كتاب المصادر اإلدارية لاللتزام (PDF)

Summary

هذا كتاب يدور حول المصادر اإلدارية لاللتزام، ويبحث في مفهوم االلتزام، والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني من منظور قانوني. يغطي الكتاب المدارس الفقهية الشخصية والمادية، ومصادر االلتزام من منظور قانوني. يعتبر هذا الكتاب مرجعًا هامًّا للباحثين في القانون المدني، خصوصا في مصر.

Full Transcript

‫الكتاب األول‬ ‫المصادر اإلدارية لاللتزام‬ ‫{ العقد – اإلرادة المنفردة }‬ ‫دكتور‬ ‫الناشر‬ ‫دار النهضة العربية‬ ‫‪ 23‬ش عبد الخالق ثروت – القاهرة‬ ‫الطبعة األولى ‪3002‬‬ ‫ك عَ ِظيمًا }‬ ‫ان فَ ْضلُ اللّهِ عَلَ ْي َ‬...

‫الكتاب األول‬ ‫المصادر اإلدارية لاللتزام‬ ‫{ العقد – اإلرادة المنفردة }‬ ‫دكتور‬ ‫الناشر‬ ‫دار النهضة العربية‬ ‫‪ 23‬ش عبد الخالق ثروت – القاهرة‬ ‫الطبعة األولى ‪3002‬‬ ‫ك عَ ِظيمًا }‬ ‫ان فَ ْضلُ اللّهِ عَلَ ْي َ‬ ‫{ َوعَلَّمَ َ‬ ‫ك مَا لَ ْم تَكُ ْن تَ ْعلَمُ َوكَ َ‬ ‫{ ي ا أَيُّها الَّ ِذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُ ِ‬ ‫ود }‬ ‫ُ‬ ‫َ َُ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫* مقدمو ‪-:‬‬ ‫تعريؼ االلتزاـ وأىمية نظرية اإل لتزامات‬ ‫‪ -‬أوالً ‪ :‬تعريؼ اإللتزاـ ‪-:‬‬ ‫يعرؼ اإللتزاـ بأنو " حالة قانكنية يرتبط بمكجبيا شخص معيف بنقؿ حؽ‬ ‫عينى أك بالقياـ بعمؿ أك اإلمتناع عف عمؿ " ‪.‬‬ ‫فااللتزاـ مف ناحية الدائف بو ىك حؽ ‪ ,‬كمف ناحية المديف ىك (ديف) أك‬ ‫التزاـ ‪ ,‬كما تزاؿ لشخصية طرفيو أىمية كبيرة فى تككيف االلتزاـ كتنفيذه ‪ ,‬كاف‬ ‫كاف ال يشترط كجكد الدائف فى االلتزاـ دائم نا كقت نشأتو ‪ ,‬كالتأميف لمصمحة‬ ‫شخص معيف لـ يكلد بعد ‪ ,‬أك غير معيف عمى أف يتـ تنفيذ تعيينو كقت تنفيذ‬ ‫االلتزاـ ‪ ,‬كلكف الميـ تحمؿ المديف بااللتزاـ ‪ ,‬حسب رؤية المذىب المادل لبللتزاـ‬ ‫‪.‬‬ ‫كالمديف قد يمتزـ بنقؿ حؽ عينى ( التزاـ باإلعطاء ) أك بالقياـ بعمؿ‬ ‫(عضمى أك ذىنى أك حركى ) أك باإلمتناع عف عمؿ ‪ ,‬ككاف يمكف بحسب‬ ‫األصؿ إثباتو ‪ ,‬كعدـ المنافسة أة عدـ تجاكز حد معيف فى البناء ‪ ,‬كيجتمع فى‬ ‫إلتزامو ركف المديكنية كركف المسئكلية ‪ ,‬فيك إلتزاـ مدنى كليس إلتزاـ طبيعى ‪,‬‬ ‫حيث يجبر عمى الكفاء بما التزـ بو ‪ ,‬إذا لـ يقـ بذلؾ إختيا انر كطكاعية ‪.‬‬ ‫كالحقيقة أنو لكى تتضح الصكررة أكثر فى تعريؼ االلتزاـ البد أف تككف‬ ‫التفرقة بيف الحؽ الشخصى كالحؽ العينى كاضحة ‪ ,‬كما يجب إستعراض‬ ‫المذىباف الشخصى كالمادل فى االلتزاـ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ثانياً ‪ :‬الحؽ الشخصى والحؽ العينى ‪-:‬‬ ‫الحؽ فى الفقو القانكنى " اإلستئثار بمصمحة مالية يحمييا القانكف " ىك‬ ‫إما حؽ شخصى أك حؽ عينى ‪.‬‬ ‫فالحؽ الشخصى رابطة ما بيف شخصيف ‪ ,‬كيسمى دائف كمديف ‪ ,‬يستطيع‬ ‫الدائف بمكجبيا مطالبة المديف بتنفيذ إلتزامو ( إعطاء – عمؿ – إمتناع عف عمؿ‬ ‫) ‪ ,‬فيى عبلقة مديكنية بيف طرفيف ‪ ,‬كيتركز فييا الحؽ حكؿ شخص المديف ‪,‬‬ ‫الذل يمر مف خبللو اإللتزاـ ‪.‬‬ ‫أما الحؽ العينى فيك سمطة مباشرة لشخص عمى شئ معيف ‪ ,‬تمنحو‬ ‫الحؽ فى إستعمالو كاستغبللو كالتصرؼ فيو ‪ ,‬فيى عبلقة مباشرة لمدائف (صاحب‬ ‫الحؽ ) بالشيئ ( محؿ الحؽ ) مف خبلؿ إعتراؼ قانكنى لو القدرة عمى مباشرة‬ ‫السمطات الثبلث أك بعضيا عمى الشيئ ‪ ,‬دكف حاجة لممركر بذمة المديف ‪.‬‬ ‫كالتميز بيف الحؽ الشخصى كالحؽ العينى ىامة كمستقرة فى الفقو‬ ‫القانكنى ‪ ,‬بالرغـ مف المحاكالت لمتقريب بينيما ‪ ,‬فالحؽ العينى سمطة مباشرة‬ ‫لمشخص عمى الشيئ ‪ ,‬أما الحؽ الشخصى فرابطة بيف شخصيف ‪ ,‬كالظاىرة‬ ‫الميمة فى الحؽ العينى ىى تحديد المحؿ أما فى الحؽ الشخصى فيى تحديد‬ ‫المديف ‪ ,‬كمف ثـ يتميز الحؽ العينى عف الحؽ الشخصى فى أف الدائف يباشر‬ ‫سمطة عمى محؿ الحؽ مباشرة دكف كساطة مديف معيف بالذات ‪ ,‬أما فى الحؽ‬ ‫الشخصى فيكجد مديف معيف بالذات يباشر الدائف بكاسطتو سمطتو عمى محؿ‬ ‫الحؽ ‪.‬‬ ‫كما تظؿ ىناؾ فركقان ىامة بينيما فى حصر الحقكؽ العينية ( ‪ 6‬حقكؽ‬ ‫عينية أصمية ك‪ 4‬حقكؽ عينية تبعية ) ‪ ,‬كعدـ القدرة عمى حصر الحقكؽ‬ ‫الشخصية ‪ ,‬حيث يجكز لؤلفراد إنشاء ما يشاؤكف مف حقكؽ شخصية بينيـ تحقؽ‬ ‫مصالحيـ ‪ ,‬ال يحد حريتيـ تمؾ سكل القيد العاـ بعدـ مخالفة النظاـ العاـ كاآلداب‬ ‫‪ ,‬فكؽ أف التقادـ المكسب قد يؤدل إلكتساب الحؽ العينى ‪ ,‬كىك غير متصكر‬ ‫فى الحؽ الشخصى ‪ ,‬كما أف بعض الحقكؽ العينية ( عدا الممكية ) تسقط بمجرد‬ ‫عدـ إستعماليا لفترة معينة ‪ ,‬كىذا غير متصكر فى الحؽ الشخصى ‪ ,‬الذل يمكف‬ ‫أف يسقط بعدـ المطالبة بالحؽ بالتقادـ الطكيؿ ‪.‬‬ ‫كالحؽ الشخصى بيذا التحديد ىك االلتزاـ ‪ ,‬كىك – كما ذكر سمف نا – الحؽ‬ ‫مف ناحية الدائف ‪ ,‬كااللتزاـ أك الديف مف ناحية المديف ‪ ,‬كنظرية الحؽ الشخصى‬ ‫ىى نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ‪ ,‬فيى إذف أحد قسميف رئيسيف فى الفقو القانكنى‬ ‫المدنى ‪ ,‬الحقكؽ الشخصي ة ( االلتزمات ) ‪ ,‬كالحقكؽ العينية (األصمية كالتبعية )‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫( ‪ ) 1‬راجع ‪ :‬إسناد األجياؿ – العالمة المرحوـ – عبد الرازؽ السنهورى – الوجيز فى شرح القانوف المدنى –‬ ‫الجزء األوؿ ‪ ,‬وتنقيح ـ ‪ /‬مصطفى الفقى – دار النهضة العربية – ‪ – 1991‬صػ ‪. 11‬‬ ‫‪ -‬ثالثاً ‪ :‬المذىباف الشخصى والمادى لبللتزاـ ‪-:‬‬ ‫‪ -‬المذىب الشخصى ‪ :‬األمر الجكىرل فى االلتزاـ عند المذىب‬ ‫الشخصى ىك أنو رابطة شخصية فيما بيف الدائف كالمديف ‪ ,‬كتمنح الدتئف حق نا فى‬ ‫ذمة المديف ‪ ,‬كال يصؿ ا لدائف إلستيفاء حقو مف ماؿ المديف إال مف خبلؿ ذمة‬ ‫المديف كبكاسطة المديف ذاتو ‪ ,‬فميس لمدائف سمطة مباشرة عمى أمكاؿ المديف ‪.‬‬ ‫كبما أف اإللتزاـ رابطة شخصية بيف الدائف كالمديف ‪ ,‬فبل يمكف تصكر‬ ‫نشكء االلتزاـ إال إذا كجد الدائف كالمديف ‪ ,‬كتعيف كؿ منيما بذاتو ‪ ,‬كبحيث كاف ال‬ ‫يمكف تصكر بقاء االلتزاـ بعد نشكئو إال إذا بقى ىذاف الطرفاف ‪.‬‬ ‫‪ -‬المذىب المادى ‪-:‬‬ ‫ال ينظر فقياء المذىب المادل ( األلماف ) لبللتزاـ لمرابطة الشخصية بيف‬ ‫الدائف كالمديف ‪ ,‬بؿ ينظركا إلى محؿ االلتزاـ كىك العنصر األساسى لدييـ ‪,‬‬ ‫فيتجرد مف الرابطة الشخصية ‪ ,‬كيصبح عنص انر ماليان أكثر منو عبلقة شخصية ‪,‬‬ ‫كينفصؿ عف طرفيو ‪ ,‬كيختمط بمحؿ االلتزاـ فيصبح شيئان ماديان العبرة فيو بقيمتو‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫كبذلؾ تضعؼ الصمة ما بيف محؿ االلتزاـ كشخصية الدائف كالمديف ‪,‬‬ ‫كيصير االلتزاـ شيئ نا مادي نا سيؿ التداكؿ ‪ ,‬كمف شأف ذلؾ زيادة سرعة المعامبلت‬ ‫كمركنتيا ‪ ,‬كبالتالى يتصكر تغير شخصية طرفى االلتزاـ ( الدائف كالمديف ) ‪,‬‬ ‫حيث يتنقؿ االلتزاـ ( الحؽ ) مف دائف آلخر ‪ ,‬كيتغير االلتزاـ مف مديف لمديف ‪,‬‬ ‫فيما يسمية بحكالة الحؽ كحكالة الديف ‪.‬‬ ‫كما يتصكر نشأة االلتزاـ دكف تحديد دائف معيف بذاتو كقت نشكئو ‪ ,‬الميـ‬ ‫تحديد المديف بو ( عمى عكس المذىب الشخصى ) ‪ ,‬فيكفى أف يكجد الدائف كقت‬ ‫التنفيذ ‪ ,‬إذ فى ىذا الكقت فقط تظير الحاجة لتقدـ دائف إلستيفاء الحؽ مف‬ ‫المديف ‪ ,‬كذلؾ شأف عقد التأميف لمصمحة مستفيد لـ يكلد بعد ( أكالد المؤمف لو‬ ‫الذيف سيكلدكا فيما بعد ) أك لمصمحة مستفيد لـ يعيف بعد ‪ ,‬أك االلتزاـ فى‬ ‫السندات لحامميا ‪ ,‬حيث يمتزـ المديف بدفع قيمة السند الدائف غير معيف ىك حامؿ‬ ‫ىذا السند ‪.‬‬ ‫‪ -‬موقؼ القوانيف الحديثة مف المذىبيف ‪-:‬‬ ‫عمدت القكانيف الحديثة مف اإلستفادة مف مزايا المذىبيف ‪ ,‬حيث يحقؽ‬ ‫المذىب المادل السرعة كالمركنة المطمكبة لممعامبلت ‪ ,‬فيما ينعكس إيجابيان عمى‬ ‫نظرية االلتزاـ كتماشييا مع التطكرات المعاصرة ‪ ,‬كما ال يمكف إغفاؿ المذىب‬ ‫الشخصى ‪ ,‬حيث ال تزاؿ الرابطة الشخصية بيف الدائف كالمديف ىى قكاـ االلتزاـ‬ ‫كلشخصيتيما دكر ىاـ فى تككيف االلتزاـ كتنفيذه ‪ ,‬كما أف نية الطرفيف تؤثر عمى‬ ‫صحة كجكد االلتزاـ كعمى تنفيذه عمى الكجو المطمكب تأثي انر كبي انر ‪ ,‬فالنية ىى‬ ‫النبع الذل تتدفؽ منو قكاعد األخبلؽ لؤلحكاـ القانكنية ‪.‬‬ ‫كتأثر القانكف المدنى المصرل بالمذىبيف ‪ ,‬فأقر حكالة الحؽ كحكالة الديف‬ ‫( ـ ‪ 303‬كما بعدىا ) كااللتزاـ باإلرادة المنفردة ( الجعالة " ـ ‪ ) " 162‬كصحة‬ ‫عقد التأميف برغـ عدـ تعييف المستفيد كقت إنعقاده ( ـ ‪ 758‬مدنى ) ‪ ,‬كما‬ ‫إستبقى المذىب الشخصى فى الكثير مف أحكامو ‪.‬‬ ‫‪ -‬رابعاً ‪ :‬أىمية نظرية اإللتزاـ ومواكبيا لمتطور ‪-:‬‬ ‫تتبكأ نظرية االلتزامات المكانة السامية بيف نظريات القانكف عامة ‪ ,‬كتمثؿ‬ ‫الجكىر كالعمكد الفقرل لمقانكف المدنى كلغيره ‪ ,‬حيث تحكل بيف أحكاميا قكاعد‬ ‫المعيِف المتدفؽ‬ ‫كأصكؿ المعامبلت القانكنية ‪ ,‬مما يجعميا المرجع األساسى ك َ‬ ‫لمقانكنييف عمى إختبلؼ تخصصاتيـ كمدارسيـ ‪.‬‬ ‫كتعد نظرية االلتزامات أصمح النظريات لمتجريد كالتعميـ ‪ ,‬فتستدعى‬ ‫أحكاميا فى كؿ العقكد ‪ ,‬المسماه كغير المسماه ‪ ,‬كما تعد المجاؿ الخصب‬ ‫إلنشاء كصقؿ المبادئ العامة فى المعامبلت القانكنية ‪.‬‬ ‫كتمتاز النظرية بالثبات النسبى ‪ ,‬حيث فى عمكمية أحكاميا كتجردىا ما‬ ‫جعميا أقؿ عرضة لمتغيير كالتعديؿ ‪ ,‬فمـ تطميا يد التعديؿ إال فى جزئيات متناثرة‬ ‫‪ ,‬كعمى فترات متباعدة ‪ ,‬كما أعطاىا ميزة إستيعاب المعامبلت القانكنية الجديدة ‪,‬‬ ‫كالتى أفرزتيا التطكرات العممية اإلجتماعية المعاصرة ‪.‬‬ ‫كلـ تقؼ نظرية اإللتزامات جامدة أك حجر عثرة أماـ التطكرات‬ ‫اإلجتماعية كاإلقتصادية كاألخبلقية التى طرأت عمى المجتمع بصفة عامة ‪,‬‬ ‫فإستكعبت عقكد اإلذعاف فى نظرية العقد ‪ ,‬كقبمت المذىب االجتماعى كما فرضو‬ ‫مف أفكار قانكنية عمى العقد كمبدأ سمطاف اإلرادة عمى العقد كمبدأ سمطاف اإلرادة‬ ‫‪ ,‬خاصة فى إقرار نظرية الغبف كنظرية عامة فى كؿ العقكد ‪ ,‬مكسعة مف دائرة‬ ‫النظاـ العاـ ‪.‬‬ ‫أيضان إستكعبت التطكرات اإلقتصادية كما أفرزتو مف ثكرة صناعية‬ ‫بمخاطرىا العديدة ‪ ,‬فظيرت نظرية تحمؿ التبعية كالخطأ المفترض كاتسع نطاؽ‬ ‫عقد التأميف بأنكاعو كقكرة اإلشتراط لمصمحة الغير ‪ ,‬كظيرت العقكد الجماعية‬ ‫كالعقكد النمكذجية كعقكد إلتزاـ المرافؽ العامة ‪ ,‬كما أدخمت نظرية الظركؼ‬ ‫الطارئة ضمف أحكاميا إلعادة التكازف لمعبلقة العقدية المختمة لظرؼ عاـ‬ ‫إستثنائى غير متكقع ‪.‬‬ ‫ىذا بجانب تماشييا مع التطكرات األدبية كاألخبلقية ‪ ,‬فنبذت الغش‬ ‫كقضت بأنو يفسد العقكد كألزمت صاحب الحؽ بأال يتعسؼ فى إستعماؿ حقو ‪,‬‬ ‫ككسعت مف دائرة اآلداب حفظان لممجتمع كأكردت قيكدان عمى مبدأ سمطاف اإلرادة ‪.‬‬ ‫‪ -‬خامساً ‪ :‬مصادر اإللتزامات ‪-:‬‬ ‫نظـ المشرع اإللتزامات بكجو عاـ فى الكتاب األكؿ مف القانكف المدنى‬ ‫المصرل الصادر بالقانكف رقـ ( ‪ 131‬لسنة ‪ , )1( ) 1948‬فى المكاد مف ( ‪89‬‬ ‫إلى ‪ , ) 388‬كقد خصص الباب األكؿ مف ىذا الكتاب لمصادر االلتزاـ (ضمف‬ ‫ستة أبكاب مقسـ إلييا الكتاب األكؿ ‪ ,‬ضمت بجانب مصادر االلتزاـ ‪ ,‬آثاره‬ ‫كاألكصاؼ المعدلة آلثاره ‪ ,‬كانتقالو ‪ ,‬كانقضاؤه ‪ ,‬كاثباتو ) (‪. )2‬‬ ‫كقد حصر القانكف المدنى مصادر االلتزاـ فى خمس مصادر ىى العقد (‬ ‫المكاد مف ‪ , ) 161 – 89‬كاإلرادة المنفردة ( مادة كحيدة رقـ ‪ , ) 162‬كالعمؿ‬ ‫غير المشركع ( المكاد ‪ 163‬إلى ‪ ) 178‬كاإلثراء ببل سبب ( المكاد مف ‪ 179‬إلى‬ ‫‪ ) 197‬كنص القانكف ( مادة كحيدة ‪. ) 198‬‬ ‫كىذه المصادر القانكنية لئللتزاـ كردت عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ ‪ ,‬فبل‬ ‫يكجد غيرىا كمصدر لبللتزاـ ‪.‬‬ ‫‪ -‬تقسيـ االلتزامات بحسب دور اإلرادة فى إنشاء االلتزاـ وتنظيمو ‪-:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫( ) الوقائع المصرية – العدد ‪ 111‬مكرر ( أ ) الصادر فى ‪ 99‬يوليو سنة ‪ – 1991‬على أف يعمل بو إبتداءاً‬ ‫من ‪ 11‬أكتوبر سنة ‪. 1999‬‬ ‫( ‪ ) 9‬تم إلغاء الباب السادس والمتعلق بإثبات اإللتزاـ ( المواد من ‪ 919‬إلى ‪ ) 911‬بدخوؿ القانوف رقم ‪91‬‬ ‫لسنة ‪ 1991‬بشأف اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية حيز النفاذ ‪.‬‬ ‫يقسـ الفقو مصادر االلتزاـ الخمسة السابقة إلى قسميف فنجد معيا انر لو مدل‬ ‫كجكد دكر لئلرادة فى إنشاء االلتزاـ كتنظيـ آثاره ‪ ,‬أك عدـ كجكد ىذا الدكر ‪ ,‬القسـ‬ ‫األكؿ كىى المصادر اإلرادية ( التصرفات القانكنية ‪ , ) acte juridique‬حيث دكر‬ ‫اإلرادة اساسيان فى ذلؾ ‪ ,‬كيتمثؿ فى العقد كاإلرادة المنفردة ‪.‬‬ ‫كالقسـ الثانى تنعدـ إرادة طرفى االلتزاـ فيو ‪ ,‬كىى المصادر غير اإلرادية‬ ‫كىى العمؿ غير المشركع ‪ ,‬كاإلثراء ببل سبب ‪ ,‬كنص القانكف ) كىى تعتمد عمى‬ ‫كقائع قانكنية ( مادية ) ‪ faite juridique‬يرتب المشرع عمييا آثا انر قانكنية ‪ ,‬أما‬ ‫المصادر اإلرادية فيى تصرفات قانكنية تبنييا إرادة معتبره قانكنان ‪ ,‬بقصد إنشاء أك‬ ‫تعديؿ أك نقؿ أك إنياء أثر قانكنى بينيما ‪.‬‬ ‫‪ -‬سادساً ‪ :‬خطة الدراسة ‪-:‬‬ ‫ستقكـ دراستنا لمصادر االلتزاـ عمى تقسيميا لكتابيف ‪ ,‬نعالج فى الكتاب‬ ‫األكؿ المصادر اإلرادية لبللتزاـ ‪ ,‬أل العقد كاإلرادة المنفردة ‪ ,‬كنخصص الكتاب‬ ‫الثانى لممصادر غير اإلرادية ‪ ,‬أل العمؿ غير المشركع كاإلثراء ببل سبب كنص‬ ‫القانكف ‪.‬‬ ‫مع التأكيد عمى أىمية الرجكع ألميات الكتب ألساتذنا فى نظرية االلتزاـ‬ ‫لئلستزاده كصقؿ الفكر القانكنى ‪ ,‬لطالب القانكف ‪ ,‬كالمتخصص فيو ‪ ,‬فيى‬ ‫محاكلة لئلضافة ال تغنى عف األصؿ ‪.‬‬ ‫وهللا الموفق والهادى إلى سواء السبيل ‪,,,‬‬ ‫د‪ /‬رضا عبد الحليم عبد المجيد‬ ‫الرياض فى ‪3320/4/32‬هـ ‪3002/4/8 -‬م‬ ‫‪ -‬الكتاب األوؿ ‪-‬‬ ‫‪ -‬المصادر اإلرادية لبللتزاـ –‬ ‫[ العقد واإلرادة المنفردة ]‬ ‫القسـ األوؿ‬ ‫‪ -‬العقد –‬ ‫تعتمد خطة دراسة العقد عمى تقسيمو لثبلث أبواب ‪-:‬‬ ‫‪ -‬فخصص الباب األوؿ ‪ :‬إلنشاء العقد ‪.‬‬ ‫‪ -‬أما الباب الثانى ‪ :‬آلثار العقد ‪.‬‬ ‫‪ -‬والباب الثالث ‪ :‬جزاء اإلخبلؿ بالعقد ( المسئكلية العقدية كانحبلؿ العقد ) ‪.‬‬ ‫عمى أف نسبقيا بمبحث تمييدل نعالج فيو تعريؼ العقد كنطاقو كأساس‬ ‫قدرتو عمى إنشاء االلتزاـ كتقسيماتو الفقيية الكبرل ‪.‬‬ ‫‪ -‬مبحث تمييدى –‬ ‫تعريؼ العقد ونطاقو وأساسو وأنواعو‬ ‫نقسـ ىذا المبحث لثبلثة مطالب ‪ ,‬نعالج فى المطمب األكؿ تعريؼ العقد‬ ‫كنطاقو ‪ ,‬أما فى المطمب الثانى فنعالج أساس قدرة العقد عمى إنشاء االلتزامات أك‬ ‫تعديميا أك إنيائيا ‪ ,‬كفى ذلؾ نتعرض ألنكاع العقكد كتقسيماتيا الفقيية ‪.‬‬ ‫‪ -‬المطمب األوؿ –‬ ‫تعريؼ العقد ونطاقو‬ ‫‪ -‬أوالً ‪ :‬تعريؼ العقد ‪-: Contrat :‬‬ ‫إختمؼ الفقو حكؿ تعريؼ العقد إنطبلقان مف محاكلة التفرقة بيف العقد‬ ‫كاإلتفاؽ ‪ ,‬فالعقد – فى رأل بعض الفقو – ىك " تبلقى إرادتيف عمى إنشاء أثر‬ ‫قانونى أو آثار قانونية معينة " ‪.‬‬ ‫‪ -‬محاولة التفرقة بيف العقد واإلتفاؽ ‪-:‬‬ ‫أل أف تركيز إرادة طرفى التعاقد ىنا يككف فى إنشاء رابطة قانكنية بينيما‬ ‫لـ تكف مكجكدة مف قبؿ ‪ ,‬أل خمؽ كياف قانكنى إبتداءان ‪.‬‬ ‫أما اإلتفاؽ ‪ " Convertion‬فيى تبلقى إرادتيف ( أك أكثر ) عمى إنشاء‬ ‫إلتزاـ أك نقمو أك تعديمو أك إنيائو ‪ ,‬فاإلتفاؽ أشمؿ كأعـ مف العقد ‪.‬‬ ‫فعقد البيع ينشئ إلتزامات عمى عاتؽ طرفيو ‪ ,‬كالحكالة تنقؿ اإللتزاـ مف‬ ‫دائف إلى دائف أك مف مديف إلى مديف ‪ ,‬كاإلتفاؽ عمى إضافة أجؿ أك شرط‬ ‫لبللت ازـ مف شأنو التعديؿ فى االلتزاـ ‪ ,‬كالكفاء ىك إتفاؽ عمى إنياء االلتزاـ ‪ ,‬ككؿ‬ ‫ذلؾ يسمى إتفاؽ كليس عقد ‪ ,‬حيث يرد أييـ ( التعديؿ – النقؿ – اإلنياء ) عمى‬ ‫عقد ( إلتزاـ ) مكجكد مف قبؿ ‪.‬‬ ‫كعمى ذلؾ يككف العقد كحده ىك مصدر االلتزاـ ألنو ينشؤه ‪ ,‬أما ما عداه‬ ‫مف إتفاقات فميس مصد انر لئللتزاـ ‪.‬‬ ‫كلكف لـ تكتب الغمبة ليذا الرأل ‪ ,‬إذا يميؿ اغمب الفقو كالقضاء إلى عدـ‬ ‫جدكل التفرقة بيف العقد كاإلتفاؽ ‪ ,‬فالعقد بالمعنى الكاسع يطمؽ عمى أل إتفاؽ مف‬ ‫شأنو إحداث آثر أك آثار قانكنية ‪ ,‬سكاء تعمؽ بإنشاء أك نقؿ أك تعديؿ أك إنياء‬ ‫لبللتزاـ (‪. )1‬‬ ‫‪ -‬خصائص العقد ‪-:‬‬ ‫مف خبلؿ التعريؼ المتقدـ لمعقد فإنو يمكف أف نستخمص ضركرة تكافر‬ ‫خصيصتيف فيو ‪-:‬‬ ‫[ ‪ ] 1‬وجود إرادتيف ‪-:‬‬ ‫إذ العقد يتعمؽ بتبلقى إرادتيف ‪ ,‬أل كجكد أكثر مف إرادة ‪ ,‬كتطابقيما عمى‬ ‫إنشاء االلتزاـ أك نقمو أك تعديمو أك إنياؤه ‪ ,‬كعقد البيع كاإليجار كالشركة كالقرض‬ ‫كالعمؿ ‪.‬‬ ‫فإف إقتصر األمر عمى إرادة كاحدة ‪ ,‬كثبت قدرتيا عمى ترتيب آثار‬ ‫قانكنية ‪ ,‬فمسنا بصدد عقد ‪ ,‬بؿ إلتزاـ ( تصرؼ ) بإرادة منفردة ‪ ,‬كالكصية أك‬ ‫الكقؼ أك الكعد بجائزة ‪ ,‬فكؿ ذلؾ ينشئ االلتزاـ باإلرادة المنفردة ‪ ,‬كاف إحتاج‬ ‫نفاذه فى حؽ الغير لقبكلو فبل يعد عقدان ‪ ,‬ألف االلتزاـ نشأ صحيحان بإرادة منفردة‬ ‫لممتصرؼ ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬وجوب اإلتفاؽ عمى إحداث أثر قانونى ‪-:‬‬ ‫حيث ينحصر العقد فى إحداث اآلثار القانكنية ‪ ,‬سكاء إنصبت عمى‬ ‫إنشاء أك تعديؿ أك نقؿ أك إنياء إلتزاـ ‪ ,‬كيعنى كممة األثر القانكنى ‪ ,‬ما يككف‬ ‫( ‪ ) 1‬راجع ‪ :‬عبد الرازؽ السنهورى – الوجيز فى شرح القانوف المدنى – جػ ‪ – 1‬نظرية االلتزاـ – تنقيح ـ‪/‬‬ ‫مصطفى الفقى – دار النهضة العربية ‪ – 1991‬صػ ‪ 91‬وما بعدىا ‪.‬‬ ‫وكانت المادة ‪ 199‬من المشروع التمهيدى للقانوف المدنى المصرى تورد تعريفاً للعقد ال يفرؽ بين‬ ‫العقد واإلتفاؽ ‪ ,‬ولكن حذؼ من المشروع النهائى تجنباً لإلكثار من التعريفات الفقهية ( راجع – مجموعة‬ ‫األعماؿ التحضيرية ) – ‪ – 9‬صػ ‪ , 9‬صػ ‪ – 11‬ىامش ‪.‬‬ ‫وقضى بأنو " العقد يصدؽ على كل إتفاؽ يراد بو إحداث أثر قانونى ‪ ,‬فإف إسباغ وصف المتعاقد‬ ‫أنما ينصرؼ إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزاـ أو نقلو أو تعديلو أو زوالو فى‬ ‫خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقو ‪ ,‬دوف أف يعتبر بإطالؽ كل من يرد ذكره بالعقد أنو أحد أطرافو ‪,‬‬ ‫طالما لم يك ن لو صلة بشأف ترتيب األثر القانونى الذى يدور حوؿ النزاع الناشئ بسبب العقد وىو أمر من مطلق‬ ‫حق قاضى الموضوع مستمد من حقو فى تفهم الواقع فى الدعوى ‪ ,‬وال معقب عليو فيو ماداـ إستخالصو سائغاً‬ ‫"‬ ‫الطعن رقم ‪ 999‬لسنة ‪99‬ؽ – جلسة ‪ 1919/9/19‬س‪ 91‬صػ ‪. 119‬‬ ‫مستجعان خصائص التصرؼ القانكنى ‪ ,‬مف تراضى كمحؿ كسبب ‪ ,‬كيمكف اإلجبار‬ ‫عمى الكفاء بو ‪ ,‬فعنصر المسئكلية يمكف تحريكو ‪ -‬قانكنان – عند الحاجة لو ‪.‬‬ ‫فإف إقتصر أثر اإلتفاؽ عمى مجرد التراضى أك الكعد دكف أف يذىب‬ ‫ألبعد مف ذلؾ ‪ ,‬أل قصد إحداث آثار قانكنية ممزمة ‪ ,‬فمف نككف بصدد عقد ‪ ,‬بؿ‬ ‫مجرد تكافؽ بيف رغبات ليا أثر إجتماعى كحضكر كليمة أك حفؿ أك الكعد‬ ‫بالذىاب لتينئة أك تعزية صديؽ ‪ ,‬فيذه اإلتفاقات ليست بعقد ‪ ,‬إذ ليس ليا آثار‬ ‫قانكنية ‪ ,‬بؿ نكع مف المجامبلت اإلجتماعية ‪ ,‬فنية إنشاء االلتزاـ ىى التى تميز‬ ‫بيف العقد كبيف إتفاقات المجامبلت (‪. )1‬‬ ‫كلكف ىؿ كؿ اإلتفاقات التى ترتب آثار قانكنية ‪ ,‬كالتى تعد عقدنا ‪,‬‬ ‫تخضع لمنظرية العامة فى اإللتزامات فى القانكف المدنى ‪ ,‬كتدرس تحت قكاعده ‪,‬‬ ‫أـ أف بعض ىذه العقكد ليا طبيعة خاصة تخرجيا عف اإلطار القانكنى لنظرية‬ ‫االلتزاـ ؟‬ ‫ىذا ما نكضحو فى نطاؽ العقد ‪.‬‬ ‫‪ -‬ثانياً ‪ :‬نطاؽ العقد ‪-:‬‬ ‫يقتصر نطاؽ العقد الذل تخضع أحكامو لمنظرية العامة فى اإللتزامات ‪,‬‬ ‫عمى اإلتفاقات الكاقعة فى منطقة القانكف الخاص ‪ ,‬بؿ كفى دائرة المعامبلت‬ ‫المالية منو ‪.‬‬ ‫كبالتالى يستبعد مف نطاؽ العقد ىنا اإلتفاقيات الدكلية ‪ ,‬كالعقكد اإلدارية ‪,‬‬ ‫كالعقكد الكاقعة فى نطاؽ األحكاؿ الشخصية ‪.‬‬ ‫فاإلتفاقيات المكقعة بيف الدكؿ ‪ ,‬أك بينيا كبيف المنظمات الدكلية ‪ ,‬كاف‬ ‫ُعدت عقكد كاتفاؽ ‪ ,‬إال أف أطرافو ىـ الدكؿ أك المنظمات الدكلية ‪ ,‬كىؤالء‬ ‫تخضع إتفاقياتيـ ألحكاـ قكاعد القانكف الدكلى العاـ ‪ ,‬المككنة فييا أك العرفية ‪,‬‬ ‫كتبتعد – بقدر أك بآخر – عف منطقة العقد المعنى بالدراسة ‪ ,‬كاف كجدت أكجو‬ ‫تشابو بينيما ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬وتستخلص ىذه النية من ظروؼ اإلتفاؽ كالعالقة الحميمة بين األطراؼ ( صداقة – زمالة – قرابة ) أو‬ ‫عدـ إشتراط مقابل أو عوض ( كالنقل بالمجاف ) ‪.‬‬ ‫راجع د‪ /‬لبيب شنب – الوجيز فى مصادر اإللتزاـ – الطبعة الثالثة – صػ ‪. 99‬‬ ‫أيض نا فالعقكد اإلدارية ‪ ,‬كىى التى يككف أحد أطرافيا مف أشخاص القانكف‬ ‫العاـ ( الدكلة – المحافظة – المدينة – القرية – األشخاص المرفقية كالجامعات‬ ‫كالييئات العامة ) ‪ ,‬كىذه العقكد تتعمؽ بتسي ير مرفؽ عاـ ‪ ,‬أك تحقيؽ مصمحة‬ ‫عامة ‪ ,‬لذا تتمتع األشخاص المعنكية فيو بإمتيازات خاصة ال يممكيا األشخاص ‪,‬‬ ‫فيى تضع فى العقد شركط نا إستثنائية حيف التعاقد ‪ ,‬كذلؾ إعبلءنا لممصمحة العامة‬ ‫‪ ,‬فمجية اإلدارة حؽ فسخ العقد باإلرادة المنفردة ‪ ,‬كتكقيع الجزاء عمى المتعاقد‬ ‫مع يا ‪ ,‬كالحصكؿ عمى حقكقيا بطريؽ الحجز اإلدارل الذل يحكـ ىذه العقكد ‪,‬‬ ‫كليس طبقان لنظرية االلتزاـ فى القانكف المدنى ‪ ,‬كذلؾ كعقد األشغاؿ العامة كعقد‬ ‫التكريد كعقد القرض العاـ ‪.‬‬ ‫ككذلؾ يخرج عف نطاؽ دراسة العقد فى القانكف المدنى أيضان ما إصطمح‬ ‫عمى تسميتو باألحكاؿ ا لشخصية ‪ ,‬كىى القكاعد التى تنظـ أحكاؿ األسرة فى‬ ‫التشريعات العربية ‪ ,‬مف أحكاـ الزكاج كالطبلؽ كالميراث كالنفقة كالحضانة كالنسب‬ ‫‪ ,‬كالكقؼ كالكصية ‪ ,‬كىذه تحكميا مبادئ كقكاعد الشريعة اإلسبلمية ‪ ,‬كدرجات‬ ‫الدراسة القانكنية لدينا عمى معالجتيا طبقان لمشريعة اإلسبلمية كاآلراء الفقيية‬ ‫المعتمدة فى كؿ دكلة ( مذىب أبى حنيفة النعماف فى مصر ‪ ,‬مذىب الحنابمة فى‬ ‫المممكة العربية السعكدية ) ‪.‬‬ ‫كأخي انر ‪ ,‬فالقانكف التجارل ينظـ أحكاـ بعض العقكد بيف األفراد ‪ ,‬تجا انر أك‬ ‫غير تجار ‪ ,‬فيما إ صطمح عمى تسميتو العقكد التجارية ‪ ,‬كعقد السمسرة كالككالة‬ ‫بالعمكلة كككالة العقكد كالنقؿ ‪ ,‬كبعض ىذه العقكد يحكميا قكاعد القانكف التجارل‬ ‫‪ ,‬كالعقكد المذككرة سمفان ‪ ,‬كبعضيا تككف قكاعده مشتركة بيف القانكف المدنى‬ ‫كالتجارل ‪ ,‬كعقد البيع التجارل ‪ ,‬كالرىف كالشركة ‪ ,‬كىى تخضع لمقانكف المدنى ‪,‬‬ ‫مالـ يكجد حكـ خاص فى القانكف التجارل ‪ ,‬فالخاص يقيد العاـ طبقان لمقاعدة‬ ‫الفقيية المعركفة ‪.‬‬ ‫فإف كجدت قاعدة تجارية تحكـ المسألة كجب تطبيقيا ‪ ,‬حتى كاف خالفت‬ ‫قكاعد القانكف المدنى ‪ ,‬كأيان كاف مصدر القاعدة التجارية القانكف أك العرؼ ‪ ,‬فبل‬ ‫تنطبؽ قكاعد القانكف المدنى عمى كؿ العقكد السابقة إذا كجدت قاعدة تجارية (‪. )1‬‬ ‫( ‪ ) 1‬فالعقود التجارية تختلف فى حقيقتها ال من حيث األركاف وال من حيث شروط الصحة وال من حيث‬ ‫أسباب اإلنقضاء ‪ ,‬عن العقود المدنية ‪ ,‬وليس لها نظرية مستقلة عن تلك التى تحكم العقود المدنية ‪ ,‬بل ىى‬ ‫تقوـ على نفس القواعد التى تقوـ عليها العقود المدنية ‪.‬‬ ‫‪ -‬المطمب الثانى –‬ ‫أساس قدرة العقد عمى إنشاء االلتزاـ‬ ‫{ مبدأ سمطاف اإلرادة }‬ ‫‪Autonomie de la valanté‬‬ ‫‪ -‬أوالً ‪ :‬نشأة المبدأ وتطوره ‪-:‬‬ ‫أخذ القانكف الركمانى بمبدأ شكمية العقكد ‪ ,‬أل عدـ إنعقادىا بيف طرفييا‬ ‫كال بالنسبة لمغير إال بإتباع إجراءات شكمية معينة ‪ ,‬كظؿ دكر اإلرادة متخفي نا‬ ‫كمتكاري نا أماـ طغياف الشكمية فى العقكد ‪ ,‬كلكف مالبث ذلؾ أف بدأ فى التغير‬ ‫نتيجة تعقد سبؿ الحياة ككثرة المعامبلت كالتجارة ‪ ,‬حيث ظيرت العقكد العينية‬ ‫كالعقكد الرضائية بجانب العقكد الشكمية ‪ ,‬حيث باتت الحاجة ممحة إلعطاء اإلرادة‬ ‫دك نار أكسع فى مجاؿ العقكد ‪ ,‬حيث ينعقد العقد بمجرد تكافؽ اإلرادتيف دكف حاجة‬ ‫لشكمية أك إجراءات أخرل ‪.‬‬ ‫كفى نطاؽ العقكد الرضائية ظير مبدأ سمطاف اإلرادة ‪ ,‬كترسخت آثاره‬ ‫كنتائجو فييا ‪ ,‬ثـ مالبث أمتد لعقكد أخرل ‪ ,‬كالعقكد الشرعية ( اليبة كالمير )‪.‬‬ ‫كفى العقكد الكسطى ‪ ,‬كتحت تأثير المبادئ الدينية كقانكف الكنيسة زاد‬ ‫دكر اإلرادة فى العقكد ‪ ,‬بجانب ما شيدتو األحكاؿ اإلقتصادية مف طفرات ‪ ,‬حيث‬ ‫زاد النشاط التجارل كما يقتضيو مف سرعة كثقة كائتماف كبعد عف الشكمية ‪ ,‬كما‬ ‫إف جاء القرف السابع عشر حتى كاف مبدأ سمطاف اإل اردة قد إستقر تمامان ‪,‬‬ ‫كصاحب ذلؾ إنحسار دكر الديف كالكنيسة كضعفو كانتشر المذىب الفردل كما‬ ‫تبعو مف نظريات إقتصادية كفمسفية كسياسية ‪ ,‬حتى بمغت أكجيا فى القرف الثامف‬ ‫عشر ‪ ,‬مستندة لكجكد قانكف طبيعى مبنى عمى حرية الفرد ككجكب إستقبلؿ إرادتو‬ ‫‪ ,‬كتسير ىذه اإلرادة لكؿ ما فى الحياة مف نظـ إقتصادية كاجتماعية ‪ ,‬بؿ يجب‬ ‫أف يترؾ الناس أح ار انر فى نشاطيـ اإلقتصادل ‪ ,‬كأف تفتح أبكاب المنافسة بينيـ ‪.‬‬ ‫كصحب ىذه النظريات االقتصادية ‪ ,‬نظريات فمسفية كسياسية حمؿ لكائيا‬ ‫( جاف كجاؾ ركسك ) فى مؤلفو الشيير ( العقد االجتماعى ) حيث حرية الفرد‬ ‫‪ -‬راجع د‪ /‬محمد حسن جبر – العقود التجارية وعمليات البنوؾ ‪ ,‬جامعة الملك سعود – ‪ – 1991‬صػ ‪. 9‬‬ ‫كاستقبلؿ إرادتو ىى المحكر الذل يدكر عميو تفكير ذلؾ العصر ‪ ,‬كقد تمقت الثكرة‬ ‫الفرنسية ىذه النظريات كقامت عمييا كسممتيا لممشرعيف فى أكائؿ القرف التاسع‬ ‫عشر ‪ ,‬فكضع تقنيف نابميكف عمى أساس تقديس حرية الفرد كاإلمعاف فى إحتراـ‬ ‫إرادتو (‪. )1‬‬ ‫كمف الجدير بالذكر أف الشريعة اإلسبلمية قامت منذ نزكليا عمى رسكؿ‬ ‫اهلل محمد (‪ )‬عمى مبدأ رضائية العقكد ‪ ,‬فبل يحتاج إنعقاد العقد لشكؿ خاص ‪,‬‬ ‫بؿ لمجرد تكافؽ اإلرادتيف ‪ ,‬بإستثناء بعض العقكد ( كالزكاج ) حيث يجب‬ ‫اإلشياد (‪. )2‬‬ ‫‪ -‬ثانياً ‪ :‬آثار مبدأ سمطاف اإلرادة ‪-:‬‬ ‫نتج عف إقرار ىذا المبدأ كاستق ارره فى تقنيف نابميكف آثا انر ىامة فى مجاؿ‬ ‫العقكد ‪ ,‬تمخصت تمؾ اآلثار فيما يمى ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬حرية الفرد فى أف يتعاقد أك ال يتعاقد ‪.‬‬ ‫‪ )2‬حرية الفرد فى أف يختار نكع العقد كمف يتعاقد معو ‪.‬‬ ‫إلتزمات عمى عاتقيا ‪.‬‬ ‫‪ )3‬حرية الطرفيف فى تدكيف عقدىما ما يشاءا مف ا‬ ‫‪ )4‬كجكب تنفيذ اإللت ازمات العقدية المتفؽ عمييا ‪ ,‬فالعقد شريعة المتعاقديف‪.‬‬ ‫‪ )5‬عدـ جكاز التحمؿ مف العقد باإلرادة المنفردة ألل مف المتعاقديف ‪.‬‬ ‫حيث تكلدت ىذه اآلثار القانكنية مف إعتناؽ المذىب الفردل كمبدأ سمطاف‬ ‫اإلرادة ‪ ,‬فالفرد لو حرية فى أف يتعاقد أك ال يتعاقد ‪ ,‬فبل يجبر عمى الدخكؿ فى‬ ‫عبلقة عقدية رغمان عف إرداتو ‪ ,‬كلك كاف ذلؾ بدعكل تحقيؽ مصمحة لو ‪ ,‬حيث‬ ‫ىك األقدر عمى تقييـ ما يحقؽ ‪ ,‬أك ما ال يحقؽ مصالحو ‪ ,‬فاإللتزامات اإلرادية‬ ‫ىى األصؿ ‪ ,‬كماعدا ذلؾ فيك إستثناء فى أضيؽ الحدكد ‪.‬‬ ‫فإف قرر الفرد إبراـ العقد ‪ ,‬فمو الحرية فى إختيار نكع العقد كشخص‬ ‫المتعاقد اآلخر ‪ ,‬حيث يحؽ لو أف يقرر ما يشاء مف العقكد ‪ ,‬بحيث ال يحد مف‬ ‫ىذه الحرية إال إعتبارات النظاـ العاـ كاآلداب ‪ ,‬كارادتو كحدىا كافية إلنشاء العقد‬ ‫‪ ,‬دكف حاجة إلفراغيا فى شكؿ خاص ‪ ,‬إعماالن لقاعدة رضائية العقكد ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬راجع – السنهورى – المرجع السابق – صػ ‪ 99‬وما بعدىا ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 9‬د‪ /‬محمد لبيب – صػ ‪. 91‬‬ ‫دكف قيد أك شرط ‪ ,‬كال يفرض عميو طرؼ آخر ال يرغب فى التعاقد معو‬ ‫‪ ,‬متى إستكفى الشركط المطمكبة ‪ ,‬فيذه حرية فردية ال مساس بيا ‪.‬‬ ‫كبعد أف يختار شخص المتعاقد اآلخر ‪ ,‬فيحؽ لمطرفيف اإلتفاؽ عمى ما‬ ‫يشاءا مف شركط يمتزما معا بيا ‪ ,‬كال يحؽ ألل جية التدخؿ التدخؿ لتقييـ التكازف‬ ‫العقدل ‪ ,‬فالفرد حر فى أف يتعاقد كفقان لما يريد ‪ ,‬كال يحؽ ألل طرؼ أف يمتنع‬ ‫عف تنفيذ إلتزاماتو العقدية ‪ ,‬تحت أل عذر ‪ ,‬فالعقد شريعة المتعاقديف ‪ ,‬حتى كاف‬ ‫بل ‪ ,‬أل‬‫كجد الخمؿ فى اإللتزامات العقدية ليما ‪ ,‬كما ال يجكز ألحدىما مستق ن‬ ‫منفردان ‪ ,‬أف ينيى الرابطة العقدية ‪ ,‬تحت أل دعكل ‪ ,‬فما عقد بإرادتيف ال يجكز‬ ‫أف تفضو إرادة كاحدة ‪ ,‬كما ال يجكز ألل محكمة أف تتدخؿ لتعدؿ فى ىذه‬ ‫اإللتزامات لصالح أحدىما ‪ ,‬كال القانكف ذاتو يممؾ ىذا الحؽ فى التعديؿ ‪ ,‬كأل‬ ‫تفسير لمعقد يككف بيدؼ الكصكؿ لقصد المتعاقديف ‪.‬‬ ‫‪ -‬ثالثاً ‪ :‬اآلثار السمبية لمبدأ سمطاف اإل رادة ‪-:‬‬ ‫ترتب عمى إقرار كاعتناؽ المبدأ فى كافة العقكد ‪ ,‬خاصة مع إزدىار‬ ‫الثكرة الصناعية فى أكربا فى القرف التاسع عشر ‪ ,‬أف تـ إستغبلؿ الطبقات‬ ‫العاممة الفقيرة ‪ ,‬لصالح الطبقة الغنية ‪ ,‬فاحشة الثراء ‪ ,‬مف أصحاب األعماؿ ‪,‬‬ ‫حيث أجبر ( عمميان ) العماؿ عمى إبراـ عقكد عمؿ مجحفة بحقكقيـ ‪ ,‬تحت‬ ‫ضغط الحاجة كالفقر كالبطالة ‪ ,‬حيث كقعكا عمى عقكد تمزميـ بالعمؿ لساعات‬ ‫طكيمة دكف أدنى رعاية أك أجر معقكؿ ‪.‬‬ ‫كال يستطيعكف التحمؿ مف إلتزماتيـ تطبيقان لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف‬ ‫‪ ,‬كاال كقعت عمييـ جزاءات مدنية كمالية ال يطيقكنيا ‪ ,‬فكقعكا صرعى كمرضى‬ ‫كمصابيف أماـ االآلت التى تخمك مف أل كسائؿ أماف ‪ ,‬فى بيئة صناعية تساعد‬ ‫عمى المكت بدالن مف الحياة كالتقدـ ‪.‬‬ ‫كترتب عمى كؿ ذلؾ أف زاد الغنى كالثراء ألصحاب األعماؿ (الرأسمالية )‬ ‫كعمى النقيض زادت طبقة العماؿ فق نار كمرض نا ككقفت الدكلة عاجزة عف التدخؿ‬ ‫فى تمؾ العقكد ‪ ,‬إمتثاالن لمنطؽ كنظرية الدكلة الحارسة ‪ ,‬كليست الدكلة المتدخمة‬ ‫‪ ,‬كحتى ال تقؼ حجر عثرة أماـ التقدـ العممى كالصناعى تطبيقان لفمسفة " دعو‬ ‫يعمؿ دعو يمر " ‪.‬‬ ‫‪ -‬رابعاً ‪ :‬تدىور مبدأ سمطاف اإلرادة أماـ المذىب االجتماعى ‪-:‬‬ ‫كاف مف نتيجة اآلثار السمبية لممذىب الفردل كمذىب سمطاف اإلرادة أف‬ ‫تكتمت كؿ القكل المؤثرة لتغييره ‪ ,‬فتعالت األصكات مطالبة بتدخؿ الدكلة لصالح‬ ‫المضركريف ‪ ,‬حتى نجحت القكل العمالية فى تنظيـ نفسيا فى مجتمعات كدكؿ‬ ‫عدة إلسترداد حقكفيا الضائعة ‪ ,‬ثـ تكجت بنجاح الثكرة البمشفية فى ركسيا بداية‬ ‫مف القرف العشريف ( ‪ ) 1917‬معمنة مبادئ الشيكعية كاإلشتراكية كحماية الطبقة‬ ‫الكادحة ‪.‬‬ ‫كعمى إثر ىذا النجاح ‪ ,‬بدأت األمكر تتغير فى الكثير مف الدكؿ كظير‬ ‫– بدرجات متفاكتة – مبادئ جديدة مناكئة لممذاىب السابقة ‪ ,‬كباتت الدكلة تتدخؿ‬ ‫فى كؿ مجاالت الحياة ‪ ,‬كبصفة خاصة فى مجاؿ العقكد ‪ ,‬كلـ تعد الحرية الفردية‬ ‫مطمقة ‪ ,‬كطغى المذىب االجتماعى عمى المذىب الفردل كتقيقر مبدأ سمطاف‬ ‫اإلرادة ‪ ,‬كزاد نطاؽ اإللتزامات القانكنية غير اإلرادية ‪ ,‬التى لـ تنشأ عف اإلرادة ‪,‬‬ ‫خاصة العمؿ غير المشركع ( المسئكلية التقصيرية ) كنص القانكف ‪ ,‬كصارت‬ ‫تضاىى ‪ ,‬بؿ تفكؽ ‪ ,‬عمى اإللترامات اإلرادية ‪.‬‬ ‫كبدأت الدكؿ تعيد صياغة تشريعاتيا فى إتجاه تقرير حماية أفضؿ لمعماؿ‬ ‫‪ ,‬كمعززة مف حقكقيـ ‪ ,‬كمقيدة لحد كبير سمطة أصحاب األعماؿ فى كضع‬ ‫شركط التعاقد كفى اإللتزاـ بيا ‪.‬‬ ‫كقررت المسئكلية الخطئية ‪ ,‬كالمسئكلية المكضكعية لرب العمؿ ‪ ,‬كحؽ‬ ‫العماؿ فى التعكيضات كالتأمينات االجتماعية ‪.‬‬ ‫كلكف لـ يصؿ األمر لحد إندثار مبدأ سمطاف اإلرادة نيائي نا فى العبلقات‬ ‫العقدية ‪ ,‬بؿ لو الدكر األساسى فى الركابط العقدية ‪ ,‬حيث ال يمكف اإلستغناء‬ ‫عنو كأساس لقياـ العقد ‪ ,‬كلكف مع كضع ضكابط جديدة مف شأنيا الحد مف آثار‬ ‫السمبية السيئة عمى المتعاقديف ‪.‬‬ ‫‪ -‬خامساً ‪ :‬آثار المذىب اإلجتماعى ‪-:‬‬ ‫قمنا أف المذىب االجتماعى لـ يستطع النيؿ مف كجكد مبدأ سمطاف اإلرادة‬ ‫‪ ,‬كاف نجح فى التخفيؼ مف آثاره السمبية ‪ ,‬كذلؾ كما يمى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ففيما يخص حرية الفرد فى الدخوؿ فى العبلقة العقدية مف عدمو ‪ ,‬كىك‬ ‫األثر األكؿ المترتب عمى ىذا المبدأ ‪ ,‬لـ تعد ىذه الحرية مطمقة ‪ ,‬إذ ظيرت‬ ‫العقكد الجبرية ‪ ,‬كىى العقكد التى يجبر األفراد عمى إبراميا ‪ ,‬كاف لـ يرغبكا فييا ‪,‬‬ ‫خاصة فى مجاؿ إيجار األماكف نتيجة أزمة السكف فى بعض الدكؿ ‪ ,‬أك البيع‬ ‫باألسعار الجبرية لبعض السمع األساسية كالخبز كاألدكية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفيما يخص حرية إختيار شخص المتعاقد ‪ ,‬لـ يعد ىذا الحؽ مطمقان ‪ ,‬بؿ‬ ‫قد يعرض القانكف عمى الشخص التعاقد مع شخص بعينو كاف لـ يرغب ىك بذلؾ‬ ‫‪ ,‬كحاالت تكجيو اإليجاب لمجميكر ( مطاعـ – فنادؽ – محبلت تجارية –‬ ‫شركات نقؿ ) ككفرض نسبة معينة ( ‪ ) %5‬مف العمالة لممعاقيف ‪ ,‬كقبكؿ‬ ‫مرشحيف مكتب العمؿ لمتعاقد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حرية الطرفيف فى تنظيـ إلتزاماتيما العقدية ‪-:‬‬ ‫أيضان باتت التشريعات تتدخؿ فى تفصيبلت ىذه العبلقة لتنظيميا مسبقان ‪,‬‬ ‫بحيث ال تترؾ مجاالن كبي انر لمحرية الفردية ‪ ,‬كصارت الحرية تنحصر فى تقرير‬ ‫الدخكؿ فى التعاقد مف عدمو ‪.‬‬ ‫بل ‪ ,‬خاصة‬ ‫فإف قرر الفرد التعاقد ‪ ,‬تكلى المشرع بنفسو تنظيـ العقد تفصي ن‬ ‫فى العقكد ذات التأثير عمى المجتمع ‪ ,‬كعقد الزكاج كعقد العمؿ كعقد القرض‬ ‫كعقد اإليجار ‪ ,‬خاصة إيجار األماكف كىكذا ‪.‬‬ ‫ىذا التنظيـ التشريعى ال يممؾ أحد الخركج عميو ‪ ,‬حيث أحكامو ممزمة‬ ‫كآمرة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وجوب تنفيذ ما إتفؽ عميو ‪-:‬‬ ‫لـ تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقديف ذات تأي بر مطمؽ ‪ ,‬بؿ صار يمكف‬ ‫أف يمتنع أحد الطرفيف عف التنفيذ إذا كجدت مبررات محددة لديو ‪ ,‬خاصة بعدما‬ ‫ظيرت فكرة عقكد اإلذعاف ‪ ,‬حيث إختؿ التكازف العقدل بسبب إحكتار الطرؼ‬ ‫القكل إقتصادية لمحاجة الضركرية لآلخريف لمسمعة أك الخدمة التى يقدميا ‪ ,‬كالتى‬ ‫تعد ضركرية لحياتيـ ‪ ,‬ففرض عمييـ شركط نا تعسفية أذعنكا ليا كلـ يتفاكضكا‬ ‫بشأنيا ‪ ,‬كىنا أجاز المشرع لمقاضى أف يتدخؿ ( بناءان عمى دعكل ) إلعادة‬ ‫التكازف لمعبلقة العقدية ( ـ ‪ ) 149‬مدنى ‪.‬‬ ‫ككذلؾ ظيرت فكرة الظركؼ الطارئة ‪ ,‬كالتى تحدث بعد إنعقاد العقد‬ ‫كأثناء سريانو ‪ ,‬بشكؿ عاـ كاستثنائى كغير متكقع ‪ ,‬فتؤثر عمى أحد الطرفيف‬ ‫بشكؿ سمبى ‪ ,‬حيث تعرضو لتحمؿ خسائر مرىقة ‪ ,‬حيث يجكز لو المطالبة‬ ‫بتقميؿ ىذه الخسائر ( ـ ‪ ) 2/147‬مدنى ‪.‬‬ ‫أيضان ظيرت فكرة الغبف فى العقكد ‪ ,‬كالتى يختؿ فييا التكازف العقدل نتيجة‬ ‫إستغبلؿ طرؼ متعاقد لمطرؼ اآلخر ‪ ,‬حتى قبؿ التعاقد ‪ ,‬بعدما تعرض ليذا‬ ‫التأثير أك التكاطئ ‪ ,‬حيث يجكز لو طمب نقض العقد لمغبف أك رفعو ‪.‬‬ ‫كأخي نار فقد ظيرت فكرة العقكد غير البلزمة ‪ ,‬مف ناحية أحد المتعاقديف ‪,‬‬ ‫كىى التى يمكف ألحد المتعاقديف أف يتحمؿ منيا بإرادتو المنفردة ‪ ,‬دكف أدنى‬ ‫مسئكلية عميو ‪ ,‬متى سمح لو القانكف بذلؾ ‪ ,‬كعقد العبلج الطبى كعقد الككالة ‪.‬‬ ‫بؿ كحتى فى نطاؽ العقكد البلزمة سمح القانكف ألحد الطرفيف أف يتحمؿ‬ ‫منو إذا طرأت لو ظركؼ تجعؿ التمسؾ بالعقد غير مجدل بالنسبة لو أك يصيبو‬ ‫بخ سارة كبيرة ‪ ,‬كعقد اإليجار فى حالة نقؿ المكظؼ مف مكاف آلخر ‪ ,‬بحيث ال‬ ‫يجديو أف يحتفظ بالعيف المؤجرة ‪ ,‬أك ال يتحمؿ راتبو دفع أجرة مكانيف ‪ ,‬مع‬ ‫تعكيض المؤجر ‪ ,‬ككذلؾ بالنسبة لعقد العمؿ ‪ ,‬كبالنسبة لمعقكد غير محددة المدة‬ ‫‪ ,‬حيث يمكف إنياؤىا بعد مراعاة الضكابط القانكنية لذلؾ ( ـ ‪ ) 608‬مدنى ‪.‬‬ ‫ككذلؾ عقد القرض بفائدة ‪ ,‬حيث يجيز القانكف ( ـ ‪ 544‬مدنى )‬ ‫لممقترض أف يمغى عقد الفرض كلك كانت مدتو ما تزاؿ باقية ‪ ,‬ألف القرض بفائدة‬ ‫‪ ,‬كلك أصاب المقرض بخس ارة ‪ ,‬بشرط أف يتـ ذلؾ بعد الستة اشير األكلى‬ ‫لمقرض ‪.‬‬ ‫‪ -‬المطمب الثالث –‬ ‫تقسيمات العقود‬ ‫‪Clavification des contrates‬‬ ‫يحؽ لؤلفراد إنشاء ما يشاؤكف مف ركابط عقدية تحقؽ مصالحيـ ‪ ,‬ال يحد‬ ‫مف ىذه الحرية إال إعتبارات النظاـ العاـ كاآلداب ‪ ,‬ىذه الركابط قد يمكف إدراجيا‬ ‫ضمف قكالب قانكنية تدريجية كعتيقة ‪ ,‬كالبيع كاإليجار كالشركة كالعمؿ كغيرىا ‪,‬‬ ‫كبعضيا قد يصعب تطبيؽ ىذه القكاعد عميو ‪ ,‬كالحمؿ لحساب الغير ‪ ,‬كالتصرؼ‬ ‫فى بعض األعضاء البشرية ‪ ,‬كعقد النزكؿ فى فندؽ ( الفندقة ) أك إقتساـ الكقت‬ ‫( التايـ شير ) ‪.‬‬ ‫كتكجد فى الحياة القانكنية العممية عدد ىائؿ مف الركابط العقدية ‪ ,‬كستفرز‬ ‫حاجات البشر كتطكر الحياة أن كاع جديدة لـ تكف معركفة مف قبؿ ‪ ,‬لذا يعمد الفقو‬ ‫لرد ىذه العقكد لمجمكعة مف الطكائؼ العقدية ‪ ,‬كؿ طائفة تتشابو مع مفرادتيا فى‬ ‫الصفات المعتمدة لمتقسيـ ‪ ,‬كذلؾ حتى يمكف دراستيا كتحميميا كترتيب النتائج‬ ‫عمييا ‪ ,‬فيذه التقسيمات عمؿ فقيى يقكـ بو فقياء القانكف ‪ ,‬كيفضؿ المشرعكف‬ ‫اإلبتعاد عنو ‪.‬‬ ‫كمف أىـ التقسيمات المعتمدة ىنا ‪ ,‬تقسيـ العقكد إلى رضائية كشكمية‬ ‫كعينية ‪ ,‬كالى عقكد مسماة كغير مسماة ‪ ,‬كالى ممزمة لمجانبيف كممزمة لجانب‬ ‫كاحد ‪ ,‬كالى الزمة كغير الزمة ‪ ,‬كالى عقكد إحتمالية كعقكد محددة ‪ ,‬كالى عقكد‬ ‫فردية كعقكد جماعية ‪ ,‬كذلؾ بحسب المعيار المتخذ أساسان لمتقسيـ ‪.‬‬ ‫‪ -‬الفرع األوؿ –‬ ‫تقسيـ العقود بحسب التكويف‬ ‫[ العقد الرضائى – العقد الشكمى – العقد العينى ]‬ ‫كىذا التقسيـ يعتمد عمى األركاف البلزمة إلنعقاد العقد ‪ ,‬كىؿ يكفى‬ ‫األركاف الثبلثة مف " رضاء كمحؿ كسبب " ‪ ,‬أـ تضاؼ لو أركاف أخرل ‪-:‬‬ ‫[ ‪ ] 1‬العقد الرضائى ‪-: Contrat Consenruel :‬‬ ‫كىك العقد الذل يكفى إلنعقاده تكافر األركاف الثبلثة السابؽ ذكرىا (رضاء‬ ‫– محؿ – سبب ) ‪ ,‬كال يتطمب القانكف ركنان رابعان ‪ ,‬مبدأ رضائية العقكد ‪ ,‬يعنى‬ ‫إنعقاد العقد بتكافر ىذه األركاف الثبلثة ‪ ,‬كىذا ىك القاعدة فى العقكد ‪ ,‬فاألصؿ أف‬ ‫تككف رضائية ‪ ,‬كاإلستثناء أف تككف شكمية أك عينية ‪.‬‬ ‫إذا العقكد الرضائية ال تحتاج إلنعقادىا إلجراءات شكمية معينة ‪ ,‬أك‬ ‫قكاعد خاصة ‪ ,‬كىذه القاعدة فى الرضائية لـ تبمغيا القكانيف الحديثة إال بشكؿ‬ ‫تدريجى ‪ ,‬كفى مراحؿ متأخرة مف تطكرىا ‪ ,‬عمى عكس الشريعة اإلسبلمية التى‬ ‫أقرت قاعدة رضائية العقكد منذ نزكليا ‪.‬‬ ‫كال يمنع العقد مف أف يككف رضائيان أف يشترط إلثباتو ( ال إلنعقاده )‬ ‫الكتابة ‪ ,‬فالكتابة ىنا ليست شرط نا كال ركنان إلنعقاد العقد صحيح نا ‪ ,‬بؿ لئلثبات‬ ‫أماـ القضاء عند المنازعة ‪ ,‬فالعقد الشفكل مكجكد قانكنان – صحيحان كقائمان ‪,‬‬ ‫كالمتعاقداف يمتزماف بتنفيذ ما إتفؽ عميو ‪ ,‬كلكف الصعكبة تأتى عند المنازعة أماـ‬ ‫القضاء ‪ ,‬كانكار العقد مف أساسو أك بعض اإللتزامات ‪ ,‬فيجب عندئذ اإلثبات‬ ‫بالكتابة ‪ ,‬أك بما يقكـ مقاميا مف إقرار يميف ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬العقد الشكمى ‪-: Contrat Solennel :‬‬ ‫كىك العقد الذل يتطمب إلنعقاده ركنان رابع نا ‪ ,‬بجانب األركاف الثبلثة‬ ‫السابقة ‪ ,‬كيتركز ىذا الركف فى ضركرة إتباع إجراءات شكمية معينة لكى ينعقد‬ ‫العقد صحيحان بيف طرفيو ‪ ,‬أك بالنسبة لمغير ‪ ,‬كىذا الشكؿ يعينو القانكف ‪ ,‬ككتابة‬ ‫العقد ‪ ,‬أك كتابتو عمى يد مكظؼ رسمى يعيف لذلؾ مف قبؿ الدكلة (شكمية ‪-‬‬ ‫رسمية ) ‪.‬‬ ‫كتيدؼ الشكمية لتنبيو المتعاقديف لخطكرة ماىـ مقدمكف عميو مف تعاقد ‪,‬‬ ‫كما يرتبو مف آثار قانكنية بحقيما ‪ ,‬فيفيؽ الغافؿ أك غير المدرؾ كيراجع نفسو ‪,‬‬ ‫كلنتأكد مف عزمو عمى إمضاء العقد كتفريغ إرادتو فى شكؿ مكتكب ‪ ,‬ككذلؾ‬ ‫لتحديد إلتزامات كؿ طرؼ بدقة ‪.‬‬ ‫ككانت العقكد فى أصميا شكمية فى القانكف الركمانى ‪ ,‬ثـ مالبث التطكر‬ ‫أف لحؽ الفكر القانكنى نتيجة إزدياد النشاط التجارل كتنكع الحاجات حتى صارت‬ ‫الشكمية إستثناءان مف القاعدة العامة فى الرضائية ‪ ,‬كبالتالى لف يككف العقد شكميان‬ ‫مالـ يتطمب القانكف ذلؾ ‪ ,‬بنص صريح ‪ ,‬كاال فاألصؿ ىك مبدأ الرضائية ‪.‬‬ ‫كتنحصر الشكمية اآلف فى بعض العقكد كالرىف الرسمى ( شكمية –‬ ‫رسمية ) كىبة العقار كعقد الشركة كعقد التأميف البحرل كعقد بيع السفينة ‪ ,‬كعقد‬ ‫تقرير مرتب مدل الحياة ‪.‬‬ ‫كالشكمية أك الكتابة المطمكبة قد يشترط أف تتـ عمى يد مكثؽ رسمى معيف‬ ‫مف ِقبؿ الدكلة لكتابة ىذه العقكد ‪ ,‬كىنا ال يكفى الكتابة ‪ ,‬بؿ البد أف يقكـ بكتابة‬ ‫العقد المكظؼ الرسمى المختص ‪ ,‬كذلؾ كعقد الرىف الرسمى ( ـ‪ )1031‬مدنى ‪,‬‬ ‫كعقد ىبة العقار ( ـ ‪ ) 488‬مدنى ‪ ,‬فمف ينعقد العقد صحيحان مالـ يكجد العقد‬ ‫مكتكبان ‪ ,‬كعمى يد مكظؼ رسمى مختص ‪.‬‬ ‫كقد يكتفى المشرع بالكتابة فقط ‪ ,‬كال يتطمب رسمية فييا ‪ ,‬كحيئنذ يشترط‬ ‫كجكد عقد مكتكب ‪ ,‬أيا كاف القائـ بكتابتو ‪ ,‬كلك أحد الطرفيف ‪ ,‬كعقد الشركة ( ـ‬ ‫‪ 507‬مدنى ) كعقد تقرير مرتب مدل الحياة ( ـ ‪ 473‬مدنى ) ‪.‬‬ ‫كيجب التمييز بيف الشكمية كشير التصرفات ( تسجيميا فى الشير‬ ‫العقارل ) ‪ ,‬حيث الكتابة الزمة إلنعقاد العقد ‪ ,‬أما الشير أك التسجيؿ فيك إجراء‬ ‫إلعبلـ غير المتعاقديف بكجكد التصرؼ ‪ ,‬كىك الزـ لئلحتجاج بالتصرؼ ( أك‬ ‫الدعكل أك الحكـ عمى الغير ‪ ,‬فعقد بيع العقار عقد رضائى ‪ ,‬كيجب التسجيؿ‬ ‫لنقؿ الممكية ‪ ,‬كعقد ىبة العقار غير المسجؿ ‪ ,‬فيك كاف كاف مكجكدان إال إنو ال‬ ‫ينقؿ الممكية ال بيف المتعاقديف كال بالنسبة لمغير ‪ ,‬أما اليبة التى لـ تكتب فى‬ ‫كجكد قانكنى ليا (‪. )1‬‬ ‫( ‪ ) 1‬راجع ‪ :‬السنهورى – المرجع السابق – صػ ‪ 99‬وما بعدىا ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 3‬العقد العينى ‪-: Contrat reel :‬‬ ‫كىك عقد ال يكفى إلنعقاده األركاف الثبلثة المشركطة فى العقكد الرضائية‬ ‫‪ ,‬بؿ يضاؼ غمييا ركن نا رابع نا خاص بالقبض أك تسميـ محؿ التعاقد ‪ ,‬بحيث ال‬ ‫ينعقد العقد إال بالقبض ‪.‬‬ ‫كاألصؿ أف التسميـ لمحؿ التعاقد أثر مف آثار العقد ‪ ,‬كليس ركنان إلنعقاده‬ ‫‪ ,‬إال فى العقكد العينية ‪ ,‬حيث القبض أك التسميـ ركن نا فيو ‪.‬‬ ‫كال يكجد فى القانكف المدنى إال عقد ىبة المنقكؿ ( ـ ‪ ) 2/488‬التى‬ ‫نصت عمى أنو " ‪-:.........‬‬ ‫‪ )1‬تككف اليبة بكرقة رسمية ‪ ,‬كاال كقعت باطمة ‪ ,‬مالـ تتـ تحت ستار عقد آخر ‪.‬‬ ‫‪ )2‬كمع ذلؾ يجكز فى المنقكؿ أف تتـ اليبة بالقبض دكف حاجة لكرقة رسمية ‪.‬‬ ‫فبل ينعقد عقد ىبة المنقكؿ إال بقبض المكىكب لو محؿ اليبة ‪ ,‬كاال فبل‬ ‫كجكد لمعقد ‪.‬‬ ‫كأخي انر فمف الجدير بالذكر ىنا أف األصؿ المستقر حاليان فى التشريع‬ ‫المصرل ‪ ,‬كالقانكف ‪ ,‬ىك رضائية العقكد ‪ ,‬حيث يكفى إلنعقادىا األركاف الثبلثة‬ ‫مف رضاء كمحؿ كسبب ‪ ,‬أما الكتابة ( الشكمية ) أك العينية فيى إستثناء عمى‬ ‫القاعدة ‪ ,‬كال تككف إال حيث يطمبيا المشرع بنص خاص ‪.‬‬ ‫كيبقى معنا مسألتاف ىنا ىما " مدل إعتبار قاعدة الرضائية مف النظاـ العاـ ‪,‬‬ ‫كالثانية تكضيح العبلقة بيف الشكمية كقكاعد اإلثبات ‪ ,‬كاجراءات الشير العقارل ‪.‬‬ ‫* أوالً ‪ :‬مدى إعتبار قاعدة الرضائية مف النظاـ العاـ ‪-:‬‬ ‫المعركؼ أف تطمب الشكمية أك العينية إلنعقاد العقكد أم نار يخص المشرع‬ ‫كحده ‪ ,‬فإف قرر ذلؾ ‪ ,‬فاألمر يرتقى لمرتبة النظاـ العاـ ‪ ,‬كال يجكز اإلتفاؽ عمى‬ ‫غير ذلؾ ‪.‬‬ ‫كلكف ىؿ تعد قاعدة الرضائية فى العقكد – كىى األصؿ – مف النظاـ‬ ‫العاـ أيضان ‪ ,‬أـ يجكز لؤلفراد اإلتفاؽ عمى خبلفيا ‪ ,‬بمعنى تشدد األفراد فى‬ ‫إتفاقيـ ‪ ,‬كانعقاد إرادتيـ رضاءان – عمى تطمب الشكمية أك العينية – إلتماـ إتفاقيـ‬ ‫وكل عقد شكلى يكوف التوكيل فيو شكلياً ( ـ ‪ 111‬مدنى ) ‪ ,‬وكذلك الوعد بإبراـ عقد شكلى يكوف شكلياً (‬ ‫ـ ‪ 9/111‬والمادة ‪ ) 991‬مدنى ‪ ,‬وإجازة العقد الشكلى تكوف شكلية ‪ ,‬ويستوفى الشكل أيضاً فيما يدخل‬ ‫على العقد الشكلى من تعديل ‪ ,‬ال فيما يضاؼ إليو من شروط تكميلية أو تفصيلية ال تتعارض مع ما جاء فيو ‪.‬‬ ‫‪ ,‬فيككف عقد البيع شكمي نا بمقتضى إتفاؽ الطرفيف ‪ ,‬كعمى خبلؼ القكاعد القانكنية‬ ‫‪.‬‬ ‫ىذه المسألة ليست محؿ إتفاؽ الفقو ‪ ,‬كلكف يميؿ الرأل الراجح فقيان‬ ‫كقضاءنا إلى عدـ إعتبار قاعدة الرضائية مف النظاـ العاـ ‪ ,‬كجكاز اإلتفاؽ عمى‬ ‫تطمب الشكمية أك العينية إلتماـ العقد ‪ ,‬كاف رضائيان بحسب األصؿ ‪ ,‬فيجكز‬ ‫لمطرفيف المقدميف عمى التعاقد أف يتفقا أثناء التفاكض بشأف العقد عمى أف العقد‬ ‫ال ينعقد إال إذا أفرغ إتفاقيما فى محرر رسمى أك عرفى (‪. )1‬‬ ‫فإذا كاف الشكؿ الذل إشترطو الطرفاف ىك الرسمية ‪ ,‬فإف مف شأف تكافر‬ ‫ىذا الشكؿ تحقيؽ ميزة كبرل لمدائف ‪ ,‬ىى إمكانو إجبار المديف عمى تنفيذ‬ ‫إلتزاماتو باإلستناد لممحرر الرسمى المفرغ فيو العقد ‪ ,‬دكف حاجة إلستصدار حكـ‬ ‫مف القضاء بيذا اإلجبار ‪ ,‬كذلؾ ألف المحرر الرسمى يعتبر سندنا تنفيذي نا يجكز‬ ‫التنفيذ بمقتضاه كالحكـ سكاءان بسكاء (‪. )2‬‬ ‫* ثانياً ‪ :‬التمييز بيف الشكمية وقواعد اإلثبات وقواعد الشير العقارى ‪-:‬‬ ‫أسمفنا القكؿ أف قكاعد الشكمية تتعمؽ بأركاف العقد ‪ ,‬أل بمرحمة اإلنعقاد ‪,‬‬ ‫كتخمفيا يؤدل إلنييار العقد كعدـ كجكده ‪ ,‬فيك باطؿ مطمقان ‪.‬‬ ‫أما قكاعد اإلثبات فأمر يتعمؽ بأدلة اإلثبات أماـ المحكمة عند المنازعة‬ ‫فى العقد ‪ ,‬كال يتعمؽ بإنعقاده ‪ ,‬فالعقد مكجكد قانكن نا ‪ ,‬كاألمر المطركح أماـ‬ ‫القضاء ىك ثبكت اإلخبلؿ بو ‪.‬‬ ‫كيحكـ قكاعد اإلثبات فى القانكف المدنى القانكف رقـ ( ‪ 25‬لسنة ‪)1968‬‬ ‫بشأف اإلثبات فى المكاد المدنية كالجنائية ‪ ,‬المعدؿ بالقانكف رقـ ( ‪ 76‬لسنة‬ ‫‪ , ) 2007‬كتفيد المادة ( ‪ ) 60‬منو اإلثبات بالكتابة أك بما يقكـ مقاميا مف (‬ ‫إقرار أك يميف ) إذا جاكزت قيمة النزاع ( ألؼ جنيو ) ‪ ,‬فإف قمت عف ذلؾ أك‬ ‫( ‪ ) 1‬نقض مدنى فى ‪ 99‬أكتوبر سنة ‪ – 1991‬مج س‪ – 19‬رقم ‪ 199‬صػ ‪ – 991‬وراجع د‪ /‬محمد لبيب‬ ‫– المرجع االبق – صػ ‪. 91‬‬ ‫( ‪ ) 9‬نقض مدنى فى ‪ 19‬يناير سنة ‪ – 1911‬مج س‪ – 99‬رقم ‪ – 11‬صػ ‪. 19‬‬ ‫تعمقت بالمسائؿ التجارية أك كجد مبدأ الثبكت بالكتابة ‪ ,‬فيمكف اإلثبات بشيادة‬ ‫الشيكد أك القرائف (‪.)1‬‬ ‫كبالتالى فالفرؽ يظؿ كاضحان بيف الشكمية كقكاعد اإلثبات ‪ ,‬حيث األكلى‬ ‫تخص أحد أركاف إنعقاد العقد ‪ ,‬أما الثانية فتخص إثباتو أماـ القضاء عند طرح‬ ‫النزاع عميو ‪.‬‬ ‫لذلؾ فحيث يشترط القانكف كتابة عقد مف العقكد يتعيف معرفة ما إذا كانت‬ ‫ىذه الكتابة مشترطة كركف الزـ إلنعقاد العقد أـ أف إشتراطيا لمجرد إثباتو ‪,‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫كالغالب أف تسمح عبارة النص بيذا التحديد بسيكلة ‪ ,‬حيث الصياغة كاضحة‬ ‫‪.‬‬ ‫فإف تعذر معرفة ما إذا كانت الكتابة مطمكبة لئلثبات أـ لئلنعقاد ‪ ,‬فنرجع‬ ‫ىنا لمقاعدة العامة فى العقكد ‪ ,‬كىى الرضائية ‪ ,‬أما الشكمية فيى إستثناء عمى‬ ‫القاعدة ال يككف إال بنص صريح ‪ ,‬كيتبع قاعدة التفسير الضيؽ لئلستثناءات ‪,‬‬ ‫كبالتالى تككف الشكمية لئلثبات كليس إلنعقاد ‪ ,‬حيث األصؿ ىى الرضائية فى‬ ‫إبراـ العقكد ‪ ,‬كال يعدؿ عف األصؿ إال بدليؿ يقينى عمى إتجاه اإلرادة التشريعية (‬ ‫أك إرادة الطرفيف ) إلعتبار العقد شكمي نا ‪ ,‬كعدـ إنعقاده إال إذا تـ تحرير السند‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الكتابى ‪ ,‬ككجكد الشؾ معناه عدـ التأكد مف كجكد ىذه اإلرادة‬ ‫‪ -‬أما بشأف الشكمية وقواعد الشير العقارى ‪-:‬‬ ‫فالتمييز بينيما كاضحان أيضان ‪ ,‬حيث قكاعد الشير تتعمؽ بالتصرفات الكاردة‬ ‫عمى العقارات فقط ‪ ,‬أما المنقكالت فبل تسرل عمييا قكاعد الشير إال فى حاالت‬ ‫إستثنائية خاصة ‪ ,‬كالسفينة كالطائرة كالسيارة ‪ ,‬كتسمى جميعان أشباه العقارات ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬وكاف حد اإلثبات بالكتابة أو ما يقوـ مقامها ىو ( ‪111‬ج ) ‪ ,‬وقد رفعو المشرع أللف جنيو بمقتضى‬ ‫المادة الرابعة من القانوف رقم ‪ 19‬لسنة ‪ , 9111‬ويسرى منذ أوؿ أكتوبر سنة ‪ – 9111‬راجع الجريدة‬ ‫الرسمية – العدد ( ‪ ) 99‬مكرر ‪ ,‬بتاريخ ‪ 9‬يونيو سنة ‪. 9111‬‬ ‫( ‪ ) 9‬وذلك كنص المادة ( ‪ ) 111‬مدنى " يجب أف يكوف عقد الشركة مكتوباً‪ ,‬وإال كاف باطالً " فالكتابة ىنا‬ ‫إلنعقاده ‪ ,‬ونص المادة ( ‪ ) 119‬مدنى " ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو بمحضر رسمى " وواضح أف الكتابة‬ ‫لإلثبات فقط ىنا وكذلك نص المادة ( ‪ ) 119‬مدنى " ال تثبت الكفالة إال بالكتابة " وىى لإلثبات فقط ىنا ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 9‬د‪ /‬محمد لبيب – المرجع السابق – صػ ‪ – 99‬ونقض مدنى فى ‪ 99‬مارس سنة ‪ – 1911‬مجموعة‬ ‫النقض – س‪ – 9‬رقم ‪ – 11‬صػ ‪. 991‬‬ ‫كتيدؼ قكاعد الشير العقارل إلعبلـ غير المتعاقديف بكجكد التصرؼ‬ ‫القانكنى عمى العقار ‪ ,‬بحيث يمكنو التأكد مف أل تصرفات مكجكدة عمى ىذا‬ ‫العقار مف عدمو ‪ ,‬كيتطمب ذلؾ قيد أل تصرؼ عمى العقار فى دفاتر كسجبلت‬ ‫الشير العقارل ‪.‬‬ ‫كيترتب عمى عدـ القيد ىذا عدـ جكاز اإلحتجاج بيذا التصرؼ ( الذل لـ‬ ‫يقيد ) فى حؽ الغير الذل إكتسب حقان عمى العقار قبؿ قيد التصرؼ ‪.‬‬ ‫أما بشأف التصرفات الكاجب قيدىا فقانكف الشير العقارل ينص عمى أف‬ ‫جميع التصرفات التى مف شأنيا إنشاء حؽ مف الحقكؽ العينية العقارية األصمية‬ ‫أك نقمو أك تغييره أك زكالو ‪......‬يجب شيرىا بطريؽ التسجيؿ ‪.‬‬ ‫كبناءان عميو فشير أك إعبلف التصرفات المنشئة ألل مف الحقكؽ السابقة‬ ‫أك المعدلة أك المغيرة أك المينية ليا ‪ ,‬فأمر متطمب ال إلنعقاد التصرؼ ( العقد)‬ ‫بؿ لكى ينتج أثره كيحتج بو عمى الغير ‪ ,‬حيث ينتج أثره بنقؿ الممكية أك نقؿ الحؽ‬ ‫العينى ‪ ,‬أما الشكمية فمتطمبة إلنعقاد التصرؼ ‪ ,‬أل مكجكدة مف حيث المبدأ ‪.‬‬ ‫فالبيع عقد رضائى ‪ ,‬فإف كرد عمى عقار فبل تنتقؿ الممكية بيف الطرفيف‬ ‫كال بالنسبة لمغير إال بتسجيؿ عقد البيع طبق نا لقكاعد الشير العقارل (‪ , )1‬فإف لـ‬ ‫يتـ التسجيؿ فيظؿ العقد صحيحان بيف طرفيو ‪ ,‬منتجان آلثاره األخرل ‪ ,‬إال نقؿ‬ ‫الممكية ‪ ,‬فبل تككف بالنسبة لمجميع إال بالتسجيؿ ‪.‬‬ ‫كمف الجدير بذكره أخي انر ىنا أف الشير ال يغنى عف الشكؿ ‪ ,‬كما أف‬ ‫الشكؿ ال يغنى عف الشير ‪ ,‬فعقد ىبة العقار ال يتـ إال بشكؿ رسمى ‪ ,‬أل بكتابة‬ ‫رسمية عمى يد المكظؼ المختص ‪ ,‬كىذا إلنعقاده ‪ ,‬كلف ينتج أثره فيما يخص نقؿ‬ ‫الممكية إال بتسجيمو فى الشير العقارل ‪ ,‬كال يكفى الشكؿ ىنا لنقؿ ممكية العقار‬ ‫المكىكب لممكىكب لو ‪.‬‬ ‫كما أف ىذا العقد إف أفرغ فى كرقة عرفية فمف يككف لو كجكد ال بالنسبة‬ ‫لطرفيو ( الكاىب كالمكىكب لو ) كال بالنسبة لمغير ‪ ,‬حتى كلك تـ تسجيمو فى‬ ‫بل كال قاببلن لئلبطاؿ‪.‬‬ ‫الشير العقارل ‪ ,‬فالتسجيؿ ال يصحح عقدنا باط ن‬ ‫( ‪ ) 1‬راجع قانوف الشهر العقارى رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ( 1999‬ـ ‪. ) 9‬‬ ‫‪ -‬الفرع الثانى –‬ ‫تقسيـ العقود بحسب آثارىا‬ ‫‪ -‬أوالً –‬ ‫عقد ممزـ لمجانبيف – عقد ممزـ لجانب واحد‬ ‫[ ‪ ] 1‬العقد ممزـ لمجانبيف ‪-:‬‬ ‫كىذا ىك النكع األكؿ مف تقسيمات العقكد طبقان ليذا المعيار ‪ ,‬حيث العقد‬ ‫ينتج ىنا إلتزامات عمى عاتؽ الطرفيف المتعاقديف ‪ ,‬فكؿ منيما يكلد لو العقد حقكق نا‬ ‫كيضع عمى كاىمو إلتزامات تجاه الطرؼ اآلخر ‪ ,‬كذات األمر بالنسبة لممتعاقد‬ ‫اآلخر ‪.‬‬ ‫فعقد البيع يضع عمى عاتؽ البائع إلتزام نا بتسميـ المبيع كنقؿ الممكية‬ ‫كضماف عدـ التعرض كضماف اإلستحقاؽ ‪ ,‬كضماف العيكب الخفية كفكات‬ ‫الكصؼ ‪ ,‬كما أنو يكلد لو حقكقان أىميا حقو فى الثمف ‪ ,‬كالتزامات البائع تعد‬ ‫حقكقان لممشترل ‪ ,‬كما أف إلتزاـ المشترل بدفع الثمف كتسمـ المبيع ىى حقكؽ لمبائع ‪.‬‬ ‫فالظاىرة الجكىرية فى ىذا النكع مف العقكد ىك التقابؿ القائـ بيف إلتزامات‬ ‫أحد الطرفيف كالتزامات الطرؼ اآلخر (‪. )1‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬العقد الممزـ لجانب واحد ‪-:‬‬ ‫عمى عكس النكع السابؽ ‪ ,‬فالعقد الممزـ لجانب كاحد يكلد إلتزامات عمى‬ ‫عاتؽ أحد الطرفيف ‪ ,‬أما الطرؼ الثانى فبل يمتزـ بشئ تجاه الطرؼ األكؿ ‪,‬‬ ‫كبالتالى تنعدـ فكرة التقابؿ بيف إلتزامات الطرفيف التى رأيناىا سابقان ‪.‬‬ ‫ففى عقد الكديعة غير المأجكرة ( عقكد األمانة ) فيمتزـ المكدع لديو بحفظ‬ ‫الشيئ المكدع كتكليو بالرعاية كالعناية بحسب طبيعتو ‪ ,‬كرده عين نا فى األجؿ‬ ‫المتفؽ عميو أك حيف طمبو مف المكدع ‪ ,‬كعقد اليبو ‪ ,‬حيث تقع إلتزامات عمى‬ ‫عاتؽ الكاىب ‪ ,‬أما المكىكب فبل يمتزـ بشئ ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬السنهورى – جػ ‪ – 1‬صػ ‪. 91‬‬ ‫كليس معنى ذلؾ أف التصرؼ ( العقد ) الممزـ لجانب كاحد ليس عقدنا ‪,‬‬ ‫ألنو ال يكلد إلتزامات عمى عاتؽ الطرفيف ‪ ,‬بؿ ىك عقد ‪ ,‬إذ ال ينعقد إال بإتفاؽ‬ ‫الطرفيف المتعاقديف ‪.‬‬ ‫أما التصرؼ القانكنى الذل ينعقد بإرادة كاحدة دكف حاجة لمكافقة أحد‬ ‫فميس بعقد ‪ ,‬كاف إحتاج لقبكلو لتنفيذه فى حؽ المتصرؼ إليو ‪ ,‬فالكصية ىى‬ ‫تصرؼ بإرادة منفردة كليس بعقد ‪ ,‬إذ يكفى إلنعقادىا إرادة المكصى فقط ‪ ,‬ككذلؾ‬ ‫الكقؼ ‪ ,‬الذل يتـ بإرادة الكاقؼ ‪.‬‬ ‫كأخي نار ‪ ,‬فمف الجدير بذكره ىنا أف العبرة فيما إذا كاف العقد ممزـ لمجانبيف‬ ‫أك ممزـ لجانب كاحد ىك بالنظر لكقت إبرامو ‪ ,‬بحيث ال يعتبر العقد تبادليان إال إذا‬ ‫كاف يرتب ىذا الكقت إلتزامات متبادلة عمى عاتؽ طرفيو ‪ ,‬كال ينظر لئللتزامات‬ ‫التى قد تنشأ بعد إنعقاد العقد (‪. )1‬‬ ‫[ ‪ ] 3‬نتائج وأىمية ىذا التقسيـ ‪-:‬‬ ‫تظير نتائج كأىمية ىذا التقسيـ فى نكاحى قانكنية عديدة منيا حؽ طمب‬ ‫الفسخ أك التمسؾ بكقؼ التنفيذ أك إنفساخ العقد بقكتة القانكنية إلستحالة التنفيذ‬ ‫ليبلؾ المحؿ بسبب أجنبى كتحمؿ المديف تبعة اليبلؾ ‪.‬‬ ‫{ أ } الفسخ ‪ ( :‬ـ ‪ ) 157‬مدنى ‪-:‬‬ ‫ُيعد الفسخ جزاءان إلخبلؿ أحد المتعاقديف بإلتزاماتو ‪ ,‬كيطمبو الطرؼ‬ ‫الثانى المكفى إللتزاماتو أك – عمى األقؿ – المستعد لتنفيذىا ليتحمؿ مف إلتزاماتو‬ ‫‪ ,‬ككاضح أنو لف يككف إال فى العقكد الممزمة لمجانبيف ‪ ,‬فمف يتمسؾ بو إال‬ ‫الطرؼ المنفذ إللتزاماتو أك المستعد لتنفيذىا ‪ ,‬تكصبلن لفسخ العقد كعكدة‬ ‫المتعاقديف لمحالة األكلى قبؿ العقد ‪.‬‬ ‫أما العقد الممزـ لجانب كاحد فمف يجدل نفعان الطرؼ الذل يقع عمى كاىمو‬ ‫أل إلتزاـ أف يتمسؾ بالفسخ إذا أخؿ الطرؼ الممزـ بأحد إلتزاماتو ‪ ,‬فبل إلتزامات‬ ‫متقابمة لكى يتحمؿ منيا ‪ ,‬كال ىك كفى بإلتزاماتو كال مستعد لتنفيذىا ‪ ,‬كعكدة‬ ‫الطرفيف لمحالة التى كانا عمييا قبؿ العقد ال فائدة منيا بالنسبة لو ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬د‪ /‬محمد لبيب شنب – صػ ‪. 19‬‬ ‫فمك أخؿ الكاىب بإلتزامو بتسميـ المكىكب لو محؿ اليبة ‪ ,‬فى فائدة مف‬ ‫تمسؾ المكىكب لو بالفسخ كعكدة الطرفيف لمحالة التى كانا عمييا قبؿ العقد ‪ ,‬بؿ‬ ‫األجدل لو أف يتمسؾ بالتنفيذ العينى لئللتزاـ أك التنفيذ بمقابؿ إف إستحاؿ األكؿ (‬ ‫التنفيذ العينى ) ‪.‬‬ ‫{ ب } التمسؾ بوقؼ تنفيذ العقد ‪ ( :‬ـ ‪ ) 161‬مدنى ‪-:‬‬ ‫أجازت المادة ( ‪ ) 161‬مدنى لممتعاقد أف يكقؼ تنفيذ العقد إذا إمتنع‬ ‫الطرؼ الثانى عف الكفاء بإلتزاماتو المستحقة أكالن عف العقد ‪ ,‬كىذا يتطمب أف‬ ‫تككف إلتزامات الطرفيف متقابمة ‪ ,‬أل أف العقد ممزـ لمجانبيف ‪ ,‬كأف يتباطئ‬ ‫المتعاقد اآلخر عف تنفيذه ‪ ,‬كأف تككف مستحقة أكالن ‪.‬‬ ‫فالبائع فى عقد البيع يحؽ لو التمسؾ بعدـ تنفيذ العقد ‪ ,‬كيمتنع عف تسميـ‬ ‫المبيع ‪ ,‬إذا لـ يقـ المشترل بدفع الثمف أكالن ‪ ,‬حيث يجب دفع الثمف حيف إستبلـ‬ ‫المبيع ‪ ,‬مالـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ ‪ ,‬كىك مالـ يحدث ‪ ,‬ككذلؾ مف حؽ رب‬ ‫العمؿ اإلمتناع عف دفع األجر لمعامؿ إذا لـ ينفذ العامؿ إلتزامو بأداء العمؿ‬ ‫المطمكب منو أكالن ‪ ,‬كىك كسيمة فعالة إلجبار الطرؼ المخؿ عمى الكفاء بإلتزامو‬ ‫المستحؽ أكالن ‪.‬‬ ‫فمـ يكف كقؼ تنفيذ العقد مجديان إال فى العقكد الممزمة لمجانبيف ‪ ,‬أما‬ ‫العقكد الممزمة لجانب كاحد فبل فائدة مف التمسؾ بو ‪ ,‬حيث ال إلتزامات متقابمة‬ ‫لكى يمتنع الطرؼ غير الممزـ بإلتزاـ عف تنفيذىا ‪ ,‬فالفرض أنو غير ممزـ بشيئ ‪,‬‬ ‫كالمكىكب لو ‪.‬‬ ‫{ ج } اإلنفساخ وتحمؿ التبعة ‪-:‬‬ ‫نصت المادة ( ‪ ) 159‬مدنى مصرل " فى العقود الممزمة لمجانبيف إذا‬ ‫إنقضى إلتزاـ بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معو اإللتزامات المتقابمة لو ‪,‬‬ ‫وينفسخ العقد مف تمقاء نفسو " ‪.‬‬ ‫كاإلنفساخ يقع بقكة القانكف ‪ ,‬فى العقكد الممزمة لمجانبيف ‪ ,‬بسبب ىبلؾ‬ ‫المحؿ ( إستحالة التنفيذ ) ‪ ,‬فإف كاف ذلؾ بسبب أجنبى فإف تبعة اليبلؾ يتحمميا‬ ‫المديف بتنفيذ اإللتزاـ الذل إستحاؿ عميو الكفاء بو ‪.‬‬ ‫أما فى العقكد الممزمة لجانب كاحد ‪ ,‬فإف إستحاؿ التنفيذ بسبب أجنبى ‪,‬‬ ‫فإف التبعة سيتحمميا الطرؼ الدائف باإللتزاـ كليس المديف ‪ ,‬فإذا ىمؾ العقار محؿ‬ ‫اليبة قبؿ تسميمو ‪ ,‬بسبب أجنبى ‪ ,‬فالمكىكب لو لف يتسمـ شيئ ‪ ,‬كالكاىب لف‬ ‫تككف خسارتو إال معنكية ‪ ,‬حيث الماؿ كاف سيخرج مف ذمتو دكف مقابؿ ‪,‬‬ ‫فينقضى إلتزامو بالتسميـ ‪ ,‬ككذلؾ الشأف فى الكديعة غير المأجكرة (‪. )1‬‬ ‫‪ -‬ثانياً –‬ ‫عقود المعاوضة وعقود التبرع‬ ‫أيض نا تنقسـ العقكد مف حيث آثارىا إلى عقكد معاكضة كأخرل تبرع ‪,‬‬ ‫كيعتمد التقسيـ أساس نا لو عمى كجكد مقابؿ أك منفعة متبادلة ‪ ,‬بيف الطرفيف ‪ ,‬كىؿ‬ ‫يعطى كؿ طرؼ مقابؿ ما يأخذ مف الطرؼ اآلخر ‪ ,‬أـ أف أحد الطرفيف يعطى‬ ‫كال يحصؿ عمى شيئ ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 1‬عقود المعاوضة ‪-: Contrat á titre onéreux :‬‬ ‫كىى العقكد التى يحصؿ الطرؼ المتعاقد فييا عمى مقابؿ لما قدمو‬ ‫لمطرؼ اآلخر ‪ ,‬أيان كاف طبيعة المقابؿ الذل سيحصؿ عميو عين نا أـ نقكدان ‪.‬‬ ‫ففى عقد البيع يحصؿ البائع عمى الثمف مقابؿ تخميو عف ممكية الشيئ‬ ‫لممشترل ‪ ,‬كما أف المشترل يحصؿ عمى المبيع مقابؿ دفع الثمف ‪ ,‬ككذلؾ فى‬ ‫عقد المقايضة ‪ ,‬حيث ال تكجد نقكد ‪ ,‬بؿ يحصؿ كؿ طرؼ عمى مقابؿ عينى لما‬ ‫سممو لمطرؼ اآلخر ‪ ,‬حيث يقايض كمية مف األرز لديو مقابؿ كمية مف القمح‬ ‫لدل المتعاقد اآلخر ‪.‬‬ ‫كليس مف الضركرل أف يحصؿ المتعاقد عمى المقابؿ مف المتعاقد اآلخر‬ ‫‪ ,‬بؿ يمكف أف يحصؿ عميو مف شخص ثالث ‪ ,‬كىذا ما يميز عقد المعاكضة عف‬ ‫العقد الممزـ لمجانبيف ‪ ,‬فعقد الكفالة ىك معاكضة بالنسبة لمدائف المكفكؿ ‪ ,‬ألنو‬ ‫( ‪ ) 1‬راجع – السنهورى – المرجع السابق – صػ ‪. 99‬‬ ‫ويضيف أنو " فى العقود الملزمة للجانبين يعتبر إلتزاـ أحد المتعاقدين سبباً ( ‪ ) caure‬إللتزاـ‬ ‫المتعاقد اآلخر ‪ ,‬وفقاً للنظرية التقليدية فى السبب ‪ ,‬وذلك للتقابل القائم ما بين اإللتزامين ‪ ,‬أما فى العقد‬ ‫الملزـ لجانب واحد ‪ ,‬فال يوجد إلتزاـ مقابل يمكن إعتباره سبباً " ‪.‬‬ ‫أخذ كفالة مف المتعاقد اآلخر ‪ ,‬كىك الكفيؿ فى مقابؿ إعطاء الديف ال لمكفيؿ ‪ ,‬بؿ‬ ‫لممديف الذل ليس بطرؼ فى عقد الكفالة ‪ ,‬أما بالنسبة لمكفيؿ فعقد الكفالة يككف‬ ‫تبرعان إذا لـ يأخذ أج انر عمى كفالتو ‪ ,‬إذ يككف قد أعطى دكف أف يأخذ ‪ ,‬كمف ذلؾ‬ ‫يتضح أف العقد الكاحد قد يككف معاكضة بالنسبة ألحد المتعاقديف ‪ ,‬كتبرعان‬ ‫بالنسبة لممتعاقد اآلخر (‪. )1‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬عقود التبرع ‪-: Contrat á titre Gratuit :‬‬ ‫فى عقكد التبرع ال يحصؿ كؿ طرؼ عمى مقابؿ لما يعطى ‪ ,‬بؿ إف أحد‬ ‫الطرفيف يعطى كال يأخذ كالطرؼ الثانى يأخذ كال يعطى شيئان ‪.‬‬ ‫فالكاىب فى عقد اليبة يعطى متبرعان الشيئ المكىكب ‪ ,‬كال يحصؿ عمى‬ ‫شيئ ‪ ,‬أما المكىكب لو فيحصؿ عمى محؿ اليبة دكف مقابؿ ‪ ,‬ألجؿ ذلؾ ُسميت‬ ‫ىبة ‪ ,‬ككذلؾ بالنسبة لمكديعة غير المأجكرة كلعقد اإلستعارة كالنقؿ بالمجاف ( إف‬ ‫جاز تسميتو عقدان ) كالككالة المجانية ‪.‬‬ ‫كيت ضح مف ذلؾ أف العقكد الممزمة لمجانبيف قد تككف معاكضة ( كالبيع‬ ‫كاإليجار ) كقد تككف غير معاكضة ( كالعارية ) ‪ ,‬ككذلؾ العقكد الممزمة لجانب‬ ‫كاحد ‪ ,‬قد تككف معاكضة ( كالكفالة ) إذا أخذ الكفيؿ مف المديف أج انر عمى كفالتو‬ ‫كالكديعة المأجكرة ‪ ,‬كقد تككف تبرعية كاليبة كالكديعة بدكف أجر(‪.)2‬‬ ‫ىذا كيبلحظ أف ىناؾ عقكدان ال يمكف أف تككف إال معاكضات ‪ ,‬كما أف‬ ‫ىناؾ عقكدنا أخرل ال تككف إال تبرعات ‪ ,‬كأنو يكجد طائفة ثالثة قد تككف معاكضة‬ ‫أك تبرعية عمى حسب األحكاؿ ‪.‬‬ ‫فعقد البيع ال يككف إال معاكضة ‪ ,‬حيث يحصؿ البائع عمى الثمف مف‬ ‫المشترل مقابؿ تسميمو المبيع كنقؿ ممكيتو لو ‪ ,‬كما أف عقد عارية اإلستعماؿ ال‬ ‫يككف إال تبرع نا ‪ ,‬ألنو لك كجد المقابؿ فيو صار إيجا نار ‪ ,‬أما عقد الكديعة كالككالة‬ ‫( ‪ ) 1‬السنهورى – صػ ‪ , 99‬د‪ /‬محمد لبيب – صػ ‪. 11‬‬ ‫( ‪ ) 9‬السنهورى – المرجع السابق – صػ ‪. 99‬‬ ‫ويعد عقد الهبة مع تكليف ( ـ ‪ ) 9/111‬مدنى أردن

Use Quizgecko on...
Browser
Browser