Arabic Contracts PDF
Document Details
Uploaded by DelightfulOpArt
Tags
Summary
This document provides an overview of different types of contracts in Arabic legal and Islamic law. It details consensual, formal, real contracts, and other types. The summary touches on topics like consensual contracts, formal contracts, real contracts, and their classifications in a general legal context.
Full Transcript
او ًلا -:العقود الرضائية : تنعقد العقود الرضائية( )contrats consensuelsبمجرد التراضى بين طرفيها دون الحاجة إلى إفراغها فى شكل معين ، وبمعنى آخر يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ،وسواء أكان باللفظ أم بالكتابة أم باإلشارة المتداولة عرفا...
او ًلا -:العقود الرضائية : تنعقد العقود الرضائية( )contrats consensuelsبمجرد التراضى بين طرفيها دون الحاجة إلى إفراغها فى شكل معين ، وبمعنى آخر يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ،وسواء أكان باللفظ أم بالكتابة أم باإلشارة المتداولة عرفا أم باتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكا فى داللته على حقيقة المقصود(). تتم هذه العقود إذاً ،بإرادتين متطابقتين ،أيا كانت طريقة التعبير عنهما ،وتسمى إحدى اإلرادتين إيجابا ،وتسمى الثانية قبوال ، فمتى إقترن اإليجاب بالقبول وكانا متطابقين تم العقد ،دون الحاجة إلى إفراغهما فى شكل خاص أو إتباع إجراء آخر. والقاعدة فى القانون المدني الحديث هي رضائية العقود ،أى أن الرضائية في العقود هي األصل تطبيقا لمبدأ سلطان األرادة ، ومع ذلك ،قد يتفق أطراف العقد على أن يكون العقد شكليا ،هنا_ يجب أن يتم العقد في الشكل الذى أراده أطراف العقد ،كـأن يتفق البائع والمشترى علي أن البيع ال ينعقد إال كتابة ،وسواء أكانت الكتابة رسمية أم عرفية ،وفى هذه الحالة ال يكفى إلنعقاد العقد مجرد رضاء الطرفين ،وال ينعقد العقد إال بإستيفاء الشكل المتفق عليه . ويرجع ذلك إلى أن ،مبدأ الرضائية في العقود ال يتعلق النظام العام ،ومن ثم يجوز اإلتفاق علي مخالفته ،شرط أن يكون اإلتفاق قاطعا في داللته على أن طرفيه أرادا أن يكون العقد شكليا ،فإن لم تكن هذه اإلرادة واضحه وقاطعه في إعتبار الشكل ضروريا إلنعقاد العقد كانت الشكلية لإلثبات ،وهى من مسائل الواقع و على القاضي أن يستلخصها من شروط العقد والظروف والوقائع التي أحاطت به ، دون رقابه عليه من محكمة النقض ، ،فإذا تعذر علي القاضي إستخالص نية الطرفين ،بأن لم يجد في األوراق ما يرجح إعتبار الشكل لإلنعقاد أم لألثبات ،اعتبر الشكل لألثبات ألن االصل في العقود أن تكون رضائية () . ثانيا :العقود الشكلية :وتكون العقود شكلية ( )contrats sollennelsعندما ال يكفى إلنعقادها تراضى المتعاقدين ،بل يجب لتمام العقد – بجانب التراضي -إتباع الشكل الذي فرضه القانون أو الذي يتفق عليه الطرفان ،وعلى ذلك يعتبر الشكل في هذه العقود ركنا في إنعقادها ،وال يتم العقد وال يكون له وجود قانونى بدونه. ً رسميا وتجدر االشارة إلى ،أن الشكل الذي يطلبه القانون -غالبا -ما يكون محرراً رسمياً تدون فيه إرادة الطرفين ،ويعتبر العقد فى هذه الحالة عقداً ( )acte authentiqueكالهبة والرهن الرسمي () .وتطلب المشرع الرسمية في هذه العقود بقصد توجيه نظر العاقدين إلى أهمية العقد أو خطورتة أو لحماية الغير أو لتقوية االئتمان ،وقد تكون الشكلية التي تطلبها القانون في صوره محرر عرفي كما في عقد الشركة المدنية () . ويحدد القانون العقود الشكلية ،وال يسوغ القياس عليها ،ألن العقود الشكلية إستثناء ،واإلستثناء ال يتوسع في تفسيره وال يُقاس عليه .ومتى تطلب القانون شكلية معينة إلنعقاد العقد ،كان الشكل مطلوبا في الوعد بالتعاقد لذات العقد الشكلى أو في التوكيل بإبرامه () ،أو في إجازته وإقراره وتعديله. ويجب أال يفهم من هذا أن الشكلية المطلوبة إلنعقاد بعض العقود ،تقوم مقام اإلرادة التي هي جوهر العقد وأساسه ،فيجب أن يتم العقد بتطابق إرادتين علي إحداث آثار قانونية ،كل ما في االمر يجب أن يُصب الرضاء في الشكل الذى تطلبه القانون ،فإذا إنعدم الرضاء أو غابت إرادة أحد الطرفين كان العقد باطال ،ولو توافر له الشكل الذي تطلبه القانون .وتطبيقا لذلك ،إذا كان العقد هبة وإبُرم أمام الموثق ،ثم تبين إنعدام إرادة أحد المتعاقدين ،كما لو كان أحد المتعاقدين مجنونا أو معتوها ،فإن عقد الهبة ال يقوم أصال ويكون باطال بطالنا مطلقا ،حتى لو أقر من غابت إرادته بصدور العقد منه ،وإذا أبرم المتعاقدان عقد الهبة وحرر في ورقة عرفية بدال من تحريره في ورقة رسمية كما تطلب القانون ،فإن العقد ال يكون له وجود قانوني ،ويكون باطال لعدم توافر الشكل الذى تطلبه القانون. ثالثا :العقود العينية -:يقصد بالعقود العينية( )contrats réelsالعقود التى ال يكفي التراضي إلنعقادها ،فهي ال تتم بمجرد تبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ،ولكن ال بد من توافر ركن إضافي هو "تسليم العين" محل التعاقد ،ومن ذلك عقد هبة" المنقول ،وهو العقد الوحيد الذي أبقاه القانون المدني() . ومع ذلك ،فإنه كما يجوز لالطراف المتعاقدة االتفاق على تحويل العقد الرضائى إلى عقد شكلى ،فإنه يجوز لهما اإلتفاق علي أال يتم العقد الرضائي إال بتسليم محله () ،فينقلب العقد من عقد رضائى إلي عقد عيني بمقتضي هذا اإلتفاق ،كماهو الحال في عقد التأمين ،فكثيرا ما يقع مثل هذا االتفاق ،فيشترط المؤمن أن العقد ال ينعقد إال بعد دفع المستأمن القسط األول ،ففي هذه الحالة ،يكون العقد عينيا بإتفاق المتعاقدين ،أيضا يقع هذا األتفاق في عقد نقل البضائع ،إذ يجوز اإلتفاق على أن العقد ال ينعقد إال بتسليم البضاعة المنقولة....إلخ. المطلبًالثانى العقودًالملزمةًلجانبًواحدًوالعقودًالملزمةًللجانبين وتنقسم العقود من حيث أثرها إلى عقود ملزمة لجانب واحد وعقود ملزمة للجانبين. أو ًلا :العقد الملزم لجانب واحد ( ، )contrat unilatéralهو العقد الذي يتم بتبادل إرادتين متطابقتين ،لكنه ينشيً إلتزامات في ذمه أحد المتعاقدين دون اآلخر ،فيكون أحد طرفيه دائنا واآلخر مدينا ،فعقد الهبة عقد ملزم للواهب ،وعقد الوديعة بغير أجر عقد يُلزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع ورده إلى المودع. وال يختلط العقد الملزم لجانب واحد والتصرف الصادر بإرادة منفردة ،فالعقد الملزم لجانب واحد كغيره من العقود ال يتم إال بتوافق إرادتين -كما أشرنا -مع أنه ال يُلزم إال أحد الطرفين ،أما التصرف باإلرادة المنفردة كالوصية مثال ،فهي تتم وتكون صحيحة بإرادة الموصي وحده دون حاجة إلى إرادة الموصي له ،فإرادة الموصي له شرط لنفاذ الوصية في حقه وليست شرطا إلنعقادها. ثانيا :العقد الملزم للجانبين ( contrat bilateral ) :هو العقد الذى ينشئ التزامات متقابلة في ذمه المتعاقدين ،كالبيع حيث يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ،مقابل إلتزام المشترى بدفع الثمن للبائع ،فأهم ما يميز العقد الملزم للجانبين هو التقابل القائم ما بين إلتزامات أحد الطرفين وإلتزامات الطرف االخر ،لذلك يعتبر كل متعاقد دائنا ومدينا في آن واحد () . وترجع أهمية تقسيم العقود إلى عقود ملزمة للجانبين ،وعقود ملزمه لجانب واحد إلى ما يأتي: .1اليقع الفسخ اإل في العقود الملزمة للجانبين ،وذلك في حاله إخال ل أحد الطرفين بإلتزاماته ،فعدم وفاء أحدهما بإلتزاماته يعطى الطرف اآلخر الحق في فسخ العقد ليتحلل من إلتزاماته().وال يقع الفسخ في العقود الملزمه لجانب واحد .2ال يجوز الدفع بعدم التنفيذ إال في العقود الملزمة للجانبين ،فإذا أخل أحد المتعاقدين بإلتزاماته ،ولم يطلب المتعاقد اآلخر التنفيذ العيني أو الفسخ ،جاز له أن يمتنع عن الوفاء بإلتزاماته حتى يقوم الطرف اآلخر بتنفيذ التزاماته.أما في العقد الملزم لجانب واحد فال محل إلعمال هذا الدفع ،ألن المتعاقد اآلخر لم يتحمل بإلتزام في ذمته حتى يطلب وقف تنفيذه. .3تقع تبعة الهالك في العقود الملزمة للجانبين علي المدين() .وتطبيقا لذلك إذا إستحال على أحد المتعاقدين تنفيذ إلتزامه لسبب خارج عن إرادته ،فإن اإللتزام ينقضي بـسبب إستحاله التنفيذ ،وينقضي معه اإللتزام المقابل له فينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، وهذا معناه أن الذي يتحمل تبعه الهالك هو المدين الذي هلك محل إلتزامه فتبرأ ذمته ،وال يطالب بتنفيذ اإللتزام ،ولكن في الوقت ذاته يفقد الحق في مطالبه الطرف اآلخر بتنفيذ إلتزامه ،ويتحمل هو تبعه الهالك ،أما في العقود الملزمة لجانب واحد ،فيتحمل الدائن تبعه هذا الهالك ال المتعاقد الذى إستحال تنفيذ إلتزامه ،ذلك ألن هذا المتعاقد ينقضي إلتزامه بسبب إستحالة تنفيذه ،وال يعوض المتعاقد اآلخر عن ذلك شيئا ،ألنه لم يتحمل في ذمته بإلتزام مقابل يسقط لسقوط اإللتزام األول . وتجدر اإلشارة إلى ،أن العقد قد يكون بطبيعته عقداً ملزما لجانب واحد كالهبة ،فينقلب بإرادة الطرفين إلى عقد ملزم للجانبين كالهبة بعوض ،فقد أجاز القانون للواهب ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين() . المطلبًالثالث عقودًالمعاوضةًوعقودًالتبرع تنقسم العقود من حيث وجود المقابل من عدمه إلى عقود معاوضة وعقود تبرع أو ًلا :عقود المعاوضة : عقد المعاوضة ( )Contrat à titre onéreuxهو العقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابال لما أعطى كالبيع .فالبيع مثال عقد معاوضة بالنسبة لطرفيه، فالبائع يأخذ الثمن مقابل نقل ملكيه المبيع للمشتري ،ويأخذ المشترى المبيع مقابل الثمن ،ومن هذه العقود ايضا ،عقد االيجار ،عقد العمل ........الخ. ثانيًا ا :عقود التبرع عقد التبرع( )gratuit Contrat à titreهو العقد الذي ال يأخذ المتعاقد فيه مقابال لما أعطى ،وال يعطى المتعاقد اآلخر مقابال لما أخذ ،ويقوم على نية التبرع لدى الملتزم ،و من ذلك عقد العارية دون أجر ،والهبه دون عوض وعقد الوديعة والوكالة دون أجر. وتقسيم العقود إلى عقود المعاوضة وعقود التبرع ،يقوم على أساس حصول المتعاقد على مقابل لما يعطيه من عدمه ،والمقصود بالمقابل هنا هو المقا بل المادي أي الذي له قيمة ().والتمييز بين عقود المعاوضة وعقود التبرع من المسائل الموضوعية التي يختص بها القاضي ومتروكة لسلطته التقديرية. -ويميز الفقه في عقود التبرع بين الهبة وعقد التفضل ( )bienfasance acte deالن عقد الهبة يؤدي إلى نقل ملكية مال من ذمة أحد الطرفين ( الواهب ) إلى ذمة الطرف اآلخر (الموهوب له ) ،أما عقد التفضل فالمتبرع –المعير -يقدم منفعة لآلخر -المستعير -دون أن يؤدى ذلك إلى نقل ملكيه المال منه إلى المستعير كالعارية ،وكذلك الوديعة ولخطورة الهبة بالمقارنة بعقود التفضل تطلب المشرع أن تكون بورقه رسمية لتنبيه المتعاقد إلى خطورتها. ويترتب على التفرقة بين عقود المعاوضة وعقود التبرع بعض النتائج منها ()- : .1تعتبر شخصية المتعاقد محل اعتبار في التبرعات ،و من ثم فإن الغلط في شخص المتبرع له يكون سبباً إلبطال العقد ،ألن التبرعات قوامها نية التبرع وإلعتبارات شخصية يقدرها المتبرع ،فيجب أن تكون إرادته حال التبرع حرة ومستنيرة .أما هذه االعتبارات الشخصية فال محل لها كأصل في عقود المعاوضات ،ألن ما يهم كل متعاقد هو ما يأخذه من كمقابل لما أعطاه ،ومع ذلك قد يحدث أحيانا أن يكون شخص المتعاقد محل اعتبار، كما في عقود االيجار وعقود العمل والشركة. .2فيما يتعلق باألهلية الالزمة للتعاقد ،فإن أساس التبرعات هو نية التبرع ،فالمتبرع ال يأخذ مقابال لما يعطى ،ومن ثم يعتبر التصرف بالنسبة له ضاراً ضرراً محضا ،فيشترط أن يكون متمتعا بكامل األهلية ،أما بالنسبة للمتبرع له ،فألن التصرف بالنسبة له نافعا نفعا محضاً -فهو يأخذ وال يعطي شيئا -فيكفي أن يكون مميزا.وتختلف المعاوضات عن التبرعات في أنها تصرفات دائرة بين النفع والضرر لكال الطرفين ،ومن ثم ،يشترط أن يكون المتعاقد متمتعا بأهلية إبرام التصرفات القانونية ،فيكون التـصرف صحيحا بالنسبة لكامل األهلية ،ويكون قابال لألبطال بالنسبة لناقص األهلية ،وباطال بطالنا مطلقا بالنسبة لعديم االهلية. .3فيما يتعلق بالمسئولية ،فإن مسئولية المتبرع تكون أخف من مسئولية المعاوض ،وتطبيقا لذلك ،فإنه في عقد البيع يعتبر البائع مسئوال عن وجود عيب خفي في المبيع ،ألنه ملتزم بـضمان العيوب الخفية ،أي خلو المبيع من العيوب()0كما يسأل عن ضمان اإلستحقاق ،وعلى العكس ,ال يعتبر الواهب مسئوال – كقاعدة -عن ضمان العيوب الخفية ،وال عن ضمان اإلستحقاق() .ويرجع ذلك إلى ،أن عقد البيع من عقود المعاوضات فالبائع يأخذ مقابالً لما يعطى ،أما الهبة فهي من عقود التبرع ،فالواهب يعطى الموهوب له ماال بدون مقابل ،ولذلك فان مسئوليته أخف من مسئولية البائع. المطلبًالرابع العقودًالمحددةًوالعقودًاإلحتمالية يمكن تقسيم العقود بحسب ما إذا كان من الممكن عند إبرامها تحديد قيمه اإللتزامات الناشئة عنها أم ال ،إلى عقود محدده القيمة وعقود إحتمالية . أو ًلا :العقود المحددة: فالعقد المحدد ( )contrat commutatifهو الذي يتحدد فيه وقت إنعقاده مقدار األداء الذي يبذله كل متعاقد.بمعنى آخر ،يستطيع كل متعاقد أن يعرف وقت العقد مقدار ما يأخذه وما يعطيه ،كبيع شيء معين بثمن معين ،إذ يستطيع كل من البائع والمشترى أن يحدد وقت إنعقاد البيع القدر الذي يأخذه والقدر الذي يعطيه(). ثانيا :العقود اإلحتمالية العقد اإلحتمالي ( )Contrat aléatoireهو العقد الذى ال يستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذى يأخذه أو القدر الذى يعطيه ،وال يتحدد ذ لك إال في المستقبل ،وبسبب حدوث أمر مستقبل غير محقق الوقوع أو أمر ال يعرف وقت حصوله.وتطبيقا لذلك فإن عقد التأمين من العقود اإلحتمالية ،ففي عقد التأمين على الحياة مثال ،ال يستطيع الطرفان -المؤمن والمؤمن له -أن يحددا وقت العقد عدد األقساط التي سيوفى بها المؤمن له ،وال متى سيدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد ،فإذا طالت حياة المؤمن له زاد عدد ما يدفعه من أقساط التأمين وزادت جمله المبالغ التي يدفعها للمؤمن ،وقد يموت مبكرا بـعد دفع القسط األول ،فيدفع المؤمن مبلغ التأمين لورثته مما يكبده خسارة جسيمة(). ويترتب علي التمييز بين العقود المحددة والعقود اإلحتمالية مايأتي: .1أن الطعن بالغبن ال يؤثر كمبدأ عام في العقود اإلحتمالية ،لكن له تأثيره في العقود المحددة وذلك في الحاالت االستثنائية التي إعتد المشرع فيها بالغبن وحده بعيدا عن عيب اإلستغالل ،ومنها حاله الغبن في بيع عقار مملوك لغير كامل األهلية وبه غبن يزيد عن الخمس() ،ويرجع ذلك إلى أن تجديد القيمة وقت العقد يساعد في معرفه مقدار الغبن الواقع فيه غير كامل األهلية ، فإن زاد عن الخمس ،كان له الحق في المطالبة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ،وكذلك الحال في القسمة اإلتفاقية(). .2إذا كنا بصدد عيب اإلستغالل بركنيه المادي والمعنوي -أي استغالل ضعف متمثل في هوى جامح أو طيش بين -فإنه فى العقود المحددة يساعد تحديد القيمة في معرفه مقدار التفاوت بين التزامات الطرفين ،فإذا كان هذا التفاوت كبيراً بسبب إستغالل أحد الطرفين ،لطيش بين أو هوى جامح لدى الطرف اآلخر ،كان لهذا األخير الحق في أن يطالب بإبطال العقد لعيب االستغالل(). وتجدر اإلشارة إلى ،أن عيب اإلستغالل كعيب فى اإلرادة أعم من الغبن ،ويجوز الطعن بإبطال العقد لعيب اإلستغالل أيا كان العقد معاوضة أم تبرعا ،محدداً أم إحتماليا ،أما الغبن بذاته فال يعد عيبا من عيوب اإلرادة في القانون المصري ،ولكن أجاز المشرع الطعن بالغبن في الحاالت االستثنائية التي أشرنا إليها() . المطلبًالخامس العقودًالفوريةًوالعقودًالزمنية يمكن تقسيم العقود بحسب ما إذا كان للزمن دخل في تحديد مدى ما يؤديه االطراف من اإللتزامات الناشئة عن العقود إلى عقود فورية وعقود زمنية . أو ًلا :العقود الفورية العقد الفوري( )Contrat instantanéهو العقد الذى ال يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه ،أي ال يكون الزمن مقياسا لتحديد األداءات من حيث مداها ومقدارها ،ويمكن تنفيذها فور تمام العقد ،ولو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة ،ففي عقد البيع يلتزم البائع بمجرد إنعقاد العقد بتسليم المبيع ويلتزم المشترى بدفع الثمن. ومع ذلك ،قد يتراخى التنفيذ إلى أجل يحدده أطراف العقد كما لو اتفق الطرفان على تأجيل تسليم المبيع إلى وقت معين أو على تأجيل دفع الثمن ،وقد يكون تأجيل تنفيذه إجباريا ،كما في حاله بيع شيء مستقبلي ،أي لم يوجد بعد ولكن سيوجد مستقبال -كبيع شقه تحت اإلنشاء() ،وال يؤثر ذلك في طبيعة العقد فيبقي العقد عقدا فوريا ،ألن الزمن ال يعتبر عنصراً جوهريا ولكن عرضيا ،وال تأثير له على مقدار الثمن أو على مقدار المبيع ،أيضا يعتبر العقد فوريا ولو كان البيع بالتقسيط ،ألن الثمن الذي يُدفع أقساطا ليس إال ثمناً مؤجال إلى آجال متعددة ،وليست هذه اآلجال إال عنا صر عرضية في العقد ال يتحدد بها مقدار الثمن(). ثانيا :العقود الزمنية العقد الزمني ( )contrat sucessifويسمى أيضا بالعقد الممتد أو العقد الزمني المستمر()،فهو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه وتقاس به األداءات، ومن ذلك عقد اإليجار وعقد العمل وعقد التأمين وعقد التوريد ،فعقد اإليجار مثال من العقود الزمنية ألن المدة -الزمن -عنصر جوهري فيه ،يقاس بها األداءات ،فاألجرة تزيد كلما زادت المدة -أسبوع ،شهر ،سنة -وكذلك المنفعة .و يرجع ذلك إلى أن عقد اإليجار من العقود التي ترد على منفعة الشيء ،ومقدار هذه المنفعة يقدر بزمن اإلنتفاع ،كما يقدر به مقدار األجرة ،ألن األجرة تقابل اإلنتفاع ،كما ال يتصور تنفيذه اإل خالل المدة المحددة المتفق عليها(). ويترتب على تقسيم العقود إلى عقود فورية وعقود زمنية عدة نتائج -: .1من حيث األثر الرجعى للفسخ ،ففي العقود الفورية يزول العقد بأثر رجعى إذا قضى بفسخه ،فيزول بالنسبة للماضي والمستقبل ويعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،فإذا فسخ عقد البيع إلخالل المشترى بإلتزامه بدفع الثمن ،أسترد البائع المبيع إن كان قد سلمه للمشترى .أما في العقود الزمنية ،فيقتصر أثر الفسخ على المستقبل ،ألنه من الصعب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.فما مضى من الزمن ال يعود.فإذا فسخ عقد اإليجار مثال ،فال يسترد المستأجر األجرة التي دفعها للمؤجر عن الفترة السابقة على الفسخ ،وال يسترد المؤجر المنفعة عن ذات المدة ألنه ال يمكن ردها ،فينفسخ العقد بالنسبه للمستقبل وال ينسحب الي الماضي. .2نظريه الظروف الطارئة ،يمكن إعمال نظريه الظروف الطارئة -حاله ما إذا كان العقد من العقود الزمنية ،فإذا حدثت ظروف غير متوقعه أثناء تنفيذ العقد تجعل التزامات أحد الطرفين وإن لما تكن مستحيلة مرهقة للمدين فيجوز للقاضي التدخل إلعادة التوازن العقدي بين الطرفين ،وال يمكن إعمال النظرية إذا كان العقد فوريا(). .3اإلعذار كشرط الستحقاق التعويض ،ففي العقود الفورية يـشترط إلعمال المسئولية وإستحقاق التعويض .إعذار المدين بسبب إخالله باإللتزامات ،وال يشترط اإلعذار إذا كان العقد من العقود الزمنية ،ويرجع ذلك إلى أنه ال يمكن تدارك ما فات من الزمن وال جدوى من إعذار المدين ،ألن ما تأخر فى تنفيذه ال يمكن استرجاعه(). المطلبًالسادس العقودًالمسماةًوًالعقودًغيرًالمسماة تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع لها من عدمه إلى ،عقود مسماة وعقود غير مسماة أو ًلا :العقود المسماة: العقد المسمى ( )contrat nommeهو العقد الذي خصه القانون بإسم معين ونظم أحكامه ،وقد قسم القانون المدنى العقود إلى عدة أقسام ،فمنها ما يرد على الملكية ،وهى عقد البيع ،والمقايضة والهبة ...الخ وقد تناولها المشرع فى الباب األول من الكتاب الثاني().ونظم العقود التي ترد على اإلنتفاع بالشيء في الباب الثاني، كاإليجار والعارية().ونظم العقود الواردة على العمل في الباب الثالث ،كالمقاولة و العمل والوكالة والوديعة والحراسة().ونظم عقود الغرر في الباب الرابع ،كالمقامرة والرهان ،والمرتب مدى الحياة والتامين().ونظم عقد الكفالة في الباب الخامس () ثانيا :العقود غير المسماة-: العقد غير المسمى ( )contrat innommeفهو العقد الذي لم يخصه القانون بإسم معين ولم يضع له أحكاما ،ومن ثم ،فهو يخضع في تكوينه وفى آثاره للقواعد العامة في نظريه العقد ،ومن أمثله العقود غير المسماة عقد النشر الذي ينظم العالقة بين المؤلف ودار النشر ،وهناك العقد الذي ينظم العالقة بين الممثل والمشاهد وصاحب المسرح ،وعقد العالج الطبي بين الطبيب والمريض ،وعقد الفندقة بين النزيل والفندق ....إلخ. والعقود غير المسماة ال حصر لها ،ألن اإلرادة حرة تستطيع إنشاء ما تريد من العقود في حدود النظام العام واآلداب ،وقد تنقلب العقود غير المسماة ،إلى عقود مسماة ،إذا ما انتشرت وكثر تداولها واهتم بها المشرع وأضافها إلى قائمه العقود المسماة ،ومن ذلك عقدي التأمين وإلتزام المرافق العامة ،فلم ينظمهما القانون المدني القديم وكانا من العقود غير المسماة التي انتشرت وزادت أهميتها ،لذلك حظيا بتنظيم المشرع في القانون المدني الحالي ،فأصبحا من العقود المسماة. وما يميز العقد المسمى عن العقد غير المسمى ،هو القواعد التي تحكم كل منهما ،فالعقد المسمى يخضع للقواعد واألحكام الخاصة به والتي وضعها القانون ،وال تطبق القواعد العامة في نظريه العقد إال عند عدم وجود حكم خاص به ،أما العقد غير المسمى ،فهو يخضع كأصل ،لحكم القواعد العامة في نظريه العقد ،لعدم وجود قواعد وأحكام خاصة به ،وأحيانا يقترب من أحد العقود المسماة اقترابا كبيراً ،و يستطيع القاضي بماله من سلطة تقديرية إعمال أحكام هذا العقد المسمي وتطبيقها على العقد غير المسمى بطريق القياس. المطلبًالسابع العقودًالبسيطةًوالعقودًالمختلطة تنقسم العقود بالنظر إلى موضوعها إلى ،عقود بسيطة وعقود مختلطه أو مركبة أو ًلا :العقود البسيطة: العقد البسيط ()contrat simpleهو العقد الذي يقتصر على موضوع واحد أو معاملة واحدة ،ينظمهما عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة ،فعقد البيع مثال من العقود البسيطة ألن موضوعه الرئيسي واحد وهو انتقال ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي وهذا هو حال غالبيه العقود ،فاألصل أن تكون العقود بسيطة. ثانيًا ا :العقود المختلطة: العقد المختلط ()Contrat mixteأو ما يسمى بالعقد المركب ،هو ما كان مزيجا من عدة عقود إختلطت جميعا فأصبحت عقدا واحدا ،بمعنی آخر هو عقد واحد يحقق أغراضا تهدف إليها في العادة عدة عقود مختلفة ،ومن ذلك العقد بين صاحب الفندق والنزيل ،فهو مزيج من عدة عقود ،فهو عقد إيجار بالنسبة للغرفة وعقد بيع بالنسبة إلى ما يقدم من أطعمه ،وعقد عمل بالنسبة للخدمة التي تؤدى ،وعقد وديعة بالنسبة إلى األمتعة.....الخ(). والقاعدة هي تطبيق األحكام الخاصة بـكل عقد على حده ،وبمعني آخر ،تطبق على العقد المختلط أحكام العقود المختلطة التي إمتزجت فيه كل فيما يخصه ،وتطبيقا لذلك تطبق على العالقة بين النزيل وصاحب الفندق أحكام عقد اإليجار فيما يتعلق بإقامه النزيل في الفندق ،وتطبق أحكام عقد البيع على ما يقدم له من أطعمه وغيرها، وتطبق أحكام عقد الوديعة على األمتعة ....الخ. ومع ذلك ،قد تتعارض هذه األحكام بحيث ال يمكن الجمع بينها ،وهنا يتعين على القاضي أن يرجح أحد العقود باعتباره العقد الرئيسى ويطبق أحكامه دون سواه ،وذلك على ضوء الغرض الذي قصده الطرفان من التعاقد في جملته . ومن التطبيقات التشريعية ،ما يتعلق بعقد البيع بالتقسيط ،ـفقد كان العقد يوصف بأنه "بيع إيجاري" فهو إيجار إبتداء وبيع إنتهاء حيث يحتفظ البائع بالملكية حتى سداد كامل الثمن ،فتدخل المشرع وإعتبره بيعا ولو سمى العقد ايجاراً (). ويالحظ أن هناك فرقا بين هذه الصورة -العقد المختلط -وبين االتفاق المتضمن لعقدين مستقلين ،وتطبيقاً لذلك قد يكون عقد اإليجار مثالً مصحوباً بوعد بالبيع فهذا االتفاق ال يعتبر عقدا مختلطا ،الن العقدين – االيجار ،والوعد بالبيع -لم يختلطا بل إحتفظ كل منهما بإستقالله عن اآلخر.ولذلك يطبق في شأن كل منهما األحكام الخاصة به ،فتطبق أحكام عقد اإليجار على عقد اإليجار ()،وتطبق أحكام الوعد بالتعاقد على عقد الوعد بالبيع() . المطلبًالثامن عقودًالمساومةًوعقودًاإلذعان نقسم العقود بالنظر إلى إمكانيه التفاوض من عدمه بشأن شروطها وأحكامها ،إلى عقود مساومة وعقود إذعان أول :عقود المساومة -:عقد المساومة هو العقد الذي يتم بالتفاوض الحر والمساومة الكاملة على شروطه وآثاره ،فإذا تراضى الطرفان إنعقد العقد وإذا إختلفا ال ينعقد العقد دون آية مسئولية. ثانيًا ا :عقود الذعان عقد اإلذعان( )contrat d'adhesionهو العقد الذي يحدد أحد أطرافه ،وهو غالبا الطرف األقوى اقتصادياً – شروطه ،وال يكون أمام الطرف االخر -وهو الطرف الضعيف -إال أن يرفض العقد أو أن يقبله دون مناقشه شروطه أو آثاره ،أو كما يقول الفقه الفرنسي ،هو العقد الذى حدد محتواه كليا أو جزئيا بطريقة عامة مجردة، وقبل التعاقد() . ويشترط الفقه لوجود عقد اإلذعان ،وكما جاءت به ايضا المذكرة اإليضاحية (). .1أن يتعلق العقد بسلعه ضرورية للجمهور ،كالماء والغاز والكهرباء ...الخ . .2أن يحتكر الطرف األقوى هذه السلعة إحتكارا قانونيا أو فعليا . .3أن ينفرد المحتكر بصياغة العقد وتحديد شروطه ،وقد نظم المشرع عقود اإلذعان ،ووضع لها أحكاما ،فإذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ().وهذه القاعدة تعتبر إستثناء على قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" فال يجوز نقضه او تعديله إال باتفاق الطرفين او لألسباب التي يحددها القانون(). ايضاً،إذاًكانتًالقاعدةًالتيًتنطبقًعلىًعقودًالمساومةً() ،هيًأنًالشكًيُفسرًلمصلحهًالمدينًإذاًكانتًعباراتًالنصًغامضهً،وًفيًعقودًاإلذعانًيفسرًالشكًلمصلحهًالطرفًالمذعنً دائناًكانًأمًمدينا(). مع ذلك ،فقد ذهب رأى فى الفقه إلى ،أن عقد اإلذعان ال يوصف بأنه عقد إذعان لمجرد أن المشترى يقتصر قبوله على مجرد التسليم بشروط العقد التي يضعها الموجب ،وال يقبل مناقشه فيها مع توافر الشروط التي وضعها الفقه.ألن المادة ١٠٠مدنى ،وضعت تحديدا عاما لعقد اإلذعان ،مما يجعل فكرته تتسع لما قد يُسفر عنه التطور االقتصادي ،فالعقود النمطية المعدة مقدما والتي ال يقبل الموجب مناقشتها ،قد أصبحت ظاهرة واسعة اإلنتشار بسبب ضخامة اإلنتاج ،وظهور الشركات عبر الدول ،ومن ثم ،فأن االتجاه الذى يتمسك بالشروط السابقة هو إتجاه تقليدي ،ال يتفق مع ما تتجه إليه قوانين حماية المستهلك وفق مفهوم واسع لنظرية اإلذعان().فال يشترط من ثم ،أن تكون السلعة ضرورية وأن يكون هناك إحتكار للسلعة ،فالعقود النمطية ،ومنها تلك التي تبرم إلكترونياً() وكذلك عقود الشراء من المحالت التجارية الكبيرة ذات األسعار المحددة هي عقود إذعان ،ويجب تطبيق قواعد القانون المدني عليها ،سواء فى تفسيرها لمصلحه الطرف المذعن أو جواز ابطال ما يرد فيها من شروط تعسفيه . و يضيف الفقه شروطا آخري منها-: -أن يتم االيجاب فى شكل نموذج مطبوع يتضمن شروطا ال يجوز تعديلها ،وإما أن تقبل أو ترفض ،وهى شروط قد يصعب على الجمهور فهمها أو قراءتها . -أن تهدف هذه الشروط فى جملتها إلى حماية الموجب ،كأن تخفف مسئوليتة ،وعلى العكس ،ال تكون فى مصلحة الطرف المذعن كأن تشدد مسئولية().