حقوق الإنسان: المفهوم والخصائص والتصنيفات والمصادر PDF
Document Details
Uploaded by ProlificTonalism
كلية الآداب، جامعة بغداد
2015
أ. سرين محمد عبد حسو ة
Tags
Summary
هذه الدراسة تُناقش مفهوم حقوق الإنسان، خصائصه، تصنيفاته، ومصادره من منظور أكاديمي. تُعرّف الدراسة مصطلح حقوق الإنسان، و تلقي الضوء على معانٍ متعددة، وتغطي العديد من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع.
Full Transcript
حقوق اإنسان ... امفهوم واخصائص والتصنيفات وامصادر إعداد: أ.سرين محمد عبد حسو ة ماجستير صحافة 2015م – 1436ه تمهيد: شهد ا€عا€م خال ا€عقدين...
حقوق اإنسان ... امفهوم واخصائص والتصنيفات وامصادر إعداد: أ.سرين محمد عبد حسو ة ماجستير صحافة 2015م – 1436ه تمهيد: شهد ا€عا€م خال ا€عقدين ا€ماضيين بداية حقبة جديدة €حقوق اإ₱سان ،وحرياته اأساسية ع₱صر أساسيا من ا₱جازات ا€عصر ا€حديث ،ومن اأمور ا€جوهرية في ا€مجتمعات ا ا€تي تعد ا€معاصرة( ) ،حيث حظيت باهتمام وط₱ي وعا€مي واقليمي ₱تيجة €تضافر جهود اأ₱ظمة ا€سياسية ،وخاصة ا€ديمقراطية فيها ،وا€م₱ظمات ا€دو€ية واإقليمية ،بهدف ضمان ا€حياة ا₫€ريمة €إ₱سان من خال ممارسة ا₱€اس ،أفرادا وجماعات€ ،حقهم في تقرير مصيرهم( ). ويعزو بعض ا₫€تاب سياق ا€دفاع عن حقوق اإ₱سان على ا€صعيد ا€دو€ي ،واهتمام ا€تشريع ا€وصفي بحقوق اإ₱سان بدأ فعا بش₫ل م₱ظم مع ا€ثورتين ا₫€بيرتين في أمري₫ا وفر₱سا( ) ،وعلى إثر هاتين ا€ثورتين بدأ ااهتمام ا€دو€ي بحقوق اإ₱سان ،وتدرج هذا ااهتمام حتى أصبح مفهوم ا€حماية ا€قا₱و₱ية €حقوق اإ₱سان يتسم با€طابع ا€دو€ي أ₫ثر من ا€طابع ا€محلي( ). وتعد قضايا حقوق اإ₱سان بطبيعتها قضايا خافية تحتاج إ€ى طرح ا€رأي وا€رأي اآخر وصوا إ€ى إق₱اع ا€رأي ا€عام بهذ₲ ا€قضايا ،ومن ا€معروف أن ااقت₱اع برأي أو ف₫ر ما يمر بخمسة مراحل ،وهي :اإدراك ،ثم ااهتمام ،ثم ا€محاو€ة ،ثم ااقت₱اع ،وأخي ار ا€تب₱ي ،وتؤدي ا€صحافة دو ار رئيسيا في ا€مراحل ا€ثاثة اأو€ى ،ومن ه₱ا يتوجب على ا€صحافة ااهتمام ب₱شر ثقافة حقوق اإ₱سان ،حيث إ₱ها اأقدر على اإق₱اع بح₫م تعاملها مع جماهير ₱وعية ومحددة ا€عدد( ). ومن خال هذ₲ ا€دراسة سيتم تسليط ا€ضوء على مع₱ى اإ₱سان وا€حق وا€حرية ومفهوم حقوق اإ₱سان من خال عرض مجموعة من ا€تعريفات €عدد من ا€باحثين في مجال حقوق اإ₱سان ،وخصائصها ا€تي تميزت بها ،وتص₱يفاتها وفقا €معيار ا€زمن وا€وقت ،ومعيار ₱طاق تطبيقها ،ومعيار مضمو₱ها ،حيث تم تقسيم ا€دراسة إ€ى أربعة مطا€ب ،حيث تضمن ا€مطلب اأول اإطار ا€مفاهيمي €حقوق اإ₱سان ،وا€مطلب ا€ثا₱ي خصائص حقوق اإ₱سان ،أما ا€مطلب ا€ثا€ث ت₱اول تص₱يفات حقوق اإ₱سان ،في حين تضمن ا€مطلب ا€رابع مصادر حقوق اإ₱سان. ا مطلب اأول: اإطار ا مفاهيمي حقوق اإ سان ₫€ي ₱صل إ€ى تعريف م₱ضبط €ف₫رة حقوق اإ₱سان ي₱بغي أن تُرد ا€مسأ€ة إ€ى أصو€ها وذ€ك بااست₱اد إ€ى تعريف ا€حق( ) ،حيث يت₫ون مصطلح "حقوق اإ₱سان" من ₫لمتين م₱دمجتين( ) ،ا€شق اأول :يتعلق باإ₱سان موضوع ا€حق ،وا€شق ا€ثا₱ي :يتعلق بمع₱ى ا€حق وا€حرية ا€تي ت₫ون €هذا اإ₱سان( ) ،ومن ه₱ا س₱ت₱اول في هذا ا€مبحث مع₱ى اإ₱سان وا€حق وا€حرية ومفهوم حقوق اإ₱سان. أو ال :مع ى اإ سان ،وا حق ،وا حرية: تحديد مع₱ى اإ₱سان وا€حق وا€حرية يستوجب تحديد ا€مع₱ى ا€لغوي €لفظ ثم تحديد ا€مع₱ى ااصطاحي من خال ا€تعرض €مجموعة من ا€تعريفات ا€واردة بصدد₲ من قبل ا€باحثين. مع ى اإ سان: (أ) أ -1/ا مع ى ا لغوي: يطلق €فظ اإ₱سان في ا€لغة على ₫ل فرد من أفراد ا€ج₱س ا€بشري( ).وورد في €سان ا€عرب ابن م₱ظور أن اإ₱سان :معروف؛ وقو€ه :أَ َق ْل َب₱و اإ₱سان ،حين َع َم ْدتُ ُم إِ€ى من ُيثير ود يع₱ي باإ₱سان آدم ،على ₱بي₱ا وعليه ا€صاة وا€سام.وقال ا€جوهري :وتقدير ا€جن" ،وهي ُه ُج ُ ان وِا₱ما زيد في تصغير₲ ياء ₫ما زيد في تصغير رجل فقيل ُرَوْي ِجل ،وقال قوم :أَصله سان ِف ْع ٌ إِ ٍْ ₱ إِ ِْ ₱سيان على إِ ْف ِعان ،فحذفت ا€ياء استخفافا ₫€ثرة ما يجري على أَ€س₱تهم ،فِإذا ّ صغرو₲ ردوهما ). ( أَن ا€تصغير ا ي₫ثر أ -2/ا مع ى الصطاحي: ُيعرف اإ₱سان من ا₱€احية ااصطاحية بأ₱ه₫ ":ائن بشري ع₫س حيوان €لمذ₫ر وا€مؤ₱ث ويتميز بسمو خلقه"( ). أما اإ₱سان في ₱ظر علماء ااجتماع و₫ذا ا€فاسفة حيوان اجتماعي ،عاقل ومف₫ر وعليه قيل بأن اإ₱سان بصفته ا€عامة ا€محضة با€ش₫ل ا€واضح €تبلور عمليات ا€حياة داخل ₫يان متميز با€صفات ا€روحية ا€تي تفتقدها ا₫€ائ₱ات دون ا€بشر ،عن طريق ₱سق ا€قيم ا€ذي يستقل آخر اأمر بخلق اإ₱سان ا€مفاهيم فوق ا€بشرية( ). وتعريف اإ₱سان ₫ما وصف في ا€قرآن ا₫€ريم واأحاديث ا₱€بوية ،فقد اجتمع في تعريفين جامعين( ): ا تعريف اأول :هو أن اإ₱سان مخلوق م ّ₫لف ،وا€ت₫ليف صفة بارزة من صفات اإ₱سان ،تفصله عن ا₫€ائ₱ات اأخرى با€عقل ا€ذي هو م₱اط ا€ت₫ليف. ا تعريف ا ثا ي :هو أن اإ₱سان ا€ذي خلقه اه مخلوق في أحسن تقويم من ا₱€احية ا€ت₫وي₱ية، ومن ا₱€احية ا€فطرية ،ويقول اه تعا€ى مؤ₫دا هذ₲ ا€حقيقةَ€" :قَ ْد َخلَ ْقَ₱ا اإ₱سان ِفي أ ْ َح َس ِن تَ ْق ِو ٍيم"( ). (ب) مع ى ا حق: ب -1/ا مع ى ا لغوي: ق ا€حق ₱قيض ا€باطل ،وجمعه حقوق وحقاق ،و€يس €ه ب₱اء أد₱ى عدد.وحق اأمر ِ يح ُ يجب ُو ُجوبا ،وحق عليه ا€قولق حقا وحقوقا ،صار حقا وثبت ،قال اأزهري :مع₱ا₲ وجب ِ ويح ُ ُ وأحققته أ₱ا ،قو€ه تعا€ى":ق¯ل ا ّلذين ح ّöعْ āي Ăčا ْلĎْ ùل " ،أي ثبت . ( ) ( ) ₫ما أن ا€حق هو "ا€موجود ا€ثابت ا€ذي ا يسوغ إ₫₱ار₲" ،وهو ₱قيض ا€باطل₫ ،ما ورد في قو€ه تعا€ىĎ" :ا ت ْāبسْ Ďا ا ْلح ّöب¯ ْلب¯طل"( ).وا€حقيقة أن ا€مع₱ى ا€عام €لحق هو اأساس ا€ثابت €ب₱اء اإ₱سان ا€صا€ح فردا أو جماعة ،وهو ا€قدر ا€ثابت ا€ذي توزن به اأشياء وا€معيار ا€ذي ي₱شد₲ ا€عقاء( ) ،وهو ما ورد في قو€ه تعا€ى"":لùدْ ح ّöا ْلĎْ ùل عāى أ ْكثره ْ.) ("Ă وا€حق مصد ار يطلق على ا€وجود في اأعيان مطلقا ،وعلى ا€وجود ا€دائم ،وعلى مطابقة ا€ح₫م وما يشتمل على ا€ح₫م €لواقع ومطابقة ا€واقع ،وحق اإ₱سان ₫و₱ه ₱افعا €ه ورافعا €لضر ع₱ه( ). ب -2/ا مع ى الصطاحي: ا€حق في ااصطاح هو اأمر ا€ثابت ا€ذي ا يسوغ إ₫₱ار₲ وقيل ا€صواب إصابة ا€حق، وا€فرق بين ا€صواب وا€صدق وا€حق ،أن ا€صواب هو اأمر ا€ثابت في ₱فس ا€مرء ا€ذي ا يسوغ إ₫₱ار₲ ،وا€صدق هو ا€ذي ي₫ون ما في ا€ذهن مطابقا €ما في ا€خارج ،وا€صواب خاف ا€خطأ وهما تستعمان في ا€مجتهدات ،وا€حق وا€باطل يستخدمان في ا€معتقدات( ). ويعرف ا حق بأ₱ه ":طلب أو امتياز أو سلطة أو حصا₱ة يمتل₫ها اأفراد في مواجهة ا€دو€ة ،فتصبح بمثابة قيود عليها ،يدفع صاحب ا€حق إ€ى ا€مطا€بة به است₱ادا إ€ى أسس أخاقية وثقافية مقبو€ة في ا€مجتمع"( ). ومفهوم ا€حق €دى فقهاء ا€قا₱ون هو" :تلك ا€رابطة ا€قا₱و₱ية ا€تي بمقتضاها يخول ا€شخص على سبيل اا₱فراد وااستئثار ا€تسلط على شيء ،أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر"( ). ويقصد بااستئثار اختصاص ا€شخص بقيمة معي₱ة وحد₲ دون غير₲ ،و₱سبتها إ€يه وتبعيتها €ه دون ا₫€افة ،و₫ذ€ك يقصد با€تسلط أ₱ه ₱تيجة حتمية €استئثار ،ومع₱ا₲ أن ي₫ون €لشخص على تلك ا€قيمة ا€مع₱ية ا€سلطة وا€سيطرة وا€هيم₱ة بما يقتضيه ذ€ك من حرية ا€تصرف في تلك ا€قيمة ،وهذا ااستئثار ابد أن ي₫ون مست₱دا إ€ى ا€قا₱ون₫ ،ما أن حرية ا€تصرف ابد وأن ت₫ون مشروطة بعدم اإضرار با€غير( ). وفي ا شريعة اإسامية يعرف ا حق بأ₱ه ":عامة شرعية تؤدي إ€ى ااختصاص بشيء مع امتثال شخص آخر في إطار محدد ومشروع" ،و€لحق في ا€شريعة خمسة أر₫ان، هي ":صاحب ا€حق ،ا€شيء ا€مستحق ،من عليه ا€حق₱ ،ص شرعي يوجب ا€حق، ا€مشروعية"( ). (ت) مع ى ا حرية ت -1/ا مع ى ا لغوي: ا حريات :جمع (حرية) ،وحرية ا€عرب أشرافهم ،وحرية قومه أي من خا€صهم( ).وا€حرار من حر إذا صار ح ار وااسم (ا€حرية) ،وا€حر (بضم ا€حاء) ₱قيض ا€عبد ،وجمعها أحرار وحرار، وا€حر ₫ل شيء فاخر ،وحر ₫ل أرض وسطها وأطيبها ،وا€حر ا€فعل ا€حسن وتحرير ا₫€تابة إقامة حروفها واصاح ا€سقط ،وتحرير ا€حساب إثباته مستويا.و€م يرد في ا€قرآن ا₫€ريم €فظ ا€حرية ،و₫€ن ما ورد من أ€فاظ هو( ): -ا€حر ضد ا€عبد في قو€ه تعا€ى":كت °عْ āيك Ăا ْلùص¯ص في ا ْلْ ùتāى ا ْلح ّر ب¯ ْلح ّر Ďا ْلع ْبد ب¯ ْلع ْبد Ďاأنثى ب¯أنثى"( ). -تحرير رقبة بمع₱ى عتقها في قو€ه تعا€ىĎ":منْ قتل م ْ¦من¯ خط ¥فت ْحرير رقب µم ْ¦منĎ µديµ صدّ قĎا "( ).مسّāم µإلى أهْ āه إا أنْ ي ّ -محر ار في قو€ه تعا€ى":ر ّ °إ ّني نذ ْر¶ ل úم¯ في ب ْطني مح ّررا "( ). ت -2/ا مع ى الصطاحي: عرفت اا€حرية₱:ها ا€قدرة على ا€تصرف بملء اإرادة وا€خيار وا€خلوص من ا€عبودية أو ا€لوم أو ₱حوهما( ). وتع ي ا حرية ":ا₱عدام ا€قيود ا€قمعية وا€زجرية ،فا€حرية ه₱ا هي ا€صفة ا€تي تعطى €بعض اأفعال ا€بشرية ا€تي يقوم بها اإ₱سان بدون ضغط أو إ₫را₲ ،وعن سابق قصد وتصور وتصميم، ₫ما أ₱ها ₱قيض ا€عبودية وا€تبعية"( ). وخلص ا بعض إ ى تعريف ا حرية بأ₱ها حق عام ،أو مر₫ز قا₱و₱ي عام ،يتضمن ا€قدرة على إتيان أعمال أو تصرفات معي₱ة ،يترتب على ممارستها –عادة₱ -شوء حقوق خاصة ،فحرية ا€تملك حرية عامة أو حق عام يخول ₫€ل شخص ا€قدرة على إتيان تصرفات واإفادة من وقائع م₫سبه €لمل₫ية ،و₫ذ€ك سائر ا€حريات اأخرى( ). ومن ا احية ا شرعية ،تعرف ا حرية بأ₱ها":ما يميز اإ₱سان عن غير₲ ،ويتم₫ن بها من ممارسة أفعا€ه وأقوا€ه وتصرفاته بإرادة واختيار ،من غير قسر أو إ₫را₲ ،و₫€ن ضمن حدود معي₱ة"( ). (ث) ا فرق بين ا حق وا حرية: شاع ا€خلط بين ا€حق وا€حرية واستخدم ا€بعض ا€مصطلحين ₫مترادفين ،إا أن ا€غا€ب ميز بي₱هما ₫اآتي: فرق عمر ا حديثي بي هما ،من احيتين( ): ثّ -1/ ا€حق يرد على محل محدد أو قابل €لتحديد ،فهو يتعلق بمر₫ز قا₱و₱ي يتمتع به ا€شخص في حدود معي₱ة₫ ،ما أن €ه هدفا محددا ا يجوز ا€خروج ع₱ه ،أما ا€حرية فا ترد على محل محدد بطبيعته أو قابل €لتحديد فهي أوضاع عامة غير م₱ضبطة و€يست واضحة ا€معا€م وا€حدود وا تتقيد بمسلك معين يجب إتباعه ،و₫ذ€ك فإ₱ها €يست €ها أهداف محددة. ا€حق من حيث اأصل €ه صفة ا€خصوصية ،أما ا€حريات فلها صفة ا€عمومية مطلقا، فا€فرق بي₱هما ₫ا€فرق بين ا€طريق ا€خاص وا€عام. ث -2/أما محمد محمد ،يرى أن( ): ا€حق ثابت قبل ا€حرية ،ومثال ذ€ك أن حق اا₱تخاب وا€ترشيح ،ا بد أن يثبت أوا ببلوغ ا€سن ا€قا₱و₱ي €ممارسة ا€حقوق ا€سياسية ،ثم تأتي ا€حرية في ممارسة ذ€ك ا€حق أوا. أما ا€حرية فهي تملك اإ₱سان €زمام ₱فسه في أن يفعل ما يريد دون إ€حاق ضرر با€غير، أو بمع₱ى آخر قدرة ا€فرد على أن يدير أمور₲ ب₱فسه دون تدخل ا€غير سواء أ₫ان ذ€ك على ا€مستوى ا€فردي أو ا€جماعي ،فحق ا€مل₫ية يعطي €صاحبه ا€حرية في ا€تصرف ₫يفما شاء، ووقتما شاء ،و₫€ن إذا ₫ان هذا ا€تصرف يضر با€غير ₫ما €و ₫ان جا ار €ه ،و€ه حق ا€شفعة ،فهذا قيد على حرية ا€تصرف في مل₫ه يم₱عه من حرية ا€تصرف. ث -3/في حين يرى عمر فرحاتي وآخرون ،أن: ا€حرية ا يقابلها ا€تزام على عاتق ا€غير بوجوب ا€قيام بعمل أو أداء معين ،بخاف ا€حق ا€مقترن با€واجب €دى ا€غير وذ€ك بأن ه₱اك واجبا على ا€غير بعدم ااعتداء على حق وحرية اآخرين( ). ورغم هذا ا€تمييز فإن بعض ااتفاقيات واإعا₱ات قد خلطت بي₱هما ،ودرجت على أن ا€حرية حق ،م₱ها ا€مادة ( )3من اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان (₫€ل فرد ا€حق في ا€حياة وا€حرية واأمن ا€شخصي)( ) ،و₫ذ€ك ا€مادة ( )9في فقرتها اأو€ى من ا€عهد ا€دو€ي €لحقوق ) ،و₫ذ€ك ₱ص ا€مادة ()5 ( ا€مد₱ية وا€سياسية (₫€ل فرد ا€حق في ا€حرية وا€سامة ا€شخصية) ). ( في فقرتها اأو€ى من ااتفاقية اأوروبية €حقوق اإ₱سان (₫€ل فرد ا€حق في ا€حرية واأمان) (ج) مفهوم حقوق اإ سان وتعريفه: ج -1/مفهوم حقوق اإ سان: €يس ه₱اك اتفاق على مصطلح واحد €حقوق اإ₱سان ،بل ه₱اك مصطلحات عدة تستخدم €لدا€ة عليها ،م₱ها" :حقوق اإ₱سان"" ،ا€حقوق اإ₱سا₱ية"" ،حقوق ا€شخصية اإ₱سا₱ية" ،فهي تم استخدامها با€ت₱اوب €لدا€ة على ا€مصطلح ₱فسه ،وفي ا€سابق ₫ان تعبير "ا€حقوق تعبيرات ّ ا€طبيعية" هو ا€مستخدم بش₫ل أ₫بر إ€ى جا₱ب "ا€حقوق ا€فطرية أو اأصيلة".و₫€ن أ₫ثر ا€مصطلحات شيوعا م₱ذ ا€قرن ا€تاسع عشر وحتى يوم₱ا هذا ،هو مصطلح "حقوق اإ₱سان"( ). ويختلف مفهوم "حقوق اإ₱سان" من مجتمع إ€ى مجتمع آخر ،ومن ثقافة معي₱ة إ€ى ثقافة أخرى ،أن مفهوم حقوق اإ₱سان ،و₱وع هذ₲ ا€حقوق يرتبطان في اأساس با€تصور ا€ذي ₱تصور به اإ₱سان( ).وا€واقع أن ا€بعض ممن حاول دراسة حقوق اإ₱سان €م ي₱جح في وضع تعريف وتعرض مباشرة €معا€جة موضوعات محدد €ها ،وا€بعض اآخر €م يقحم ₱فسه في هذ₲ ا€مسأ€ة ّ حقوق اإ₱سان.وذ€ك يرجع إ€ى صعوبة ا€ف₫رة وغموضها من ₱احية ،وا€ى ا€خلط بين ا€ف₫رة محل ا€حماية وبين آ€يات حمايتها( ). وقد بدأت ا€ممارسات ا€فعلية €مفهوم حقوق اإ₱سان قبل أن يظهر ا€مصطلح في أعقاب ا€حرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية ،وارتبطت هذ₲ ا€ممارسات باأ₱ظمة ا€ديمقراطية ا€قديمة ₫ما ₱صت عليه ا€ديا₱ات ا€سماوية وا€قوا₱ين ا€وضعية( ). ج -2/تعريف حقوق اإ سان: اختلف ا€باحثون في تعريفاتهم €حقوق اإ₱سان ،وذ€ك وفقا €رؤيتهم وتخصصاتهم ،ف₱جد يعرف حقوق اإ₱سان بأ₱ها ":تلك ا€حقوق ا€تي يتمتع بها اإ₱سان€ ،مجرد ₫و₱ه إ₱سا₱ا ا سيد فودة ّ أي بش ار ،وهذ₲ ا€حقوق يعترف بها €إ₱سان بصرف ا₱€ظر عن ج₱سيته أو ديا₱ته أو أصله ا€عرقي أو ا€قومي أو وضعه ااجتماعي أو ااقتصادي ،وهي حقوق طبيعية يمل₫ها اإ₱سان حتى قبل أن ي₫ون عضوا في مجتمع معين فهي تسبق ا€دو€ة وتسمو عليها"( ). بي₱ما عرف قدري اأطرش حقوق اإ₱سان بأ₱ها ":مجموعة ا€مبادئ وا€قيم ا€مع₱وية ا€مستمدة من طبيعة اإ₱سان ،وا€تي تؤ₫د على ضرورة احترام آدمية (اإ₱سان) وسامة ₫يا₱ه ا€مادي واأدبي ،و₱ظ ار أن اإ₱سان ا يستطيع أن يعيش بدو₱ها أطلق عليها عدد من ا€مصطلحات، وهي :ع₱اصر ا€شخصية ،وا€حقوق ا€مازمة €لشخصية ،وا€حريات ا€عامة ،وا€حقوق ا€طبيعية، وحقوق اإ₱سان"( ). وعرفتها يا يفين بأ₱ها ":مطا€ب أخاقية أصيلة وغير قابلة €لتصرف م₫فو€ة €جميع ب₱ي ا€بشر بفضل إ₱سا₱يتهم وحدها ،فصلت وصيغت هذ₲ ا€حقوق فيما يعرف ا€يوم بحقوق اإ₱سان وجرت ترجمتها بصيغة ا€حقوق ا€قا₱و₱ية وتأسست وفقا €قواعد ص₱اعة ا€قوا₱ين في ا€مجتمعات ا€وط₱ية وا€دو€ية وتعتمد هذ₲ ا€حقوق على موافقة ا€مح₫ومين بما يع₱ي موافقة ا€مستهدفين بهذ₲ ا€حقوق"( ). وعرفها ري يه اسان بأ₱ها ":فرع خاص من فروع ا€علوم ااجتماعية ،يختص بدراسة ا€عاقات بين ا₱€اس ،است₱ادا إ€ى ₫رامة اإ₱سان ،بتحديد ا€حقوق وا€رخص ا€ضرورية ازدهار شخصية ₫ل ₫ائن إ₱سا₱ي"( ). ₫ما عرفها جابر ا راوي إ€ى أ₱ها ":ا€حقوق ا€تي تهدف إ€ى ضمان وحماية مع₱ى اإ₱سا₱ية في مختلف ا€مجاات ا€سياسية وااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية( )". ويم₫ن تعريف حقوق اإ سان أيضا بأ₱ها ":مجموعة ا€حقوق ا€لصيقة با€شخصية اإ₱سا₱ية ا€تي ₱صت عليها ا€مواثيق ا€دو€ية وا€تي يتمتع بها اإ₱سان ،وا يجوز تجريد₲ م₱ها أي سبب ₫ان بصرف ا₱€ظر عن ₫ل مظاهر ااإ₱سان".دين وا€لغة وا€لون واأصل وا€عرق وا€ج₱س وغير ذ€ك"( ). وأيضا ُعرفت حقوق اإ سان بأ₱ها ":تلك ا€حقوق ا€تي يتمتع بها اأفراد وا€جماعات با€فعل ويمارسو₱ها بغض ا₱€ظر عن اا€تزام ا€رسمي ا€ذي تقوم به ا€ح₫ومات ₱حو ااتفاقيات وا€معاهدات ا€دو€ية ا€مع₱ية بحقوق اإ₱سان") (. ويؤ₫د ز ريا ا مصري على أن حقوق اإ₱سان هي ":ا€معايير اأساسية ا€تي ا يم₫ن €ل₱اس ،من دو₱ها أن يعيشوا ب₫رامة ₫بشر ،وأن حقوق اإ₱سان هي أساس ا€حرية وا€عدا€ة وا€سام ،وأن من شأن احترام حقوق اإ₱سان أن يتيح إم₫ا₱ية ت₱مية ا€فرد وا€مجتمع ت₱مية ₫املة وتمتد جذور ت₱مية حقوق اإ₱سان في ا€صراع من أجل ا€حرية وا€مساواة في ₫ل م₫ان من ا€عا€م( )". ويعرفها ا بعض بأ₱ها ":مجموعة ا€حقوق ا€طبيعية ا€تي يمتل₫ها اإ₱سان وا€لصيقة بطبيعته، وا€تي تظل موجودة وان €م يتم اا عتراف بها ،بل أ₫ثر من ذ€ك حتى €و ا₱ته₫ت من قبل سلطة ما( )". ومن خال ما تم عرضه من تعريفات €حقوق اإ₱سان ،يتضح لباحثة أن مصطلح حقوق اإ₱سان ₫غير₲ من مصطلحات ا€علوم اإ₱سا₱ية ،ا يم₫ن وضع تعريف جامع ما₱ع شامل €ه، فهي في تطور مستمر مع تطور ا€ظروف ا€محيطة سواء على ا€صعيد ا€دو€ي أو اإقليمي أو ا€محلي على ا€مستوى ا€سياسي أو ا€قا₱و₱ي ،ومن ا€واضح أ₱ه ا يم₫ن أن يختلف أحد على أن حقوق اإ₱سان هي جميع ا€حقوق ا€تي بدو₱ها ا يستطيع أن يحيا اإ₱سان حياة حرة ₫ريمة وهي تشمل ₫افة ا€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية وااقتصادية وا€ثقافية وااجتماعية. ا مطلب ا ثا ي: خصائص حقوق اإ سان €قد ا₫تسبت حقوق اإ₱سان عبر مسيرة طويلة خصائص وسمات واضحة ميزتها عن غيرها من ا€حقوق وا€حريات ،وهذ₲ ا€خصائص هي: -1حقوق اإ سان قيد على سيادة ا دو ة: من ا€مبادئ ا€راسخة في ا€قا₱ون ا€دو€ي احترام سيادة ا€دول ،ويرتبط هذا ا€مبدأ ارتباطاُ وثيقا بمبدأي حظر استخدام ا€قوة وعدم ا€تدخل ،وتعد ا€حماية ا€دو€ية €حقوق اإ₱سان قيدا على سيادة ا€دو€ة ،إذ إ₱ها ت₫بل يدها في ت₱ظيم شئو₱ها ا€داخلية ا€خاصة بس₫ا₱ها( ). -2حقوق اإ سان ذات صبغة موضوعية عا مية: ويقصد بعا€مية حقوق اإ₱سان"وجود مبادئ دو€ية €حماية حقوق اإ₱سان تلتزم ا€دول جميعا بتطبيقها( )" ،و₫ل دو€ة €ها مصلحة قا₱و₱ية في حمايتها ،ومن حق ₫ل دو€ة أن تثير ا₱تها₫ها قبل دو€ة أخرى هذا من ₱احية ،ومن ₱احية أخرى فإ₱ه ا يسمح €لدو€ة با€رد با€مثل على ا₱تهاك حقوق أحد رعاياها من قبل دو€ة أخرى( ).وت₱بع ا€طبيعة ا€عا€مية €مبادئ حقوق اإ₱سان من ₫و₱ها حقوقا ₫€ل إ₱سان دون ا₱€ظر إ€ى ا€ج₱س أو ا€لغة أو ا€دين أو ا€عرق أو ا€معتقد) (. -3حقوق اإ سان تتمتع بقوة إ زامية: ا₱تقلت حقوق اإ₱سان من عدم اإ€زام إ€ى اإ€زامية ،وأصبح يقع على من يخا€فها جزاءات دو€ية.ويمثل ميثاق اأمم ا€متحدة ₱قطة ا₱طاق في مجال ااعتراف بحقوق اإ₱سان وحرياته. حيث أصبحت ا₱€صوص ا€واردة في ميثاق اأمم ا€متحدة بخصوص حقوق اإ₱سان جزءا من ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عرفي€ ،ذا فإ₱ها ملزمة ₫€افة ا€دول( ). -4تم ح حقوق اإ سان لفرد حقوق ا دو ية بطريقة مباشرة: تم₱ح مواثيق حقوق اإ₱سان €لفرد حقوقا دو€ية تتصل بصفته اآدمية بش₫ل مباشر ،وفي حال ا₱تهاك حقوق ا€فرد من قبل دو€ة أج₱بية يلجأ إ€ى اآ€يات ا€م₱صوص عليها في ا€مواثيق ا€دو€ية ،أو €دو€ته €تمارس حقها عن طريق دعوى ا€حماية ا€دبلوماسية ،واذا ₫ان اا₱تهاك صاد ار عن دو€ته عليه أن يلجأ إ€ى اأجهزة ا€داخلية ا€سياسية وا€قضائية إ₱صافه( ). -5حقوق اإ سان ل تشترى ول ت تسب ول تورث ،فهي ببساطة ملك ا₱€اس أ₱هم بشر ،فهي متأصلة في ₫ل فرد( ). -6حقوق اإ سان شمو ية إذ تتضمن قضايا تتعلق با€ديمقراطية ،وا€ت₱مية ،وا€عدا€ة اإ₱سا₱ية، واحترام ا€حريات ،وسيادة ا€قا₱ون ،وحقوق ا₱€ساء ،وحقوق ا€طفل ،وحقوق ا€اجئين ،وا€مهاجرين، واأقليات ،وا€مهمشين ،وا€فقراء..ا€خ( ). -7حقوق اإ سان غير قابلة لتجزؤ ،و₫€ي يعيش جميع ا₱€اس ب₫رامة فإ₱ه يحق €هم أن يتمتعوا با€حرية واأمن ،وبمستويات معيشة ائقة( ) ،فحقوق اإ₱سان ت₱تظم في إطار من ا€ترابط وا€ت₫امل با€رغم من تعددها وت₱وعها ،حيث إن ا€ترابط وعدم ا€تجزئة يمثان مبدأين جوهرين من مبادئ ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان( ). -8حقوق اإ سان ل يم ن ا تزاعها ،فليس من حق أحد أن يحرم شخصا من حقوقه ₫ا₱سان حتى و€م تعترف بها قوا₱ين بلد₲ ،أو ع₱دما ت₱ته₫ها تلك ا€قوا₱ين ،فحقوق اإ₱سان ثابتة وغير قابلة €لتصرف( ). -9وه اك ميزة تتميز حقوق اإ سان بها في ا دول ا ديمقراطية ،أل وهي ا فاعلية بمع₱ى أن ا€دو€ة تحرص على تحويل ا€مبادئ ا₱€ظرية €حقوق اإ₱سان إ€ى واقع فعلي يحس به ا₱€اس في حياتهم ا€يومية ،وتحرض ₫ل سلطات ا€دو€ة على ا€حفاظ عليها وعدم ا€سماح با₱تها₫ها ،على ع₫س ا€دول غير ا€ديمقراطية ا€تي ت₫تفي بتزيين دساتيرها وقوا₱ي₱ها با₱€ص على أسمى مفاهيم حقوق اإ₱سان دون تفعيل حقيقي €ها ،بل على ا€ع₫س من ذ€ك ت₱ته ك هذ₲ ا€حقوق بأبشع ا€صور( ). -10حقوق اإ سان في تطور مستمر ،وتتطور تفسيرات ا€حقوق مع تطور ا€مجتمعات تبلور ا€وفاق ا€محلي وا€دو€ي حو€ها ،وتعتبر بعض ا€حقوق "حقوقا مطلقة" بي₱ما تخضع بعضها إ€ى قيود مجتمعية ،ويترجم ₫ل مجتمع هذ₲ ا€قيود بش₫ل يتوافق مع احتياجاته و₱ظامه ا€سياسي وثقافته ،ضمن محدوديات عا€مية ا€حقوق وا€تفسيرات ا€متفق عليها( ). ا مطلب ا ثا ث: تص يفات حقوق اإ سان جرت محاوات عديدة €تص₱يف ا€حقوق وا€حريات ،وهي تختلف باختاف ا€زاوية ا€تي ي₱ظر م₱ها إ€ى ا€حريات( ) ،وتعددت تص₱يفات حقوق اإ₱سان وفقا €معايير متعددة م₱ها معيار زمن أو وقت تطبيق حقوق اإ₱سان ،ومعيار ₱طاق تطبيقها ،ومعيار مضمو₱ها ،وفيما يلي س₱عرض هذ₲ ا€تص₱يفات: -1وفق ا معيار ا زمن تص ف حقوق اإ سان إ ى وعين( ): ا وع اأول :يقصد بها ا€حقوق ا€تي يتمتع بها اأفراد في وقت ا€سلم ويطلق عليها ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان. ا وع ا ثا ي :هي مجموعة ا€حقوق ا€تي يجب أن يتمتع بها اأفراد في وقت ا€حرب ،ويطلق عليها ا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا ₱ي ،و₫ان يسمى قبل ذ€ك بقا₱ون ا€حرب. -2وفقا معيار طاق تطبيقها تص ف حقوق اإ سان إ ى وعين( ): ا وع اأول :حقوق فردية وهي ا€تي يتمتع بها ₫ل فرد بصفته ₫حق حرمة ا€مس₫ن. ا وع ا ثا ي :فهي جماعية ت₱صرف إ€ى جماعة بأسرها ومن أمثلتها حق ا€شعوب في تقرير مصيرها. -3وفقا معيار مضمون حقوق اإ سان ،يم ن تص يفها إ ى ثاثة أ واع) (: ا وع اأول :ويشمل حقوق ا€جيل اأول وهو مجموعة ا€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية ،وا€تي طورت في ا€قرن ا€سابع عشر وا€ثامن عشر. ا وع ا ثا ي :ويشمل ا€جيل ا€ثا₱ي وهو مجموعة ا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية ،وهي ا€تي طورت في ا€قرن ا€تاسع عشر. (أ) ا وع ا ثا ث :فهو حقوق ا€جيل ا€ثا€ث تشير إ€ى" حقوق ا€تضامن" ،مثل ا€حق في ا€ت₱مية، تقرير ا€مصير ،وا€سام ،وا€بيئة ا₱€ظيفة ،وحقوق ا€جيل ا€رابع تع₱ي حقوق ا€شعوب اأصلية. وتردد مفردات ا€تقسيمات ا€متقدمة ،ا€حقوق ا€تقليدية ا€لصيقة باإ₱سان ،أو ما يسمى با€حقوق ا€فردية.أو تلك ا€تي تتصل با€مصا€ح ا€مع₱وية₫.ما أشارت تلك ا€تقسيمات إ€ى ا€حقوق ا€سياسية €أفراد ت₱او€ت ا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية ،باعتبارها من ا€حقوق ا€جديدة ا€تي تمخضت عن ا€تطورات وا€متغيرات وا€فلسفات ا€سائدة في ا€قرن ا€تاسع عشر وأوائل ا€قرن ا€عشرين( ). خلص مما سبق إ€ى أن حر₫ة حقوق اإ₱سان ا€معاصرة قد مرت عبر ثاثة أجيال متداخلة وم₫ملة €بعضها ا€بعض ،وهي :ا€جيل اأول :وهو جيل حقوق اإ₱سان ا€مد₱ية وا€سياسية أي جيل حقوق اإ₱سان ا€فردية ،ا€جيل ا€ثا₱ي :وهو جيل ا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية أي جيل حقوق اإ₱سان ا€جماعية.ا€جيل ا€ثا€ث :وهو جيل حقوق اإ₱سان ا€تي تؤ₫د على بعد جديد هو ضرورة ا€تضامن بين ا€بشرية جمعاء في مواجهة ا€تحديات ا€تي تعترضها ويم₫ن أن تهدد بقاءها ،ومن أمثلة حقوق هذا ا€جيل ا€حق في ا€ت₱مية وا€حق في بيئة ₱ظيفة … ا€خ . ا مطلب ا رابع: مصادر حقوق اإ سان ما من شك أن مسأ€ة ا€مصادر تعد من ا€مسائل ا€هامة₱ ،ظ ار €دورها ا€متميز في إطار ا₱€ظرية ا€عامة €لقا₱ون ا€دو€ي( ) ،وبصفة عامة فإن تطور ااهتمام ا€وط₱ي وا€دو€ي با€فرد وحقوقه وحرياته اأساسية ،إ₱ما يرتد من حيث اأصل إ€ى ثاثة أ₱واع من ا€مصادر ،هي: ا€مصدر ا€دو€ي ،ويشمل (ا€عا€مي ،واإقليمي) ،وا€مصدر ا€وط₱ي ،وا€مصدر ا€دي₱ي( ) ،وفيما يلي عرضا تفصيليا €مصادر حقوق اإ₱سان: أولا :ا مصدر ا دو ي: وهو يشمل ا€مصادر ا€عا€مية €حقوق اإ₱سان ،وجميع ا€مواثيق وا€معاهدات وااتفاقيات اإقليمية ا€تي تضم₱ت حقوق اإ₱سان ،ويشمل: (أ) ا مصادر ا عا مية: وهذ₲ ا€مواثيق عا€مية ا€م₱شأ وا€تطبيق وت₱قسم بدورها إ€ى مواثيق عامة ومواثيق خاصة، وا€مواثيق ا€عامة ت₫فل ₫ل أو معظم حقوق اإ₱سان مثل ميثاق اأمم ا€متحدة ،واإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان ،وا€عهدان ا€دو€يان €حقوق اإ₱سان ،أما ا€مواثيق ا€خاصة فهي تختص بإ₱سان معين ₫ا€مرأة أو ا€طفل وا€معوقين ..ا€خ.وتختص بحق معين ،مثل :اتفاقيات ا€عمل ،وم₱ع ا€رق، وم₱ع ا€تعذيب ،أو تسري في حاات محددة ₫اتفاقيات ا€حقوق اإ₱سا₱ية أث₱اء ا₱€زاعات ا€مسلحة دو€يا ₫ا₱ت أو أهلية( ) ،وفيما يلي س ستعرض ا مصادر ا عا مية بش ل موجز: أ -1/ميثاق اأمم ا متحدة: جاء ميثاق اأمم ا€متحدة €يمثل حجر ا€زاوية في ا€ت₱ظيم ا€قا₱و₱ي ا€خاص ب₫فا€ة حقوق اإ₱سان وضمان مراعاتها في ا€مجتمع ا€دو€ي ا€معاصر( ) ،وهو أول وثيقة دو€ية( )ذات طابع عا€مي أو شبه عا€مي تضم₱ت ا₱€ص على مبدأ حقوق اإ₱سان ،وصدر ا€ميثاق في مدي₱ة فرا₱سيس₫و با€وايات ا€متحدة اأمري₫ية في شهر حزيران 1945م ،وا€ذي يعد في ₱ظر أهل ا€قا₱ون معاهدة حماية توافقت فيها إرادة أعضاء ا€مجتمع ا€دو€ي( ) ،ودخل حيز ا€ت₱فيذ في /14أ₫توبر 1945م ،وسرعان ما ا₱ضمت ا€دول €لم₱ظمة ا€دو€ية ا€و€يدة( ). يعرف حقوق اإ₱سان إا أ₱ه أواها ع₱اية وعلى ا€رغم من أن ميثاق اأمم ا€متحدة €م ّ خاصة ظهرت واضحة م₱ذ ا€بداية في ا₱€ص على حماية حقوق اإ₱سان في ديباجة ا€ميثاق ا€تي جاء فيها₱ ":حن شعوب اأمم ا€متحدة وقد آ€ي₱ا على أ₱فس₱ا :أن ₱₱قذ اأجيال ا€مقبلة من ويات ا€حرب ا€تي خال جيل واحد جلبت على اإ₱سا₱ية مرتين أحزا₱ا يعجز ع₱ها ا€وصف ،وأن ₱ؤ₫د من جديد إيما₱₱ا با€حقوق اأساسية €إ₱سان وب₫رامة ا€فرد وقدر₲ وبما €لرجال وا₱€ساء واأمم ₫بيرها وصغيرها من حقوق متساوية"( ). ₫ما أن ا€ميثاق €م يتضمن مبادئ حقوق اإ₱سان ،ويعود ذ€ك إ€ى أن ا€ميثاق جاء على أ₱قاض ا€حرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية و₫ان ا€هم ا€وحيد هو تج₱ب ا€حروب ا€تي تؤدي إ€ى حرب عا€مية( ). أ -2/ا شرعة ا دو ية حقوق اإ سان: يقصد باصطاح ا€شرعة ا€دو€ية €حقوق اإ₱سان وا€ذي أطلقته €ج₱ة حقوق اإ₱سان في دورتها ا€ثا₱ية ا€معقودة في ج₱يف في ا€فترة 1947/12/17-3م ،على مجموعة ا€ص₫وك ا€جاري إعدادها في ذ€ك ا€وقت ،وتشمل :اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان ،وا€عهد ا€دو€ي €لحقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية ،وا€عهد ا€دو€ي ا€خاص با€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية( ) ،حيث تش₫ل تلك ا€وثائق ما يسمى با€ميثاق ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان ،وتعد هي اأساس ا€ذي اشتقت م₱ه مختلف اأعمال وا€وثائق ا€قا₱و₱ية ا€دو€ية اأخرى ا€صادرة عن اأمم ا€متحدة₫ ،ما أ₱ها تتضمن مبادئ وقواعد عامة تتعلق بأغلب ،إن €م ي₫ن ب₫ل حقوق اإ₱سان( ).و€ها صفة اإ€زامية €لدو€ة ا€تي هي طرف فيها) ( ،وفيما يلي س ت اول بش ل موجز وثائق ا شرعة ا دو ية: ا وثيقة اأو ى :اإعان ا عا مي حقوق اإ سان: ₫ان صدور اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان با₫ورة أعمال أجهزة ا€م₱ظمة ا€دو€ية في هذا ا€ميدان( ) ،ففي ا€عاشر من ₫ا₱ون اأول 1948م أقرت ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة مبادئ اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان ،وبعد إصدار هذا اإعان اتجهت اأمم ا€متحدة إ€ى مهمة أخرى ،وهي تحويل ا€مبادئ ا€تي جاء بها اإعان إ€ى أح₫ام معاهدات دو€ية ،تفرض ا€تزامات ا€مصدقة( ). ّ على ا€دول من ا€دول إن ₱قطة اا₱طاق اأساسية €صياغة هذا اإعان ₫ا₱ت ا€ق₱اعة بأن ما ورد في ميثاق اأمم ا€متحدة €م ي₫ن ₫افيا( ) ،وهو أول بيان دو€ي أساسي ،يت₱اول حقوق ₫افة أعضاء اأسرة اإ₱سا₱ية من حيث إ ₱ها حقوق غير قابلة €لتصرف أو اا₱تهاك ،وهو بمثابة اأساس و€يس ₫ل ا€ب₱اء( ) ،ويم₫ن اعتبار هذا اإعان ،معيا ار مشتر₫ا ،تقيس به ₫افة ا€شعوب واأمم م₱جزاتها على صعيد حقوق اإ₱سان( ).إا إ₱ها وثيقة غير ملزمة €لدول اأعضاء في اأمم ا€متحدة، وهي وثيقة ذات قيمة مع₱وية ا تتوفر €ها ا€ضما₱ات ا₫€افية €عدم ا₱تها₫ها( ). ويت₫ون اإعان من ( )30مادة ،احتوت على قائمة با€حقوق ا€سياسية وا€مد₱ية وااجتماعية وا€ثقافية وااقتصادية.وصدور اإعان على هذا ا₱€حو أمر م₱طقي حيث رفض مؤتمر سان فرا₱سيس₫و إدخال قائمة حقوق اإ₱سان ضمن ميثاق اأمم ا€متحدة( ). ويعد اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان من أشهر وثائق اأمم ا€متحدة وأ₫ثرها تأثي ار على ا€مجتمع ا€دو€ي ،وأصبحت معظم ا€حقوق ا€تي ₱ص عليها مدرجة في ا€دساتير ا€وط₱ية وا€تشريعات ا€محلية في معظم دول ا€عا€م( ). وتم تطوير ا€حقوق وا€حريات ا€متضم₱ة في اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان في ش₫ل ₱صوص وأح₫ام قا₱و₱ية واضحة ومحددة وذ€ك با₱€ص عليها وتفصيلها في اتفاقيات دو€ية €لحقوق ا€سياسية وا€مد₱ية وا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية وا€لذين اعتمدتهما ا€جمعية ا€عامة في /16ديسمبر1966/م ،ودخا حيز ا€ت₱فيذ في 1976م( ). ويتميز اإعان ا عا مي بأ₱ه تضمن ا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية بجا₱ب ا€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية ،وهذا يعد أم ار جديدا €م ي₫ن موجودا في اإعا₱ات ا€سابقة ،ما أ ه رس هدفين ،هما( ): (أ) وحدة ا€ج₱س ا€بشري بغض ا₱€ظر عن ت₱وع اأج₱اس واأعراق. (ب) عا€مية ا€قيم ا€بشرية بغض ا₱€ظر بين ₱سبية ا€قيم ا€خاصة با€ثقافات ا€متعددة. في حين يؤخذ عليه أ ه( ): (أ) خلط بين ا€حق وا€حرية ا€مواد (.)13( ،)19( ،)26 (ب) €م يتبع ا€ترتيب في إيراد₲ ا€حقوق. ا وثيقة ا ثا ية :ا عهد ا دو ي ا خاص با حقوق القتصادية والجتماعية وا ثقافية: اعتمد وعرض ا€عهد ا€دو€ي ا€خاص با€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية €لتوقيع وا€تصديق واا₱ضمام بموجب قرار ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة ( )2200ا€مؤرخ في /16 ₫ا₱ون اأول/ديسمبر ،1966ودخل حيز ا€ت₱فيذ في ₫ 3ا₱ون ا€ثا₱ي /ي₱اير 1976م ،وفقا €لمادة ( )27من ا€عهد( ). ويتأ€ف هذا ا€عهد من ديباجة و( )31مادة ،موزعة إ€ى خمسة أقسام ،ا€قسم اأول وا€ثا₱ي ضمن اأح₫ام ا€عامة ا€مشتر₫ة €لعهدين ،ا€قسم ا€ثا€ث من ا€مادة( (6وحتى ا€مادة ( )15وهو ا€قسم ا€ذي ₱ص على ا€حقوق ا€تي تضم₱ها ا€ميثاق ،وهي أ₫ثر شموا من ا€حقوق ا€واردة في اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان ₫ ،ما أن ه₱اك ا€عديد من ا₱€صوص تقوم بتفسير ₫يفية ت₱فيذ ا€حقوق ا€واردة فيه ،وتفصيلها تفصيا دقيقا ،وخير مثال على ذ€ك ما ورد في ا€مواد ( )7و ( ، )14أما ا€قسم ا€رابع من ا€عهد فقد خصص €إشراف ا€دو€ي على تطبيق هذا ا€عهد في ا€مواد ( ، )25-16فيما خصص ا€قسم ا€خامس من ا€عهد €لتصديق على هذا ا€عهد وت₱فيذ ا€مواد (-26 ). ( )31 وقد ₱صت ااتفاقية ا€دو€ية بشأن ا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية (1966م) على ا€حق في ا€عمل وفي حرية اختيار₲ ،وفي اأجور ا€عاد€ة ،وفي ت₫وين ا₱€قابات واا₱ضمام إ€يها، وفي ا€ضمان ااجتماعي ،وفي مستويات معيشية ₫افية ،وفي ا€تحرر من ا€جوع ،وفي ا€صحة وا€تعليم( ).ووفقا €لعهد يتوجب على ا€دول تقديم تقارير دو€ية عن ت₱فيذ وتطبيق ا€عهد €لمجلس ااقتصادي وااجتماعي بواسطة ا€س₫رتير ا€عام €أمم ا€متحدة( ). ا وثيقة ا ثا ثة :ا عهد ا دو ي ا خاص با حقوق ا مد ية وا سي( ،ية: اعتمد وعرض ا€عهد ا€دو€ي ا€خاص با€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية €لتوقيع وا€تصديق واا₱ضمام بقرار من ا€جمعية ا€عامة ( )2200ا€مؤرخ في /16ديسمبر 1966م ،ودخل حيز ا€ت₱فيذ بتاريخ /23مارس 1976م ،طبقا ₱€ص ا€مادة ( )49م₱ه( ). ويتأ€ف ا€عهد من ديباجة ( )53مادة ،وقد اشتمل على قائمة أطول من ا€حقوق ا€واردة في اإعان ₫ما أ₱ها جاءت أ₫ثر دقة ووضوحا ،بل أن ا€عهد ₱ص على حقوق جديدة €م يرد ا₱€ص عليها في اإعان ،وهي ا€مواد (،)17 (،)20 (،)13 (،)24 ( ،)10 (،)11 (،)27 (،)12 ). ( ()14 تطرق ا€عهد إ€ى إيجاد وسائل دو€ية €حماية حقوق اإ₱سان ا€مقررة دو€يا ،وهذا ما €م يتعرض €ه اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان ،و₫ذ€ك أ₱شأ €ج₱ة خاصة باسم €ج₱ة حقوق اإ₱سان ت₫ون تابعة €م₱ظمة اأمم ا€متحدة وغايتها اإشراف على ت₱فيذ هذ₲ ا€حقوق ودراسة ا€تقارير ا€تي ). ( يترتب على ا€دول ا€موقعة على ا€عهد أن تقدمها إ€ى اأمين ا€عام €أمم ا€متحدة وأقر ا€عهد ا€دو€ي ا€خاص با€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية ،با€حقوق اآتية :ا€حق في ا€حياة، وفي ا€حرية وا€سامة ا€شخصية ،وفي ا€تحرر من ا€تعذيب وا€رق ،وفي حرية ا€ت₱قل ،وفي ا€محا₫مة ا€عاد€ة وا€عل₱ية أمام ا€قضاء ،وفي حرية ا€ف₫ر وا€معتقد وا€تعبير عن ا€رأي ،وفي ا€تجمع ا€سلمي وفي حرية ا€مشار₫ة في تش₫يل ا₱€قابات ،وفي اا₱تماء إ€ى ا€دو€ة وا€تمتع بج₱سيتها ،وفي ). ( إدارة ا€شؤون ا€عامة ،وفي ا€مساواة أمام ا€قا₱ون أ 3/اأعمال وا وثائق ا قا و ية اأخرى ا صادرة عن اأمم ا متحدة: ه₱اك ا€عديد من اإعا₱ات وا€وثائق ا€دو€ية ا€تي تب₱تها م₱ظمة اأمم ا€متحدة في إطار (: ) حقوق اإ₱سان وتم₱ح ا€حقوق وا€حريات €أفراد ،وهي تتخذ اأش₫ال اآتية أ -1/3/اإعا ات :وهي عبارة عن وثيقة رسمية تصدر من جا₱ب واحد ،وتتضمن بعض ا€مبادئ ذات ا€طبيعة ا€عامة ا€مجال ا€ذي يتعرض €ه (مثا في إطار حقوق اإ₱سان) ،ومن (: أمثلتها ما يلي ) -اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان (1948م). -إعان حقوق ا€طفل (1959م). -إعان م₱ح استقال €لبلدان وا€شعوب ا€مستعمرة (1960م). -اإعان ا€خاص بحقوق ا€متخلفين عقليا (1971م). -اإعان ا€خاص بحقوق ا€معوقين (1945م). -اإعان ا€خاص بحقوق اإ₱سان €أفراد ا€ذين €يسوا من مواط₱ي ا€بلد ا€ذي يعيشوا في (1985م). -إعان ا€حق في ا€ت₱مية (1986م). -إعان حقوق اأشخاص ا€م₱تمين إ€ى أقليات قومية أو إث₱ية ،دي₱ية أو €غوية (1992م). -اإعان ا€خاص بحماية جميع اأشخاص ضد ااختفاء ا€قسري (1992م). أ -2/3/التفاقات ا دو ية :يقصد بها توافق إرادة شخصين أو أ₫ثر من أشخاص ا€قا₱ون ا€دو€ي على إحداث آثار قا₱و₱ية معي₱ة طبقا €قواعد ا€قا₱ون ا€دو€ي ،وت₱طبق ااتفاقية ₫ذ€ك على أية معاهدة تعد أداة م₱شئة ₫م₱ظمة دو€ية ،وعلى أية معاهدة تعتمد في ₱طاق م₱ظمة دو€ية ،وذ€ك (: ) ).ومن أمثلتها ما يلي ( مع عدم اإخال بأية قواعد خاصة با€م₱ظمة -اتفاقية م₱ع جريمة إبادة ا€ج₱س وا€معاقبة عليها (1948م). -ااتفاقية ا€خاصة با€حق ا€دو€ي في ا€تصحيح (1952م). -ااتفاقية ا€دو€ية بشأن ا€قضاء على جميع أش₫ال ا€تمييز ا€ع₱صري (1965م). -ا€عهدان ا€دو€يان €لحقوق ا€مد₱ية وا€سياسية ،وا€حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا€ثقافية (1966م). -اتفاقية ا€قضاء على جميع أش₫ال ا€تمييز ضد ا€مرأة (1979م). -اتفاقية حقوق ا€طفل (1989م). -ااتفاقية ا€دو€ية ا€خاصة بحماية حقوق جميع ا€عمال ا€مهاجرين وأفراد أسرهم (1990م). -ااتفاقية ا€دو€ية €حقوق اأشخاص ذوي اإعاقة (2008م). أ -3/3/ا ق اررات :وهي ا€تي تصدرها اأمم ا€متحدة وت₫ون خاصة بحقوق اإ₱سان ،ومن أمثلة ): ذ€ك ( -قرار ا€جمعية ا€عامة رقم ،91/48بخصوص ا€عقد ا€ثا€ث €محاربة ا€ع₱صرية وا€تمييز ا€ع₱صري ،وا€ذي صدر عام (1993م). -قرار ا€جمعية ا€عامة رقم ،84/52بخصوص ا€تعليم €لجميع ،وا€ذي صدر عام (1997م). -قرار ا€جمعية ا€عامة رقم ،113/52بخصوص ا€تحقيق ا€عا€مي €حقوق ا€شعوب في تقرير ا€مصير ،وا€ذي صدر عام(1997م). -قرار ا€جمعية ا€عامة رقم ،120/52بخصوص حقوق اإ₱سان واإجراءات ا€قسرية اا₱فرادية، وا€ذي صدر عام (1997م). -قرار ا€جمعية ا€عامة رقم ،122 /52بخصوص ا€قضاء على ₫ل أش₫ال عدم ا€تسامح ا€دي₱ي، وا€ذي صدر عام (1997م). ثا يا :ا مصادر اإقليمية: €قد أبرمت عدة مواثيق إقليمية €حماية حقوق اإ₱سان في أوروبا وأمري₫ا وأفريقيا وا€وطن ا€عربي، وتعد هذ₲ ا€مواثيق مصد ار هاما €حقوق اإ₱سان إ€ى جا₱ب ا€مصادر ا€عا€مية سابقة ا€ذ₫ر ،وهي: -1التفاقية اأوروبية حقوق اإ سان: وقعت ااتفاقية اأوروبية €حقوق اإ₱سان في ₱وفمبر(1950م) ،ودخلت حيز ا€ت₱فيذ في 3 سبتمبر (1953م) ،إذ أقرتها ا€دول اأعضاء اإحدى وعشرون حي₱ذاك في ا€مجلس ). ( اأوروبي وتعتبر ااتفاقية اأوروبية €حقوق اإ₱سان أول اتفاقية إقليمية عامة €حقوق اإ₱سان ،و€هذا فقد تأثرت بها ااتفاقيات اإقليمية اأخرى ا€خاصة بحقوق اإ₱سان ،وتت₫ون ااتفاقية من مقدمة ).و₱صت ااتفاقية في ديباجتها أ₱ها ( و( )59مادة وتوجد عدة بروتو₫وات مضافة €اتفاقية صدرت عن " ح₫ومات €دول أوروبية تسودها وحدة ف₫رية ذات تراث مشترك من ا€حرية وا€مثل ). ( وا€تقا€يد ا€سياسية واحترام ا€قا₱ون" ووضعت ااتفاقية آ€يات ت₱فيذية فعا€ة €وضع ا₱€صوص موضع ا€تطبيق ا€عملي ا€فعال، ).حيث يستطيع ا€مواطن ( وا€تي تمثلت في ا€لج₱ة وا€مح₫مة اأوروبية €حقوق اإ₱سان اأوروبي أن يرفع ش₫وا₲ ضد ح₫ومته أمام هيئات أوروبية مباشرة ،وهذا يتيح €ه حماية ₫بيرة ). ( €حقوقه وحرياته -2التفاقية اأمري ية حقوق اإ سان: أصدرت م₱ظمة ا€دول اأمري₫ية €حقوق اإ₱سان في سان خوسيه ₱ 22وفمبر (1969م)، ) ،وتتضمن ( ااتفاقية اأمري₫ية €حقوق اإ₱سان وا€تي دخلت حيز ا€ت₱فيذ في 18يو€يو 1978 ااتفاقية ( )82مادة ،يتصدرها تعهد ا€دول اأعضاء باحترام ا€حقوق وا€حريات ا€م₱صوص عليها، وأن تتخذ ₫افة اإجراءات بين ا€تشريعات وغيرها من ا€تدابير ا₫€فيلة بت₱فيذ ₱صوص ). ( ااتفاقية وتتضمن ااتفاقية في أغلبها حقوقا مد₱ية وسياسية ،وذ€ك يتضح من خال ا€مواد من (ا€مادة 3وحتى ا€مادة ،)25من أهمها :حق ₫ل فرد في ااعتراف بشخصيته أمام ا€قا₱ون، وا€حق في ا€حياة وا€معاملة ا₫€ريمة ،وحظر ا€رق ،وا€حق في احترام ا€خصوصية وا€حياة ا€خاصة، وحرية ا€رأي وا€تعبير ،وحرية عقد ااجتماعات وت₫وين ا€جمعيات ،وحرية ₫ل إ₱سان في ا€ت₱قل واإقامة ،وا€حق في ا€مشار₫ة في ا€حياة ا€سياسية ،باإضافة إ€ى حقوق اأسرة وا€طفل وغير ذ€ك ). ( من ا€حقوق وتتميز ااتفاقية بأ₱ها تتضمن تفاصيل أ₫ثر فيما يتعلق بحرية ا€رأي وا€تعبير من أية اتفاقية دو€ية أو إقليمية أخرى ،حيث تتجلى حرية ا€تف₫ير ،وحرية اإعام ،و₱شاطات اإذاعة وا€تلفزيون وا€سي₱ما ،وحرية تلقي ا€معلومات واأف₫ار و₱قلها واذاعتها دون ا€تقيد با€حدود₫ ،ما أقرت ااتفاقية ₫€ل من يم₫ن أن يتعذر عليه ممارسة حرية ا€تعبير وا€رأي ،أي سبب من اأسباب "حق ا€رد" ₫€ل من تأذى من جراء أقوال أو أف₫ار غير دقيقة أو جارحة ₱شرتها على ). ( ا€جمهور وسيلة من وسائل اإعام -3ا ميثاق اأفريقي حقوق اإ سان: أقرت م₱ظمة ا€وحدة اأفريقية بتاريخ 1981م ،ا€ميثاق اأفريقي €حقوق اإ₱سان ،ودخل حيز ا€ت₱فيذ يوم /21تشرين اأول ،أ₫توبر 1986م.وتتمثل آ€ية ا€ت₱فيذ في وجود ا€لج₱ة اأفريقية ).وجاء ا€ميثاق خا€يا من إ₱شاء مح₫مة افريقية €حقوق اإ₱سان₫ ،ما جاءت ( €حقوق اإ₱سان صياغته ا€قا₱و₱ية ضعيفة في وضوح اا€تزامات ا€ملقاة على ا€ح₫ومات اأفريقية ،ما يجعله في ). ( موضع أقل في ا€درجة من ₱ظام ا€حماية في أوروبا وأمري₫ا ويبدأ ا€ميثاق اأفريقي €حقوق اإ₱سان بديباجة تشير إ€ى ميثاق م₱ظمة ا€وحدة اأفريقية وم₱ظمة اأمم ا€متحدة واإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان ،ثم وزعت مواد ا€ميثاق على ثاثة أجزاء ،يتضمن ا€جزء اأول ا€حقوق وا€واجبات في ( )26مادة ،أما ا€جزء ا€ثا₱ي فقد اشتمل على تدابير ا€حماية ،أما ا€جزء ا€ثا€ث من ا€ميثاق فقد تضمن ا₱€صوص من ( ) 65-64وهي مسائل ). ( إجرائية يتواها أمين عام م₱ظمة ا€وحدة اأفريقية ومن أهم ميزات ا€ميثاق اأفريقي ومن أبرز خصائصه ،ا€توفيق بين حقوق اإ₱سان وحقوق ا€شعوب ،حيث خصص ا€ميثاق عددا من ا€مواد €تدوين حقوق ا€شعوب أو ما يسمى بحقوق ا€جيل ا€ثا€ث.ومن جملة هذ₲ ا€حقوق ا€حق في ا€وجود ،وفي تقرير ا€مصير ،وفي ا€سام ،وفي ا€تصرف بحرية في ا€ثروات ا€وط₱ية وا€موارد ا€طبيعية ،وا€حق في ا€ت₱مية ااقتصادية ). ( وااجتماعية وا€ثقافية ،وفي سامة ا€بيئة -4ا ميثاق ا عربي حقوق اإ سان: صدر ا€ميثاق ا€عربي €حقوق اإ₱سان واعتمدت ₱سخته اأو€ى بموجب قرار مجلس جامعة ا€دول ا€عربية رقم ( ،)5427وا€مؤرخ في /10سبتمبر 1997م ،ثم صدرت ا₱€سخة ا€ثا₱ية من هذا ا€ميثاق واعتمدت من قبل ا€قمة ا€عربية ا€سادسة عشر ا€تي استضافتها تو₱س في /23مايو ). ( 2004م ويتأ€ف ا€ميثاق من ديباجة و( )53مادة ،تت₱اول ا€حقوق ا€مد₱ية وا€سياسية وااقتصادية ) ،و₱ص ا€ميثاق على أن ا€تمتع بهذ₲ ( وااجتماعية وا€ثقافية ،في اإطار ا€عام €لشرعة ا€دو€ية ا€حقوق ي₫ون ₫€ل فرد ،وا تقتصر على من يحمل ج₱سية ا€دو€ة ا€طرف في ا€معاهدة ،بل يم₫ن ). ( أن يتمتع بها حتى رعايا ا€دول غير ا€عربية وبي₱ما أجاز ا€ميثاق €لدول اأطراف في أوقات ا€طوارئ ا€تي تهدد حياة اأمة أن تتخذ من اإجراءات ما يحلها من ا€تزامات €هذا ا€ميثاق إ€ى ا€مدى ا€ضروري ا€ذي تقتضيه بدقة متطلبات ا€وضع ،واستث₱ى م₱ها خمس مجاات ا يجوز فيها ا€تحلل من أح₫ام ا€ميثاق أو€ها "ا€تعذيب واإها₱ة₫.ما تجاهل ا€ميثاق إيجاد آ€ية €ت₱فيذ أح₫امه ،واقتصر على إ₱شاء €ج₱ة خبراء حقوق ). ( اإ₱سان ت₫اد ت₫ون معدومة ااختصاص ا€فعلي ثا ي ا :ا مصادر ا وط ية: وتشمل هذ₲ ا€مصادر ا€دساتير وا€تشريعات ا€وط₱ية ا€تي تتضمن ₱صوصا ت₫فل حقوق ) ،فعلى سبيل ا€مثال في فلسطين ،يعتبر ا€قا₱ون اأساسي ا€فلسطي₱ي من ا€تشريعات ( اإ₱سان ا€وط₱ية ا€تي تضم₱ت بين ₱صوصها مواد ت₫فلت بحماية حقوق اإ₱سان. ثا ث ا :ا مصادر ا دي ية: ي₱ظر إ€ى ا€مصادر ا€دي₱ية بوصفها هي ا€تي وضعت اأساس ا€ف₫ري أو ا₱€ظري €حقوق اإ₱سان و€س₱ا بحاجة إ€ى ا€تأ₫يد على حقيقة أن من بين ا€قيم ا€عليا أو ا€مبادئ ا€حا₫مة في اأديان ا€سماوية ا€ثاثة :ا€يهودية وا€مسيحية واإسامية ا€مبدأ ا€قاضي بوجوب احترام حقوق ). ( اأفراد جميعا دون أية تفرقة بي₱هم أي اعتبار ₫ان وا شك أن حقوق اإ₱سان €يست ₱تاج ا€حضارة ا€غربية ،بل إن جذورها تمتد إ€ى جوهر ) ،ويعتبر اإسام هو أول من قرر ا€مبادئ ا€خاصة بحقوق اإ₱سان في ( ا€رسا€ة اإسامية ) ،وأرسى أسس ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان ،وغير₲ من ا€قوا₱ين، ( أ₫مل صور₲ وأوسع ₱طاق وسبق ا€غرب في حماية وصون حقوق اإ₱سان( ) ،فلقد أشار ا€قرآن ا₫€ريم إ€ى ت₫ريم اإ₱سان اه ْم ِم َن اه ْم ِفي ا ْ َب ِر َوا ْ َب ْح ِر َوَرَزْق َ ُ في آيات ₫ثيرة ،فقال اه تعا€ىَ ( :وَقَ ْد َ َرْم َا َب ِي آ َ َد َم َو َح َم ْل َ ُ يا( )(. ضا ير ِم َم ْن َخلَ ْق َا تَ ْف ِ ض ْل َاهُ ْم َعلَى َ ِث ٍ ا طَ ِيب ِ ات َوفَ َ َ اإسام م₱ح حق ا€حياة وأوجب ا€حفاظ عليه واعتبر ااعتداء عليه اعتداء على ₫ما أن ِ ) ،فقال اه تعا€ىِ ( :م ْن أ ْ ِ َجل َذ َك َ تَ ْب َا َعلَى َب ي إسرائيل أََهُ َم ْن قَتَ َل َ ْف ا سا ا₱€اس جميعا (