جريمة الدخول بهدف الاعتداء 4 (1) (2) PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
AAU
Tags
Summary
This presentation discusses the crime of accessing a network or computer system with the intent to harm. It outlines the elements of the crime, including the legal aspects, with regards to the law and the intent behind the acts. The presentation seems to be a lecture or lesson.
Full Transcript
جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء يمكن ارتكاب هذه الجريمة في صورتين: الصورة األولى :مجرد الدخول بقصد االعتداء دون تحقق نتيجة الصورة الثانية :الدخول بقصد االعتداء وتحقق...
جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء يمكن ارتكاب هذه الجريمة في صورتين: الصورة األولى :مجرد الدخول بقصد االعتداء دون تحقق نتيجة الصورة الثانية :الدخول بقصد االعتداء وتحقق النتيجة جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء اركان الجريمة اوال :الركن الشرعي (القانوني) نصت المادة /3ب -من قانون الجرائم االلكترونية رقم ()17 لسنة 2023على ":إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ( )600ستمائة دينار وال تزيد على ( )3000ثالثة آالف دينار ،وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وغرامة ال تقل عن( )3000ثالثة آالف دينار وال تزيد على ( )15000خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة". جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء اركان الجريمة ثانيا :محل الجريمة (الركن الخاص) :الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها كما هي معرفة في المادة 2من ذات القانون. ثالثا :الركن المادي :ويتألف: في الصورة األولى في هذه الجريمة يتحقق الركن المادي بمجرد الدخول بهدف االعتداء او البقاء بما يخالف او يجاوز التصريح ولو لم تتحقق النتيجة ،أي ان الصورة األولى من هذه الجريمة هي جريمة شكلية يكتفي المشرع للتجريم بارتكاب السلوك وال يشترط تحقق النتيجة باالعتداء. في الصورة الثانية في هذه الجريمة يتحقق الركن المادي بوجود سلوك ونتيجة وعالقة سببية تربط النتيجة بالسلوك ،أي ان هذه الصورة من الجريمة جريمة مادية يشترط المشرع لقيامها تحقق النتيجة الجرمية وهي االعتداء الذي يأخذ احدى الصور التالية: جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء ثالثا :الركن المادي: ويمكن ان يظهر السلوك المكون للجريمة في أي من صور االعتداء التالية: .1اإللغاء :اإلزالة سواء كانت بشكل كلي أو جزئي. .2الحذف :ال يختلف معناها عن معنى اإللغاء إال أنه مصطلح فني أكثر من مصطلح اإللغاء ،فكالهما يعني اإلزالة. .3اإلضافة :تعني الزيادة أيًا كان نوعها أو شكلها. .4التدمير :يكون بصورة خراب شامل للشيء. .5اإلفشاء :يتحقق بالنشر واإلذاعة. .6النشر :يعني بث مادة دون تحديد متلقين ،ودون تمييز لمن يستطيع اإلطالع عليها. جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء ثالثا :الركن المادي: ويمكن ان يظهر السلوك المكون للجريمة في أي من صور االعتداء التالية: -7إعادة النشر :عندما يحصل الشخص على مادة معينة عن طريق نشرها من شخص معين ،فيقوم باعادة بثها دون تحديد متلقين. -8اإلتالف :يؤدي إلحاق ضرر بالشيء. -9الحجب :ينتج عنه الستر والمنع واإلخفاء. -10التعديل :يكون بصورة تغيير على النظام أو المعطيات المعلوماتية ،سواء اقتضى هذا التعديل تغيير فيها عن طريق اإلضافة أو الحذف أو التبديل. -11التغيير :لها مفهوم أوسع وأشمل من التعديل ،فهو يمكن أن يكون بصورة إضافة أو تعديل أو حذف. جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء ثالثا :الركن المادي: ويمكن ان يظهر السلوك المكون للجريمة في أي من صور االعتداء التالية: -12النقل :يترتب عليه تغيير الموضع. -13النسخ :في حالة الحصول على البيانات والمعلومات ونقل محتواها دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان األصل المنسوخ منه. -14اإليقاف :يكون في حالة المنع واإلعاقة عن العمل. -15التعطيل :يعني التخريب أيًا كان شكله أو مداه -16خسارة سرية المعلومات أو البيانات :القيام بإفشاء أو نشر لمعلومات غير متاحة للجمهور. -17تشفير المعلومات أو البيانات :القيام بإخفاء معلومات كانت متاحة للجمهور. جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء رابعا :الركن المعنوي: هذه الجريمة قصدية وال تقع بالخطأ ،ويتألف الركن المعنوي فيها الجريمة من القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص. القصد الجرمي العام :ويتألف من عنصري: العلم :أي العلم بالسلوك أي بماهية فعل الدخول او البقاء غير المصرح فيه او بما يجاوز او يخالف التصريح ،والعلم بالنتيجة وهي االعتداء في أي من الصور التي يتحقق بها هذا االعتداء بالنسبة للصورة الثانية من الجريمة. اإلرادة :أي رغبة وإرادة السلوك وإرادة النتيجة القصد الجرمي الخاص :هو صدور اإلرادة عن دافع معين او استهدافها غاية محددة ،وهو في هذه الجريمة غاية االعتداء في أي صورة من الصور المذكورة في النص كما تم توضيحه. عقوبة جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء )1عقوبة الجريمة اذا لم تتحقق النتيجة الحبس من 3شهور – سنة +غرامة من 3000- 600د.أ )2عقوبة الجريمة اذا تحققت النتيجة الحبس من سنة– 3سنوات +غرامة من 15000- 3000 د.أ جريمة الدخول إلى موقع الكتروني بهدف االعتداء اركان الجريمة اوال :الركن الشرعي (القانوني) نصت المادة /3ج -من قانون الجرائم االلكترونية رقم ()17 لسنة 2023على ":يعاقب كل من دخل أو وصل قصدًا إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتالفه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )600ستمائة دينار وال تزيد على ( )3000ثالثة آالف دينار". جريمة الدخول إلى موقع الكتروني بهدف االعتداء اركان الجريمة ثانيا :محل الجريمة (الركن الخاص) :الموقع االلكتروني وقد عرفته المادة 2من القانون بانه :حيز إلتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد . ثالثا :الركن المادي :ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمجرد الدخول بهدف االعتداء ولو لم تتحقق النتيجة ،أي ان هذه الجريمة جريمة شكلية يكتفي المشرع للتجريم بارتكاب السلوك وال يشترط تحقق النتيجة باالعتداء. لم يشترط القانون في هذه الجريمة أن يتم الدخول للموقع اإللكتروني دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ،ذلك الدخول الى المواقع االلكترونية متاح بشكل عام ،وإنما حرص القانون على توفير حماية جزائية لهذه المواقع من الدخول الذي يكون الهدف منه االعتداء وفقًا لصور االعتداء التي بينها القانون. وقد حدد القانون صور االعتداء التي يهدف اليها مرتكب الجريمة وهي أي من الصور التالية :التغيير ،اإللغاء ،اإلتالف ،تعديل المحتويات ،التشفير ،االيقاف ،التعطيل، االشغال ،انتحال صفة الموقع ،أو انتحال شخصية مالكه..1.2.3 جريمة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي بهدف االعتداء رابعا :الركن المعنوي: هذه الجريمة قصدية وال تقع بالخطأ ،ويتألف الركن المعنوي فيها الجريمة من القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص. القصد الجرمي العام :ويتألف من عنصري: العلم :أي العلم بالسلوك أي بماهية فعل الدخول. اإلرادة :أي رغبة وإرادة السلوك وإرادة النتيجة القصد الجرمي الخاص :هو صدور اإلرادة عن دافع معين او استهدافها غاية محددة ،وهو في هذه الجريمة غاية االعتداء في أي صورة من الصور المذكورة في النص كما تم توضيحه. عقوبة جريمة الدخول إلى موقع الكتروني بهدف االعتداء الحبس من 3شهور 3 -سنوات +غرامة من - 600 3000د.أ احكام شاملة جزاءات جرائم الدخول الى الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او وسيلة تفنية المعلومات او موقع الكتروني بقصد االعتداء الظروف المشددة للعقوبة :تضاعف العقوبات في األحوال التالية-: .1استغالل الوظيفة او العمل. .2تعدد المجني عليهم. .3التكرار. .4اذا كانت لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع ال عقاب على الشروع في هذه الجنحة الن القانون لم ينص على ذلك في حالة االشتراك الجرمي اي ارتكاب عدة اشخاص لذات الجريمة يعاقبوا بذات العقوبة المقررة للفاعل مرتكب هذه الجريمة مهما كانت ادوارهم سواء شريك اصلي او متدخل او محرض. جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص اركان الجريمة اوال :الركن الشرعي (القانوني) نص المادة 5بفقرتيها (أ +ب) من قانون الجرائم االلكترونية رقم ( )17لسنة 2023 جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص ثانيا :محل الجريمة (الركن الخاص) :هو الحسابات والصفحات والمجموعات والقنوات أو ما يمثالها على منصات التواصل االجتماعي والبرامج ،والتطبيقات ،والمواقع اإللكترونية و البريد اإللكتروني ،أو ما يماثله. ثالثا :الركن المادي :هذه الجريمة من الجرائم المادية التي تتألف من سلوك ونتيجة وعالقة سببية تربط بينهما ،أي ان لها نتيجة إجرامية متحققة بناء على سلوك إجرامي مرتكب ،وقد بين القانون األنشطة الجرمية لهذه الجريمة على سبيل المثال ال الحصر بذكره مصطلح أو ”ما يماثله“. وهي كالتالي: -1اإلنشاء في الفقرة (أ) :أي إيجاد حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة، أي خلق شيء لم يكن موجودًا. جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص ثالثا :الركن المادي: -2اإلصطناع :يعني توليف برنامج أو تطبيق أو موقع أو بريد الكتروني بتجميع مكونات مختلفة بمفردها عن المنتج النهائي ،وقد يقوم بها الفاعل بنفسه او يطلب من شخص اخر القيام بذلك. -3التصميم :عملية تخطيط وتنفيذ محتويات متعددة الوسائط عبر شبكة اإلنترنت ،بواسطة أنماط التقنيات كلغات التوصيف المناسبة لعرض محتوى على متصفحات اإلنترنت أو بقية واجهات المستخدم المبنية في اإلنترنت . والنسبة زورًا لشخص طبيعي أو معنوي يعني االدعاء كذبًا بأن هذا الحساب أو الصفحة او المجموعة أو القناة أو البرنامج أو التطبيق أو الموقع أو البريد اإللكتروني يعود لشخص طبيعي أو معنوي (أي لمؤسسة أو شركة معينة) خالفا للحقيقة. والنتيجة في هذه الجريمة هي وجود الحساب أو الصفحة أو المجموعة اوالقناة او ما يماثلها على منصات التواصل االجتماع أو البرنامج أو التطبيق أو الموقع إلكتروني أو البريد إلكتروني أو ما يماثله ،ولكن مجرد االيجاد ال يكفي لتحقق النتيجة المجرمة وانما ال بد من نسبتها الى شخص طبيعي او معنوي خالفا للحقيقة جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص رابعا :الركن المعنوي: هذه الجريمة قصدية وال تقع بالخطأ ،ويتألف القصد الجرمي فيها من عنصري: العلم :أي العلم بالسلوك أي بماهية فعل االنشاء او االصطناع او التصميم والعلم بانه ينسب ما نتج عنه الى شخص اخر خالفا للحقيقة. اإلرادة :أي رغبة وإرادة السلوك وإرادة النتيجة عقوبة جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص -1عقوبة بإنشاء حساب أو صفحة أو قناة على منصات التواصل االجتماعي ونسبها زورًا إلى شخص طبيعي أو معنوي الحبس من 3شهور – 3سنوات أو غرامة من 15000- 1500د.أ أو بالعقوبتين معا -2عقوبة إصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع أو بريد إلكتروني ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو معنوي الحبس من 6شهور – 3سنوات +غرامة من - 9000 15000د.أ عقوبة جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص الظرف المشدد للعقوبة: اذا كان الشخص المنسوب له الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته تكون العقوبة جنائية وهي: األشغال المؤقتة من 20-3سنة والغرامة ما بين 15000دينار وال 45000دينار احكام شاملة جريمة نسبة الحسابات أو المواقع أو البرامج زورًا إلى األشخاص الظروف المشددة للعقوبة :تضاعف العقوبات في األحوال التالية-: .1استغالل الوظيفة او العمل. .2تعدد المجني عليهم. .3التكرار. .4اذا كانت لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع ال عقاب على الشروع في هذه الجريمة في حال كانت جنحة الن القانون لم ينص على ذلك ،ولكن في حال كونها جناية (المادة /5ج) يعاقب على الشروع فيها. في حالة االشتراك الجرمي اي ارتكاب عدة اشخاص لذات الجريمة يعاقبوا بذات العقوبة المقررة للفاعل مرتكب هذه الجريمة مهما كانت ادوارهم سواء شريك اصلي او متدخل او محرض.