Summary

This document details the different aspects and elements of prayer in Islam, specifically outlining the pillars (arkān) that are regarded as fundamental in the performance of prayer according to various schools of thought. It elaborates on concepts like القيام (standing), القراءة (recitation), الركوع (bowing), and السجود (prostration), including specific details on the procedures and conditions under different schools of thought.

Full Transcript

‫أركان الصﻼة‪:‬‬ ‫الركن‪:‬‬ ‫لغة‪ :‬هو الجانب اﻷقوى‪.‬‬...

‫أركان الصﻼة‪:‬‬ ‫الركن‪:‬‬ ‫لغة‪ :‬هو الجانب اﻷقوى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصطﻼحا‪ :‬هو ما يتوقف عليه وجود شيء ويدخل في ماهيته‪.‬‬ ‫أركان الصﻼة قسمين‪:‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫قسم انفرد الشافعية‬ ‫قسم اتفق عليه الحنفية‬ ‫باعتباره ركن وهي خمسة‬ ‫والشافيعة وهي خمسة ‪:‬‬ ‫‪.1‬اﻻعتدال من الركوع‬ ‫‪.1‬القيام‬ ‫‪.2‬القعدة بين السجدتين مع الطمأنينة‬ ‫‪.2‬القراءة‬ ‫‪.3‬التشهد اﻷخير‬ ‫‪.3‬الركوع‬ ‫‪.4‬الصﻼة على النبيﷺ‬ ‫‪.4‬السجود‬ ‫‪.5‬السﻼم‬ ‫‪.5‬القعود اﻷخير‬ ‫‪1‬‬ ‫القيام‬ ‫القيام في الصلوات المفروضة والواجبة‬ ‫ً‬ ‫صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب((‬ ‫ً‬ ‫قال الله تعالى ‪)) :‬وقوموا لله قانتين (( وقال صلى الله عليه وسلم‪ّ ِ )) :‬‬ ‫ً‬ ‫قاعدا فإن كان له عذر فله ثواب القائم‪ ،‬وإن كان لغير عذر‬ ‫اما النافلة فتصح في حال القعود مع القدرة على القيام‪ ،‬إﻻ أنه إن صلى النافلة‬ ‫فله نصف ثواب القائم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﻷصل في القيام أن يكون ّ‬ ‫تاما‪.‬ويتحقق أيضا إذا كان غير تام وهو ما تكون فيه القامة منحنية قليﻼ بحيث ﻻ تنال يدا المصلي ركبتيه‪.‬‬ ‫وكذلك المريض العاجز عن القيام في صﻼة الفريضة تجزئه الصﻼة بالقعود ﻷن التكليف بقدر الوسع‪.‬‬ ‫أيض ا إذا كان غير تام‪ ،‬وهو ما تكون فيه القامة منحنية ً‬ ‫قليﻼ‪.‬‬ ‫ويتحقق القيام ً‬ ‫‪04‬‬ ‫القيام‬ ‫المقدار المفروض من القيام‪:‬‬ ‫الحنفية‪ :‬مقدار آية‪..‬وقالوا ً‬ ‫أيضا بوجوب القيام بقدر الفاتحة وسورة ‪.‬‬ ‫الشافعية‪ :‬قدر قراءة سورة الفاتحة‪.‬‬ ‫ب‬ ‫وضعاليدين‬ ‫اليدين‬ ‫وضع‬ ‫محل‬ ‫محل‬ ‫هل يشترط في القيام اﻹستقﻼل‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام‪.‬‬ ‫مذهب الجمهور‪ :‬يشترط اﻹستقﻼل في الفرائض‪ ،‬فمن يعتمد على عصاه أو حائط‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬كيفية الوضع‪ :‬عند الحنفية أن يأخذ الرسغ باﻹبهام والخنصر ويضع‬ ‫ونحوه بحيث يسقط لو زال وكان ذلك لغير عذر لم تصح صﻼته‪.‬‬ ‫باقي اﻷصابع على اليد اليسرى‪.‬وعند الشافعية المستحب أ ن يحط‬ ‫أما في النوافل ل جاز أيضا إﻻ أنه ينقص من أجره بقدره‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يديه ويضع اليمنى على اليسرى ويقبض بكف اليمنى كو ع اليسرى‬ ‫أما الشافعية‪ :‬فاﻷصح عندهم أنه ﻻ يشترط اﻻستقﻼل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وبعض رسغها وساعدها‪.‬‬ ‫من تقوس ظهره لكبر سنه أو زمانة وصار في حد الراكعين يلزمه القيام فإذا أرا د‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬قال الحنفية‪ :‬السنة للرجل تحت السرة‪ ،‬وللمرأة على الصدر ﻷنه أسترج‬ ‫الركوع زاد في اﻻنحناء ً‬ ‫قليﻼ‪.‬‬ ‫لها‪.‬‬ ‫الشافعية‪ :‬المستحب تحت الصدر‪.‬‬ ‫متى يسقط القيام؟‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫الترويح بين القدمين‬ ‫ً‬ ‫قاعدا يركع ويسجد‪ ،‬للحديث النبوي‪:‬‬ ‫القيام فرض للقادر عليه‪ ،‬فإن عجز لمرض صلى‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫فقاعدا‪ ،‬فإن لم تستطع فعلى جنب((‪.‬فإن قدر على بعض‬ ‫صل ً‬ ‫قائما‪ ،‬فإن لم تستطع‬ ‫)) ِ ّ‬ ‫من سنن القيام الترويح بين القدمين‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫والترويح‪ :‬أن يعتمد على قدم مرة وعلى اﻷخرى مرة ﻷنه أيسر وأمكن‬ ‫‪‬‬ ‫القيام‪ ،‬ولو قدر آية أو تكبيرة‪ ،‬لزمه أن يقوم مقدار ما يقدر‪ ،‬فإن عجز عن القيام قعد‪.‬‬ ‫لطول القيام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقعدا‪.‬حكمي‪ :‬كما لو حصل له أ لم‬ ‫العجز إما حقيقي أو حكمي‪ :‬حقيقي‪ :‬كما إذا كان‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫شديد في القيام‪ ،‬أو خاف زيادة مرض لو قام أو بطء برء‪ ،‬أو كان به جرح يسيل لو قام‪،‬‬ ‫أيضا‬ ‫ تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود‪.‬‬ ‫أو سلس بول يسلس لو قام‪.‬‬ ‫ لو قام على إحدى رجليه إن كان لعذر فﻼ كراهة‪،‬‬ ‫وإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء وهو قاعد وكان سجوده أخفض من‬ ‫‪‬‬ ‫وإن كان لغير عذر تصح الصﻼة مع الكراهة‪.‬‬ ‫ركوعه‬ ‫مسألة‪ :‬إذا قدر على القيام ولم يقدر‬ ‫على الركوع والسجود؟‬ ‫عند الحنفية‪:‬‬ ‫عند الشافعية‬ ‫ً‬ ‫يلزمه القيام ويصلي قاعدا‪,‬‬ ‫ً‬ ‫ﻻ‬ ‫ً‬ ‫لزمه القيام‬ ‫يومئ إيماء‪ ,‬ويومئ‬ ‫ً‬ ‫أو قائما‬ ‫و اﻹيماء قاعدا أفضل‪.‬‬ ‫إن لم يستطع القيام وﻻ القعود استلقى على وجهه وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ برأسه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫وإن لم يستطع اﻹيماء برأسه أومأ بعينيه أو حاجبيه عند زفر خﻼفا لجمهور الحنفية الذين قالوا‬ ‫ ‬ ‫تؤخر عنه الصﻼة فإن زادت الفوائت عن يوم وليلة سقط عنه القضاء‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫القراءة‬ ‫القراءة ركن في الصﻼة‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫قال تعالى ‪َ )) :‬ف ْاق َر ُءوا َما ت َي َّس َر ِم َن الق ْر ِآن(( وقال صلى الله عليه وسلم‪ )) :‬ﻻ صﻼة إﻻ بقراءة((‬ ‫ُ‬ ‫أمور هامة تتعلق بالقراءة‪:‬‬ ‫بيان المقدار المفروض من القراءة‪:‬‬ ‫عند الحنفية‪ :‬فرض القراءة قراءة آية واحدة‪.‬‬ ‫ُ ّ َ ََ‬ ‫َ ُ‬ ‫ً‬ ‫وأدنى ما ينطبق عليه القرآن فرضا هو ما يصدق على اﻵية أقل ما تتألف منه اﻵية ستة أحرف كقوله تعالى)ثم نظر(‬ ‫قال أبو يوسف ومحمد فرض القراءة ثﻼث آيات قصار أو آية طويلة‪.‬‬ ‫عند الشافعية‪ :‬فرض القراءة فاتحة الكتاب‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫لقولهﷺ‪ ",‬ﻻ صﻼة لمن ﻻ يقر بفاتحة الكتاب"‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫مسائل في ركن القراءة‬ ‫هل تجب القراءة على‬ ‫هل يجب على المصلي أن يقرأ‬ ‫هل البسملة آية‪ :‬مع‬ ‫التأمين بعد قراءة الفاتحة‬ ‫المأموم؟‬ ‫مع الفاتحة غيرها من القرآن؟‬ ‫التعوذ من الفاتحة أم ﻻ؟‬ ‫ إذا فر غ ا لمصلي من قراءة ا لفاتحة‬ ‫قال الشافعية‪ :‬تجب قراءة ا لفاتحة على‬ ‫ ‬ ‫قال الشافعية‪ :‬يستحب أن يقرأ اﻹمام‬ ‫ ‬ ‫قال الشافعية‪ :‬البسملة آية من الفاتحة ولذا‬ ‫ ‬ ‫والمنفرد بعد الفاتحة ً‬ ‫شيئا من القرآن في‬ ‫قال ‪ :‬آ مين سواء أكا ن إ ماماً أو مأموماً‬ ‫ا لمأمو م في كل ركعة سواء أكانت سرية أو‬ ‫قالوا ﻻ تصح الصﻼة إﻻ بقراءة البسملة أول‬ ‫أو مؤتما أو منفر ً‬ ‫دا‪.‬‬ ‫الفجر وفي اﻷوليين من سائر الصلوات‪.‬‬ ‫الفاتحة ُ‬ ‫جهرية ‪ ،‬كما تجب على اﻹمام وا لمنفر د في كل‬ ‫ويسن الجهر بها في الصلوات‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اﻹم ُام‪،‬‬ ‫لما روي عن النبي ﷺ )إ ذا ّأم َن َ‬ ‫ِ‬ ‫ركعة ‪ ،‬وعلى ا لمسبوق فيما يدركه مع اﻹما م إﻻ‬ ‫قال الحنفية‪ :‬الواجب قراءة الفاتحة وسورة‬ ‫ ‬ ‫الجهرية‪.‬‬ ‫واف َق َت ْأ ِم ُين ُه َت ْأ ِمينَ‬ ‫فإنه َمن َ‬ ‫َّ‬ ‫فأم ُنوا‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫قصيرة أو آية طويلة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫إذا كانت ا لصﻼ ة جهرية‪ ،‬وكا ن في موضع يسمع‬ ‫قال الحنفية‪ :‬إن البسملة ِبضع آية من سورة‬ ‫ ‬ ‫الم َﻼئِ ك ِة تؤمن بتأمينه ُغ ِف َر له ما‬ ‫فإن َ‬ ‫ا لقراءة من اﻹما م لم يز د على ا لفاتحة وإن كانت‬ ‫النمل وليست آية في أول أي سورة إنما وضعت‬ ‫َ‬ ‫َت َق ّد َم ِمن ذ ن ِب ِه(‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ا لصﻼ ة سرية أو جهرية لكنه بعيد ﻻ يسمع‬ ‫إذا لم يحسن قراءة‬ ‫للفصل بين السور ولذا يسن للمصلي أن يقرأ‬ ‫ إذا كانت ا لصﻼ ة سرية فﻼ خﻼف في‬ ‫ا لقراءة يقرأ مع ا لفاتحة سورة ﻷنه غير مأمور‬ ‫الفاتحة فهل يقرأ غيرها؟‬ ‫ويسر بها من َ‬ ‫التعوذ‪.‬‬ ‫البسملة ُ‬ ‫اﻹسرار بها وإن كانت جهرية‬ ‫باﻹنصات إ لى غير ه إﻻّ أن ا لمأموم في ا لصﻼ ة‬ ‫فعند ا لحنفية ينبغي اﻹسرار‬ ‫ا لجهرية يكر ه له أن يجهر بحيث يؤ ذي جاره‬ ‫عرفنا أن فرض ا لقراءة عند ا لحنفية قراءة أ ية‬ ‫ قال ابن مسعود أربع يخفيهن اﻹمام ّ‬ ‫مشتملة على ستة أ حرف و لو تقدير ًا وعند‬ ‫التعوذ‬ ‫بالتأمين‪.‬‬ ‫قال ا لحنفية ‪ :‬ﻻ يقرأ ا لمأموم خلف اﻹما م ﻻ‬ ‫ ‬ ‫والتسمية والتأمين والتحميد‪.‬‬ ‫ا لشافعية قراءة ا لفاتحة فإ ن عجز عن قراءة‬ ‫عند ا لشافعية يستحب لﻺما م‬ ‫في ا لجهرية و ﻻفي السرية بل يستمع وينص ت‪.‬‬ ‫ا لفاتحة على أسا س أ نها ركن عند ا لشافعية‬ ‫هل تجوز القراءة بغير‬ ‫وا لمأمو م وغيرهما ا لجهر‪.‬‬ ‫فهل يقرأ غيرها ؟‬ ‫العربية؟‬ ‫إن لم يحسن من القراءة شيء‬ ‫إن أ مكنه ا لتعلم و جب عليه أن يتعلم قدر ما‬ ‫ ‬ ‫قال الشافعية‪ :‬ﻻ يجوز قراءة ا لقرآن بغير‬ ‫ ‬ ‫ﱡ به ا لصﻼ ة عند ا لحنفية أو ا لشافعية‬ ‫تصح‬ ‫ا لعربية سواء أ مكنه ا لقراءة بالعربية أو عجز‬ ‫عند ا لشافعية ‪ :‬يلزمه ا لذكر وإن لم يحسن ا لذكر و جب أن يقف بقدر ا لفاتحة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إن لم يمكنه تعلم ا لفاتحة وكا ن يستطيع‬ ‫ ‬ ‫عنها وإن أ تى بترجمته في ا لصﻼ ة بدﻻً عن‬ ‫ساكتا وﻻ يجب عليه ا لذكر ) بيا ن ما يستحب من ا لقراءة(‪.‬‬‫ً‬ ‫عند ا لحنفية ‪ :‬إذا عجز عن ا لقرآن قا م‬ ‫ ‬ ‫قراءة غيرها‪:‬‬ ‫ا لقراءة لم تصحّ صﻼته سواء أكا ن يحسن‬ ‫بيان ما يستحب من القراءة‬ ‫ا لشافعية ‪:‬يجب عليه قراءة سبع آ يات غير‬ ‫ ‬ ‫ا لقراءة أم ﻻ‪.‬‬ ‫ا لمستحب في صﻼ ة ا لصبح وا لظهر أن يقرأ من طوال ا لمف ّ صل من سورة ا لحجرات إ لى سورة‬ ‫ ‬ ‫ا لفاتحة بشرط أن تكون حروفها بقدر حروف‬ ‫قال الحنفية‪ :‬أبو حنيفة إن كا ن قا در ًا‬ ‫ ‬ ‫ا لبر وج‪.‬‬ ‫الفاتحة‪.‬‬ ‫على ا لقراءة بالعربية وقرأ بغيرها لم يجزئه‬ ‫ا لمستحب في صﻼ ة ا لعصر و ا لعشا ء أن يقرأ من أوسط ا لمفصل من سورة ا لبروج إ لى ا لبينة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ذ لك إن لم يقدر على ا لعربية وقرأ بغيرها‬ ‫ا لحنفية‪ :‬يقرأ ما يقدر عليه و لو آية قصير ة‬ ‫ ‬ ‫ا لمستحب في صﻼ ة ا لمغرب أن يقرأ من قصار ا لمف ّ صل من سورة ا لبينة إ لى ا لنا س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫فإنه يجزئه‪.‬‬ ‫ مذهب الشافعية في الفاتحة‪:‬‬ ‫‪07‬‬ ‫أنها تجب قراء تها في ا لصﻼ ة بجميع حر وفها كما يجب قراءة ا لحر وف ا لمشد دة فلو اسقط‬ ‫حرفا منها لم تصح صﻼته‪.‬‬ ‫حكم الجهر واﻹسرار‬ ‫مذهب الحنفية والشافعية أن الجهر بالقراءة يكون في صﻼة الفريضة من الصبح‬ ‫واﻷوليين من المغرب واﻷوليين من العشاء وفي الجمعة والعيدين واﻹستسقاء والتراويح وصﻼة الكسوف ‪.‬‬ ‫متى يجهر بالقراءة أو متى ُيسر؟‬ ‫أما اﻹسرار ففي صﻼة الظهر والعصر وثالث المغرب والثالثة والرابعة من العشاء و في سنن الرواتب كلها ‪.‬‬ ‫عند الحنفية‬ ‫عند الشافعية‬ ‫الجهر في موا ضع ا لجهر واﻹسرار في مواضع ا ﻹسرار وا جب على ا ﻹما م‬ ‫ ‬ ‫وأما ا لمتفرد فيجب أن ُي ِس َّر في الصلوات ا لسرية أما الجهرية فهو ّ‬ ‫مخي ر إن‬ ‫ا لجهر في موا ضع ا لجهر و اﻹسرار في مواضع اﻹسرار سنة لﻺمام والمنفرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫في ُ‬ ‫سن له اﻹسرار و ُيكر ه له ا لجهر ‪.‬‬ ‫أما ا لمأموم ّ‬ ‫ ‬ ‫شاء أسر وإن شاء جهر وا لجهر أو لى‪.‬‬ ‫أ ما صﻼة ا لليل فهو مخير بها مثل ا لمنفرد في صﻼة ا لفريضة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أما ا لمرأة فإن كانت تصلي خالية تجهر وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أما ا لفائتة فإن قضى فائتة ا لليل نها ًرا فإن كان إماما جهر وجوب ًا وإن كان‬ ‫ ‬ ‫مسألة لو جهر في موضع اﻹسرار أو ا لعكس ﻻ تبطل صﻼته إ نما ارتكب‬ ‫ ‬ ‫وحده أخفت وﻻ يتخير ﻷن ا لجهر يختص إما بالجماعة وإما بالوقت في حق‬ ‫مكروه اً‪.‬‬ ‫ا لمنفرد على و جه التخيير و لم يوجد إحداها‪.‬‬ ‫وحد ا لجهر أن يسمع من يليه و حد ا ﻹسرار ان يسمع نفسه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بيان ما يقرأه المصلي بعد التكبير قبل الفاتحة ‪ :‬اذا ك ّب ر المصلي‬ ‫ُيسن له أن يقرأ د عا ء اﻹستفتاح وفيه اختﻼف العلماء‬ ‫ا لشافعية قالوا ‪ :‬د عا ء ا ﻻستفتاح ما ورد عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه إذا قام إلى الصﻼة قال‪ :‬وجهت وجهي للذي فطر السموات وا ﻷرض حنيف ًا وما أ نا من المشركين إن‬ ‫صﻼتي ونسكي ومحيا ي و مماتي لله رب العالمين ﻻ شريك له و بذلك أمر ت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك ﻻ إله إﻻ أنت ا نت ربي وأ نا عبدك ظلمت نفسي و اعترفت بذبني فاغفر لي‬ ‫ذنوبي جميعا ﻻ يغفر الذنوب إﻻ أنت واهدني ﻷحسن اﻷخﻼق ﻻ يهدي ﻷحسنها إﻻ أنت وا صرف عني سيئها ﻻ يصرف عني سيئها إﻻ أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس‬ ‫إليك انا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفر ك وا توب إليك ‪.‬‬ ‫وقالوا يستحب لكل مصلٍ من إمام ومأموم ومنفرد و امراة وصبي مفترض ومتن ّفل أن يأتي به بعد تكبيرة اﻹحرام ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك و تبارك اسمك و تعالى ِج ّدك وﻻ إله غيرك‬ ‫روي عن أ نس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصﻼة ّ‬ ‫أما ا لحنفية فقالوا‪ :‬د عاء ا ﻻستفتاح هو ما َ‬ ‫وي ّ‬ ‫تعوذ بعد د عا ء ا ﻻستفتاح ‪.‬‬ ‫ولو تركوه عمد ًا أو سهو ًا حتى شرع في ال َ‬ ‫تعوذ لم يعد إليه ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫الركوع‬ ‫المعنى‬ ‫لغة ‪:‬مطلق اﻹنحناء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصطﻼحا‪ :‬اﻻنحناء بالجذ ع و الراس جميع اً بحيث لو مد يديه نال ركبتيه‪..‬‬ ‫هل يمد التكبير أم يصغر‬ ‫دليل فرضيتﻪ‬ ‫عند ا لشافعية‪ :‬يمد ا لتكبير حتى يصل الذكر ا لذي بعده‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪ :‬يا أيها الذين آ منوا اركعوا واسجدو‬ ‫عند الحنفية ‪ :‬ﻻ يمد التكبير‪.‬‬ ‫حكم اﻹطمئنان في الركوع‬ ‫وصل القراءة بتكبير الركوع‬ ‫ا ﻹطمئنان في الركوع واجب وأقل الطمأنينة أن يمكث في هيئة الركوع‬ ‫من السنة عند الشافعية ان ﻻ يصل القراءة بتكبير الركوع بل يسكت‬ ‫حتى تستقر أعضا ؤه والدليل حديث المسيﺊ صﻼته‪...‬ثم اركع حتى تطمئن‬ ‫سكتة خفيفة‪.‬‬ ‫راك ً‬ ‫ً‬ ‫عا‪.‬‬ ‫عند الحنفية إذا كان آخر السو رة ثنا ء مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى‬ ‫َ‬ ‫وإذا كان آخر السو رة غير ذلك فالفضل أولى مثل ّان شانئك هو ا ﻷبتر‪.‬‬ ‫حكم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منﻪ‬ ‫من السنة عند الشافعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه‬ ‫الهيئة المسنونة في الركوع‬ ‫و منع الحنفية ذلك‪.‬‬ ‫و هي أن ينحني المصلي بحيث يستوي ظهره و عنقه ويساوي‬ ‫ ‬ ‫حكم التكبير للركوع‬ ‫رأسه بعجزه وينصب ساقيه و ﻻ يثني ركبتيه ويضع يديه على ركبتيه‬ ‫من السنة التكبير للركوع‬ ‫ويأخذ بهما ويفرق أصابعه ويوجههما نحو القبلة ويجافي‬ ‫لما روي عن أبي هريرة أن البني ﷺ كان )إذا قام إلى الصﻼة يكبر حين‬ ‫مرفقيه عن جنبيه هذا بالنسبة للرجل‪.‬‬ ‫يقو م ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه‬ ‫من الركعة ثم يقول و هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم‬ ‫أما المرأة ‪ :‬فالمسنون لها أن تضم بعضها إلى بعض وتترك‬ ‫ ‬ ‫يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصﻼة كلها (‪.‬‬ ‫المجافاة ﻹن ذلك أ ستر لها‪.‬‬ ‫وﻷن الهو َّي للركوعفعل فﻼ يخلو من ذكر كسائر ا ﻷفعال‪.‬‬ ‫الركوع‬ ‫ً‬ ‫هل يضيف على تسبيح الركوع شيئا؟‬ ‫السنة في الركوع‬ ‫عند ا لحنفية إن كانت الصﻼة فريضة فﻼ يزيد على التسبيح شي ًئا‪.‬‬ ‫أن يقو ل سبحان ربي ا لعظيم ثﻼ ًثا فإن زاد عن الثﻼ ث فهو افضل إن لم يكن‬ ‫ما وإن نقص عن ثﻼ ث جاز وكر ه تنز ً‬ ‫يها‪.‬‬ ‫إما ً‬ ‫أ ما في صﻼة ا لنافلة فيزيد قوله )اللهم لك ركعت و لكخشعت و بك آمنت ولك‬ ‫أسلمت خشع لك سمعي و بصري ومخي و عظمي وعصبي( لما روي لفعل‬ ‫ا لنبي ذ لك‪.‬‬ ‫الرفع من الركوع وما يقول عند الرفع‬ ‫عند الشافعية يستحب أن يضيف ذ لك في كل الصلوات‪.‬‬ ‫يرفع ا لمصلي رأسه ويستوي قائم اً ويقو ل سمع ا لله لمن حمده‪.‬‬ ‫حكم اﻹعتدال من الر كوع‬ ‫فإذا استوى قا ً‬ ‫ئما يستحب ان يقول ربنا لك ا لحمد‪.‬‬ ‫قال الشافعي أ نه ركن من أركان الصﻼة‬ ‫*وإذا كان في صﻼة النافلة عند الحنفية وفي كل صﻼة عند الشافعية‬ ‫واﻻعتدال ا لمفروض هو‪ :‬أن يعو د بعد ركوعه إ لى ا لهيئة التي كان عليها قبل‬ ‫يستحب أن يزيد ملء ا لسموات وملء ا ﻷرض وملء ما بينها من شيء بعد‬ ‫ئما او قاعد ًا‪.‬‬ ‫الركوع سواء أ صلى قا ً‬ ‫أ هل ا لثناء والمجد أحق ما قال ا لعبد و كلنا لك عبد ﻻ مانع لما أعطيت و ﻻ‬ ‫قال الحنفية أن اﻻستواء بعد الركوع واجب‪.‬‬ ‫معطي لما منعت و ﻻ ينفع ذا الجد منك الجد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السجود‬ ‫لغة‪ :‬التذلل والخضوع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصطﻼحا‪ :‬وضع الجبهة على اﻷرض‪.‬‬ ‫قا ل تعالى يا أيها ا لذين آمنوا اركعوا واسجدوا‬ ‫)) قال صلى ا لله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي((‬ ‫فروع تتعلق بالسجود‬ ‫القعود اﻷخير مقدار التشهد‬ ‫تسبيح السجود‬ ‫التكبير‬ ‫بيان كيفية السجود والرفع منﻪ‬ ‫السنة في السجود أن يضع ً‬ ‫الحنفية و الشافعية قالوا بركنية‬ ‫السنة في التسبيح سبحان ربي اﻷعلى ثﻼ ًثا‬ ‫التكبير سنة لما روي أنه ﷺ) يكبر حين يسجد‬ ‫أوﻻ ما كان أقرب‬ ‫القعود ا ﻷخير في كل صﻼة فر ً‬ ‫ضا‬ ‫لقوله ﷺ)إذا سجد أحدكم فقال في سجوده‬ ‫و يكبر حين يرفع رأسه (و يستحب أن يكون‬ ‫إلى ا ﻷرض عند السجود وفي الرفع منه يرفع‬ ‫كانت أو ً‬ ‫ا بتداء التكبير عن ا بتداء الخرور وانتهاؤه عند‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ ما كان إلى السماء أقرب‬ ‫نفﻼ ‪.‬النبيﷺ ﻻبن مسعود‬ ‫سبحان ربي ا ﻷعلى ثﻼث مرات فقد تم سجوده‬ ‫حين علمه التشهد )اذا قلت هذا أي‬ ‫وذلك أد ناه (‬ ‫انتها ء الخرور‪.‬‬ ‫لذا ‪ :‬يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبينه وأنفه ‪..‬‬ ‫التشهد ‪.‬وفعلت هذا أي القعود‬ ‫والزيادة على تسبيح السجود هي اللهم لك‬ ‫بيان اﻷعضاء التي يسجد عليها‬ ‫و يرفع وجهه ثم يديه ثم ركتبيه‬ ‫فقد تمت صﻼتك(‬ ‫سجدت وبك آمنت ولك أ سلمت سجد و جهي‬ ‫لما روي عن النبي ﷺ أنه ‪ " :‬إذا سجد و ضع‬ ‫للذي خلقه و صوره وشق سمعه و بصره تبارك‬ ‫يسجد المصلي على الجبهة وا ﻷنف‬ ‫ ‬ ‫ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل‬ ‫مقداره عند الحنفية ‪ :‬يكون قدر‬ ‫الله أحسن الخالقين‪ ,‬لما روي أن النبي ﷺ قال‬ ‫واليدين والركبتين والقدمين لحديث ا بن‬ ‫ركبتيه ‪.‬‬ ‫قراءة التشهد‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫عباس قال قال‪ :‬ر سول الله ﷺ)أمرت أن‬ ‫الهيئة المسنونة في السجود‬ ‫مقداره عند ا لشافعية‪ :‬يكون قدره‬ ‫وروي عن أ بي هريرة أن ر سول اللهﷺ كان‬ ‫أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ‪-‬‬ ‫قراءة التشهد والصﻼ ة على النبيﷺ ‪.‬‬ ‫المستحب ‪ :‬أن يجافي مرفقيه عن جنبيه‪.‬‬ ‫يقول في سجوده ‪ :‬اللهم اغفر لي ذبني كله‬ ‫وأ شار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين‬ ‫ودقه وجله وأوله وآخر ه و عﻼنيته وسره‪.‬‬ ‫وأطراف القدمين (‪.‬‬ ‫لما روي عن النبي ﷺ كا ن إذا سجد نحى يديه‬ ‫أما السجود على الجبهة فرض ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عن جنبيه وكذلك أن يجافي بطنه عن‬ ‫فخذيه إذا كان منفر ً‬ ‫دا‪..‬‬ ‫أ بو حنيفة‪ :‬أنه مخير في ذلك‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ا ﻷولى ضم ا ﻷنف إلى الجبهة‬ ‫أما إذا كان ضمن جماعة ‪..‬ﻻ يجافي لكي ﻻ‬ ‫الشافعي ‪ :‬ﻻ يجب ضم ا ﻷنف الى‬ ‫ ‬ ‫يؤذي جاره و أن يضع وجهه بين كفيه ‪..‬‬ ‫الجبهة إنما يسن ذلك ‪.‬‬ ‫ويديه حذاء أذنيه و أن ينصب قدميه ‪،‬‬ ‫و ضع الرجلين عند الحنفية ‪ -‬فرض فإذا‬ ‫ ‬ ‫سجد ور فع أصابع رجليه عن ا ﻷرض لم‬ ‫وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة‬ ‫تصح كما اشترطوا عدم ار تفاع محل‬ ‫وذلك بالتحامل عليها واﻻعتماد على‬ ‫السجود عن موضع القدمين بأكثر من‬ ‫بطونها‬ ‫نصف ذراع وأن يزد على يسجد الساجد‬ ‫والمرأة ‪ :‬تنخفض في سجود ها وتلصق‬ ‫‪07‬‬ ‫حجمه وتستقر عليه جبهته‬ ‫بطنها بفخذيها ﻻن ذلك أستر لها‬ ‫الجلوس بين السجدتين‬ ‫بعد أن ينتهي من السجدة ا ﻷولى يرفع رأ سه ويكبر ويطمئن بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ٌ‬ ‫ركن عند الشافعية وكذا‬ ‫ ‬ ‫اﻻ طمئنان فيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جالسا ‪.‬‬ ‫ووا جب عند الحنفية لقولهﷺ ثم ارفع رأ سك حتى تستوي وتطمئن‬ ‫ ‬ ‫مقدار الرفع من السجو د إذا كان إلى السجود أقرب ﻻ يعتد به وﻻ تتحقق السجدة الثانية ﻷنه يعد ساجد ًا وإن كان للجلوس أقرب‬ ‫ ‬ ‫جا ز ﻻنه بعد جا ً‬ ‫لسا‪.‬‬ ‫والسنة في الجلوس بين السجدتين وفي جميع جلسات الصﻼة‬ ‫ ‬ ‫ما عدا جلسة القعود اﻷخير ‪ :‬أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويستحب أن يقول في جلوسه بين السجدتين اللهم ا غفر لي وارحمني و عافني وارزقني واهدني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويستحب عند الشافعية أن يجلس بعد السجدة الثانية جلسة خفيفة وأن ينهض معتمد ًا على ا ﻷرض‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أ ما الحنفية فﻼ يجلس وينهض قائمة على صدور قدميه وﻻ يعتمد بيديه على اﻷرض‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بيان الهيئة المسنونة في القعود اﻷخير‬ ‫والسنة في القعود اﻷخير عند الحنفية أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها و ينصب اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة وأن‬ ‫ ‬ ‫يضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه فإذا وصل إلى قوله أ شهد أن ﻻ إله يقبض أصابعه ويرفع السبابة من يده اليمين‬ ‫ويضعها عند قوله إﻻ الله ليكون الرفع للنفي والوضع لﻼثبات‪.‬‬ ‫وإن كانت امر أة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب اﻷيمن ﻻنه ا ستر لها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ركا فيخرج رجليه من جانب وركه ا ﻷيمن ويضع إليته على ا ﻷرض‬ ‫أ ما الشافعية فقالوا السنة في القعود اﻷخير أن يكون متو ً‬ ‫ ‬ ‫والورك ما فوق الفخذ ثم المستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه أما اليمنى فيضعها مقبوضة ا ﻷصابع إ ﻻ المُ سبحة‬ ‫والسنة يقبض الوسطى واﻹبهام ويشير بمسبحة يميناه‪.‬‬ ‫اﻷركان التي زادها الشافعية‬ ‫ً‬ ‫رابعا ‪:‬الصﻼة على النبي صلى الله عليه وسلم‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻻعتدال‬ ‫اﻻعتدال بعد الرفع من الركوع مع الطمأنينة فيه وفي‬ ‫عند الشافعي‬ ‫الركوع والسجود‬ ‫‪.1‬في القعود اﻷخير‪.‬‬ ‫وذلك كله واجب عند الحنفية‬ ‫ذهب الشافعية إلى القول بالفرضية والواجب من ذلك أن يقول ]اللهم صل على محمد [‬ ‫أما الصﻼة على اﻵل فهي سنة و اﻷفضل أن يقول ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي اﻷمي وعلى آله و أزواجه وذريته كما صليت‬ ‫ثانيا ‪:‬القعدة بين السجدتين مع الطمأنينة فيها‬ ‫على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما‬ ‫باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد‪.‬‬ ‫وهي فرض عند الشافعية وواجب عند الحنفية‬ ‫في القعود اﻷول‬ ‫‪.2‬‬ ‫ومن السنة عند الشافعي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم‬ ‫في القعود اﻷول ﻷنه شرع فيه التشهد فينبغي أن تشرع فيه الصللة على النبي‬ ‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬قراءة التشهد اﻷخير‬ ‫عند الحنفية‬ ‫قال الشافعية بركنية التشهد اﻷخير‪.‬‬ ‫‪.1‬في القعود اﻷخير‬ ‫أما الحنفية فقالوا بوجوبه‪.‬‬ ‫قال الحنفية الصﻼة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود اﻷخير سنة‬ ‫‪.2‬في القعود اﻷول‬ ‫الوجوب في اصطﻼح الحنفية في منزلة دون الفرض و يستوجب‬ ‫ﻻ تشرع الصﻼة على النبي صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫تركه الكراهة التحريمية دون الفساد كما يستلزم تركه سهوا‬ ‫بل اذا فرغ المصلي من التشهد ينهض إلى الثالثة‪.‬‬ ‫سجود السهو‪.‬‬ ‫‪ ‬ثم إنه من السنة بعد الصﻼة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود اﻷخير أن‬ ‫أما التشهد اﻷول في الصﻼة الثﻼثية والرباعية ‪:‬‬ ‫يدعو بما شاء مما يشبه الفاظ القرآن و اﻷدعية المأثورة ‪.‬‬ ‫فقال الشافعية أنه سنة‬ ‫وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ‪:‬اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت‬ ‫وقال الحنفية أنه واجب‬ ‫وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت‬ ‫المؤاخر ﻻ إله إﻻ أنت‬ ‫« لكن اتفقوا أن تركه يستوجب سجود السهو‬ ‫ً‬ ‫خامسا ‪:‬السﻼم‬ ‫هو فرض عند الشافعية واجب عند الحنفية‬ ‫وقالوا ‪:‬إذا قعد المصلي قدر التشهد ثم خرج من الصﻼة بسﻼم أو كﻼم أو فعل أو غيره أجزاه ذلك وتمت صﻼته مع الكراهة التحريمية‬ ‫اتفق الحنفية والشافعية على أن المطلوب تسليمتان ولكن اختلفوا‬ ‫‹ فالشافعية قالوا أن التسليمة الثانية سنة‬ ‫‹ والحنفية قالوا أنها واجب مثل اﻷولى‪.‬‬ ‫يقتصر المصلي على قول السﻼم عليكم ورحمة الله بدون زيادة‪.‬‬ ‫يسن أن يجعل اﻹمام سﻼمه الثاني أخفض من اﻷول‪،‬‬ ‫يستحب لﻺمام أن ينوي بالتسليمة اﻷولى من كان عن يمينه من المﻼئكة ومسلمي الجن واﻹنﺲ‪ ,‬وبالثانية على من كان عن يساره‬ ‫منهم‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser