مكافحة الفساد وحدة ٢ PDF
Document Details
Uploaded by SafeDanburite4740
Palestine Technical University - Kadoorie
Tags
Summary
This document discusses the 'Anti-Corruption System in Palestine'. It outlines the objectives and outcomes of the chapter, introducing the Palestinian Anti-Corruption Commission, its functions, and the challenges in combating corruption in Palestine.
Full Transcript
الفصل الثاني “منظومة مكافحة الفساد في فلسطين” 47 مكافحة الفساد | تحديات وحلول الفصل الثاني منظومة مكافحة الفساد في فلسطين...
الفصل الثاني “منظومة مكافحة الفساد في فلسطين” 47 مكافحة الفساد | تحديات وحلول الفصل الثاني منظومة مكافحة الفساد في فلسطين أهداف ومخرجات التعلّ م للفصل الثاني: 1.التعريف بهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ،واختصاصاتها ،وصالحياتها. 2.التعرف على التحديات التي تواجه مكافحة الفساد في فلسطين. 3.التعرف على اإلنجازات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين. 4.التعــرف علــى صالحيــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة واختصاصاتــه ،ودوره فــي مكافحــة الفساد. 5.التعرف على دور المجلس التشريعي في الرقابة ومكافحة الفساد. 6.توضيح التكامل ما بين المؤسسات الرقابية الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد. مكافحة الفساد | تحديات وحلول 48 إننــا وبعــد أن قمنــا بتســليط الضــوء علــى ماهيــة الفســاد ،وأســبابه ،واآلثــار الناجمــة عنــه ،ومــدى انتشــاره فــي العالــم.أمســت الحاجــة ملحــة تباعــاً للحديــث عــن آليــات مكافحــة هــذه اآلفــة ،ولعــل الحديــث عــن درع يتصــدى لمثــل هــذا الوبــاء يتجلــى فــي المؤسســات الرســمية التــي لهــا صالحيــات لمكافحــة الفســاد بموجــب القوانيــن الناظمــة لعملهــا. وســيتم التركيــز أوال علــى هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية مــن حيــث تفصيــا لالختصاصــات التــي مــنً نشــأتها ،وصالحياتهــا ،ومــن ثــم التطــرق خاللهــا ســتقوم بالــدور الــذي ُأنيــط بهــا باعتبارهــا جهــة رســمية مهمتهــا مكافحــة الفســاد ،كمــا أن الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة يتبعــه علــى التوالــي وتحديــداً فــي تلــك الحالــة التــي تثبــت فيهــا جريمــة الفســاد دور منــاط فــي النيابــة المتخصصــة التــي جعلهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم ( )1لســنة 2005وتعديالتــه الجهــة التــي تتولــى النظــر فــي جرائــم الفســاد ،والتــي بدورهــا ســتحيل الملفــات التــي ثبتــت فيهــا أفعــال الفســاد تباعــاً إلــى المحكمــة المتخصصــة فــي النظــر بجرائــم الفســاد. ومــن ثــم يتطــرق هــذا الفصــل إلــى التعريــف بديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،وأهدافــه ،واختصاصاتــه ،وصالحياتــه ،والمؤسســات الخاضعــة لرقابتــه ،ومنهجيــة الديــوان فــي الرقابــة ،والتقاريــر التــي يصدرهــا ،ودوره فــي مكافحــة الفســاد ،والعالقــة مــا بينــه وبيــن كل مــن هيئــة مكافحــة الفســاد والمجلــس التشــريعي الفلســطيني. كمــا يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى المجلــس التشــريعي الفلســطيني، والمراحــل التــي مــر بهــا ،وصالحياتــه فــي الرقابة ،ودوره في مكافحة الفســاد. وفــي الجــزء األخيــر مــن هــذا الفصــل تــم تســليط الضــوء علــى دوائــر الرقابــة الداخليــة فــي المؤسســات الحكوميــة ،حيــث تــم تعريــف الرقابــة الداخليــة، وأهميتهــا ،وأنــواع الرقابــة ،وأهدافهــا. 49 مكافحة الفساد | تحديات وحلول 1.2هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ()The Anti-Corruption Commission .1.1.2نشأة هيئة مكافحة الفساد: ُأنشـــئت هيئـــة مكافحـــة الفســـاد بموجـــب القـــرار بقانـــون رقـــم 7لســـنة 582010بشـــأن تعديل قانـــون الكســـب غيـــر المشـــروع رقـــم ( )1لســـنة 2005وتعديالتـــه وذلـــك ســـنداً لنـــص المادة 3مـــن القانـــون المدمـــج ،حيـــث جـــاء فيهـــا “تنشـــأ بمقتضى أحـــكام هـــذا القانون هيئة تســـمى “هيئـــة مكافحة الفســـاد” ،تتمتع بالشـــخصية االعتباريـــة واالســـتقالل اإلداري والمالي ،ويكون لهـــا موازنـــة خاصة بها ضمن الموازنة العامـــة ،وتتمتع باألهلية القانونيـــة الالزمة للقيام بجميع التصرفـــات القانونيـــة الالزمة لتحقيـــق أهدافها ،وحق إبـــرام العقود ،والتقاضـــي ،ويمثلها أمام المحاكـــم النائـــب العـــام أو مـــن ينيبـــه ،وتمـــارس الصالحيـــات المنصـــوص عليها في هـــذا القرار بقانـــون وفـــي أنظمـــة أو تعليمات تصـــدر بمقتضاه”.59 يتضـــح مـــن النـــص ســـابق أن الهيئة -بال شـــك -لهـــا من القـــوة القانونيـــة ما يخولهـــا بمعاركة الفســـاد والفاســـدين ،حيـــث أن لشـــخصيتها االعتباريـــة واســـتقالليتها أثـــر كبيـــر في القيـــام بما أســـند لها مـــن اختصاصـــات وصالحيات. وتتمثل أوجه االســـتقالل الممنوح للهيئة في االســـتقالل اإلداري الذي يعني حريتها كشـــخص معنـــوي فـــي ممارســـتها لإلدارة بعيـــداً عن مركزيـــة الدولة بما يضمـــن النفع لها ،ولها ســـلطة تقريريـــة فـــي اتخـــاذ قراراتهـــا مـــن تلقاء نفســـها شـــريطة أن تراعـــي أحـــكام القانـــون والمصلحة العامـــة ،كما أن من مظاهر االســـتقالل اإلداري وجود إطار قانوني خـــاص ينظم عمل العاملين لدى المؤسســـة بصورة مســـتقلة عن موظفـــي الحكومة ،60وهذا األمر تـــم إعماله لدى الهيئة مـــن خـــال إقرار نظام موظفي هيئة مكافحة الفســـاد رقم 7لســـنة ،612011كما أن من أوجه اســـتقاللية الهيئـــة مـــا يتعلق بالجانب المالي حيث تتمتع الهيئة بحســـابات خاصة مســـتقلة عن ميزانيـــة الحكومة في الوقت نفســـه فهي تحصل على موازنتها كبند مســـتقل عن الحكومة،62 وإن جـــل أوجـــه االســـتقاللية الممنوحة للهيئة كفيـــل لقيامها وبما منحت مـــن صالحيات ألداء واجباتهـــا وفـــق األصول والقانون وهذا ما ســـوف نتطرق لـــه فيما يأتي. باستخدام الشبكة العنكبوتية ُأدخل على موقع هيئة مكافحة الفساد في فلسطين: https://www.pacc.ps وتعرف على نشاطات وأخبار الهيئة. .2.1.2صالحيات هيئة مكافحة الفساد: تتـــذرع الهيئـــة فـــي مواجهتها للغيـــر أثناء متابعـــة أعمالها بالصالحيـــات الممنوحـــة لها بموجب قانـــون مكافحة الفســـاد رقـــم ( )1لســـنة 2005وتعديالته ال ســـيما المادة 9بفقراتها العشـــر والتـــي نصـــت على“ :على الرغم ممـــا ورد في قانون اإلجراءات الجزائيـــة والقوانين األخرى ذات العالقـــة ،يكـــون للهيئة في ســـبيل تنفيـــذ مهامها واختصاصاتهـــا ما يأتي: المنشور بالعدد 87من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ .26/06/2010 .58 عدلت هذه المادة بموجب المادة 5من القرار بقانون رقم 37لسنة ،2018المنشور بالعدد 148من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ .28/11/2018 .59 االئتالف من أجل النزاهة أمان :تقرير حول االستقالل المالي واإلداري في المؤسسات العامة الفلسطينية (المفهوم والممارسة).رام الله -فلسطين.2013. .60 المنشور بالعدد 92من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ .25/12/2012 .61 االئتالف من أجل النزاهة أمان.مصدر سابق. .62 مكافحة الفساد | تحديات وحلول 50 1.تلقـــي التقاريـــر والبالغـــات والشـــكاوى بخصـــوص جرائـــم الفســـاد المقدمـــة لها ودراســـتها ومتابعتها ،والقيام بأعمال التحري ،وجمع االســـتدالالت بشـــأنها ،والكشف عن المخالفات والتجـــاوزات ،وجمـــع األدلـــة والمعلومـــات الخاصـــة بذلـــك ،ومباشـــرة التحـــري والســـير في اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونيـــة الالزمة ،وفقاً ألحكام هـــذا القرار بقانون والتشـــريعات ذات العالقة. 2.مالحقـــة كل مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار بقانـــون ،وطلـــب حجز أموالـــه المنقولـــة وغير المنقولـــة احتياطـــاً ،وطلـــب منعـــه مـــن الســـفر ،والطلب مـــن الجهـــات المعنيـــة وقفه عن العمـــل ،وفق التشـــريعات الســـارية. 3.اســـتدعاء الشـــهود والمعنييـــن مـــن الموظفين العمومييـــن أو موظفي القطـــاع الخاص أو أي شـــخص لـــه عالقـــة لالستفســـار والتحري حول واقعـــة تتعلق بجريمة فســـاد. 4.طلـــب أي ملفـــات أو بيانـــات أو أوراق أو مســـتندات أو معلومـــات أو االطـــاع عليهـــا أو الحصـــول علـــى صـــور منها مـــن الجهة الموجـــودة لديهـــا بما في ذلـــك الجهات التـــي تعتبر كل ذلـــك ســـري التـــداول وفقـــا لإلجـــراءات القانونيـــة النافذة. 5.التنســـيق مـــع الجهات المختصـــة للتعقب والضبـــط والحجز واســـترداد األمـــوال والعائدات المتحصلـــة من جرائم الفســـاد على أن يصدر قرار المصادرة بشـــأنها مـــن المحكمة المختصة بنظر الدعوى. 6.للهيئـــة أن تباشـــر التحريـــات والتحقيقـــات الالزمة لمتابعـــة أي من قضايا الفســـاد من تلقاء نفســـها أو بنـــاء علـــى إخبار أو شـــكوى ترد إليهـــا من أية جهـــة ،وإذا تبين بنتيجـــة الدعوى أو التحقيـــق أن اإلخبـــار أو الشـــكوى الواردة إلـــى الهيئة كاذبـــة أو كيدية يتـــم تحويل مقدمها إلـــى الجهـــات القضائيـــة المختصة لمعاقبته وفقـــا لألصول القانونيـــة المتبعة. 7.يحـــق للهيئة بواســـطة نيابة جرائم الفســـاد ،وحســـب واقـــع الحال ،أن تطلب مـــن المحكمة وقـــف عـــن العمل كل شـــركة أو جمعيـــة أو هيئة أهليـــة أو نقابة أو أي هيئـــة اعتبارية أخرى مـــن الخاضعيـــن ألحكام هـــذا القرار بقانون ،فيما عـــدا اإلدارات العامـــة ،إذا اقترف مديروها أو أعضـــاء إداراتهـــا أو ممثليهـــا أو عمالهـــا باســـمها أو بإحدى وســـائلها جريمة مـــن الجرائم المحـــددة بهـــذا القـــرار بقانـــون ،أو حل أي من هذه الهيئـــات ،وتصفية أموالهـــا ،وحرمان كل مـــن لـــه عالقـــة بالجريمـــة المرتكبة من تأســـيس أي هيئـــة مماثلـــة ،أو أن يكـــون عضواً في مجلـــس إدارتهـــا أو مديـــراً لهـــا لمـــدة ال تقل عن ســـنة ،وال تزيد على خمس ســـنوات. 8.حـــق تحريـــك الدعاوى الخاصـــة بالجرائم المحددة بهـــذا القرار بقانون ،من خـــال نيابة جرائم الفســـاد ومباشـــرتها وفقاً ألحـــكام هذا القـــرار بقانون والتشـــريعات األخـــرى ذات العالقة، وال تقـــام هـــذه الدعـــاوى من غيرهـــا إال في األحوال المبينـــة في القانـــون ،وال يجوز وقف الدعـــوى بعـــد تحريكها أو التنازل عنهـــا أو تركها أو التصالح عليهـــا إال في الحاالت المحددة في القانون. 9.علـــى الرغـــم ممـــا ورد في أي تشـــريع آخر تلتـــزم الهيئة بإصـــدار قراراتها بالملفـــات المتابعة مـــن قبلهـــا فور االنتهـــاء من إجراءاتهـــا المحددة فـــي القانون. 10.للهيئـــة أثنـــاء إجـــراء التحـــري أن تطلـــب -كإجـــراء مســـتعجل -مـــن المحكمة بواســـطة نيابة جرائـــم الفســـاد وقف العمل بـــأي عقد أو اتفـــاق أو منفعة أو امتياز إذا تبيـــن لها من ظاهر البينـــة أنـــه تـــم الحصـــول عليه نتيجة فعل يشـــكل فســـاداً ،وذلـــك لحين البت فـــي الدعوى بحكـــم مبرم ،وللمحكمة إبطال أو فســـخ كل عقد أو اتفـــاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليـــه نتيجـــة فعل يشـــكل فســـاداً مع مراعاة حقـــوق الغير حســـن النية “. 51 مكافحة الفساد | تحديات وحلول وبإمعـــان النظـــر في نـــص المادة المذكورة فإن أهـــم الصالحيات التي منحـــت للهيئة هي تلك التـــي تتعلـــق بإنفـــاذ القانون حيـــث تقوم الهيئة باســـتالم وتلقي أي معلومة أو شـــكوى مهما كان شـــكلها أو مصادرهـــا تتعلـــق بجريمـــة فســـاد والقيـــام بأعمال البحـــث والتحـــري والتحقيق بشـــأنها ،63وتأخـــذ مـــا يـــرد لها مـــن معلومات على محمـــل الجد وتقوم بتيســـير الســـبل وتذليل العقبـــات مـــن أجـــل إيصال أي معلومة من أي شـــخص ،ومن الواجب ذكره فـــي هذا المقام هو التطبيق الذي أطلقته الهيئة في شـــهر كانون أول من العام 2019والذي يمكن مســـتخدميه مـــن تقديم الشـــكاوى والبالغات بســـرية تامة من خالل نمـــاذج إلكترونية.64 كمـــا أن الهيئـــة تقـــوم وفـــي أثنـــاء مالحقـــة كل مـــن خالف قانـــون مكافحـــة الفســـاد باتخاذ ما يلـــزم مـــن تدابيـــر احتياطيـــة كالمنع مـــن الســـفر والحجز علـــى األمـــوال والوقف عـــن العمل إن تطلـــب األمـــر ذلـــك.كما أن للهيئة إلتمام أعمالها اســـتدعاء الشـــهود والخبراء أيـــاً كانوا ،ويحق لهـــا طلـــب أي وثائـــق من أي جهـــة حتى لو كانت تلـــك الوثائق ســـرية ،وأن اســـتدعاءها لهؤالء الشـــهود لـــن يمـــس مركزهـــم أو وضعهـــم حيـــث أن الهيئـــة عملـــت جاهـــدة على إعـــداد نظام حمايـــة المبلغين والشـــهود والخبـــراء رقم ( )7لســـنة .652019 إال أنـــه بالرغـــم مـــن الصالحيـــات الواســـعة للهيئـــة إال أن هناك مجموعـــة من الصالحيـــات التي ال يمكـــن لهـــا أن تقـــوم بهـــا دون االســـتعانة بالنيابـــة المتخصصة والقضـــاء ،كتلـــك الحالة التي تتعلـــق بوقـــف العمـــل أو إبطـــال عقـــد أو امتياز تـــم الحصول عليـــه نتيجة فعل فســـاد ،أو حالة طلـــب الهيئـــة مـــن المحكمة بواســـطة النيابة وقـــف عمل شـــركة أو أي هيئـــة اعتبارية ارتبطت بأي واقعة فســـاد. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن صالحيـــات الهيئة تمتـــد لتصل لجميع الفئـــات الخاضعة ألحـــكام قانون مكافحـــة الفســـاد الذيـــن جـــاء ذكرهم فـــي نص المـــادة 2مـــن قانـــون مكافحة الفســـاد وهم: رئيـــس الدولة ومستشـــاريه ومن في حكمهـــم ،رئيس الوزراء والوزراء ومـــن في حكمهم ،رئيس وأعضاء المجلس التشـــريعي ،القضاة والنيابة العامة ،رؤســـاء المؤسســـات والهيئات واألجهزة المدنيـــة والعســـكرية ،وأعضـــاء مجالـــس إدارتهـــا ،المحافظين ،والهيئـــات المحليـــة ،الموظفين العموميـــن ،رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس إدارة الشـــركات والعامليـــن فيهـــا شـــريطة مســـاهمة الدولـــة أو احدى مؤسســـاتها فيها ،والمســـاهمين في الشـــركات غير الربحيـــة والعاملين فيها، المحكمين والخبراء ،الجمعيات ،واالشـــخاص المكلفين بخدمة عامة ،واالجانب ممن يشـــغلون مناصـــب فـــي مؤسســـات الدولـــة ،مســـؤولين وأعضـــاء الجهـــات التي تســـاهم فيهـــا الدولة أو تتلقـــى موازنتهـــا أو أي دعـــم مـــن الموازنة العامـــة للدولـــة والعاملين فيها. وقبـــل االنتهـــاء من عرض صالحيات الهيئـــة فإن هناك صالحيات منحـــت لموظفي الهيئة ممن يتمتعـــون بصفـــة الضبـــط القضائـــي وهـــذا مـــا جاء فـــي نص المـــادة 7/2مـــن قانـــون مكافحة الفســـاد المشـــار إليـــه والتي نصت علـــى “ يتمتع موظفـــو الهيئة المختصون بجمع االســـتدالل والتحريـــات ،وأخـــذ اإلفـــادات ،بصفة مأمـــوري الضابطة القضائيـــة فيما يقومون بـــه من أعمال تتعلـــق بتنفيـــذ مهامهـــم ،على أن يتـــم تحديدهم بموجب قـــرار من رئيس الهيئـــة”.وهذا النص بالضـــرورة يقودنـــا لجميـــع الصالحيات الممنوحة لمأمـــوري الضبط القضائي الـــواردة في قانون اإلجـــراءات الجزائيـــة رقم 3لســـنة 2001من كشـــف ومعاينـــة وقبض وغيرها مـــن الصالحيات. .63أنظر قرار محكمة النقض رقم 2016/196بتاريخ .2018/01/23 .64تابع الرابط التالي.https://www.pacc.ps/Blog/Post/30691 : .65نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/11/28في العدد .161 مكافحة الفساد | تحديات وحلول 52 .3.1.2اختصاصات هيئة مكافحة الفساد: تقـــوم الهيئـــة بالعديـــد مـــن االختصاصـــات وذلـــك ســـنداً لنـــص المـــادة 8مـــن قانـــون مكافحة الفســـاد والتـــي تتجلـــى فـــي محوريـــن ال يقـــل أحدهمـــا أهمية عـــن اآلخـــر ،فللهيئة في ســـبيل مكافحتهـــا للفســـاد اختصاصـــات تســـبق وتقي مـــن الوقوع فـــي جرائم الفســـاد ،وتتســـم تلك االختصاصـــات بطابعهـــا الوقائي في محاربة الفســـاد ،وفي حال تعذر هـــذا االختصاص الوقائي مـــن جنـــي ثمـــاره ،فال محالـــة من تطبيـــق االختصـــاص المتمثل في إنفـــاذ القانون وهـــذا مجال في البنـــد الثاني. وقبـــل الخـــوض فـــي تفنيـــد االختصاصـــات نعـــرض نـــص المـــادة 8من قانـــون مكافحة الفســـاد والتـــي نصـــت علـــى“ :تختـــص الهيئة بمـــا يأتي: 1.حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها. 2.فحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون. 3.التحقيـــق فـــي الشـــكاوى التي تقدم عـــن جريمة الفســـاد ،حيث تتيح الهيئة تقديم الشـــكاوى بكل ســـهولة ويســـر وبأكثـــر من طريقة كما يتضـــح في الشـــكل ( )3أدناه. 4.التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون. 5.توعيـــة المجتمـــع بكافة مســـتوياته الرســـمية وغير الرســـمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفســـاد وآثارهـــا على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياســـية وكيفيـــة الوقاية منها ومكافحته، وذلك مـــن خالل: .أجمـــع المعلومـــات المتعلقة بكافة صور وأشـــكال الفســـاد والعمل على إيجـــاد قاعدة بيانات وأنظمـــة معلومـــات وتبادلها مع الجهات والهيئـــات المعنية في قضايا الفســـاد في الداخل والخارج وفقا للتشـــريعات النافذة. كافة ،لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من ً .بالتنســـيق مع مؤسســـات الســـلطة الوطنية جرائم الفســـاد وتحديث آليات ووســـائل مكافحتها. .تالتنســـيق مع وســـائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشـــر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع. .ثالعمـــل على تعزيز إســـهام منظمات المجتمع المدني والمؤسســـات التعليمية ومشـــاركتها فـــي األنشـــطة المناهضة للفســـاد ،والتوعيـــة العامة بمخاطرهـــا وآثارها ،وتعزيـــز ثقافة عدم التســـامح مع الفســـاد والمفسدين. 6.رســـم السياســـة العامة لمكافحة الفســـاد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. 7.إعداد نشـــرات دورية تبين مخاطر الفســـاد والواسطة والمحســـوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإداراتها العامة. 8.مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتقييمها ودراستها واقتراح التعديالت عليها وفقا لإلجراءات المرعية. 9.التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات والمنظمات والهيئـــات العربيـــة واإلقليميـــة والدولية ذات الصلـــة بمكافحـــة الفســـاد ،والمشـــاركة فـــي البرامج الراميـــة إلى الوقايـــة من هـــذا النوع من الجرائم. 10.إعداد التقرير السنوي للهيئة. 53 مكافحة الفساد | تحديات وحلول الشكل ( :)3آلية تقديم الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد آلية تقديم الشكاوى لهيئة مكافحة الفساد يمكن إرسال الشكوى عبر الفاكس رقم022424015 : من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة على الرابط: https://www.pacc.ps/complaints/create يمكن تقديم الشكوى من خالل تطبيق الجوال ،باتباع الرابط التالي: https://m.youtube.com/watch?v=m6g_FPXdU0c&feature=share االتصال هاتفياً على أرقام هواتف الهيئة02 2424016/7/8 : الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة :البيرة -البالوع -شارع مكة .1.3.1.2االختصاص الوقائي لهيئة مكافحة الفساد: إن االختصـــاص الوقائـــي للهيئـــة يتعلـــق في مجـــال توعية المجتمـــع وتبصيره بمخاطر الفســـاد واآلثـــار التـــي تخلفـــه هـــذه اآلفـــة ،وإن الهيئـــة قامـــت فـــي هـــذا المجـــال بالعديـــد مـــن الورش التوعويـــة بـــل وتعمقت أكثر لتصل إلى طلبـــة المدارس والجامعات ،وإن هذا المســـاق المودع بيـــن أيديكـــم إال تجســـيد حقيقـــي لعمـــل الهيئة في هـــذا الجانب. وإن في رصيد الهيئة العديد من النشـــاطات والممارســـات التي تعتبر تجســـيداً حقيقياً للوقاية مـــن الفســـاد ،فعالقتهـــا الممتـــدة مـــع جميـــع المؤسســـات بـــكل أشـــكالها قويـــة في ســـبيل التوعيـــة وتبصـــرة المجتمـــع بخطـــورة الفســـاد وإن هـــذه العالقات فـــي معظمها تـــم وضعها فـــي أطـــر مختلفة كتوقيع مذكرات تفاهـــم أو تعاون أو أي نوع من الشـــراكات الحقيقية ،وبلغ عـــدد تلـــك الشـــراكات مـــا يقارب 141شـــراكة حتـــى نهايـــة العام ،2019تشـــمل جميع شـــرائح المجتمـــع مـــن مؤسســـات حكوميـــة (وزارات) ،هيئـــات ،بلديات ،جامعـــات ،أندية رياضيـــة ومراكز ثقافيـــة ،مؤسســـات مجتمع مدني ،مؤسســـات قطـــاع الخاص. وســـاع للمعرفـــة بموضوع ٍ كمـــا أن جمـــع المعلومـــات وبناء قاعـــدة بيانـــات كمرجع لكل مهتم مكافحـــة الفســـاد وتبـــادل هـــذه المعلومـــات مـــع الجهـــات المعنيـــة ،بـــل وإن التنســـيق بيـــن المؤسســـات ومشـــاركة المجتمـــع المدنـــي فـــي هـــذا اإلطار هـــو أمـــر أساســـي وممنهج لدى الهيئـــة فـــي المجـــال الوقائي. يمكن اصطحاب الطالب في زيارة إلى مقر هيئة مكافحة الفساد لالطالع على ما تقوم به الهيئة من أعمال ونشاطات.أو استضافة أحد موظفي الهيئة. مكافحة الفساد | تحديات وحلول 54 .2.3.1.2االختصاص المتمثل في إنفاذ القانون: لعـــل أســـاس العمـــل فـــي الهيئة هـــو ما يتعلـــق بموضـــوع متابعة تلـــك الملفات التـــي تتضمن شـــبهات فساد ،وللهيئة في ســـبيل ذلك القيام بأعمال البحث والتحري والتحقيق واالستدالل فـــي الشـــكاوى والملفات التـــي تقدم لها.وإحالـــة كل من يتورط في جريمة فســـاد إلى النائب العـــام وهـــذا ما أيدته محكمة النقض الفلســـطينية في قراريها رقـــم 170و .662014 /174 وإن الهيئـــة تعـــي تماماً أن موضوع إنفـــاذ القانون هو محل مراقبة وتحديـــق من قبل المجتمع وهـــو األثـــر الذي بموجبـــه تقاس قوة الهيئـــة في قيامهـــا بأعمالها من وجهة نظـــر العديد من المواطنيـــن ،ولهـــذا فـــإن عرضـــاً موجـــزاً عن إنجـــازات الهيئة بـــات ملحاً فـــي هذا الســـياق ،األمر الذي ســـيعرض الحقاً . كمـــا أن هنـــاك أمـــراً مهمـــاً يتعلـــق بموضـــوع الفحـــص والجمـــع إلقـــرار الذمـــة الماليـــة الخاص بالمكلفيـــن وفقـــاً لآلليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قانون مكافحـــة الفســـاد ،ويقصد بـــه ما جاء فـــي نـــص 16/2حيـــث يتلخـــص تعريفـــه في :مجمـــوع ما في ذمـــة المقـــر وذمة زوجـــه وأبنائه القصـــر ،داخـــل فلســـطين أو خارجها ،من أموال محتفظ بها شـــخصياً أو لـــدى المصارف وأمواله المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة واألســـهم والســـندات والحصص في الشـــركات ،وما لـــه من حقوق فـــي ذمـــة الغير وما للغير في ذمته ،وأي مصدر دخل يذكر.ويســـاعد أحيانـــاً إقرار الذمة المالية للمقر الذي ِّ الهيئة في الكشـــف عن جريمة الفســـاد ،حيـــث يكون هذا اإلقرار بمثابة دليـــل إدانة بمجـــرد توفره يتـــم إحالة الملـــف إلى النيابـــة المتخصصة. .4.1.2نيابة جرائم الفساد ()The Anti-Corruption Prosecution تـــم إنشـــاء النيابة العامـــة المتخصصة في جرائم الفســـاد بموجب قانون مكافحة الفســـاد رقم ( )1لســـنة 2005وتعديالتـــه ،فـــإن هذه النيابـــة تمارس دورها تحت إشـــراف النائب العام ،وفي حـــال تبيـــن للهيئة بعـــد االنتهاء من أعمال البحـــث والتحري والتحقيقات األولية وجود شـــبهات فســـاد ،فإنهـــا تقوم بإحالـــة األوراق ومحاضر االســـتدالالت للنائـــب العام ،الذي بـــدوره يحيلها لنيابـــة جرائم الفســـاد ،التي تتولـــى إقامة الدعـــاوى ومتابعتها أمام محكمة جرائم الفســـاد.67 كمـــا أن نيابـــة جرائم الفســـاد فـــي أثناء ممارســـتها للتحقيق في جرائم الفســـاد تواجه إشـــكالية لكـــون تلـــك الجرائم تتســـم بالتعقيد والصعوبة ،ويعود ذلك بســـبب طبيعتها المركبة ال ســـيما مـــن حيث امتـــداد هذه الجرائم ،كمـــا تقوم النيابة بمتابعـــة المتحصالت الجرميـــة والعمل على حجزهـــا تمهيـــداً لمصادرتهـــا واســـتردادها بحكـــم قضائـــي ،كمـــا أن نيابـــة جرائـــم الفســـاد تقوم باالســـتعانة بالنيابـــات األخـــرى ،وكذلك جهـــات إنفاذ القانون فـــي متابعة كل مـــن يثبت تورطه فـــي أفعال فســـاد ،بل تقـــوم أيضاً باللجـــوء إلى القضـــاء الدولي في ســـبيل ذلك.68 وبـــات واضحـــاً أن االختصـــاص النوعي لنيابة جرائم الفســـاد ما نصت عليه المـــادة ( )1من قانون مكافحة الفســـاد والتي عددت جرائم الفســـاد. .5.1.2محكمة جرائم الفساد ()Corruption Crime Court إن مـــن المآخـــذ التـــي تؤخـــذ علـــى واقع القضـــاء الفلســـطيني هو بـــطء عجلة القضـــاء ومكوث فإن وجـــود هيئة قضائيـــة تتابع قضايا ملفـــات القضايـــا فترة طويلـــة في أروقـــة المحاكم لهذا َّ الفســـاد بصـــورة خاصـــة يحـــد مـــن هـــذه اإلشـــكالية ،ولعلنا تفوقنـــا علـــى غيرنا من الـــدول في اعتمـــاد محكمـــة مختصة بالنظـــر في جرائم الفســـاد. .66حمد ،أحمد.مصدر سابق.ص.123 .67نفس المصدر السابق.ص.155 .68الموقع اإللكتروني للنيابة العامة http://www.pgp.ps/ar/SP/Pages/TheCorruptionCrime.aspx :تم الدخول للموقع يوم .2019/11/14 55 مكافحة الفساد | تحديات وحلول وإن الســـند القانونـــي فـــي إيجـــاد محكمـــة مختصـــة هـــو ما نصـــت عليه المـــادة 9مكـــرر 1/من قانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم لســـنة 2005وتعديالته حيث جـــاءت في الفقـــرة األولى منه “ بنـــاء على طلـــب رئيس الهيئة تشـــكل هيئـــة محكمةً بقـــرار مـــن رئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلى متخصصـــة بالنظـــر في دعاوى الفســـاد أينما وقعـــت ،وتنعقد من ثالثة قضـــاة ال تقل درجتهم عـــن قضاة محكمـــة بداية وتكـــون الرئاســـة ألقدمهم”.69 وعليـــه تـــم بتاريـــخ 2010/10/20إنشـــاء محكمة جرائم الفســـاد ،حيـــث تم بعد ذلـــك إحالة كل مـــا يتعلـــق بقضايا الفســـاد لهـــذه المحكمة ،أمـــا فيما يتعلق بقضايا الفســـاد الســـابقة فبقيت محـــل نظـــر القضاء العـــادي وذلك تطبيقـــاً لقـــرارات محكمة النقـــض الفلســـطينية التي قضت أن إنشـــاء هيئـــة محكمـــة مختصة بالقضاء ال ينـــزع الصالحية من المحاكـــم النظامية كونها ذات اختصاص .70 وحـــدد قانـــون مكافحة الفســـاد المـــدد واآلجال الخاصـــة في قضايا الفســـاد ،حيـــث يجب على المحكمـــة أن تبـــدأ النظـــر فـــي أي دعوى تـــرد إليها خالل مدة ال تزيد عن عشـــرة أيـــام من تاريخ تقديمهـــا ،وتعقد جلســـاتها فـــي أيام متتالية ،وال يجـــوز تأجيل المحاكمة ألكثر من ســـبعة أيام، إال عنـــد الضرورة ،وألســـباب تذكـــر في قرار التأجيل ،وينســـحب ذلك على االســـتئناف والنقض، ويخصـــص مجلس القضاء األعلى هيئة اســـتئناف أو أكثر للنظر فـــي الطعون المقدمة بدعاوى الفســـاد ،كمـــا ألـــزم القانـــون المحكمـــة بإصدار حكمهـــا في أية دعـــوى ختمت فيهـــا المحاكمة خـــال مـــدة ال تزيـــد عن عشـــرة أيام من تاريـــخ المحاكمة وممكـــن أن تؤجل مـــرة واحدة فقط، ً كافة.71 لمـــدة ال تزيد عن ســـبعة أيـــام وهذا ينطبـــق على درجات التقاضـــي يمكن تنظيم زيارة إلى مجلس القضاء األعلى في رام الله ،أو زيارة مقر المحكمة في المحافظة للتعرف على آلية عملها بخصوص جرائم الفساد. وممـــا ســـبق يتبيـــن أن هنـــاك دوراً تكامليـــاً وخطـــوات ممنهجـــة بالعمـــل مـــع األطـــراف ذات العالقـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد ،حيـــث إن الخطوة األولى مـــن حيث إنفـــاذ القانـــون لمكافحة الفســـاد تبـــدأ مـــن الهيئـــة التـــي تقوم وبمـــا أوتيـــت من صالحيـــات بإجـــراء البحث واالســـتدالل والتحقيـــق في ملفات الفســـاد ،ومـــن ثم تحيل الملفات التي يثبت بموجبها شـــبهات الفســـاد إلـــى النائـــب العام 72والذي بدوره يحيلهـــا للنيابة المتخصصة التي تقـــوم بالتحقيق في الملف، وفـــي حـــال تبين ثبوت فعل الفســـاد يتم إحالة الملـــف للقضاء الذي يبدأ النظـــر بالدعاوى التي تـــرد إليه خـــال مدة ال تزيـــد على عشـــرة أيام.73 ـاء علــى طلــب رئيــس الهيئــة تشــكل هيئــة محكمــة متخصصــة بالنظــر فــي .69نصــت المــادة 9/1مكــرر مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى.1”:بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى بنـ ً دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت ،وتنعقــد مــن ثالثــة قضــاة ال تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة وتكــون الرئاســة ألقدمهــم”. .70الهيئة األهلية الستقالل وسيادة القانون (استقالل) ،هيئة مكافحة الفساد :تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي.رام الله – فلسطين. .71المادة 5+4+2/9مكرر من قانون مكافحة الفساد. .72المادة 21من قانون مكافحة الفساد رقم 1لسنة 2005وتعديالته. .73المادة 9/2مكرر من قانون مكافحة الفساد رقم 1لسنة 2005وتعديالته. مكافحة الفساد | تحديات وحلول 56 .2.2إنجازات وتجارب وطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد 74 كثفـــت دولـــة فلســـطين في اوائـــل العقد االول مـــن األلفية الثالثـــة جهودها في مجـــال تعزيز الحكـــم الرشـــيد في فلســـطين ،عبر إقـــرار منظومة تشـــريعية وبناء المؤسســـات الفلســـطينية وتطويرهـــا ،ونشـــر ثقافـــة مجتمعيـــة رافضـــه للفســـاد ،وتعزيـــز ســـيادة القانـــون ،وتفعيـــل دور المواطـــن في رصد الفســـاد واإلبالغ عنه ،فقد ســـاهمت الهيئة ومؤسســـات دولة فلســـطين ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من رئيس دولة فلســـطين ورؤســـاء الحكومات والمجتمع الدولي ،في تحقيق مجموعة من اإلنجازات على المســـتوى السياســـي ،وعلى مســـتوى إنفاذ القانـــون والمشـــاركة المجتمعيـــة ،كان من أهمها: 1.ســـن التشـــريعات التـــي أدارت عمل مؤسســـات وهيئات الرقابـــة وإنفاذ القانـــون ،ومن أهم تلك التشـــريعات قانون مكافحة الفســـاد رقم 1لســـنة 2005وتعديالته ،إلى جانب قانون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة رقم ( )15لســـنة 2004وتعديالتـــه ،وقرار بقانون بشـــأن مكافحـــة غســـل األموال رقم ( )9لســـنة .2007 2.إصـــدار مجموعـــة من التشـــريعات القانونيـــة التي تضمنـــت تدابير وقائية وإجـــراءات محددة مـــن شـــأنها تعزيز الحاكمية ومنع الفســـاد :ومن أهم هذه القوانين ،قانـــون تنظيم الموازنة والشـــؤون الماليـــة رقم ( )7لســـنة 1998وتعديالتـــه واألنظمة المالية الصـــادرة بمقتضاه، وقرار بقانون رقم ( )15لســـنة 2011بشـــأن قانون الشـــراء العام والذي تم بموجبه إنشـــاء أول هيئـــة مســـتقلة للشـــراء العـــام ،وقـــرار بقانون رقـــم ( )9لســـنة 2010بشـــأن المصارف، تعديـــل لقانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم 1لســـنة 2005والذي تم فـــي العـــام ،2018قرار بقانـــون رقـــم 7لســـنة 2013بشـــان المؤسســـة الفلســـطينية لضمـــان الودائـــع واألنظمـــة الصـــادرة بمقتضاه. 3.جهـــود هيئة مكافحة الفســـاد في إصدار تشـــريعات ثانوية :ومن أهم هـــذه القوانين ،نظام الهدايـــا حيـــث تـــم إقرار هـــذا النظام ونشـــره في الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ ،2019/12/26 نظـــام حمايـــة المبلغيـــن والشـــهود والمخبريـــن والخبـــراء فـــي قضايـــا الفســـاد وأقاربهـــم واألشـــخاص وثيقـــي الصلـــة بهـــم ،وتـــم إقـــرار النظام مـــن قبل مجلـــس الوزراء ونشـــره في الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ ،2019/11/28نظـــام اإلفصـــاح عن تضـــارب المصالـــح :مع إدراج جريمـــة عـــدم اإلفصـــاح عن تضـــارب المصالح ضمـــن جرائم الفســـاد بموجـــب التعديل األخير لقانـــون مكافحة الفســـاد. .74تم االستناد في عرض هذا المبحث الى االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020 57 مكافحة الفساد | تحديات وحلول الشكل ( :)4آلية حماية المبلغين عن الفساد يهـــدف نظـــام حمايـــة المبلغين إلى تشـــجيع المواطنيـــن على القيـــام باإلبالغ عن جرائم الفســـاد ،ويوفر الحمايـــة القانونية والوظيفية والشـــخصية لطالب الحماية. ويتمتـــع بالحماية كل من :طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة ،واألشـــخاص وثيقـــي الصلـــة بطالـــب الحمايـــة.وتم تأســـيس “وحدة خاصـــة في الهيئـــة لحماية المبلغين”. ويتيـــح النظـــام لرئيـــس الهيئـــة صـــرف المســـاعدات الماليـــة للمبلغين والشـــهود، بنـــاء علـــى الظـــروف والمقتضيـــات لـــكل طلـــب ،والتأميـــن علـــى حياة األشـــخاص ً المشـــمولين بالحمايـــة ،مـــن خـــال التعاقد مع شـــركات التأمين.ويحق للشـــخص المشـــمول بالحمايـــة طلـــب تعويـــض من الهيئـــة حال تعرضـــه العتداء جســـدي أو مـــادي ،ونتـــج عنه عجزاً وظيفيـــاً ،ويحق لورثة المشـــمول بالحماية طلب التعويض والمســـاعدات والنفقـــات ،وذلـــك فـــي حـــال نتـــج عـــن االعتـــداء وفاة المشـــمول بالحماية. 4.جهـــود وطنيـــة للتخطيط طويل ومتوســـط المدى يســـتهدف اإلصالح والتنميـــة ،اعتمدت الحكومـــات المتعاقبـــة مجموعـــة من الخطـــط واالســـتراتيجيات التي ســـاهمت في إصالح المؤسســـات وتعزيـــز اإلدارة العامـــة والخدمـــة المدنيـــة ،ومثـــال ذلـــك قرار مجلـــس الوزراء رقـــم ( )173لســـنة 2004بالمصادقـــة على اإلطـــار العام لخطة اإلصالح فـــي مجال اإلدارة العامـــة والخدمـــة المدنيـــة وخطـــة اإلصـــاح والتنميـــة ( )2010-2008وأجندة السياســـات الوطنيـــة .2022-2017 5.إعـــداد وتنفيـــذ اســـتراتيجيات خاصـــة بتعزيـــز النزاهة ومكافحة الفســـاد ،فمنـــذ العام 2012 تـــم إعـــداد ثالث اســـتراتيجيات وطنيـــة لمكافحة الفســـاد ،وقامـــت هيئة مكافحة الفســـاد بالتواصل مع المؤسســـات الوطنية بغية المشـــاركة في تنفيذ هذه االســـتراتيجيات ،ليصل عـــدد االتفاقيـــات والخطـــط الموقعـــة مـــع هذه المؤسســـات إلـــى أكثر من 60مؤسســـة، وعملـــت بجانـــب هيئـــة مكافحة الفســـاد على تنفيذ هـــذه الخطط. 6.متابعـــة الشـــكاوى والتبليـــغ عـــن شـــبهات الفســـاد ،تلقت الهيئـــة 904شـــكوى وبالغ في العـــام ،2019منها ( )230شـــكوى وبالغ لـــم تكن في دائرة اختصاص الهيئـــة ،وأحيل لنيابة جرائـــم الفســـاد ( )58شـــكوى وبـــاغ.ومن ثـــم تم إحالة مـــا مجموعـــه ( )25ملفـــاً تحقيقياً لمحكمـــة جرائـــم الفســـاد ،ونوضـــح أن هنـــاك ( )20قـــراراً قضائيـــاً صـــدر عـــن محكمـــة جرائم الفســـاد باإلدانـــة و ( )5قـــرارات قضائية صـــدرت بإعالن بـــراءة المتهمين. 7.المتحصـــات الجرميـــة المحكـــوم بهـــا مـــن قبـــل القضـــاء الفلســـطيني حتـــى نهايـــة العـــام ،2018والتـــي بلغـــت 86مليون دينار أردني و 52مليون دوالر امريكي ،و 22مليون شـــيكل إســـرائيلي ،إضافـــة إلـــى 9مليـــون درهـــم اماراتـــي و 227ألـــف جنيـــه مصـــري ،إضافـــة إلـــى الغرامـــات المحكـــوم بها علـــى المدانين بقضايا جرائم الفســـاد التي وصلت إلـــى 43مليون دوالر و 431ألـــف دينـــار و 600ألف شـــيكل. مكافحة الفساد | تحديات وحلول 58 8.إقـــرارات الذمـــة الماليـــة :حيث اســـتلمت الهيئة من قبـــل المكلفين بتقديم اإلقـــرارات منذ نشـــأة الهيئـــة وحتـــى نهايـــة العـــام )55027( 2019إقراراً ،منهـــا ( )6013فـــي العام 2019 وكانـــت هذه اإلقـــرارات من مؤسســـات ووزارات حكوميـــة ،وموظفين عســـكريين ،وأعضاء الهيئـــات المحليـــة وموظفيهـــا وغيرها مـــن المكلفين بأحـــكام القانون. 9.التدريـــب والتوعيـــة المجتمعيـــة :فقـــد وصـــل عـــدد المشـــاركين ببرامـــج التدريـــب والتوعية المجتمعيـــة المقدمـــة مـــن أطـــراف تنفيذ االســـتراتيجية خـــال 2012-2018مـــا مجموعة 145ألف مشـــارك بشـــكل مباشـــر ،إضافة إلى أعداد كبيرة شـــاركت بشـــكل غير مباشر في برامـــج التوعيـــة واإلعـــام والتدريـــب واللقاءات والمســـابقات التـــي نفذتها هيئـــة مكافحة الفســـاد وأطـــراف مشـــاركين فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد ،وتم أشـــكاال مختلفة ،منها دراســـات ،ومـــواد تدريبية ،وأوراق ً اصـــدار أكثـــر من 40نشـــرة اتخذت عمـــل ،ومنشـــورات توعوية. 10.توســـيع دور المجتمـــع المدنـــي :فقـــد ظهرت خـــال األعوام الثالثـــة الماضيـــة ،العديد من المبـــادرات المجتمعيـــة التـــي ســـاهمت بشـــكل ملحـــوظ فـــي الجهـــود الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد ،كان أبرزهـــا تشـــكيل مجموعـــة مـــن االئتالفـــات والشـــبكات المكونة من عشـــرات المنظمـــات األهليـــة التـــي أطلقـــت مبـــادرات ترتبـــط بقضايا مكافحة الفســـاد علـــى صعيد وطنـــي ،مـــن االمثلـــة علـــى ذلـــك ،االئتـــاف األهلـــي إلصـــاح القضـــاء ،والفريـــق األهلـــي لتعزيـــز شـــفافية الموازنـــة العامة ،باإلضافة إلى جهـــود منظمات المجتمـــع المدني الرامية لتعزيـــز منظومـــة المســـاءلة المجتمعيـــة فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة (قطاع غـــزة) ،إضافة إلـــى تمكين المجموعات الشـــبابية والمحلية مـــن تنفيذ العديد من المبـــادرات المجتمعية، وعقـــد العشـــرات مـــن جلســـات المســـاءلة واالســـتماع التي ســـاهمت فـــي تعزيز شـــفافية ونزاهـــة بعـــض المؤسســـات العامـــة الخدماتية كالتنميـــة االجتماعيـــة والصحة. 11.مشـــاركة إعالميـــة أوســـع :بـــرز خـــال الســـنوات األخيـــرة بشـــكل الفـــت ،دور التحقيقـــات االســـتقصائية وبرامـــج المســـاءلة اإلعالميـــة االذاعيـــة في اثارة الـــرأي العام بشـــأن العديد مـــن القضايـــا المرتبطة بشـــكل أساســـي بإهـــدار للمـــال العام ،واســـتغالل للنفـــوذ لمصالح خاصـــة ،وعلـــى ضوء عدد من تلك التحقيقات تمت المباشـــرة في عمليـــات البحث والتحري والتحقيـــق فـــي عدد مـــن القضايا. 12.مؤسســـات التعليـــم المدرســـي والجامعـــي تشـــارك بشـــكل أفضـــل فـــي التوعيـــة ،لقد تم تخصيـــص دروس ومواضيـــع فـــي عدد مـــن المناهج المدرســـية منذ العـــام ،2018كما وتم طـــرح مســـاقات جامعيـــة حـــول النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد وجرائـــم الفســـاد فـــي القانون الفلســـطيني ومســـاق حـــول حكومـــة الشـــركات ،وهـــي تدرس فـــي معظـــم الجامعات. 13.علـــى مســـتوى التدابير الوقائية :هناك تقدم واضح في تقديـــم الخدمات العامة ،وإجراءات الشـــراء العـــام ،وإجـــراءات الصرف مـــن الموازنـــة العامة ،وإجـــراءات التعيين في مؤسســـات الدولـــة.كمـــا وعملت مؤسســـات الدولـــة على إنجـــاز عدة مدونات ســـلوك فـــي الوظيفة العموميـــة والقطـــاع األمني والحكـــم المحلي ،إضافة إلى إصدار نظـــام خاص باإلفصاح عن الهدايـــا وآخـــر حـــول اإلفصاح عـــن تضـــارب المصالح.وتـــم إنجاز عدة دراســـات حـــول مخاطر الفســـاد في عـــدة قطاعات ومؤسســـات ،وإصدار مقاييـــس النزاهة لدى قطاعـــات مختلفة. 59 مكافحة الفساد | تحديات وحلول 3.2تحديات تواجه مكافحة الفساد في فلسطين:75 1.اســـتمرار االحتالل اإلســـرائيلي لألراضي الفلســـطينية خاصة القدس الشـــريف ،ووجود عدد كبيـــر من الحواجز اإلســـرائيلية الداخلية والخارجية والتي تحـــول دون القيام بجهود مكافحة الفساد. 2.البـــطء فـــي إنهـــاء مظاهـــر االنقســـام وإضعافه لجهـــود مكافحة الفســـاد فـــي محافظات الوطـــن الجنوبية. 3.ضعف التنسيق الدولي في مجال تسليم المجرمين واسترداد المتحصالت الجرمية 4.انطبـــاع عـــام لـــدى المواطـــن الفلســـطيني بانتشـــار الفســـاد ،والتأخـــر فـــي التحـــرك الجدي لمحاربتـــه ومحاســـبة مرتكبيـــه. 5.تدني وعي المجتمع بمفهوم الفساد ومخاطره. 6.تعطل عمل المجلس التشريعي وإعاقة ذلك لدوره الرقابي. 7.عدم استكمال إقرار بعض التشريعات الثانوية الالزمة لعمل الهيئة. 8.عدم وجود قانون فلسطيني يضمن الحق في الوصول للمعلومات. 9.تباطـــؤ القضـــاء الفلســـطيني فـــي إصـــدار األحـــكام علـــى الملفـــات المحولـــة إليه مـــن قبل ا لهيئة . 10.البيئـــة القانونيـــة (قانونا العقوبـــات واالجراءات الجزائية) :ال ترتقي المـــواد المنصوص عليها لحجـــم الجرم المرتكب. 11.عـــدم جديـــة بعض الشـــركاء في مؤسســـات القطـــاع العام لتطبيـــق االتفاقيـــات والخطط المشتركة. 12.عدم وجود بيئة إعالمية ممكنة ومساندة للجهود الوطنية لمكافحة الفساد. 4.2دور أهم المؤسسات الرقابية في فلسطين .1.4.2ديوان الرقابة المالية واإلدارية (State Audit & Administrative Control )Bureau بدأ االهتمام بالعمل الرقابي في فلســـطين كان قبل صدور القانون األساســـي المعدل لســـنة 2003وبـــدأ فور تشـــكيل الســـلطة الوطنية الفلســـطينية على أرض الوطن ،بالتـــوازي مع بداية تأســـيس مختلـــف أجهـــزة الســـلطة الوطنية ومؤسســـاتها ،حيث صـــدر القرار الرئاســـي رقم 22 لســـنة 1994بإنشـــاء هيئـــة الرقابـــة العامـــة ،تاله صدور مرســـوم رئاســـي بقوة القانـــون يحمل رقـــم 17لســـنة 1995الخـــاص بقانـــون هيئـــة الرقابـــة العامة ،حيث تـــم البدء بالعمـــل بموجبه، وجـــرى تأســـيس هيئـــة الرقابـــة العامـــة فـــي كل مـــن غـــزة ورام اللـــه وقامـــت الهيئة بمباشـــرة أعمالهـــا بالتـــوازي مـــع بناء الـــكادر الوظيفي فيهـــا وتطويره ،ومارســـت مهامهـــا واختصاصاتها ً كافـــة ،واســـتمرت فـــي العمـــل حتى صـــدور قانون علـــى المؤسســـات العامـــة فـــي فلســـطين ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة رقـــم ( )15لســـنة 2004م وتعديالته المســـتند إلـــى القانون األساســـي الفلسطيني لســـنة .762003 .75تم االستناد في عرض هذا المبحث الى االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .2018-2015 .76الموقع اإللكتروني لديوان الرقابة المالية واإلدارية https://www.saacb.ps/Saacbhistory.aspx :تاريخ الزيارة .11/11/2019 مكافحة الفساد | تحديات وحلول 60 ويعتبـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية من المؤسســـات الدســـتورية التي نص على إنشـــائها صراحـــة القانون األساســـي المعدل لســـنة 2003فـــي المادة ( )96/1منه “ينشـــأ بقانون ديوان ً للرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة على أجهزة الســـلطة كافة ،بما فـــي ذلك مراقبة تحصيـــل اإليرادات العامـــة واإلنفـــاق منها فـــي حدود الموازنة” وتمشـــياً مع نـــص القانون األساســـي صدر قانون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية رقم ( )15لســـنة ( )2004وجـــاء في المادة رقـــم ( )2منه بعد تعديلهـــا ،77بـــأن “ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية هو جهـــاز الرقابة األعلى في فلســـطين. ويتمتـــع الديـــوان بالشـــخصية االعتباريـــة واالســـتقالل المالـــي واإلداري ،واألهليـــة القانونيـــة الكاملـــة لمباشـــرة كافـــة األعمـــال والنشـــاطات التـــي تكفـــل تحقيـــق المهـــام التي أنشـــئ من أجلهـــا ،ويكـــون للديوان موازنـــة خاصة ضمن الموازنـــة العامة لدولة فلســـطين ،وتخضع آلليات الرقابـــة المعتمـــدة علـــى الموازنة العامـــة.وحددت المـــادة المذكـــورة العناوين الرئيســـة لدور الديـــوان الرقابـــي حيـــث نص فـــي الفقـــرة ( )3من ذات المـــادة بأن “يمـــارس الديـــوان اختصاصه بالرقابـــة المتزامنـــة والالحقـــة على الجهـــات الخاضعة للرقابـــة ،وفقاً ألحكام هـــذا القرار بقانون والمعاييـــر الدوليـــة علـــى النحـــو اآلتـــي 78كما يتضح فـــي الشـــكل ( )5أدناه. .77تم تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004بموجب القرار بقانون رقم ( )18لسنة .2017 .1.78الرقابــة الماليــة :التأكــد مــن صحــة وســامة التصرفــات الماليــة مــن كافــة النواحــي مــن أجــل المحافظــة علــى أمــوال الجهــات الخاضعــة ورفــع كفــاءة اســتخدامها ،وتحقيــق أعلــى درجــة مــن الفاعليــة فــي النتائــج المرجــوة مــن إنفــاق المــال. .2رقابــة األداء :التحقــق مــن كفــاءة اســتخدام المــوارد والممتلــكات اســتخداما أمثــل ،والتحقــق مــن مــدى التــزام العامليــن فيهــا بالسياســات والقوانيــن واللوائــح الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء ،وذلــك ضمــن أســس ومعاييــر االقتصــاد والكفــاءة والفاعليــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن األداء. .3رقابة االمتثال :رقابة مدى التزام الجهة الخاضعة بالقوانين واألنظمة والسياسات والمواثيق الموضوعة والشروط المتفق عليها. 61 مكافحة الفساد | تحديات وحلول الشكل ( :)5أشكال الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقابة االمتثال الرقابة المالية رقابة األداء ويهـــدف الديوان إلى ضمان ســـامة العمل واالســـتقرار المالي واإلداري في دولة فلســـطين، بســـلطاتها الثالث :التنفيذية والتشـــريعية والقضائية ،وكشـــف أوجه االنحراف المالي واإلداري ً كافـــة ،بمـــا فيهـــا حـــاالت اســـتغالل الوظيفة العامـــة ،ويهـــدف أيضا إلـــى التأكد من وأشـــكاله أن األداء العـــام فـــي فلســـطين يتفـــق مـــع أحـــكام القوانيـــن واألنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات والتعليمـــات النافـــذة وفـــي حدودها وأنـــه يمارس باقتصاد وكفـــاءة وفاعلية ،وحـــددت المادة رقـــم ( )23اختصاصـــات الديـــوان وذلك علـــى النحو اآلتي: 1.إعداد الخطط والبرامج لتمكين الديوان من القيام بمهامه. 2.وضع البرامج والدورات الخاصة لتأهيل الموظفين في الديوان وتدريبهم. 3.إعـــداد مشـــروع موازنة ســـنوية خاصة بالديـــوان ورفعها إلـــى مجلس الـــوزراء إلقرارها ضمن الموازنة العامة الســـنوية للســـلطة الوطنية. 4.التحقـــق مـــن قيام أجهـــزة الرقابة والتفتيـــش والمتابعـــة الداخلية في المراكـــز المالية كافة فـــي الســـلطة الوطنية بممارســـة مهامها بصورة ســـليمة وفعالـــة ،ودراســـة القواعد التي تنظـــم أعمالهـــا للتثبـــت من كفاءتهـــا ودقتها فـــي تحقيق األهداف المقـــررة لها. 5.مراقبـــة نفقات الســـلطة الوطنية وإيراداتها والقروض والســـلف والمخازن والمســـتودعات على الوجـــه المبين في هـــذا القانون. 6.تنفيـــذ السياســـات الخاصـــة بالرقابـــة والتفتيـــش بما يضمـــن تعزيـــز الشـــفافية والمصداقية والوضـــوح فـــي أعمـــال الحكومـــة والمؤسســـات والهيئـــات العامـــة ومن فـــي حكمها. 7.البحـــث والتحـــري ألســـباب القصـــور فـــي العمـــل واإلنتاج بما فـــي ذلك الكشـــف عن عيوب النظم المالية واإلدارية والفنية التي تعرقل ســـير أعمال الحكومة واألجهزة والمؤسســـات العامة واقتراح وســـائل تالفيهـــا ومعالجتها. 8.الكشـــف عـــن المخالفـــات الماليـــة واإلداريـــة والقانونيـــة التـــي تحدث مـــن الموظفيـــن أثناء مباشـــرتهم لواجبـــات وظائفهم أو بســـببها. 9.الكشـــف والضبـــط للمخالفـــات التي تُ رتكب من غير الموظفين ،والتي تســـتهدف المســـاس بســـامة أداء واجبات الوظيفـــة أو الخدمة العامة. مكافحة الفساد | تحديات وحلول 62 يمكن تنظيم زيارة إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية او استضافة أحد مسؤوليه للتعرف على دوره في مكافحة الفساد. ولـــم تقتصـــر اختصاصـــات الديوان علـــى ما ذكر أعـــاه ،وإنما نصت المـــادة ( )23أيضـــاً على دور الديـــوان فـــي الرقابـــة علـــى اإليرادات حســـب الفقـــرة ( )12مـــن ذات المادة التـــي نصت “يكون الديـــوان فيما يتعلـــق باإليرادات مســـؤوال عن: .أالتدقيـــق فـــي تحققـــات الضرائـــب والرســـوم والعوائـــد المختلفـــة؛ للتثبت مـــن أن تقديرها وتحققهـــا قـــد تمـــا وفقـــا للقوانيـــن واألنظمة المعمـــول بها. .بالتدقيـــق فـــي معامـــات بيع األراضـــي والعقـــارات الحكوميـــة أو التابعة للســـلطة الوطنية وإدارتهـــا وتأجيرها. .تالتدقيـــق فـــي تحصيالت اإليـــرادات على اختالف أنواعهـــا للتثبت مـــن أن التحصيل قد جرى فـــي أوقاته المعينة وفقـــا للقوانين واألنظمـــة المعمول بها”. واألمـــر ذاتـــه فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات ،حيـــث حـــددت الفقـــرة ( )13مـــن المـــادة المذكـــورة دور الديـــوان بالخصـــوص بحيـــث يكـــون الديـــوان فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات مســـؤوال عن: .أالتدقيـــق فـــي النفقـــات للتثبـــت مـــن صرفهـــا لألغـــراض التـــي خصصت مـــن أجلهـــا ،ومن أن الصـــرف قـــد تم وفقـــا للقوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بها. .بالتدقيق في المســـتندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف ،للتثبت من صحتها ومطابقتها للقيود. .تالتثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد تم حسب األصول ومن قبل الجهات المختصة. .ثالتثبـــت مـــن تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشـــؤون الماليـــة وقانون الموازنة الســـنوي ومن صحـــة األوامر المالية والحواالت الصـــادرة بمقتضى أحكامه. مســـؤوال فيما يتعلق بحســـابات األمانات والســـلف والقروض والتســـويات ً كمـــا يكـــون الديوان عـــن تدقيق جميع هذه الحســـابات للتثبت من صحة العمليـــات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع ما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمســـتندات والوثائق الالزمة ومن اســـترداد الســـلف والقـــروض في األوقات المعينة الســـتردادها مع الفوائد المترتبـــة عليها للخزينة العامة. وال تقتصـــر اختصاصـــات الديوان فيما يتعلق بالشـــؤون واألمور الماليـــة ،وإنما له دور في األمور اإلداريـــة مـــن خـــال المراقبـــة والمراجعة للقـــرارات الخاصـــة بشـــؤون الموظفيـــن العامين فيما يتعلـــق بالتعيينـــات والمرتبـــات واألجـــور والترقيـــات والعـــاوات واإلجـــازات وأيـــة بـــدالت أخرى ومـــا فـــي حكمها ،والتثبـــت من مـــدى مطابقتهـــا للقوانين واألنظمـــة المعمول بهـــا من جهة، ومطابقتهـــا للموازنـــة العامة من جهـــة أخرى.79 وال تقتصـــر صالحيـــات الديـــوان علـــى الرقابـــة والتدقيـــق على األمـــور الماليـــة واإلداريـــة وإنما امتـــدت لتلقي طلبات الرقابة من الجهات الخاضعة ومتابعة الشـــكاوى المقدمة من الجمهور، ومـــا تنشـــره وســـائل اإلعـــام مـــن شـــكاوى أو تحقيقـــات صحفيـــة تتنـــاول نواحي اإلهمـــال أو االســـتهتار أو ســـوء اإلدارة أو االستغالل.80 .79الفقرة ( )15من المادة ( )23من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004وتعديالته. 63 مكافحة الفساد | تحديات وحلول وحتـــى يمـــارس الديـــوان اختصاصاتـــه بكل كفـــاءة وســـهولة ،يتمتع الديـــوان بالصالحيـــات التي حددهـــا لـــه المشـــرع في قانـــون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة المرقوم أعـــاه ،وهي حق االطـــاع علـــى كافـــة التقاريـــر والمعلومـــات والبيانـــات الـــواردة مـــن الموظفيـــن وعلـــى تقارير التحقيـــق فـــي المخالفـــات التـــي لها مســـاس باألمـــور المالية واإلداريـــة وله أن يطلـــب تزويده بـــكل مـــا يريـــد االطـــاع عليه مـــن معلومـــات وإيضاحات من جميـــع الدوائـــر الحكوميـــة مما له عالقـــة بأعمالهـــا.81كمـــا أن لـــه حـــق الطلب أو االطـــاع أو التحفظ علـــى أية ملفـــات أو بيانات أو أوراق أو مســـتندات أو معلومـــات أو الحصـــول علـــى صور منها وذلك مـــن الجهة الموجودة فيهـــا هـــذه الملفـــات أو البيانـــات أو األوراق أو المســـتندات أو المعلومـــات ،بمـــا فـــي ذلـــك الجهـــات التـــي تعتبـــر كل ذلـــك ســـري التـــداول وكذلـــك اســـتدعاء من يـــرى ســـماع أقوالهم،82 وعلـــى الجهات الخاضعة تســـهيل مهمـــة فريق التدقيق وتقديـــم المعلومات التـــي يطلبونها، ولهـــم أن يلفتـــوا نظرهـــم إلى ما يبدو للفريق من مالحظات وأن يســـتوضحوا منهم عن ســـبب مـــا يظهـــر له مـــن تأخر فـــي إنجـــاز المعامالت.83 ومنـــح القانـــون للديـــوان الحـــق فـــي الطلـــب مـــن جهـــة االختصـــاص وقـــف أي موظـــف عـــن أعمـــال وظيفتـــه أو إبعـــاده عنهـــا مؤقتـــا إذا تبيـــن أن وجـــوده علـــى رأس عملـــه يضـــر بإجراءات التحقيـــق ،خـــال قيام موظفـــي الديوان بالتدقيق في أعمال الجهـــات الخاضعة أو عند تلقيهم للشكاوى .84 وفـــي هـــذا الســـياق ال بد مـــن الحديـــث عن الجهـــات الخاضعـــة لرقابـــة ديـــوان الرقابـــة المالية واإلداريـــة ،فقـــد نصـــت المـــادة ( )31مـــن القانـــون بأنه يخضـــع لرقابة الديـــوان الجهـــات اآلتية: .أرئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها. .برئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،ومن في حكمهم. .تالمجلس التشريعي ،بما في ذلك هيئاته وإداراته. .ثالسلطة القضائية والنيابة العامة ،وأعضاؤها وموظفوها. .جوزارات وأجهزة الدولة. ً كافة. .حقوات األمن والشرطة ،األجهزة األمنية والعسكرية .خالهيئـــات والمؤسســـات العامة المســـتقلة والمنشـــأة أو المنظمة وفق أحكام التشـــريعات النافـــذة ،والجمعيـــات الخيرية والتعاونية ،والهيئات األهلية ،والنقابات واألحزاب والشـــركات غيـــر الربحيـــة ،واالتحادات واألندية ،ومؤسســـات التعليم العالـــي الحكومية والعامة. .دالمؤسســـات والشـــركات التي تملكها أو تســـاهم الدولة فيها ،أو تتلقى مســـاعدة منها أو من الجهـــات المانحة. .ذالمؤسسات والشركات التي رخص لها باستغالل أو إدارة مرفق عام. .رهيئات الحكم المحلي ،واللجان الشعبية ،ولجان الخدمات ،وما في حكمها. يتضـــح من نـــص القانون أن هناك عدد كبير من المؤسســـات التي تنضوي تحـــت رقابة الديوان، ممـــا يتطلـــب توفـــر مخصصـــات تمويلية وبشـــرية تزيـــد كثيراً عمـــا هو متـــاح للديـــوان.وبالطبع فقـــد انعكـــس ذلك علـــى مدى قيام الديـــوان بمهامـــه الرقابية بالنســـبة للعـــدد اإلجمالي من الفقرة ( )11من المادة ( )23من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004وتعديالته. .80