كتاب المعاملات: البيوع

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson
Download our mobile app to listen on the go
Get App

Questions and Answers

.

False (B)

Flashcards

تعريف البيع في الشرع

تبادل مال بمال، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.

ما هو الخيارُ في البيع؟

إتاحة الفرصة للمشتري أو البائع للتفكير واتخاذ قرار مناسب.

شرط أساسي في البيع

يشترط التراضي بين البائع والمشتري.

متطلب أساسي في البائع

يجب أن يكون البائع مالكاً لما يبيع أو وكيلاً عنه.

Signup and view all the flashcards

أساسي في الشيء المباع

يجب أن يكون الشيء المباع قابلاً للإستفادة.

Signup and view all the flashcards

ما هو البيع بالتقسيط؟

بيع مع تأخير الثمن.

Signup and view all the flashcards

ما هو ربا الفضل؟

زيادة أحد البدلين المتجانسين دون مقابل.

Signup and view all the flashcards

ما هو ربا النسيئة؟

زيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع.

Signup and view all the flashcards

ما هي شركة العنان؟

أن يشترك اثنان في مال يتجران فيه.

Signup and view all the flashcards

ما هي شركة المضاربة؟

أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به.

Signup and view all the flashcards

ما هي شركة الوجوه؟

أن يشتركا في ربح ما يشتريهان بدون رأس مال.

Signup and view all the flashcards

ما هي شركة الأبدان؟

أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما.

Signup and view all the flashcards

تعريف الإجارة

عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، بعوض معلوم.

Signup and view all the flashcards

مسئولية العامل في المساقاة

يلزم العامل بالعمل المؤدي لصلاح الثمرة.

Signup and view all the flashcards

مسئولية صاحب الأرض في المساقاة

يلزم صاحب الأرض بالعمل الذي يحفظ الأصل.

Signup and view all the flashcards

ما هي الشفعة؟

استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي.

Signup and view all the flashcards

حق الجوار

الحق في أخذ الأرض المجاورة.

Signup and view all the flashcards

ما هي الجعالة؟

التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله.

Signup and view all the flashcards

ما هي اللقطة؟

أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه.

Signup and view all the flashcards

ما هي الوديعة؟

عين يضعها مالكها عند من يحفظها بلا عوض.

Signup and view all the flashcards

ما هي العارية؟

إباحة الإنتفاع بالشيء مع بقاء عينه.

Signup and view all the flashcards

الانتفاع بالعارية

انتفاع مجاني مع الإعادة.

Signup and view all the flashcards

ما هي الأرض الموات؟

هو الأرض الخراب التي لم يجر عليها ملك لأحد.

Signup and view all the flashcards

واجب الغاصب

يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله.

Signup and view all the flashcards

تعريف للهبة

التبرع من جائز التصرف في حياته لغير بمال معلوم او غيره بلا عوض

Signup and view all the flashcards

السَّبَقُ

مايتراهن عليه المتسابقون في الخيل أو الابل او النضال

Signup and view all the flashcards

تعريف الحوالة

الحوالة: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

Signup and view all the flashcards

تعريف الكفالة

الكفالة : هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه

Signup and view all the flashcards

تعريف الاقالة

رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما

Signup and view all the flashcards

تعريف الوكالة

الوكالة تفويض شخص غيره؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة

Signup and view all the flashcards

تعريف الضمان

هو التزام ما وجب على غيره

Signup and view all the flashcards

تعريف الصلح

هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

Signup and view all the flashcards

Study Notes

  • الكتاب: كتاب المعاملات
  • الباب الأول: في البيوع
  • الباب الثاني: في الربا
  • الباب الثالث: في القرض
  • الباب الرابع: في الرهن
  • الباب الخامس: في السلم
  • الباب السادس: في الحوالة
  • الباب السابع: في الوكالة
  • الباب الثامن: في الكفالة والضمان
  • الباب التاسع: في الحجر
  • الباب العاشر: الشركة
  • الباب الحادي عشر: الإجارة
  • الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة
  • الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار
  • الباب الرابع عشر: الوديعة والإتلافات
  • الباب الخامس عشر: في الغصب
  • الباب السادس عشر: في الصلح
  • الباب السابع عشر: المسابقة
  • الباب الثامن عشر: العارية
  • الباب التاسع عشر: إحياء الموات
  • الباب العشرون: الجعالة
  • الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط
  • الباب الثاني والعشرون: الوقف
  • الباب الثالث والعشرون: الهبة والعطية

تعريف البيع وحكمه

  • البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء.
  • البيع شرعاً: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.
  • البيع جائز لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥].

أركان البيع

  • أركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.
  • العاقد يشمل البائع والمشتري.
  • المعقود عليه هو المبيع.
  • الصيغة هي الإيجاب والقبول.
  • الإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعتُ.
  • القبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.

الإشهاد على البيع

  • الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب.
  • الإشهاد أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة.
  • إذا كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين.

الخيار في البيع

  • الخيار هو أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه.
  • الأصل في عقد البيع أن يكون لازماً، متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه.
  • من أقسام الخيار: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس.
  • خيار المجلس: لكل واحد من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه.
  • خيار الشرط: أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، لإمضاء العقد أو فسخه.
  • خيار العيب: يثبت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة، لم يخبره به البائع.
  • خيار التدليس: أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن.

شروط البيع

  • يشترط لصحة البيع التراضي بين البائع والمشتري.
  • يشترط لصحة البيع كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
  • يشترط لصحة البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع، أو قائماً مقام مالكه.
  • يشترط لصحة البيع أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة.
  • يشترط لصحة البيع أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
  • يشترط لصحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره.
  • يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.

البيوع المنهي عنها

  • البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لا يصح.
  • لا يصح بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله.
  • لا يصح بيع المسلم على بيع أخيه.
  • العينة المحرمة: أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل.
  • لا يصح بيع المبيع قبل قبضه.
  • لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها
  • هو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع، ولا يريد شراءها، وإنما ليغر غيره بها، ويرغبه فيها، ويرفع سعرها.

الإقالة في البيع

  • الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما.
  • الإقالة مشروعة.

عقد المرابحة

  • المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.

البيع بالتقسيط

  • هو بيع السلعة إلى أجل محدد، يُقسّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري.

شروط صحة بيع التقسيط

  • أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد.
  • الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري.
  • لا يجوز إلزام المشتري بدفع مبلغ زائد على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط.
  • يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.
  • لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

تعريف الربا وحكمه

  • الربا في اللغة: الزيادة.
  • الربا شرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
  • الربا محرم في كتاب الله تعالى.

أنواع الربا

  • ربا الفضل: هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً.
  • ربا النسيئة: هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقداً.

صور لبعض المسائل الربوية

  • بيع مائة جرام من الذهب بمائة جرام من الذهب بعد شهر: محرم.
  • اشتری كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر: جائز لاختلاف الجنس، ويشترط التقابض في المجلس.
  • إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة: جاز مطلقاً، سواء تقابضا في المجلس أو لا.
  • باع مائة دولار بمائة وعشرة دولارات: لا يجوز.
  • اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار: لا يجوز.
  • باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة: لا يجوز، إذ لابد من التقابض يداً بيد.
  • لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض.

تعريف القرض وأدلة مشروعيته

  • القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
  • القرض مشروع.

شروط القرض وبعض الأحكام المتعلقة به

  • لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه.
  • أن يكون المقرض جائز التصرف، بالغاً عاقلاً رشيداً، يصح تبرعه.
  • ليس للمقرض أن يشترط زيادةً في ماله الذي أقرضه، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً.
  • إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادةً دون شرط أو قصد، صح ذلك.
  • أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك.
  • التدخل في المال الربوي المحرم : ما تقوم به البنوك في توقيتنا الحاضر.

معنى الرهن وأدلة مشروعيته

  • الرهن: جَعْلُ عين مالية، وثيقة بدين؛ ليستوفى منها أو من ثمنها، إذا تعذر الوفاء.
  • الرهن مشروع

الأحكام المتعلقة بالرهن

  • لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب.
  • يشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته.
  • أن يكون الرّاهن جائز التصرف، مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه.
  • ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن.
  • لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه.
  • المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يُضمنه إلا بالتعدي.

تعريف السلم وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك

  • السلم والسلف بمعنى واحد، وهو: بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم.
  • السلم مشروع.

شروط السلم

  • أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع.
  • معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي.
  • أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له.
  • أن يكون ديناً في الذمة.
  • أن يكون مؤجلاً.
  • أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين.
  • أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهما.
  • كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجوداً - كالرطب في الشتاء - لم يصح لأنه غرر.

معنى الحوالة وأدلة مشروعيتها

  • الحوالة: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
  • الحوالة مشروعة.

شروط صحة الحوالة

  • رضا المحيل؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهراً.
  • كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدراً وجنساً وصفة.
  • أن يكون المحال به ديناً مستقراً ذمة المحال عليه.

معنى الوكالة وأدلة مشروعيتها

  • الوكالة: تفويض شخص غيره؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة.
  • الوكالة مشروعة.

شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها

  • يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.
  • تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات.
  • لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.
  • يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل، أو ما تعارف عليه الناس.
  • لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكل ذلك.
  • الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرط أو تعدى.
  • الوكالة عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه.
  • تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه.

في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها

  • الكفالة: هي إلتزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم.
  • الكفالة مشروعة.

أركان الكفالة وشروطها

  • الكفالة خمسة أركان: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.
  • صيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.
  • الكفيل يشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع.
  • المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة.

أحكام الكفالة

  • تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
  • لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
  • لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
  • يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
  • الكفيل الغارم ضامن أذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
  • الكفيل غير الغارم لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول.
  • تصح الكفالة بالنفس، وهي إلتزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

في الضمان

  • الضمان هو التزام ما وجب על شخص .
  • الضمان جائز.

أحكام الضمان وشروطه

  • لا يجوز أخذ العوض عليه.
  • يجوز تعدد الضامنين.
  • لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.
  • يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم.
  • يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه.
  • لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين.
  • يشترط لصحته: رضا الضامن.

معنى الحجر وأدلة مشروعيته وأنواعه

  • الحجر لغة: المنع.
  • الحجر شرعاً: منع إنسان من تصرفه في ماله.
  • الحجر مشروع

أنواع الحجر

  • الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون.
  • الحجر على الإنسان لمصلحة غيره: كالحجر على المفلس.

الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر

  • إذا تعدى المحجور عليه على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة.
  • يزول الحجر عن الصغير بأمرين: البلوغ والرشد.
  • يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضاً: زوال الجنون ورجوع عقله إليه، والرشد.
  • أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية.
  • يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً رشيداً، ثم وصيه.

الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر

  • لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله.
  • إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة.
  • من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر، فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه.
  • للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة.

تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها

  • الشركة لغة: الاختلاط
  • الشركة شرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
  • الشركة مشروعة.

أنواع شركة العقود

  • شركة العنان
  • شركة المضاربة
  • شركة الوجوه
  • شركة الأبدان

معنى الإجارة وتعريفها

  • الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض.
  • الإجارة شرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم.

شروط الإجارة

  • لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً.
  • أن تكون المنفعة معلومة.
  • أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن.
  • أن تكون المنفعة مباحة.
  • كون المنفعة قابلة للاستيفاء.
  • أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
  • أن تكون المدة معلومة.

الأحكام المتعلقة بـ الإجارة

  • لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات، كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن.
  • على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويُمكن من الانتفاع بها.
  • لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين، إلا برضا الآخر.
  • تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها.

المزارعة والمساقاة

  • المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها، أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة.
  • المساقاة: دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
  • مشروعتان

شروطهما

  • أن يكون عاقدهما جائز التصرف.
  • أن يكون الشجر معلوماً في المساقاة، والبذر معلوماً في المزارعة
  • أن يكون للشجر ثمر مأكول.
  • أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر، أو من الغلة.

الأحكام المتعلقة بهما

  • يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة.
  • على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل.
  • يملك العامل حصته بظهور الثمرة.
  • لكل عاقد فسخ العقد متى شاء.
  • لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالباً، فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للعامل

الشفعة والجوار

  • الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي.
  • مشروعية الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع.
  • الجار له حق על جاره.

أحكام تتعلق بالشفعة

  • لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه.
  • لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار.

الوديعة والإتلافات

  • الوديعة هي: عين يضعها مالكها أو نائبه عن من يحفظها بلا عوض.
  • الوديعة مشروعة.

أحكام الوديعة

  • لا يجوز للمستودع أن يُعير الوديعة التي استعارها؛ لأنه غير مالك لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
  • هي أمانة في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فرط ضمنها.

الجعالة

  • الجعالة: إلتزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله
  • الجعالة جائزة شرعاً

الجعالة الأحكام المتعلقة بها وتتوقف على مايلي :

  • أن يكون الملتزم با لجعل صحيح التصرف وفي العامل أن يكون قادراً על العمل .
  • أن يكون العمل مباحاً.
  • ألا يوقت العمل بوقت محدد.
  • أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له.

اللقطة واللقيط

  • اللقطة לغة : هي إسم الشيئ الملقوط وهي اسم الشيئ المأخوذ
  • الشريعة : استلام مال محترم من مكان ضياع של שינה לעזור לי לשמור אותו , או כדי להיות בעליה אחרי ההחזר
  • واللقيط : هو اسم المذكر الذي לא נמצא له نسب ولاحامي

أقسام اللقطة

  • ماليس לה أهمية: كالضرب والخبز والشعر وكل مايستهين النسان.
  • مایمتنع وحده من حيوانات الصغيرة وغيرها : كالإبل والخيل والبقر والبغال .
  • ما يجوز التقاطه ويلزم تعريفه : كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغيرة كالخروف والدجاجوغيرها.

إِحياء الموات

  • الموات لغة: هو ما لا روح فيه.
  • الموت إصطلاحاً: הוא האرض העומד בנפרד ובשקט.
  • أصل فيه قوله : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له , وليس لعرق ظالم حق)

شروط إحياء الموات

  • لم يجري على الأرض ملك مسلم .
  • أن يكون المحيي مسلماً.
  • إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه .

الوقف

  • الوقف: حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها.
  • الوقف من الأعمال المستحبة.

الأحكام المتعلقة بالوقف

  • أن يكون الواقف جائز التصرف.
  • كون الوقف مما ينتفع به إنتفاعاً دائماً مع بقاء عينه.
  • أن يكون الوقف على بِرِّ ومعروف.
  • إذا تعطلت منافع الوقف، ولم يمكن الانتفاع به، فيباع، ويصرف ثمنه في مثله .
  • الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.
  • أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين.
  • أن يكون الوقف منجزاً.
  • يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.

أحكام الهبة

  • الهبه هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو غيره.
    • الهبه من السبل الدينه المستحبه والصدقات وقره الارحام .
    • ان يكون المتبرع الهادي اهلاً للتبرعات وهو ان يكون حراً مسوفاً .
    • لا تجوز ההסכם המתנה בנחישות .
    • يجب على الاب المساواة بين الابناء في العطيه والهديه .

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Related Documents

More Like This

Islamic Jurisprudence Quiz
3 questions
pmpi bab 4
14 questions

pmpi bab 4

UncomplicatedHawk avatar
UncomplicatedHawk
Muamalat Islam: Pengertian dan Prinsip
12 questions

Muamalat Islam: Pengertian dan Prinsip

LionheartedIambicPentameter avatar
LionheartedIambicPentameter
Use Quizgecko on...
Browser
Browser