القانون الدولى الإنسانى.ppt

Full Transcript

‫النظرية العامة‬ ‫فى القانـون الدولي اإلنسانــي‬ ‫أكاديمية الشرطة‬ ‫كلية التدريب والتنمية‬ ‫المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السالم‬ ‫األحد ‪2022 / 01 / 9‬‬ ‫المستشار الدكتور‬ ‫شريف عتلم‬ ‫العناصر الرئيسية للموضوع‬ ‫التعريف با...

‫النظرية العامة‬ ‫فى القانـون الدولي اإلنسانــي‬ ‫أكاديمية الشرطة‬ ‫كلية التدريب والتنمية‬ ‫المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السالم‬ ‫األحد ‪2022 / 01 / 9‬‬ ‫المستشار الدكتور‬ ‫شريف عتلم‬ ‫العناصر الرئيسية للموضوع‬ ‫التعريف بالقانون الدولي اإلنساني‬ ‫♦‬ ‫♦ نطاق تطبيق القانون الدولي‬ ‫اإلنساني‬ ‫♦ آليات احترام القانون الدولى اإلنسانى‬ ‫أوال‪ -‬التعريف بالقانون الدولى‬ ‫اإلنسانى‬ ‫هو مجموعة مـن القواعد تهدف إلىـ الحد من آثار‬ ‫♦‬ ‫النزاع المسلح بحماية األشخاصـ غير المشاركين أو‬ ‫اللذـين توقفوا عن االشتراك في العمليات العدـائية‬ ‫وتقييد وسائل وأساليب القتال‬ ‫♦‬ ‫يقيم القانون الدولي اإلنساني توازنا بين مبدأ‬ ‫الضرورة العسكرية وبين مبدأ اإلنسانية‬ ‫♦القانون الدولي اإلنساني" ‪" -‬قانون الحرب" ‪-‬‬ ‫"‬ ‫"قانون النزاعات المسلحة" هي مصطلحات مترادفة‬ ‫قانون الحرب وقانون اللجوء‬ ‫إلى الحرب‬ ‫قانون الحرب‬‫ن اللجوء إلى الحرب‬ ‫‪Jus in bello‬‬ ‫‪Jus ad be‬‬ ‫القواعد القانونية التي تحكم‬ ‫عد الدولية التي تنظم‬ ‫العالقة بين المتحاربين‬ ‫وء للقوة‬ ‫تطبـقـ قواعـد قانون الحرب بصـرف النظـر‬ ‫عن مدى مشروعية الحرب‬ ‫بداية اتخاذ القانون الدولي‬ ‫اإلنساني شكل االتفاقات الدولية‬ ‫في عام ‪ 1782‬ذكر جون جاك روسو قاعدة‬ ‫اجتماعية في العقد االجتماعي مؤداها أن الحرب‬ ‫ليست عالقة بين إنسان وإنسان‪ ،‬وإنما هي عالقة‬ ‫دولة بدولة أخرى‪ ،‬واألفراد فيها أعداء بشكل‬ ‫‪.‬عرضي فقط‬ ‫م كانت حرب إيطاليا التي اصطدم فيه‬ ‫اويون مع الفرنسيين واإليطاليين عام‬ ‫معركة سولفرينو‬ ‫تطور اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني‬ ‫اتفاقية جنيف لعام ‪ 1864‬بشأن تحسين‬ ‫حال الجرحى العسكريين في الميدان‬ ‫اتفاقية الهاي لسنة ‪1899‬‬ ‫اتفاقية جنيف لعام ‪ 1906‬الخاصة بتحسين‬ ‫حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان‬ ‫اتفاقيات الهاي لعام ‪1907‬‬ ‫اتفاقيتا جنيف لعام ‪ 1929‬األولى الخاصة بتحسـين‬ ‫حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان‪،‬‬ ‫والثانية خاصة بأسرى الحرب‬ ‫اتفاقيات جنيف األربع لعام ‪1949‬‬ ‫األولى‪ :‬الجرحى والمرضى في الميدان‬ ‫الثانية‪ :‬الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية‬ ‫الثالثة‪ :‬حماية أسرى الحرب‬ ‫الرابعة‪ :‬حماية المدنيين‬ ‫البروتوكوالن اإلضافيان لعام ‪1977‬‬ ‫األول للنزاعات الدولية والثاني لغير‬ ‫الدولية‬ ‫البروتوكول اإلضافى الثالث لعام‬ ‫‪2005‬‬ ‫والخاص بالشارة اإلضافية‬ ‫مصادر القانون الدولى‬ ‫اإلنساني‬ ‫المصادر التاريخية‬ ‫اإلتفاقيات الدولية‬ ‫العرف الدولى‬ ‫لعالقة بين القانون الدولي اإلنساني‬ ‫والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫نقطة االلتقاء‬ ‫كل من القانونين يسعى إلى حماية اإلنسا‬ ‫ثانيا‪ -‬نطاق تطبيق القانون‬ ‫الدولي اإلنساني‬ ‫ق القانون الدولي اإلنساني إال في حالة النزاع ال‬ ‫نزاع مسلح غير دولي‬ ‫نزاع مسلح دولي‬ ‫تعريف النزاع المسلح الدولي‬ ‫الدولة (أ)‬ ‫دولة (ب)‬ ‫جميــع حاالت الحرب المعلنــة أــو أــي نزاع‬ ‫مسـلح آخـر ينشـأ بيـن دوليتيـن حتـى ولـو لـم‬ ‫تعترف إحداهـا بحالـة الحرب (م‪ 2.‬مشتركـة‪،‬‬ ‫االحتــالل‬ ‫دولة (ب)‬ ‫دولة (أ)‬ ‫تعد حاالت االحتالل الكلي أو الجزئي إلقليم‬ ‫دولة ما من قبيل النزاعات المسلحة‬ ‫الدولية حتى ولو لم يواجه االحتالل أية‬ ‫حروب التحرير الوطـنية‬ ‫الدولـــــ‬ ‫ـة أ‬ ‫النزاعات المســـلحة التـــي تناضـــل بهـــا‬ ‫الشعوب ضــــد التســــلط االســــتعماري‬ ‫واالحتالل االجنـــــبي وضـــــد األنظمـــــة‬ ‫العنصــرية‪ ،‬وذلــك فــي ممارســتها لحــق‬ ‫النزاعات المسلحة غير‬ ‫الدولية‬ ‫الحكومة‬ ‫مـنط‬ ‫قـــة‬ ‫الثـوا‬ ‫ر‬ ‫النزاعات المسـلحة التـي تدور علـى إقليـم‬ ‫إحدى الدول بيـن قواتهـا المسـلحة وقوات‬ ‫مســـلحة منشقـــة أـــو جماعات نظاميـــة‬ ‫مسـلحة أخرى تعمـل تحـت قيادة مسـئولة‬ ‫ال تسري أحكام القانون الدوليـ اإلنسانيـ‬ ‫على حاالت االضطرابات والتوترات‬ ‫الداخلية مثل الشغب وأعمالـ العنف‬ ‫العرضـية‬ ‫القوانين المنطبقة على حاالت‬ ‫النزاع‬ ‫اإلضطرابات‬ ‫النزاعات‬ ‫نزاعات المسلحة‬ ‫والتوترات‬ ‫المسلحة‬ ‫دولية‪:‬‬ ‫الداخلية‪:‬‬ ‫غير الدولية‪:‬‬ ‫اتفاقيات جنيف المادة ‪ 3‬المشتركة‬ ‫القانون الدولي‬ ‫البروتوكول‬ ‫البروتوكول‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫اإلضافى الثانى‬ ‫اإلضافي األول‬ ‫اتفاقيات الهاي‬ ‫القوانين الوطنية‬ ‫اتفاقيات األسلحةاتفاقيات األسلحة‬ ‫العرف الدولي‬ ‫العرف الدولي‬ ‫الحرب ضد اإلرهاب‬ ‫ اإلرهاب ظاهرة وعبارة "الحرب ضد اإلرهاب"‬ ‫هي عبارة بالغية ليس لها أي مدلول قانوني‬ ‫ ينطبق القانون الدولي اإلنساني على أعمال‬ ‫مكافحة اإلرهاب عندما تشكل نزاعا مسلحا‬ ‫ أعمال العنف التيـ توصف بأنها "إرهابية" أو بأنها‬ ‫أعمال "مكافحة إرهاب" وال ترتكبـ فيـ إطار نزاع‬ ‫مسلح تحكمها قواعد قانونية أخرى تتضـمن القوانين‬ ‫الوطنية والقانون الدولي لحقوقـ اإلنسان‬ ‫آليات احترام القانون الدولى اإلنسانى‬ ‫اآلليات الوقائية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪ اآلليات الرقابية‪.‬‬ ‫▪ آلية عقابية‪.‬‬ ‫اآلليات الوقائية الحترام القانون الدولي اإلنساني‬ ‫التعهد باحترام وكفالة احترام االتفاقيات‬ ‫نشر االتفاقيات على أوسع نطاق‬ ‫العاملون المؤهلون‬ ‫المستشارون القانونيون‬ ‫‪ -١‬التعهد باحترام وكفالة احترام االتف‬ ‫تنص المادة األولى المشتركة بين‬ ‫♦‬ ‫اتفاقيات جنيف على أن األطراف‬ ‫المتعاقدة تتعهد بأن تحترم هذه‬ ‫االتفاقيات وأن تكفل احترامها‪.‬‬ ‫استنادا إلى االلتزام بكفالة االحترام‬ ‫♦‬ ‫يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطالب أخرى‬ ‫بالكف عن انتهاك أحكام االتفاقيات‪.‬‬ ‫‪ -٢‬نشر االتفاقيات على أوسع نطاق‬ ‫♦تلتزم الدول األطراف في وقت السلم كما في‬ ‫وقت الحرب بنشر نصوص االتفاقيات على أوسع‬ ‫نطاق ممكن وبصفة خاصة أن تدرج دراستها‬ ‫ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن‪.‬‬ ‫♦ ويتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة‬ ‫أو السلطات األخرى التي تضطلع في وقت الحرب‬ ‫بمسؤوليات إزاء األشخاص المحميين أن تكون حائزة‬ ‫لنص االتفاقيات وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها‪.‬‬ ‫‪ -3‬العاملون المؤهلون‬ ‫تسعى الدول المتعاقدة بمساعدة‬ ‫▪‬ ‫الجمعيات الوطنية إلعداد عاملين‬ ‫مؤهلين لتسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف‬ ‫والبروتوكول األول وخاصة فيما يتعلق‬ ‫بنشاط الدول الحامية‪.‬‬ ‫وتقوم األطراف المتعاقدة التى تعد‬ ‫▪‬ ‫عاملين مؤهلين بإرسال قوائم بأسمائهم‬ ‫إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر التي‬ ‫تضعها تحت تصرف الدول األطراف‪.‬‬ ‫‪ -4‬المستشارون القانونيون لدى القوات‬ ‫المسلحة‬ ‫تعمل األطراف المتعاقدة على تأمين توفر‬ ‫▪‬ ‫المستشارين القانونيين لتقديم المشورة‬ ‫للقادة العسكريين بشأن تطبيق اتفاقيات‬ ‫جنيف والبروتوكول اإلضافي األول‪.‬‬ ‫▪ وال تهدف هذه اآللية إلى تحرير القادة‬ ‫العسكريين من المسؤولية‪ ،‬وإنما تهدف إلى‬ ‫مساعدتهم على االضطالع بهذه المسؤولية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اآلليات الرقابية الحترام‬ ‫القانون الدولي اإلنساني‬ ‫نظام الدول الحامية‬ ‫التحقيقـ‬ ‫اللجنة الدولية لتقصي الحقائق‬ ‫‪ -1‬نظام الدول الحامية‬ ‫الدولـة الحاميـة هـى الدولـة التـى تلجـأ إليهـا الدولـة‬ ‫♦‬ ‫المتحاربـة لرعايـة مصـالحها ومصـالح رعاياهـا لدى‬ ‫دولة العدو وال يتم ذلك إال بموافقة الدول الثالث‪.‬‬ ‫تطبق اتفاقيات جنيف بمعاونة وتحت‬ ‫♦‬ ‫إشراف الدول الحامية التى تكلف برعاية‬ ‫مصالح أطراف النزاع‪.‬‬ ‫إذا لـم يتـم التوصـل إلـى مثـل هذا االتفاق‬ ‫♦‬ ‫فعلـى الدولـة الحاجزة أـن تطلـب إلـى هيئـة‬ ‫إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر‬ ‫التـــــى‬ ‫االضطالع بالمهام اإلنســــانية‬ ‫‪ -2‬التحقيق‬ ‫♦ بناء على طلب أي طرف في النزاع‪ ،‬وبطريقة‬ ‫تتقرر فيما بين األطراف المعنية‪ ،‬يجرى تحقيق‬ ‫بصدد أي ادعاء بانتهاك أحكام االتفاقيات‪.‬‬ ‫وما أن يتبين انتهاك االتفاقية‪ ،‬يتعين على‬ ‫أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما‬ ‫يمكن‪.‬‬ ‫♦ ونظرا العتماد هذا اإلجراء على اتفاق األطراف‬ ‫المعنية ونظرا لكون وضع النزاع المسلح ال يالئم‬ ‫هذا اإلجراء فإن هذا اإلجراء لم يفعل حتى اآلن‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اللجنة الدولية لتقصي الحقائق‬ ‫▪ وفقا لنص المادة ‪ ٩٠‬من البروتوكول فإنه لدى‬ ‫موافقة ما ال يقل عن عشرين من الدول األطراف‬ ‫تتشكل لجنة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الدول‬ ‫التى تعترف باختصاص اللجنة وتختص بــ ‪:‬‬ ‫‪ -‬التحقيق فى كل واقعة يزعم أنها تمثل‬ ‫أ‬ ‫انتهاكا جسيما ألحكام قانون جنيف‪.‬‬ ‫‪ -‬العمل على إعادة احترام أحكام االتفاقيات‬ ‫ب‬ ‫والبروتوكول من خالل مساعيها الحميدة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬آلية عقابية ‪ -‬نظام‬ ‫االنتهاكات الجسيمة‬ ‫الزمت اتفاقيات جنيف لعام ‪١٩٤٩‬‬ ‫♦‬ ‫الدول األطراف بأن تجرم وفقا‬ ‫لتشريعاتها الوطنية ما وصفته‬ ‫باالنتهاكات الجسيمة‪.‬‬ ‫♦ وأن تحاكم مرتكبي هذه االنتهاكات الجسيمة‬ ‫أو تسلمهم إلى دولة ترغب في محاكمتهم‬ ‫بصرف النظر عن مكان ارتكاب االنتهاك‪.‬‬ ‫‪ ‬العقاب علي جرائم الحرب‬ ‫اتفاقيات جنيف و البروتوكول اإلضافي األول‬ ‫حددت جرائم الحرب علي سبيل الحصر‬ ‫المشتركة ‪ 50/51/130/147‬و المادتان ‪11‬و‪ 85‬م‬ ‫أهمية دور المشرع الوطنى ‪:‬‬ ‫لمادة المشتركة ‪ 49/50/129/146‬الفقرة األولي‬ ‫] تتعهـد األطراف السـامية المتعاقدة بأـن تتخـذ‬ ‫أــــــي إجراء تشرعــــــى يلزم لفرض عقوبات‬ ‫جزائيـة فعالـة علـي األشخاص الذيـن يقترفون‬ ‫أـــــــــــــو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات‬ ‫الجسيمة لهذه االتفاقيات[‬ ‫موضوع التعديل التشريعي‬ ‫إدراج االنتهاكات الجسيمة و‬ ‫‪ ‬إعماال ً لمبدأ‬ ‫العقوبات المالئمة لها‬ ‫الشرعية‬ ‫‪ ‬المسئولية الجنائية الفردية‬ ‫لكل قائد أو رئيس‬ ‫‪ ‬عدم التذرع بالمصالح أو الضرورات‬ ‫السياسية أو العسكرية أو أوامر القادة و‬ ‫الرؤساء‬ ‫‪ ‬االختصاص الجنائي‬ ‫العالمي‬ ‫‪ ‬عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم‬ ‫موقع التـعديـل‬ ‫‪ ‬قانون عقوبات عام‬ ‫‪ ‬قانون عقوبات عسكري‬ ‫‪ ‬قانون خاص‬ ‫دور القاضي الوطني‬ ‫االلتزام بالعقاب علي جرائم الحرب‬ ‫المادة المشتركة ‪ 49/50/129/146‬الفقرة ‪2‬‬ ‫يلتزم كــل طرف متعاقــد بمالحقــة المتهميــن‬ ‫باقتراف مثـــل هذه المخالفات الجســـيمة أـــو‬ ‫باألمـر باقترافهـا‪ ,‬و بتقديمهـم إلـي المحاكمـة‪,‬‬ ‫أيا ً كانـت جنسـيتهم‪ ,‬و لـه أيضا ُ ‪ ,‬إذا فضـل ذلـك‪,‬‬ ‫و طبقا ً ألحكام تشريعــه‪ ,‬أنــه يســلمهم إلــي‬ ‫طرف متعاقـد معنيـي أخـر لمحاكمتهـم مـا دامـت‬ ‫تتوفـر لدي الطرف المذكور أدلـة اتهام كافيـة‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser