Business Law, W6-2 Students Copy PDF
Document Details
Uploaded by BetterThanExpectedSparkle959
Qatar University
2024
ريم الخال
Tags
Summary
This document contains lecture notes on business law, specifically covering the conditions for acquiring the status of a merchant in Qatar in Spring 2024. The lecture focuses on the requirements for natural and legal persons to become merchants, touching on professionalization, names, accounts, and authorization, as well as additional aspects like the role of the state and trade in organizations such as clubs and associations.
Full Transcript
قانون وأخال قيات األ عمال ربيع 2024 األ سبوع السادس- 2 شروط اكتساب صفة التاجر 1 ريم الخال مال حظة هامة هذه الشرائح للمساعدة على فهم الم...
قانون وأخال قيات األ عمال ربيع 2024 األ سبوع السادس- 2 شروط اكتساب صفة التاجر 1 ريم الخال مال حظة هامة هذه الشرائح للمساعدة على فهم المقرر وتكون الدراسة من أجل اال ختبارات من الكتاب المقرر 2 شروط اكتساب الشخص الطبيعي لصفة التاجر االحتراف باسم الشخص وحسابه (االستقالل) األهلية المواضيع التي شروط اكتساب الشخص سيغطيها هذا المعنوي لصفة التاجر اال سبوع الشركة التجارية من حيث الشكل أثر احتراف الدولة ،والجمعيات واألندية للتجارة 3 الشخص الطبيعي من هو التاجر؟ الشخص المعنوي/ االعتباري عرفت المادة ( )12/1من قانون التجارة القطري التاجر الفرد بقولها "يكون تاجرا كل من يزاول باسمه عمال التاجر تجاريا ،وهو حائز لألهلية الواجبة ويتخذ من هذا العمل حرفة له" الشخص الطبيعي يتبين من هذا النص أنه يشترط الكتساب الشخص الطبيعي لصفة التاجر توافر ثالثة شروط هي؟ شروط اكتساب صفة التاجر -الشخص الطبيعي العمل 2- باسم الشخص األهلية 3- االحتراف1- ولحسابه (االستقالل) أتم 18 صاحب االعتياد سنة العمل قصد التاجر االرتزاق القاصر الظاهر المأذون له والتاجر المشروعي المستتر ة الركن األ ول من شرط اال حتراف – اال عتياد مباشرة العمل على سبيل التكرار ،بشرط االنتظام واالستمرارية المادة " ١٤ال يعد تاجرًا من قام بمعاملة تجارية عارضة ،دون أن يتخذ التجارة حرفة له" الركن الثاني من شرط اال حتراف – قصد اال رتزاق هو نية الشخص إلى التعيش من الربح المادي الذي يحققه من عمله وليس مجرد توفر نية تحقيق الربح. ال يشترط أن يكون العمل المقصود هو مصدر الدخل الوحيد وال حتى الرئيسي. التاجر ،في هذه الحالة ،يبقى مسؤوال عن جميع الديون التجارية والمدنية على حد سواء ،والقانون ال يعترف اال بذمة مالية واحده. يكتسب الشريك المتضامن في شركات التضامن وإن لم وذلك بها القانون ،يقوم في بحكم االعمال التي التاجر بنوعيها صفة االحتراف والتوصيةيتوافر هل على.سبيل الهواية او تبرعا لغيره ،ولو بالتجارة فعال يشتغلالشخص بشكل مستمر؟ ماذا عن المزارع وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية؟ الحالة األولى :عدم المشروعية الموضوعية حيث يكون العمل محل االحتراف غير مشروع لذاته(.الرأي الراجح ال يعد تاجرا). الركن الثالث من شرط اال حتراف – الحالة الثانية :عدم المشروعية شخصيًا مشروعية األ عمال ذلك أن بعض األشخاص قد تمنعهم القوانين واللوائح من االشتغال بالتجارة (مثل القاضي والموظف العام والطبيب والمحامي) -ان ذلك ال يحول دون اكتسابهم صفة التاجر (يعد تاجرا).ولكن يتعرضون للتأديب والجزاء اإلداري وفق تلك القوانين واللوائح المادة 13/3من قانون التجارة القطري "إذا زاول التجارة أحد األشخاص المحظور عليهم اإلتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، ق ي ا م ا أل ش خ ا ص ا ل م ح ظ و ر ع ل ي ه م ب ا ل ت ج ا ر ة ع ل ى و ج ه ا ال ع ت ي ا د المادة 13/3من قانون التجارة القطري "إذا زاول التجارة أحد األشخاص المحظور عليهم اإلتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، ُعد تاجرًا ،وسرت عليه أحكام هذا القانون". إع ف ا ء ال تا جر ال ذي ي م ا ر س ت جا رة ص غ ير ة من ب عض اال ل تز اما ت األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم ويصدر بتحديد الحرفة البسيطة بصفة أساسية ،ال يخضعون والتجارة الصغيرة قرار من لواجبات التجار الخاصة الوزير المختص. بالدفاتر التجارية ،وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام اإلفالس والصلح الواقي. اثبات اال حتراف احتراف العمل التجاري مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع في ضوء ما يعرض عليه من وقائع في .الدعوى أقام القانون قاعدة او قرينة على توافر صفة التاجر وهى افتراض صفة التاجر فيمن يعلن " للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة ،...وان لم يتخذ *".التجارة حرفة له الشرط الثاني | مزاولة العمل التجاري ال سم الشخص ولحسابه (اال ستقال ل) يشترط الكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر مزاولته لألعمال التجارية على سبيل االستقالل بحيث يكون هو رب العمل صاحب المال ال مجرد أجير ،فتعود إليه أرباح العمل ويتحمل بخسائره. العمل في العامل أو مستعار احتراف التاجرباسم تعريف التجارة بذلك من يزاول بالتالي مايخرج حكم من مصنع أو في محل تجاري ،وإن اشترك في األرباح ما دام خاضعًا بطريق االستتار خلف وكيل ظاهر؟ وتوجيهه. التجارة ،ولكن يوجد سبب يمنعه العمل مزاولة ربقرر بكر إلدارة مثال: بإسمه "زيد" لكي التجارية اتفق مع االعمال رسمي). موظفالشخص يباشر(كونه يجب ان من ذلك يتاجر بماله (مال بكر) ،بحيث يظهر زيد بمظهر التاجر في تعامله مع الغير في حين يعود العمل بالربح والخسارة على بكر الذي يوجه زيدا في مباشرة التجارة.في هذه ماذا يعد عمل كل من ؟ مدير الشركة نشاط صفي مدير الفرع العمال والموظفين الشخص الذي يحترف تقديم خدمات للغير كإدارة المحال أو الوكالة بالعمولة ويخضع إلشراف العميل ولكنه يستقل نشاط صفي بإدارة عمله في ممارسة حرفة السمسرة ذاتها أو إدارة مكتب الخدمات... هل يعد تاجرا؟ ولماذا؟ التاجر الظاهر والتاجر المستتر إذا قام شخص بممارسة التجارة مستتًر ا وراء شخص آخر ،بسبب وجود حظر قانوني يمنعه من االتجار ،فإنه قد يستعين بهذا الشخص لممارسة العمل التجاري باسمه ،ليظهر أمام الغير على أنه التاجر الحقيقي ،ولحساب التاجر األصلي ،على الرغم من أن الواقع يختلف عن ذلك وفًقا للقوانين العامة.وقد يكون لدى .الشخص األول أيًض ا مصلحة في عدم الظهور كمتاجر أمام الجمهور وهذا ما نصت عليه المادة ( )2 /13بقولها ( :وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار ،أو مستترا وراء شخص *.آخر ،فضال عن ثبوتها للشخص الظاهر) شرط أهلية التاجر تنص المادة ( )17من قانون التجارة القطري كل قطري بلغ سن الرشد وينطبق هذا الحكم على الرجل المقرر قانونا ،ولم يقم به مانع والمرأة ،وسواء كانت المرأة قانوني يتعلق بشخص أو بنوع متزوجة أم ال. المعاملة التجارية التي يباشرها ،يكون أهال لالشتغال بالتجارة اإلذن القضائي للقاصر بممارسة التجارة: أجاز القانون للقاضي أن يأذن للقاصر الذي أتم 16سنة في أن يتسلم بعض أمواله لالتجار فيها. لكي يستطيع القاصر مزاولة التجارة يلزم توافر شرطين : أهلية القاصر .1أن يكون القاصر قد بلغ 16سنة. لممارسة التجارة .2أن يحصل القاصر الذي بلغ السن المذكورة ، على إذن من المحكمة. للمحكمة التي تمنح االذن أن تقيد نطاقه اوتطلقه ولها أن تأذن بممارسة التجارة بوجه عام أو تقصر اإلذن على نوع معين من األعمال التجارية أو على حدود مالية معينة. كما يجوز لها أن تعود لتقييد اإلذن بعد أن كانت أطلقته والعكس. يكون القاصر كامل األهلية في حدود اإلذن وفيما عدا ذلك تكون تصرفاته باطلة بطالنا نسبيا كتصرفات القاصر غير المأذون. أهلية القاصر لممارسة التجارة يكتسب صفة التاجر إذا احترفها ويلتزم في تلك الحالة بكافة التزامات التجار من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ،بل ويجوز شهر إفالسه إذا ما توقف عن سداد ديونه التجارية. تجارة القاصر غير المأذون له إذا كان القاصر غير مأذون له بالتجارة ،طبقت عليه القواعد العامة.فتصدر أعمال الصبي غير المميز باطلة بطالنا مطلقا في حين تصدر أعمال الصبي المميز قابلة لإلبطال لمصلحته. و إذا باشر القاصر مع ذلك أعماال تجارية على وجه االحتراف فإنه ال يكتسب صفة التاجر. يسمح القانون للولي أو الوصي بطلب إذن من المحكمة إلدارة التجارة لمصلحة القاصر. هل يكتسب الولي او الوصي صفة التاجر في هذه الحاله؟ شروط اكتساب الشخص المعنوي لصفة التاجر الشركة التجارية "يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ،وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ،ولو كانت تزاول أعماال غير تجارية”. تكتسب الشركة الصفة التجارية في حالتين : أن يكون الغرض من إنشائها مزاولة عمل من األعمال التجارية ،كعمليات الشراء .1 من أجل البيع بقصد تحقيق الربح . أن تتخذ الشركة شكال تجاريا ،أحد األشكال المحددة في قانون الشركات .2 التجارية القطري ،ولو كان غرضها األساسي هو القيام بعمل مدني، كالنشاط الزراعي أو ممارسة مهنة المحاماة. اشكال الشركات التجارية وأشكال الشركات التجارية حددها شركة التضامن . قانون شركة التوصية البسيطة . الشركات شركة التوصية باألسهم . التجارية شركة المحاصة . شركة المساهمة العامة. رقم ()11 شركة المساهمة الخاصة . لسنة الشركة ذات المسئولية المحدودة . 2015م – على سبيل الحصر ، الشريك المتضامن في شركات التضامن :وهي والتوصية يكتسب صفة التاجر أما الشريك الموصي أو المساهم فال تنسحب عليه الصفة التجارية وال يعتبر تاجرًا قام سالم وحمد وصادق بتأسيس شركة تضامن للقيام بأعمال المحاماة نشاط صفي وتقديم االستشارات القانونية ،هل تعد هذه الشركة تاجرا؟ وهل يعد الشركاء تجارا؟ م اذ ا ع ن م ز ا و ل ة ا ل د و ل ة ا و ا أل ج ه ز ة الحكومية او المؤسسات العامة او ا ل ج م ع ي ا ت ا و ا أل ن د ي ة ا ال ع م ا ل ا ل ت ج ا ر ي ة ؟ المادة 15 ال ُتعد الوزارات ،واألجهزة الحكومية األخرى ،والهيئات والمؤسسات العامة ،وال الجمعيات ،وال األندية ،من التجار.على أن المعامالت التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع ألحكام هذا القانون ،إال ما استثني بنص خاص. ولكن تثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة ،وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري. كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة األجنبية ،التي تزاول نشاطًا تجاريًا في قطر. المصادر محمد سالم أبو الفرج وروان اللوزي ،قانون وأخالقيات األعمال ،كلية القانون ،جامعة قطر ،الدوحة ،2021 ،ص 71إلى .83 26