الفصل الرابع - السياسة الداخلية PDF
Document Details
Uploaded by EducatedLogarithm4413
UAEU
Tags
Summary
This document covers the domestic policies of the United Arab Emirates, focusing on the principles and structure of their government. It details the rights and responsibilities of citizens, the composition of governing bodies, and international relations with other countries. The document also evaluates the principles of the UAE constitution.
Full Transcript
الفصل الرابع :السياسة الداخلية األهداف: يتعرف على: يتوقع الطالب بعد االنتهاء من المحاضرة أن ّ -الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع. -المبادئ الدستورية األساسية....
الفصل الرابع :السياسة الداخلية األهداف: يتعرف على: يتوقع الطالب بعد االنتهاء من المحاضرة أن ّ -الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع. -المبادئ الدستورية األساسية. -الحقوق والواجبات. -المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية) واختصاصاتها. -القضاء االتحادي. -العالقة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية. -سلطات الحكومات المحلية (اإلمارات). الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع ▪ أن تفقد صفتها كإمارات مستقلة ،وتكتسب صفتها الجديدة كوحدات سياسية في الدولة االتحادية ▪ أن تتركز الشخصية الدولية في الهيئة المركزية للدولة االتحادية ▪ أن تقع المسؤولية الدولية على عاتق الحكومة المركزية دون اإلمارات الداخلة في اال تحاد. ▪ أن يحمل مواطنو اإلمارات السبع جنسية واحدة. ▪ أن ينظم دستور الدولة االتحادية العالقات بين إمارات الدولة ،والهيئة المركزية أو الحكومة المركزية. المبادئ الدستورية األساسية صدر دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة في 2ديسمبر ،1971بعد أن كانت نظم الحكم قبل ذلك تقوم على قواعد عرفية وقبلية.ومن أهم المبادئ الدستورية التي رسخها: 1ـ قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة بمقتضى دستور أقره حكام تلك اإلمارات ،وتعاهدوا عليه ،وأعلنوا فيه قيام االتحاد بين إماراتهم ،ونتج عن ذلك ميالد كيان سياسي قانوني دولي جديد هو دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2ـ يمارس االتحاد الشؤون الموكولة إليه بمقتضى الدستور والسيادة على جميع األراضي والمياه اإلقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية لإلمارات األعضاء ،ولإلمارات األعضاء حق ممارسة السيادة على أراضيها ومياهها اإلقليمية في جميع الشؤون التي ال يختص بها االتحاد. 3ـ أن دولة اإلمارات دولة عربية لغتها الرسمية هي اللغة العربية ،وأن شعب اإلمارات هو شعب واحد وهو جزء من األمة العربية يجمع بينهما اللغة العربية والدين اإلسالمي والتاريخ المشترك. 4ـ يكون لمواطني االتحاد جنسية واحدة يحددها القانون وهي الجنسية اإلماراتية، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة االتحاد وفًقا لألصول الدولية المرعية. 5ـ أهداف االتحاد هي المحافظة على استقالله وسيادته وصيانة أمنه واستق ارره ،ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان اإلمارات األعضاء فيه ،وحماية حقوق وحريات شعب االتحاد ،وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك وازدهارها في المجاالت كافة. قراءة المبادئ السابقة تبين التوازن بين أمرين: 1ـ إقامة دولة واحدة تتمتع حكومتها المركزية بالصالحيات الدستورية الالزمة لتحقيق جميعـا ،بما يؤكد دولة االتحاد. ً المصالح المشتركة لشعب اإلمارات 2ـ االعتراف لإلمارات المكونة لدولة االتحاد بالصالحيات الدستورية الالزمة التي تمكنها من رعاية مصالحها المحلية ،في إطار األهداف العامة للدولة االتحادية ،بما يصون الكيان الذاتي لإلمارات األعضاء. الحقوق والواجبات 1ـ العضوية في المجتمع السياسي ـ نص الدستور على المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن األصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز االجتماعي. ـ كفل الدستور الحرية الشخصية لجميع المواطنين ،مع عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إال وفق أحكام القانون ،وعدم التعرض ألي إنسان بالتعذيب أو المعاملة المهينة لكرامته. ـ يتمتع المواطن والمقيم على السواء بحرية ممارسة شعائر الدين طبًقـا للعادات المرعية ،على أالَّ يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب العامة. 2ـ حق العيش للجميع ـ انضمت اإلمارات لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،والمناداة بحق العيش للجميع. ـ يؤكد الدستور سالمة كل فرد ،وضمان المساواة والعدالة االجتماعية ،والحريات والحقوق الخاصة، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي واالعتقال. ـ يجيز الدستور حرية االجتماع وتكوين الجمعيات ،ولكن في حدود القانون. ـ تندرج المبادئ التي تنص عليها االتفاقية ضمن مقومات الدين اإلسالمي. 3ـ حق اختيار العمل: ـ تبنت اإلمارات ثماني من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق اإلنسان. ـ يقر الدستور بفتح باب الوظائف العامة لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف ،ووفًقـا ألحكام القانون. ـ يتيح الدستور لكل مواطن الحق في اختيار عمله في حدود القانون ومراعاة التشريعات المنظمة لبعض المهن. ـ ال يجيز الدستور فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال االستثنائية التي ينص عليها الدستور ،وبشرط التعويض عنه. .4مكافحة االتجار بالبشر ـ قامت اإلمارات بالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار بالبشر عام ،2007ثم قامت بالتصديق على بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال عام .2009 ـ أنشأت الدولة مؤسسة "إيواء" في أبوظبي ،ومؤسسة "دبي لرعاية النساء واألطفال" لدعم ضحايا االتجار بالبشر. 5ـ الحرية الشخصية ـ استوعب الدستور معظم ما تضمنته الشريعة الدولية لحقوق اإلنسان؛ فقد تضمن الدستور بنودا خاصة بعدم جواز إبعاد المواطنين أو نفيهم من االتحاد ،وعدم تسليم المواطنين ً والالجئين السياسيين ،وعدم المصادرة العامة على األموال إال بناء على حكم قضائي. ـ يحافظ الدستور على حرمة المساكن ،ويعطى الحق لكل إنسان بالشكوى إلى الجهات المختصة في حال امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها. عالميـا في المرتبة 72فيما يتعلق بالحرية الشخصية. ًّ ـ جاءت اإلمارات 6ـ الواجبات تجاه الدولة مقدسـا وشرًفـا ً افرض ً بوصفها ية ر العسك الخدمة أداء و االتحاد، عن الدفاع و الوطن خدمة ـ ينظمه القانون. ـ احترام الدستور والقوانين واألوامر الصادرة من السلطات العامة تنفي ًذا لها. اجبـا على جميع سكان االتحاد. ـ مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة بوصفهما و ً ـ أنشأت الدولة "اللجنة العليا إلدارة األزمات العمالية" للنظر في الشكاوى العمالية ،وأنشأت مالجئ إليواء الذين فقدوا وظائفهم وتصاريح عملهم وأماكن سكنهم. المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية) تتكون السلطات االتحادية من: 1ـ المجلس األعلى لالتحاد ـ يعد السلطة العليا في الدولة ،وهو يجمع بين السلطتين :التنفيذية والتشريعية. ـ يتألف من جميع حكام اإلمارات المكونة لالتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم. ـ تصدر ق اررات المجلس في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء على أن يشمل صوتي أبوظبي ودبي، وتلتزم األقلية برأي األغلبية.أما ق اررات المجلس في المسائل اإلجرائية ،فتصدر بأغلبية األصوات. االختصاصات التنفيذية: ـ انتخاب رئيس االتحاد ونائبه. ـ رسم السياسة العامة لالتحاد. ـ الرقابة العليا على شؤون االتحاد. ـ التصديق على تكتل اإلمارات في وحدة سياسية أو إدارية. ـ اقتراح تعديل الدستور وتقديم المشروع الخاص بهذا الشأن. ـ الموافقة على تعيين رئيس مجلس االتحاد ،وقبول استقالته ،وإعفائه من منصبه. ـ المصادقة على المرسوم الخاص بإعالن الحرب الدفاعية. ـ حل المجلس الوطني االتحادي. ـ التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية. ـ الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة االتحادية العليا ،وقبول استقاالتهم، وفصلهم. االختصاصات التشريعية: ـ االعتراض أو الموافقة على مشروعات القوانين. ـ التصديق على القوانين االتحادية بما في ذلك الميزانية العامة السنوية لالتحاد. 2ـ رئيس االتحاد ونائبه ئيسـا لالتحاد ونائبه. ـ ينتخب المجلس األعلى من بين أعضائه ر ً ـ يمارس نائب رئيس االتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه ألي سبب من األسباب. ـ مدة رئيس االتحاد ونائبه خمس سنوات ،ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب. ـ عند خلو منصب الرئيس أوونائبه بالوفاة أو االستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من األسبابُ ،يدعى المجلس األعلى لالجتماع خالل شهر من ذلك التاريخ ،وانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر. فور بدعوة أي عضو معـا ،يجتمع المجلس ًا ـ عند خلو منصبي رئيس المجلس األعلى ونائبه ً من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء االتحاد؛ النتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين. سلطات ومهام رئيس االتحاد: ـ يرأس المجلس األعلى ويدير مناقشاته ،ويدعو المجلس لالجتماع ويفض اجتماعاته. ـ يدعو الجتماع مشترك بين المجلس األعلى ومجلس وزراء االتحاد. ـ يوقع القوانين والمراسيم والق اررات االتحادية التي يصدق عليها المجلس األعلى. ـ يعين رئيس مجلس وزراء االتحاد ،ويقبل استقالته ،ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس األعلى ،كما يعين اء على اقتراح رئيس نائب رئيس مجلس وزراء االتحاد والوزراء ،ويقبل استقاالتهم ،ويعفيهم من مناصبهم بن ً مجلس وزراء االتحاد. ـ يعين الممثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى الدول األجنبية ،وغيرهم من كبار الموظفين المدنيين بناء على موافقة مجلس وزراء االتحاد. والعسكريين ،ويقبل استقاالتهم ويعزلهم ً سلطات ومهام رئيس االتحاد: ـ يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى الدول والهيئات األجنبية ،ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول األجنبية لدى االتحاد. ـ يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والق اررات االتحادية بوساطة مجلس وزراء االتحاد والوزراء المختصين. ـ يمثل االتحاد في الداخل وتجاه الدول األخرى. ـ يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ،ويصادق على أحكام اإلعدام وفًقـا ألحكام الدستور والقوانين االتحادية. ـ يمنح أوسمة الشرف العسكرية والمدنية. ـ أية اختصاصات أخرى تخول إليه. الفصل الرابع :السياسة الداخلية مجلس الوزراء االتحادي يتكون من رئيس مجلس الوزراء ،ونائبه ،وعدد من الوزراء. يتم تعيين رئيس الوزراء بمرسوم يصدر عن رئيس االتحاد بعد موافقة المجلس األعلى لالتحاد. بناء على اقتراح ً وذلك بمرسوم، اء ر الوز و اء، ر الوز ئيسر نائب تعيين يتم رئيس مجلس الوزراء. اختصاصات مجلس الوزراء ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة االتحاد في الداخل والخارج. ـ اقتراح مشروعات القوانين االتحادية ،وإحالتها إلى المجلس الوطني االتحادي قبل رفعها إلى رئيس االتحاد؛ لعرضها على المجلس األعلى للتصديق عليها. ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة لالتحاد والحساب الختامي. ـ إعداد مشروعات المراسيم والق اررات المختلفة. ـ وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين االتحادية. ـ اإلشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والق اررات االتحادية. ـ اإلشراف على تنفيذ أحكام المحاكم االتحادية ،والمعاهدات واالتفاقيات الدولية. وفقـا ألحكام القانون. ـ تعيين وعزل الموظفين االتحاديين ً ـ مراقبة سير اإلدارات والمصالح العامة االتحادية ،ومسلك وانضباط موظفي عمومـا. ً االتحاد قراءة االختصاصات السابقة تبين األمور اآلتية: 1ـ أن دستور دولة اإلمارات قد حصر سلطات الحكومة االتحادية في المسائل السيادية، وترك لكل حاكم إمارة حرية التصرف في شؤون إمارته بشرط أال يتعارض ذلك مع المصلحة العليا لالتحاد. 2ـ أن كون حكام اإلمارات السبع هم أعضاء المجلس األعلى فهذا يكفل سير الشأن االتحادي وتصريف الشؤون المحلية على مستوى كل إمارة بشكل تكاملي ،يدعم السياسات االتحادية ،ويوفر المرونة والالمركزية في الشؤون الداخلية الخاصة بكل إمارة. المجلس الوطني االتحادي ـ يتكون من ً 40 مقعدا 8 :مقاعد لكل من أبو ظبي ودبي 6 ،مقاعد لكل من لشارقة ورأس الخيمة 4 ،مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. ـ يمثل المجلس الوطني االتحادي شعب االتحاد. ـ يحيل مجلس الوزراء مشروعات القوانين االتحادية إلى المجلس الوطني االتحادي إبداء ً ذلك ن كو حيث من وذلك فضها،ر ي أو يعدلها، أو عليها، افق و في لمناقشتها، للرأي؛ فسلطته ليست تشريعية مؤثرة بل استشارية. ـ لكل عضو في الهيئة االنتخابية الحق في الترشح متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور. ـ يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة االنتخابية الخاصة باإلمارة التي ورد فيها اسمه في قائمتها. ـ تتولى كل هيئة انتخابية اختيار نصف عدد المقاعد المحددة لكل إمارة ،ويعين حاكم اإلمارة النصف اآلخر. ـ دخلت المرأة اإلماراتية في عضوية المجلس ،وتم تعيين أخريات للعضوية. اختصاصات المجلس الوطني االتحادي ـ النظر في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية لالتحاد ،وفي مشروع قانون الحساب الختامي. ـ تتولى الحكومة إبالغ المجلس الوطني االتحادي بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تجريها. ـ يمثل حكومة االتحاد في جلسات المجلس الوطني االتحادي رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الو ازرة االتحادية. مجلس الوزراء ُ ـ مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون االتحاد إال إذا أبلغ المجلس الوطني االتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح االتحاد العليا. َ قراءة االختصاصات السابقة تبين الحرص على: -إرساء دعائم الديموقراطية في المجتمع. -أن تكون سلطة المجلس الوطني االتحادي استشارية مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية. القضاء االتحادي ـ أكد الدستور أن القضاة مستقلون ،وال سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم ،وذلك لحمايته من تدخل السلطات األخرى للحكومة في سير عمله. ـ نص الدستور على أال ُيعزل رئيس المحكمة وقضاتها إبان توليهم القضاء ،وال تنتهي واليتهم إال لألسباب التالية :الوفاة ،االستقالة ،انتهاء مدة التعاقد معهم ،بلوغ سن التقاعد، العجز عن القيام بمهامهم ،الفصل التأديبي ،إسناد وظائف أخرى لهم بموافقتهم. درجات المحاكم 1ـ المحكمة االتحادية العليا: جميعـا على خمسة ،ويعينون بمرسوم ً تتشكل من رئيس ،وقضاة ال يزيد عددهم يصدره رئيس االتحاد بعد مصادقة المجلس األعلى عليه.ويجيز القانون تعيين قضاة مناوبين ال يزيد عددهم على ثالثة؛ لتكملة النصاب عند االقتضاء. اختصاصاتها: ـ المنازعات بين اإلمارات األعضاء في االتحاد. ـ بحث دستورية القوانين االتحادية ،ودستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اإلمارات إذا طعن فيها. ما ُ عمومـا إذا ما أحيل إليها طلب من إحدى ً ـ بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح محاكم البالد. ـ تفسير أحكام الدستور إذا طلبت إحدى سلطات االتحاد أو حكومة إحدى اإلمارات. ـ مساءلة الوزراء وكبار الموظفين عما يقع منهم من أفعال أثناء وظائفهم إذا ما طلب المجلس األعلى ذلك. ـ الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح االتحاد ،كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج. تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والهيئات القضائية المحلية. ـ تنازع االختصاصات بين هيئة قضائية في إمارة ،وهيئة قضائية في إمارة أخرى. ـ أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور ،أو تحال إليها. 2ـ المحاكم االبتدائية االتحادية ـ تنعقد في عاصمة االتحاد الدائمة أو بعض مدن اإلمارات. ـ تختص بالمنازعات المدنية والتجارية واإلدارية بين االتحاد واألفراد، وبالجرائم بين األفراد التي ترتكب ضمن حدود العاصمة االتحادية الدائمة ،ومنها :قضايا األحوال الشخصية ،والقضايا المدنية والتجارية وغيرها. 3ـ المحاكم االستئنافية االتحادية هي المحاكم التي كانت موجودة داخل التنظيم القضائي لإلمارات ،وتم تحويلها إلى محاكم استئناف اتحادية عام .1978 اختصاصاتها النظر في: ـ الق اررات واألحكام الصادرة عن المحاكم االبتدائية االتحادية. ـ األحكام الصادرة في المواد المستعجلة التي أصدرتها ويكون قرارها غير قابل للطعن. ـ األحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية. العالقة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية: 1ـ تختص الحكومة االتحادية بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية (المادة 120من الدستور): ـ الشؤون الخارجية. ـ الدفاع والقوات المسلحة االتحادية. ـ حماية أمن االتحاد مما يهدده من الداخل والخارج. ـ شؤون األمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة لالتحاد. ـ شؤون موظفي االتحاد والقضاء االتحادي. ـ مالية االتحاد والضرائب والرسوم والعوائد االتحادية. ـ القروض العامة االتحادية. ـ الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية والالسلكية. ـ شق الطرق االتحادية التي يقرر المجلس األعلى أنها رئيسة ،وصيانتها وتنظيم حركة المرور فيها. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين. ـ التعليم. ـ الصحة العامة والخدمات الطبية. ـ النقد والعملة. ـ المقاييس والمكاييل والموازين. ـ خدمات الكهرباء. ـ الجنسية االتحادية والجوازات واإلقامة والهجرة. ـ أمالك االتحاد وكل ما يتعلق بها. ـ شؤون التعداد واإلحصاء الخاصة بأغراض االتحاد. ـ اإلعالم االتحادي. ويترك االتحاد باقي االختصاصات لإلمارات. 2ـ ينفرد االتحاد بالتشريع في الشؤون التالية (المادة 121من الدستور) ،دون اإلخالل بما هو منصوص عليه في المادة 120من الدستور: ـ عالقات العمل والعمال والتأمينات االجتماعية. ـ الملكية العقارية ،ونزع الملكية للمنفعة العامة. ـ تسليم المجرمين. ـ البنوك. ـ التأمين بأنواعه. ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية. التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعامالت المدنية والتجارية والشركات واإلجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية. ـ حماية الملكية األدبية والفنية والصناعية. ـ المطبوعات والنشر. ـ استيراد األسلحة والذخائر ما لم تكن الستعمال القوات المسلحة أو األمن التابعة ألي إمارة. ـ شؤون الطيران األخرى. ـ تحديد المياه اإلقليمية ،وتنظيم المالحة. ـ تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية. سلطات الحكومات المحلية (اإلمارات) أجاز الدستور لإلمارات األعضاء في االتحاد أن تعقد اتفاقات مع الدول واألقطار المجاورة لها ،ولكنه قيدها باألمور اآلتية: ـ أن تكون محدودة في أطرافها ومدتها وموضوعها. ـ أن تكون ذات طبيعة إدارية محلية ،مثل :الطرق ،وإدارة الموانئ داخل اإلمارة. ـ أن تكون مع األقطار المجاورة لدولة اإلمارات. ويشترط إخطار المجلس األعلى لالتحاد ـ أال تتعارض مع مصالح االتحاد ،وال مع القوانين االتحاديةُ ، مسبًقـا.