كتاب مناظرة المحاماة 11 PDF
Document Details

Uploaded by NoteworthyOrangutan7826
الأسـتـاذ رمزي محمـدي
Tags
Summary
This document is a study guide for legal exams, specifically focusing on subjects like civil law, family law, and inheritance, and designed for law students. It provides explanations, examples of legal issues, procedures, and potential examination questions.
Full Transcript
+-----------------------------------------------------------------------+ | +------------------------------------------------------------------+ | | | **كتاب مناظرة** | | | | | | | |...
+-----------------------------------------------------------------------+ | +------------------------------------------------------------------+ | | | **كتاب مناظرة** | | | | | | | | **المحاماة** | | | +------------------------------------------------------------------+ | | | | **الأستاذ رمزي محمدي** | | | | - **دروس المواد القانونية** | | | | - **إصلاح مواضيع الإمتحانات السابقة** | | | | - **إصلاح إختبارات الأسئلة QCM** | | | | **الثمن : 30 د** | +-----------------------------------------------------------------------+ **[إهداء]** إليكم إلى من كنت ولازلت مثلكم طالبا باحثا في سبيل العلم والمعرفة. **تقديم** مراحل المناظرة ================ - بالنسبة للمترشحين لمناظرة القبول بالمعهد المتحصلين على الأستاذية أو الإجازة تتوزع مواد وأسئلة الاختبار الذي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات على النحو التالي: - بالنسبة للأحكام الخاصة بالمترشحين لمناظرة القبول بالمعهد المتحصلين على شهادة الماجستير **برنامج مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة** =============================================== **[العنوان الأول : القانون المدني]** العنوان الفرعي 1 : الحالة المدنية والأحوال الشخصية ==================================================.1965 **[الفرع الثاني : أحكام اللقيط والمفقود والحجر والرشد]** - **أحكام المفقود:** - **أحكام الحجر :** **[الفرع الثالث : الوصية والهبة ]** - **[الجزء الأول : أحكام الوصية]** [أ الشروط المتعلقة بالموصي وبشكل الوصية :] - الموصي هو الشخص الذي يتبرع بشيء من ماله إلى ما بعد وفاته الفصل 171 م أ ش: يجب أن يكون ذا أهلية كاملة، لكن يمكن أن تصح الوصية من المحجور عليه - في حالة فقدان الموصي لعقله بعد تاريخ الوصيّة و كان جنونه مطبقا و مات و هو على هذا الحال فإن الوصية تكون باطلة - الفصل 197 من م أ ش. - تفترض الوصية لصحتها باعتبارها تصرفا شكليا تعبيرا من الموصي عن الإرادة المتجهة نحو القيام بهذا التصرف وذلك في إطار حجة رسمية أو بكتب محرر ومؤرخ و ممضى من طرفه الفصل 176 م أ ش.وتنطبق نفس هذه الشروط في صورة الرجوع في الوصية أو تغيير أجزاء من محتواها الفصل 177 م أ ش - عند القيام بكتابة الوصية يمكن للموصي أن يضمنها ما يريد من الشروط، فإذا كان الشرط باطلا فإن الوصية تصح و يبطل الشرط فصل 172 م أش إذ يتعلق البكلان بالشرك دون الوصية كاملة. - لا بد أن تكون إرادة الموصي سليمة من عيوب الرضا و هي الغلط و التغرير و الإكراه الفصل 43 وما بعده م إ ع. [ب الشروط المتعلقة بالموصى له:] - الموصى له هو المنتفع بالوصية أي الشخص الذي له حق إمتلاك الموصى به بموجب الوصية. - يشترط كذلك أن يكون الموصى له موجودا في تاريخ الإيصاء، أمّا بالنسبة للجنين فيشترط أن يوضع حيا في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ الإيصاء 184 م أ ش تصح الوصية لفائدة شخص واحد أو لأشخاص متعددين 183 م أ ش و سواء كان شخصا طبيعيا أو ذاتا معنوية 173 م أ ش. و \"تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصي والموصى له\"174 م أ ش. - الوصية لا تصح إلا بقبولها من طرف الموصى له سواء صراحة أو ضمنيا و ذلك بسكوته وتبطل برد هذا الأخير لها 197 م أ ش ويجب أن يتم هذا الرد إن وجد في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصيةّ 194 م أ ش و الرد يمكن أن يتم من طرف الموصى له نفسه أو من طرف نائبه 193 م أ ش إذا كان لهذا الأخير إذن خاص بذلك) 1120 م إ ع( أمّا إذا توفي الموصى له في أجل الشهرين فورثته هم الذين تقوم مقامه بقبول أو رفض الوصيةّ )194 م أ ش( فإذا اختلفوا فيما بينهم فتنفذ في حق من قبلها و تبطل في حق من ردها )فصل 195 م أ ش(. - يمكن للموصى له قبول جزء من الوصيّة و ردّ جزء منها بشرط موافقة الموصي عند ردّ الوصيةّ من قبل الموصى له فلا يمكنه التراجع لأنهّا أصبحت من حق الورثة و ردهّا له تصبح بمثابة التبرع من الورثة له - يشترط أن يكون الموصى له على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموصي فإذا توفي قبل الموصي تبطل الوصيةّ197 م أ ش - يمنع الموصى له من تنفيذ الوصية إذا قتل الموصي حسب صريح الفصل 198 منمجلة الأحوال الشخصية. - هو تصرف قانوني يختلف في ظاهره عن الوصية الإختيارية لكن يرمي إلى نفس الهدف و هو تبرع القائم به بشيء من ماله إلى ما بعد وفاته في وقت يشعر به بقرب أجله، و لمنع صاحب المال من التحايل على أحكام الوصيّة، يعتبر القانون هذا التصرف وصية اختيارية أي يجعله خاضعا لأحكامها عند توفر شرطان متلازمان وهما أن يكون صاحب المال مريض موت في القيام بالتصرف وأن يترتب عن هذا التصرف تبرع لفائدة معاقد مريض الموت. - إسقاط الدين في مرض موت الدائن يعتبر أيضا وصية 354 / 355 م إ ع، فإذاكان الإسقاط لفائدة وارث فلا يصح إلاّ بإجازة جميع الورثة، فصل 354 م إ ع أمّا إذا كان لفائدة الغير فيجب أن لا يتجاوز ⅓ قيمة التركة بعد أداء الديون الموظفة عليها 355 م إ ع. - يمكن أن يعتبر عقد البيع وصيةّ إذا توفرت شروط الفصل 565 م إ ع و هي إذا ثبت أن أحد أطراف العقد كان مريض مرض موت في تاريخ التعاقد، إذا كان لصالح وارث فلا يصح إلاّ بإجازة كل الورثة ، و يبطل لغير الوارث في ما زاد على ⅓ ما يبقى من التركة من أموال بعد آداء الديون الموظفة عليها. - الوصية الإختيارية لا تصح لفائدة الوارث إلا بإجازة الورثة 179 م أش. - هي تمليك مضاف إلى ما بعد موت صاحب المال لفائدة بعض الأشخاص الذي يمنحهم القانون هذا الحق 171 + 191 م أ ش. - إن أحكام هذه الوصيةّ واردة بالفصلين: 191. \+ م أ ش: حالة الأحفاد الذين يرثون جدهّم في حالة وفاة أبيهم أو أمهم قبل وفاة الجد أو الجدة و هنا وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم، فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقض و إن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية. 192. +م أش: \"لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكورا أو إناثا و تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.\" [أ( الشروط المتعلقة بالموصى له:] - تصحّ الوصيّة الواجبة فقط للحفيدة أو الحفيد الذي مات والده أو والدته قبل أو في نفس التاريخ الذي مات فيه المورّث ويجب أن يكون الموصى له موجودا في تاريخ وفاة المورث، أمّا الجنين فلا يستحقها إلا إذا ولد حيا في مدة لا تزيد عن العام من يوم وفاة المورّث. - لا بد من قبول الوصيةّ بصفة صريحة أو ضمنيّة فصل 193 م أ ش، فإذا ردها بعد وفاة الموصي فإنهّا تبطل فصل 197 م أ ش كذلك تبطل الوصيةّ الواجبة بقتل الموصى له للمورّث عمدا. - تصحّ الوصيةّ الواجبة بين المورّث و الموصى له مع اختلاف الدين، لكن إذا اختلفت الجنسية فيشترط إذا كان قانون الدولة التي ينتمي لها الموصى له يمنح التونسي نفس الحق، أي المعاملة بالمثل فصل 175 م أش. [ب( الشروط المتعلقة بالموصى به:] - الموصى به بموجب الوصية الواجبة هو نصيب أب أو أم الموصي له من الميراث في حدود ثلث ما يبقى في التركة من أموال بعد أداء الديون الموظفة عليها الفصل 191 م أ ش أمّا إذا زاد على الثلث فيمكن لبقيةّ الورثة تمليك الموصى له كامل نصيب أمه أو أبيه على أن يكون الزائد على ثلث التركة تبرعا يصح في حق كل من أجازه صراحة و له أهلية التبرع بماله فصل 179 م أ ش. - تقدمّ الوصيّة الواجبة على الوصيّة الاختيارية إذا كان للموصى له حفيدا أو حفيدة واحدة فإنهّ يستحق كامل الموصى به بمفرده، أمّا إذا كانت الوصيةّ الواجبة لفائدة عد ةّ أشخاص فتقسّم \"بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين\" فصل 192 م أ ش - **[الجزء الثاني : أحكام الهبة]** **[الفرع الرابع: قانون العائلة]** [جاء بالفصل الأول أن \" كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضىبه\".] - **الآثار القانونية للخطبة:** 2. **/ تعويض الضرر الناشئ عن النكول:** - الإذن بالزواج له شرطان الأسباب الخطيرة و المصلحة الواضحة للزوجين / موافقة الولي والأم. - السفيه : ينص الفصل 7 من م أ ش أن زواج السفيه يحتاج لموافقة المحجور له أما إذا تزوج دون موافقة و وقع الدخول فيعتبر الزواج صحيح أما إذا لم يقع الدخول فيمكن للمحجور له أن يطلب بطلان الزواج. - المجنون : ينص الفصل 162 من م أ ش أن تصرفات المجنون باطلة إذا لم يجزها المحجور له. 2. **[/ الكشف الطبي:]** نص القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 على شرط الكشف الطبي السابق للزواج. 3. **[/ الشرط النفساني : الرضا:]** نص الفصل 3 من م.أ.ش على أن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين. - - - - - المهر: يبقى خاصا بالزوجة الفصل 4 من قانون 09 نوفمبر 1998. - التوكيل على الزواج: يجب أن يتضمن صراحة رأي الموكل في مسالة الاشتراك في الأملاك من عدمه الفصل 5 من قانون09 في نوفمبر1998. - سن المعاقد: اختيار الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد لنظام الاشتراك في الأملاك يتوقف على موافقة الولي والأم الفصل 6 من القانون المؤرخ في 09 نوفمبر 1998. - وظيفة الملك: العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت لا تعتبر مشتركة بين الزوجين - طبيعة الملك: العقارات المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية لا تدخل في نظام الاشتراك إلا إذا نص المعنيان بالأمر على عكس ذلك صراحة بعقد الزواج أو بالعقد اللاحق شرط أن تكون مخصصة للاستعمال العائلي الفصل 10 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998. - الفقرة الأولى : ميدان الإنطباق: - الفقرة الثانية : تطبيق الإشتراك: - الجزء الثاني : إنتهاء حالة الإشتراك : - الفقرة الأولى : صور انتهاء حالة الاشتراك : الفصل 18: - الفقرة الثانية : تصفية الأموال المشتركة : الفصل 19 - النوع الأول : البطلان على معنى أحكام الفصل 21 من م.أ.ش : الزواج الفاسد الذي يتنافى مع جوهر العقد إما لشرط متناف مع جوهر العقد أو لخرق بعض القواعد المتعلقة بالشروط الجوهرية أي دون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفصول 15 و 16 17 و 18 و 19 و 20 من المجلة. - النوع الثاني : البطلان على معنى أحكام الفصل 36 من قانون الحالة المدنية : وذلك في عدم وجود كتب رسمي والذي من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الزواج و 3 أشهر سجن كعقوبة. - الطلاق بالتراضي : وهذا الطلاق عادة ما يشمل لا فقط مبدأ الطلاق وإنما كذلك فروعه من نفقة الزوجة ونفقة الأبناء والحضانة والمسكن والإجراءات في هذه الصورة عادة ما تتميز بسرعتها. - الطلاق للضرر : يتمسك المدعي في قضية الطلاق بحصول ضرر موجب للطلاق بالضرر وعليه إثبات حدوثه. الفصل 31 تثار في هذه الصورة من الطلاق عدة إشكاليات أبرزها : 2. **[: إجراءات الطلاق:]** - 3. جلسات إذا وجد أبناء قصر ويتخذ القاضي القرارات الفورية المتعلقة بسكنى الزوجين و الحضانة والزيارة و النفقة. - **[الفرع الرابع : النسب]** 1. **/ + قرينة الفراش:** تعني أن الطفل الذي يولد من امرأة متزوجة محمول في نسبه على الزوج - مدة الحمل : أدناها 6 أشهر و أقصاها عام من عقد الزواج. الفصل 71 من المجلة. - النسب: يثبت بالدخول في الزواج الفاسد الفصل 22 و بالعقد في الزواج الصحيح الفصل 71. 2. **/ + الإقرار : الاستلحاق:** - شروطه: - الطفل المقر له بالنسب: - الشروط التشريعية: - الشروط القضائية: - آثاره : - حالة الإقرار المثبت للنسب : يعتبر الإبن شرعيا و له الحق في اللقب و النفقة والإرث - الإقرار المثبت للقرابة : 73 م أ ش تحميل الغير بعض الواجبات 3. **/ + الشهادة : الفصل 68 :** 1. **/ صفة التداعي:** - المدعي : الطفل الراشد أو القاصر - المدعي عليه : الوالد المزعوم أو من يمثله 2. **/ انقراض الدعوى:** 1. **/ إجراءات الدعوى:** 2. **/ إنقراض الدعوى:** - - 1989 - صورة الطفل المولود قبل 6 أشهر من تاريخ الزواج - للطفل أن يتمسك بالدفوعات. **[الفرع الخامس : لقب الطفل المهمل أو مجهول النسب]** **العنوان الفرعي الثاني : الالتزامات والعقود** ============================================== **[الفرع الأول: مادة النظرية العامة للإلتزامات العقد]** - معيار المحتوى :نميز في هذا المعيار بين الالتزام بالقيام بعمل والالتزام بعدم القيام بعمل. - معيار قوة الالتزام وثبوته : نميز بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة. - معيار المصدر : نميز في هذا المعيار بين الأسباب الإرادية للإلزام التصرفات والعقود والأسباب غير الإرادية [للإلزام] شبه العقد والجنحة وشبه الجنحة. 1. - - 2. - التمييز بحكم القانون و طبيعة الإلتزام : التنصيص في العقود المسماة على طبيعة الإلتزام / الإلتزام بإعطاء أو بالعمل - المعايير الفقهية : الدور الإيجابي و السلبي للأطراف / معيار الإحتمال. - يشترط فيه أن يكون دقيق و حاسم 23 - **[+ : القبول]** وقد يكون مجردا دون مهلة زمنية أو مقيدا بأجل 27 - بصفة صريحة أو ضمنية عند توفر مصلحة الموجب أو علاقة تعاقدية سابقة. - عوارض القبول : نوعان : - [عوارض الأهلية] :نوعان إما الأهلية المنعدمة صغر السن -- الجنون -- ذوات منزلة منزلة الصغير أو الأهلية المقيدة ضعف العقل و السفيه و المفلس و القاصر. - [إمكانية التعاقد عبر آلية النيابة في التعاقد:] - حسب المصدر: الإتفاق ، القانون ، القضاء - حسب علم المتعاقد بهوية الأصيل : تامة إذا كان المتعاقد يعلم هوية الأصيل و غير تامة إذا كان المتعاقد لا يعرف إلا الوكيل. - إنصراف إلتزام النائب إلى الأصيل - تجاوز النائب لحدود النيابة 1. 2. - 3. - صادر من المتعاقد نفسه أو إستغلال الظروف الناشئة من الإكراه - يسلط على المتعاقد أو أحد أقاربه. 1. - 2. - لا بد أن يكون السبب جائزا 67 68 - هناك قرينة لجواز السبب حتى و إن لم يتم ذكره - على من يدعي غير ذلك عبء الإثبات. 1. [- تعيين المحل بالذات و النوع:] يقتضي شرط التعيين أن يقع تحديده في ماهيته وفي نوعه وفي صفته الفصل 63. 2. [- إمكانية المحل:] إن إمكانية المحل تعني أن لا يكون مستحيلا وقد تم التنصيص على شرط الإمكانية بالفصل 64 من م ا ع الذي جاء ناصا على أنه \" يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن حيث طبيعته أو من حيث القانون \" وقد تكون هذه الاستحالة واقعية ) مثل الالتزام بإعادة شخص إلى الحياة ( أو قانونية ) التعاقد على التحف الأثرية والتعاقد في المخدرات ( وفي هذا الإطار جاء الفصل 66 من المجلة ناصا على أنه لا إلتزام على شيء مستحيل أو تركة مستقبلية. - الجزء الأول : مبررات التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي - الفقرة الاولى : أسس التفرقة في النظرية التقليدية للبطلان - الفقرة الثانية : الأسس الحديثة للتفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي - الجزء الثاني : المصلحة القانونية من التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يسمح التمييز بين البطلان النسبي والبطلان المطلق : - الفقرة الأولى : تحديد نظام البطلان : من حيث الأشخاص الذين يحق لهم حق القيام ومن حيث أجل القيام ومدى إمكانية إجازة العقد الباطل ) البطلان النسبي ( - الفقرة الثانية : بإختلاف آثار البطلان النسبي عن أثار البطلان المطلق. - - - هو جزاء مخالفة القواعد القانونية المعتمدة لحماية مصلحة المتعاقدين كعيوب الرضا و الأهلية المقيدة. - يرفعه الأطراف أو الولي أو الورثة بعد موت المتعاقد. - 1 بالإمضاء مع العلم بالعيب في البطلان النسبي. - 2 بالتقادم: - في البطلان النسبي 334 335 عام من تاريخ إكتشاف الغلط أو العلم بالتغرير أو زوال الإكراه أو عام من تاريخ بلوغ سن الرشد أو عام من تاريخ رفع الحجر و في كل الحالات تخضع لتقادم 15 سنة. - هناك نقاش حول سقوط البطلان المطلق بأجل 15 عام أو ليس هناك أجل حسب ما جاء بالفصول 330 و331 و332 و333و334. - قد يقتصر على أجزاء من العقد التبعي دون الأصلي - تحول الإلتزام : كالكمبيالة إلى سند إذني أو إعتراف بالدين إذا أخلت بالشروط الشكلية 1. **/ مبدأ القوة الملزمة للعقد : 242 م إ ع:** - الوفاء بالإلتزام الناشئ عن العقد 242 - الوفاء مع تمام الأمانة 243 - إستحالة النقض الأحادي للعقد 242 - العقد شريعة الطرفين و يلتزم القاضي ببنود الفصل 242 - نظرية الظروف الطارئة : ظروف إقتصادية تضر بتكافؤ الإلتزامات ما يفرض تدخل القاضي للمحافظة علة إستقرار العقود. 2. **/ نطاق القوة الملزمة : 243** 1. - المسؤولية العقدية : أركانها / سبل التفصي منها ) سيتم تفصيلها في دروس المسؤولية المدنية ( - آثارها : التعويض عن الضرر المادي: - طلب تعويض الخسارة عند مماطلة المدين و نعني بالمماطلة تأخر الوفاء في الكل أو الجزء 268 - تعويض الخسارة يخضع لإجتهاد القاضي 278 أو بالإتفاق. 2. - الدفع بعدم التنفيذ : - - - - الفسخ: - - - - فسخ العقد بصفة رجعية : محو الآثار بالنسبة للأطراف و الغير.مع إستثناء العقود الزمنية التي يمتد فيها البطلان نحو المستقبل فقط. - مسألة تحمل التبعة : في حالة الأمر الطارئ و القوة القاهرة: - هلاك منزل بسبب زلزال يعفي من دفع الكراء أما هلاك المبيع فلا يعفي من دفع الثمن. 1. **/ شروطه:** 2. **/ آثاره :** - الحرية التعاقدية : أي حرية الشخص في التعاقد من عدمه وفي تحديد مضمون العقد. - الرضائية : وتعني تكون العقود تكونا صحيحا بمجرد إلتقاء إرادتين دون تقيد الأطراف بشروط شكلية تقيد مبدأ سلطان الإرادة وتمس به. - العقد شريعة الطرفين : يؤسس مبدأ سلطان الإرادة أيضا لقاعد ة العقد شريعة الطرفين ما يعني إحترام الإرادة الفردية عند التنفيذ فالعقد يلزم المتعاقدين كما يلزمهما القانون فهو شريعة وقانون أيضا. - إقرار الرضائية في تكوين العقود لعدم تنصيص المجلة على شرط شكلي. - تكريس عيوب الرضا في الفصل 43 وما بعد من م ا ع. - التنصيص على القوة الملزمة للعقد في الفصل 242 من م إ ع. 1. 2. 3. 517. تأويل الفصول ببعضها البعض: 518. عبارة ذو معنيين الأخذ بما فبه فا ئدة: **[الفرع الثاني : مادة الإثبات : النظرية العامة للحق]** - [التصرف الفضولي 1179 إلى 1194 من م إ ع:] - [دفع ما لا يلزم : الفصول من 73 إلى 78 من م إ ع:] - [الإثراء بدون سبب] : الفصل 71 من مجلة الالتزامات والعقود ينص على أنه \" : من اتصل بشيء أو غير ذلك من الأموال مما هو لغيره أو صار ذلك في قبضته بلا سبب موجب لاكتسابه فعليه رده لصاحبه\". 1. **/ المبدأ : تحمل المدعي عبء الإثبات:** - الأساس القانوني : 420 م أ ع إمتداد للفقه الروماني و الإسلامي / 561 الأصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها / 562 الأصل بقاء ما كان على ما كان و على من يدعي غير ذلك الإثبات. - تطبيق المبدأ : المدعي كل من يدعي شيئا في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 2. **/ الإستثناء : القرائن القانونية:** - الق الق القاطعة حجية مطلقة لا تقبل الدحض إلا بالزور ك ق إتصال القضاء و التقادم و البطلان. - الق الق البسيطة حجية نسبية كالحوز و النسب و حسن النية. - **[الإقرار:]** - [**الإقرار الحكمي:**] الإعتراف من خصم او وكيله لدى الحاكم المأمور العمومي قد يكون صريحا أو ضمنيا.و هو وسيلة إثبات كاملة و وحدة كاملة لا يجوز تجزئتها 438 م إ ع. أما آثاره فيؤاخذ المرء بإقراره الحكمي و يؤاخذ به وارثه و من إنجر له حق منه 434 م إ ع. - [**الإقرار غير الحكمي:**] 430 م إ ع خارج الجهاز القضائي خبير أو جهاز إداري [شروطه :] أهلية الإلتزام و إرادة حرة خالية من عيوب الرضا. - **[الكتب : التنوع حسب الفصل 441 م إ ع]** - - - - **[اليمين الحاسمة:]** - طبيعتها : صلح بين الطرفين و وسيلة كاملة تنهي النزاع و تلزم القاضي - شروطها : صفة الوكيل أو الطرف : الولد لا يوجهها على أبيه / الأهلية / موضوع اليمين : كل الدعاوي بإستثناء ما نص عليه الفصل 500 و هي يمين التهمة و إثبات معاملة بحجة رسمية و نفي أمر مثبت بحجة رسمية و مخالفة النظام العام و الأخلاق الحميدة و إثبات ما يخالف حكم بات و عديمة الفائدة. - إجراءاتها : من يوجه اليمين يفقد حقه في كافة الأدلة و لا يمكن الرجوع فيها بعد قبول الخصم. و يمكن لمن وجهت ضده رفض أدائها و توجيهها على خصمه. - **[شهادة الشهود:]** - الفصول 498 م إ ع و قواعدها الإجرائية 92 إلى 100 م م م ت - اللجوء بطريقتين : طلب الأطراف أو الإذن من المحكمة - الشهادة من القضاء أو الجهاز الديبلوماسي - حياد الشاهد : تقدير القاضي - **[القرائن القضائية] :** - 487 486 : وسيلة إثبات ناقصة لا تكفي لوحدها لحسم النزاع. - لا بد من تدعيمها باليمين الإستيفائية - **[اليمين الإستيفائية:]** - **[إثبات التصرف القانوني:]** - المبدأ : 473 أكثر من ألف دينار كتب / أقل كل الوسائل - الإستثناء : حرية الإثبات في الق التجاري - في المادة المدنية بإتفاق الطرفين أو الحجة غير كاملة 479 و فقدان الكتب أو تعذر الحصول عليه 478 - **[إثبات الواقعة القانونية:]** - المبدأ : حرية الإثبات 427 - الاستثناء : وجوبية الكتب في بعض الحالات مثل إثبات الولادة و الوفاة بموجب مضمون الولادة أو رسم الوفاة. **[الفرع الثالث : المسؤولية المدنية]** 1. **[-أسس تقليدية:]** - - 2. **[- أسس حديثة:]** - André Tunk نظرية ------------------ - - 2. **[-- ميزات المسؤوية الجزائية]** الغاية:مصلحة الفرد الجزاء عقاب 3. **[- قيام المسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية عن فعل واحد]** يمكن الخيار وفق ف7 إج: - الأولى: تعهد القاضي المدني بالدعوى بالدعوى المدنية [قبل] البت في الدعوى العمومية من قبل القاضي الجزائي و في هذه الحالة يتوقف النظر في المدني الى حين البت في الجزائي ف7 فقرة 2 إج وفق مبدأ \"الجزائي يعقل المدني \" - الثانية: تعهد القاضي المدني بالدعوى المدنية بعد حكم جزائي بات 1. 83 82 2. - 101 م إع: حكم البراءة الجزائي لا يؤثر على نوع الحكم المدني / حكم الإدانة الجزائي يقيد القاضي المدني. )1996 - قانون 2005 إضافة باب خامس لمجلة التأمين متعلق بتأمين المسؤولية المدنية و التعويض في حوادث المرور : إذا قضى الحكم الجزائي بعدم تحديد السائق فلا يمكن للقاضي المدني أن يعتبر أحد المتضررين سائقا. و أصبحت التعويضات تعطي على أساس جدول مفصل محدد مسبقا. - تفترض المسؤولية المدنية التعاقدية عقدا. - [سؤال: هل يمكن الجمع بين الدعوى التقصيرية و الدعوى التعاقدية ؟] [سؤال: هل يمكن الخيار بين الدعوى التقصيرية و الدعوى المدنية ؟] الإجابة: - - 1. [/ التفرقة بين المسؤوليتين:] 2. [/ الخيار أو عدم الخيار بين المسؤوليتين:] **الركن الأول: الفعل الضار** ============================ - [التعديّ] )خرق الواجب القانوني أو العرفي أو القضائي( - [إدراك التعديّ] و هو الركن المعنوي للخطأ [أنواع الخطأ:] - العمدي ف 82 =جنحة خطأ غير عمدي = شبه جنحة 83 - خطأ بالفعل و خطأ بالترك - درجات الخطأ : يسير / جسيم تطبيقات الخطأ: - قانون 104 في 3 أوت 1994 متعلق بتطوير و تنظيم التربية البدنية و الأنشطة الرياضية. - ف 27 أرسى نظام التعويض و التأمين الإجباري بالنسبة للهياكل الرياضية - [شروطها] - - - - - - - - - - الإنتصاب السابق للجار لا يؤخذ بهذه الحجة حسب فقه القضاء الفرنسي في تونس لم يتعرض لها المشرع و لا فقه القضاء - الحساسية المفرطة للجار: مبدئيا ينظر للضرر من زاوية الضرر لا من ناحية الحساسية المفرطة للجار. - التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وفق ما ينص عليه فصل 31 مجلة واجبات الطبيب و قرار استئنافي عدد 47788 سنة 1998 و أساس هذه المسؤولية :الخطأ )المبدأ( - يفترض النظام القانوني لمسؤولية الطبيب تحديد شروط المسؤولية و التفصي و التعويض - شروط: على المريض أن يثبت وجود الخطأ المسبب لضرر و العلاقة السببية - باثبات انه قام بالعناية اللازمة - التعويض : حسب المساهمة السببية في الضرر. - - - - - - - مسؤولية المتبوع عن فعل التابع : حسب الفصل 245 من مجلة الالتزامات والعقود تفترض شروطا تتمثل في )علاقة تبعية وحادث متعلق الوظيفة 117 من المجلة ( وتنتج آثارا ) التفضي يكون بإثبات السبب الأجبني ويمكن تدارك النقص التشريعي المتعلق بمسؤولية التابعبتوصل أحكام المسؤولية الشيئية(. - مسؤولية الأباء عن فعل الأبناء : تفترض شروط تتعلق ب ) شرط المساكنة التي تفترض الإقامة والتعهد والمراقبة وشرط أن يكون الطفل غير مميز عند قيامه بالضرر ( وتنتج آثارا ) القرينة المحمولة على الوالدين هي قرينة خطأ على المتضرر عبء الإثبات ويمكن التفصي من قبل الوالدين بإثبات القيام بالمراقبة اللازمة أو خطا المتضرر / يمكن التداعي على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء والتفصي يكون وفق أحكام كل قرينة.( **[القسم الثالث : المسؤولية عن فعل الأشياء]** 1. / قيام المسؤولية: - شروط القيام: - - - - ميدان الانطباق: - - 2. / التفصي في المسؤولية الشيئية: - تحمل المدعي عبء الإثبات - التفصي يإثبات فعل كل ما يلزم لتجنب الضرر أو السبب الأجنبي **[القسم الرابع : المسؤولية الخاصة عن حوادث المرور:]** 1. / شروط الانطباق: - حادث مرور : الفصل 121 من مجلة الطرقات - حصول الضرر بفعل السير 2. / نظام التعويض: - الأضرار المادية اللاحقة بالسيارات : ) الفصل 96 دعوى الضمان( - الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص : - غير السائق : تعويض كامل المترجل الدراج راكب الجرار ولا يمكن معارضتهم إلا في حالة خطأ فادح غير مغتفر أو خطأ المتضرر الفصل 122 من مجلة التأمين. - المتضرر السائق : حسب نسبة المسؤولية : جدول ملحق بقانون 2005 في مجلة التأمين يحدد كيفية احتساب الأضرار. **الركن الثاني : الضرر في المسؤولية التعاقدية** ----------------------------------------------- - ركن أساسي : الأذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة سواء كانت مادية ـو معنوية. 82 83 - خصائص الضرر : الضرر الثابت و المحقق / الضرر شخصي و مباشر / الضرر ماس بمصلحة مشروعة. - إدراك الضرر : النقاش النظري نميز فيه بين النظرية الذاتية التي تقتضي وعي الشخص بالضرر و النظرية الموضوعية التي تعتبر أن الضرر ما يلاحظ و يعاين من الغير. أما التطبيق القضائي فيتجه نحو النظرية الموضوعية. - أنواع الضرر : - - **الركن الثالث : العلاقة السببية** ---------------------------------- - - - - إثبات السببية : المدعي عبء الإثبات. - أسباب الإعفاء : السبب الأجنبي : ) أمر طارئ 282 أو قوة قاهرة 283 282 ( أو فعل المتضرر و خطأه. **[الفرع الرابع : مادة العقود الخاصة]** **[الجزء الأول : عقد الوكالة]** - النيابة في التعاقد هي \" نظام قانوني مؤداه حلول إرادة شخص معين يسمى النائب محل إرادة شخص آخر هو الأصيل في إنشاء تصرف قانوني تنصرف أثاره إلى الأصيل لا النائب\" - وجب تمييز الوكالة عن الاشتراط لمصلحة الغير نظرا للشبه الكبير بينهما فالاشتراط لمصلحة الغير هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص يسمى المتعهد بأن يقوم بأداء عمل معين لمصلحة شخص ثالث يسمى المنتفع فيكتسب هذا الأخير حقا مباشرا بموجب التصرف المبرم بين المشترط والمتعهد وهنا يبرز وجه الاختلاف الجذري بين المؤسستين ضرورة أن الاشتراط لمصلحة الغير يرتب وضعا لا تقتصر فيه آثار التصرف على طرفين وإنما تتعدى لشخص ثالث وفي المقابل فإن الوكالة تفترض بقاء الوكيل بعيدا عن آثار التصرف القانوني الذي يبرمه والتي تقتصر فحسب على الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل. 1. **الوكالة الصريحة:** 2. **الوكالة الضمنية:** - إذا كانت الوكالة لرد وديعة أو بالوفاء لدين غير متنازع فيه ومستحق الأداء فهذان العملان لا حاجة فيهما إلى تبادل الرأي بين مختلف الوكلاء. - إذا كانت الوكالة على خصام أو لاتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل أو كان هناك أمر مستعجل من شأنه إذا ترك أن يلحق ضررا بالموكل أو كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية. - إذا جعل الموكل ذلك أي خوله هذا الحق عند إبرام الوكالة أو أذن له في تاريخ لاحق. - إذا ما اقتضاه نوع التوكيل أو مقتضيات الحال أي ما اقتضته طبيعة العمل. 1. **الالتزام بإعلام الموكل ومحاسبته:** 2. **الإلتزام برد ما وصله بمناسبة الوكالة** 1. **إنصراف آثار تصرف الوكيل إلى الموكل** 2. **مسؤولية الوكيل تجاه الغير** 1. **دواعي تعاقد الوكيل بإسمه الشخصي** 2. **أثار تعاقد الوكيل بإسمه الشخصي:** 1. **المبدأ** 2. **الإستثنــاءات** 1. **جهل الغير المتعاقد** 2. **علم الغيـر المتعاقـد** **[الجزء الثاني : عقد البيع:]** - الأهلية / الرضا / المحل / السبب - فيما يتعلق بالأهلية تطرح مسألة البيع في مرض الموت لهذا البيع شروط تتمثل في : - المرض :لا بد أن يكون خطيرا ومؤديا للموت وفي فقه القضاء التونسي هناكقرارات تعتبر أن مدة مرض الموت لا تتعدى 3 أشهر ويقتضي في البائع أن يكون مريضا من إبرام عقد البيع إلى تاريخ الوفاة. - بالنسبة لشرط المحاباة الفصل 565 من م.إ.ع - شروط شكلية: - الكتب الثابت التاريخ - الرخص الإدارية والقضائية: 1. -- الإلتزام بالتسليم 2. -- الإلتزام بالضمان - إنتقال التبعات - الرضا و الأهلية و المحل والسبب - المدة تخضع للحرية التعاقدية 793 م إ ع و أدناها 3 سنوات في عقد الكراء الفلاحي - معين الكراء : التعيين أو القابلية للتعيين الشكليات الواجبة - الكتب ليس شرط صحة و إنما يستعمل للترسيم 728 ويعتبر شرط صحة إذا ما تعلق الأمر بالأصل التجاري مثلا. - الرخص الإدارية و القضائية. - في المنقول اللجوء إلى ثبوت التاريخ - في العقار بترسيم العقد بالسجل العقاري في العقار المسجل لمدة كراء تفوق 3 سنوات - ترسيم العقد بالقباضة المالية في العقار المسجل لمدة كراء لا تفوق 3 سنوات - بثبوت التاريخ في العقار غير المسجل لكراء لا يفوق السنة - بترسيم العقد في في القباضة المالية للعقار غير المسجل لمدة كراء تفوق السنة. - التسليم - الضمان - الإستقرار - الأولوية في الشراء - حفظ الكراء - أداء ثمن الإيجار - **[الجزء الرابع : عقد الوديعة:]** - **[الجزء الخامس : عقد القرض:]** - **[الجزء السادس : الإيجار على الصنع:]** - **[الجزء السابع : العربون]** **[الفرع الخامس:]** **[القانون العقاري - قانون التأمينات العينية -- قانون الأموال]** - العقارات الحكمية: - العقارات الطبيعية: - العقارات التبعية: - المنقولات : - حق الملكية: - خصائص حق الملكية : حق الملكية حق دائم يخول لصاحبه الإستئثار بالمال. - أسباب اكتساب الملكية: - الحق في إدارة المشترك : في استعماله والانتفاع به. - الحق في التفويت والتصرف في منابه. - تحديد نظام المصاريف وكيفية المساهمة فيها: - تحديد نظام الإحداثات المقامة من طرف شريك واحد في المشترك - - - - - - - - حق الارتفاق الاتفاقي : حق الارتفاق الذي يحدثه الإنسان :حسب ما ينص عليه الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية: **[الجزء الثاني : التأمينات العينية : الرهن والامتياز]** - التأمينات الشخصية: تنشأ إلتزاما شخصيا وتعتبر الكفالة الأكثر إعتمادا وتقوم على فكرة أساسية تتمثل في إضافة ذمة مالية للذمة المالية للمدين كضمان للدين ويمنح ذلك ضمانا كميا.ولا يقدم التأمين العيني بالضرورة حق أفضلية لأن الدائن العادي يزاحمه بقية الدائنين العاديين ودائني الضامن الكفيل عند التنفيذ على مكاسبه. - التأمينات العينية : تنشأ التأمينات العينية حقا عينيا تبعيا وأحيانا تنشأ حقا مع إلتزام عيني في نفس الوقت في صورة الكفيل العيني.وتقوم التأمينات العينية على تخصيص بعض أو كل مكاسب المدين او الغير لضمان الوفاء بالدين ويسمح بإستخلاص الدين من قيمة ما تم تخصيصه قبل بقية الدائنين. **[1 -- حق الضمان العام:]** 2 **[-- الوسائل التحفظية : تحفظ حق الإستخلاص]** - القيد الإحتياطي : من آليات القانون العقاري نظمه المشرع بالفصل 365 وما بعده : - العقلة التحفظية : يمكن للدائن إجراؤها إذا كان الإستخلاص مهدد الخر. يترتب عنها رفع يد المدين عن التصرف في ملكه إلى غاية تحول العقلة التحفظية إلى تنفيذية. - العقلة التنفيذية والتوقيفية : طرق تنفيذية **3[-- الآليات ذات الطبيعة المختلطة]** - - - [الجزء الثاني : آثار دعوى الحلول] تختلف حسب الاشخاص [الجزء الثاني : نطاق الدعوى المباشرة] [الفقرة الأولى : حدود الدعوى المباشرة] **[الآلية الرابعة : دعوى التصريح بالصورية]** [الجزء الأول : مفهوم الصورية] [الفقرة الأولى : التعريف] **[حق الإمتياز]** [الجزء الأول : نطاق الإمتياز] [الفقرة الأولى : الإمتياز العام] 1. -- مصاريف تجهيز الميت : منحت الأفضلية والترتيب الأول لطابعها الديني وهذا ما ينسجم مع مقتضيا الفصل 87 من م أ ش. 2. -- ديون الأطباء والصيادلة والممرضين المتعلقة بأجر العلاج والأدوية عن 6 أشهر الأخيرة: - النقاش حول كيفية ضبط تسعيرة هل يكون بالإستناد لتعريفة الصندوق الإجتماعي أم للجدول المرجعي لعمادة الأطباء. - النقاش حول كيفية ضبط أجرة الأدوية التي لم يتم التنصيص عليها ضمن الوصفة الطبية الأصلية - أجور الممرضين تحدد حسب الإرادة. - ديون المصحات الخاصة فتثير إشكالا في ضبطها خاصة وأن العقد المبرم بين الطبيب والمصحة هو عقد مركب يتداخل فيه الطبيب مع المصحة مع الممرض مع المريض. - أثير إختلاف آخر حول تفسير عبارة \" 6 أشهر الأخيرة \" وعند أي تاريخ يعتمدلبداية إحتساب : هل من تاريخ آخر عمل علاجي أم من تاريخ وفاة المريض أم من تاريخ آخر تنفيذ. 4. -- إمتياز المصاريف القضائية : تسند إمتيازها من صرفها في مصلحة جميع الدائنين أو من إعتمادها لحفظ الأشياء التي في ضمان جميع الدائنين مثل أجرة المؤتمن العدلي ومصاريف الحفظ ولهذا الإمتياز جذور في المجلة العقارية القديمة في الفصل 229 و الفصل 1630 من م إ ع. 5. -- إمتياز الخزينة : تتمتع به الدولة ويتمثل في الضرائب والأداءات وهو يهم المصلحة العامة. 6. -- أجور الخدمة والعملة وكل أجر آخر وثمن لوازم معاش العامل عائلته والنفقة عن [الفقرة الثانية : الإمتيازات الخاصة] [أولا : الإمتيازات على المنقول:] 3. 4. - حججه : الدائن لا ينفذ إلا على مكاسب المدين إلتزاما بالتعريف الوارد للإلتزام بالفصل 194 من م ح ع.كما أن الدائن في الإمتياز قد يصطدم بمعارضة الغير بملكيته هذا ناهيك عن أن عدم إقرار إشهار حق الإمتياز يعني عدم إمكانية معارضة الغير غير العالم به.ولكن هذه الحجة تصطدم بشكليات الإشهار الموجودة في النصوص المتعلقة ببيع الأصل التجاري وإمتياز ديون السفينة والملاحة الجوية. - يعتبر هذا الرأي الرافض لإقرار حق التتبع في الإمتياز تأسيسا لضمان الإستقرار التعاقدي. - لا يمكن إعتبار الإمتياز ضمان ناجعا للدائن وتأمينا عينيا قادرا على تحقيق غاياته دون إقرار لإمكانية حق التتبع فيه. - هذا الموقف قد يضر بالإستقرار التعاقدي لإستحالة معرفة حصول الإمتياز وتفاصيله من قبل الجميع. - إن غياب نص عام لا يحول دون إقرار حق التتبع بمقتضي النصوص الخاصة التي أقرت الإشهار في إمتياز دين الثمن في عقد بيع الأصل التجاري مثلا. - سعي الدائن في إشهار الإمتياز يمكن أن يجابه به الغير عن التتبع كسعي إدارة الجباية لترسيم إمتيازها العام على الرسوم العقارية. [الفقرة الثانية : حق الأفضلية] [أولا : شروط حق الأفضلية:] 1. -- وحدة محل التنفيذ : شرط عام : توزيع شيء محدد على عدة دائنين 2. -- تعدد الدائنين حتى يكون هناك تزاحم 3. -- يفترض تحويل المنقول أو العقار إلى قيمة نقدية عبر عقلته وبيعه بيعا جبريا بالمزاد العلني. 4. -- عدم كفاية الثمن المتحصل عليه من المدين عندها سيقع ترتيب الدائنين من قبل القاضي وتوزيع الثمن بتفعيل حق الأفضلية. 5. -- لا بد من الإلتزام بضوابط الإشهار في الديون الممتازة مثل إمتياز ديون السفينة والثمن في بيع الاصل التجاري. - - -.) 302 - - [تعريف الرهن العقاري:] - [خصائص الرهن العقاري:] - - - - - الكتب شرط صحة وقد يكون كتبا رسميا أو غير رسمي ويجب أن يقام بالبلاد التونسية.275 م ح ع. - الكتب في العقارات المسجلة فيفرض شروط إضافية تتمثل في أن محرري الكتب محددين في قائمة حصرية وهم عدل الإشهاد وحافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويين لإدارة الملكية العقارية والمحامي من غير المتمرنين.ويعتبر هذا الشرط عاما بإستثناء إعفاء المؤسسات المالية والبنكية ومؤسسات الإيجار المالي من هذه الإشكالية.ويلزم محرر العقد بالإطلاع على الرسم العقاري قبل تحرير العقد وذكر بياناته مفصلة ونصح الأطراف كما يلتزم بعد تحرير العقد بتسجيله في القباضة المالية وإيداعه بإدارة الملكية العقارية لترسيمه. - - - - - **العنوان الثاني : القانون الجزائي** ==================================== **[العنوان الفرعي الأول : التعريف بالقانون الجزائي]** - هو مجمل القواعد التي تأطر مختلف الجرائم وعقوباتها. - القانون الجزائي الخاص: وهو يتكون من القواعد التي تخص كل جريمة على حداهاـ كما تقع دراسة كل جريمة بالتفصيل. - القانون الجزائي العام: يتكون من القواعد والمبادئ المنطبقة على مجموعة من الجرائم. ويتمثل في دراسة إجمالية للقواعد العامة المتعلقة بالعقوبة. - الرأي الأول : القانون الجزائي ينتمي إلى القانون العام: - الرأي الثاني : القانون الجزائي جزء من القانون الخاص: - الرأي الثالث: القانون الجزائي فرع مستقل عن القانون: **[العنوان الفرعي الثاني : تطور مراحل القانون الجزائي :]** - مرحلة الثأر الخاص : هو رد فعل اجتماعي ضد الجريمة في شكل انتقام ، ويتميز بالعشوائية المطلقة سواء من حيث طبيعته أو من حيث الأشخاص اللذين يمارس ضدهم. - مرحلة العدالة الخاصة: هنا العدالة أصبحت محل انتظام نظرا لوجود ضوابط وأصبح هناك قيود على رد الفعل لخلق توازن بين الألم الذي أحدثته الجريمة والألم الذي سوف يحدثه رد الفعل عنها، وأهم قاعدة من هذه القيود هي قاعدة القصاص وهي تترجم محاولة المساواة بين ألم الجريمة وألم رد الفعل. لكن هذه العدالة بقيت خاصة لأنها تمارس من قبل الخواص تحت رقابة السلطة العامة التي بدأت تنمو. - مرحلة العدالة العامة: هذه المرحلة بلغتها أوروبا في القرن السادس عشر تحت مقولة كل عدالة تنبع من الملك. - القانون الجزائي الحديث: بداية من القرن الثامن عشر عرف القانون الجزائي تطورا سريع تحت تأثير عاملين. - تأثير المدارس الفقهية : كان لها تأثير مباشر على القانون الجزائي الوضعي، وأخذ هذا الأخير بالعديد من أفكارها. - بروز وتطور علوم الإجرام: القانون الجزائي يقرر ما هو إجرامي ، أي يحدد ما هو مجرّم، بينما علوم الإجرام تلاحظ ما هو إجرامي لضبط دينامكيته الإنسانية والاجتماعية.وفي هذا الإطار يندرج الطب الشرعي والشرطة الفنية\... - أما في خصوص الحالة الراهنة التي أفضى إليها القانون الجزائي الحديث فتتميز بخاصيتين: الخاصية الأولى التضخم الجزائي تضخم الجرائم وتضخم تشريعي.والخاصية الثانية: التجزئة، وتهم قسمين، القانون الجزائي الخاص الذي تفرع بدوره إلى قسمين:القانون الجزائي الخاص التقليدي والآخر سمي بالقانون الجزائي التقني أو القانون الخاص جدا مثل جرائم البيئة وجرائم الشركات.أما القسم العام، فتجزأ بدوره إلى جزائي عام تقليدي واختصاصات أخرى أصبح لها استقلالية. - التشريع الجزائي الإسلامي : تراجع هذا التشريع وأفضى الأمر إلى صدور المجلة الجنائية في 9 جويلية 1913 ودخلت حيز النفاذ في جانفي1914 وهي تكاد أن تكون مطابقة للمجلة الفرنسية القديمة الصادرة في 1810 من حيث الشكل والمضمون وهي تمثل نقطة تحول في القانون الجزائي التونسي لأنها تحقق القطيعة مع التشريع الإسلامي. - المجلة الجزائية التونسية : تم تنقيحها في عديد المرات وهذه المجلة تحتوي على ثلاثة كتب: الأول يحتوي على القواعد العامة والثاني يحتوي جملة من الجرائم التقليدية من صنف الجنايات والجنح، وأما الثالث يحتوي على جرائم المخالفات. **المحور الأول : دراسة الجريمة** -------------------------------- **[الفقرة الأولى : تصنيف الجرائم حسب جسامتها:]** - - - - - قد يكون الحق المعتدى عليه عاديا من حيث طبيعته فتصنف الجرائم بعادية أو جرائم الحق العام وتكون خاضعة على الصعيدين الإجرائي والموضوعي إلى القواعد العامة للقانون الجزائي. - وقد يكون الحق المعتدى عليه خصوصيا أو استثنائي فتوصف الجريمة بالجريمة الخاصة وتخضع لقواعد استثنائي ولذلك تصنف بجرائم قانون خاص. وفي هذا الصنف نجد الجريمة السياسية والعسكرية والإرهابية **الفقرة الثالثة : تقسيم الجرائم وفق زمن إكتشافها:** - الفصل الأول من المجلة \"لا يعاقب أحد إلاى بمقتضى نص من قانون سابق الوضع\" - الفصل 13 من دستور 1959 \"العقوبة \... لا تكون إلى بمقتضى نص قانوني سابقالوضع.\" - الفصل 28 من دستور 27 جانفي 2014 - هذا المبدأ يعني المشرع فقط دون القاضي وهو يتفرع عن مبدأ الشرعية الذي يهدف إلى ضمان الحريات الفردية وبالتالي الحد من سلطات القاضي عند تطبيق النص التجريمي. - التزام المشرع بالوضوح في تحرير النص التشريعي سواء في تحديد الأفعال المجرمة وبتحديد العقوبة لكل جريمة والتي يتعين ضبطها من حيث النوع والمقدار. - **[مبدأ التأويل الضيق:]** 1. / نطاق المبدأ : 2. / الإستثناء: - **[مبدأ التكييف القانوني للأفعال:]** - **[مبدأ عدم الرجعية:]** - - - - - - - - - - - - - - - [مفهوم الإكراه:] يتمثل في قوة مادية أو معنوية تضغط على الإرادة فتضلها وتكبلها سواء كان مصدرها خارجي أم ذاتي. - [شروط الإكراه:] وفق الفقه وفقه القضاء الفرنسي تتمحور حول شرطين : أولا الطابع الغير قابل للدفع أو الصد، ثانيا الطابع غير المتوقع. - **[رابعا : حالة الضرورة:]** - **[خامسا : إذن القانون و أمر السلطة العامة الفصل 42 :]** - - - زمن السلوك الإجرامي الذي يسمح بتقسيم الجرائم إلى جرائم حينية و جرائم مستمرة. - تركيبة السلوك نميز فيه بين الجريمة البسيطة و الجريمة المركبة و في الجرائم المركبة بين الإعتياد والمركبة بالمعنى الدقيق. - - **[الموضوع : المحاولة : الفصل 59 :]** - - - - - - **[صغر السن]** - حسب الفصل 38 من المجلة الجزائية وهذه القاعدة تمثل في حقيقتها امتدادا لأحكام الفصل 156 الفقرة الأولى من مجلة الأحوال الشخصية التي أورد فيها المشرع قرينة قانونية قاطعة على انعدام القدرة على التمييز لدى الصغير الذي لم يبلغ ثلاثة عشركاملة فهو غير مميز. - ومن هذا المنطلق يمنع الإسناد في شأن هذا الصنف وبالتالي انعدام المؤاخذة الجزائية. - وقد أكدت مجلة حماية الطفل ما جاء بالفصلين 156 من مجلة الأحوال الشخصية و - **[الجنون أو فقدان العقل]** - الفصل 160 في فقرته الأولى من مجلة الأحوال الشخصية : المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا تعتريه فترات يثوب أليه عقله فيها. - من خلال ذاك التعريف نستنتج أمرين أساسيين أولهما أن الجنون هو فقدام العقل، فهو مرض عقلي يعدم القدرة على التمييز ، ويصبح في منزلة الصغير دون 13 سنة.ومن الضروري أن نميز الجنون عن الحالات القريبة منه دون أن تكون لها نفس الآثار القانونية: - ما يعبر عنه الفقهاء بالأمراض العقلية الجزئية وهي أمراض لا تعدم كليا القدرة على التمييز فهي لا تعدم المسؤولية الجزائية مثل الاضطرابات العقلية وحالات السكر الاختيارية. - الجنون في مفهومه القانوني أوسع نطاق في المفهوم الطبي الضيق، فمن منظار قانوني يشكل الجنون كل مرض عقلي يعدم القدرة على التمييز، أي إذا كان مصدره العقل أو وظيفته أو مدته. - الجنون اللاحق للجريمة لا ينفي المسؤولية، لكن المحاكمة تبقى معلقة إلى حين شفاء المجنون. 1. **[/ الفاعل الأصلي:]** - - - - - - - 2. **[/ الشريك:]** - المشاركة لا توجد بذاتها وإنما هي مشاركة في جريمة أصلية تتبعها وتستعير التجريم منها، فتجريم المشاركة مستمد من تجريم الفعل الأصلي، و هذا ما يقتضي وجوده وقابلية عقابه. - التبعية واستعارة التجريم التي تكون عليها المشاركة إنما تتعلق بالفعل الأصلي الموجب للعقاب.وفي المقابل لا تمتد التبعية إلى شخص الفاعل الأصلي الذي قد يفلت من العقاب لأسباب شخصية لا تأثير لها على وجود المشاركة و عقابها. - الركن المعنوي أو الذهني يتمثل في إجماع الفقه في القصد الإجرامي، فجريمة السرقة هي قصد )تفترض عنصر العلم والشراكة(، هذا الطابع القصدي للمشاركة أكده المشرع بالفصل 32من خلال استعمال عبارات دالة عليه كقوله \"مع علمه\" أو \"عمدا\...\" - يقتضي الوجود المادي للمشاركة ارتكاب فعل مادي خارجي فيه مساهمة تبعية فرعيةفي الجريمة الأصلية. - فالفصل 32 من المجلة الجزائية حدد بصفة حصرية الأفعال المادية المكونة المشاركةوالتي تتميز بالطابع التام، فالإجماع حصلا فقهيا على أنه لا يوجد محاولة فيالمشاركة، فالمشاركة إما تامة أو غير موجودة.والطابع الإيجابي: جميع مظاهر فعل المشاركة في الفصل32 هي أفعال إيجابية وبالتالي فإن المشاركة هي جريمة إيجابية؛ أي لا تقوم بمجرد الامتناع. لكن المشرع أورد بنفس الفصل استثناء لهذه القاعد! وقد ورد بنص خاص هو الفقرة 3 من الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942 الذي يكرس بوجه استثنائي ومحدود النطاق ما يعرف بالمشاركة السلبية التي تقوم عن الامتناع عن الإعلام أو إخبار السلطات العمومية بمشاريع الجرائم التي يعلمها الشخص أو بما يشاهده من جرائم ترتكب أمامه )واجب الوشاية.( - [تنوع أفعال المشاركة] : االفصل 32 قد يكون سابقا أو لاحقا أو متزامنا مع الفعل الأصلي و تتميز هذه الأفعال بصبغتها الحصرية والإيجابية: - - - - العقوبات الجنائية وهي الجنايات؛ تنحصر حاليا في الإعدام والسجن المؤبد والسجن الذي يتجاوز خمسة سنوات والأشغال الشاقة باقية العمر أو لمدة معينة. - العقوبات الجناحية ؛ هي المحددة لصنف الجنح والمتوسطة من حيث وقعها المؤلم وتشكل السجن من ستة عشرة يوما إلى خمسي سنوات والخطية التي تتجاوز ستين دينار والعمل للمصلحة العامة بالنسبة لبعض الجنح حسب [الفصل 15 مكرر من] [المجلة الجزائية] وفي صورة الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة، التعويض الجزائي ،وذلك في صورة الحكم بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وباستثناؤ الجنح المعددة بالفصل 15 رابعا. - العقوبات المخالفاتية: وهي الأقل آلاما من حيث أثرها وتشمل السجن من يوم إلى 15 يوما والخطية في حدود ستين دينارا، العمل لفائدة المصلحة العامة بمدة لا تتجاوز 30 ساعة، التعويض الجزائي. - - - - - - 1. أن يحكم على المتهم بعقوبة أصلية: وهذا ما يفترض ثبوت إدانته من أجل الجرائم المنسوبة له. 2. أن يقضي النص المجرم تطبيق عقوبة المصادرة 3. أن يكون موضع المصادرة كل أو بعض المكاسب المنقولة العقارية الراجعة للمحكوم عليه إما منفردا أو مشاعا، بقطع النظر عن قيام صلة بينها وبين الجريمة الحاصلة. 1. أن تكون المكاسب في المصادرة الخاصة على صلة بالجريمة موضوع المحاكمة: فهي إما متأتية من الجريمة أو مستعملة في إتيانها. 2. تكون المكاسب في المصادرة الخاصة على ملك المجرم أو غيره وليس مثل المصادرة العامة التي تكون فيها المكاسب على ملك الشخص فقط. 3. تكون المكاسب في المصادرة الخاصة مبدئيا من المنقولات مثلما تدل عليه عبارة \"أشياء \"التي وردت بالفقرتين الثانية والثالثة، لكن المشرع لم يلتزم بهذا المبدأ بصفة مطلقة وأجاز في بعض النصوص الخاصة مصادرة المكاسب العقارية. - [حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والامتيازات والتصرفات القانونية:] - [الوضع تحت قيد الحجر:] 1. [نطاق العقوبة الواردة به]: فهذه العقوبة لا تهم إلى الجنايات وتحديدا إذا حكم على المجرم بعقوبة أصلية بالسجن مدة تزيد عن 5 سنوات من أجل جناية واحدة. 2. [مدة هذه العقوبة] التي تكون مدتها من تاريخ الحكم بالعقوبة الأصلية إلى إتمام مدة عقابه. -3 [الأثر القانوني لهذه العقوبة]: فهي تؤدي إلى حرمان جزئي للمحجور عليه من أهليةالممارسة وذلك من خلال منعه من التصرف القانوني في مكاسبه وحرمانه من قبض أي مبلغ من مداخيله.لكن يبقى له الحق في ممارسة حقوقه الشخصية كالزواج\... وهذه العقوبة توصف حسب معيار الدور بكونها عقوبة تبعية، تتبع العقوبة الأصلية، أي المجرم يجد نفسه بمقتضى القانون تحت قيد الحجر. 1. [/ الأعذار القانونية] : محددة حصرا إما عامة كصغر السن بين 13 و 18 سنة حسب الفصل 43 م ج أو خاصة كقتل الأم لمولودها بمجرد ولادته أو الإخبار عن جريمة إرهابية. 2. [/ الأعذار القضائية : ظروف التخفيف : الفصل 53 :] 1. [/ شروط السراح الشرطي:] 2. [/ آثار السراح الشرطي:] -أن يقضي المحكوم عليه جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي: -أن تكون مدة الاختبار 15 عاما بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن بقية العمر -يمكن عدم مراعاة الأحكام السابقة في الصور التالية: 1. إذا بلغ المحكوم عليه 60 عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي 2. إذا لم يبلغ 20 سنة كاملة في التاريخ نفسه 3. إذا كان مصابا بسقوط خطير أو بمرض عضال ).52 1. 2. 1. **[- صور التوارد:]** 2. **[- جزاء التوارد:]** 3. **[- حدود التوارد:]** **العنوان الثالث : القانون التجاري** ==================================== **[العنوان الفرعي 1 : القانون التجاري العام]** **الجزء الأول : الأعمال التجارية** ---------------------------------- - نقل الأشخاص و البضائع مهما كانت الوسيلة )برا، بحرا،جوا.( - شراء الأموال مهما كان نوعها من أجل إعادة بيعها أو تأجيرها: هذا العمل يشتمل على نقل ملكية الشيء او نقل حق استعماله. - كراء المنقولات و العقارات. - السمسار: يعرفه الفصل 609 م ت بكونه من يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه و بين شخص آخر لعقد اتفاق فهو لا يمثل أي طرف ولا يبرم العقد بل يساعد على إبرامه. - العميل : يتعاقد العميل مع غيره باسمه الخاص و لكن لحساب موكله. مثال: وسيط النقل **[\*\*\*\*\*استثناءات الأعمال التجارية بطبيعتها:]** - **[حدود الإقصاء:]** - إذا قام بتحويل و بيع محصولات أرض ليست على ملكه الخاص: مثال: الفلاح الذي يستغل أرضا بموجب عقد كراء أو عقد مغارسة. **الجزء الثاني : خصوصيات القانون التجاري** ------------------------------------------ 1. ( يقتصر تطبيق هذا المبدأ على العلاقة التي يكون جميع أطرافها تجارا و يستبعد إذا تعلق الامر بعقد مختلط 2. ( إن مبدأ رضائية العقود التجارية يحتمل بعض الإستثناءات التي يفرض فيها القانون التجاري شكلية الكتب لصحة بعض التصرفات القانونية. [1 ( اختصاص الدوائر التجارية:] **[الجزء الثالث : التاجر]** - المهن الحرة : يمنع القانون الأساسي المنظم لبعض المهن كمهنة المحاماة، عدول الإشهاد و التنفيذ، المهندسين، وغيرهم من المهنيين من ممارسة التجارة والهدف من ذلك المنع هو ضمان شرف المهنة القائمة على فكرة المصلحة العامة وليس الربح. - الوظيفة العمومية: لايكتسب الموظف العمومي و لو كان تابعا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري أو تابعا لديوان أو لشركة تملك الدولة حصة في رأس مالها ، صفة التاجر. الغرض من هذا الحظر هو منع التداخل في المصالح وضمان استمرارية المرفق العام. - الإجارة: يكون الأجيرتابعا لصاحب العمل و هو مطلوب للامتثال لتعليماته و هذه العلاقة التبعية تتنافى مع صفة التاجر الذي يجب أن يتصف بالإستقلالية. - الوكالة: يتصرف الوكيل باسم ولحساب الغير و لا يتحمل مخاطر للتجارة وهو بذلك لا يتصفبالإستقلالية. - **الأنشطة المخصصة للدولة**: - **الأنشطة المحظورة**:لا يجوز للتاجر أن يمارس نشاطه إلا فيما هو قابل للتعامل و يكون خارجا عن التعامل مثلا الملك العمومي، وجسم الإنسان.. كما يمنع كل نشاط يتعارض مع مقتضيات النظام العام والأخلاق الحميدة كتجارة المخدرات. - **الأنشطة الخاضعة للترخيص**: لا يتم تنفيذ بعض الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الرسمية أو الأتجابة لكرا س شروط و ذلك لضمان احترام المواصفات. **[العنوان الفرعي 2 : الأصل التجاري]** **[ضبط بالفصول من 189 إلى 268 من المجلة التجارية]** - - **[الحق في تجديد الكراء:]** 1. / محل مستأجر : عقار أو محل ما يفترض وجود الحرفاء و السمعة التجارية. كما يسمح القانون بتجديد المحل التابع للمحل الأصلي إذا كان ضروريا. 2. / المتسوغ قد يكون تاجرا أو حرفيا أو صناعيا. 3. / مدة التسويغ : طيلة عامين متاتليين : عقد تسويغ 4. / عقد التسويغ أو الكراء يفترض أن يكون صحيحا **13** **[بيع الأصل التجاري:]** 1. 2. **[كراء الأصل التجاري:]** 1. 2. **[رهن الأصل التجاري:]** 1. 2. **[العنوان الفرعي 3 : الشركات التجارية]** - [ممارسة السلطة من قبل المسيرين:] الشركاء لهم الحق في تعيين المسيرين و عزلهم. - [مشاركة الشركاء في الحياة الإجتماعية:] - [الأحكام العامة:] - **[الآثار:]** - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. - الأحكام العامة : المساهمات الداخلة عينا و نقدا المساهمات المقصاة عملا - الأحكام الخاصة : قيمة رأس المال تختلف حسب نوع الشركة كما سبق توضيحه 2. - تغير رأس المال : تغير الشركة و الترفيع في رأس المال الإنقسام الإندماج - تصفية رأس المال عند تصفية الشركة و إنحلالها - التكوين عن طريق دعوة العموم للإدخار ) الشركة ذات المساهمة العامة ( 164 م ش ت. - التكوين بدون دعوة العموم للإدخار ) الشركة خفية الإسم ذات المساهمة الخصوصية - البطلان : 179 م ش ت - مسؤولية المؤسسين : المدنية والجزائية 182 \_+ 183 إلى 187 م ش ت. **[العنوان الفرعي 4]** **إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية : الإجراءات الجماعية** ----------------------------------------------------------------- - - مواصلة النشاط: 41 / 44 : إحالة بعض الممتلكات أو الأنشطة الفرعية / تغيير النظام الأساسي / الترفيع في رأس المال./ منع التفويت في ممتلكات المؤسسة الضرورية. - كراء المؤسسة أو إعطائها في إطار وكالة حرة : 52 مكرر يمكن كراء المؤسسة في أجل عامان من صدور قرار الإنقاذ. و لا يتجاوز الكراء 7 أعوام. 52 ثالثا. - إحالة المؤسسة : بصفة كلية أو جزئية : إشهار الإحالة بالرائد الرسمي خلال 20 يوما الموالية لصدور قرار الإحالة. - التفليس : خروج الشركة من السجل التجاري. - المؤسسات المنتفعة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تجاري ، تجاري أو حرفي/ شركات الفلاحة والصيد البحري 9 يمكن أن تنتفع كل مؤسسة ثبت أنها خسرت كامل أموالها أو سجلت خسائر ب ثلاث أرباع طيلة 3 سنوات متتالية. - المؤسسات غير المنتفعة : هي المؤسسات والمنشآت العمومية حسب الفصل - - - - - [الإشعار من قبل الشركاء:] - [المسيرين أو مالكي المؤسسة] - الإشعار من قبل الهياكل الإدارية والمالية : تقوم به 3 إدارات أساسية وهي : مصالح تفقدية الشغل / الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي / مصالح المحاسبة العمومية و البنوك يعلمون لجنة المتابعة الإقتصادية الفصل 419 م ت.يقومون بإشعار لجنة المتابعة الإقتصادية. - الإشعار من قبل لجنة المتابعة الإقتصادية: - إفتتاح التسوية : - سير التسوية: - [إفتتاح التسوية:] **العنوان الفرعي 5 : الأوراق التجارية** 1. / الكتب : شرط صحة : تنصيصات وجوبية 269 م ت الجزاء بطلان نسبي إمكانية الإصلاح : 2. / الاهلية التجارية : سن الرشد : أو عن طريق النيابة. 3. / القبول. 1. / التضامن بين المدينين : 310 م ت إمكانية تتبع أي شخص أمضى الكمبيالة و كل المظهرين متضامنين إزاء الحامل. 2. /غياب فضل الآجل : 338 م ت تدفع الكمبيالة بمجرد الإطلاع. 3. / مبدأ إستقلالية التوقيعات : 273 م ت العيب الذي يطال إلتزام أحد المتدخلين لا يبطل السند و يبقى إلتزام البقية قائما. 4. / عدم الإحتجاج بالدفوع : 280 م ت لا يمكن التمسك ضد حامل الكمبيالة بوسائل معارضة تخص الساحب و الحاملين السابقين كعيب الرضا أو إنعدام الأهلية إلا إذا كان الحامل سئء النية. 2. / ملكية المؤونة : 3. / تقديم المؤونة و مكانها : 4. / إثبات وجود المؤونة: - [أهمية المؤونة في علاقة الساحب بالمسحوب عليه:] - [في العلاقة بين الساحب والحامل] يمكن أن نميز بين حالتين: - [في العلاقة بين الحامل والمسحوب عليه] - **[مكونات المؤونة]** - [المؤونة ضمان خلاص لفائدة الحامل] - - **[عقد الحساب الجاري]** **العنوان الثالث : المرافعات المدنية والتجارية** ------------------------------------------------ [اختصاص المحاكم، مرجع النظر الترابي، مرجع النظر الحكمي، إجراءات رفع الدعوى] [لدى حكّام النواحي والإجراءات لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ومحكمة التعقيب،] [طرق الطّعن، الوسائل الوقتية، الأحكام المشتركة بين المحاكم.] - - - - - [ما قبل الحماية:] - [فترة الحماية:] - [فترة الاستقلال:] **الجزء الأول : الإجراءات المدنية والتجارية : إجراءات التقاضي:** 1. ( مبدأ استقلال القضاء: 2. ( مبدأ مجانية التقاضي : 3. ( مبدأ علنية الجلسات: 4. ( مبدأ التركيبة الجماعية للمحاكم: 1. ( مبدأ التقاضي على درجتين: 2. ( مبدأ المواجهة بين الخصوم: 3. ( مبدأ حياد القاضي : - - - - - - - - - العدول المنفذون : منظمة بالقانون عدد 29 ل 13 مارس 1995.وهو مأمور عمومي يختص بتبليغ الاستدعاء وإقامة المحاضر. - عدول الإشهاد : منظمة بالقانون عدد 64 ل 23 ماي 1994 وهو مأمور عمومي يختص بتحرير الحجج الرسمية و إجراء الاستجوابات وتحرير الفرائض ومهام أخرى خاصة. - الخبراء العدليون : تعين المحكمة خبيرا للحصول على رأي فني من أهل الاختصاص في الميدان موضوع النزاع. وتنظم اختصاصاته بالقانون عدد 61 ل 23 جوان 1193. - أمناء الفلسات والمؤتمنون العدليون والمصفون والمتصرفون القضائييّن : القانون عدد 71 ل 11 نوفمبر 1997. - المترجمون المحلفون : القانون عدد 80 ل 4 جويلية 1994. - كتبة المحاكم : النظام الأساسي محدد بالأمر عدد 958 ل 29 ماي 1995 - يمكن تقسيم التركيبة الجماعية العادية للمحكمة الابتدائية إلى نوعين تركيبة عادية وتركيبة خاصة. - الدعاوي المنظورة بتركيبة جماعية: [الاختصاص القضائي لرئيس المحكمة الابتدائية:] - القضاء الاستعجالي : وذلك باتخاذ تدابير وقتية عند التأكد في انتظار صدور حكم في الأصل. [الاختصاص الولائي لرئيس المحكمة الابتدائية:] - الأوامر بالدفع: - [قاضي الضمان الاجتماعي] : - [القاضي المكلف بتوزيع الأموال وترتيب درجة الدائنين:] - [القاضي المكلف بتوزيع ثمن بيع الأصل التجاري:] - [القاضي المنتدب للفلسة:] - [قاضي الأسرة:] تم إحداثها بموجب مجلة حماية الطفل في 9 نوفمبر 1995 وهو يختص بالنظر أساسا في وضعية الطفل المهدد. وتتميز الإجراءات ببساطتها وعدم وجوبية إنابة محامي. - [قاضي السجل التجاري:] - [قاضي المؤسسة] : تتعلق بالإجراءات الجماعية لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. - [قاضي التقاديم.] - - - -. 1995 **[مرجع النظر الترابي]** :.1977 1. - - - - 2. - - - 1. ( شروط القيام: 2. ( أوجه التصدي للدعوى: - الدفوع الموضوعية : تتعلق بذات الحق المتنازع فيه ومن حق المدعي عليه التمسك بها في جميع مراحل الدعوى لدى محكمة الأصل. - الدفوع بعدم القبول : تتعلق بالشروط الواجب توفرها للقيام بالدعوى مثل الدفع بعدم الصفة أو بسقوط الدعوى بمرور الزمن أو بعدم حلول أجل الوفاء بالتزام أو وجود شرط فهي تتعلق بأسباب تسبق الدعوى وتحول دون قبولها وهذه الأسباب يمكن تداركها أثناء نشر القضية بإصلاحها كناقص الأهلية الذي يترشد. - الدفوع الشكلية : المنازعة في صحة الإجراءات وتهدف إلى الحكم برفض الدعوى أو بالتخلي عنها دون الخوض في أصل الحق مثل الدفع ببطلان عريضة الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة ترابيا أو حكميا أو الدفع بسبق النشر أو بالدفع بالارتباط وهذه الدفوع يجب إثارتها قبل الخوض في الأصل إلا ما تعلق بالنظام العام فيمكن إثارته في أي طور من أطوار الدعوى. 1. / رفع الدعوى: - إجراءات رفع الدعوى: - مواعيد محددة : تقدر باليوم والساعة والشهر ) 143 من م.إ.ع.( - قواعد شكلية محددة : - جزاء مخالفة هذه القواعد: 2. **[/ تهيئة القضية للحكم:]** - المراحل العادية: - بين الطرفين: - المحكمة: - عوارض الدعوى: - - 1 - الشروط الشخصية للاستئناف : حق الطعن بالاستئناف مخول للأشخاص الذين شملهم الحكم المستأنف أي الخصوم أو خلفاءهم أو ممثل النيابة العمومية في الحالات التي نص عليها القانون - [سير الاستئناف:] - [آثار الاستئناف:] - المفعول الانتقالي : الفصل 147 من مجلة المرافعات. - المفعول التعليقي : استئناف الأحكام الابتدائية يعطل مبدئيا تنفيذها مع وجود حالات خاصة مثل الأحكام الاستعجالية والأحكام القاضية بالإفلاس والأحكام الصادرة في مادة النفقة والأحكام المأذون فيها بالتنفيذ الوقتي بإذن من محكمة الدرجة الأولى. - الاعتراض: - - - **[التماس إعادة النظر:]** - شروطه : لا تقبل الطعن بالالتماس إلا الأحكام النهائية الدرجة وقد حدد الفصل 156 نطاق التماس إعادة النظر في حالات ثلاثة حصرية. - إجراءاته : يتم رفع الالتماس حسب الفصل 157 إلى نفس المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ السبب الداعي للالتماس وهذا الأجل هو أجل سقوط فهو لا يقبل القطع والتعليق ويرفع الالتماس بنفس الطريقة المقررة لرفع الدعوى لدى المحكمة الواقع الالتماس لديها. - **[التعقيب:]** - [الصبغة الاستثنائية للطعن بالتعقيب:] لا يعطل التعقيب تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه حسب الفصل 194 إلا في استثناءات خاصة منها ما هو وجوبي ومنها ما هو اختياري. - [إجراءات الطعن بالتعقيب] : الطعن خاص بالطرفين ورثتهما ولا يكون إلا في الأحكام النهائية الدرجة والأحكام المتعلقة بالتسجيل الاختياري عن المحكمة العقارية ) القانون عدد 67 لسنة 2008 في 3 نوفمبر 2008 الفصل 357 جديد من مجلة الحقوق العينية -- الطعن في هذه الحالة يعلق التنفيذ (. وأجل لطعن هو 20 من تاريخ الإعلام بالحكم حسب الفصل 195 وهو أجل سقوط له استثناءات تتعلق بالطلاق وما تفرع عنه ) 30 يوما من صدور الحكم ( و أحكام المحكمة العقارية ) 60 يوما من صدور الحكم (. **العنوان الخامس : الإجراءات الجزائية** --------------------------------------- - - 1. 2. 3. **[الجزء الأول : الدعوى العمومية]** - وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب - الوكلاء العامون لدى محكمة الإستئناف - وكلاء الجمهورية : لدى المحاكم الإبتدائية ب / خصائص النيابة العمومية : - التبعية التدريجية : من خلال التمثيل لدى المحاكم - وحدة النيابة العمومية : مواصلة أحد الأعضاء عمل زميله - إستقلال النيابة العمومية : عن القضاء الجالس و الإدارة - عدم مساءلة النيابة العمومية أو التجريح فيها 297 م إ ج **[ثانيا : الموظفون:]** - الحق لبعض الإدارات في إثارة الدعوى العمومية تكرسها أساسا مجلة الديوانة و مجلة الغابات و إدارة الصيد البحري و إدارة الأداءات. - مجمل الإدارات تقوم بالأبحاث الأولية ثم تحيل المحاضر على النيابة لتقوم بمواصلة تحريك الدعوى إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو بإتخاذ قرار بفتح تحقيق إذا تعلق الأمر بجناية. - الشرط الأول : صدور قرار في الحفظ من وكيل الجمهورية - الشرط الثاني : الإثارة على نفقة المتضرر الشخصية **[الفقرة الثانية : ممارسة الدعوى العمومية]** - - - - - - - - - - - - - -. 35 83. \+ إصدار البطاقات القضائية : بطاقة الجلب 78 79 و بطاقة الإيداع 80 إلى 84. \+ الإيقاف التحفظي : 84 في حالتين أدلة جديدة قوية 85 أو التلبسمدته : 6 أشهر في الجنايات تمدد لفترتين الواحدة أربع اشهر - - - - - - - - - - - - **العنوان السادس : النزاعات الإدارية والجبائية والانتزاع من أجل المصلحة العمومية** ---------------------------------------------------------------------------------- **[العنوان الفرعي 1 : النزاعات الإدارية]** 1. -- نظرية \" ادوارد لافايي \" تقوم على معيار طبيعة سلطة القاضي. 2. -- نظرية \" ليون دي قي \" تقوم على طبيعة الموضوع المطروح أمام القاضي. 3. -- نظرية تأليفية مزجت بين نظريتين ليجد المشرع التونسي والمثال التونسي نفسه قد أخذ بمثال خاص به يجمع بينها الثلاث لنجد المنازعات الإدارية تصنف على النحو التالي في أقسام 4: منازعات القضاء الكامل ومنازعات الإلغاء وقضاء المشروعية وقضاء التفسير والتأويل. - **[الدوائر الابتدائية:]** - **[الدوائر الاستئنافية:]**  - **[الدوائر التعقيبية:]** - **[الرئيس الأول للمحكمة الإدارية:]** - - - بمراجعة القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 والمتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية نجده يقر صراحة باختصاص حاكم الناحية ابتدائيا نهائيا) الاستئناف تعقيبي الفصل 11 من قانون 72 (. - في مادة المعاليم الموصفة على العقارات المبنية إذ جاء بالفصل 26 من هذا القانون: - هذا الاختصاص ينسحب كذلك على النزاعات المتولدة عن توظيف المعاليم عن الأراضي غير المبنية طبق الفصل 34 من نفس القانون. - وفي إطار نفس الاختصاص اقتضى القانون عدد 28 لسنة 1995 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي وتحديدا ضمن الفصل 43 منه أن حاكم الناحية يبت نهائيا في النزاعات المعروضة أمامه في مادة حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويبت في هذه النزاعات شأن حوادث الشغل في القطاع الخاص ولكن بصفته قاضي إداري. - تنظر ابتدائيا في النزاعات الديوانية ) القمرقية( أو المادة الجبائية ومادة الانتزاع للمصلحة العامة وغيرها. - هذه المحاكم الابتدائية خصها المشرع بالمادة الجبائية بوصفها محاكم إدارية تابعة للهيكل العدلي تختص بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء أو المتعلقة باسترجاع الأداء على أن تتعهد محاكم الاستئناف العدلية بالطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم المذكورة الصادرة بوصف ابتدائي الدرجة لتكون خاضعة تعقيبيا لولاية المحكمة الإدارية على معنى الفصل 11 من قانون 1972. - نزاعات الانتزاع للمصلحة العامة المنظمة بموجب القانون عدد 85 لسنة 1976 الصادر في 11 -- 08 -- 1976 والمنقح بموجب القانون عدد 26 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 14 -- 04 -- 2003 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة. والتي تم سن فيها قانون عدد 80 لسنة 2015 المؤرخ في سنة 2016.هذا الاختصاص العدلي في مادة الانتزاع يبدأ في درجاته الابتدائية لدى المحاكم الابتدائية ليمتد إلى محاكم الاستئناف قبل ممارسة حق الطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب المدنية بالرغم من إحداث دوائر تعقيبية وأخرى استئنافية بالمحكمة الإدارية. - - - \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-- - الهيئة الوطنية للاتصالات: )حددت بقانون 15 جنفي 2001( - هيئة السوق المالية: - دائرة المحاسبات: هي مؤسسة دستورية قانون 8 مارس 1969؛ تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وكذلك المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشئات العمومية وكل الهياكل التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها. - دائرة الزجر المالي:أحدثت بقانون 20 جويلية 1985؛ ولهذه الدائرة صلاحية محاكمة مرتكبة أخطاء التصرف ولا يمكن رفع قضية لدى الدائرة إلا من قبل جهات حددها القانون مثل رئيس مجلس النواب، الوزير الأول، وزير المالية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.وينص القانون على أن القرارات الصادرة عن دائرة الزجر المالي غير قاب?