جريمة الدخول بهدف الاعتداء 4 (1) (2) PDF

Summary

This presentation discusses the crime of accessing a network or computer system with the intent to harm. It outlines the elements of the crime, including the legal aspects, with regards to the law and the intent behind the acts. The presentation seems to be a lecture or lesson.

Full Transcript

‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫‪‬يمكن ارتكاب هذه الجريمة في صورتين‪:‬‬ ‫الصورة األولى ‪ :‬مجرد الدخول بقصد االعتداء‬ ‫دون تحقق نتيجة‬ ‫الصورة الثانية ‪ :‬الدخول بقصد االعتداء وتحقق‬...

‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫‪‬يمكن ارتكاب هذه الجريمة في صورتين‪:‬‬ ‫الصورة األولى ‪ :‬مجرد الدخول بقصد االعتداء‬ ‫دون تحقق نتيجة‬ ‫الصورة الثانية ‪ :‬الدخول بقصد االعتداء وتحقق‬ ‫النتيجة‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫اركان الجريمة‬ ‫اوال ‪ :‬الركن الشرعي (القانوني)‬ ‫‪ ‬نصت المادة ‪/3‬ب‪ -‬من قانون الجرائم االلكترونية رقم (‪)17‬‬ ‫لسنة ‪ 2023‬على‪ ":‬إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو‬ ‫نشر أو إعادة نشر أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ‬ ‫بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل‬ ‫الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها‬ ‫فيعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة‬ ‫وبغرامة ال تقل عن (‪ )600‬ستمائة دينار وال تزيد على (‪ )3000‬ثالثة‬ ‫آالف دينار‪ ،‬وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على‬ ‫ثالث سنوات وغرامة ال تقل عن(‪ )3000‬ثالثة آالف دينار وال تزيد على‬ ‫(‪ )15000‬خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة‪".‬‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫اركان الجريمة‬ ‫ثانيا‪ :‬محل الجريمة (الركن الخاص) ‪ :‬الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو‬ ‫تقنية معلومات أو أي جزء منها كما هي معرفة في المادة ‪ 2‬من ذات القانون‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪ :‬ويتألف‪:‬‬ ‫‪ ‬في الصورة األولى في هذه الجريمة يتحقق الركن المادي بمجرد الدخول بهدف االعتداء‬ ‫او البقاء بما يخالف او يجاوز التصريح ولو لم تتحقق النتيجة‪ ،‬أي ان الصورة األولى من هذه‬ ‫الجريمة هي جريمة شكلية يكتفي المشرع للتجريم بارتكاب السلوك وال يشترط تحقق‬ ‫النتيجة باالعتداء‪.‬‬ ‫‪‬في الصورة الثانية في هذه الجريمة يتحقق الركن المادي بوجود سلوك ونتيجة وعالقة‬ ‫سببية تربط النتيجة بالسلوك‪ ،‬أي ان هذه الصورة من الجريمة جريمة مادية يشترط‬ ‫المشرع لقيامها تحقق النتيجة الجرمية وهي االعتداء الذي يأخذ احدى الصور التالية‪:‬‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪:‬‬ ‫ويمكن ان يظهر السلوك المكون للجريمة في أي من صور االعتداء التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬اإللغاء‪ :‬اإلزالة سواء كانت بشكل كلي أو جزئي‪.‬‬ ‫‪.2‬الحذف‪ :‬ال يختلف معناها عن معنى اإللغاء إال أنه مصطلح فني أكثر من مصطلح‬ ‫اإللغاء‪ ،‬فكالهما يعني اإلزالة‪.‬‬ ‫‪.3‬اإلضافة‪ :‬تعني الزيادة أيًا كان نوعها أو شكلها‪.‬‬ ‫‪.4‬التدمير‪ :‬يكون بصورة خراب شامل للشيء‪.‬‬ ‫‪.5‬اإلفشاء‪ :‬يتحقق بالنشر واإلذاعة‪.‬‬ ‫‪.6‬النشر‪ :‬يعني بث مادة دون تحديد متلقين‪ ،‬ودون تمييز لمن يستطيع اإلطالع عليها‪.‬‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪:‬‬ ‫ويمكن ان يظهر السلوك المكون للجريمة في أي من صور االعتداء التالية‪:‬‬ ‫‪-7‬إعادة النشر‪ :‬عندما يحصل الشخص على مادة معينة عن طريق نشرها من‬ ‫شخص معين‪ ،‬فيقوم باعادة بثها دون تحديد متلقين‪.‬‬ ‫‪ -8‬اإلتالف‪ :‬يؤدي إلحاق ضرر بالشيء‪.‬‬ ‫‪ -9‬الحجب‪ :‬ينتج عنه الستر والمنع واإلخفاء‪.‬‬ ‫‪ -10‬التعديل‪ :‬يكون بصورة تغيير على النظام أو المعطيات المعلوماتية‪ ،‬سواء اقتضى‬ ‫هذا التعديل تغيير فيها عن طريق اإلضافة أو الحذف أو التبديل‪.‬‬ ‫‪ -11‬التغيير‪ :‬لها مفهوم أوسع وأشمل من التعديل‪ ،‬فهو يمكن أن يكون بصورة إضافة‬ ‫أو تعديل أو حذف‪.‬‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪:‬‬ ‫ويمكن ان يظهر السلوك المكون للجريمة في أي من صور االعتداء التالية‪:‬‬ ‫‪ -12‬النقل‪ :‬يترتب عليه تغيير الموضع‪.‬‬ ‫‪ -13‬النسخ‪ :‬في حالة الحصول على البيانات والمعلومات ونقل محتواها دون أن يؤدي‬ ‫ذلك إلى فقدان األصل المنسوخ منه‪.‬‬ ‫‪ -14‬اإليقاف‪ :‬يكون في حالة المنع واإلعاقة عن العمل‪.‬‬ ‫‪ -15‬التعطيل‪ :‬يعني التخريب أيًا كان شكله أو مداه‬ ‫‪ -16‬خسارة سرية المعلومات أو البيانات‪ :‬القيام بإفشاء أو نشر لمعلومات غير‬ ‫متاحة للجمهور‪.‬‬ ‫‪ -17‬تشفير المعلومات أو البيانات‪ :‬القيام بإخفاء معلومات كانت متاحة للجمهور‪.‬‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫رابعا‪ :‬الركن المعنوي‪:‬‬ ‫‪ ‬هذه الجريمة قصدية وال تقع بالخطأ‪ ،‬ويتألف الركن المعنوي‬ ‫فيها الجريمة من القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص‪.‬‬ ‫‪‬القصد الجرمي العام‪ :‬ويتألف من عنصري‪:‬‬ ‫العلم‪ :‬أي العلم بالسلوك أي بماهية فعل الدخول او البقاء غير‬ ‫المصرح فيه او بما يجاوز او يخالف التصريح‪ ،‬والعلم بالنتيجة وهي‬ ‫االعتداء في أي من الصور التي يتحقق بها هذا االعتداء بالنسبة‬ ‫للصورة الثانية من الجريمة‪.‬‬ ‫اإلرادة‪ :‬أي رغبة وإرادة السلوك وإرادة النتيجة‬ ‫‪‬القصد الجرمي الخاص‪ :‬هو صدور اإلرادة عن دافع معين او‬ ‫استهدافها غاية محددة‪ ،‬وهو في هذه الجريمة غاية االعتداء‬ ‫في أي صورة من الصور المذكورة في النص كما تم توضيحه‪.‬‬ ‫عقوبة‬ ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫‪ )1‬عقوبة الجريمة اذا لم تتحقق النتيجة‬ ‫الحبس من ‪ 3‬شهور – سنة ‪ +‬غرامة من ‪ 3000- 600‬د‪.‬أ‬ ‫‪ )2‬عقوبة الجريمة اذا تحققت النتيجة‬ ‫الحبس من سنة– ‪ 3‬سنوات ‪ +‬غرامة من ‪15000- 3000‬‬ ‫د‪.‬أ‬ ‫جريمة الدخول إلى موقع الكتروني بهدف االعتداء‬ ‫اركان الجريمة‬ ‫اوال ‪ :‬الركن الشرعي (القانوني)‬ ‫‪ ‬نصت المادة ‪/3‬ج‪ -‬من قانون الجرائم االلكترونية رقم (‪)17‬‬ ‫لسنة ‪ 2023‬على‪ ":‬يعاقب كل من دخل أو وصل قصدًا إلى موقع إلكتروني لتغييره‬ ‫أو إلغائه أو إتالفه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو‬ ‫انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن (‪ )600‬ستمائة‬ ‫دينار وال تزيد على (‪ )3000‬ثالثة آالف دينار‪".‬‬ ‫جريمة الدخول إلى موقع الكتروني بهدف االعتداء‬ ‫اركان الجريمة‬ ‫ثانيا‪ :‬محل الجريمة (الركن الخاص) ‪ :‬الموقع االلكتروني وقد عرفته المادة ‪ 2‬من‬ ‫القانون بانه‪ :‬حيز إلتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪ :‬ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمجرد الدخول بهدف‬ ‫االعتداء ولو لم تتحقق النتيجة‪ ،‬أي ان هذه الجريمة جريمة شكلية يكتفي المشرع‬ ‫للتجريم بارتكاب السلوك وال يشترط تحقق النتيجة باالعتداء‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يشترط القانون في هذه الجريمة أن يتم الدخول للموقع اإللكتروني دون تصريح‬ ‫أو بما يخالف أو يجاوز التصريح‪ ،‬ذلك الدخول الى المواقع االلكترونية متاح بشكل‬ ‫عام ‪ ،‬وإنما حرص القانون على توفير حماية جزائية لهذه المواقع من الدخول الذي‬ ‫يكون الهدف منه االعتداء وفقًا لصور االعتداء التي بينها القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد حدد القانون صور االعتداء التي يهدف اليها مرتكب الجريمة وهي أي من الصور‬ ‫التالية ‪ :‬التغيير‪ ،‬اإللغاء‪ ،‬اإلتالف‪ ،‬تعديل المحتويات‪ ،‬التشفير‪ ،‬االيقاف‪ ،‬التعطيل‪،‬‬ ‫االشغال‪ ،‬انتحال صفة الموقع‪ ،‬أو انتحال شخصية مالكه‪.‬‬.1.2.3 ‫جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية‬ ‫أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء‬ ‫رابعا‪ :‬الركن المعنوي‪:‬‬ ‫‪‬هذه الجريمة قصدية وال تقع بالخطأ‪ ،‬ويتألف الركن‬ ‫المعنوي فيها الجريمة من القصد الجرمي العام والقصد‬ ‫الجرمي الخاص‪.‬‬ ‫‪‬القصد الجرمي العام‪ :‬ويتألف من عنصري‪:‬‬ ‫العلم‪ :‬أي العلم بالسلوك أي بماهية فعل الدخول‪.‬‬ ‫اإلرادة‪ :‬أي رغبة وإرادة السلوك وإرادة النتيجة‬ ‫‪‬القصد الجرمي الخاص‪ :‬هو صدور اإلرادة عن دافع‬ ‫معين او استهدافها غاية محددة‪ ،‬وهو في هذه الجريمة غاية‬ ‫االعتداء في أي صورة من الصور المذكورة في النص كما‬ ‫تم توضيحه‪.‬‬ ‫عقوبة‬ ‫جريمة الدخول إلى موقع الكتروني بهدف االعتداء‬ ‫الحبس من ‪ 3‬شهور‪ 3 -‬سنوات ‪ +‬غرامة من ‪- 600‬‬ ‫‪ 3000‬د‪.‬أ‬ ‫احكام شاملة‬ ‫جزاءات جرائم الدخول الى الشبكة المعلوماتية‬ ‫او نظام المعلومات‬ ‫او وسيلة تفنية المعلومات‬ ‫او موقع الكتروني بقصد االعتداء‬ ‫‪‬الظروف المشددة للعقوبة ‪ :‬تضاعف العقوبات في األحوال التالية‪-:‬‬ ‫‪.1‬استغالل الوظيفة او العمل‪.‬‬ ‫‪.2‬تعدد المجني عليهم‪.‬‬ ‫‪.3‬التكرار‪.‬‬ ‫‪.4‬اذا كانت لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع‬ ‫‪ ‬ال عقاب على الشروع في هذه الجنحة الن القانون لم ينص على ذلك‬ ‫‪ ‬في حالة االشتراك الجرمي اي ارتكاب عدة اشخاص لذات الجريمة‬ ‫يعاقبوا بذات العقوبة المقررة للفاعل مرتكب هذه الجريمة مهما كانت‬ ‫ادوارهم سواء شريك اصلي او متدخل او محرض‪.‬‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫اركان الجريمة‬ ‫اوال ‪ :‬الركن الشرعي (القانوني)‬ ‫‪ ‬نص المادة ‪ 5‬بفقرتيها (أ ‪ +‬ب) من قانون الجرائم االلكترونية‬ ‫رقم (‪ )17‬لسنة ‪2023‬‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫ثانيا‪ :‬محل الجريمة (الركن الخاص) ‪ :‬هو الحسابات والصفحات‬ ‫والمجموعات والقنوات أو ما يمثالها على منصات التواصل االجتماعي‬ ‫والبرامج‪ ،‬والتطبيقات‪ ،‬والمواقع اإللكترونية و البريد اإللكتروني‪ ،‬أو ما يماثله‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪ :‬هذه الجريمة من الجرائم المادية التي تتألف‬ ‫من سلوك ونتيجة وعالقة سببية تربط بينهما‪ ،‬أي ان لها نتيجة إجرامية‬ ‫متحققة بناء على سلوك إجرامي مرتكب‪ ،‬وقد بين القانون األنشطة الجرمية‬ ‫لهذه الجريمة على سبيل المثال ال الحصر بذكره مصطلح أو ”ما يماثله“‪.‬‬ ‫وهي كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلنشاء في الفقرة (أ)‪ :‬أي إيجاد حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة‪،‬‬ ‫أي خلق شيء لم يكن موجودًا‪.‬‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫ثالثا ‪ :‬الركن المادي‪:‬‬ ‫‪-2‬اإلصطناع‪ :‬يعني توليف برنامج أو تطبيق أو موقع أو بريد الكتروني بتجميع‬ ‫مكونات مختلفة بمفردها عن المنتج النهائي‪ ،‬وقد يقوم بها الفاعل بنفسه او يطلب‬ ‫من شخص اخر القيام بذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬التصميم‪ :‬عملية تخطيط وتنفيذ محتويات متعددة الوسائط عبر شبكة‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬بواسطة أنماط التقنيات كلغات التوصيف المناسبة لعرض محتوى على‬ ‫متصفحات اإلنترنت أو بقية واجهات المستخدم المبنية في اإلنترنت ‪.‬‬ ‫والنسبة زورًا لشخص طبيعي أو معنوي يعني االدعاء كذبًا بأن هذا الحساب أو‬ ‫الصفحة او المجموعة أو القناة أو البرنامج أو التطبيق أو الموقع أو البريد اإللكتروني‬ ‫يعود لشخص طبيعي أو معنوي (أي لمؤسسة أو شركة معينة) خالفا للحقيقة‪.‬‬ ‫والنتيجة في هذه الجريمة هي وجود الحساب أو الصفحة أو المجموعة اوالقناة او‬ ‫ما يماثلها على منصات التواصل االجتماع أو البرنامج أو التطبيق أو الموقع إلكتروني‬ ‫أو البريد إلكتروني أو ما يماثله‪ ،‬ولكن مجرد االيجاد ال يكفي لتحقق النتيجة المجرمة‬ ‫وانما ال بد من نسبتها الى شخص طبيعي او معنوي خالفا للحقيقة‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫رابعا‪ :‬الركن المعنوي‪:‬‬ ‫‪‬هذه الجريمة قصدية وال تقع بالخطأ‪ ،‬ويتألف القصد‬ ‫الجرمي فيها من عنصري‪:‬‬ ‫العلم‪ :‬أي العلم بالسلوك أي بماهية فعل االنشاء او‬ ‫االصطناع او التصميم والعلم بانه ينسب ما نتج عنه الى‬ ‫شخص اخر خالفا للحقيقة‪.‬‬ ‫اإلرادة‪ :‬أي رغبة وإرادة السلوك وإرادة النتيجة‬ ‫عقوبة‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫‪ -1‬عقوبة بإنشاء حساب أو صفحة أو قناة على منصات‬ ‫التواصل االجتماعي ونسبها زورًا إلى شخص طبيعي أو‬ ‫معنوي‬ ‫الحبس من ‪ 3‬شهور – ‪ 3‬سنوات‬ ‫أو غرامة من ‪ 15000- 1500‬د‪.‬أ‬ ‫أو بالعقوبتين معا‬ ‫‪-2‬عقوبة إصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو‬ ‫موقع أو بريد إلكتروني ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو‬ ‫معنوي‬ ‫الحبس من ‪ 6‬شهور – ‪ 3‬سنوات ‪ +‬غرامة من ‪- 9000‬‬ ‫‪ 15000‬د‪.‬أ‬ ‫عقوبة‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫الظرف المشدد للعقوبة‪:‬‬ ‫اذا كان الشخص المنسوب له الحسابات أو المواقع أو‬ ‫البرامج زورًا جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته‬ ‫بحكم وظيفته تكون العقوبة جنائية وهي‪:‬‬ ‫األشغال المؤقتة من ‪ 20-3‬سنة‬ ‫والغرامة ما بين ‪ 15000‬دينار وال ‪ 45000‬دينار‬ ‫احكام شاملة‬ ‫جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا‬ ‫إلى األشخاص‬ ‫‪‬الظروف المشددة للعقوبة ‪ :‬تضاعف العقوبات في األحوال التالية‪-:‬‬ ‫‪.1‬استغالل الوظيفة او العمل‪.‬‬ ‫‪.2‬تعدد المجني عليهم‪.‬‬ ‫‪.3‬التكرار‪.‬‬ ‫‪.4‬اذا كانت لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع‬ ‫‪ ‬ال عقاب على الشروع في هذه الجريمة في حال كانت جنحة الن‬ ‫القانون لم ينص على ذلك‪ ،‬ولكن في حال كونها جناية (المادة ‪/5‬ج)‬ ‫يعاقب على الشروع فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬في حالة االشتراك الجرمي اي ارتكاب عدة اشخاص لذات الجريمة‬ ‫يعاقبوا بذات العقوبة المقررة للفاعل مرتكب هذه الجريمة مهما كانت‬ ‫ادوارهم سواء شريك اصلي او متدخل او محرض‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser