ملخص مريم للدراسة _قانون العقوبات العام_سعي PDF

Document Details

LikedCamellia

Uploaded by LikedCamellia

Al Ain University of Science and Technology

2025

محمد الخرشة

Tags

criminal law penal code legal studies law

Summary

هذا ملخص لموضوع قانون العقوبات العام، يناقش التعريف، والأهمية، والأقسام، وتقسيمات قانون الجرائم والعقوبات. يغطي أيضاً مواضيع مثل الأقسام العامة والخاصة، بالإضافة إلى تقسيمات أخرى مثل قانون الجرائم والعقوبات الأساسي والتكميلي، وقانون الجرائم والعقوبات العام والخاص.

Full Transcript

**مساق قانون العقوبات العام** **د. محمد الخرشة** **تاريخ امتحان السعي 5 فبراير 2025** **ص -13 الى ص 22** **تعريف قانون الجرائم والعقوبات :** هو مجموعة القواعد القانونية التي يحدد بها المشرع الأفعال التي تعد جرائم والجرائم والعقوبات المقررة لها ، وذلك بهدف الحفاظ على المصالح التي يقدر المشرع جدا...

**مساق قانون العقوبات العام** **د. محمد الخرشة** **تاريخ امتحان السعي 5 فبراير 2025** **ص -13 الى ص 22** **تعريف قانون الجرائم والعقوبات :** هو مجموعة القواعد القانونية التي يحدد بها المشرع الأفعال التي تعد جرائم والجرائم والعقوبات المقررة لها ، وذلك بهدف الحفاظ على المصالح التي يقدر المشرع جدارتها بالحماية الجزائية. يامر المشرع [: بإتيان فعل معين] أو **[ينهي عن إتيان فعل معين]** ويرتب أثراً عند مخالفة هذا الأمر أو النهي **وهو العقوبة**. فالنهي هو شق التجريم والأثر هو شق العقاب وكلاهما مكمل للأخر. ويطلق على القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وعقوباتها **القواعد الجزائية الموضوعية**، تميزا لها من القواعد القانونية الأخرى، مثل **القواعد الجزائية الإجرائية:** التي تحدد الإجراءات الواجب إتباعها بعد وقوع الجريمة من أجل الكشف عن مرتكبي الجريمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ تلك الأحكام، فتنظم هذه القاعدة حق الدولة في عقاب مرتكب الجريمة وفقا للعقوبات المقررة في القانون. و تسمية القانون الجنائي بمصطلح «قانون الجرائم والعقوبات» هو افضل حيث إن القانون يبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة فالجريمة والعقوبة فكرتين متلازمتين فهما وجهان عمله واحده **أهمية قانون الجرائم والعقوبات :** يعد الإنسان وحمايته وحماية المجتمع هو موضوع قانون الجرائم والعقوبات، فالإنسان كفرد له مصالح يسعى لحمايتها وحقوق يهدف للاعتراف بها، فله حقه في الحياة والحرية والعقيدة والعرض والشرف ولا يكفي الاعتراف بتلك الحقوق حمايتها، فهذا فيجب ان تتدخل الدولة بسن التشريعات وتمنع الاعتداء على حقوق الفرد والمجتمع بجزاءات عقابية تمنع العدوان على الفرد وحقوقه. فقانون الجرائم والعقوبات جز من الكيان العام للدولة، وهو **أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المجتمع لكل من :** 1. لمكافحة الظاهرة الإجرامية التي تهدده في وجودة أو تعوق تقدمة 2. ويسعى كفالة الاستقرار والطمأنينة 3. وتحقيق العدالة وضمان قدر أدنى من السلوك تسير معه الحياة الاجتماعية 4. وذلك بمنع الجريمة وعقاب مرتكبيها. ويعد قانون الجرائم والعقوبات من أهم فروع القانون وأقدمها تاريخاً 1. الشرائع القديمة كانت في جملتها نصوصاً جزائية 2. كثيراً من الأفعال التي تحكمها الآن قواعد القانون المدني وغيرة من القوانين كانت فيما مضي من قبيل الجرائم، مجال التشريع الجنائي واسع، ويزيد إتساعا في الظروف غير العادية وأحوال الاضطرابات، لضمان تنفيذ الأحكام لمختلف القوانين التي لا تحمل جزتء في حد ذانها , بل تكفلها احكام القانون الجزائي. **أقسام [قانون الجرائم والعقوبات] :** ينقسم قانون الجرائم والعقوبات إلى قسمين أساسيين هما : ** أولاً : القسم العام:** **ويتضمن [الأحكام العامة] التي تسرى على كل الجرائم والعقوبات على اختلاف أنواعها**، تحت عنوان **«الأحكام العامة».** تلك الأحكام في تسعة أبواب وهي : 1. الباب الأول للأحكام التمهيدية 2. الباب الثاني نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات 3. الباب الثالث الجريمة 4. الباب الرابع للمسئولية الجزائية وموانعها 5. الباب الخامس للعقوبة وأحكامها 6. الباب السادس للأعذار القانونية والظروف القانونية المخففة والمشددة 7. الباب السابع للتدابير الجزائية 8. الباب الثامن للدفاع الاجتماعي 9. الباب التاسع للعفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي ** ثانياً : القسم الخاص:** ويتضمن **[الأحكام الخاصة بكل جريمة على حده]** موضحا **[أركانها]**، **[والعقوبة المقررة لها]**، وما قد يلحق بتلك الجريمة من ظروف مخففة أو مشدده. حيث ضمنه ثمانية أبواب، و هي : 1. الباب الأول الجرائم الماسة بأمن الدولة مصالحها 2. الباب الثاني الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، 3. الباب الثالث لمجرائم المخلة بسير العدالة 4. الباب الرابع للجرائم ذات الخطر العام 5. الباب الخامس العقائد و الشرائع الدينية 6. الباب السادس لمجرائم الماسة بالأسرة 7. الباب السابع للجرائم الواقعة على الأشخاص 8. الباب الثامن لمجرائم الواقعة على المال **تقسيمات قانون الجرائم والعقوبات:** بقسم الفقهاء قانون الجرائم والعقوبات عدة تقسيمات **[أهمها :]** 1. قانون الجرائم والعقوبات الأساسي وقانون الجرائم والعقوبات التكميلي 2. قانون الجرائم والعقوبات العام وقانون الجرائم والعقوبات الخاص *** أولاً: قانون [الجرائم والعقوبات الأساسي] وقانون [الجرائم والعقوبات التكميلي]:*** تعريف : [ **بقانون الجرائم والعقوبات الأساسي**] : **\"*مجموعة القواعد التي تحكم التجريم والعقاب في المجتمع والتي تحدد القواعد العامة التي تسرى على كل الجرائم والعقوبات\".*** - يتواجد جوانب النقص في التشريع القائم التطبيق العملي لقانون الجرائم والعقوبات جوانب النقص في التشريع القائم - جعل المشرع للتدخل لتجريم أفعال أخرى لم يتضمنها قانون الجرائم والعقوبات الأساسي وذلك بقوانين لاحقة ومستقلة من [خلال قانون الجرائم والعقوبات التكميلي]. تعريف : [**قانون الجرائم والعقوبات التكميلي**،] هو**\" *مجموعة القواعد القانونية التي صدر لتكملة النقص في قانون الجرائم والعقوبات العام أو تعديل بعض أحكامه بالنظر إلى أنها تقع اعتداء على مصالح متغيرة أو طارئة\"***. - لا يستطيع المشرع إن يحصى كل الأفعال أو الإمتناعات التي كشف الحاجة عن ضرورة تجريمها , مثل: - قوانين مكافحة الدعارة - والقوانين بشان الأسلحة والذخائر، - وقوانين مكافحة المخدرات، - وقوانين التهرب الضريبي والجمركي، - قانون غسل الأموال، - قانون مكافحة الجرائم الإرهابية. *** ثانيا: [قانون الجرائم والعقوبات العام] [وقانون الجرائم والعقوبات الخاص]:*** تعريف : ***[بقانون الجرائم والعقوبات العام]*** , هو : ***\"مجموعة القواعد التي تطبق على جميع الأفراد وعلى جميع الوقائع التي تقع تحت سلطانه\"*** - فإنه يأخذ صيغة العموم فقانون الجرائم والعقوبات الأصلي هو قانون الجرائم والعقوبات العام. تعريف : ***[بقانون الجرائم والعقوبات]*** , هو ***:\" الخاص مجموعة القواعد التي تحمي مصالح تميز بطابع خاص وتكون مقصورة على طائفة معينة من الأفراد بسبب توافر صفات خاصة بهم أو بسبب ظروف معينة، وتختلف تلك القواعد إلى حد ما عن الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العام\"*** - حيث تخضع لقواعد قانونية خاصة من الناحية الموضوعية والإجرائية، امثلة على القوانين العقابية الخاصة : - قانون الجرائم والعقوبات الاقتصادي، - قانون الجرائم والعقوبات العسكري، - قانون الجرائم والعقويات المالي، - قانون الجرائم والعقوبات التجاري. **علاقة قانون الجرائم والعقوبات بفروع القانون الأخرى :** - قانون الجرائم والعقوبات جزء من النظام القانوني العام للدولة - يرتبط مع باقي فروع القانون الأخرى بروابط وثيقة وذلك من خلال [حمايته لمصالح وحقوق تعترف بها] [وتنظمها] الفروع القانونية الأخرى. حيث يحمي قانون الجرائم والعقوبات : 1. **[الصلة بالقانون الدستوري :]** يحمي نظام الدولة وشكلها ويعاقب على الاعتداء على كيانها واستقلالها 2. **[الصلة بقواعد القانون المدني :]** يحمي الملكية الفردية من الاعتداء عليها وذلك بالعقاب على السرقة والنصب وخيانة الأمانة والإتلاف. 3. **[الصلة بالقانون الإداري :]** تكفل سير المصالح العمومية والمرافق العامة في الدولة بانتظام واضطراد وذلك بالعقاب على الإضراب، كما يحمي الإدارة من تجاوز موظفيها لحدود سلطاتهم وإساءة استعمالها والخروج بها عن هدفها 4. **[الصلة بالقانون التجاري :]** يحمي العلاقات التجارية بالعقاب على تزوير العلامات التجارية والإفلاس بالتقصير أوالتدليس. 5. صلة بقوانين الأحوال الشخصية : يحمي العلاقة الزوجية وحقوقها بالعقاب على الزنا كما يحمي الحق في الحضانة. فالجزاءات الجزائية هي أقوى الجزاءات وأشدها خطورة لأنها تمس الفرد في ماله أو حريته بل في حياته نفسها **طبيعة قانون الجرائم والعقوبات :** أثارت مسألة قانون الجرائم والعقوبات وتحديد موضعه بين فروع القانون الأخرى خلافاً فقهياً ويتبلور هذا الخلاف في ثلاثة اتجاهات رئيسية حيث: **يرى الأول: أن قانون الجرائم والعقوبات فرع من فروع القانون الخاص** : ذلك بأن أغلب قواعد قانون الجرائم والعقوبات تهدف إلى حماية حقوق الأفراد سواء في أشخاصهم وأموالهم **ويرى الثاني : أنه فرع من فروع القانون العام**، لان المصالح التي يجرم القانون الاعتداء عليها تتعلق بالمجتمع ككل ولو كانت تشكل اعتداء على حق خاص للأفراد حيث لا يحمي المشرع الجنائي حقاً للفرد إلا إذا قدر أهميته للمجتمع. **ويرى الثالث : أنه ذو طبيعة مختلطة** حيث إنه على صلة بكلا الفرعين، فهو في الوقت الذي ينظم فيه العلاقة بين الدولة والأفراد ينظم أيضا العلاقة بين الأفراد فيما بينهم **التطور التاريخي لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي :** - لقد صدر قانون العقوبات الاتحادي رقم ٣ لسنه ١٩٨٧ - ثم ألغى المشرع القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته، وصدر القانون الاتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١م، تحت مسمى قانون الجرائم والعقوبات، والذي يعمل به اعتبارا من ٢ يناير ٢٠٢٢م القاعدة الجزائية و نطاق تطبيقها **ص -22 الى ص 78** - القاعدة الجزائية الموضوعية **[هي المصدر الوحيد]** للتجريم والعقاب، - فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون. - لا يمكن توجبه أي إتهام ضد شخص لارتكابه فعلا معينا، ما لم يكن نصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون، - لا يمكن تطبيق عقوبة ما لم تكن تلك العقوبة محددة سلفا في القانون، وهذا هو ما عُبر عنه **[بمبدأ الشرعية]** وإذا كانت القاعدة الجزائية لازمة من أجل التجريم والعقاب، فإن نطاق تطبيقها ليس مطلقا، وإنما يتحدد **نطاقها بحدود [زمنية] و[مكانية]**، يجب [ خضوع الفعل] للقاعدة الجزائية [مقتضيا دخوله في حدود ذلك النطاق]، أما [إذا كان خارجا عنه] فمن غير الجائز أن [يوصف بأنه غير مشروع]. **مدلول مبدأ الشرعية الجنائية :** - بتمثل مبدأ الشرعية الجنائية في مبدأ (**لا جريمة ولا عقوبة بغير نص**) - تعد القاعدة الجزائية الموضوعية هي المصدر الوحيد للتجريم والعقاب. التشريع هو المصدر الوحيد لقانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالجرائم والعقوبات. - **لا يمكن تجريم** أي **فعل** أو توجيه أي إتهام ضد أي شخص **مالم يكن منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون** و **لا يمكن تطبيق عقوبة** مالم **تكن محددة  في القانون** - القاضي لا يقرر الجرائم وعقوبتها، وعليه تطبيق ما يضعه المشرع من نصوص , المبدأ يضع حداً فاصلاً بين اختصاص المشرع واختصاص القاضي ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين أو ضار بالمجتمع أبلغ الضرر، فلا يجوز للقاضي أن يوقع على الفاعل غير العقوبة التي حددها المشرع في هذا النص متقيدا بنوعها ومقدارها. - مبدأ الشرعية الجنائية من **الضمانات الدستورية** الهامة التي نص عليها في الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث نصت المادة ٢٧ من دستور ١٩٧١ على أن: ((يحدد القانون الجرائم والعقوبات ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها» - يعد مبدأ الشرعية **من حقوق الإنسان** الذي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ١٩٤٨: « لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي \". - في **الشريعة الإسلامية** أنه: ( لا تكليف قبل ورود الشرع»، ( ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) **أساس مبدأ الشرعية :** يقوم مبدأ الشرعية على مجموعة من القيم والمبادئ من أهمها : **أولاً :** إن هذا المبدأ نتيجة مترتبة على **[الأساس الأخلاقي للمسئولية الجزائية]** والذي [**يرتكز** على أن الإنسان يجب] أن تتوافر فيه [التمييز] و [الإدراك] و[الإرادة] [أو الاختيار] حتى يمكن أن يتوافر في حقه الإثم. **ثانياً** : أنه **[يستند لمبدأ الفصل بين السلطات]** ، والذي يعني أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص التشريعي أي إصدار القوانين، والقاضي («السلطة القضائية)»، لا ينشئ القوانين، ووظيفته الوحيدة هي طبيق القانون. فالقانون إذن هو المصدر الوحيد للتجريم. ثالثاً : أن العقوبة لا يمكن أن تحقق وظيفتها إلا إذا كان الشخص يعلم مسبقا بها وبأنها ستوقع عليه إذا ثبت ارتكابه للجريمة ، ليس من العدل أن يسأل شخص عن جرم لم يعلم به مسبقا. رابعاً : أن **[هذا المبدأ يضمن ويحقق المساواة بين الناس جميعا أمام القانون]**، التشريع نص على الجريمة مسبقا وحدد الجرائم والعقوبات الخاصة بها أصلية أو تكميلية بطريقة محددة وعامة، بالنسبة لكل من يرتكب الجريمة في المستقبل أياً كان وضعه الاجتماعي أو صفته أو نوعه. **[صور الشرعية] في المجال الجنائي:** يخاطب مبدأ الشرعية - بصفة عامة - سلطات الدولة الثلاثة، فلا تملك السلطة التنفيذية ولا القضائية مباشرة الاختصاص بالتجريم والعقاب، بل تملكه السلطة التشريعية وحدها. يضم مبدأ الشرعية في المجال الجنائي على أبعاد ثلاثة هي: 1. الشرعية الجنائية 2. الشرعية الإجرائية 3. وشرعية التنفيذ العقابي. **أولاً : الشرعية الجنائية:** 1. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو الإنذار السابق للأفراد من خلال قاعدة جنائية صادرة عن السلطة التشريعية في الدولة؛ 2. لا يمكن الحكم بتجريم أي فعل أو امتناع إلا إذا كان منصوصا عليه 3. لا توقع على الجاني إلا العقوبة المنصوص عليها في القانون **ثانياً : الشرعية الإجرائية:** يقصد بالشرعية الإجرائية الجزائية : **[اتفاق جميع الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم]** من أجل إثبات جريمته، **[مع جميع القواعد والنصوص والأنظمة القانونية السائدة]** في المجتمع، احتراماً للحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان، وهذا الاتفاق في جميع المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية سواء في: - مرحلتها التمهيدية - الاستدلال - أو مرحلة التحقيق  - اوالمحاكمة. **ثالثاً: شرعية التنفيذ العقابي**: بقصد به أن يتم التنفيذ العقابي طبقاً لقواعد قانونية أساسها كفالة احترام حقوق المحكوم عليه، - وذلك تطبيقا لنص المادة ٢٦ من الدستور حيث تنص على ان «الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. - لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون - ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. انتقادات لمبدأ الشرعية الجزائية : **أولاً: من ناحية تحديد الجرائم:** أن المشرع عندما يحدد ما يعد جريمة مسبقا يجعل النصوص جامدة ومن ثم تبتعد عن المرونة مما يجعل التشريع عاجزاً عن مواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة مما يحول دون كفالة الحماية الكافية والفعالة للمجتمع ثم يكشف الواقع العملي عن أفعال لم يكن المشرع قد تنبه لها عند وضع القاعدة من ثم تخرج عن دائرة التجريم ويمكن الرد على هذا النقد بأن المشرع يستطيع تدارك أي قصور تستعمل عبارات في النصوص تحقق التوازن بين المحافظة على مبدأ الشرعية وتمكن القاضي من حماية المجتمع إزاء الأفعال الضارة بمصالحه، وان تكون تلك النصوص مرنة **ثانياً : من ناحية العقوبة:** وجه نقد يتعلق بضرورات تفريد العقاب حيث يعاب على المبدأ أنه يفترض أن الجريمة كياناً متجرداً عن شخص مرتكبها ويحدد العقوبة وفق الأضرار المادية للجريمة لا وفق الخطورة الكامنة في شخص مرتكبيها ويمكن الرد على هذا النقد بان التشريعات الجزائية الحديثة تعترف للقاضي بسلطة قديرية واسعة يستطيع من خلالها أن يحدد العقوبة الملائمة للواقعة وظروف الجاني /ن : - فياختيار درجة العقوبة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، - أو عندما يحدد المشرع عقوبة أو أكثر للجريمة، - أو من خلال الأخذ بنظام الظروف المخففة، - أو من خلال اللجوء إلى نظام وقف التنفيذ - وكذلك تخويل رئيس الدولة ملطة العفو عن العقوبة كلها أو بعضها **نتائج مبدأ الشرعية الجنائية** يترتب على مبدأ الشرعية نتيجتان : **الأولى: تتعلق بتحديد مصادر التجريم** **الثانية : تتعلق بقواعد تفسير القاعدة الجنائية**، حيث لا يجوز القياس في نصوص التجريم، كما يفسر الشك لمصلحة المتهم. لذا سنعرض لنتائج مبدأ الشرعية من خلال مطلبين : **النتيجة الاولى : مصادر القاعدة الجنائية** - أي [مصادر القاعدة الجنائية] وذلك [بحصرها في النصوص التشريعية فقط] ولا يمكن ان بنشأ العرف جريمة أو عقوبة - **[يترتب]** على مبدأ الشرعية الجنائية أنه **[لا يوجد سوى مصدر واحد للتجريم والعقاب]** **[وهو التشريع]** - فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون إعمالا لنص المادة ٢٧ من الدستور الإماراتي - لا يجوز إنشاء جريمة أو عقوبة إلا بنص فإن لم يكن هناك نص يبين الجريمة ويحدد عقوبتها يجب على القاضي أن يحكم بالبراءة مهما كان الفعل في نظره خطيراً ويستأهل العقاب **المصدر الاول : المصادر المكتوبة** قصد بالمصادر المكتوبة هي النصوص التشريعية العامة المجردة الصادرة عن السلطة التشريعية طبقا للضوابط التي يحددها الدستور القائم في الدولة. ويمكن مصر المصادر المكتوبة للقاعدة القانونية في القوانين والقرارات بقوانين واللوائح. المصادر المكتوبة هي : 1. القوانين 2. القرارات بقوانين : ( المرسوم بقانون ) ( أ. تفويض يصدر عن السلطة التشريعية ب. حالة الضرورة ) 3. للوائح (اللوائح التنفيذية , لوائح الضبط, اللوائح التنظيمية) **[المصدر المكتوب 1 : القوانين:]** القانون هو كل قاعدة تصدرها السلطة التشريعية للدولة ويلزم في كل قاعدة كي تصبح قانوناً أن تمر بالمراحل الدستورية المرسومة لوضع القانون ونفاذة بما في ذلك مرحله نشر القانون وتكون للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة بمعرفه رئيسها ويتم التصديق عليها من اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد وأن يتم التصديق بمرسوم. **[المصدر المكتوب 2 القرارات بقوانين : ( المرسوم بقانون )]** وهي التي تصدر عن رئيس الدولة وتصلح أن تكون مصدراً للتجريم والعقاب ولا تملك السلطة التنفيذية ذلك **[إلا في حالتين]** : **[الثانية : حالة الضرورة :]** - [بي]ن أدوار انعقاد المجلس الأعلى، , ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير - فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور - ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها، - ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. - أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، **[المصدر المكتوب 3 اللوائح:]** يمكن أن نقسم تلك اللوائح إلى ثلاث انواع : ١ - اللوائح التنفيذية: هي التي تصدر عن السلطة التنفيذية تنفيذاً لقانون معين (مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى،) ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية :- - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تفيذها، - وكذلك لوائح الضبط، - واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ٢- لوائح الضبط: هي تلك اللوائح التي تنظم ممارسه الأفراد حريتهم بقصد الحفاظ على النظام العام والآداب العامة , و هي : - حفظ الأمن العام - وضمان السكينة العامة - وصيانة الصحة العامة ٣- اللوائح التنظيمية : وهي تلك اللوائح التي تصدر عن جهات الإدارة العامة أو المحلية والتي تصدر لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بما يضمن حسن سيرها وأدائها للمهام الموكلة إليها.الصادرة عن مجلس الوزراء ثانيا : المصادر غير المكتوبة **دور العرف في المجال الجنائي:** - طبقاً لمبدأ الشرعية الجزائية ينحصر مصدر التجريم والعقاب في النصوص المكتوبة **[فالقاضي الجنائي إذا لم يجد نصا مكتوبا يجرم الفعل ويقرر له عقاب حكم ببراءة المتهم]** حتى ولو كان الفعل مخالفا للعرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة. - وبالرغم من ذلك يوجد دور للعرف في المجال الجنائي ولكن يبتعد عن مجال التجريم والعقاب فقد يستبعد العرف العقاب نهائيا أو يخففه، كما قد يلجأ إلى العرف في تحديد الفعل المجرم أولاً: حالات استبعاد العقاب أو تخفيفه: - إن الأصل في الأشياء الإباحة، الا اذا نص القانون بغير ذلك - إذا أريد العودة إلى هذا الأصل بإباحة الفعل من بعد تجريمه أمكن الاستناد إلى مصدر غير مكتوب. ويلحق بذلك حالة تخفيف العقاب. - ومن أبرز حالات الإباحة التي ترجع إلى العرف ممارسة الألعاب الرياضية، حيث لا يعاقب اللاعب عن الضرب أو الجرح الناجم عن اللعبة الرياضية، ثانياً: حالات تحديد عناصر التجريم: تطلب تحديد عناصر بعض الجرائم تطبيق قواعد غير جنائية و اللجوء إلى العرف وقد يكون ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. مثل تحديد مدلول الإخلال بالحياء الذي يجب أن يتوافر في الفعل حتى تقوم جريمة « الفعل الفاضح « لا يمكن تحديده بغير الرجوع إلى العرف. **تفسير القاعدة الجزائية** تفسير النص الجنائي يعني البحث عن معنى إرادة المشرع بالفاظ معينة ضمنها النص القانوني، بتحليل تلك الألفاظ وكشف مدلولها وبيان المعنى الذي أراده المشرع منها أولاً : أنواع التفسير: يمكن تقسيم أنواع التفسير إلى عدة تقسيمات , و هي : 1. التفسير التشريعي 2. التفسير القضائي 3. التفسير الفقهي **١- التفسير التشريعي:** وهو التفسير الذي [يصدر عن المشرع] ويتخذ صورة النصوص القانونية، ويلجا له المشرع عندما يستشعر غموض النص وأنه في حاجة إلى توضيح. وقد يكون ذلك التفسير مصاحباً لصدور النص أو تالياً له , [له صفة الإلزام] ذلك أنه يتخذ شكل النصوص القانونية فتكون له قوتها. **٢- التفسير القضائي:** وهو التفسير الذي [يصدر عن القاضي] وهو يفصل في واقعة معروضة عليه للتعرف على قصد المشرع للتوصل إلى تطبيق النص على الواقعة أو عدم تطبيقه. - والأصل في [التفسير القضائي أنه غير ملزم] سواء للقضاء الذي أصدره أو بالنسبة قضاء أخر أدنى منه درجة. - تفسير [محكمة النقض أو محكمة التمييز] [ملزم للمحاكم] الأدنى منها **٣- التفسير الفقهي:** وهو الذي [يصدر عن الفقهاء وشراح القانون] بهدف توجيه النص إلى تحقيق غرضه، كجزء من التنظيم القانوني، ويساعد التفسير الفقهي القضاء على تطبيق النص القانوني، وقد يدفع بالمشرع إلى التدخل بالتفسير التشريعي. و[التفسير الفقهي غير ملزم للقاضي]، حيث لا يلزم القاضي إلا بالتفسير التشريعي الصادر عن المحكمة العليا **وسيلة التفسير:** ينقسم التفسير من حيث وسيلته إلى : 1. تفسير لغوى 2. تفسير منطقي 1. التفسير اللغوي: يقوم هذا النوع من التفسير على الكشف عن مدلول الألفاظ الواردة في النص وتحديد دلالة كل لفظ على حده وفيه يستعان باللغة للبحث في المعنى الذي تعطيه لكل لفظ. 2. التفسير المنطقي: يقوم هذا النوع من التفسير على البحث في هدف المشرع من اللفظ أو العبارة المراد تفسيرها بالبحث في المصادر التاريخية للنص ومقارنة هذا النص بغيره من النصوص والرجوع إلى الأعمال التحضيرية سواء كانت مذكرات إيضاحية، أو مناقشات برلمانية، أو محاضر اللجان الفقهية التي قامت بوضع النص. **نتيجة التفسير:** ينقسم التفسير من حيث النتيجة التي يؤدى إليها إلى: 1. تفسير مقرر 2. تفسيرمقيد 3. تفسير موسع 1. التفسير المقرر: - يتحقق ذلك عندما تكون عبارة النص واضحة الدلالة على قصد المشرع ولا حتاج لتوضيع - حيث إن الأصل لا اجتهاد مع صراحة النص، - فلا يجوز الخروج عن النص متى كان واضحاً - لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق. 2. التفسير المقيد: ويكون هذا التفسير عندما تكون عبارة النص غامضة يفيد ظاهرها أكثر مما أرادة الشارع فيجب على المفسر أن يقيد هذا ويحصره في حدود ما أراده المشرع. 3. التفسير الموسع: ويكون التفسير موسعاً عندما تكون عبارة النص غامضة وقاصرة على تحقيق نصد المشرع أي تحقق أقل مما أرادة المشرع، فيتعين على المفسر أن يوسع هذا المعنى ويمد تطبيقه إلى ما أريد به في حقيقة الأمر، **قواعد التفسير:** الهدف من التفسير بأنواعه هو البحث في قصد المشرع من النصوص القانونية، وقد يفرض مبدأ الشرعية قيوداً عند تفسير النصوص الجنائية، أهمها ما يتعلق بالقياس في نصوص التجريم وما يتعلق بتفسير الشك لمصلحة المتهم. **المقصود بالقياس:** تعريف : يعرف القياس بأنه هو مد حكم حالة منصوص عليها في القانون إلى حالة أخرى غير منصوص عليها فيه لوجود تشابه بين الحالتين أو لاتحادهما في العلة. عدم جواز القياس في نصوص التجريم: - قصد بالقياس في نصوص التجريم هو إلحاق فعل مباح بفعل مجرم لاشتراكهما في علة التجريم - وهذا [القياس محظور في التشريع الجنائي] لكونه يخلق جريمة جديدة لم ينص عليها قانوناً ومن ثم يتعارض مع مبدأ « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص - عدم جواز القياس في نصوص التجريم أنه لا يجوز للقاضي الجنائي أن يقيس فعلاً لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص بتجريمه للاتحاد في العلة، أو أن يكمل نقصاً في نص عن طريق القياس على نص آخر. - [فلا يجوز الالتجاء إلى القياس في نصوص التجريم]. جواز القياس في غير نصوص التجريم : - القياس المحظور في المواد الجزائية هو القياس في نصوص التجريم - يجوز للنصوص التي تقرر أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو امتناع العقاب أو الظروف القانونية أو القضائية المخففة - امثلة : - اسباب الاباحة : يجوز الالتجاء إلى القياس في الدفاع الشرعي سببا عاماً لإباحة الجرائم بالرغم من أن النص عليه قد جاء في باب القتل والضرب والجرح - لأسباب امتناع المسئولية: يقاس الإكراه الأدبي على إتيان الجريمة على حالة الضرورة - تخفيف العقاب : تقرر عذراً مخففاً لمن يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها، تفسير الشك لمصلحة المتهم: - عندما يكون النص الجنائي غامضاً يلجأ المفسر للبحث عن قصد المشرع مستعيناً بأساليب التفسير المختلفة - وقد توجد نصوص يتعذر فيها التوصل لتحديد قصد المشرع، ويستوي في نظره عده وجوه يمكن أن يؤول النص إليها فينبغي هنا أن يغلب الوجه الذي يحقق مصلحة المتهم قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم أن نجد لها مجالين للتطبيق. الأول : في مجال القواعد الجزائية الموضوعة: حيث قد يستحيل الكشف عن قصد المشرع من القاعدة الجزائية - وهذا فرض نادر - ويقوم تفسير الشك لصلحة المتهم في هذه الحالة على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. الثاني : في مجال القواعد الجزائية الإجرائية : فعندما يعرض للقاضي وهو في مقام الموازنة بين البراءة والإدانة ما يشكك في أدلة الإدانة وتتساوى أدلة الإدانة والبراءة فهنا يرجح البراءة، ويقوم تفسير الشك لمصلحة المتهم في هذا المجال على قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة. الخلاصة ان نتائج مبدأ الشرعية الجزائية يمكن حصرها في الاتي: ١- حصر مصادر التجريم والعقاب في النص المكتوب. ٢- ان الشك يفسر لمصلحة المتهم. ٣- أنه لا قياس في التجريم والعقاب . **نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات** بتحدد نطاق سريان أحكام القاعدة الجزائية الوطنية على الجرائم التي ترتكب خرقاً لها [بحدود مكانية وزمانية معينة]. **تطبيق قانون الجرائم والعقوبات [من حيث المكان]** بقصد بتطبيق القانون من حيث المكان : الحدود المكانية الذي يطبق فيها القانون ويحكم تطبيق قانون الجرائم والعقوبات من *[حيث المكان]* مبادئ أربعة : 1. *[إقليمية]* قانون الجرائم والعقوبات: ويقصد به تطبيق قانون الجرائم والعقوبات الوطني على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة أيا كانت جنسية المجرم، 2. [عينية] قانون الجرائم والعقوبات: ويقصد به تطبيق القانون على [كل جريمة تمس مصالح معينة للدولة] [دون النظر] [لمكان] [وجنسية] مرتكبيها، 3. [شخصية] قانون الجرائم والعقوبات : ويقصد به تطبيق قانون الجرائم والعقوبات على [كل جريمة] يرتكبها [المواطن] [خارج الإقليم]، 4. [عالمية] قانون الجرائم والعقوبات : ويقصد به تطبيقه على [كل جريمة] يقبض على مرتكبها [في إقليم الدولة] [دون النظر] [لمكان] ارتكاب الجريمة [وجنسية] مرتكبها. تعريف : مبدأ إقليمية قانون الجرائم والعقوبات: سيادة الدولة على إقليمها الذي يحكم تطبيق القاعدة الجزائية من حيث المكان هو مبدأ إقليمه القانون الجنائي، ويقصد بمبدأ الإقليمية \" أن القاعدة القانونية الجزائية تطبق على كل جريمة ترتكب على إقليم الدولة دون اعتبار جنسية الجاني والمجني عليه ولا لطبيعة المصلحة محل الاعتداء سواء مصلحة وطنية أو مصلحة لدولة أجنبية \". ويترتب على هذا أن للمبدأ شقان، 1. **الشق الإيجابي:** أن القاعدة القانونية الجزائية لا تطبق إلا على الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة 2. **الشق السلبي:** عدم امتداد تطبيق القاعدة القانونية الجزائية إلى الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة ولا سلطان للتشريع الجنائي الوطني على ما يقع من الجرائم خارج إقليم الدولة أياً كانت جنسية أو صفة مرتكبها. **[مبررات مبدأ الإقليمية:]** 1. **فكرة السيادة:** حيث إن لكل دولة سيادة على إقليمها، ومن أهم مظاهر تلك السيادة أن يطبق قانون الجرائم والعقوبات الوطني على إقليم الدولة لتأمين الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية. 2. **تحقيق العدالة:** تطبيق مبدأ الإقليمية يحقق العدالة في الإقليم حيث إن البحث عن أدلة الجريمة والتحقيق فيها في مكان ارتكابها يسهل الكشف عنها. 3. **تحقيق اعتبارات الردع العام :** محاكمة الجاني في المكان الذي شهد الجريمة ووقع فيه الضرر وانتهكت فيها القاعدة القانونية الجزائية يحقق اعتبارات الردع العام بأن يخشى الأفراد ارتكاب الجرائم حتى لا تطبق عليهم العقوبة التي طبقت على الجاني. **عناصر إقليم الدولة :** تحدد قواعد القانون الدولي العام ماهية الإقليم وحدوده، ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة عناصر هي [الأرض والماء والهواء]، 1. **الإقليم الأرضي** : هو مساحة اليابس التي تحدها الحدود السياسية للدولة كما هومعترف بها دولياً. وتشمل طبقات الأرض الدنيا إلى مركز الكره الأرضية. 2. **الإقليم المائي** : مساحات الماء التي تقع داخل حدود الدولة وتشتمل على مساحات الماء الداخلية كالانهار الوطنية، والأجزاء الثابتة للدولة من الأنهار الدولية والبحيرات والبحار المغلقة، والقنوات والمضايق والخلجان الداخلية والموانئ البحرية، ويتضمن أيضا البحر الإقليمي وهو جزء من البحر العام الذي يلاصق شواطئ الدولة ويتحدد البحر الإقليمي وفقا للعرف الدولي **[يحدد البحر الإقليمي باثني عشر ميلا بحريا]**. 3. **الإقليم الجوي**. فيشتمل على كل الطبقات الهوائية التي تعلو الإقليم الأرضي والمائي إلى ما لا نهاية مع الارتفاع.[ويخرج عن طبقات الجو العليا الأجرام السماوية] فلا تخضع لسيادة أي دولة فهي بمثابة الفضاء الحر **تحديد مكان ارتكاب الجريمة :** مكان ارتكاب الجريمة هو **[المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو]** **[عنصر من عناصر هذا الركن]** ويتكون الركن المادي **من ثلاث عناصر** هي [السلوك] و**[النتيجة] [وعلاقة السببية]** التي تربط بينهما. وبناءً عليه فإن الجريمة تعد مرتكبه على الإقليم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، في الحالات الآتية : 1. **إذا وقعت الجريمة بركنها المادي** [كله] **في الإقليم الإماراتي:** - [يطلق] الجاني الرصاص على المجني عليه [في الإقليم الإماراتي]، و[تتحقق الوفاة في الإمارات] مع كون تلك الوفاة نتيجة لاطلاق الرصاص. 2. **إذا ارتكب [عنصر] من عناصر الركن المادي على إقليم الدولة:** 1. ارتكاب السلوك في الدولة، وتتحقق النتيجة وعلاقة السببية في إقليم آخر 2. ارتكاب السلوك في دولة اخرى ، وتتحقق النتيجة وعلاقة السببية في إقليم الدولة ج. تحقق العلاقة السببية في الامارات : **الجريمة التامة** - لا يجوز محاكمة شخص من أجل جريمة إذا كانت محاكم دولة أخرى قد حاكمته ووقعت عليه العقاب من أجل ذات الجريمة. - لا يدخل في تحديد مكان ارتكاب الجريمة مكان وقوع الأعمال التحضيرية السابقة لتنفيذ الجريمة، - لا يدخل في تحديد مكان ارتكاب الجريمة مكان الأفعال التي تلي وقوع الجريمة والتي تهدف لإخفاء آثارها، وإن شكلت جريمة قائمة بذاتها. - تعد الجريمة المستمرة مرتكبه في كل مكان يتحقق الاستمرار فيه، فمن يحوز مواد مخدرة وينتقل في أكثر من إقليم تعد الجريمة مرتكبه في كل إقليم تواجد فيه الجاني - إذا كانت الجريمة سلبية فهي تعد مرتكبه في كل إقليم يتعين على الجاني أن يقوم فيه بالعمل الذي امتنع عنه. **الجريمة إذا وقف النشاط عند حد الشروع** **القانون الواجب التطبيق في حالة المساهمة الجزائية** **امتداد نطاق الإقليم:** - إذا وقعت الجريمة في حدود إقليم الدولة الأرضي أو المائي أو الهوائي على ظهر سفينة أو متن طائرة تابعة لدولة أجنبية فوق إقليم الدولة. فهي تحمل جزء من سيادة الدولة التي تنتمي إليها من ثم تخضع الجريمة التي تقع عليها لقانون الدولة التي تحمل جنسيتها, و خاصة السفن و الطائرات الحربية : فهي تحمل جزء من سيادة الدولة التي تنتمي إليها **الحالات التي يطبق فيها قانون دولة الامارات [ لسفن و طائرات راسية] [غير اماراتية في اقليم الامارات : ]** 1. إذا تعدت الجريمة حدود السفينة كأن تقع من أو على شخص من غير ركابها أو طاقمها. 2. إذا كان من شأن الجريمة الإخلال بالأمن في الميناء. 3. إذا طلب ربان السفينة أو من يقوم مقامة العون من سلطات الميناء. **[أولاً : السفن :]** تخضع لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي لدولة الإمارات الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في أحد موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي في الحالات التالية: 1. إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة. 2. إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانئها أو بحرها الإقليمي. 3. إذا طلب ربان السفينة أو قتصل الدولة التابعة لها مساعدة السلطات المحلية. 1. إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة. 2. إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً. **[ثانياً: الطائرات:]** تخضع لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي لدولة الإمارات في الحالات التالية : 1. إذا حطت الطائرة في أحد مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة. 2. إذا كانت الجريمة تعكر السلم في الدولة. 3. إذا كانت الجريمة تخل بنظامها العام. 4. إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة. 5. إذا طلب ربان الطائرة مساعدة السلطات المحلية. 6. إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة. **[الحالات التي يطبق فيها قانون دولة الامارات] [لسفن و طائرات] راسية [ خارج اقليم الامارات :]** 4. الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات [الحربية] التي تحمل علم الدولة أينما وجدت 5. السفن والطائرات الت تحمل جنسية الدولة أم تملكها الدولة وتديرها لأغراض غير تجارية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت **أما [الطائرات المدنية] المحلقة في [المجال الجوي لدولة غير دولتها]** الدولة صاحبة الطائرة تختص بمحاكمة من يرتكب جريمة على ظهرها أثناء طيرانها. لكن يجوز تطبيق قانون دولة الامارات عليها في الحالات التالية 1. إذا كان للجريمة أثرها على إقليم الدولة. 2. إذا وقعت الجريمة من أو على احد رعاياها أو المقيمين بها. 3. إذا كانت الجريمة تمس الأمن العام في الدولة. 4. إذا كان من شأن الجريمة الإخلال بقواعد الطيران في الدولة. 5. إذا كانت الدولة قد التزمت بمقتضى اتفاق عسكري بمباشرة اختصاصاتها. **الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية** - بعض الأشخاص لا يخضع لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رغم ارتكابهم بعض الجرائم، لأن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي - وهذه الاستثناءات ترد على [الشق الإيجابي] لمبدأ الإقليمية،**(عدم تطبيق مبدء اقليمية القانون للاشخاص رغم ارتكاب الجريمة داخل الدولة )** - وتوجد أيضا استثناءات على [الشق السلبى] للمبدأ **( تطبيق مبدء اقليمية القانون للاشخاص عندارتكاب الجريمة خارج الدولة)** **[الاستثناءات على الشق الإيجابي: (عدم تطبيق مبدء اقليمية القانون للاشخاص رغم ارتكاب الجريمة داخل الدولة ) ]** 1. **أعضاء المجلس الوطني الاتحادي** 2. **رؤساء الدول الأجنبية** 3. **أعضاء السلك الدبلوماسي** 4. **القوات العسكرية الأجنبية** 1. **أعضاء المجلس الوطني الاتحادي:** - تقرر المادة ٨١ من الدستور الإماراتي حصانة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن الجرائم التي تقع بالقول أو بالكتابة أثناء تأديتهم لعملهم داخل المجلس في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجان لتمكينهم من القيام بأعمالهم في رقابة السلطة التنفيذية وسن القوانين بحرية كاملة - هذه الحصانة [قاصرة على الجرائم القولية والكتابية] التي تقع من النواب بشرط ارتكابها أثناء تأدية العضو لعمله - أما الجرائم الأخرى التي يرتكبها أعضاء مجلس الوطني داخل المجلس أو خارجة فيمكن المؤاخذة جنائيا عليها، وذلك بعد الحصول على إذن من المجلس إذا كان منعقدا أو إذن رئيسه في غير أدوار الانعقاد، ولا يلزم الحصول على ذلك الإذن في حالة التلبس. - 2. **رؤساء الدول الأجنبية :** - بتمتع رؤساء الدول الأجنبية بحصانة عامة تشمل كل ما يرتكبونه من جرائم هم وأفراد أسرهم وحاشيتهم حال تواجدهم على إقليم دولة أخرى - لا يخضعون لقانون عقوبات هذه الدولة لأن رئيس الدولة يمثل سيادة دولته، وإخضاعه لقانون الدولة المتواجد فوق إقليمها يعني إخضاعه لسيادة هذه الدولة وفي هذا مساس بسيادة دولته والسيادات هنا متساوية ومن ثم لا تعلوا سيادة على أخرى 3. **أعضاء السلك الدبلوماسي :** - تمتع أعضاء السلك الدبلوماسي بحصانة عامة تشمل كل أفعاله مسواء تعلقت تلك الأفعال بالعمل الدبلوماسي أم لم تكن متعلقة به - وتشمل تلك الحصانة كل أعضاء السلك الدبلوماسي على اختلاف ألقابهم - ويتمتع بتلك الحصانة أعضاء البعثات السياسية الخاصة، وممثلو الهيئات الدولية - ويتمتع رجال السلك القنصلي بحصانة محدودة تقتصر على ما يرتكبه القنصل من أفعال أثناء أدائه وظيفته أو بسببها - أما خدم السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية تقتصر حصانتهم على الجرائم المتعلقة بوظائفهم شريطة ألا يكونوا من رعايا دولة الإقليم أو من المقيمين فيها بصفة دائمة. 4. **القوات العسكرية الأجنبية :** - تمتع القوات العسكرية الأجنبية الموجودة على إقليم الدولة بترخيص منها حصانة تمتد لتشمل كل الأفعال التي تقع من أفرادها أثناء أدائهم أعمالهم أو في داخل المناطق المخصصة لهم - إذا ارتكب الفعل في غير عمل رسمي وفي غير المناطق المخصصة لتلك القوات فلا حصانة لمرتكبه. - الحصانة أن القوات الأجنبية الحربية الموجودة على إقليم الدولة تمثل سيادة للدولة التي تتبعها أو الهيئة الدولية التي تمثلها، وإلى ما يقتضيه النظام العسكري من خضوع الأفراد لرؤسائهم أثناء فترة العمل أو في المناطق المخصصة لهم. [**الاستثناءات على الشق السلبى** ( **تطبيق مبدء اقليمية القانون للاشخاص عندارتكاب الجريمة خارج الدولة**)] - الأصل هو عدم تطبيق قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على الجرائم التي ترتكب خارج إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة - هناك استثناءات يمتد فيها اختصاص قانون الجرائم والعقوبات الوطني إلى خارج الإقليم الوطني، ويحكم هذه الاستثناءات [ثلاثة مبادئ] هي: 1. مبدأ **عينية قانون الجرائم** والعقوبات 2. مبدأ **شخصية قانون الجرائم** والعقوبات 3. ومبدأ **عالمية قانون الجرائم** والعقوبات 1. **[الاستثناء الاول : مبدأ] [عينية قانون الجرائم] والعقوبات ضمون المبدأ وأهميته :** يعنى مبدأ عينية قانون الجرائم والعقوبات أن [يطبق قانون الجرائم والعقوبات] الإماراتي على [كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة]، وذلك [أياً كان مكان ارتكاب الجريمة] [وجنسية من ارتكبها]، الهدف هو أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة بصرف النظر عن الإقليم الذي ارتكبت فيه وجنسية مرتكبها. مثال : شخص هولندي اثناء تواجده بفرنسا تجسس على دولة الإمارات لصالح إيطاليا فصاحب المصلحة في عقاب هذا الشخص هي الإمارات حيث لا تهتم فرنسا بملاحقة المتهم ومحاكمته لكونها لا تصيب مصلحتها - حدد المشرع الاتحادي الجرائم التي تخضع لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبها في جريمة من الجرائم الآتية : 1. **جريمة ماسة بأمن الدولة** الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية أو طوابعها أو جريمة تزوير، أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية. 2. **جريمة تزوير** أو تقليد أو تزييف **عملة الدولة** أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها. 3. **جريمة تزوير** أو تقليد أو تزييف **عملة ورقية** أو **مسكوكات معدنية متداولة قانوناً في الدولة** أو ترويج تلك العملات أو المسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها. 4. **جريمة القتل العمد** التي تقع على أحد مواطني الدولة ويخرج من نطاق هذا الاستثناء جرائم القتل الخطأ شروط تطبيق مبدأ العينية : ان تكون احدى الجنايات اعلاه السابقة ولو ارتكبت خارج إقليم الإمارات وكان مرتكبها أجنبيا ولم يعد بعد ارتكابها إلى دولة الإمارات، ولو كانت غير معاقب عليها طبقاً للقانون الساري في الإقليم الذي ارتكبت فيه. ويستوي أن يكون الجاني فاعلاً أو شريكا في الجريمة 2. **[الاستثناء الثاني] : [مبدأ شخصية قانون] الجرائم والعقوبات** يعنى مبدأ شخصية هو أن يمتد هذا القانون خارج إقليم الدولة [ليتعقب مواطنيها بسبب ما يرتكبونه من جرائم] أو [ما يقع عليهم من جرائم] ولو كان مرتكب الجريمة أجنبي وارتكبها خارج الإقليم. وطبقاً لهذا يكون لمبدأ الشخصية وجهان الأول: اولا : الوحه الإيجابي : يعنى [تطبيق قانون] عقوبات الدولة على [كل جريمة تقع من أحد رعاياها] ولو ارتكبت على أجنبي خارج إقليمها، والثاني : الوجه السلبي ويعني [تطبيق قانون] عقوبات الدولة على [كل جريمة تقع على أحد رعاياها] حتى ولو وقعت من أجنبي خارج إقليمها . وترجع أهمية هذا المبدأ : - إلى ضرورة الحيلولة دون إفلات الجاني من العقاب إذا ارتكب جريمته في الخارج ثم عاد إلى وطنه، - الدولة التي يحمل الجاني جنسيتها لن تستطيع إن لم تأخذ بمبدأ الشخصية - محاكمته وفقاً لمبدأ الإقليمية نظرا لأن الجريمة لم تقع على إقليمها، - من ناحية أخرى لا تستطيع أن تسلمه إلى سلطات الدولة التي ارتكب جريمته فوق إقليمها حيث لا يجوز للدولة تسليم مواطنها - لن تستطيع الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها توقيع العقاب على الجاني بعد أن غادرها وهي إن حاكمته غيابيا وقضت عليه بعقوبة فلن تستطيع تنفيذها. **الاستثناء الثالث : [مبدأ الشخصية في قانون] الجرائم والعقوبات الاتحادي :** [كل مواطن ارتكب] وهو [خارج الدولة] فعلا يعد [جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون] سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد [وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع] فيه. ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل و من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة شروط تطبيق مبدأ الشخصية : لتطبيق هذا المبدأ توفر الشروط الأربعة الآتية : 1. أن يكون الجاني مواطناً أو في حكم المواطن 2. أن يكون الفعل المرتكب في الخارج جريمة بمقتضى أحكام القانون الوطني 3. أن يكون الفعل معاقباً عليه طبقاً لقانون الدولة التي وقع على إقليمها 4. أن يعود الجاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة **أولاً : أن يكون الجاني مواطناً أو في حكم المواطن :** - يشترط أن يكون مرتكب الجريمة متمتعاً بالجنسية الإماراتية لحظة ارتكاب الجريمة ولو فقد جنسية الدولة بعد ارتكاب الجريمة، - ينطبق قانون دولة الإمارات على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل - ويعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في دولة الإمارات العربية المتحدة **ثانيا : أن يكون الفعل المرتكب في الخارج جريمة بمقتضى أحكام القانون الوطني:** - يشترط لتطبيق القانون الإماراتي أن يكون الفعل مجرم في القانون الإماراتي - ويستبعد المشرع بهذا الشرط كل فعل يرتكبه الإماراتي خارج إقليم الإمارات ولا يعتبر جريمة طبقا للقانون الإماراتي، حتى ولوكان الفعل يشكل جريمة في الدولة التي ارتكب في إقليمها - ويستوي أن يكون المواطن الذي ارتكب جريمة في الخارج فاعلاً لها أو شريكاً فيها. **ثالثاً : أن يكون الفعل معاقباً عليه طبقاً لقانون الدولة التي وقع على إقليمها:** - يتطلب المشرع أن يكون الفعل الذي يرتكبه المواطن الإماراتي وهو في الخارج معاقباً عليه طبقا لقانون الدولة المتواجد على إقليمها - لا يطبق القانون الاتحادي إذا كان الفعل غير معاقب عليه في القانون الأجنبي ومعاقب عليه في القانون الاتحادي بوصف الجناية أو المخالفة . **رابعاً : أن يعود الجاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة :** - بتطلب المشرع أن يعود الجاني إلى دولة الإمارات، حيث بعودته يكون قد افلت من العقابِ على يد السلطات الأجنبية، - إن لم يعد وظل في الخارج فلا يجوز محاكمته غيابيا، لأنه مازال في وسع السلطات الأجنبية أن تتولى محاكمته وعقابه، وإذا أقيمت الدعوى الجزائية ضده وهو في الخارج يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها. وإذا ثبت عودة الجاني إلى الإمارات فلا يشترط لصحة محاكمته أن يقبض عليه أو تكون حضوريه فالعبرة بمجرد العودة، وإذا بدأت إجراءات المحاكمة صحيحة فهي لا تعطل بمغادرة الجاني للإمارات، ولا يشترط بقاء المتهم حتى تنتهي محاكمته. **قيود تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج** لقد نص المشرع الاتحادي في المادة ٢٤ من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على أن: - لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج **[إلا من النائب العام.]** وتكون المحكمة **[الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد]** هي المختصة بنظر الدعوى. - ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية اصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفي العقوبة. - أو كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً - أو كانت الدعوى الجزائية حفظت من قبل السلطات المختصة بتلك الدولة الذي صدر فيه الحكم. - فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها. - إذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين ٢٢، ٢١ وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجزائية عليه أمام محاكم الدولة **قيدين يخضع المشرع الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة في الخارج :** **القيد الأول : أن إقامة الدعوى الجزائية لا تكون إلا بمعرفة النائب العام.** للنائب العام وحده حق تحريك الدعوى الجزائية على مرتكب الجرائم خارج إقليم الدولة، للنائب العام سلطة تقدير كافة الاعتبارات والظروف التي تتعلق بالشخص وبالأفعال المرتكبة في الخارج ثم يحدد إقامة الدعوى أو عدم ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية **القيد الثاني: إلا يكون الجاني قد حوكم أمام المحاكم الأجنبية فقضت نهانيا ببراءته أو بادانته واستوفي عقوبته:** - الحكمة انه لا يجوز أن يحاكم الشخص مرتين من أجل فعل واحد - أن يكون الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية قد قضى ببراءة المتهم او أن يكون قد قضى بإدانة المتهم واستوفي عقويته. - ويشترط في أن يكون الحكم باتاً غير قابل للطعن **مبدأ عالمية القاعدة الجزائية** تعريف : يعني مبدأ العالمية وجوب تطبيق القاعدة القانونية الجزائية للدولة على كل جريمة يقبض على شخص مرتكبها في إقليم الدولة، دون الاعتداد بالمكان الذي ارتكيت فيه الجريمة ولا بجنسية مرتكب تلك الجريمة، فشرط إعمال مبدأ العالمية هو القبض على الجاني في إقليم الدولة - يطبق هذا المبدأ على **[مجموعة من الجرائم التي تشكل خطورة خاصة وتهم المجتمع الدولي]** **[وتضر بمصالحة المشتركة]**، ومن أمثلة تلك الجرائم جرائم القرصنة والاتجار في الرقيق والاتجار في المخدرات وتزييف النقود ونشر المطبوعات المخلة بالحياء. **تطبيق مبدأ العالمية في القانون الاتحادي :** أخذ المشرع الاتحادي بمبدأ عالمية قانون الجرائم والعقوبات بالنسبة لمجموعة من الجرائم تقتضي مكافحتها وعقاب مرتكبيها التعاون بين الدول المختلفة بما فيها دولة الإمارات، لذلك نصت المادة ٢٢ من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على ان أحكامه تسري على كل من وجد في الدولة بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا في: - جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصالات الدولية - أو جرائم الاتجار في المخدرات - أو في النساء أو الصغار أو الرقيق - أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي - أو جرائم غسل الأموال. - يبدأ تطبيق القاعدة الجزائية منذ نشأتها، وتظل سارية إلى حين انقضائها - فالقاعدة القانونية لا تنطبق على الأفعال التي تقع قبل نشأتها ولا على الأفعال التي تلى انقضائها. - هذه نتيجة منطقية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - ذلك **بقاعدة الأثر الفوري لنصوص قانون الجرائم والعقوبات**، حيث يتحدد النطاق الزمني لنص الجنائي بالفترة الواقعة بين لحظة نفاذه ولحظة انقضائه. - الأصل أن نصوص قانون الجرائم والعقوبات تطبق على الأفعال التي تقع بعد تاريخ نفاذها - ولا تطبق على ما سبق من أفعال، ويعرف ذلك بقاعدة عدم رجعية لصوص قانون الجرائم والعقوبات لنطاق تطبيق القانون من حيث الزمان من ثلاثة مبادىء : الأول : **مبدأ عدم رجعية القاعدة الجزائية** الثاني : **مبدأ رجعية القاعدة الجزائية الأصلح للمتهم** الثالث : **القواعد الجزائية محدد المدة** - فالنص الواجب التطبيق على الجريمة هو النص القائم والساري المفعول وقت ارتكاب الجريمة، وليس النص المعمول به وقت محاكمة مرتكب الجريمة. - نص المشرع الجنائي على هذا المبدأ في المادة ١٣ من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي والتي تنص على أنه: ((يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها». - ويقتضى مبدأ عدم رجعية القاعدة الجزائية: - **لا يطبق القانون على ما سبق العمل به من وقائع كانت مباحة قبل نفاذه** - **لا يشدد العقاب على وقائع كان معاقباً عليها بعقوبة أقل** - **لا يضيف ظرفاً مشدداً أو بلغى مانعا من موانع العقاب كان مقررا من قبل** **ويعد مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي [مطلقا في مجالي التجريم والتشديد]** **تبرير المبدء :** 1. استنادا إلى مبدأ الشرعية الجزائية 2. يقوم على فكرة التحذير السابق، حيث يحذر المشرع الأفراد عن طريق القاعدة الجزائية من إتيان فعل معين، 3. حتى يوجه الافراد نشاطهم وسلوكهم على نحو يتفق مع مضمون القاعدةالجزائية وإلا تعرضوا للعقاب 4. حتى لا يتعارض مع اعتبارات العدالة وحريات الأفراد، فمن حق الإنسان أن يعلم وقت ارتكابه الفعل ما إذا كان سلوكه مباحاً أو مجرماً 5. احترام الحقوق المكتسبة 6. استقرار المراكز القانونية التي نشأت للأفراد في ظل قانون معين - تكفل الدستور بتحديد تاريخ نفاذ القانون الجديد - يعتبر نافذا بعد انقضاء شهر من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها. - ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته - ولا تنطبق تلك القاعدة على القواعد القانونية التفسيرية حيث لا يعتبر إصدارها إصدارا لقانون جديد حيث تتحد مع القاعدة الأصلية وتأخذ نفس نطاقها الزمني. - بتحدد وقت ارتكاب الجريمة بوقت ارتكاب السلوك الإجرامي أي بوقت إتيان الفعل أو الامتناع عن الفعل، - لا ننظر هنا لوقت تحقق النتيجة - إذا حدث الاعتداء في ظل قانون ثم تحققت النتيجة الإجرامية في ظل قانون أخر جديد فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت إتيان الجاني نشاطه الإجرامي المبدأ وأساسه التشريعي: - يقصد بالمبدأ أن [القاعدة الجزائية تطبق على الوقائع السابقة على صدورها] إذا كانت أصلح للمتهم - أي أن [القاعدة الجزائية الأصلح] [تطبق بأثر رجعى] أي ترتد إلى الماضي لتطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل صدورها في ظل القانون القديم. - ويبرر مبدأ رجعية القاعدة الجزائية الأصلح للمتهم، بأن المشرع إذا ألغى تجريم فعل أو خفف من العقاب المقرر له، فإن هذا يعد اعترافا من المشرع بأنه لم يكن محقا في عقابه على الفعل أو أن دواعي العقاب عليه قد زالت أو أنه مبالغاً في تقديره للعقوبة، أو يتراجع عن تلك العقوبة استجابة لحاجات اجتماعية - وإذا صدر بعد الحكم البات قانوناً يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك. - فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات [بناءً على طلب] النيابة العامة أو المحكوم عليه إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد. - يترك لقاضي الموضوع سلطة تحديد ما إذا كان القانون أصلح أم أسوأ - القاضي يطبق القواعد القانونية التي تحدد سلطان النص من حيث الزمان، - على القاضي التأكد من أنه بصدد قانون وليس نص على حالة خاصة بعينها - لا يترك للمتهم الخيرة في شأن أيا من القانونين أصلح - على القاضي الاسترشاد بضوابط معينة وإجراء المقارنة على أسس موضوعية و أن يكون أحد القانونين أصلح لمتهم وأسوأ بالنسبة لمتهم آخر تختلف ظروفه عن ظروف الأول 1. إذا جعل الفعل غير معاقب عليه أو ألغى القاعدة الجزائية المجرمة للفعل 2. إذا اضاف سبب إباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب. 3. إذا أضاف القانون الجديد ركنًا للجريمة لم يكن موجوداً في القانون القديم 4. إذا عدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المتهم أو يضيف عذراً مخففاً لم يكن موجوداً. 1. إذا قرر عقوبة أخف مما كان يقرره القانون القديم. 2. إذا عدل في شروط تنفيذ العقوبة تعديلاً أصلح للمتهم. 3. إذا كان يخفف العقوبة طبقا لنوع الجريمة حيث تعد عقوبة الجناية أشد من الجنحة وعقوبة الجنحة أشد من عقوبة المخالفة فإذا كان القانون القديم يعاقب على الفعل بوصف الجناية والقانون الجديد يعاقب عليه بوصف الجنحة كان الجديد أصلح. 4. وبالنسبة **لنفس النوع من الجرائم** تتم المقارنة على أساس درجة العقوبة، و كذلك فيما يتعلق **بالجنح** و**المخالفات** فإذا كان القانون الجديد يقرر عقوبة اقل فهو أصلح للمتهم. 5. وإذا **اتحدت الجرائم والعقوبات** من حيث النوع في **كل من القانونين القديم والجديد** فإن **أصلح القوانين** هو **الذي يقرر مدة أقل** **حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم :** الحالة الأولى : هي صدور القانون الأصلح للمتهم [قبل الحكم] في الدعوى الحالة الثانية: هي صدور القانون الأصلح للمتهم [عقب الحكم] في الدعوى. **[أولاً : صدور القانون الأصلح قبل الحكم.]** نص قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على أنه «إذا صدر [بعد وقوع الجريمة] [وقبل الفصل فيها بحكم بات] قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. يشترط لتطبيق القانون الجديد توافر شرطين : 1. صدور القانون الجديد : يجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون الأصلح بمجرد صدوره من رئيس الدولة، دون انتظار النشر بالجريدة الرسمية أو مرور المدة المتطلبة بين النشر والنفاذ، وذلك على عكس القانون الأسوء لا يطبق إلا على الوقائع التالية لنشره ونفاذة 2. أن يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم البات: والحكم البات هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بأي طريق عادي أو غير عادي إذا أصبح الحكم في الدعوى بات ثم صدر قانون جديد أصلح للمتهم لايجوز بحسب الأصل تطبيق هذا القانون. **[ثانيا : صدور القانون الأصلح بعد الحكم :]** يطبق القانون الأصلح ولو صدر بعد صدور حكم بات في الدعوى في حالة ما إذا كان القانون الجديد [يجعل الفعل غير معاقب عليه] أي ينفي عن الفعل صفة الجريمة أي يلغي التجريم. المادة 14 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي: («وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانونا يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك» وتنص الفقرة الثانية من المادة ١٤ على أنه: «فإذا كان القانون الجديد مخففاً لمعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات - بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه - إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد» من ثم فإذا كان القانون الجديد يخفف العقوبة فالأمر يكون سلطة تقديرية للمحكمة للنظر في هذا الأمر يترتب على المادة 14 : 1. محو الأثار المترتبة على الحكم البات الصادر بالإدانة، ووقف تنفيذ هذا الحكم بصفة فورية 2. وإزالة كل ما يترتب على هذا الحكم من آثار 3. أن يسترد الغرامة التي قام بسدادها، 4. ويسترد ما تم مصادرته، إلا إذا كانت تلك الأشياء مما يعد صنعها أو حيازتها جريمة، وهذا المحو قاصر على الأثار الجزائية ولا يمتد إلى الأثار غير الجزائية كالتعويض المدني. 3. **حكم القوانين القواعد الجزائية محدد المدة** **المؤقتة والقوانين الاستثنائية** **القاعدة الجزائية محددة المدة** ما هو حكم القاعدة الجزائية محددة المدة هل تسرى بشانها قاعدة رجعية القانون الأصلح بمعنى لو أن هناك قانون محدد المدة ووقع الفعل المؤثم في ظله ثم صدر قانون جديد أصلح للمتهم هل يأخذ بالقانون الأخير أم أن للقواعد الجزائية محددة المدة حكم خاص؟؟ المادة ١٥ من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي : استثناءً من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت صدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة **[لا يمنع من إقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دون تنفيذ العقوبة]** التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون. **حكم الاستثناء :** تعود الحكمة من تقرير عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم بشأن القوانين مؤقتة المدة والقوانين الاستثنائية: - إلى رغبة المشرع **[في أن يحفظ للقانون المؤقت قوته في فترة العمل به]** و ان لا يسهل على الأفراد مخالفة القانون المؤقت إذا علموا أن إلغاء هذا القانون بمرور مدته سيخلصهم من الجريمة والعقوبة. - أن المشرع ضع القوانين الاستثنائية لمواجهة ظروف استثنائية فمن يرتكب فعلا يخالف به هذه القوانين يكون قد الحق ضررا بمصلحة الدولة في هذه الظروف الصعبة يظل مستحقاً للعقاب وإن انقضت هذه الظروف وانتهى العمل بالقانون - قصد المشرع أن يفوت على المتهم قصده حيث يعمد إلى إطالة إجراءات المحاكمة عن طريق التأجيل أو الطعن في الأحكام أملا في انقضاء هذا القانون المؤقت. بشترط لتطبيق هذا الاستثناء شرطان: الأول : أن يكون القانون الذي وقع الفعل في ظله مؤقتاً أو استثنائياً. الثاني : أن يرتكب المتهم الفعل أو الترك خلال فترة سريان القانون المؤقت أو الاسثنائي .

Use Quizgecko on...
Browser
Browser