القانون الدولى الإنسانى.ppt
Document Details
Uploaded by ImaginativeBirch
Police Academy
2022
Tags
Full Transcript
النظرية العامة فى القانـون الدولي اإلنسانــي أكاديمية الشرطة كلية التدريب والتنمية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السالم األحد 2022 / 01 / 9 المستشار الدكتور شريف عتلم العناصر الرئيسية للموضوع التعريف با...
النظرية العامة فى القانـون الدولي اإلنسانــي أكاديمية الشرطة كلية التدريب والتنمية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السالم األحد 2022 / 01 / 9 المستشار الدكتور شريف عتلم العناصر الرئيسية للموضوع التعريف بالقانون الدولي اإلنساني ♦ ♦ نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني ♦ آليات احترام القانون الدولى اإلنسانى أوال -التعريف بالقانون الدولى اإلنسانى هو مجموعة مـن القواعد تهدف إلىـ الحد من آثار ♦ النزاع المسلح بحماية األشخاصـ غير المشاركين أو اللذـين توقفوا عن االشتراك في العمليات العدـائية وتقييد وسائل وأساليب القتال ♦ يقيم القانون الدولي اإلنساني توازنا بين مبدأ الضرورة العسكرية وبين مبدأ اإلنسانية ♦القانون الدولي اإلنساني" " -قانون الحرب" - " "قانون النزاعات المسلحة" هي مصطلحات مترادفة قانون الحرب وقانون اللجوء إلى الحرب قانون الحربن اللجوء إلى الحرب Jus in bello Jus ad be القواعد القانونية التي تحكم عد الدولية التي تنظم العالقة بين المتحاربين وء للقوة تطبـقـ قواعـد قانون الحرب بصـرف النظـر عن مدى مشروعية الحرب بداية اتخاذ القانون الدولي اإلنساني شكل االتفاقات الدولية في عام 1782ذكر جون جاك روسو قاعدة اجتماعية في العقد االجتماعي مؤداها أن الحرب ليست عالقة بين إنسان وإنسان ،وإنما هي عالقة دولة بدولة أخرى ،واألفراد فيها أعداء بشكل .عرضي فقط م كانت حرب إيطاليا التي اصطدم فيه اويون مع الفرنسيين واإليطاليين عام معركة سولفرينو تطور اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني اتفاقية جنيف لعام 1864بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان اتفاقية الهاي لسنة 1899 اتفاقية جنيف لعام 1906الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان اتفاقيات الهاي لعام 1907 اتفاقيتا جنيف لعام 1929األولى الخاصة بتحسـين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان، والثانية خاصة بأسرى الحرب اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 األولى :الجرحى والمرضى في الميدان الثانية :الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية الثالثة :حماية أسرى الحرب الرابعة :حماية المدنيين البروتوكوالن اإلضافيان لعام 1977 األول للنزاعات الدولية والثاني لغير الدولية البروتوكول اإلضافى الثالث لعام 2005 والخاص بالشارة اإلضافية مصادر القانون الدولى اإلنساني المصادر التاريخية اإلتفاقيات الدولية العرف الدولى لعالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان نقطة االلتقاء كل من القانونين يسعى إلى حماية اإلنسا ثانيا -نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني ق القانون الدولي اإلنساني إال في حالة النزاع ال نزاع مسلح غير دولي نزاع مسلح دولي تعريف النزاع المسلح الدولي الدولة (أ) دولة (ب) جميــع حاالت الحرب المعلنــة أــو أــي نزاع مسـلح آخـر ينشـأ بيـن دوليتيـن حتـى ولـو لـم تعترف إحداهـا بحالـة الحرب (م 2.مشتركـة، االحتــالل دولة (ب) دولة (أ) تعد حاالت االحتالل الكلي أو الجزئي إلقليم دولة ما من قبيل النزاعات المسلحة الدولية حتى ولو لم يواجه االحتالل أية حروب التحرير الوطـنية الدولـــــ ـة أ النزاعات المســـلحة التـــي تناضـــل بهـــا الشعوب ضــــد التســــلط االســــتعماري واالحتالل االجنـــــبي وضـــــد األنظمـــــة العنصــرية ،وذلــك فــي ممارســتها لحــق النزاعات المسلحة غير الدولية الحكومة مـنط قـــة الثـوا ر النزاعات المسـلحة التـي تدور علـى إقليـم إحدى الدول بيـن قواتهـا المسـلحة وقوات مســـلحة منشقـــة أـــو جماعات نظاميـــة مسـلحة أخرى تعمـل تحـت قيادة مسـئولة ال تسري أحكام القانون الدوليـ اإلنسانيـ على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمالـ العنف العرضـية القوانين المنطبقة على حاالت النزاع اإلضطرابات النزاعات نزاعات المسلحة والتوترات المسلحة دولية: الداخلية: غير الدولية: اتفاقيات جنيف المادة 3المشتركة القانون الدولي البروتوكول البروتوكول لحقوق اإلنسان اإلضافى الثانى اإلضافي األول اتفاقيات الهاي القوانين الوطنية اتفاقيات األسلحةاتفاقيات األسلحة العرف الدولي العرف الدولي الحرب ضد اإلرهاب اإلرهاب ظاهرة وعبارة "الحرب ضد اإلرهاب" هي عبارة بالغية ليس لها أي مدلول قانوني ينطبق القانون الدولي اإلنساني على أعمال مكافحة اإلرهاب عندما تشكل نزاعا مسلحا أعمال العنف التيـ توصف بأنها "إرهابية" أو بأنها أعمال "مكافحة إرهاب" وال ترتكبـ فيـ إطار نزاع مسلح تحكمها قواعد قانونية أخرى تتضـمن القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوقـ اإلنسان آليات احترام القانون الدولى اإلنسانى اآلليات الوقائية. ▪ ▪ اآلليات الرقابية. ▪ آلية عقابية. اآلليات الوقائية الحترام القانون الدولي اإلنساني التعهد باحترام وكفالة احترام االتفاقيات نشر االتفاقيات على أوسع نطاق العاملون المؤهلون المستشارون القانونيون -١التعهد باحترام وكفالة احترام االتف تنص المادة األولى المشتركة بين ♦ اتفاقيات جنيف على أن األطراف المتعاقدة تتعهد بأن تحترم هذه االتفاقيات وأن تكفل احترامها. استنادا إلى االلتزام بكفالة االحترام ♦ يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطالب أخرى بالكف عن انتهاك أحكام االتفاقيات. -٢نشر االتفاقيات على أوسع نطاق ♦تلتزم الدول األطراف في وقت السلم كما في وقت الحرب بنشر نصوص االتفاقيات على أوسع نطاق ممكن وبصفة خاصة أن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن. ♦ ويتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات األخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء األشخاص المحميين أن تكون حائزة لنص االتفاقيات وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها. -3العاملون المؤهلون تسعى الدول المتعاقدة بمساعدة ▪ الجمعيات الوطنية إلعداد عاملين مؤهلين لتسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول األول وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية. وتقوم األطراف المتعاقدة التى تعد ▪ عاملين مؤهلين بإرسال قوائم بأسمائهم إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تضعها تحت تصرف الدول األطراف. -4المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة تعمل األطراف المتعاقدة على تأمين توفر ▪ المستشارين القانونيين لتقديم المشورة للقادة العسكريين بشأن تطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول. ▪ وال تهدف هذه اآللية إلى تحرير القادة العسكريين من المسؤولية ،وإنما تهدف إلى مساعدتهم على االضطالع بهذه المسؤولية. ثانيا :اآلليات الرقابية الحترام القانون الدولي اإلنساني نظام الدول الحامية التحقيقـ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -1نظام الدول الحامية الدولـة الحاميـة هـى الدولـة التـى تلجـأ إليهـا الدولـة ♦ المتحاربـة لرعايـة مصـالحها ومصـالح رعاياهـا لدى دولة العدو وال يتم ذلك إال بموافقة الدول الثالث. تطبق اتفاقيات جنيف بمعاونة وتحت ♦ إشراف الدول الحامية التى تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. إذا لـم يتـم التوصـل إلـى مثـل هذا االتفاق ♦ فعلـى الدولـة الحاجزة أـن تطلـب إلـى هيئـة إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر التـــــى االضطالع بالمهام اإلنســــانية -2التحقيق ♦ بناء على طلب أي طرف في النزاع ،وبطريقة تتقرر فيما بين األطراف المعنية ،يجرى تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك أحكام االتفاقيات. وما أن يتبين انتهاك االتفاقية ،يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن. ♦ ونظرا العتماد هذا اإلجراء على اتفاق األطراف المعنية ونظرا لكون وضع النزاع المسلح ال يالئم هذا اإلجراء فإن هذا اإلجراء لم يفعل حتى اآلن. -٣اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ▪ وفقا لنص المادة ٩٠من البروتوكول فإنه لدى موافقة ما ال يقل عن عشرين من الدول األطراف تتشكل لجنة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الدول التى تعترف باختصاص اللجنة وتختص بــ : -التحقيق فى كل واقعة يزعم أنها تمثل أ انتهاكا جسيما ألحكام قانون جنيف. -العمل على إعادة احترام أحكام االتفاقيات ب والبروتوكول من خالل مساعيها الحميدة. ثالثا :آلية عقابية -نظام االنتهاكات الجسيمة الزمت اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ ♦ الدول األطراف بأن تجرم وفقا لتشريعاتها الوطنية ما وصفته باالنتهاكات الجسيمة. ♦ وأن تحاكم مرتكبي هذه االنتهاكات الجسيمة أو تسلمهم إلى دولة ترغب في محاكمتهم بصرف النظر عن مكان ارتكاب االنتهاك. العقاب علي جرائم الحرب اتفاقيات جنيف و البروتوكول اإلضافي األول حددت جرائم الحرب علي سبيل الحصر المشتركة 50/51/130/147و المادتان 11و 85م أهمية دور المشرع الوطنى : لمادة المشتركة 49/50/129/146الفقرة األولي ] تتعهـد األطراف السـامية المتعاقدة بأـن تتخـذ أــــــي إجراء تشرعــــــى يلزم لفرض عقوبات جزائيـة فعالـة علـي األشخاص الذيـن يقترفون أـــــــــــــو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقيات[ موضوع التعديل التشريعي إدراج االنتهاكات الجسيمة و إعماال ً لمبدأ العقوبات المالئمة لها الشرعية المسئولية الجنائية الفردية لكل قائد أو رئيس عدم التذرع بالمصالح أو الضرورات السياسية أو العسكرية أو أوامر القادة و الرؤساء االختصاص الجنائي العالمي عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم موقع التـعديـل قانون عقوبات عام قانون عقوبات عسكري قانون خاص دور القاضي الوطني االلتزام بالعقاب علي جرائم الحرب المادة المشتركة 49/50/129/146الفقرة 2 يلتزم كــل طرف متعاقــد بمالحقــة المتهميــن باقتراف مثـــل هذه المخالفات الجســـيمة أـــو باألمـر باقترافهـا ,و بتقديمهـم إلـي المحاكمـة, أيا ً كانـت جنسـيتهم ,و لـه أيضا ُ ,إذا فضـل ذلـك, و طبقا ً ألحكام تشريعــه ,أنــه يســلمهم إلــي طرف متعاقـد معنيـي أخـر لمحاكمتهـم مـا دامـت تتوفـر لدي الطرف المذكور أدلـة اتهام كافيـة