برنامج اإلجازة في الحقوق PDF

Summary

This document is an introduction to law, covering various topics of legal studies. It details the different types of laws and the importance of law in the community.

Full Transcript

‫برنامج اإلجازة في الحقوق‬ ‫المدخل إلى علم القانون‬ ‫‪Introduction to Law‬‬ ‫د‪.‬أروى تقوى‬ ‫‪ 1442‬هـ ‪ 2021 -‬م‬ ‫الفهرس‬ ‫الوحدة التعليمية األولى‪( :‬التعريف بالقانون والقاعدة القانونية) ‪- 10 -.......................................

‫برنامج اإلجازة في الحقوق‬ ‫المدخل إلى علم القانون‬ ‫‪Introduction to Law‬‬ ‫د‪.‬أروى تقوى‬ ‫‪ 1442‬هـ ‪ 2021 -‬م‬ ‫الفهرس‬ ‫الوحدة التعليمية األولى‪( :‬التعريف بالقانون والقاعدة القانونية) ‪- 10 -.........................................‬‬ ‫المطلب األول – معاني مصطلح القانون ‪- 11 -..............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬العلوم القانونية المختلفة ‪- 15 -..............................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬صلة علم القانون بالعلوم األخرى ‪- 15 -...................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬دور القانون في المجتمع ‪- 16 -.............................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تعريف القاعدة القانونية ‪- 18 -..............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬خصائص القاعدة القانونية ‪- 20 -...........................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬صياغة القاعدة القانونية ‪- 35 -.............................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثانية‪( :‬أقسام القواعد القانونية والقانون) ‪- 1 -................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬أقسام القواعد القانونية ‪- 2 -.................................................................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬االختالف من حيث نطاق التطبيق ‪- 10 -..............................................................‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬االختالف من حيث طريقة التنظيم ‪- 10 -.............................................................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬القانون الدولي ‪ /‬القانون الداخلي ‪- 19 -...............................................................‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬القانون الوطني ‪ /‬القانون األجنبي ‪- 19 -..............................................................‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -‬القانون الموضوعي ‪ /‬القانون اإلجرائي ‪- 20 -........................................................‬‬ ‫رابعا ً ‪ -‬القانون المكتوب ‪ /‬القانون غير المكتوب ‪- 20 -.....................................................‬‬ ‫خامسا ً ‪ -‬القانون الوضعي ‪ /‬القانون الطبيعي ‪- 21 -..........................................................‬‬ ‫سادسا ً ‪ -‬القانون العام ‪ /‬القانون الخاص ‪- 21 -...............................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬المقصود بالقانون العام والقانون الخاص ‪- 22 -............................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬معايير التفرقة بين القانونين العام والخاص ‪- 23 -.........................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬أهمية التفرقة بين القانونين العام والخاص ‪- 27 -..........................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬مدى التفرقة بين القانون العام والخاص ‪- 28 -.............................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثالثة‪( :‬فروع القانون العام والقانون الخاص) ‪- 32 -.........................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬القانون الدولي العام ‪- 33 -..................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬القانون الدستوري ‪- 36 -....................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬القانون اإلداري ‪- 38 -......................................................................‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬القانون المالي ‪- 40 -........................................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬قانون العقوبات ‪- 41 -....................................................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬قانون أصول المحاكمات الجزائية ‪- 42 -.................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬القانون المدني ‪- 44 -........................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬قانون األحوال الشخصية ‪- 46 -............................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬القانون التجاري ‪- 47 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ‪- 50 -.........................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬القانون الدولي الخاص ‪- 52 -.............................................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬قانون العمل ‪- 55 -........................................................................‬‬ ‫المطلب السابع ‪ -‬قانون العالقات الزراعية ‪- 56 -............................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الرابعة‪( :‬مصادر القانون) ‪- 59 -..............................................................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬المقصود بمصادر القانون ‪- 61 -......................................................................‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬مصادر القانون السوري ‪- 64 -........................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تعريف التشريع ‪- 66 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ّ -‬‬ ‫سن التشريع ‪- 71 -..........................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬مقارنة التشريع مع الدستور واألنظمة ‪- 78 -...............................................‬‬ ‫المطلب الثاني الرقابة على التشريع ‪- 83 -...................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الخامسة‪( :‬تفسير التشريع – تطبيق التشريع من حيث المكان) ‪- 91 -.......................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬أنواع التفسير ‪- 94 -.........................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬مدارس التفسير ‪- 97 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬حاالت التفسير ‪- 101 -.....................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬طرق التفسير ‪- 104 -......................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تطبيق التشريع من حيث المكان ‪- 112 -...................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية السادسة‪( :‬تطبيق التشريع من حيث الزمان ‪ -‬إلغاء التشريع) ‪- 121 -.......................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬تطبيق التشريع من حيث الزمان ‪- 122 -...................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬سلطة إلغاء التشريع ‪- 144 -................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬نوعا اإللغاء ‪- 144 -........................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية السابعة‪( :‬المصادر الرسمية االحتياطية والتفسيرية) ‪- 150 -................................‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬التعريف بالعرف ‪- 154 -...................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬أركان العرف ‪- 157 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬أساس القوة الملزمة للعرف ‪- 161 -.......................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬مكانة العرف في فروع القانون المختلفة ‪- 163 -..........................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬دور العرف في القانون ‪- 164 -..........................................................‬‬ ‫الفرع األول ‪ -‬تحديد مفهوم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ‪- 168 -................................‬‬ ‫الفرع الثاني – دور القانون الطبيعي وقواعد العدالة في القوانين القديمة والحديثة ‪- 168 -................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬دور القضاء في النظام األنكلوسكسوني ‪- 172 -......................................................‬‬ ‫ثانيا ً‪ -‬دور القضاء في النظام الالتيني ‪- 172 -................................................................‬‬ ‫ثالثا ً – دور القضاء في القانون السوري ‪- 173 -............................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثامنة‪( :‬تعريف الحق ‪ -‬أقسامه) ‪- 177 -.....................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬النظريات التي قيلت في تعريف الحق ‪- 178 -.............................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬تمييز الحق ع َّما يشتبه به ‪- 182 -..........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬عدم مسؤولية الشخص عن استعمال حقه (المبدأ) ‪- 185 -................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬التعسف في استعمال الحق ‪- 186 -.........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬الحقوق السياسية والحقوق المدنية ‪- 192 -.................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬الحقوق العامة والحقوق الخاصة ‪- 193 -..................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية التاسعة‪( :‬أركان الحق) ‪- 205 -................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬مضمون الحق ‪- 206 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬طرفا الحق ‪- 207 -.........................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬محل الحق ‪- 207 -..........................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬سبب الحق أو مصدره ‪- 208 -.............................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬المؤيد أو الجزاء ‪- 209 -.................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬بداية الشخصية القانونية لإلنسان ‪- 212 -..................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬نهاية الشخصية القانونية لإلنسان ‪- 214 -..................................................‬‬ ‫المطلب األول – االسم ‪- 220 -...............................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬الحالة ‪- 226 -...............................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية العاشرة‪ :‬خصائص الشخص الطبيعي (األهلية – الذمة المالية – الموطن) ‪- 232 -........‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫المطلب الثالث – األهلية ‪- 233 -.............................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬الذمة المالية ‪- 252 -........................................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬الموطن ‪- 254 -...........................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الحادية عشرة‪( :‬الشخص االعتباري) ‪- 263 -................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬النظريات المختلفة في ماهية الشخص االعتباري ‪- 264 -.................................‬‬ ‫مقومات الشخص االعتباري ‪- 270 -.......................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ِّ ّ -‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬اسم الشخص االعتباري ‪- 275 -............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬موطن الشخص االعتباري ‪- 276 -........................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬حالة الشخص االعتباري ‪- 277 -..........................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬الذمة المالية للشخص االعتباري ‪- 279 -..................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬حق الشخص االعتباري في التقاضي ‪- 279 -...........................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬أهلية الشخص االعتباري ‪- 280 -........................................................‬‬ ‫المطلب السابع ‪ -‬نائب الشخص االعتباري ‪- 281 -..........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬األشخاص االعتبارية العامة ‪- 284 -.......................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬األشخاص االعتبارية الخاصة ‪- 285 -.....................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثانية عشرة‪( :‬محل الحق) ‪- 288 -...........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬العقارات والمنقوالت ‪- 293 -...............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬األموال العامة واألموال الخاصة ‪- 310 -..................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬األشياء القابلة للتعامل واألشياء الخارجة عنه ‪- 311 -....................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬األشياء القيمية واألشياء المثلية ‪- 312 -....................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬األشياء االستهالكية واألشياء االستعمالية ‪- 313 -.......................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬األشياء المادية واألشياء المعنوية ‪- 314 -...............................................‬‬ ‫المطلب السابع ‪ -‬التقسيمات األخرى لألشياء ‪- 315 -........................................................‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫أولا ‪ -‬التالزم بين القانون والمجتمع‬ ‫يرتبط القانون بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً‪ ،‬في وجوده وعدمه‪ ،‬فإذا ُوجد المجتمع ُوجد القانون‪ ،‬وإذا انتفى‬ ‫مكان منعزل أو جزيرٍة منعزلة وحده وهو َّ‬ ‫مجرد فرض نظري ‪ -‬انتفت‬ ‫المجتمع ‪ -‬بأن صادفنا فرداً يعيش في ٍ‬ ‫الحاجة إلى القانون‪.‬‬ ‫متقدماً ‪ -‬يحتاج إلى قانون بوصفه مجموعة‬ ‫كل مجتمع ‪ -‬بدائياً كان المجتمع أو ّ‬ ‫وبالمقابل يمكننا القول َّ‬ ‫إن ّ‬ ‫القواعد التي تنظم عالقات األفراد ضمن هذا المجتمع بغية تحقيق النظام فيه‪ ،‬وربما ال تكون صورة القانون‬ ‫هي نفسها في المجتمعات جميعاً‪ ،‬ولكن األصل َّأنه موجود‪.‬‬ ‫ثاني ا ‪ -‬القانون ضرورة في المجتمع‬ ‫إذا كان القانون متالزماً مع المجتمع في وجوده وعدمه‪َّ ،‬‬ ‫فإن هذا التالزم ليس أم اًر كمالياً أو ثانوياً‪ ،‬بل هو‬ ‫أمر ضروري ال غنى للمجتمع عنه‪.‬‬ ‫ولكل واحد منهم حاجاته المتنوعة‪ ،‬كالمأكل والملبس‬ ‫ّ‬ ‫أن المجتمع يتكون من مجموعة من األفراد‪،‬‬ ‫فاألصل َّ‬ ‫والمسكن واألمن والصحة وغير ذلك من الحاجات المادية والمعنوية‪ ،‬ولكن الفرد غير قادر على إشباع هذه‬ ‫الحاجات بنفسه‪ ،‬بل َّإنه يحتاج إلى التعاون بين أبناء جنسه‪ ،‬فيقوم ّ‬ ‫كل واحد منهم بجزء من العمل‪ ،‬ونصل‬ ‫بالمحصلة إلى تحقيق حاجات الجميع‪َّ ،‬‬ ‫ولكن السؤال المطروح هل هذا هو ما يحصل على أرض الواقع؟ هل‬ ‫كل فرد بما يجب عليه؟ وهل يحصل كل منهم على ما يحتاجه؟ الجواب ال!‬ ‫يقوم ّ‬ ‫أن األفراد ال يلتزمون جميعاً بما يجب عليهم القيام به‪ ،‬أو ال يقومون‬ ‫ما يجري على أرض الواقع هو َّ‬ ‫كل ما يحتاجه‪ ،‬وهنا تظهر الفوضى‬ ‫بواجباتهم على الوجه األكمل‪ ،‬وبالمقابل َّ‬ ‫فإن عدداً منهم ال يحصل على ّ‬ ‫التي تخل بأمن المجتمع واستق ارره‪ ،‬والسؤال ما هو الحل؟ الجواب القانون‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫فالقانون ‪ -‬بما يتضمنه من قواعد ملزمة تنظم عالقات األفراد فيما بينهم ‪ -‬يقضي على الفوضى في‬ ‫فيقرر حقوقاً لبعضهم‪ ،‬ويفرض واجبات على‬ ‫المجتمع‪ ،‬من خالل ترتيب األولويات‪ ،‬وتنظيم مصالح األفراد ّ‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫ثالث ا ‪ -‬الهدف من دراسة مقرر المدخل إلى علم القانون‬ ‫مقدمة هي المدخل الذي يوطئ السبيل إلى دراسته‪ ،1‬والهدف من دراسة مقرر المدخل إلى علم‬ ‫لكل علم ّ‬ ‫ّ‬ ‫القانون تعريف دارس القانون باألسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا العلم‪ ،‬ومصطلحاته األساسية‪،‬‬ ‫قبل الدخول في دراسة جزئياته‪ ،‬من خالل التعريف بالقانون‪ ،‬وبيان تقسيماته‪ ،‬وصلته بالعلوم األخرى‪،‬‬ ‫ومصادره‪ ،‬وتطبيقه‪ ،‬وتفسيره‪ ،‬وكذلك التعريف بالحق‪ ،‬وبيان تقسيماته‪ ،‬وأركانه‪.‬‬ ‫معين من فروع القانون‬ ‫رابعا ‪ -‬عدم ارتباط المدخل إلى علم القانون بفرع َّ‬ ‫إن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في‬ ‫من هذا المنطلق نقول َّ‬ ‫أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطاً بفرع معيَّن من فروع القانون التي‬ ‫ابتداء َّ‬ ‫ً‬ ‫العلوم القانونية‪ ،‬وهذا يعني‬ ‫بكل فروع النظام القانوني‪ ،‬فهو يمهد‬ ‫تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة؛ َّ‬ ‫ألنه يرتبط ّ‬ ‫للفروع القانونية جميعها‪ ،‬ولكن مع التسليم بصحة هذا ال أري‪ ،‬فقد جرى العمل على َّ‬ ‫أن دراسة المدخل إلى علم‬ ‫أن القانون المدني هو القانون العام حيث اختص بنصيب‬ ‫لحق بالقانون المدني؛ وذلك تأسيساً على َّ‬ ‫القانون ُت َ‬ ‫األسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادئ والقواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون‪.2‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون (خالصة المحاضرات التي ألقاها األستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بك على طلبة السنة‬ ‫‪1‬‬ ‫األولى بكلية الحقوق في علم أصول القانون كمقدمة تمهيدية لدراسة القانون بوجه عام ودراسة القانون المدني بوجه خاص)‪ ،‬مطبعة فتح‬ ‫هللا إلياس نوري وأوالده بمصر‪ ،1936 ،‬ص ‪.3‬‬ ‫‪ -‬مجيدي فتحي‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬جامعة زيان عاشور‪ ،‬الجلفة‪ ،2018 ،‬ص ‪ ،182 - 181‬متوفر بتاريخ ‪ 2021/4/26‬على‬ ‫‪2‬‬ ‫موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪.https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit-objectif :‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫خصص القانون المدني السوري‪ ،3‬المواد (‪ )91 - 1‬منه‪ ،4‬التي وردت تحت عنوان "باب‬ ‫وفي سورية َّ‬ ‫تمهيدي"‪ ،5‬لتنظيم األبحاث التي يعالجها المدخل إلى علم القانون‪.‬‬ ‫خامسا ‪ -‬لغة القانون‬ ‫فإن لعلم القانون كذلك مصطلحاته ومفاهيمه التي تشكل ما ُي َّ‬ ‫سمى "لغة‬ ‫لكل علم مصطلحاته ومفاهيمه‪َّ ،‬‬ ‫كما ّ‬ ‫القانون"‪ ،‬فهي تتميز بخصوصيتها التي تجعلها مختلفة عن لغات العلوم األخرى‪ ،‬كالعلوم الرياضية والعلوم‬ ‫الطبيعية والعلوم الفيزيائية وغيرها‪ ،‬ومع ذلك فالمصطلح القانوني دقيق كدقة مصطلح العلوم األخرى‪ ،‬وحتَّى‬ ‫العالقة بين اللغة القانونية واللغة العادية تأخذ صو اًر متعددة‪ ،‬فقد يتطابق المدلول اللغوي مع المدلول‬ ‫االصطالحي القانوني‪ ،‬وقد يكون المصطلح القانوني أوسع مدلوالً منه في االصطالح اللغوي‪ ،‬والعكس َّأنه قد‬ ‫يكون المصطلح القانوني أضيق مدلوالً منه في اللغة‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للفظ "التزوير" الذي يأخذ في‬ ‫القانون مدلوالً أضيق منه في اللغة‪ ،‬وقد يكون للمصطلح القانوني مدلول مغاير للمعنى اللغوي‪ ،‬كما هو‬ ‫الشأن بالنسبة للفظ القانوني "للعين"‪ ،‬ومعناه العقار‪.6‬‬ ‫‪ -‬انظر‪ :‬ممدوح عطري‪ ،‬القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (‪ )84‬تاريخ ‪ 1949/5/18‬وتعديالته‪ ،‬مؤسسة النوري‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمشق‪.2004 ،‬‬ ‫أن المواد التي تعالج أبحاث المدخل إلى علم القانون تشكل حوالي‬ ‫‪َّ - 4‬‬ ‫يتكون القانون المدني السوري من (‪ )1130‬مادة؛ وهذا يعني ّ‬ ‫‪ % 8.053‬من إجمالي مواد القانون المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬يت َّكون القانون المدني السوري من باب تمهيدي (المواد ‪ ،)91 - 1‬وقسمين‪ :‬القسم األول ‪ -‬االلتزامات أو الحقوق الشخصية (المواد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،)767 - 92‬القسم الثاني ‪ -‬الحقوق العينية (المواد ‪.)1130 - 768‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪ ،‬الرباط‪ ،2019 ،‬ص ‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.10 -‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫سادس ا ‪ -‬العالقة بين القانون والحق‬ ‫قصد بالحق‪ " :‬السلطة ‪ -‬أو اإلمكانية أو االمتياز ‪ -‬التي يمنحها القانون للشخص تمكيناً له من تحقيق‬ ‫ُي َ‬ ‫مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها"‪.7‬‬ ‫ويرتبط القانون بالحق ارتباطاً وثيقاً‪ ،‬فاألول هو الذي يمنح الثاني‪ ،‬ويبين مداه ونطاقه وكيفية انقضائه‪ ،‬ويوفر‬ ‫له الحماية الالزمة ‪ -‬مدنية كانت أو جزائية ‪-‬‬ ‫وجد إال لينظم العالقات‪ ،‬أي ليقر الحقوق‪.8‬‬ ‫أن القانون لم ُي َ‬ ‫كما َّ‬ ‫الحق‬ ‫القانون‬ ‫وعلى ذلك سنقسم دراسة المدخل إلى علم القانون إلى قسمين‪:‬‬ ‫القسم األول ‪ -‬النظرية العامة للقانون‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ -‬النظرية العامة للحق‪.‬‬ ‫وسيكون المحور األساسي في هذا المقرر نصوص القانون المدني السوري‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬هشام القاسم‪ ،‬المدخل إلى علم القانون‪ ،‬منشورات جامعة دمشق‪ ،1994 ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا ‪ -‬د‪.‬أحمد حشمت أبو ستيت‪ ،‬أصول القانون (المدخل لدراسة القانون)‪ ،‬مطبعة لجنة التأليف‬ ‫‪8‬‬ ‫والترجمة والنشر‪ ،‬القاهرة‪ ،1950 ،‬ص ‪.26‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫القسم األول‬ ‫النظرية العامة للقانون‬ ‫الباب األول‪ :‬مفهوم القانون‬ ‫الباب الثاني‪ :‬مصادر القانون‬ ‫الباب األول‪ :‬مفهوم القانون‬ ‫الفصل األول‪ :‬التعريف بالقانون‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬أقسام القانون‬ ‫‪-9-‬‬ ‫الوحدة التعليمية األولى‪( :‬التعريف بالقانون والقاعدة القانونية)‬ ‫‪The notion of Law and legal rule‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪:‬‬ ‫القانون ‪ -‬القاعدة القانونية ‪ -‬الجزاء‪.‬‬ ‫‪The Sanction – the Legal rule – Law‬‬ ‫األهداف التعليمية‪:‬‬ ‫في نهاية هذه الوحدة‪ ،‬يجب أن يكون الطالب قاد اًر على‪:‬‬ ‫ تحديد مفهوم القانون‪.‬‬ ‫ تحديد المقصود بالقاعدة القانونية‪.‬‬ ‫ بيان خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫ التمييز بين أنواع الجزاء المختلفة‪.‬‬ ‫مخطط الوحدة‪:‬‬ ‫‪.1‬مفهوم القانون ‪The notion of Law‬‬ ‫‪.2‬تعريف القاعدة القانونية ‪Definition and analysis of legal rules‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬التعريف بالقانون‬ ‫نتناول في هذا الفصل تحديد مفهوم القانون‪ ،‬والقاعدة القانونية التي تُ ّ‬ ‫عد الخلية األولى فيه‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫تحديد مفهوم القانون‬ ‫نبين في هذا المبحث معاني مصطلح القانون‪ ،‬ونشير إلى عالقة علم القانون بالعلوم المختلفة ‪ -‬قانونية أو‬ ‫غير قانونية ‪ -‬ودور القانون في المجتمع‪.‬‬ ‫المطلب األول – معاني مصطلح القانون‬ ‫تُعد كلمة "قانون" مصطلحاً شائعاً بين عامة الناس‪ ،‬وليس فقط رجال القانون‪ ،9‬وسنبين فيما يأتي المقصود‬ ‫نبين معناه في العلوم القانونية‪.‬‬ ‫ثم ّ‬‫بمصطلح القانون بشكل عام‪َّ ،‬‬ ‫الفرع األول – المقصود بمصطلح "القانون" في مجال العلوم غير القانونية‬ ‫ستعمل كلمة "قانون" في العلوم المختلفة‪ ،‬وبهذا المعنى ُيطَلق القانون على النظم التي تحكم الظواهر‬ ‫تُ َ‬ ‫الطبيعية أو االقتصادية‪ ،‬كأن ُيقال قانون الجاذبية األرضية أو قانون الغليان الذي يخضع له الماء أو ُيقال‬ ‫قانون العرض والطلب‪.10‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬دموش حكيمة‪ ،‬محاضرات في المدخل للعلوم القانونية‪ ،‬جامعة عبد الرحمان ميرة‪ ،‬بجاية‪ ،2018 ،‬ص ‪ ،5‬متوفر بتاريخ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2021/1/5‬على موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit- :‬‬ ‫‪.objectif‬‬ ‫‪ -‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية (نظرية القانون)‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ،-1-‬الجزائر‪ ،‬ص ‪ ،4‬متوفر بتاريخ ‪ 2021/1/5‬على‬ ‫‪10‬‬ ‫موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪.https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit-objectif :‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫قصد بلفظ "القانون" القاعدة الثابتة المطردة‪ ،‬التي تعبر عن عالقة ضرورية بين الظواهر‪ ،‬أي حتمية‬ ‫وُي َ‬ ‫معينة‪ ،‬بما يحمله هذا االطراد من معنى "االستمرار واالستقرار‬ ‫معين كلما توافرت ظروف َّ‬ ‫حدوث أمر َّ‬ ‫والنظام"‪ ،‬والقانون بهذا المعنى ليس هو المقصود ‪ -‬بداه ًة ‪ -‬بالدراسة‪.11‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ -‬المقصود بمصطلح "القانون" في مجال العلوم القانونية‬ ‫لمصطلح القانون في اللغة القانونية معنيان‪ :‬أحدهما عام واآلخر خاص‪ ،‬إلى جانب ذلك هناك استخدامات‬ ‫عدة لهذا المصطلح نوضح جانباً منها فيما يأتي‪:‬‬ ‫أولا ‪ -‬معنيا مصطلح "القانون" في اللغة القانونية‬ ‫ستخدم لفظ "القانون" في اللغة القانونية بمعنيين‪ :‬أحدهما عام وهو الشائع‪ ،‬واآلخر خاص‪.‬‬ ‫ُي َ‬ ‫المعنى العام (أو الواسع) لمصطلح "القانون"‬ ‫فرض عليهم‬ ‫وي َ‬ ‫قصد بالقانون‪" :‬مجموعة القواعد التي تُ َّ‬ ‫طبق على األشخاص في عالقاتهم االجتماعية ُ‬ ‫ُي َ‬ ‫احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع"‪.12‬فالقانون ‪ -‬وفق المعنى العام أو الواسع ‪-‬‬ ‫ظم العالقات بين األشخاص‪ ،‬طبيعيين كانوا أو اعتباريين‪،‬‬ ‫يعبر عن مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تن ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبغض النظر عن طبيعة هذه العالقة‪ ،‬وعن مصدر القواعد التي يتضمنها‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬القانون المدني يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات المالية بين األفراد‪ ،‬وقانون األحوال‬ ‫الشخصية يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات العائلية بين األفراد‪ ،‬والقانون التجاري يتضمن‬ ‫‪ -‬بعوش دليلة‪ ،‬المدخل إلى العلوم القانون‪( -1-‬النظرية العامة للقانون)‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ،- 1 -‬الجزائر‪ ،2015 ،‬ص‪ ،5‬متوفر‬ ‫‪11‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2021/1/5‬على موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit- :‬‬ ‫‪.objectif‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬هشام القاسم‪ ،‬المدخل إلى علم القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التجارية بين األفراد‪ ،‬والقانون الدولي يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم‬ ‫العالقات بين الدول والمنظمات الدولية‪.‬‬ ‫المعنى الخاص (أو الضيق) لمصطلح "القانون"‬ ‫ُيطَلق لفظ القانون بمعناه الخاص ‪ -‬أو ما نسميه التشريع ‪ -‬على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن‬ ‫السلطة التشريعية المختصة‪ ،‬وهي مجلس الشعب في سورية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬استخدامات مصطلح "القانون" في اللغة القانونية‬ ‫فإن علم القانون استأثر بكلمة‬ ‫المعبرة عن االرتباط القائم بين ظواهره‪َّ ،‬‬ ‫لكل علم قوانينه الخاصة به و ّ‬ ‫إذا كان ّ‬ ‫قانون واتخذ منها اسماً له‪.13‬‬ ‫ستخدم مصطلح القانون في مجال العلوم القانونية للداللة على ٍ‬ ‫معان عدة‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬ ‫وُي َ‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه المصدر الرسمي األصلي للقاعدة القانونية‬ ‫ُيطَلق لفظ القانون على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة‪ ،‬وهو ما نسميه‬ ‫القانون بالمعنى الخاص أو الضيق‪ ،‬أو التشريع ‪ -‬كما سبق الذكر ‪ -‬أو القانون الوضعي‪.‬‬ ‫فنقول مثالً‪ :‬القانون المدني‪ ،‬وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية‪ ،‬وقانون‬ ‫األحوال المدنية‪ ،‬وقانون تنظيم الجامعات‪ ،‬وقانون تنظيم مهنة المحاماة‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية‪ ،‬جامعة حسيبة بن بو علي‪ ،‬الشلف‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الجزائر‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بجاية‬ ‫جامعة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫‪2020/12/29‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫متوفر‬ ‫‪،31‬‬ ‫ص‬ ‫‪،2010‬‬ ‫‪.https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit-objectif‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫إن أهمية التشريع بوصفه أحد مصادر القانون هي التي دعت إلى إطالق لفظ‬ ‫ويمكننا القول في هذا المجال َّ‬ ‫القانون على التشريع‪.‬‬ ‫وهو ما يفسر دقة القول بأ َّن كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع‪ ،‬ليظل مفهوماً َّ‬ ‫بأن التشريع ما هو إال‬ ‫أحد المصادر الرسمية للقانون في عمومه كمجموع القواعد الملزمة المنظمة للسلوك االجتماعي‪.14‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرعا من فروع القانون‬ ‫معيناً من فروع القانون‪ ،‬فنقول‬ ‫ُيستخ َدم لفظ القانون للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرعاً َّ‬ ‫مثالً‪ :‬القانون المدني‪ ،‬والقانون اإلداري‪ ،‬وقانون األحوال الشخصية‪.‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه قانون دولة َّ‬ ‫محددة‬ ‫خدم مصطلح القانون للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق في إقليم دولة َّ‬ ‫محددة‪ ،‬وهو ما‬ ‫ُيست َ‬ ‫نسميه القانون الوطني ‪ -‬تميي اًز له عن القوانين األجنبية ‪ -‬فنقول مثالً‪ :‬القانون السوري‪ ،‬والقانون الفلسطيني‪،‬‬ ‫والقانون المصري‪.‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرع ا م َّ‬ ‫عين ا في دولة َّ‬ ‫محددة‬ ‫ذكر مصطلح القانون للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرعاً معيَّناً من فروع‬ ‫يمكن أن ُي َ‬ ‫محددة‪ ،‬وبهذا المعني ُيقال مثالً‪ :‬القانون المدني السوري‪ ،‬والقانون التجاري المصري‪،‬‬ ‫القانون‪ ،‬في دولة َّ‬ ‫وقانون العقوبات الفرنسي‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬رمضان أبو السعود ‪ -‬د‪.‬همام محمد محمود زهران‪ ،‬المدخل إلى القانون (النظرية العامة للقاعدة القانونية)‪ ،‬دار المطبوعات‬ ‫‪14‬‬ ‫الجامعية‪ ،‬االسكندرية‪ ،1997 ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي ل يرتبط تطبيقها بدولة بعينها‬ ‫أحد أوجه استخدام لفظ القانون‪ ،‬استخدامه للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على العالقات‬ ‫بين الدول‪ ،‬أي العالقات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة‪ ،‬وفي هذا الصدد نقول القانون الدولي العام‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬العلوم القانونية المختلفة‬ ‫هناك علوم مساعدة لعلم القانون‪ )1 :‬كتاريخ القانون الذي يدرس تطور القانون والمؤسسات القانونية عبر‬ ‫الزمان‪ ،‬و‪ )2‬القانون المقارن الذي يدرس المقارنة بين األنظمة القانونية كالنظام الروماني الجرماني والنظام‬ ‫األنجلوسكسوني والنظام اإلسالمي‪ ،‬و‪ )3‬علم االجتماع القانوني الذي يدرس الظواهر القانونية في عالقتها‬ ‫بالمجتمع الذي تتحرك داخله‪ ،15‬و‪ )4‬فلسفة القانون التي تشكل العمود الفقري لمختلف العلوم القانونية فهي‬ ‫عندما تبحث في أصول القانون وأسسه العامة‪َّ ،‬‬ ‫فإنها تتناول القانون كحقيقة عامة‪ ،‬فال تتقيد بمكان َّ‬ ‫معين وال‬ ‫بقانون بلد َّ‬ ‫معين‪.16‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬صلة علم القانون بالعلوم األخرى‬ ‫متعددة تهتم بدراسة الظواهر التي يهتم بها القانون‪ ،‬فهذه العلوم ليست من فروع‬ ‫يمكن القول َّ‬ ‫إن هناك علوماً ّ‬ ‫القانون‪َّ ،‬‬ ‫لكنها مرتبطة به‪.17‬‬ ‫والعلوم رياضية وطبيعية واجتماعية‪ ،‬وأدق العلوم هي الرياضية َّ‬ ‫ألن اإلنسان يخلق فروضها فهو مالك‬ ‫ثم العلوم االجتماعية؛ إذ َّ‬ ‫إن سيطرة اإلنسان‬ ‫لعناصر الحكم والتقدير فيها‪ ،‬ويليها في الدقة العلوم الطبيعية‪َّ ،‬‬ ‫على الظواهر االجتماعية أقل تمكناً من سيطرته على الظواهر الطبيعية والقانون يدخل في دائرة العلوم‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.99‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وأهم هذه العلوم هو علم األخالق ‪ -‬وسنرى الحقاً ‪ -‬عالقته بالقانون‪ ،‬والنسبة ما بين دائرة‬ ‫ثم علم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم السياسة‪ ،‬والقانون إذا كان خاصاً فهو يتصل‬ ‫القانون ودائرة األخالق‪َّ ،‬‬ ‫اتصاالً وثيقاً بعلم االجتماع في دائرة األحوال الشخصية‪ ،‬وبعلم االقتصاد في دائرة األحوال العينية أو‬ ‫أن القانون يتدخل في ّ‬ ‫كل‬ ‫يتبين َّ‬ ‫المعامالت المالية‪ ،‬وإذا كان عاماً فاتصاله وثيق بعلم السياسة‪ ،‬ومن ذلك َّ‬ ‫العلوم االجتماعية بل هو هذه العلوم مجتمعة يستخلص حقائقها‪ ،‬ويصوغ هذه الحقائق العلمية قواعد قانونية‬ ‫يجري العمل على مقتضاها‪.18‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬دور القانون في المجتمع‬ ‫فيما يتعلق بدور القانون أو وظيفته في المجتمع يمكننا التمييز بين مذهبين؛ هما المذهب الفردي‪ ،‬والمذهب‬ ‫االشتراكي‪.‬‬ ‫الفرع األول ‪ -‬المذهب الفردي‬ ‫تعنى النظرة الفردية بالفرد وتسخر المجتمع لخدمته‪ ،‬فال تجعل القانون يتدخل في شؤون الفرد وفي حريته إال‬ ‫بالقدر الضروري‪.19‬‬ ‫وقد تبلور هذا المذهب على عدة مستويات؛ المستوى القانوني حيث ظهرت مجموعة من المبادئ التي تكرس‬ ‫تم إقرار المبدأ الشهير "العقد‬ ‫الحرية كالمبدأ القائل "دعه يعمل دعه يمر"‪ ،‬وكذلك في الحرية التعاقدية حيث َّ‬ ‫شريعة المتعاقدين"‪ ،‬والمستوى السياسي أيضاً حيث اعتبرت الحرية أسمى القيم في المجتمع‪ ،‬يجب تقويتها‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.8 - 7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫تمت المناداة بالمنافسة الحرة والمبادرة الفردية وأال‬ ‫وضمان استقرارها وحمايتها‪ ،‬وفي الميدان االقتصادي َّ‬ ‫تتدخل الدولة في النشاط االقتصادي‪.20‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ -‬المذهب الجتماعي (أو الشتراكي)‬ ‫تعنى النظرة االشتراكية بالمجتمع وتسخر الفرد لخدمته‪ ،‬وتجعل القانون يتدخل إلى أقصى حد ممكن في‬ ‫حرية الفرد‪ ،21‬حيث ُيع ّد المجتمع في نظر هذا التيار تلك النواة األولى‪ ،‬و َّ‬ ‫أن المصلحة الفردية تذوب في‬ ‫المصلحة الجماعية‪ ،‬وبالتالي ف َّ‬ ‫إن لهذه األخيرة األسبقية على األولى‪ ،‬وتحتل الدولة في هذا الفكر مكانة‬ ‫مرموقة‪ ،‬وقد تجلت هذه األفكار في مستويات عدة؛ على المستوى القانوني خضعت الحرية التعاقدية‬ ‫لمجموعة من القيود تروم حماية التوازنات داخل المجتمع خاصة الطرف الضعيف‪ ،‬كما هز الفكر االشت اركي‬ ‫أحد أهم األركان التي يقوم عليها الفكر الفردي وهي الملكية‪ ،‬إذ لم تعد حقاً مطلقاً بل أُحي َ‬ ‫طت بعدة قيود‬ ‫ضيقت منها‪ ،‬وعلى المستوى االقتصادي ّ‬ ‫تم التدخل في جل دواليب الحياة االقتصادية وتوجيه االقتصاد‪،‬‬ ‫أما على المستوى السياسي َّ‬ ‫فإن‬ ‫الحد من حرية األسعار والمنافسة وأخذت الدولة على عاتقها مهمة اإلنتاج‪َّ ،‬‬ ‫و ّ‬ ‫متعددة تفرضها حقوق الجماعة‪ ،‬وقد تصل في‬ ‫ّ‬ ‫الحريات الفردية تخرج من دائرة االهتمام‪ ،‬وتخضع لقيود‬ ‫بعض الدول إلى التضحية بالحقوق الفردية في سبيل تحقيق أهداف عسكرية أو سياسية دكتاتورية‪.22‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.23 - 22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫القاعدة القانونية (مفهومها – خصائصها – صياغتها – أقسامها)‬ ‫ب ّينا سابقاً من خالل عرضنا لتعريف القانون َّأنه َّ‬ ‫يتكون من مجموعة من القواعد القانونية‪ ،‬وبعبارة أخرى‬ ‫عد الخلية األولى واألساسية في بناء القانون‪ ،‬وهذا ما يستلزم منا دراسة‬ ‫يمكننا القول َّ‬ ‫إن القاعدة القانونية تُ ّ‬ ‫القاعدة القانونية من خالل تعريفها‪ ،‬وبيان خصائصها‪ ،‬وأسلوب صياغتها‪ ،‬ودراسة أقسامها‪.‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تعريف القاعدة القانونية‬ ‫نبين المقصود بالقاعدة القانونية بشكل خاص‪.‬‬ ‫نوضح المقصود بالقاعدة بشكل عام‪ ،‬ث ّم ّ‬ ‫أولا ‪ -‬القاعدة بمفهومها العام‬ ‫تتكون العلوم المختلفة من مجموعة من القواعد التي يتوصل إليها الباحثون في هذه العلوم‪ ،‬فهناك علم‬ ‫الطبيعة أو الكيمياء أو الفلك أو الطب أو الهندسة‪ ،...‬وتهدف هذه القواعد إلى تفسير الظواهر المختلفة التي‬ ‫يعنى بدراستها كل علم على حدة‪.23‬‬ ‫كل عالقة مطردة بين ظاهرتين بحيث إذا تحققت إحداهما‪ ،‬وجب أن تتحقق‬ ‫فالقاعدة (عموماً) هي‪ّ :‬‬ ‫األخرى‪.24‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬توزيع منشأة المعارف جالل جزى وشركاه‪ ،1974 ،‬ص ‪.31‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬محمد لبيب شنب‪ ،‬المدخل لدراسة القانون‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،1986 ،‬ص ‪.21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬تعريف القاعدة القانونية‬ ‫جردة‬ ‫عرف َّ‬ ‫بأنها‪" :‬قاعدة سلوك اجتماعية عامة م ّ‬ ‫القاعدة القانونية هي الوحدة التي يتكون منها القانون‪ ،25‬وتُ َّ‬ ‫ملزمة تنظم الروابط بين األشخاص في المجتمع"‪.26‬‬ ‫ثالثا – تحليل القاعدة القانونية إلى فرض وحكم (أو حل)‬ ‫تتم صياغتها بطريقة افتراضية مباشرة‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫كل قاعدة قانونية منطقياً إلى فرض وحل‪ ،‬حتى ولو لم ّ‬ ‫تتحلل ّ‬ ‫أي طريقة أخرى لصياغة‬ ‫باستخدام عبارات مثل "إذا حدث" أو "عندما" أو "في حالة" أو "إذا فرض"‪ ،‬بل َّ‬ ‫إن ّ‬ ‫القاعدة القانونية ال تتعارض مع إمكان تحليلها منطقياً إلى فرض وحل‪.27‬‬ ‫أما الحكم فهو األثر الذي يرتبه‬ ‫أما الفرض فهو الظاهرة األصلية التي يترتب على حدوثها أثر معين‪ ،‬و َّ‬ ‫َّ‬ ‫القانون على حدوث الظاهرة األصلية أي الفرض‪ّ ،‬‬ ‫وكل قاعدة قانونية تشمل على فرض وحكم‪ ،‬وال يوجد‬ ‫تالزم تام بين مادة من مواد القانون وبين القاعدة القانونية‪ ،‬وهذا يعني َّأنه ال ُي َ‬ ‫شترط أن تتضمن مادة من‬ ‫مواد القانون على قاعدة قانونية واحدة بفرض واحد وحكم واحد‪.28‬‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫"سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملة" (المادة ‪ 2/44‬من القانون المدني‬ ‫تقرر َّ‬ ‫أن‪ّ :‬‬ ‫القاعدة التي ّ‬ ‫المصري)‪ ،‬تتكون من فرض هو‪ :‬ك ّل من يبلغ الحادية والعشرين من عمره‪ ،‬ومن حل هو‪ :‬يكون راشداً‪.29‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد الباقي البكري ‪ -‬د‪.‬زهير البشير‪ ،‬المدخل لدراسة القانون‪ ،‬جامعة بغداد (كلية العلوم السياسية)‪ ،‬شركة العاتك (القاهرة) ‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المكتبة القانونية (بغداد)‪ ،‬دون ذكر تاريخ النشر‪ ،‬ص ‪.31‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.43‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪" -‬فقد تتضمن مادة القانون قاعدة قانونية واحدة تشمل على فرض واحد وأكثر من حكم أو أن تتضمن هذه القاعدة القانونية على أكثر‬ ‫‪28‬‬ ‫من فرض وحكم واحد أو قد تتضمن مادة القانون قاعدة قانونية واحدة تشمل على أكثر من فرض وأكثر من حكم كما تتضمن مادة القانون‬ ‫أكثر من قاعدة قانونية تشمل كل قاعدة فرض وحكم"‪.‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10 - 9‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.43‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫تقرر مثالً إلزام المشتري بدفع الثمن‪ ،‬تضع فرضاً هو ش ارء شخص لشيء ما وتق ّرر حكماً له‬ ‫َّ‬ ‫إن القاعدة التي ّ‬ ‫هو دفع الثمن‪ ،‬ويمكن أن يتحقق االرتباط بين هذا الفرض وحكمه إذا نفذ المشتري الت ازمه تلقائياً فقام بسداد‬ ‫الثمن في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع‪ ،‬وإال أمكن إجباره بالخضوع إلى القاعدة القانونية لتنفيذ الحكم‬ ‫تقرر إلزام المشتري بدفع ثمن المبيع‪.30‬‬ ‫عليه والذي يصدره القضاء معتمداً على القاعدة القانونية التي ّ‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬خصائص القاعدة القانونية‬ ‫أي قانون دون معرفة طبيعة‬ ‫تكتسي دراسة خصائص القاعدة القانونية أهمية بالغة؛ ذلك َّ‬ ‫ألنه ال يمكن دراسة ّ‬ ‫قواعده‪.31‬‬ ‫ومن خالل تعريف القاعدة القانونية ‪ -‬السابق ذكره ‪ -‬نستنتج َّأنها تتصف بالخصائص اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬قاعدة سلوك‪.‬‬ ‫‪ )2‬قاعدة اجتماعية‪.‬‬ ‫‪ )3‬قاعدة عامة ومج َّردة‪.‬‬ ‫‪ )4‬قاعدة ملزمة‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.32‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.39‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫الخاصية األولى ‪ -‬القاعدة القانونية قاعدة سلوك‬ ‫تظهر هذه الخاصية من خالل أمرين‪:‬‬ ‫األمر األول ‪ -‬تهتم القاعدة القانونية بالسلوك الخارجي للفرد دون النوايا الداخلية‬ ‫لما كانت وظيفة القانون تتمثل في تنظيم عالقات األفراد في المجتمع‪ ،‬كان من الطبيعي أال يهتم القانون ‪-‬‬ ‫فإن القانون ال يقيم وزناً‬ ‫من حيث المبدأ ‪ -‬إال بالسلوك الخارجي للفرد‪ ،‬إيجابياً كان أم سلبياً‪ ،‬أو بعبارة أخرى َّ‬ ‫للنوايا مادامت محبوسة داخل النفس‪.32‬‬ ‫فإن القانون ال يتدخل مادام األمر مازال ضمن‬ ‫على سبيل المثال إذا فكر شخص في قتل جاره أو نوى ذلك‪َّ ،‬‬ ‫نطاق النية الداخلية التي لم ُيعبَّر عنها بسلوك خارجي‪ ،‬فإذا ما بدأ هذا الشخص بتحويل نيته إلى سلوك‬ ‫ويصوب السالح تجاهه هنا يأتي دور القانون‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خارجي‪ ،‬فاشترى مثالً سالحاً وبدأ يترقب جاره‬ ‫أن قواعد القانون تحكم السلوك الخارجي لإلنسان دون‬ ‫أن من الخصائص واجبة االستبعاد‪ ،‬ما يقال من َّ‬ ‫‪ -‬ذهب جانب من الفقه إلى َّ‬ ‫‪32‬‬ ‫ألن قواعد القانون الجزائي تضع تفرقة أساسية بين الجرائم التي ارتكبت بقصد وتلك التي ارتكبت بغير قصد‪،‬‬ ‫نيته‪ ،‬فهذا القول غير صحيح َّ‬ ‫فإن القانون المدني يعتد بالنية في موضوعات كثيرة كموضوع الغش والتعسف في استعمال الحق وعدم مشروعية السبب في‬ ‫وكذلك َّ‬ ‫التعاقد‪.‬انظر‪ :‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.30‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫أن ذلك ال يعني َّ‬ ‫أن دور النية منعدم في مجال تطبيق القواعد القانونية بشكل مطلق‪ ،‬فهناك العديد من‬ ‫إال َّ‬ ‫الحاالت التي يختلف فيها حكم القانون تبعاً للنية‪ ،‬فعلى سبيل المثال من يرتكب جريمة قتل ال يكون مثل‬ ‫أن العقوبة ال تكون‬ ‫مما يؤدي إلى وفاته‪ ،‬فال شك َّ‬ ‫سائق السيارة الذي يصدم أحد المارة بسيارته المسرعة َّ‬ ‫أما الثاني فكانت جريمته‬ ‫نفسها في الحالتين‪ ،‬وذلك وفقاً لنية كل منهما‪ ،‬فاألول قصد إزهاق روح شخص‪َّ ،‬‬ ‫نتيجة إهمال وتقصير منه‪.‬‬ ‫األمر الثاني ‪ -‬تتناول القاعدة القانونية السلوك الخارجي للفرد من خالل تقويمه‬ ‫تهدف القاعدة القانونية إلى تقويم سلوك الفرد‪ ،‬من خالل توجيهه إ َّما بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬من‬ ‫خالل الخطاب الذي توجهه للشخص‪.‬‬ ‫أولا ‪ -‬القواعد القانونية قواعد تقويمية‬ ‫تتصف القواعد القانونية بهذا المعنى بالقواعد التقويمية َّ‬ ‫ألنها ال تصف ما هو كائن بل تبّين ما يجب أن يكون‬ ‫عينة‪ ،‬فهي قواعد ال تكتفي بتنظيم ما هو عليه سلوك‬ ‫وما يجب أن يحدث إذا تحققت ظاهرة اجتماعية م َّ‬ ‫يتعين على األفراد في المجتمع اتباعه وإال حق عليهم‬ ‫تبين السلوك الذي َّ‬ ‫اإلنسان في الواقع فحسب‪ ،‬بل ّ‬ ‫الجزاء‪.33‬‬ ‫‪ -‬ب ارهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫يفرض القانون المدني الوفاء بالدين‪ ،‬ويمنع التدليس‪ ،‬ويبيح االتفاق على تسليم المنقول المبيع في ٍ‬ ‫مكان غير‬ ‫يتم فيه البيع‪ ،‬والقانون التجاري يفرض توافر بيانات إلزامية في الشيك‪ ،‬ويمنع المنافسة غير‬ ‫المكان الذي ّ‬ ‫المشروعة‪ ،‬ويبيح المنافسة المشروعة‪ ،34‬وهكذا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬نوع الخطاب الذي تتضمنه القاعدة القانونية‬ ‫معين‪ ،‬أو لتمنعه منه‪ ،‬أو لتبيح له القيام بسلوك‬ ‫إما لتفرض على إنسان القيام بسلوك َّ‬ ‫تأتي القاعدة القانونية َّ‬ ‫معين‪.35‬‬ ‫ومحرماً وممنوعاً‪ ،‬وفي الصورة‬ ‫َّ‬ ‫ويكون الفعل في الصورة األولى ملزماً وواجباً‪ ،‬وفي الصورة الثانية محظو اًر‬ ‫الثالثة مباحاً‪.‬‬ ‫‪ - 1‬األمر بالقيام بفعل معين‪:‬‬ ‫معيناً تفرض عليهم اتباعه‪ ،‬من خالل إلزامهم بالقيام بفعل‬ ‫ترسم طائفة من القواعد القانونية لألفراد سلوكاً َّ‬ ‫معين‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫بمجرد ترتب االلتزام‬ ‫ّ‬ ‫نصت المادة ‪ 1/344‬من القانون المدني السوري على َّأنه‪" :‬يجب أن ّ‬ ‫يتم الوفاء فو اًر‬ ‫نهائياً في ذمة المدين"‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.14‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫نصت المادة ‪ 396‬من القانون ذاته على َّأنه‪" :‬يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى‬ ‫المشتري"‪.‬‬ ‫واألمر في القاعدة القانونية قد يأتي بصورة مباشرة ‪ -‬كما في المثالين السابقين ‪ -‬وقد يكون بصورة غير‬ ‫مباشرة‪ ،‬بحيث ال تتضمن القاعدة أم اًر صريحاً‪ ،‬ومع ذلك يمكن أن ُيستنتَج من صياغتها ما تتضمنه من‬ ‫أمر‪.‬‬ ‫أن االختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون للمحكمة التي‬ ‫تقرر َّ‬ ‫فالقاعدة القانونية التي ّ‬ ‫يقع في دائرتها موطن المدعى عليه (الفقرة أ من المادة ‪ 82‬من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية‬ ‫السوري)‪ ،‬تتضمن أم اًر إلى ك ّل من يريد أن يرفع دعوى شخصية أو منقولة على آخر أن يرفعها أمام‬ ‫المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه‪ ،‬وأم اًر إلى المحكمة ذاتها بنظر هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النهي عن القيام بفعل‪:‬‬ ‫تفرض بعض القواعد القانونية على األفراد االمتناع عن فع ٍل معين‪.‬ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ‪672‬‬ ‫من القانون المدني السوري‪" :‬ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه"‪.‬‬ ‫ويتم ذلك بإنذار األشخاص بترتيب أثر‬ ‫ويمكن أن ُيصاغ الخطاب في هذا النوع أيضاً بصورة غير مباشرة‪ّ ،‬‬ ‫معين على ارتكابهم فعالً نهى القانون عنه‪ ،‬أو تركهم لعمل أمر القانون بالقيام به‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 533‬من قانون العقوبات السوري على َّأنه‪" :‬من قتل إنساناً قصداً ُعوقب باألشغال الشاقة من‬ ‫وتقرر عقوبة األشغال‬ ‫خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة"‪ ،‬فالقاعدة المذكورة تنهى عن ارتكاب جريمة القتل‪ّ ،‬‬ ‫لكل من يرتكبها‪.‬‬ ‫الشاقة ّ‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫‪ - 3‬اإلباحة‪:‬‬ ‫معين وال تنهى عنه‪ ،‬و َّإنما تتضمن َّ‬ ‫مجرد إباحة له‪.‬‬ ‫قد ال تأمر القاعدة القانونية بالقيام ب ٍ‬ ‫فعل َّ‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 613‬من القانون المدني السوري على َّأنه‪ - 1" :‬يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم‬ ‫رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله‪.‬‬ ‫يقدم ّ‬ ‫عمله على أن ّ‬ ‫‪ - 2‬كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً"‪.‬‬ ‫الخاصية الثانية ‪ -‬القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية‬ ‫يرتبط القانون ‪ -‬كما مر سابقاً ‪ -‬بالمجتمع ارتباط وجود وعدم‪ ،‬فال قانون دون مجتمع وال مجتمع دون‬ ‫قانون‪ ،‬مهما كان المجتمع بسيطاً‪.‬‬ ‫واإلنسان المنفرد ‪ -‬روبنسون كروز أو حي بن يقظان ‪ -‬على فرض وجوده‪ ،‬ال تربطه رابطة بغيره‪ ،‬حتَّى‬ ‫يوجد القانون لتنظيم هذه الرابطة‪ ،‬على َّ‬ ‫أن اإلنسان المنفرد ليس إال فرضاً فلسفياً ال حقيقة له‪ ،‬فاإلنسان ُيوَلد‬ ‫في المجتمع‪ ،‬وال يعيش إال في المجتمع‪.36‬‬ ‫عد مجتمعاً في نظر القانون إال المجتمع اإلنساني الذي يعيش وسط بيئة اجتماعية‪َّ ،‬‬ ‫ألنه وحده هو‬ ‫وال ُي ّ‬ ‫المكلف بمراعاة التكاليف القانونية‪ ،‬وتجمعات الكائنات األخرى من حيوانات وطيور على الرغم من َّأنها‬ ‫وصف بقواعد قانونية أو قانون‪.37‬‬ ‫تشكل تجمعاً وتحكمها قواعد‪ ،‬إال َّ‬ ‫أن هذه القواعد ال يمكن أن تُ َ‬ ‫والمقصود بالمجتمع اإلنساني في هذا السياق هو المجتمع المنظم الذي يوجد فيه سلطة تكون لها سيادة على‬ ‫األفراد وإجبارهم على طاعة القانون‪ ،‬وإذا كانت الدولة في الوقت الحاضر تمثل المجتمع اإلنساني المنظم‪،‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ -‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫إن القانون ُوجد في مجتمعات إنسانية بدائية كاألسرة‬ ‫أن القانون قد ُوجد بوجودها‪ ،‬بل َّ‬ ‫فإن هذا ال يعني َّ‬ ‫َّ‬ ‫وكل العصور القديمة وكانت ال تتوافر فيها مقومات الدولة‪ ،‬إال َّأنه كان بها سلطة تملك‬ ‫والعشيرة والقبيلة ّ‬ ‫السيادة إلجبار األفراد على احترام القانون‪.38‬‬ ‫فإن القانون يتغير بتغير المجتمع‪ ،‬فالقواعد القانونية التي تالئم المجتمع األجنبي ‪ -‬مثالً‬ ‫ومن ناحية أخرى‪َّ ،‬‬ ‫‪ -‬ال تنسجم مع مجتمعنا السوري‪ ،‬وحتَّى في المجتمع نفسه تتغير القواعد القانونية من زمان آلخر‪ ،‬فالقواعد‬ ‫القانونية التي كانت نافذة في المجتمع السوري قبل مئة عام تختلف ‪ -‬في قليل أو كثير ‪ -‬عن القواعد‬ ‫القانونية المعمول بها في الوقت الحاضر‪.‬‬ ‫ومجردة‬ ‫َّ‬ ‫الخاصية الثالثة ‪ -‬القاعدة القانونية عامة‬ ‫عد القاعدة القانونية عامة ومجردة‪ ،‬وسنبين فيما يأتي المقصود بهذه الخاصية‪ ،‬وأساسها‪ ،‬ونطاقها‪.‬‬ ‫تُ ّ‬ ‫أولا ‪ -‬مفهوم العموم والتجريد في القاعدة القانونية‬ ‫أن القاعدة القانونية ال تتوجه إلى شخص معيَّن بذاته‪ ،‬أو واقعة معيَّنة بذاتها‪َّ ،‬إنما‬ ‫المقصود بهذه الخاصة َّ‬ ‫كل شخص توافرت فيه‬ ‫تخاطب األشخاص والوقائع‪ ،‬من خالل الصفات والشروط‪ ،‬وبذلك تنطبق على ّ‬ ‫كل واقعة تحققت فيها الشروط المطلوبة‪.‬‬ ‫الصفات المطلوبة‪ ،‬وفي ّ‬ ‫وصف القاعدة‬ ‫والواقع َّ‬ ‫أن العموم والتجريد فكرتان متالزمتان‪ ،‬أو هما وجهان لخصيصة واحدة‪ ،‬غاية األمر تُ َ‬ ‫وصف بالعموم إذا ما ُنظر إليها من حيث أثرها عند التطبيق‪.39‬‬ ‫بالتجريد إذا ما ُنظر إليها عند نشوئها‪ ،‬وتُ َ‬ ‫‪ -‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد الر ازق أحمد السنهوري باشا ‪ -‬د‪.‬أحمد حشمت أبو ستيت‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫أن الجواب َّأنها‬ ‫وهذا يتضح من خالل طرحنا السؤال اآلتي‪ :‬كم مرة تنطبق فيها القاعدة القانونية؟ ال شك َّ‬ ‫تنطبق دون إمكانية تحديد عدد المرات‪ ،‬مادامت الصفات والشروط متوافرة‪ ،‬وسيستمر تطبيقها في المستقبل‬ ‫يتم إلغاؤها‪.‬‬ ‫القريب والبعيد‪ ،‬إلى أن ّ‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫إذا كانت لدينا قاعدة قانونية تعاقب من يرتكب جريمة قتل بإعدامه‪ ،‬فال شك أ َّن هذه القاعدة ستنطبق على‬ ‫كل من ارتكب هذه الجريمة (زيد أو عمرو من الناس)‪ ،‬وسواء ارتكب جريمته هذه في (دمشق أو الالذقية‬ ‫ّ‬ ‫أو‪ ،)....‬وسواء أكانت جريمته قد وقعت عام ‪ 2021‬أو ‪ ،2040‬ما دامت القاعدة نافذة‪.‬‬ ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫إذا كانت القاعدة القانونية تلزم من سبَّب بخطئه ضر اًر لغيره بتعويضه عن هذا الضرر‪َّ ،‬‬ ‫فإن تطبيق هذه‬ ‫مكان أو زمان معيَّنين‪ ،‬فسواء أكان من سبَّب الضرر (أ أو ب من‬ ‫ٍ‬ ‫شخص معَّين أو ٍ‬ ‫القاعدة لن ينحصر في‬ ‫الناس)‪ ،‬و َّأياً كانت صورة الخطأ (حادث سيارة‪ ،‬أو إطالق نار‪ ،‬أو ضرب بعصا‪ ،)...،‬وسواء أكان الضرر‬ ‫أي مكان (حمص‪ ،‬حلب‪ ،)...،‬وزمان (‪.)...،2025 ،2021‬‬ ‫(كسر‪ ،‬أو جرح‪ ،‬أو إتالف مال‪ ،)...،‬وفي ّ‬ ‫ثاني ا ‪ -‬أساس العمومية والتجريد في القاعدة القانونية‬ ‫يحقق تجريد القاعدة القانونية مساواة الجميع في المزايا واألعباء أمام القانون‪ ،‬وبالتالي تشيع العدالة بينهم ال‬ ‫فارق في ذلك بين حاكم ومحكوم‪ ،‬وفي ذلك تأكيد لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون‪ ،40‬ويؤدي إلى‬ ‫إقامة النظام في المجتمع واستق ارره؛ ذلك َّ‬ ‫أن انطباق القاعدة على الوقائع المتماثلة واألشخاص المتماثلين‪،‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬رمضان أبو السعود ‪ -‬د‪.‬همام محمد محمود زهران‪ ،‬المدخل إلى القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.33‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫طبَقت به من قبل‪ ،‬كفيل بأن يوجد في المجتمع نظاماً متناسقاً ال‬ ‫كل مرة على النحو الذي ُ‬ ‫وانطباقها في ّ‬ ‫يختل‪.41‬‬ ‫ثالث ا ‪ -‬نطاق العمومية والتجريد في القاعدة القانونية‬ ‫معين‪ ،‬وال في مكان وزمان معيَّنين‪ ،‬بل تكون‬ ‫الحظنا َّ‬ ‫أن القاعدة القانونية ال ينحصر تطبيقها في شخص ّ‬ ‫كل مكان وزمان‪ ،‬مادامت قد استوفت شروط تطبيقها‪.‬‬ ‫لكل شخص توافرت فيه الصفة الالزمة‪ ،‬وفي ّ‬ ‫عامة ّ‬ ‫هذا هو األصل ومع ذلك يمكن أن نجد قاعدة قانونية ينحصر تطبيقها في طائفة من األشخاص‪ ،‬أو في جزٍء‬ ‫معينة‪ ،‬دون أن يعني ذلك َّأنها فقدت صفة العمومية والتجريد‪ ،‬مادام خطابها‬ ‫ٍ‬ ‫من اإلقليم‪ ،‬أو خالل مدة ّ‬ ‫لألشخاص يحصل من خالل بيان الصفات وتحديد الشروط‪.‬‬ ‫فمثالً يمكن تحديد نطاق تطبيق القواعد القانونية من خالل الزمان‪ ،‬كالقواعد التي تصدر خالل فترة ٍ‬ ‫حرب‪،‬‬ ‫كل واقعة تحققت فيها‬ ‫كل شخص توافرت فيه الصفات‪ ،‬وفي ّ‬ ‫ومع ذلك تبقى عامة م

Use Quizgecko on...
Browser
Browser