،والممتلكات. َ المواطني بدفنهم أحياء يف مقابر جماعية عىل الشبهة والظن. ر ح.قتل َ الجماع لعوائل أو جماعات يف ظروف غامضة. ي خ.حاالت االختفاء المنتفضي بعناوين طائفية ،وعنرصية.ر د.التعامل مع ذ.منع الغذاء والرعاية الصحية للمشكوك بمشاركتهم يف االنتفاضة مع عوائلهم. ر.التمثيل بجثث القتىل بعد تعذيبهم وقتلهم. زِ.الجهاز عىل الجرىح يف المستشفيات. َ َ َ س.قتل الشباب أمام ذوي هم وأهلهم ،وترك جثثهم معلقة أمام بيوتهم. َ َ المعارضي بربط أيديهم وأرجلهم ،ووضع ثقل ورميهم يف النهر. ر ش.قتل 3) ( المعارضي للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل ِإىل األرض ميتا . ر رم ص.ي الثان إنتهاك الحريات العامة ي الفرع ً لم ينص دستور العام ( )1970المؤقت عىل الحق يف المشاركة العامة بشؤون البلد رصاحة وإنما جاء ِإقراره ممثىل الشعب يف مختلف ي الوطث من ي بهذا الحق ِإقر ًارا ضمنيا يف المادة ( )48منه بالقول(( :يتألف المجلس وسي العمل منه ر قطاعاته السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية الوطث)). ي وصالحياته بقانون خاص يسم قانون المجلس ً وب هذا يعد عدم النص رصاحة عىل هذا الحق من دستور ( )1970تراجعا واضحا عما ورد يف دستور ()1968 َ ً اقيي ينظمه القانونِ...إلخ)).وهذا المؤقت الذي نص رصاحة يف المادة ( )40منه عىل أن ((النتخاب حق للعر ر َ َ َ كبي يف مدى ظهور حق المساهمة واالنتخاب -وهو أهم نوع من أنواع الحقوق السياسية - ر ثر أ الياجع كان له َ ً َ حي التطبيق والممارسة الفعلية يف ظل دستور ( )1970المؤقت خاصة وأن المادة ( )47منه عندما أشارت ِإىل ر ( )3جرائم البعث متاح على الموقع االلكتروني taserbat.com -8- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ الوطث الذي يمثل مختلف قطاعات الشعب لم تحدد طريقة اختيار أعضاء المجلس فيما ي ِإىل تأليف المجلس َ َ وإنما ترك أمر ِإقرار ذلك ِإىل قانون خاص. بالتعيي ِ ر ِإذا كان باالنتخاب ،أو َ الوطث رقم ( )228لعام ( )1970المعدل بالقانون رقم ( )72لسنة ي المجلس قانون النظام صدر أ وعندما ً الوطث بدًل من االنتخاب.وهذه صيغة غريبة جدا ي التعيي يف تكوين المجلس ر فقد اعتمد عىل مبدأ (ِ )1973 َ صحيح لقامة المؤسسات ٍ منهج ٍ من سواه ليس الذي االنتخاب بمنهج ِ تقوم ن أ عىل مؤسسة تمثيلية يفيض الترسيعية التمثيلية ؛ لذلك ظلت ممارسة حق المساهمة يف الشؤون العامة والحقوق المتفرعة عنه (االنتخاب، ر َ َ َ البعث يف أوائل ي النظام صدرأ التصويت واليشيح) غائبة عن الحياة السياسية العراقية يف العهد الجمهوري ِإىل أن َ الوطث رقم ( )55لسنة (.4)()1980وقد نصت المادة ( )2منه عىل أنه ((يجري اختيار ي ( )1980قانون المجلس َ ر َ المباش وباالقياع العام الرسي)) ،ونصت المادة ( )12منه عىل ((أن لكل األعضاء عن طريق االنتخاب الحر الرسوط المنصوص عليها يف هذا القانون)). عراف َأو عراقية َأن يكون ناخباَ ،أو مرشحا إذا توافرت فيه ر ِ ي َ اقيي بفرص وقد أوجب هذا القانون توافر رشوط مشددة يف الناخب والمرشح ،فلم يحظ معظم العر ر الرسوط كانت عقبة حالت دون متساوية لممارسة حقوق (االنتخاب ،والتصويت ،واليشيح) ألن بعض تلك ر َ (اليمان بقادسية صدام ،وأنها الطريق الذي ليس سواه من طريق الوطث مثل ِ ي الكثيين لعضوية المجلس ترشيح ر ً َ اك).للحفاظ عىل العراق ،وأن يكون مؤمنا باالشياكية ،وذا سلوك اشي ي الوطث رقم 55لسنةِ 1980إىل تعديالت عديدة منذ صدوره شملت العديد من ي وقد خضع قانون المجلس َ َ َ ً ُ َ وبف هذا القانون نافذا ِإىل أن أصدر النظام يف أواسطمواده بما يخدم مصلحة النظام وأهدافه األحادية الجانب ،ي عرس) ً عاما عىل ر َ خمسة ر َ َ ترسي ع القانون رقم 55لسنة 1980 الماض -أي بعد مرور (/15ي التسعينات من القرن َ الوطث رقم 26لسنة 1995الذي ألىع القانون (السابق) بالمادة 90منه. ي (السابق) -قانون المجلس َ يغي من ر َ الث أوجبها القانون السابق يف الناخب ي وط الرس ر لم نهأ ومن المالحظ عىل هذا القانون الجديد والمرشح ،بل وثق رشوطا غريبة زادها عىل رشوط القانون السابق منها ((منع من مارس التجارة خالل مدة َ الوطث.واستمر هذا الحرمان ي المجلس لعضوية يرشح ن أ الحصار المفروض عىل العراق منذ /6آب1990/ متتاليتي بعد رفع الحصار. ر لدورتي ر ) )4الوقائع العراقية ،العدد .1980 ، 2764 -9- منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ َ َ البعث أنه قد أجرى أول عملية انتخابية يف حزيران من العام 1980بعد أن غابت عن الحياة ي وقد ظن النظام َ وعرسين) ً اثني ر َ عاما منذ قيام الجمهورية يف العام .1958والحقيقة أنها كانت انتخابات ر /22 ( من كي أ السياسية ً َ فكره وسياسته؛ فقد رشح يف انتخابات العام ( )1980مثل ِ دائرة من هو من ال إِ يريد ال النظام ن أل صورية فقط؛ ٌ َ ً ً َ وخمسي) مقعدا عىل أن يكون هناك مقعد لكل ر مئتي( /840ثمانمائة وأربعون) مرشحا تنافسوا عىل ( /250ر َ اف. ي ر ع لف) أ خمسير (/50 َ ُ َ لزمي بأن يثبتوا المرشحي كانوا من خارج حزب البعث الحاكم لكنهم كانوا م ر ر وعىل الرغم من أن عددا من َ ُ َ معارضي لهذا الحزب ،ويكونوا يف األقل من مؤيديه.وكان هذا قيدا لحرية اليشيح. ر غي ر نهم أ َ َ َ الشيوع من اليشيح ي الحزب عضاء أ حرمان (( ن أ ىلإِ التاسع القطري للمؤتمر السياس ي التقرير شار أ وقد ومنع من اليشيح لخيانتهم للوطن والشعب والثورة ،والمنسوبي للفئات السياسية العميلة والمعادية للثورة))ُ. ر َ ً َ الثي والشخصيات كات،ر والح اب، ز ح األ وكذلك ،الملك ي العهد في النيابية المجالس في ا عضو كان ن أ من سبق له ٌ وحظر ٌ وتحريم، كانت تتقاطع سياسيا وفكريا مع سياسة البعث وفكره.وهذا دليل عىل تفرد الحزب بالسلطة، َ الوطث؛ فلم ي لكل األحزاب السياسية المعارضة للنظام بحرمانهم من المشاركة واليشيح لعضوية المجلس َ َ ترشيح من خارج الحزب الحاكم ،ومؤيديه ،ومنظماته المهنية والشعبية.وقد أسفرت االنتخابات ٍ ي أ يحصل ً َ مئتي ر َ وعرسين) مقعدا ،أي ما يوازي عن فوز أعضاء حزب البعث بأغلبية المقاعد ِإذ فاز البعثيون ب ( /220ر ِّ بنسبة ( ,)%12وعىل ِ حي ُمثل المستقلون الموالون للحزب بالمقاعد المتبقية الكلية ،يف ر ِ ( )%88من المقاعد َ ُ َ تحريم كل األحزاب الوطث يف أعماله حث ِإسقاط النظام يف العام 2003ظل ي الرغم من استمرار المجلس الوطث. وحظرها من المشاركة واليشيح لعضوية المجلس ُ السياسية المعارضة للنظام، ي َ َ بف نظام البعث البائد عىل طبيعته التسلطية إذ حال دون أن تثمر هذه المحاوالت عن أي نتائج وقد ي َ ديمقراطية لصالح حق المساهمة ،والتصويت ،واليشيح ،واالنتخاب ،ولم تحصل أي ترشيحات من خارج َ َ الوطث لم يكن سوى محاولة زائفة للتجميل ،ومن دون أية صالحيات أو قدرة عىلي الحزب ومؤيديه؛ فالمجلس ْ باف المؤسسات ِإال غيه ،وما يالترسيعية ،والتنفيذية) حك ٌر عىل مجلس قيادة الثورة دون ر المبادرة؛ فالسلطتان ( ر َ أدوات ِلعانته يف ِإدارة الدولة. - 10 - منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ َ المدة الممتدة من ِ الوطث طوال ي س المجل عضاء أ الث كانت تجري النتخ اب ولو رجعنا ِإىل واقع النتخ ابات ي َ تحقق ِ العام (ِ )1980إىل العام ( )2003وجدنا أن الح زب المسيطر عىل الحكم هو حزب البعث البائد؛ لعدم تعددي ة حقيقي ة للحي اة الح زبي ة؛ ولهذا ر نؤش المالحظات اآلتية: إفتقار النتخ ابات ِإىل الحري ة والياهة. ٌ ًّ جدا. .1الصالحيات ر الوطث ضعيفة ي الترسيعية الممنوحة للمجلس َ َ ه من تقوم به ا. ي دارةال ِ ن أل ابات؛ االنتخ عىل الفاعل الرقان ْي ثر األ .2انعدام َ حي تابعون لحزب البعث. ر المرش غلب أ .3 َ الث ال تعدو ي القائد زب الح ة بنظري يعرف ما عىل اعتمد قد ِ آنذاك اس ي السي التنظيم ن أ يضاف ِإىل هذا كله ُ َ ً َ الموجودة ِ خر ِ األ ة اسي السي اب زحلأل كتي ال بطريقة ة بالسلط ينفرد الذي طر المسي زب الح لمبدأ اتكريس تكون ن أ َ فضل عن توثيق ر ً أساس هو أن ٍ طش للتغيي يف السي اسات العامة رِ حظوظ يف البقاء يف السلط ة ٍ الساحة من ِ يف ً ُ ً َ سواء. تكون هذه األحزاب دائرة يف فلك ما يعرف بالح زب القائد؛ لذا يكون وجوده ا ،وعدمها الفرع الثالث إنتهاك الحق يف التعددية الحزبية َ وفصل يف تحديد تفرعاته المختلفة (األحزاب السياسية، َأقر دستور العام ( )1970المؤقت بهذا الحقَّ ، َ ر ُ والعرسون) منه عىل أن ((يكفل الدستور حرية... والنقابات ،والجمعيات) عندما نصت المادة ( /26السادسة َ َ َ َ وف حدود القانونِ...إلخ)).وب هذه ي الدستور اضر غ أ فق و والجمعيات والنقابات، السياسية، ابز حاأل تأسيس َ ً َ اف ينص رصاحة عىل حرية تأليف األحزاب السياسية منذ ي ر ع دستور ول أ المادة يعد دستور ( )1970المؤقت ً َ رُ الدساتي السابقة بالنص فقط عىل حرية تأليف الجمعيات ،وأحيانا النقابات ،ثم العام ( )1958بينما اكتفت َ ً َ َ َ يضا. تنظيم شؤون األحزاب السياسية أ القواني المتعلقة بتنظيم الجمعيات لتشمل بأحكامهار تأن ي البعث يف الوقت نفسه عىل تقييد حرية ممارسة هذا الحق طوال مدة حكمه يف ثالث ي وقد عمل النظام مراحل: ُ المرحلة األوىل ()1978 – 1968 المعلمي، ر شجع النظام يف هذه المرحلة تنظيم الجمعيات ،والمنظمات المهنية ،والنقابات (العمال، ُِ الجماهيية مثل (التحاد العام لنساء العراق ،إتحاد طلبة العراق، ر فت العديد من المنظمات والموظفي) ،وأل ِ ر - 11 - منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور اف الحزب الحاكم (حزب التحاد العام لشباب العراق) ر لكن ف إطار الصيغة المركزية الث اتبعها النظام ر بإش ِ ي ي ِ وتوجيهاته. ِ البعث) َ َ َ أما بشأن األحزاب السياسية فقد سمح النظام يف التعددية برغبة زائفة يف المصالحة مع األحزاب اليساريي). ر والبعثيي ر الشيوعيي ،والنارص ريي، ر والمجموعات المعارضة مثل ( َ ر الثان 1971الذي أ كد سماح النظام لضمان ((كافة الوطث يف ترسين ي ي وقد بادر النظام ِبإعالن ميثاق العمل َ لجماهي الشعب وقواها الوطنية بما فيها حرية األحزاب السياسية ،والجمعيات ،وحرية ر الحريات الديمقراطية وغيها من الحريات الث ر ترسعها الدولة)). الصحافة ،ر ي الث ضمت حزب البعث ،والحزب ) 1973تموز ف التقدمية القومية الوطنية (الجبهة ست سوتحقيقا لذلك ُأ ِّ ً ي ي الكردستان.وامتازت الحركة الحزبية يف هذه المرحلة بحوارات، ي اط الشيوع ،ثم انضم ِإليها الحزب الديمقر ي ي وتحالفات مؤقتة مع الحزب الحاكم من جانب ،وبرصبات خفيفة من جانب آخر. المرحلة الثانية)1988 –1979( : وإغالق اف من (الجبهة الوطنية القومية التقدمية)ِ ، الشيوع العر ي ي بدأت هذه المرحلة مع خروج الحزب صحيفته المركزية (طريق الشعب) يف آذار 1979؛ وب هذا انفرد الحزب الحاكم بالساحة السياسية الحزبية كما انفرد بالسلطة السياسية. َ ولقد َأصبح كل ر السياس يخضع لزعيم واحد كرس ي النظام مل ومج البعث، يديولوجية أ يتبع اق ر الع ف ء ي يس ً ً َ ه مشيئة القائد الملهم ،وظاهرة (الحزب ي يالث الدولة لمشيئة اتمام ا خاضع الفرد صبح فأ عبادة الشخصية؛ الواحد). المرحلة الثالثة :بعد العام ()1989 الث خلفتها الحرب العراقية ِاليرانية ،والمركزية يف الحكم ،والحياة الحزبية بدأت هذه المرحلة مع الظروف ي السياس بالتوجه نحو ِإجراء بعض ِالصالحات السياسية الصورية.وتمثلت انتهاكات النظام يف ي ِإذ بدأ النظام يأن: هذه المرحلة ضد الحريات العامة بما ي أ -انتهاك حرية الفكر ،والرأي ،والصحافة. - 12 - منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ ب -تجريم تأسيس األحزاب السياسية ،واالنتماء ِإليها. ت -منع تأسيس الجمعيات والنقابات المهنية خارج ِإطار حزب البعث. ث -تجريم ممارسة بعض الشعائر الدينية ،ومنع البعض اآلخر وتقييده. السياسيي ،وتعذيبهم. ر المعارضي ر جِ -إعدام َ شموىل دموي تمثل يف نظام الحزب الواحد الذي دام أ كي من ثالثة عقود. ي وعاش العراق تحت هيمنة نظام َ َ َ غي (حزب البعث) ،أو ِإىل جهة سياسية ،أو يعمل لحسابها أو مصلحتها يعاقب ينتم ِإىل جهة حزبية ري وكل من َ يقض ِبإعدام كل مني ) 1980 ( لسنة )وستي ر وواحد مئة ربع ِ أ بالعدام.ومثال عىل ذلك ِإصدار قرار بالرقم (/461 ِ ٌ َ َ َ َ َّ َ رجىع؛ فاستشهد نتيجة ذلك آالف ي والمروجي له وبأثر ر المتعاطفي معه، ر سالم ،أو ي انتم أو روج ألي حزب ِإ َ اف. ي ر الع الشعب بناءأ من َ َ عمدت أجهزة ِ هذا جل وأل لقد عمل هذا النظام عىل فرض نظرية الرأي الواحد ،والثقافة البعثية الواحدة؛ َ وأ َ َ ُ ومثقفي ال لذنب ِإال ألنهم ر دباء، النظام القمعية عىل تصفية العديد من الرموز الوطنية ،والدينية من علماء، خارج فكر حزب البعث. الث تمس الحقوق االجتماعية ،والسياسية ،والثقافية الثان :االنتهاكات ي المحور ي َ َ بمنهج طائ يف ،أو ٍ يتعامل كان ذ إِ قصاء وال ِ التميي ر ساس أ اف عىلكان النظام البائد يتعامل مع الشعب العر ي َ ِعرف ؛ فكان َيحر ُم ر َ بدليل أنه قام ِ والتعيي ،وممارسة الشعائر الدينية ر الموالي لسلطته وحزبه من التعليم ر غي ِ ي َّ َ باعتقال كل من يشارك يف ِ الحسي (عليه السالم) تمثلت ر للمام ربعي ِ كي يف زيارة األ ر بحملة واسعة ضد المشار ر ُ الفيلي باعتقال ر عدامه يف العام ( ، )1979وبما قام به من اضطهاد وتصفية للكرد وإ ِ هذه الزيارة المليونيةِ ، َ ً َ وإسقاط ِ ، اضيهم ر وأ ممتلكاتهم ومصادرة ِ ، هموقتل ِ ، سنة الرجال منهم الذين تياوح أعمارهم ربي ()38-18 َ ُ َ َ المحور األفرع اآلتية: الجنسية العراقية عنهم.ويض ُم هذا َ : الفرع األول إنتهاك حرية الرأي ر ً ًّ والعرسين) منه ِإذ جاء فيها: (حرية الرأي) حقا موثقا يف المادة ( /26السادسة ِ أقر دستور العام ( )1970ب ر ((يكفل الدستور حرية الرأي ،والنرس ،واالجتماع ،والتظاهر...وفق أغراض الدستور ي وف حدود القانون ،وتعمل َ والتقدم)).ومعث ي القوم ي الث تنسجم مع خط الثورة توفي األسباب الالزمة لممارسة هذه الحريات ي الدولة عىل ر َ َ يعث أن الدولة توفر أسباب ممارسة هذه الحرية مع بقية الحريات السياسية لكل من يمارسها هذا الشطر ي - 13 - منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور َ السياس ،وتحرم ممارستها عىل كل من ال ي ونهجه هدافه، وأ لمنهج الذي ينسجم مع مبادئ النظام الحاكم، ِ با ُ األ َ َ َ َ خر ينسجم مع هذه المبادئ واألهداف ،وال يؤمن بها ،أي أنها ال تضمن هذا الحق ،وال الحقوق السياسية َ َ َ َ الث تقوم ي والمساواة الحرية ومبادئ يتعارض وهذا . هدافه وأ النظام مسار تعار?