تداول الكمبيالة بالتظهير

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson
Download our mobile app to listen on the go
Get App

Questions and Answers

ما هي إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية التي تساعدها على أداء وظيفتها كأداة للوفاء والائتمان؟

  • القدرة على التحويل (correct)
  • التقييد في التداول
  • الجمود في الشروط
  • التعقيد في الإجراءات

وفقًا للنص، يمكن لصاحب الحق في الكمبيالة (الحامل) تحويلها إلى نقود في أي وقت عن طريق نقل ملكية الحق الثابت فيها إلى شخص آخر.

True (A)

ما هو المصطلح المستخدم لوصف عملية كتابة صاحب الحق على ظهر الكمبيالة وتحويلها إلى شخص آخر؟

التظهير

في نظام الأوراق التجارية السعودي، يتم تداول الكمبيالة بـ [فراغ].

<p>التظهير</p> Signup and view all the answers

صل بين مصطلحات الأطراف في عملية التظهير وتعريفها:

<p>المُظهِر = الشخص الأول الذي ينقل الكمبيالة. المُظهَّر إليه = الشخص الثاني الذي تُنقل إليه الكمبيالة.</p> Signup and view all the answers

إلى كم قسم ينقسم التظهير تبعًا لغرض الطرفين (المظهر والمظهر إليه) من عملية التظهير؟

<p>ثلاثة أقسام (A)</p> Signup and view all the answers

التظهير الناقل للملكية هو نفسه التظهير التوكيلي.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

ما هو الغرض من التظهير التوكيلي؟

<p>توكيل المظهر إليه في استيفاء قيمة الكمبيالة</p> Signup and view all the answers

في التظهير التوكيلي، يكون المظهر في مركز [فراغ] والمظهر إليه في مركز [فراغ].

<p>الموكل, الوكيل</p> Signup and view all the answers

صل بين أنواع التظهير والغرض منها:

<p>التظهير الناقل للملكية = نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة. التظهير التوكيلي = توكيل المظهر إليه في استيفاء قيمة الكمبيالة.</p> Signup and view all the answers

ماذا يحدث في التظهير التأميني إذا لم يتم سداد الدين في موعده؟

<p>يستطيع المظهر إليه أخذ حقه من قيمة الكمبيالة. (A)</p> Signup and view all the answers

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير حتى لو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة "لأمر".

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

ماذا يحدث إذا وضع الساحب عبارة "ليست لأمر" في الكمبيالة؟

<p>لا يجوز تداولها إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق</p> Signup and view all the answers

الكمبيالة التي يوضع فيها الساحب عبارة ليست لأمر تفقد أحد [فراغ] للأوراق التجارية.

<p>خصائص</p> Signup and view all the answers

صل بين طرفي الكمبيالة في التظهير التوكيلي ومركزهما:

<p>المظهر = في مركز الموكل المظهر إليه = في مركز الوكيل</p> Signup and view all the answers

ما هو الشرط الذي يجب أن يتوافر في التظهير لكي يكون صحيحًا؟

<p>أن يكون باتًا ومنجزًا (D)</p> Signup and view all the answers

يجوز أن يرد التظهير على جزء من المبلغ الثابت في الكمبيالة.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

متى تبدأ حياة الكمبيالة وقابليتها للتظهير؟

<p>منذ إصدارها</p> Signup and view all the answers

تنتهي حياة الكمبيالة بتاريخ [فراغ] .

<p>استحقاقها</p> Signup and view all the answers

صل بين مفهوم التظهير وحكمه بعد ميعاد الاستحقاق:

<p>قبل ميعاد الاستحقاق = تظهير صحيح مرتب لذات الآثار التي يرتبها التظهير السابق. بعد ميعاد الاستحقاق أو بعد عمل احتجاج عدم الدفع = يرتب آثار حوالة الحق.</p> Signup and view all the answers

متى تنتهي إمكانية تظهير الكمبيالة؟

<p>إذا تم عمل احتجاج عدم الوفاء بالكمبيالة. (A)</p> Signup and view all the answers

يجوز التظهير للمسحوب عليه قبل أن يقبل الكمبيالة.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

ما هو المقصود بالتظهير على بياض؟

<p>توقيع المظهر دون كتابة اسم المظهر إليه</p> Signup and view all the answers

يعتبر حائز الكمبيالة حاملا شرعيا متى أثبت أنه [فراغ].

<p>صاحب الحق فيها</p> Signup and view all the answers

صل بين مفهوم التظهير والإجراء المترتب عليه:

<p>وجود تظهير مشطوب = لا يؤثر على تسلسل التظهيرات. فقدان حيازة الكمبيالة بحادث = لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه.</p> Signup and view all the answers

ما هي الأركان الموضوعية التي يجب توافرها في التظهير؟

<p>الأهلية والإرادة والسبب والمحل (A)</p> Signup and view all the answers

يعتبر التظهير صحيحًا حتى لو كان معلقًا على شرط.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

ما الحكم إذا كان التظهير جزئيا؟

<p>باطل</p> Signup and view all the answers

الأصل أن حياة الكمبيالة وقابليتها للتظهير تبدأ منذ [فراغ] وتنتهي بتاريخ استحقاقها.

<p>إصدارها</p> Signup and view all the answers

صل بين أنواع التظهير وأثرها على المظهر إليه:

<p>التظهير الناقل للملكية = يصبح المظهر إليه المالك رسميا للكمبيالة. التظهير التوكيلي = يستلم المظهر إليه الفلوس باسم المظهر. التظهير التأميني = تكون الكمبيالة زي كفالة.</p> Signup and view all the answers

ما هي القاعدة التي تقرر أنه يحق لحامل الكمبيالة المطالبة بقيمتها رغم وجود مشاكل في العلاقة بين الأطراف السابقين؟

<p>التطهير من الدفوع (B)</p> Signup and view all the answers

تنطبق قاعدة التطهير من الدفوع في حالة التظهير التوكيلي.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

ما الشرط الأساسي للاستفادة من قاعدة التطهير من الدفوع؟

<p>حسن النية</p> Signup and view all the answers

لحماية [فراغ] , تم وضع قاعدة التطهير من الدفوع.

<p>الحامل</p> Signup and view all the answers

صل بين شرط تطبيق قاعدة التطهير ومضمونه:

<p>حسن النية = عدم العلم بالدفوع. التظهير الناقل للملكية = انتقال الحق الثابت في الكمبيالة.</p> Signup and view all the answers

ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة حتى تكون صحيحة?

<p>توقيع المظهر. (D)</p> Signup and view all the answers

الكمبيالة المسحوبة في صورة أمر دفع تعني الوفاء.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

اذكر الغرض من التظهير التوكيلي.

<p>لتحصيل القيمة</p> Signup and view all the answers

يعين [فراغ] بتظهير تحويل الكمبيالة.

<p>توقيع</p> Signup and view all the answers

اجمع بين نوع الطرف المقابل في الكميالة

<p>طرف المظهر = إستلام الكمبيالة المظهر اليه = تسديد العاتق بالكمبيالة</p> Signup and view all the answers

كيف يتميز التظهير الناقل للملكية بتسهيل عملية تداولة في الوفاء والائتمان.

<p>ينقل جميع الحقوق من المظهر الى المستفيد (B)</p> Signup and view all the answers

التظهير الناقل للملكية عبارة عن توكيل كتابي

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

اذكر سبب إستخدام التظهير

<p>تحصيل قيمة الكمبيالة</p> Signup and view all the answers

يمكن لصاحب الحق _الحامل تحويلها إلى [ فراغ] في اي وقت.

<p>نقود</p> Signup and view all the answers

طابق بين اسم الورقة التجارية مع وظيفتها الرئيسية

<p>الكمبيالة = وفاء السند للأمر = إئتمان</p> Signup and view all the answers

إذا كان الأمر يتعلق بعلاقات تجارية أي نوع من السندات تتبع الكمبيالة؟

<p>السندات التجارية (B)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

تعريف التظهير

نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى شخص آخر.

المُظهر

الشخص الذي ينقل الكمبيالة.

المظهر إليه

الشخص الذي تُنقل إليه الكمبيالة.

التظهير الناقل للملكية (التام)

تظهير يهدف إلى نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة.

Signup and view all the flashcards

التظهير التوكيلي

بيان يُكتب على ظهر الكمبيالة لتوكيل المظهر إليه في استيفاء قيمتها.

Signup and view all the flashcards

التظهير التأميني (الرهن)

بيان يُكتب على ظهر الكمبيالة لوضعها تحت يد المظهر إليه ضمانًا لدين.

Signup and view all the flashcards

شروط التظهير

يجب أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة أو نائبه.

Signup and view all the flashcards

شرط صحة التظهير

أن يكون التظهير باتًا ومنجزًا غير معلق على شرط.

Signup and view all the flashcards

أن يشمل التظهير المبلغ كاملا

يشمل التظهير مبلغ الكمبيالة كاملاً.

Signup and view all the flashcards

التظهير قبل الاحتجاج

الأصل أن حياة الكمبيالة وقابليتها للتظهير تبدأ منذ إصدارها.

Signup and view all the flashcards

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق

ممكن بعد ميعاد الاستحقاق., ولكن لا يرتب هذا التظهير التزامًا صرفيًا.

Signup and view all the flashcards

شروط شكلية للتظهير

يجب أن يتم التظهير كتابة على الكمبيالة ذاتها

Signup and view all the flashcards

التظهير على بياض

ليس من الضروري تحديد اسم المحال له.

Signup and view all the flashcards

آثار التظهير الناقل للملكية

الأصل انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه.

Signup and view all the flashcards

ضمان المظهر

التزام المظهر بضمان قبول الكمبيالة والوفاء بها.

Signup and view all the flashcards

التطهير من الدفوع

قاعدة تقضي بأن الحق ينتقل للمظهر إليه مطهرًا من الدفوع.

Signup and view all the flashcards

حسن النية

لا يجوز للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع.

Signup and view all the flashcards

شروط تطبيق قاعدة التطهير

يشترط أن تكون الكمبيالة قد انتقلت إلى المظهر إليه بتظهير ناقل للملكية.

Signup and view all the flashcards

التظهير التوكيلي

تظهير يهدف إلى نقل حيازة الكمبيالة للمُظهر إليه لتوكيله في تحصيل قيمتها

Signup and view all the flashcards

شروط التظهير التوكيلي

يستلزم إضافة عبارة (القيمة للتحصيل) أو ما شابه.

Signup and view all the flashcards

التظهير التأميني

تظهير يهدف إلى نقل حيازة الكمبيالة من المظهر للمُظهر إليه ضمانًا لدين.

Signup and view all the flashcards

ميعاء الوفاء بالكمبيالة

الوفاء.

Signup and view all the flashcards

مقابل الوفاء

المبلغ النقدي المستحق لساحب الكمبيالة في ذمة المسحوب عليه.

Signup and view all the flashcards

التزام الساحب

يلتزم الساحب بتقديم مقابل الوفاء.

Signup and view all the flashcards

شروط مقابل الوفاء

يشترط أن يكون محقق الوجود ومستحق الأداء في تاريخ الاستحقاق.

Signup and view all the flashcards

مقابل الوفاء كافيا

يجب أن يكون مساويا على الأقل المبلغ الكمبيالة.

Signup and view all the flashcards

كمبيالة المجاملة

كمبيالة يتفق فيها الساحب والمسحوب عليه على إصدارها دون وجود رابط حقيقي.

Signup and view all the flashcards

Study Notes

تداول الكمبيالة بالتظهير

  • تعتبر القابلية للتداول من خصائص الأوراق التجارية، مما يساعدها على القيام بوظيفتها كأداة للوفاء والائتمان.
  • يمكن لصاحب الحق في الكمبيالة (الحامل) تحويلها إلى نقود في أي وقت عن طريق نقل ملكية الحق الثابت فيها إلى شخص آخر.
  • تتوقف طريقة نقل الحق الثابت في الورقة التجارية على شكلها.
  • إذا صدرت الكمبيالة لأمر شخص معين، فإنها تتداول بالتظهير.
  • يتم التظهير بكتابة ذلك على ظهر الكمبيالة وتوقيعه من قبل الشخص المحول (ويسمى هذا التصرف في الواقع العملي بالتجيير).
  • إذا صدرت الكمبيالة لحاملها، فإنها تتداول بمجرد مناولتها وتسليمها لمن انتقل إليه الحق.
  • لا يجيز نظام الأوراق التجارية السعودي إصدار الكمبيالة لحاملها.
  • الكمبيالة في المملكة العربية السعودية يجب أن تصدر لأمر، ومن ثم يتم تداولها بالتظهير.
  • يتم التظهير غالباً لأحد البنوك، حيث يدفع البنك قيمة الكمبيالة للحامل فوراً مقابل خصم مبلغ معين من قيمتها (يسمى سعر الخصم)، ولذلك تسمى هذه العملية بخصم (أو قطع) الكمبيالة.
  • تعريف التظهير: بيان يكتبه حامل الكمبيالة على ظهرها لكي ينقلها إلى شخص آخر، ويسمى الشخص الأول (المظهر) والشخص الثاني (المُظهر إليه).
  • ينقسم التظهير إلى ثلاثة أنواع، تبعاً لغرض الطرفين (المظهر والمظهر إليه) من عملية التظهير.

أنواع التظهير

  • التظهير الناقل للملكية (ويسمى أيضاً التظهير التام): بيان يكتب على ظهر الكمبيالة ويوقع من المظهر بقصد نقل ملكية الحق الثابت فيها من المظهر إلى المظهر إليه.
  • مثال على التظهير الناقل للملكية: أن يظهرها (يخصمها) الحامل إلى أحد البنوك، أو أن يظهرها للبائع الذي اشترى منه البضائع.
  • جعل نظام الأوراق التجارية الأصل هو قابلية الكمبيالة للتظهير ما لم ينص فيها على غير ذلك.
  • يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة (لأمر).
  • لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة ليست (لأمر) أو عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق.
  • في حالة وضع عبارة ليست (لأمر) أو عبارة مماثلة، تفقد الورقة أحد خصائص الأوراق التجارية ولكنها تظل كمبيالة خاضعة لنظام الأوراق التجارية فيما عدا القواعد الخاصة بتداول الكمبيالة.
  • التظهير التوكيلي: بيان يكتب على ظهر الكمبيالة ويوقع من المظهر بقصد توكيل المظهر إليه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق لحساب المظهر، وبذلك يكون المظهر في مركز الموكل والمظهر إليه في مركز الوكيل.
  • التظهير التأميني (الرهن): بيان يكتب على ظهر الكمبيالة ويوقع من المظهر بقصد وضعها تحت يد المظهر إليه ضماناً.
  • مثال على التظهير التأميني: أن يقترض شخص من بنك أو شخص مبلغاً معيناً ويظهر له الكمبيالة كرهن، لكي يضمن وفاء الدين في موعده، وإلا يقوم الدائن المرتهن بالتنفيذ على الكمبيالة المرهونة.
  • في حالة تظهير تأميني، يكون المظهر في مركز الراهن والمظهر إليه في مركز الدائن المرتهن.

التظهير الناقل للملكية هو الأصل

  • يعتبر تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية هو الأصل.
  • التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.
  • المظهر إليه يصبح صاحب الصفة في المطالبة بقيمة الكمبيالة.
  • إذا خلا التظهير من أية عبارة تفيد أن القيمة للتحصيل أو للضمان أو أية عبارة أخرى تفيد هذه المعاني، فإنه يكون ناقلا للملكية.

تظهير نسخ وصور الكمبيالة

  • الأصل أنه إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ، أن يتم التظهير على إحدى هذه النسخ.
  • إذا ورد التظهير على أكثر من نسخة، فالمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم، طالما أنهم لم يستردوا هذه النسخ.
  • أجازت المادة (۸۰) لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمله من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد.
  • في حالة تحرير صورة للكمبيالة، يجوز تظهير الصورة على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
  • إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة، أنه منذ الآن لا يصلح التظهير إلا على الصورة، فإنه يترتب على ذلك أن كل تظهير على الأصل بعد وضع هذا الشرط يكون باطلا.

تقسيم أحكام تظهير الكمبيالة

  • تتضمن دراسة أحكام تظهير الكمبيالة ثلاثة مباحث: أحكام التظهير الناقل للملكية، التظهير التوكيلي، وأحكام التظهير التأميني.

التظهير الناقل للملكية (التظهير التام)

  • يترتب على تظهير الكمبيالة نشأة التزام صرفي على عاتق المظهر، فيصبح مديناً - يضمن الوفاء بالكمبيالة للمظهر إليه ومن يليه من المظهر إليهم الآخرين إن وجدوا - بعد أن كان دائناً للساحب، وبذلك تجتمع في المظهر صفة الدائن والمدين في ذات الوقت.
  • بالتظهير يكون المظهر مضمونا (دائنا ) بمن قبله من الملتزمين الصرفيين (سواء كان الساحب أو مظهر سابق)، ويكون ضامناً (مديناً) للمظهر إليه ومن يليه من المظهرين إن وجدوا.
  • بالتظهير تتعدد الالتزامات الصرفية والعلاقات القانونية بقدر تعدد التظهيرات الواردة على الكمبيالة.
  • تظهير الكمبيالة هو تصرف قانوني ينشأ عنه التزاما صرفياً على عاتق المظهر - وهو التزام مماثل للالتزام الذي نشأ نتيجة إنشاء الكمبيالة بتوقيع الساحب.
  • كل تظهير للكمبيالة يشبه إنشاء كمبيالة جديدة، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط التي يجب توافرها لإنشاء الكمبيالة.
  • يجب أن تتوافر شروط موضوعية وشروط شكلية لكي ينشأ تظهير الكمبيالة صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية المتمثلة في انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه، وهذا الانتقال يكون مطهرا من الدفوع التي كان من الجائز التمسك بها في مواجهة المظهر.

الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية

  • أن يتم التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة أو نائبه:
  • يعتبر تظهير الكمبيالة تصرفا ناقلا لملكية الحق الثابت فيها، ولذلك يجب أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة (مالكها) أو من نائبه القانوني سواء كانت نيابته اتفاقية (الوكيل مثلا) أو نظامية (الولي الشرعي أو الوصي أو القيم مثلا)، وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري سواء كان المدير أو رئيس مجلس الإدارة أثناء حياة الشركة، أو المصفي أو أمين الديانة في حالة إفلاس التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
  • اهتمت المادة (١٦) من نظام الأوراق التجارية بتحديد المقصود بالحامل الشرعي للكمبيالة؛ فاعتبرت حائز الكمبيالة حاملا شرعيا متى أثبت أنه صاحب الحق فيها (آلت إليه بسلسلة) من تظهيرات غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيرا على بياض(أي لم يكتب اسمه فيه).
  • أجازت المادة (١٤) أن يقتصر تظهير الكمبيالة على توقيع المظهر دون كتابة اسم المظهر إليه (التظهير على بياض)، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
  • لا يؤثر على تسلسل التظهيرات أن يوجد بينها تظهير مشطوب، حيث اعتبرت المادة (١٦) أن التظهير المشطوب كأن لم يكن.
  • إذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يُلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة (بموجب سلسلة تظهيرات غير منقطعة أو بتظهير على بياض)، إلا إذا كان الحامل قد حصل على الكمبيالة بسوء نية(كأن يكون يعلم الحادث الذي فقدت فيه) أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيم.
  • أن تتوافر الشروط الموضوعية لنشأة الالتزام الصرفي:
  • نظرا لأن التظهير (باعتباره تصرفاً قانونياً) يترتب عليه نشأة التزام صرفي على عاتق المظهر، فإنه يجب أن تتوافر في التظهير الأركان الموضوعية السابق دراستها عند إنشاء الكمبيالة.
  • يجب أن يصدر التظهير عن شخص كامل الأهلية، وأن يُعبر هذا الشخص عن إرادته بالتظهير برضا سليم خالي من العيوب (الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال)، وأن يكون للتظهير سبباً مشروعا، بالإضافة إلى محل ممكن ومشروع.
  • أن يكون التظهير غير معلق على شرط:
  • يجب أن يكون تظهير الكمبيالة باتا ومنجزا، أي غير معلق على شرط، بذلك يتساوى التظهير مع إنشاء الكمبيالة الذي يجب أن يتضمن أمر غير معلق على شرط صادر من الساحب إلى المسحوب عليه ، والمظهر هنا في مكان الساحب، ولذلك أوجبت المادة (۱۳) من نظام الأوراق التجارية "أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن"، أي أن التظهير يكون صحيحاً ، أما الباطل فقط هو الشرط الذي علق عليه التظهير.
  • أن يشمل التظهير مبلغ الكمبيالة كاملا:
  • قررت المادة (۱۳) سالفة الذكر بطلان التظهير الجزئي للكمبيالة؛ وعلى ذلك لا يجوز أن يرد التظهير على جزء من المبلغ الثابت في الكمبيالة، لأن التظهير الجزئي يعرقل تدول الكمبيالة، حيث يثور النزاع بين المظهر والمظهر إليه بشأن من يحتفظ بالكمبيالة. وبذلك يكون النظام قد فرق بين التظهير الجزئي للكمبيالة وتظهيرها المعلق على شرط، حيث قرر بطلان التظهير الجزئي، أما التظهير المعلق على شرط فهو صحيح والشرط يعتبر كأن لم يكن.
  • أن يتم التظهير قبل عمل احتجاج عدم الوفاء:
  • الأصل أن حياة الكمبيالة وقابليتها للتظهير تبدأ منذ إصدارها وتنتهي بتاريخ استحقاقها، حيث من المقرر أن يتم الوفاء بها في هذا التاريخ، فإذا تم الوفاء تنهي حياة الكمبيالة.
  • إذا لم يتم الوفاء بالكمبيالة في تاريخ الاستحقاق، فإنه يثور التساؤل بشأن مدى جواز تظهيرها بعد هذا التاريخ؟.
  • اعتبرت المادة ( ۲۰ ) من نظام الأوراق التجارية تظهير الكمبيالة بعد ميعاد الاستحقاق تظهيرا صحيحاً مرتبا لذات الآثار التي يرتبها التظهير السابق على هذا التاريخ.
  • متى تنتهي إمكانية تظهير الكمبيالة؟. أجابت المادة (۲۰) سالفة الذكر بالنص على أنه "أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق".
  • إمكانية تظهير الكمبيالة تنتهي في إحدى حالتين الأولى إذا تم عمل احتجاج عدم الوفاء بالكمبيالة، وهذا الاحتجاج يجب عمله خلال أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق (المادة ٢/٢٠).
  • الثانية إذا انقضى الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، وذلك في الحالة التي يكون حامل الكمبيالة معفى من عمل هذا الاحتجاج (إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف )، حيث يجوز تظهير الكمبيالة حتى ينقضي الميعاد المحدد لعمله.
  • يتم تحديد ما إذا كان التظهير قد تم خلال المدة المقررة لتظهير الكمبيالة أم بعدها عن طريق التاريخ المدون على التظهير ؛ فإذا خلا التظهير من هذا التاريخ، فقد وضع النظام (م ۲۰) قرينة تفترض أنه قد حصل قبل انقضاء التاريخ المحدد لعمل الاحتجاج ؛ وهذه القرينة قرينة بسيطة، ومن ثم يجوز لصاحب المصلحة أن يثبت عكسها، أي يثبت التاريخ الحقيقي الذي حصل فيه التظهير ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
  • قررت المادة (۲۰) سالفة الذكر أن تظهير الكمبيالة بعد انتهاء المدة المقررة لتظهيرها - على النحو السابق - يرتب آثار حوالة الحق، أي أن التظهير لا يعتبر تصرفا باطلا، ولكن لا يرتب هذا التظهير التزاما صرفيا على عاتق المظهر، ومن ثم فهو لا يخضع لنظام الأوراق التجارية، ولكنه يخضع لأحكام حوالة الحق المدنية.
  • أن يكون المُظهر إليه ممن يجوز التظهير له:
  • يبدو من المنطقي أن يكون المظهر إليه شخصا أجنبيا عن الكمبيالة، أي لم يسبق له التوقيع عليها بقصد الالتزام بالوفاء بها ؛ ولكن هل يعتبر هذا الأمر المنطقي شرطا في المظهر إليه؟ أجابت المادة (۲/۱۲) من نظام الأوراق التجارية على هذا التساؤل بالنفي، حيث نصت على أنه "ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.
  • هذا النص يترتب عليه زيادة مدة حياة الكمبيالة ويدعم استخدامها كأداة ائتمان، لأن زيادة التظهيرات يترتب عليه زيادة ضمان حامل الكمبيالة في استيفاء قيمتها.
  • هذا النص يتضمن خروجا على كثير من القواعد العامة لأسباب انقضاء الالتزام، حيث أجاز تظهير الكمبيالة إلى المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة، دون أن يترتب على ذلك انقضاء الالتزام الصرفي باتحاد الذمة، طالما تم هذا التظهير خلال المدة المقررة للتظهير وكذلك الأمر بالنسبة للساحب قبل أن تقبل الكمبيالة من المسحوب عليه.
  • إذا تم التظهير بعد ميعاد الاستحقاق للمسحوب عليه القابل، فإن البعض يرى أنه يؤدي إلى انقضاء الالتزام الصرفي باتحاد الذمة ؛ ولكن النظام يجيز التظهير بعد ميعاد الاستحقاق بصورة مطلقة أيا كان المظهر إليه وحتى يتم عمل احتجاج عدم الوفاء أو تنقضي المدة المحددة لعمل هذا الاحتجاج.

الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية

  • أن يتم التظهير كتابة على الكمبيالة:
  • يعتبر هذا الشرط تطبيقاً لمبدأ الشكلية الذي تتميز به الأوراق التجارية والالتزام الصرفي؛ ومن ثم لا يصح تظهير الكمبيالة شفهياً، والأصل أن يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها، سواء على ظهرها - كما يوحي اسمه - أو في أي مكان يتضمن فراغ على الكمبيالة؛ فإذا لم يوجد فراغ على الكمبيالة ذاتها، فقد أجاز النظام ( م ١٤) أن يكتب التظهير على ورقة أخرى متصلة بالكمبيالة، وهي المعروفة بالوصلة أما إذا كتب التظهير على ورقة مستقلة، فإنه لا يعتبر تظهير خاضعا لنظام الأوراق التجارية ولكنه يرتب آثار حوالة الحق لأنه يفقد شرط الكفاية الذاتية.
  • بيانات التظهير (ضرورة توقيع المظهر)
  • تيسيرا لتداول الكمبيالة لم يحدد النظام صيغة معينة للتظهير الناقل للملكية، ومن ثم يجوز أن يكتب بأي صيغة توضح إرادة المظهر في نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه كما أنه لم يشترط أن يتضمن التظهير بيانات إلزامية معينة مثل ما اشترطه عند إنشاء الكمبيالة ولكنه اكتفى بأن يُذيل التظهير بتوقيع المظهر، أما البيانات الأخرى فهي موجودة في الكمبيالة منذ إنشائها.
  • التظهير على بياض
  • وإذا كان الأصل أن يتضمن التظهير اسم المظهر إليه (وهذا ما يُعرف بالتظهير الاسمي )؛ إلا أن النظام لم يجعل ذلك شرطا لصحة التظهير، ولكنه أجاز أن يكون التظهير على بياض.
  • وقد يأخذ التظهير على بياض أحد الصور التالية: الأولى أن يكون التظهير لحامله، حيث أجازته المادة ( ۱۳ ) ، وفي هذه الحالة يعتبر تظهيرا على بياض.
  • الصورة الثانية أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر، حيث أجازت المادة (١٤) عدم ذكر اسم المظهر إليه في التظهير؛ وفي هذه الحالة يكون لحامل الكمبيالة عدد من الاختيارات: الأول يجوز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر(وبذلك يتحول إلى تظهير اسمي )؛ والثاني أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة ينشأ على عاتقه التزاما صرفياً نتيجة توقيعه كمظهر والثالث أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها ، وفي هذه الحالة يكون من تسلم الكمبيالة هو حاملها الشرعي من المظهر الأول ولا ينشأ التزام صرفي على من سلم الكمبيالة لأنه لم يوقع عليها ، وبالتالي يضعف ضمان الحامل
  • تاريخ التظهير
  • رغم أهمية بيان تاريخ تظهير الكمبيالة إلا أن النظام لم يجعله شرطا لصحة التظهير ، ومع ذلك إذا وضع تاريخ للتظهير فيجب أن يكون صحيحاً، وهذا أمر يفترض دائما ما لم يثبت العكس، ويقع عبء إثبات التاريخ الصحيح على عاتق من يدعيه، ويتم الإثبات بكافة طرق الإثبات .
  • ولكي يمنع النظام التحايل على قواعد أهلية المظهر أو قواعد الإفلاس، بأن يوضع تاريخ سابق على صدور حكم الإفلاس أو قرار الحجر على المظهر، حظرت الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠) " تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع اعتبر تزويرا". ولا ينطبق ذات الحكم في حالة تأخير التاريخ، لأن النصوص الجزائية لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، تطبيقا للمبدأ القاضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
  • البيانات الاختيارية للتظهير
  • يجوز للمظهر أن يضع بيانات اختيارية عند تظهير الكمبيالة، مثل شرط حظر التظهير بعد ذلك، وشرط عدم الضمان .

آثار التظهير الناقل للملكية

  • أولاً : انتقال الحق الثابت في الكمبيالة
  • تطبيقاً للمادة (۱۷) من نظام الأوراق التجارية، فإنه يترتب على هذا النوع من التظهير انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه.
  • وينتقل هذا الحق الثابت في الكمبيالة بما له من ضمانات خاصة ( كرهن أو كفالة ) .
  • وبذلك تنتقل إليه ملكية مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه؛ ويتم هذا الانتقال بقوة النظام بمجرد التظهير دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، بعكس حوالة الحق المدنية؛ حيث نصت المادة (۳۱) على أنه " تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين، وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل".
  • يكون للمظهر إليه - ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك - أن يعيد تظهير الكمبيالة مرة أخرى، سواء تظهيرا ناقلا للملكية أو تظهيرا تأمينيا أو تظهيرا توكيليا ؛ كما يجوز له أن يحتفظ بالكمبيالة ليطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء قام بعمل احتجاج عدم الوفاء واتخذ إجراءات الرجوع لمطالبة الملتزمين الصرفيين بالوفاء بقيمة الكمبيالة.
  • ثانياً: التزام المظهر بضمان قبول الكمبيالة والوفاء بها
  • بموجب هذا التظهير يلتزم المظهر التزاما صرفياً جديدا ومستقلا تجاه المظهر إليه وتجاه من يظهرها إليهم فيما بعد بضمان قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق؛ حيث نصت المادة (١٥) على أن" يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك ، فإذا اشترط المظهر عدم الضمان، فإنه ينبغي عيه أن يحدد ما إذا كان يقصد ضمان القبول أو ضمان الوفاء، فإذا لم يحدد فإن الشرط ينصرف إلى الاثنين، كما أن شرط عدم ضمان الوفاء يتضمن عدم ضمان القبول، ومع ذلك فإن شرط عدم ضمان الوفاء لا يعفي المظهر من كل مسئولية، ولكن يظل عليه التزام بضمان وجود الحق في ذمة المدين وقت التظهير، وذلك قياسا على الضمان الذي يقع على المحيل في حوالة الحق المدنية.
  • ثالثاً : التطهير من الدفوع.
  • يقصد بقاعدة التطهير أو عدم الاحتجاج بالدفوع أن الحق الثابت في الكمبيالة ينتقل من المظهر إلى المظهر إليه مطهرا من الأسباب القانونية التي كانت تجيز لأي من الملتزمين الصرفيين السابقين(الساحب أو المظهر السابق مثلا ) أن يمتنع ( يدفع) عن إجابة مطالبة الحامل بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، طالما كان الحامل حسن النية.
  • يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تنطبق على الالتزام الصرفي، لأنه يساعد الأوراق التجارية على أداء وظائفها - كأداة للوفاء والائتمان ويشجع التجار على استخدامها في أعمالهم فبمقتضى هذه القاعدة لن يفاجئ حامل الورقة التجارية بوجود أسباب قانونية - سابقة على وصولها إليه - تمنعه من استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق.
  • لولا وجود هذا المبدأ لأحجم التجار عن استعمال الأوراق التجارية إلا بعد التحقق من سلامة العلاقات القانونية بين أطرافها السابقين، ولا شك أن ذلك لا يتلاءم مع السرعة والائتمان الذي تحتاج إليها الحياة التجارية.
  • تعتبر قاعدة التطهير من الدفوع تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، فكلاهما من المبادئ التي تقوم عليها قواعد إنشاء وتداول الأوراق التجارية ( المعروفة بقانون الصرف).
  • يشترط لتطبيق قاعدة التطهير من الدفوع توافر عدد من الشروط التي يتعلق بعضها بنوع التظهير ، ويتعلق بعضها الآخر بحسن نية الحامل ( المظهر إليه). فيشترط:
  • ( ١ ) أن يكون التظهير ناقلا للملكية (أو تظهير تأميني).
  • يشترط لتطبيق قاعدة التطهير من الدفوع أن تكون الكمبيالة قد انتقلت إلى المظهر إليه بتظهير ناقل للملكية (أو تظهير تأميني استجمع شروط صحته وتنطبق هذه القاعدة ولو كان الحامل قد تلقى الكمبيالة بتظهير على بياض، أي لم يُذكر فيه اسم المظهر إليه وعلى ذلك لا تنطبق هذه القاعدة لو كان التظهير توكيليا لأن المظهر إليه لا يطالب بحق شخصي له ولكنه يطالب بالكمبيالة بصفته وكيلا عن المظهر ( الموكل)، ومن ثم يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهته بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المظهر، مثل عدم مشروعية سبب التزامه.
  • لا تنطبق قاعدة التطهير من الدفوع إذا تم تظهير الكمبيالة بعد عمل احتجاج عدم الوفاء أو بعد انقضاء الميعاد الذي كان يجب عمل هذا الاحتجاج خلاله، لأن التظهير في هذه الحالة يرتب آثار حوالة الحق المدنية، وليس من آثار هذه الحوالة التطهير من الدفوع.
  • ( ٢ ) أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية.
  • نشأت قاعدة التطهير من الدفوع بقصد حماية الحامل من المفاجئة برفض مطالبته لأسباب قانونية لا يعلم بها، ولذلك جرى الشرط على ضرورة أن يكون الحامل حسن النية لكي يستفيد من هذه القاعدة، أما الحامل سيء النية فليس جديرا بالحماية.
  • نظام الأوراق التجارية السعودي اختار المفهوم الوسط لسوء النية، حيث نصت المادة (١٩) على أنه "وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" .
  • ( ٣ ) أن لا يكون الحامل طرفا في العلاقة التي نشأ عنها الدفع
  • طبقاً لنص المادة (۱۷) فإن التظهير لا يُطهر الكمبيالة من الدفوع المبنية على العلاقة الشخصية بين المدين ومظهر الكمبيالة، أي المبنية على العلاقة المباشرة بين المدين والمظهر، مثل العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه القابل أو العلاقة بين الساحب والمستفيد ( المظهر الأول ) كأن تكون الكمبيالة نشأت وفاء بدين قمار أو رشوة مثلا .
  • تخرج هذه الدفوع من نطاق تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع، حيث يجوز للمدين أن يتمسك بها لدفع مطالبة الحامل ولو كان حسن النية. والحكمة في خروج هذه الدفوع من نطاق تطبيق هذه القاعدة أنها أولاً تكون نتيجة عيوب ظاهرة يفترض علم الحامل بها، فإن تغافل عن ذلك أو كان يجهله فلا يلوم إلا نفسه أو أنها ثانيا تقررت حماية المصلحة أولى بالرعاية تتعارض مع مصلحة الحامل ولو كان حسن النية. وتتمثل هذه الدفوع فيما يلي
  • ( أ ) الدفوع الناشئة عن نقص أحد البيانات الإلزامية للكمبيالة.*
  • حيث يترتب عليها فقدان الصك لصفة الكمبيالة؛ فهذه العيوب شكلية يسهل على الحامل أن يكتشفها،
  • ( ب ) الدفع الناشئ من أحد البيانات الاختيارية الموجودة في الكمبيالة.*
  • مثل شرط حظر التظهير، أو شرط عدم الضمان وغيرها من البيانات الاختيارية التي يجوز للساحب أو للمظهر أن يضعها في الكمبيالة، لأن هذه البيانات
  • ( ج ) الدفع بنقص أو بانعدام أهلية المدين ( الملتزم الصرفي، سواء كان الساحب أو المظهر أو المسحوب عليه القابل).*
  • ( د ) دفع المدين بتزوير توقيعه المنشئ لالتزامه الصرفي.*
  • إذا كان توقيع الساحب أو المظهر أو المسحوب عليه القابل مزورا، فإنه يجوز لأي منهم أن يتمسك بهذا التزوير لدفع مطالبته بالوفاء ولو كان الحامل الذي يطالبه حسن النية. ورغم أن هذا العيب ليس ظاهرا للحامل إلا أن النظام رأى أن هذا التوقيع لا يلزمه ولا ينشأ به التزاما صرفيا على عاتقه.
  • ( هـ ) الدفع الناشئ عن انتفاء سلطة التوقيع على الكمبيالة أو تجاوزها.* إذا وقع شخص كمبيالة باسم شخص آخر بغير تفويض منه أو كان مفوضا منه ولكنه تجاوز حدود التفويض الممنوح له، فإن النظام أهدر قيمة هذا التوقيع وجعله غير ملزم لمن تم التوقيع باسمهأو من تم تجاوز الوكالة عنه
  • ( و ) الدفوع الناشئة من العلاقة الشخصية بين الحامل والمدين.*
  • يجوز لأي مدين بالكمبيالة) الساحب أو المظهر أو المسحوب عليه القابل) أن يتمسك في مواجهة الحامل بالدفوع الناشئة من العلاقة المباشرة التي تربطه بدائنه ( الحامل).

التظهير التوكيلي

  • التظهير التوكيلي بيان يُكتب على ظهر الكمبيالة، يقصد به المظهر توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمتها، وتبدو فائدة هذا التظهير إذا كان موطن المسحوب عليه - أو الموطن المختار للوفاء بها - في مكان بعيد عن موطن الحامل أو في دولة أخرى أو إذا كان الحامل خارج البلاد في ميعاد الاستحقاق.
  • لدراسة أحكام التظهير التوكيلي نتناول الشروط اللازمة لصحته، ثم نحدد الآثار التي يرتبها بالنسبة لطرفيه (المظهر والمظهر إليه ) وبالنسبة للغير.

شروط التظهير التوكيلي

  • يعتبر التظهير التوكيلي تصرفاً قانونياً ، ومن ثم ينبغي أن تتوافر له الشروط الموضوعية العامة (الرضا والمحل والسبب الواجب توافرها في كافة التصرفات القانونية.
  • نظرا لأنه يعتبر من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف في الحق الثابت في الكمبيالة، ولأنه لا يهدف إلى نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه، وبذلك فهو لا ينشئ في ذمة المظهر التزاما صرفياً تجاه المظهر إليه ولذلك فإن الأهلية اللازمة لإتمامه هي أهلية أعمال الإدارة وليست أهلية التصرف، ومن ثم فهي تختلف عن التظهير الناقل للملكية. فلا يشترط أن يكون المظهر كامل الأهلية، ومن ثم يجوز للقاصر المأذون له بإدارة أمواله ( الصبي المميز ) أن يظهر الكمبيالة تظهيرا توكیليا كما لا يشترط أن يكون المظهر إليه كامل الأهلية، ولكن يكفي أن يكون صبيا مميزا ، لأن أثار التصرف الذي يقوم به - لاستيفاء قيمة الكمبيالة- تدخل مباشرة إلى ذمة المظهر وليس إلى ذمته الخاصة.
  • يجب أن يكتب التظهير على الكمبيالة، أو على الورقة المتصلة بها إن وجدت وأن يُذيل بتوقيع المظهر وأن يذكر اسم المظهر إليه وذلك تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأوراق التجارية.
  • وطبقاً للمادة (۱۸) من نظام الأوراق التجارية يجب أن يشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو ( بالتوكيل ) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل في تحصيل قيمة الكمبيالة ولكن ما هو الحكم إذا تضمن التظهير توقيع المظهر فقط دون ذكر أية عبارة من هذه العبارات؟، أي كان التظهير على بياض.
  • يعتبر التظهير الذي لا يشتمل إلا على توقيع المظهر (تظهير على بياض) قرينة ( بسيطة ) على أنه تظهيرا ناقلا للملكية، لأن الأصل في التظهير أنه ينقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه.

آثار التظهير التوكيلي

  • حددت المادة (۱۸) من نظام الأوراق التجارية آثار التظهير التوكيلي بالنص على أنه "........ فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا توكيليا . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر، ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته".
  • منحت المادة (۱۸) لحامل الكمبيالة المُظهرة تظهيرا توكيليا صلاحية مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة؛ حيث يكون المظهر في مركز الموكل والمظهر إليه في مركز الوكيل في تحصيل قيمة الكمبيالة.
  • الأصل أن تتحدد التزامات كل منهما طبقا للقواعد العامة للوكالة العادية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في نظام الأوراق التجارية. حيث يجب على المظهر إليه أن يلتزم بتعليمات المظهر، وأن يبذل في رعاية مصلحته عناية الرجل المعتاد ؛ ولما كانت المحافظة على الحق الثابت في الكمبيالة تقتضي اتخاذ إجراءات معينة في أوقات محددة يجب على المظهر إليه أن يقوم بها على النحو المقرر نظاما. ويجب عليه أن يقدم كشف حساب للمُظهر في نهاية مهمته.
  • وضع نظام الأوراق التجارية بعض القواعد الخاصة بالتظهير التوكيلي؛ تتمثل الأولى فيما قررته المادة (۱۸) سالفة الذكر ، حيث حظرت على المظهر إليه تظهير الكمبيالة إلا تظهيرا توكيليا، ومن ثم لا يجوز له أن يعيد تظهيرها تظهيرا ناقلاً للملكية أو تظهيراً تأمينياً .
  • نظرا لأن المظهر إليه يطالب بقيمة الكمبيالة بصفته وكيلا عن المظهر، فإنه يجوز له القيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات التي كان للمُظهر أن يتخذها في مواجهة المدينين الصرفيين بالكمبيالة(الساحب والمسحوب عليه والمظهرين والضامن الاحتياطي لأي منهم) ؛ وهو يتخذ هذه الإجراءات باسمه الشخصي خروجا على القواعد العامة التي توجب على الوكيل أن يقاضي الغير باسم الموكل . ولما كان المظهر إليه (الحامل ) لا يطالب بحقه الشخصي، فقد حظرت المادة (۱۸) سالفة الذكر على أي من هؤلاء الملتزمين بالكمبيالة أن يحتج على الحامل ( المظهر إليه توكيليا ) إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
  • على ذلك لا يترتب على التظهير التوكيلي تطهير الكمبيالة من الدفوع ، لأن التظهير التوكيلي لا ينقل الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه لا في الحال ولا في المال، بعكس التظهير الناقل للملكية والتظهير التأميني.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Related Documents

More Like This

Negotiable Instruments Overview
9 questions
Negotiable Instruments Overview
13 questions
Negotiable Instruments: Bearer vs Order
48 questions
Negotiable Instruments Act, 1881
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser