مكافحة الفساد وحدة ٢ PDF

Summary

This document discusses the 'Anti-Corruption System in Palestine'. It outlines the objectives and outcomes of the chapter, introducing the Palestinian Anti-Corruption Commission, its functions, and the challenges in combating corruption in Palestine.

Full Transcript

‫الفصل الثاني‬ ‫“منظومة مكافحة الفساد‬ ‫في فلسطين”‬ ‫‪47‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫منظومة مكافحة الفساد في فلسطين‬...

‫الفصل الثاني‬ ‫“منظومة مكافحة الفساد‬ ‫في فلسطين”‬ ‫‪47‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫منظومة مكافحة الفساد في فلسطين‬ ‫أهداف ومخرجات التعلّ م للفصل الثاني‪:‬‬ ‫‪1.‬التعريف بهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية‪ ،‬واختصاصاتها‪ ،‬وصالحياتها‪.‬‬ ‫‪2.‬التعرف على التحديات التي تواجه مكافحة الفساد في فلسطين‪.‬‬ ‫‪3.‬التعرف على اإلنجازات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين‪.‬‬ ‫‪4.‬التعــرف علــى صالحيــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة واختصاصاتــه‪ ،‬ودوره فــي مكافحــة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫‪5.‬التعرف على دور المجلس التشريعي في الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪6.‬توضيح التكامل ما بين المؤسسات الرقابية الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪48‬‬ ‫إننــا وبعــد أن قمنــا بتســليط الضــوء علــى ماهيــة الفســاد‪ ،‬وأســبابه‪ ،‬واآلثــار‬ ‫الناجمــة عنــه‪ ،‬ومــدى انتشــاره فــي العالــم‪.‬أمســت الحاجــة ملحــة تباعــاً‬ ‫للحديــث عــن آليــات مكافحــة هــذه اآلفــة‪ ،‬ولعــل الحديــث عــن درع يتصــدى‬ ‫لمثــل هــذا الوبــاء يتجلــى فــي المؤسســات الرســمية التــي لهــا صالحيــات‬ ‫لمكافحــة الفســاد بموجــب القوانيــن الناظمــة لعملهــا‪.‬‬ ‫وســيتم التركيــز أوال علــى هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية مــن حيــث‬ ‫تفصيــا لالختصاصــات التــي مــن‬‫ً‬ ‫نشــأتها‪ ،‬وصالحياتهــا‪ ،‬ومــن ثــم التطــرق‬ ‫خاللهــا ســتقوم بالــدور الــذي ُأنيــط بهــا باعتبارهــا جهــة رســمية مهمتهــا‬ ‫مكافحــة الفســاد‪ ،‬كمــا أن الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة يتبعــه علــى التوالــي‬ ‫وتحديــداً فــي تلــك الحالــة التــي تثبــت فيهــا جريمــة الفســاد دور منــاط فــي‬ ‫النيابــة المتخصصــة التــي جعلهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم (‪ )1‬لســنة‬ ‫‪ 2005‬وتعديالتــه الجهــة التــي تتولــى النظــر فــي جرائــم الفســاد‪ ،‬والتــي‬ ‫بدورهــا ســتحيل الملفــات التــي ثبتــت فيهــا أفعــال الفســاد تباعــاً إلــى‬ ‫المحكمــة المتخصصــة فــي النظــر بجرائــم الفســاد‪.‬‬ ‫ومــن ثــم يتطــرق هــذا الفصــل إلــى التعريــف بديــوان الرقابــة الماليــة‬ ‫واإلداريــة‪ ،‬وأهدافــه‪ ،‬واختصاصاتــه‪ ،‬وصالحياتــه‪ ،‬والمؤسســات الخاضعــة‬ ‫لرقابتــه‪ ،‬ومنهجيــة الديــوان فــي الرقابــة‪ ،‬والتقاريــر التــي يصدرهــا‪ ،‬ودوره فــي‬ ‫مكافحــة الفســاد‪ ،‬والعالقــة مــا بينــه وبيــن كل مــن هيئــة مكافحــة الفســاد‬ ‫والمجلــس التشــريعي الفلســطيني‪.‬‬ ‫كمــا يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى المجلــس التشــريعي الفلســطيني‪،‬‬ ‫والمراحــل التــي مــر بهــا‪ ،‬وصالحياتــه فــي الرقابة‪ ،‬ودوره في مكافحة الفســاد‪.‬‬ ‫وفــي الجــزء األخيــر مــن هــذا الفصــل تــم تســليط الضــوء علــى دوائــر الرقابــة‬ ‫الداخليــة فــي المؤسســات الحكوميــة‪ ،‬حيــث تــم تعريــف الرقابــة الداخليــة‪،‬‬ ‫وأهميتهــا‪ ،‬وأنــواع الرقابــة‪ ،‬وأهدافهــا‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪ 1.2‬هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية (‪)The Anti-Corruption Commission‬‬ ‫‪.1.1.2‬نشأة هيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫ُأنشـــئت هيئـــة مكافحـــة الفســـاد بموجـــب القـــرار بقانـــون رقـــم ‪ 7‬لســـنة ‪ 582010‬بشـــأن تعديل‬ ‫قانـــون الكســـب غيـــر المشـــروع رقـــم (‪ )1‬لســـنة ‪ 2005‬وتعديالتـــه وذلـــك ســـنداً لنـــص المادة‬ ‫‪ 3‬مـــن القانـــون المدمـــج‪ ،‬حيـــث جـــاء فيهـــا “تنشـــأ بمقتضى أحـــكام هـــذا القانون هيئة تســـمى‬ ‫“هيئـــة مكافحة الفســـاد”‪ ،‬تتمتع بالشـــخصية االعتباريـــة واالســـتقالل اإلداري والمالي‪ ،‬ويكون‬ ‫لهـــا موازنـــة خاصة بها ضمن الموازنة العامـــة‪ ،‬وتتمتع باألهلية القانونيـــة الالزمة للقيام بجميع‬ ‫التصرفـــات القانونيـــة الالزمة لتحقيـــق أهدافها‪ ،‬وحق إبـــرام العقود‪ ،‬والتقاضـــي‪ ،‬ويمثلها أمام‬ ‫المحاكـــم النائـــب العـــام أو مـــن ينيبـــه‪ ،‬وتمـــارس الصالحيـــات المنصـــوص عليها في هـــذا القرار‬ ‫بقانـــون وفـــي أنظمـــة أو تعليمات تصـــدر بمقتضاه”‪.59‬‬ ‫يتضـــح مـــن النـــص ســـابق أن الهيئة ‪ -‬بال شـــك ‪ -‬لهـــا من القـــوة القانونيـــة ما يخولهـــا بمعاركة‬ ‫الفســـاد والفاســـدين‪ ،‬حيـــث أن لشـــخصيتها االعتباريـــة واســـتقالليتها أثـــر كبيـــر في القيـــام بما‬ ‫أســـند لها مـــن اختصاصـــات وصالحيات‪.‬‬ ‫وتتمثل أوجه االســـتقالل الممنوح للهيئة في االســـتقالل اإلداري الذي يعني حريتها كشـــخص‬ ‫معنـــوي فـــي ممارســـتها لإلدارة بعيـــداً عن مركزيـــة الدولة بما يضمـــن النفع لها‪ ،‬ولها ســـلطة‬ ‫تقريريـــة فـــي اتخـــاذ قراراتهـــا مـــن تلقاء نفســـها شـــريطة أن تراعـــي أحـــكام القانـــون والمصلحة‬ ‫العامـــة‪ ،‬كما أن من مظاهر االســـتقالل اإلداري وجود إطار قانوني خـــاص ينظم عمل العاملين‬ ‫لدى المؤسســـة بصورة مســـتقلة عن موظفـــي الحكومة‪ ،60‬وهذا األمر تـــم إعماله لدى الهيئة‬ ‫مـــن خـــال إقرار نظام موظفي هيئة مكافحة الفســـاد رقم ‪ 7‬لســـنة ‪ ،612011‬كما أن من أوجه‬ ‫اســـتقاللية الهيئـــة مـــا يتعلق بالجانب المالي حيث تتمتع الهيئة بحســـابات خاصة مســـتقلة عن‬ ‫ميزانيـــة الحكومة في الوقت نفســـه فهي تحصل على موازنتها كبند مســـتقل عن الحكومة‪،62‬‬ ‫وإن جـــل أوجـــه االســـتقاللية الممنوحة للهيئة كفيـــل لقيامها وبما منحت مـــن صالحيات ألداء‬ ‫واجباتهـــا وفـــق األصول والقانون وهذا ما ســـوف نتطرق لـــه فيما يأتي‪.‬‬ ‫باستخدام الشبكة العنكبوتية ُأدخل على موقع هيئة مكافحة الفساد في فلسطين‪:‬‬ ‫‪https://www.pacc.ps‬‬ ‫وتعرف على نشاطات وأخبار الهيئة‪.‬‬ ‫‪.2.1.2‬صالحيات هيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫تتـــذرع الهيئـــة فـــي مواجهتها للغيـــر أثناء متابعـــة أعمالها بالصالحيـــات الممنوحـــة لها بموجب‬ ‫قانـــون مكافحة الفســـاد رقـــم (‪ )1‬لســـنة ‪ 2005‬وتعديالته ال ســـيما المادة ‪ 9‬بفقراتها العشـــر‬ ‫والتـــي نصـــت على‪“ :‬على الرغم ممـــا ورد في قانون اإلجراءات الجزائيـــة والقوانين األخرى ذات‬ ‫العالقـــة‪ ،‬يكـــون للهيئة في ســـبيل تنفيـــذ مهامها واختصاصاتهـــا ما يأتي‪:‬‬ ‫المنشور بالعدد ‪ 87‬من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ ‪.26/06/2010‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة ‪ 5‬من القرار بقانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪ ،2018‬المنشور بالعدد ‪ 148‬من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ ‪.28/11/2018‬‬ ‫‪.59‬‬ ‫االئتالف من أجل النزاهة أمان‪ :‬تقرير حول االستقالل المالي واإلداري في المؤسسات العامة الفلسطينية (المفهوم والممارسة)‪.‬رام الله‪ -‬فلسطين‪.2013.‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫المنشور بالعدد ‪ 92‬من الجريدة الرسمية “الوقائع” بتاريخ ‪.25/12/2012‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫االئتالف من أجل النزاهة أمان‪.‬مصدر سابق‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1.‬تلقـــي التقاريـــر والبالغـــات والشـــكاوى بخصـــوص جرائـــم الفســـاد المقدمـــة لها ودراســـتها‬ ‫ومتابعتها‪ ،‬والقيام بأعمال التحري‪ ،‬وجمع االســـتدالالت بشـــأنها‪ ،‬والكشف عن المخالفات‬ ‫والتجـــاوزات‪ ،‬وجمـــع األدلـــة والمعلومـــات الخاصـــة بذلـــك‪ ،‬ومباشـــرة التحـــري والســـير في‬ ‫اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونيـــة الالزمة‪ ،‬وفقاً ألحكام هـــذا القرار بقانون والتشـــريعات ذات‬ ‫العالقة‪.‬‬ ‫‪2.‬مالحقـــة كل مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار بقانـــون‪ ،‬وطلـــب حجز أموالـــه المنقولـــة وغير‬ ‫المنقولـــة احتياطـــاً ‪ ،‬وطلـــب منعـــه مـــن الســـفر‪ ،‬والطلب مـــن الجهـــات المعنيـــة وقفه عن‬ ‫العمـــل‪ ،‬وفق التشـــريعات الســـارية‪.‬‬ ‫‪3.‬اســـتدعاء الشـــهود والمعنييـــن مـــن الموظفين العمومييـــن أو موظفي القطـــاع الخاص أو‬ ‫أي شـــخص لـــه عالقـــة لالستفســـار والتحري حول واقعـــة تتعلق بجريمة فســـاد‪.‬‬ ‫‪4.‬طلـــب أي ملفـــات أو بيانـــات أو أوراق أو مســـتندات أو معلومـــات أو االطـــاع عليهـــا أو‬ ‫الحصـــول علـــى صـــور منها مـــن الجهة الموجـــودة لديهـــا بما في ذلـــك الجهات التـــي تعتبر‬ ‫كل ذلـــك ســـري التـــداول وفقـــا لإلجـــراءات القانونيـــة النافذة‪.‬‬ ‫‪5.‬التنســـيق مـــع الجهات المختصـــة للتعقب والضبـــط والحجز واســـترداد األمـــوال والعائدات‬ ‫المتحصلـــة من جرائم الفســـاد على أن يصدر قرار المصادرة بشـــأنها مـــن المحكمة المختصة‬ ‫بنظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪6.‬للهيئـــة أن تباشـــر التحريـــات والتحقيقـــات الالزمة لمتابعـــة أي من قضايا الفســـاد من تلقاء‬ ‫نفســـها أو بنـــاء علـــى إخبار أو شـــكوى ترد إليهـــا من أية جهـــة‪ ،‬وإذا تبين بنتيجـــة الدعوى أو‬ ‫التحقيـــق أن اإلخبـــار أو الشـــكوى الواردة إلـــى الهيئة كاذبـــة أو كيدية يتـــم تحويل مقدمها‬ ‫إلـــى الجهـــات القضائيـــة المختصة لمعاقبته وفقـــا لألصول القانونيـــة المتبعة‪.‬‬ ‫‪7.‬يحـــق للهيئة بواســـطة نيابة جرائم الفســـاد‪ ،‬وحســـب واقـــع الحال‪ ،‬أن تطلب مـــن المحكمة‬ ‫وقـــف عـــن العمل كل شـــركة أو جمعيـــة أو هيئة أهليـــة أو نقابة أو أي هيئـــة اعتبارية أخرى‬ ‫مـــن الخاضعيـــن ألحكام هـــذا القرار بقانون‪ ،‬فيما عـــدا اإلدارات العامـــة‪ ،‬إذا اقترف مديروها‬ ‫أو أعضـــاء إداراتهـــا أو ممثليهـــا أو عمالهـــا باســـمها أو بإحدى وســـائلها جريمة مـــن الجرائم‬ ‫المحـــددة بهـــذا القـــرار بقانـــون‪ ،‬أو حل أي من هذه الهيئـــات‪ ،‬وتصفية أموالهـــا‪ ،‬وحرمان كل‬ ‫مـــن لـــه عالقـــة بالجريمـــة المرتكبة من تأســـيس أي هيئـــة مماثلـــة‪ ،‬أو أن يكـــون عضواً في‬ ‫مجلـــس إدارتهـــا أو مديـــراً لهـــا لمـــدة ال تقل عن ســـنة‪ ،‬وال تزيد على خمس ســـنوات‪.‬‬ ‫‪8.‬حـــق تحريـــك الدعاوى الخاصـــة بالجرائم المحددة بهـــذا القرار بقانون‪ ،‬من خـــال نيابة جرائم‬ ‫الفســـاد ومباشـــرتها وفقاً ألحـــكام هذا القـــرار بقانون والتشـــريعات األخـــرى ذات العالقة‪،‬‬ ‫وال تقـــام هـــذه الدعـــاوى من غيرهـــا إال في األحوال المبينـــة في القانـــون‪ ،‬وال يجوز وقف‬ ‫الدعـــوى بعـــد تحريكها أو التنازل عنهـــا أو تركها أو التصالح عليهـــا إال في الحاالت المحددة‬ ‫في القانون‪.‬‬ ‫‪9.‬علـــى الرغـــم ممـــا ورد في أي تشـــريع آخر تلتـــزم الهيئة بإصـــدار قراراتها بالملفـــات المتابعة‬ ‫مـــن قبلهـــا فور االنتهـــاء من إجراءاتهـــا المحددة فـــي القانون‪.‬‬ ‫ ‪ 10.‬للهيئـــة أثنـــاء إجـــراء التحـــري أن تطلـــب ‪-‬كإجـــراء مســـتعجل‪ -‬مـــن المحكمة بواســـطة نيابة‬ ‫جرائـــم الفســـاد وقف العمل بـــأي عقد أو اتفـــاق أو منفعة أو امتياز إذا تبيـــن لها من ظاهر‬ ‫البينـــة أنـــه تـــم الحصـــول عليه نتيجة فعل يشـــكل فســـاداً ‪ ،‬وذلـــك لحين البت فـــي الدعوى‬ ‫بحكـــم مبرم‪ ،‬وللمحكمة إبطال أو فســـخ كل عقد أو اتفـــاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول‬ ‫عليـــه نتيجـــة فعل يشـــكل فســـاداً مع مراعاة حقـــوق الغير حســـن النية “‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫وبإمعـــان النظـــر في نـــص المادة المذكورة فإن أهـــم الصالحيات التي منحـــت للهيئة هي تلك‬ ‫التـــي تتعلـــق بإنفـــاذ القانون حيـــث تقوم الهيئة باســـتالم وتلقي أي معلومة أو شـــكوى مهما‬ ‫كان شـــكلها أو مصادرهـــا تتعلـــق بجريمـــة فســـاد والقيـــام بأعمال البحـــث والتحـــري والتحقيق‬ ‫بشـــأنها‪ ،63‬وتأخـــذ مـــا يـــرد لها مـــن معلومات على محمـــل الجد وتقوم بتيســـير الســـبل وتذليل‬ ‫العقبـــات مـــن أجـــل إيصال أي معلومة من أي شـــخص‪ ،‬ومن الواجب ذكره فـــي هذا المقام هو‬ ‫التطبيق الذي أطلقته الهيئة في شـــهر كانون أول من العام ‪ 2019‬والذي يمكن مســـتخدميه‬ ‫مـــن تقديم الشـــكاوى والبالغات بســـرية تامة من خالل نمـــاذج إلكترونية‪.64‬‬ ‫كمـــا أن الهيئـــة تقـــوم وفـــي أثنـــاء مالحقـــة كل مـــن خالف قانـــون مكافحـــة الفســـاد باتخاذ ما‬ ‫يلـــزم مـــن تدابيـــر احتياطيـــة كالمنع مـــن الســـفر والحجز علـــى األمـــوال والوقف عـــن العمل إن‬ ‫تطلـــب األمـــر ذلـــك‪.‬كما أن للهيئة إلتمام أعمالها اســـتدعاء الشـــهود والخبراء أيـــاً كانوا‪ ،‬ويحق‬ ‫لهـــا طلـــب أي وثائـــق من أي جهـــة حتى لو كانت تلـــك الوثائق ســـرية‪ ،‬وأن اســـتدعاءها لهؤالء‬ ‫الشـــهود لـــن يمـــس مركزهـــم أو وضعهـــم حيـــث أن الهيئـــة عملـــت جاهـــدة على إعـــداد نظام‬ ‫حمايـــة المبلغين والشـــهود والخبـــراء رقم (‪ )7‬لســـنة ‪.652019‬‬ ‫إال أنـــه بالرغـــم مـــن الصالحيـــات الواســـعة للهيئـــة إال أن هناك مجموعـــة من الصالحيـــات التي‬ ‫ال يمكـــن لهـــا أن تقـــوم بهـــا دون االســـتعانة بالنيابـــة المتخصصة والقضـــاء‪ ،‬كتلـــك الحالة التي‬ ‫تتعلـــق بوقـــف العمـــل أو إبطـــال عقـــد أو امتياز تـــم الحصول عليـــه نتيجة فعل فســـاد‪ ،‬أو حالة‬ ‫طلـــب الهيئـــة مـــن المحكمة بواســـطة النيابة وقـــف عمل شـــركة أو أي هيئـــة اعتبارية ارتبطت‬ ‫بأي واقعة فســـاد‪.‬‬ ‫وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن صالحيـــات الهيئة تمتـــد لتصل لجميع الفئـــات الخاضعة ألحـــكام قانون‬ ‫مكافحـــة الفســـاد الذيـــن جـــاء ذكرهم فـــي نص المـــادة ‪ 2‬مـــن قانـــون مكافحة الفســـاد وهم‪:‬‬ ‫رئيـــس الدولة ومستشـــاريه ومن في حكمهـــم‪ ،‬رئيس الوزراء والوزراء ومـــن في حكمهم‪ ،‬رئيس‬ ‫وأعضاء المجلس التشـــريعي‪ ،‬القضاة والنيابة العامة‪ ،‬رؤســـاء المؤسســـات والهيئات واألجهزة‬ ‫المدنيـــة والعســـكرية‪ ،‬وأعضـــاء مجالـــس إدارتهـــا‪ ،‬المحافظين‪ ،‬والهيئـــات المحليـــة‪ ،‬الموظفين‬ ‫العموميـــن‪ ،‬رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس إدارة الشـــركات والعامليـــن فيهـــا شـــريطة مســـاهمة‬ ‫الدولـــة أو احدى مؤسســـاتها فيها‪ ،‬والمســـاهمين في الشـــركات غير الربحيـــة والعاملين فيها‪،‬‬ ‫المحكمين والخبراء‪ ،‬الجمعيات‪ ،‬واالشـــخاص المكلفين بخدمة عامة‪ ،‬واالجانب ممن يشـــغلون‬ ‫مناصـــب فـــي مؤسســـات الدولـــة‪ ،‬مســـؤولين وأعضـــاء الجهـــات التي تســـاهم فيهـــا الدولة أو‬ ‫تتلقـــى موازنتهـــا أو أي دعـــم مـــن الموازنة العامـــة للدولـــة والعاملين فيها‪.‬‬ ‫وقبـــل االنتهـــاء من عرض صالحيات الهيئـــة فإن هناك صالحيات منحـــت لموظفي الهيئة ممن‬ ‫يتمتعـــون بصفـــة الضبـــط القضائـــي وهـــذا مـــا جاء فـــي نص المـــادة ‪ 7/2‬مـــن قانـــون مكافحة‬ ‫الفســـاد المشـــار إليـــه والتي نصت علـــى “ يتمتع موظفـــو الهيئة المختصون بجمع االســـتدالل‬ ‫والتحريـــات‪ ،‬وأخـــذ اإلفـــادات‪ ،‬بصفة مأمـــوري الضابطة القضائيـــة فيما يقومون بـــه من أعمال‬ ‫تتعلـــق بتنفيـــذ مهامهـــم‪ ،‬على أن يتـــم تحديدهم بموجب قـــرار من رئيس الهيئـــة”‪.‬وهذا النص‬ ‫بالضـــرورة يقودنـــا لجميـــع الصالحيات الممنوحة لمأمـــوري الضبط القضائي الـــواردة في قانون‬ ‫اإلجـــراءات الجزائيـــة رقم ‪ 3‬لســـنة ‪ 2001‬من كشـــف ومعاينـــة وقبض وغيرها مـــن الصالحيات‪.‬‬ ‫‪.63‬أنظر قرار محكمة النقض رقم ‪ 2016/196‬بتاريخ ‪.2018/01/23‬‬ ‫‪.64‬تابع الرابط التالي‪.https://www.pacc.ps/Blog/Post/30691 :‬‬ ‫‪.65‬نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ‪ 2019/11/28‬في العدد ‪.161‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪52‬‬ ‫‪.3.1.2‬اختصاصات هيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫تقـــوم الهيئـــة بالعديـــد مـــن االختصاصـــات وذلـــك ســـنداً لنـــص المـــادة ‪ 8‬مـــن قانـــون مكافحة‬ ‫الفســـاد والتـــي تتجلـــى فـــي محوريـــن ال يقـــل أحدهمـــا أهمية عـــن اآلخـــر‪ ،‬فللهيئة في ســـبيل‬ ‫مكافحتهـــا للفســـاد اختصاصـــات تســـبق وتقي مـــن الوقوع فـــي جرائم الفســـاد‪ ،‬وتتســـم تلك‬ ‫االختصاصـــات بطابعهـــا الوقائي في محاربة الفســـاد‪ ،‬وفي حال تعذر هـــذا االختصاص الوقائي‬ ‫مـــن جنـــي ثمـــاره‪ ،‬فال محالـــة من تطبيـــق االختصـــاص المتمثل في إنفـــاذ القانون وهـــذا مجال‬ ‫في البنـــد الثاني‪.‬‬ ‫وقبـــل الخـــوض فـــي تفنيـــد االختصاصـــات نعـــرض نـــص المـــادة ‪ 8‬من قانـــون مكافحة الفســـاد‬ ‫والتـــي نصـــت علـــى‪“ :‬تختـــص الهيئة بمـــا يأتي‪:‬‬ ‫‪1.‬حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها‪.‬‬ ‫‪2.‬فحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3.‬التحقيـــق فـــي الشـــكاوى التي تقدم عـــن جريمة الفســـاد‪ ،‬حيث تتيح الهيئة تقديم الشـــكاوى‬ ‫بكل ســـهولة ويســـر وبأكثـــر من طريقة كما يتضـــح في الشـــكل (‪ )3‬أدناه‪.‬‬ ‫‪4.‬التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪5.‬توعيـــة المجتمـــع بكافة مســـتوياته الرســـمية وغير الرســـمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفســـاد‬ ‫وآثارهـــا على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياســـية وكيفيـــة الوقاية منها ومكافحته‪،‬‬ ‫وذلك مـــن خالل‪:‬‬ ‫‪.‬أجمـــع المعلومـــات المتعلقة بكافة صور وأشـــكال الفســـاد والعمل على إيجـــاد قاعدة بيانات‬ ‫وأنظمـــة معلومـــات وتبادلها مع الجهات والهيئـــات المعنية في قضايا الفســـاد في الداخل‬ ‫والخارج وفقا للتشـــريعات النافذة‪.‬‬ ‫كافة‪ ،‬لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من‬ ‫ً‬ ‫‪.‬بالتنســـيق مع مؤسســـات الســـلطة الوطنية‬ ‫جرائم الفســـاد وتحديث آليات ووســـائل مكافحتها‪.‬‬ ‫‪.‬تالتنســـيق مع وســـائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشـــر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫في المجتمع‪.‬‬ ‫‪.‬ثالعمـــل على تعزيز إســـهام منظمات المجتمع المدني والمؤسســـات التعليمية ومشـــاركتها‬ ‫فـــي األنشـــطة المناهضة للفســـاد‪ ،‬والتوعيـــة العامة بمخاطرهـــا وآثارها‪ ،‬وتعزيـــز ثقافة عدم‬ ‫التســـامح مع الفســـاد والمفسدين‪.‬‬ ‫‪6.‬رســـم السياســـة العامة لمكافحة الفســـاد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬ووضع الخطط‬ ‫والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪7.‬إعداد نشـــرات دورية تبين مخاطر الفســـاد والواسطة والمحســـوبية على مؤسسات السلطة‬ ‫الوطنية وإداراتها العامة‪.‬‬ ‫‪8.‬مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتقييمها ودراستها واقتراح التعديالت عليها‬ ‫وفقا لإلجراءات المرعية‪.‬‬ ‫‪9.‬التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات والمنظمات والهيئـــات العربيـــة واإلقليميـــة والدولية ذات‬ ‫الصلـــة بمكافحـــة الفســـاد‪ ،‬والمشـــاركة فـــي البرامج الراميـــة إلى الوقايـــة من هـــذا النوع من‬ ‫الجرائم‪.‬‬ ‫ ‪ 10.‬إعداد التقرير السنوي للهيئة‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫الشكل (‪ :)3‬آلية تقديم الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد‬ ‫آلية تقديم الشكاوى لهيئة مكافحة الفساد‬ ‫يمكن إرسال الشكوى عبر الفاكس رقم‪022424015 :‬‬ ‫من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة على الرابط‪:‬‬ ‫‪https://www.pacc.ps/complaints/create‬‬ ‫يمكن تقديم الشكوى من خالل تطبيق الجوال‪ ،‬باتباع الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪https://m.youtube.com/watch?v=m6g_FPXdU0c&feature=share‬‬ ‫االتصال هاتفياً على أرقام هواتف الهيئة‪02 2424016/7/8 :‬‬ ‫الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة‪ :‬البيرة ‪ -‬البالوع ‪ -‬شارع مكة‬ ‫‪.1.3.1.2‬االختصاص الوقائي لهيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫إن االختصـــاص الوقائـــي للهيئـــة يتعلـــق في مجـــال توعية المجتمـــع وتبصيره بمخاطر الفســـاد‬ ‫واآلثـــار التـــي تخلفـــه هـــذه اآلفـــة‪ ،‬وإن الهيئـــة قامـــت فـــي هـــذا المجـــال بالعديـــد مـــن الورش‬ ‫التوعويـــة بـــل وتعمقت أكثر لتصل إلى طلبـــة المدارس والجامعات‪ ،‬وإن هذا المســـاق المودع‬ ‫بيـــن أيديكـــم إال تجســـيد حقيقـــي لعمـــل الهيئة في هـــذا الجانب‪.‬‬ ‫وإن في رصيد الهيئة العديد من النشـــاطات والممارســـات التي تعتبر تجســـيداً حقيقياً للوقاية‬ ‫مـــن الفســـاد‪ ،‬فعالقتهـــا الممتـــدة مـــع جميـــع المؤسســـات بـــكل أشـــكالها قويـــة في ســـبيل‬ ‫التوعيـــة وتبصـــرة المجتمـــع بخطـــورة الفســـاد وإن هـــذه العالقات فـــي معظمها تـــم وضعها‬ ‫فـــي أطـــر مختلفة كتوقيع مذكرات تفاهـــم أو تعاون أو أي نوع من الشـــراكات الحقيقية‪ ،‬وبلغ‬ ‫عـــدد تلـــك الشـــراكات مـــا يقارب ‪ 141‬شـــراكة حتـــى نهايـــة العام ‪ ،2019‬تشـــمل جميع شـــرائح‬ ‫المجتمـــع مـــن مؤسســـات حكوميـــة (وزارات)‪ ،‬هيئـــات‪ ،‬بلديات‪ ،‬جامعـــات‪ ،‬أندية رياضيـــة ومراكز‬ ‫ثقافيـــة‪ ،‬مؤسســـات مجتمع مدني‪ ،‬مؤسســـات قطـــاع الخاص‪.‬‬ ‫وســـاع للمعرفـــة بموضوع‬ ‫ٍ‬ ‫كمـــا أن جمـــع المعلومـــات وبناء قاعـــدة بيانـــات كمرجع لكل مهتم‬ ‫مكافحـــة الفســـاد وتبـــادل هـــذه المعلومـــات مـــع الجهـــات المعنيـــة‪ ،‬بـــل وإن التنســـيق بيـــن‬ ‫المؤسســـات ومشـــاركة المجتمـــع المدنـــي فـــي هـــذا اإلطار هـــو أمـــر أساســـي وممنهج لدى‬ ‫الهيئـــة فـــي المجـــال الوقائي‪.‬‬ ‫يمكن اصطحاب الطالب في زيارة إلى مقر هيئة مكافحة الفساد‬ ‫لالطالع على ما تقوم به الهيئة من أعمال ونشاطات‪.‬أو استضافة‬ ‫أحد موظفي الهيئة‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪54‬‬ ‫‪.2.3.1.2‬االختصاص المتمثل في إنفاذ القانون‪:‬‬ ‫لعـــل أســـاس العمـــل فـــي الهيئة هـــو ما يتعلـــق بموضـــوع متابعة تلـــك الملفات التـــي تتضمن‬ ‫شـــبهات فساد‪ ،‬وللهيئة في ســـبيل ذلك القيام بأعمال البحث والتحري والتحقيق واالستدالل‬ ‫فـــي الشـــكاوى والملفات التـــي تقدم لها‪.‬وإحالـــة كل من يتورط في جريمة فســـاد إلى النائب‬ ‫العـــام وهـــذا ما أيدته محكمة النقض الفلســـطينية في قراريها رقـــم ‪170‬و ‪.662014 /174‬‬ ‫وإن الهيئـــة تعـــي تماماً أن موضوع إنفـــاذ القانون هو محل مراقبة وتحديـــق من قبل المجتمع‬ ‫وهـــو األثـــر الذي بموجبـــه تقاس قوة الهيئـــة في قيامهـــا بأعمالها من وجهة نظـــر العديد من‬ ‫المواطنيـــن‪ ،‬ولهـــذا فـــإن عرضـــاً موجـــزاً عن إنجـــازات الهيئة بـــات ملحاً فـــي هذا الســـياق‪ ،‬األمر‬ ‫الذي ســـيعرض الحقاً ‪.‬‬ ‫كمـــا أن هنـــاك أمـــراً مهمـــاً يتعلـــق بموضـــوع الفحـــص والجمـــع إلقـــرار الذمـــة الماليـــة الخاص‬ ‫بالمكلفيـــن وفقـــاً لآلليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قانون مكافحـــة الفســـاد‪ ،‬ويقصد بـــه ما جاء‬ ‫فـــي نـــص ‪ 16/2‬حيـــث يتلخـــص تعريفـــه في‪ :‬مجمـــوع ما في ذمـــة المقـــر وذمة زوجـــه وأبنائه‬ ‫القصـــر‪ ،‬داخـــل فلســـطين أو خارجها‪ ،‬من أموال محتفظ بها شـــخصياً أو لـــدى المصارف وأمواله‬ ‫المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة واألســـهم والســـندات والحصص في الشـــركات‪ ،‬وما لـــه من حقوق‬ ‫فـــي ذمـــة الغير وما للغير في ذمته‪ ،‬وأي مصدر دخل يذكر‪.‬ويســـاعد أحيانـــاً إقرار الذمة المالية‬ ‫للمقر الذي‬ ‫ِّ‬ ‫الهيئة في الكشـــف عن جريمة الفســـاد‪ ،‬حيـــث يكون هذا اإلقرار بمثابة دليـــل إدانة‬ ‫بمجـــرد توفره يتـــم إحالة الملـــف إلى النيابـــة المتخصصة‪.‬‬ ‫‪.4.1.2‬نيابة جرائم الفساد (‪)The Anti-Corruption Prosecution‬‬ ‫تـــم إنشـــاء النيابة العامـــة المتخصصة في جرائم الفســـاد بموجب قانون مكافحة الفســـاد رقم‬ ‫(‪ )1‬لســـنة ‪ 2005‬وتعديالتـــه‪ ،‬فـــإن هذه النيابـــة تمارس دورها تحت إشـــراف النائب العام‪ ،‬وفي‬ ‫حـــال تبيـــن للهيئة بعـــد االنتهاء من أعمال البحـــث والتحري والتحقيقات األولية وجود شـــبهات‬ ‫فســـاد‪ ،‬فإنهـــا تقوم بإحالـــة األوراق ومحاضر االســـتدالالت للنائـــب العام‪ ،‬الذي بـــدوره يحيلها‬ ‫لنيابـــة جرائم الفســـاد‪ ،‬التي تتولـــى إقامة الدعـــاوى ومتابعتها أمام محكمة جرائم الفســـاد‪.67‬‬ ‫كمـــا أن نيابـــة جرائم الفســـاد فـــي أثناء ممارســـتها للتحقيق في جرائم الفســـاد تواجه إشـــكالية‬ ‫لكـــون تلـــك الجرائم تتســـم بالتعقيد والصعوبة‪ ،‬ويعود ذلك بســـبب طبيعتها المركبة ال ســـيما‬ ‫مـــن حيث امتـــداد هذه الجرائم‪ ،‬كمـــا تقوم النيابة بمتابعـــة المتحصالت الجرميـــة والعمل على‬ ‫حجزهـــا تمهيـــداً لمصادرتهـــا واســـتردادها بحكـــم قضائـــي‪ ،‬كمـــا أن نيابـــة جرائـــم الفســـاد تقوم‬ ‫باالســـتعانة بالنيابـــات األخـــرى‪ ،‬وكذلك جهـــات إنفاذ القانون فـــي متابعة كل مـــن يثبت تورطه‬ ‫فـــي أفعال فســـاد‪ ،‬بل تقـــوم أيضاً باللجـــوء إلى القضـــاء الدولي في ســـبيل ذلك‪.68‬‬ ‫وبـــات واضحـــاً أن االختصـــاص النوعي لنيابة جرائم الفســـاد ما نصت عليه المـــادة (‪ )1‬من قانون‬ ‫مكافحة الفســـاد والتي عددت جرائم الفســـاد‪.‬‬ ‫‪.5.1.2‬محكمة جرائم الفساد (‪)Corruption Crime Court‬‬ ‫إن مـــن المآخـــذ التـــي تؤخـــذ علـــى واقع القضـــاء الفلســـطيني هو بـــطء عجلة القضـــاء ومكوث‬ ‫فإن وجـــود هيئة قضائيـــة تتابع قضايا‬ ‫ملفـــات القضايـــا فترة طويلـــة في أروقـــة المحاكم لهذا َّ‬ ‫الفســـاد بصـــورة خاصـــة يحـــد مـــن هـــذه اإلشـــكالية‪ ،‬ولعلنا تفوقنـــا علـــى غيرنا من الـــدول في‬ ‫اعتمـــاد محكمـــة مختصة بالنظـــر في جرائم الفســـاد‪.‬‬ ‫‪.66‬حمد‪ ،‬أحمد‪.‬مصدر سابق‪.‬ص‪.123‬‬ ‫‪.67‬نفس المصدر السابق‪.‬ص‪.155‬‬ ‫‪.68‬الموقع اإللكتروني للنيابة العامة‪ http://www.pgp.ps/ar/SP/Pages/TheCorruptionCrime.aspx :‬تم الدخول للموقع يوم ‪.2019/11/14‬‬ ‫‪55‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫وإن الســـند القانونـــي فـــي إيجـــاد محكمـــة مختصـــة هـــو ما نصـــت عليه المـــادة ‪ 9‬مكـــرر‪ 1/‬من‬ ‫قانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم لســـنة ‪ 2005‬وتعديالته حيث جـــاءت في الفقـــرة األولى منه “‬ ‫بنـــاء على طلـــب رئيس الهيئة تشـــكل هيئـــة محكمة‬‫ً‬ ‫بقـــرار مـــن رئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلى‬ ‫متخصصـــة بالنظـــر في دعاوى الفســـاد أينما وقعـــت‪ ،‬وتنعقد من ثالثة قضـــاة ال تقل درجتهم‬ ‫عـــن قضاة محكمـــة بداية وتكـــون الرئاســـة ألقدمهم”‪.69‬‬ ‫وعليـــه تـــم بتاريـــخ ‪ 2010/10/20‬إنشـــاء محكمة جرائم الفســـاد‪ ،‬حيـــث تم بعد ذلـــك إحالة كل‬ ‫مـــا يتعلـــق بقضايا الفســـاد لهـــذه المحكمة‪ ،‬أمـــا فيما يتعلق بقضايا الفســـاد الســـابقة فبقيت‬ ‫محـــل نظـــر القضاء العـــادي وذلك تطبيقـــاً لقـــرارات محكمة النقـــض الفلســـطينية التي قضت‬ ‫أن إنشـــاء هيئـــة محكمـــة مختصة بالقضاء ال ينـــزع الصالحية من المحاكـــم النظامية كونها ذات‬ ‫اختصاص ‪.70‬‬ ‫وحـــدد قانـــون مكافحة الفســـاد المـــدد واآلجال الخاصـــة في قضايا الفســـاد‪ ،‬حيـــث يجب على‬ ‫المحكمـــة أن تبـــدأ النظـــر فـــي أي دعوى تـــرد إليها خالل مدة ال تزيد عن عشـــرة أيـــام من تاريخ‬ ‫تقديمهـــا‪ ،‬وتعقد جلســـاتها فـــي أيام متتالية‪ ،‬وال يجـــوز تأجيل المحاكمة ألكثر من ســـبعة أيام‪،‬‬ ‫إال عنـــد الضرورة‪ ،‬وألســـباب تذكـــر في قرار التأجيل‪ ،‬وينســـحب ذلك على االســـتئناف والنقض‪،‬‬ ‫ويخصـــص مجلس القضاء األعلى هيئة اســـتئناف أو أكثر للنظر فـــي الطعون المقدمة بدعاوى‬ ‫الفســـاد‪ ،‬كمـــا ألـــزم القانـــون المحكمـــة بإصدار حكمهـــا في أية دعـــوى ختمت فيهـــا المحاكمة‬ ‫خـــال مـــدة ال تزيـــد عن عشـــرة أيام من تاريـــخ المحاكمة وممكـــن أن تؤجل مـــرة واحدة فقط‪،‬‬ ‫ً‬ ‫كافة‪.71‬‬ ‫لمـــدة ال تزيد عن ســـبعة أيـــام وهذا ينطبـــق على درجات التقاضـــي‬ ‫يمكن تنظيم زيارة إلى مجلس القضاء األعلى في رام الله‪ ،‬أو زيارة مقر‬ ‫المحكمة في المحافظة للتعرف على آلية عملها بخصوص جرائم الفساد‪.‬‬ ‫وممـــا ســـبق يتبيـــن أن هنـــاك دوراً تكامليـــاً وخطـــوات ممنهجـــة بالعمـــل مـــع األطـــراف ذات‬ ‫العالقـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد‪ ،‬حيـــث إن الخطوة األولى مـــن حيث إنفـــاذ القانـــون لمكافحة‬ ‫الفســـاد تبـــدأ مـــن الهيئـــة التـــي تقوم وبمـــا أوتيـــت من صالحيـــات بإجـــراء البحث واالســـتدالل‬ ‫والتحقيـــق في ملفات الفســـاد‪ ،‬ومـــن ثم تحيل الملفات التي يثبت بموجبها شـــبهات الفســـاد‬ ‫إلـــى النائـــب العام‪ 72‬والذي بدوره يحيلهـــا للنيابة المتخصصة التي تقـــوم بالتحقيق في الملف‪،‬‬ ‫وفـــي حـــال تبين ثبوت فعل الفســـاد يتم إحالة الملـــف للقضاء الذي يبدأ النظـــر بالدعاوى التي‬ ‫تـــرد إليه خـــال مدة ال تزيـــد على عشـــرة أيام‪.73‬‬ ‫ـاء علــى طلــب رئيــس الهيئــة تشــكل هيئــة محكمــة متخصصــة بالنظــر فــي‬ ‫‪.69‬نصــت المــادة ‪ 9/1‬مكــرر مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى‪.1”:‬بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى بنـ ً‬ ‫دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت‪ ،‬وتنعقــد مــن ثالثــة قضــاة ال تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة وتكــون الرئاســة ألقدمهــم‪”.‬‬ ‫‪.70‬الهيئة األهلية الستقالل وسيادة القانون (استقالل)‪ ،‬هيئة مكافحة الفساد‪ :‬تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي‪.‬رام الله – فلسطين‪.‬‬ ‫‪.71‬المادة ‪ 5+4+2/9‬مكرر من قانون مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪.72‬المادة ‪ 21‬من قانون مكافحة الفساد رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2005‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪.73‬المادة ‪ 9/2‬مكرر من قانون مكافحة الفساد رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2005‬وتعديالته‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪56‬‬ ‫‪.2.2‬إنجازات وتجارب وطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪74‬‬ ‫كثفـــت دولـــة فلســـطين في اوائـــل العقد االول مـــن األلفية الثالثـــة جهودها في مجـــال تعزيز‬ ‫الحكـــم الرشـــيد في فلســـطين‪ ،‬عبر إقـــرار منظومة تشـــريعية وبناء المؤسســـات الفلســـطينية‬ ‫وتطويرهـــا‪ ،‬ونشـــر ثقافـــة مجتمعيـــة رافضـــه للفســـاد‪ ،‬وتعزيـــز ســـيادة القانـــون‪ ،‬وتفعيـــل دور‬ ‫المواطـــن في رصد الفســـاد واإلبالغ عنه‪ ،‬فقد ســـاهمت الهيئة ومؤسســـات دولة فلســـطين‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من رئيس دولة فلســـطين ورؤســـاء الحكومات والمجتمع‬ ‫الدولي‪ ،‬في تحقيق مجموعة من اإلنجازات على المســـتوى السياســـي‪ ،‬وعلى مســـتوى إنفاذ‬ ‫القانـــون والمشـــاركة المجتمعيـــة‪ ،‬كان من أهمها‪:‬‬ ‫‪1.‬ســـن التشـــريعات التـــي أدارت عمل مؤسســـات وهيئات الرقابـــة وإنفاذ القانـــون‪ ،‬ومن أهم‬ ‫تلك التشـــريعات قانون مكافحة الفســـاد رقم ‪ 1‬لســـنة ‪ 2005‬وتعديالته‪ ،‬إلى جانب قانون‬ ‫ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة رقم (‪ )15‬لســـنة ‪ 2004‬وتعديالتـــه‪ ،‬وقرار بقانون بشـــأن‬ ‫مكافحـــة غســـل األموال رقم (‪ )9‬لســـنة ‪.2007‬‬ ‫‪2.‬إصـــدار مجموعـــة من التشـــريعات القانونيـــة التي تضمنـــت تدابير وقائية وإجـــراءات محددة‬ ‫مـــن شـــأنها تعزيز الحاكمية ومنع الفســـاد‪ :‬ومن أهم هذه القوانين‪ ،‬قانـــون تنظيم الموازنة‬ ‫والشـــؤون الماليـــة رقم (‪ )7‬لســـنة ‪ 1998‬وتعديالتـــه واألنظمة المالية الصـــادرة بمقتضاه‪،‬‬ ‫وقرار بقانون رقم (‪ )15‬لســـنة ‪ 2011‬بشـــأن قانون الشـــراء العام والذي تم بموجبه إنشـــاء‬ ‫أول هيئـــة مســـتقلة للشـــراء العـــام‪ ،‬وقـــرار بقانون رقـــم (‪ )9‬لســـنة ‪ 2010‬بشـــأن المصارف‪،‬‬ ‫تعديـــل لقانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم ‪ 1‬لســـنة ‪ 2005‬والذي تم فـــي العـــام ‪ ،2018‬قرار‬ ‫بقانـــون رقـــم ‪ 7‬لســـنة ‪ 2013‬بشـــان المؤسســـة الفلســـطينية لضمـــان الودائـــع واألنظمـــة‬ ‫الصـــادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪3.‬جهـــود هيئة مكافحة الفســـاد في إصدار تشـــريعات ثانوية‪ :‬ومن أهم هـــذه القوانين‪ ،‬نظام‬ ‫الهدايـــا حيـــث تـــم إقرار هـــذا النظام ونشـــره في الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ ‪،2019/12/26‬‬ ‫نظـــام حمايـــة المبلغيـــن والشـــهود والمخبريـــن والخبـــراء فـــي قضايـــا الفســـاد وأقاربهـــم‬ ‫واألشـــخاص وثيقـــي الصلـــة بهـــم‪ ،‬وتـــم إقـــرار النظام مـــن قبل مجلـــس الوزراء ونشـــره في‬ ‫الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ ‪ ،2019/11/28‬نظـــام اإلفصـــاح عن تضـــارب المصالـــح‪ :‬مع إدراج‬ ‫جريمـــة عـــدم اإلفصـــاح عن تضـــارب المصالح ضمـــن جرائم الفســـاد بموجـــب التعديل األخير‬ ‫لقانـــون مكافحة الفســـاد‪.‬‬ ‫‪.74‬تم االستناد في عرض هذا المبحث الى االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ‪2022-2020‬‬ ‫‪57‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫الشكل (‪ :)4‬آلية حماية المبلغين عن الفساد‬ ‫يهـــدف نظـــام حمايـــة المبلغين إلى تشـــجيع المواطنيـــن على القيـــام باإلبالغ عن‬ ‫جرائم الفســـاد‪ ،‬ويوفر الحمايـــة القانونية والوظيفية والشـــخصية لطالب الحماية‪.‬‬ ‫ويتمتـــع بالحماية كل من‪ :‬طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬واألشـــخاص‬ ‫وثيقـــي الصلـــة بطالـــب الحمايـــة‪.‬وتم تأســـيس “وحدة خاصـــة في الهيئـــة لحماية‬ ‫المبلغين”‪.‬‬ ‫ويتيـــح النظـــام لرئيـــس الهيئـــة صـــرف المســـاعدات الماليـــة للمبلغين والشـــهود‪،‬‬ ‫بنـــاء علـــى الظـــروف والمقتضيـــات لـــكل طلـــب‪ ،‬والتأميـــن علـــى حياة األشـــخاص‬ ‫ً‬ ‫المشـــمولين بالحمايـــة‪ ،‬مـــن خـــال التعاقد مع شـــركات التأمين‪.‬ويحق للشـــخص‬ ‫المشـــمول بالحمايـــة طلـــب تعويـــض من الهيئـــة حال تعرضـــه العتداء جســـدي أو‬ ‫مـــادي‪ ،‬ونتـــج عنه عجزاً وظيفيـــاً‪ ،‬ويحق لورثة المشـــمول بالحماية طلب التعويض‬ ‫والمســـاعدات والنفقـــات‪ ،‬وذلـــك فـــي حـــال نتـــج عـــن االعتـــداء وفاة المشـــمول‬ ‫بالحماية‪.‬‬ ‫‪4.‬جهـــود وطنيـــة للتخطيط طويل ومتوســـط المدى يســـتهدف اإلصالح والتنميـــة‪ ،‬اعتمدت‬ ‫الحكومـــات المتعاقبـــة مجموعـــة من الخطـــط واالســـتراتيجيات التي ســـاهمت في إصالح‬ ‫المؤسســـات وتعزيـــز اإلدارة العامـــة والخدمـــة المدنيـــة‪ ،‬ومثـــال ذلـــك قرار مجلـــس الوزراء‬ ‫رقـــم (‪ )173‬لســـنة ‪ 2004‬بالمصادقـــة على اإلطـــار العام لخطة اإلصالح فـــي مجال اإلدارة‬ ‫العامـــة والخدمـــة المدنيـــة وخطـــة اإلصـــاح والتنميـــة (‪ )2010-2008‬وأجندة السياســـات‬ ‫الوطنيـــة ‪.2022-2017‬‬ ‫‪5.‬إعـــداد وتنفيـــذ اســـتراتيجيات خاصـــة بتعزيـــز النزاهة ومكافحة الفســـاد‪ ،‬فمنـــذ العام ‪2012‬‬ ‫تـــم إعـــداد ثالث اســـتراتيجيات وطنيـــة لمكافحة الفســـاد‪ ،‬وقامـــت هيئة مكافحة الفســـاد‬ ‫بالتواصل مع المؤسســـات الوطنية بغية المشـــاركة في تنفيذ هذه االســـتراتيجيات‪ ،‬ليصل‬ ‫عـــدد االتفاقيـــات والخطـــط الموقعـــة مـــع هذه المؤسســـات إلـــى أكثر من ‪ 60‬مؤسســـة‪،‬‬ ‫وعملـــت بجانـــب هيئـــة مكافحة الفســـاد على تنفيذ هـــذه الخطط‪.‬‬ ‫‪6.‬متابعـــة الشـــكاوى والتبليـــغ عـــن شـــبهات الفســـاد‪ ،‬تلقت الهيئـــة ‪ 904‬شـــكوى وبالغ في‬ ‫العـــام ‪ ،2019‬منها (‪ )230‬شـــكوى وبالغ لـــم تكن في دائرة اختصاص الهيئـــة‪ ،‬وأحيل لنيابة‬ ‫جرائـــم الفســـاد (‪ )58‬شـــكوى وبـــاغ‪.‬ومن ثـــم تم إحالة مـــا مجموعـــه (‪ )25‬ملفـــاً تحقيقياً‬ ‫لمحكمـــة جرائـــم الفســـاد‪ ،‬ونوضـــح أن هنـــاك (‪ )20‬قـــراراً قضائيـــاً صـــدر عـــن محكمـــة جرائم‬ ‫الفســـاد باإلدانـــة و (‪ )5‬قـــرارات قضائية صـــدرت بإعالن بـــراءة المتهمين‪.‬‬ ‫‪7.‬المتحصـــات الجرميـــة المحكـــوم بهـــا مـــن قبـــل القضـــاء الفلســـطيني حتـــى نهايـــة العـــام‬ ‫‪ ،2018‬والتـــي بلغـــت ‪ 86‬مليون دينار أردني و‪ 52‬مليون دوالر امريكي‪ ،‬و‪ 22‬مليون شـــيكل‬ ‫إســـرائيلي‪ ،‬إضافـــة إلـــى ‪ 9‬مليـــون درهـــم اماراتـــي و‪ 227‬ألـــف جنيـــه مصـــري‪ ،‬إضافـــة إلـــى‬ ‫الغرامـــات المحكـــوم بها علـــى المدانين بقضايا جرائم الفســـاد التي وصلت إلـــى ‪ 43‬مليون‬ ‫دوالر و‪ 431‬ألـــف دينـــار و‪ 600‬ألف شـــيكل‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪58‬‬ ‫‪8.‬إقـــرارات الذمـــة الماليـــة‪ :‬حيث اســـتلمت الهيئة من قبـــل المكلفين بتقديم اإلقـــرارات منذ‬ ‫نشـــأة الهيئـــة وحتـــى نهايـــة العـــام ‪ )55027( 2019‬إقراراً ‪ ،‬منهـــا (‪ )6013‬فـــي العام ‪2019‬‬ ‫وكانـــت هذه اإلقـــرارات من مؤسســـات ووزارات حكوميـــة‪ ،‬وموظفين عســـكريين‪ ،‬وأعضاء‬ ‫الهيئـــات المحليـــة وموظفيهـــا وغيرها مـــن المكلفين بأحـــكام القانون‪.‬‬ ‫‪9.‬التدريـــب والتوعيـــة المجتمعيـــة‪ :‬فقـــد وصـــل عـــدد المشـــاركين ببرامـــج التدريـــب والتوعية‬ ‫المجتمعيـــة المقدمـــة مـــن أطـــراف تنفيذ االســـتراتيجية خـــال ‪ 2012-2018‬مـــا مجموعة‬ ‫‪ 145‬ألف مشـــارك بشـــكل مباشـــر‪ ،‬إضافة إلى أعداد كبيرة شـــاركت بشـــكل غير مباشر في‬ ‫برامـــج التوعيـــة واإلعـــام والتدريـــب واللقاءات والمســـابقات التـــي نفذتها هيئـــة مكافحة‬ ‫الفســـاد وأطـــراف مشـــاركين فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد‪ ،‬وتم‬ ‫أشـــكاال مختلفة‪ ،‬منها دراســـات‪ ،‬ومـــواد تدريبية‪ ،‬وأوراق‬ ‫ً‬ ‫اصـــدار أكثـــر من ‪ 40‬نشـــرة اتخذت‬ ‫عمـــل‪ ،‬ومنشـــورات توعوية‪.‬‬ ‫ ‪10.‬توســـيع دور المجتمـــع المدنـــي‪ :‬فقـــد ظهرت خـــال األعوام الثالثـــة الماضيـــة‪ ،‬العديد من‬ ‫المبـــادرات المجتمعيـــة التـــي ســـاهمت بشـــكل ملحـــوظ فـــي الجهـــود الوطنيـــة لمكافحة‬ ‫الفســـاد‪ ،‬كان أبرزهـــا تشـــكيل مجموعـــة مـــن االئتالفـــات والشـــبكات المكونة من عشـــرات‬ ‫المنظمـــات األهليـــة التـــي أطلقـــت مبـــادرات ترتبـــط بقضايا مكافحة الفســـاد علـــى صعيد‬ ‫وطنـــي‪ ،‬مـــن االمثلـــة علـــى ذلـــك‪ ،‬االئتـــاف األهلـــي إلصـــاح القضـــاء‪ ،‬والفريـــق األهلـــي‬ ‫لتعزيـــز شـــفافية الموازنـــة العامة‪ ،‬باإلضافة إلى جهـــود منظمات المجتمـــع المدني الرامية‬ ‫لتعزيـــز منظومـــة المســـاءلة المجتمعيـــة فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة (قطاع غـــزة)‪ ،‬إضافة‬ ‫إلـــى تمكين المجموعات الشـــبابية والمحلية مـــن تنفيذ العديد من المبـــادرات المجتمعية‪،‬‬ ‫وعقـــد العشـــرات مـــن جلســـات المســـاءلة واالســـتماع التي ســـاهمت فـــي تعزيز شـــفافية‬ ‫ونزاهـــة بعـــض المؤسســـات العامـــة الخدماتية كالتنميـــة االجتماعيـــة والصحة‪.‬‬ ‫ ‪11.‬مشـــاركة إعالميـــة أوســـع‪ :‬بـــرز خـــال الســـنوات األخيـــرة بشـــكل الفـــت‪ ،‬دور التحقيقـــات‬ ‫االســـتقصائية وبرامـــج المســـاءلة اإلعالميـــة االذاعيـــة في اثارة الـــرأي العام بشـــأن العديد‬ ‫مـــن القضايـــا المرتبطة بشـــكل أساســـي بإهـــدار للمـــال العام‪ ،‬واســـتغالل للنفـــوذ لمصالح‬ ‫خاصـــة‪ ،‬وعلـــى ضوء عدد من تلك التحقيقات تمت المباشـــرة في عمليـــات البحث والتحري‬ ‫والتحقيـــق فـــي عدد مـــن القضايا‪.‬‬ ‫ ‪12.‬مؤسســـات التعليـــم المدرســـي والجامعـــي تشـــارك بشـــكل أفضـــل فـــي التوعيـــة‪ ،‬لقد تم‬ ‫تخصيـــص دروس ومواضيـــع فـــي عدد مـــن المناهج المدرســـية منذ العـــام ‪ ،2018‬كما وتم‬ ‫طـــرح مســـاقات جامعيـــة حـــول النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد وجرائـــم الفســـاد فـــي القانون‬ ‫الفلســـطيني ومســـاق حـــول حكومـــة الشـــركات‪ ،‬وهـــي تدرس فـــي معظـــم الجامعات‪.‬‬ ‫ ‪13.‬علـــى مســـتوى التدابير الوقائية‪ :‬هناك تقدم واضح في تقديـــم الخدمات العامة‪ ،‬وإجراءات‬ ‫الشـــراء العـــام‪ ،‬وإجـــراءات الصرف مـــن الموازنـــة العامة‪ ،‬وإجـــراءات التعيين في مؤسســـات‬ ‫الدولـــة‪.‬كمـــا وعملت مؤسســـات الدولـــة على إنجـــاز عدة مدونات ســـلوك فـــي الوظيفة‬ ‫العموميـــة والقطـــاع األمني والحكـــم المحلي‪ ،‬إضافة إلى إصدار نظـــام خاص باإلفصاح عن‬ ‫الهدايـــا وآخـــر حـــول اإلفصاح عـــن تضـــارب المصالح‪.‬وتـــم إنجاز عدة دراســـات حـــول مخاطر‬ ‫الفســـاد في عـــدة قطاعات ومؤسســـات‪ ،‬وإصدار مقاييـــس النزاهة لدى قطاعـــات مختلفة‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪ 3.2‬تحديات تواجه مكافحة الفساد في فلسطين‪:75‬‬ ‫‪1.‬اســـتمرار االحتالل اإلســـرائيلي لألراضي الفلســـطينية خاصة القدس الشـــريف‪ ،‬ووجود عدد‬ ‫كبيـــر من الحواجز اإلســـرائيلية الداخلية والخارجية والتي تحـــول دون القيام بجهود مكافحة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫‪2.‬البـــطء فـــي إنهـــاء مظاهـــر االنقســـام وإضعافه لجهـــود مكافحة الفســـاد فـــي محافظات‬ ‫الوطـــن الجنوبية‪.‬‬ ‫‪3.‬ضعف التنسيق الدولي في مجال تسليم المجرمين واسترداد المتحصالت الجرمية‬ ‫‪4.‬انطبـــاع عـــام لـــدى المواطـــن الفلســـطيني بانتشـــار الفســـاد‪ ،‬والتأخـــر فـــي التحـــرك الجدي‬ ‫لمحاربتـــه ومحاســـبة مرتكبيـــه‪.‬‬ ‫‪5.‬تدني وعي المجتمع بمفهوم الفساد ومخاطره‪.‬‬ ‫‪6.‬تعطل عمل المجلس التشريعي وإعاقة ذلك لدوره الرقابي‪.‬‬ ‫‪7.‬عدم استكمال إقرار بعض التشريعات الثانوية الالزمة لعمل الهيئة‪.‬‬ ‫‪8.‬عدم وجود قانون فلسطيني يضمن الحق في الوصول للمعلومات‪.‬‬ ‫‪9.‬تباطـــؤ القضـــاء الفلســـطيني فـــي إصـــدار األحـــكام علـــى الملفـــات المحولـــة إليه مـــن قبل‬ ‫ا لهيئة ‪.‬‬ ‫ ‪10.‬البيئـــة القانونيـــة (قانونا العقوبـــات واالجراءات الجزائية)‪ :‬ال ترتقي المـــواد المنصوص عليها‬ ‫لحجـــم الجرم المرتكب‪.‬‬ ‫ ‪11.‬عـــدم جديـــة بعض الشـــركاء في مؤسســـات القطـــاع العام لتطبيـــق االتفاقيـــات والخطط‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫ ‪12.‬عدم وجود بيئة إعالمية ممكنة ومساندة للجهود الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬دور أهم المؤسسات الرقابية في فلسطين‬ ‫‪.1.4.2‬ديوان الرقابة المالية واإلدارية (‪State Audit & Administrative Control‬‬ ‫‪)Bureau‬‬ ‫بدأ االهتمام بالعمل الرقابي في فلســـطين كان قبل صدور القانون األساســـي المعدل لســـنة‬ ‫‪ 2003‬وبـــدأ فور تشـــكيل الســـلطة الوطنية الفلســـطينية على أرض الوطن‪ ،‬بالتـــوازي مع بداية‬ ‫تأســـيس مختلـــف أجهـــزة الســـلطة الوطنية ومؤسســـاتها‪ ،‬حيث صـــدر القرار الرئاســـي رقم ‪22‬‬ ‫لســـنة ‪ 1994‬بإنشـــاء هيئـــة الرقابـــة العامـــة‪ ،‬تاله صدور مرســـوم رئاســـي بقوة القانـــون يحمل‬ ‫رقـــم ‪ 17‬لســـنة ‪ 1995‬الخـــاص بقانـــون هيئـــة الرقابـــة العامة‪ ،‬حيث تـــم البدء بالعمـــل بموجبه‪،‬‬ ‫وجـــرى تأســـيس هيئـــة الرقابـــة العامـــة فـــي كل مـــن غـــزة ورام اللـــه وقامـــت الهيئة بمباشـــرة‬ ‫أعمالهـــا بالتـــوازي مـــع بناء الـــكادر الوظيفي فيهـــا وتطويره‪ ،‬ومارســـت مهامهـــا واختصاصاتها‬ ‫ً‬ ‫كافـــة‪ ،‬واســـتمرت فـــي العمـــل حتى صـــدور قانون‬ ‫علـــى المؤسســـات العامـــة فـــي فلســـطين‬ ‫ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة رقـــم (‪ )15‬لســـنة ‪2004‬م وتعديالته المســـتند إلـــى القانون‬ ‫األساســـي الفلسطيني لســـنة ‪.762003‬‬ ‫‪.75‬تم االستناد في عرض هذا المبحث الى االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ‪.2018-2015‬‬ ‫‪.76‬الموقع اإللكتروني لديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ https://www.saacb.ps/Saacbhistory.aspx :‬تاريخ الزيارة ‪.11/11/2019‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪60‬‬ ‫ويعتبـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية من المؤسســـات الدســـتورية التي نص على إنشـــائها‬ ‫صراحـــة القانون األساســـي المعدل لســـنة ‪ 2003‬فـــي المادة (‪ )96/1‬منه “ينشـــأ بقانون ديوان‬ ‫ً‬ ‫للرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة على أجهزة الســـلطة كافة‪ ،‬بما فـــي ذلك مراقبة تحصيـــل اإليرادات‬ ‫العامـــة واإلنفـــاق منها فـــي حدود الموازنة” وتمشـــياً مع نـــص القانون األساســـي صدر قانون‬ ‫ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية رقم (‪ )15‬لســـنة (‪ )2004‬وجـــاء في المادة رقـــم (‪ )2‬منه بعد‬ ‫تعديلهـــا‪ ،77‬بـــأن “ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية هو جهـــاز الرقابة األعلى في فلســـطين‪.‬‬ ‫ويتمتـــع الديـــوان بالشـــخصية االعتباريـــة واالســـتقالل المالـــي واإلداري‪ ،‬واألهليـــة القانونيـــة‬ ‫الكاملـــة لمباشـــرة كافـــة األعمـــال والنشـــاطات التـــي تكفـــل تحقيـــق المهـــام التي أنشـــئ من‬ ‫أجلهـــا‪ ،‬ويكـــون للديوان موازنـــة خاصة ضمن الموازنـــة العامة لدولة فلســـطين‪ ،‬وتخضع آلليات‬ ‫الرقابـــة المعتمـــدة علـــى الموازنة العامـــة‪.‬وحددت المـــادة المذكـــورة العناوين الرئيســـة لدور‬ ‫الديـــوان الرقابـــي حيـــث نص فـــي الفقـــرة (‪ )3‬من ذات المـــادة بأن “يمـــارس الديـــوان اختصاصه‬ ‫بالرقابـــة المتزامنـــة والالحقـــة على الجهـــات الخاضعة للرقابـــة‪ ،‬وفقاً ألحكام هـــذا القرار بقانون‬ ‫والمعاييـــر الدوليـــة علـــى النحـــو اآلتـــي‪ 78‬كما يتضح فـــي الشـــكل (‪ )5‬أدناه‪.‬‬ ‫‪.77‬تم تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2004‬بموجب القرار بقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪.2017‬‬ ‫‪.1.78‬الرقابــة الماليــة‪ :‬التأكــد مــن صحــة وســامة التصرفــات الماليــة مــن كافــة النواحــي مــن أجــل المحافظــة علــى أمــوال الجهــات الخاضعــة ورفــع كفــاءة اســتخدامها‪ ،‬وتحقيــق أعلــى‬ ‫درجــة مــن الفاعليــة فــي النتائــج المرجــوة مــن إنفــاق المــال‪.‬‬ ‫‪.2‬رقابــة األداء‪ :‬التحقــق مــن كفــاءة اســتخدام المــوارد والممتلــكات اســتخداما أمثــل‪ ،‬والتحقــق مــن مــدى التــزام العامليــن فيهــا بالسياســات والقوانيــن واللوائــح الداخليــة والخارجيــة‬ ‫علــى الســواء‪ ،‬وذلــك ضمــن أســس ومعاييــر االقتصــاد والكفــاءة والفاعليــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن األداء‪.‬‬ ‫‪.3‬رقابة االمتثال‪ :‬رقابة مدى التزام الجهة الخاضعة بالقوانين واألنظمة والسياسات والمواثيق الموضوعة والشروط المتفق عليها‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫الشكل (‪ :)5‬أشكال الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫رقابة‬ ‫االمتثال‬ ‫الرقابة‬ ‫المالية‬ ‫رقابة‬ ‫األداء‬ ‫ويهـــدف الديوان إلى ضمان ســـامة العمل واالســـتقرار المالي واإلداري في دولة فلســـطين‪،‬‬ ‫بســـلطاتها الثالث‪ :‬التنفيذية والتشـــريعية والقضائية‪ ،‬وكشـــف أوجه االنحراف المالي واإلداري‬ ‫ً‬ ‫كافـــة‪ ،‬بمـــا فيهـــا حـــاالت اســـتغالل الوظيفة العامـــة‪ ،‬ويهـــدف أيضا إلـــى التأكد من‬ ‫وأشـــكاله‬ ‫أن األداء العـــام فـــي فلســـطين يتفـــق مـــع أحـــكام القوانيـــن واألنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات‬ ‫والتعليمـــات النافـــذة وفـــي حدودها وأنـــه يمارس باقتصاد وكفـــاءة وفاعلية‪ ،‬وحـــددت المادة‬ ‫رقـــم (‪ )23‬اختصاصـــات الديـــوان وذلك علـــى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.‬إعداد الخطط والبرامج لتمكين الديوان من القيام بمهامه‪.‬‬ ‫‪2.‬وضع البرامج والدورات الخاصة لتأهيل الموظفين في الديوان وتدريبهم‪.‬‬ ‫‪3.‬إعـــداد مشـــروع موازنة ســـنوية خاصة بالديـــوان ورفعها إلـــى مجلس الـــوزراء إلقرارها ضمن‬ ‫الموازنة العامة الســـنوية للســـلطة الوطنية‪.‬‬ ‫‪4.‬التحقـــق مـــن قيام أجهـــزة الرقابة والتفتيـــش والمتابعـــة الداخلية في المراكـــز المالية كافة‬ ‫فـــي الســـلطة الوطنية بممارســـة مهامها بصورة ســـليمة وفعالـــة‪ ،‬ودراســـة القواعد التي‬ ‫تنظـــم أعمالهـــا للتثبـــت من كفاءتهـــا ودقتها فـــي تحقيق األهداف المقـــررة لها‪.‬‬ ‫‪5.‬مراقبـــة نفقات الســـلطة الوطنية وإيراداتها والقروض والســـلف والمخازن والمســـتودعات‬ ‫على الوجـــه المبين في هـــذا القانون‪.‬‬ ‫‪6.‬تنفيـــذ السياســـات الخاصـــة بالرقابـــة والتفتيـــش بما يضمـــن تعزيـــز الشـــفافية والمصداقية‬ ‫والوضـــوح فـــي أعمـــال الحكومـــة والمؤسســـات والهيئـــات العامـــة ومن فـــي حكمها‪.‬‬ ‫‪7.‬البحـــث والتحـــري ألســـباب القصـــور فـــي العمـــل واإلنتاج بما فـــي ذلك الكشـــف عن عيوب‬ ‫النظم المالية واإلدارية والفنية التي تعرقل ســـير أعمال الحكومة واألجهزة والمؤسســـات‬ ‫العامة واقتراح وســـائل تالفيهـــا ومعالجتها‪.‬‬ ‫‪8.‬الكشـــف عـــن المخالفـــات الماليـــة واإلداريـــة والقانونيـــة التـــي تحدث مـــن الموظفيـــن أثناء‬ ‫مباشـــرتهم لواجبـــات وظائفهم أو بســـببها‪.‬‬ ‫‪9.‬الكشـــف والضبـــط للمخالفـــات التي تُ رتكب من غير الموظفين‪ ،‬والتي تســـتهدف المســـاس‬ ‫بســـامة أداء واجبات الوظيفـــة أو الخدمة العامة‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪62‬‬ ‫يمكن تنظيم زيارة إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية او استضافة أحد‬ ‫مسؤوليه للتعرف على دوره في مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ولـــم تقتصـــر اختصاصـــات الديوان علـــى ما ذكر أعـــاه‪ ،‬وإنما نصت المـــادة (‪ )23‬أيضـــاً على دور‬ ‫الديـــوان فـــي الرقابـــة علـــى اإليرادات حســـب الفقـــرة (‪ )12‬مـــن ذات المادة التـــي نصت “يكون‬ ‫الديـــوان فيما يتعلـــق باإليرادات مســـؤوال عن‪:‬‬ ‫‪.‬أالتدقيـــق فـــي تحققـــات الضرائـــب والرســـوم والعوائـــد المختلفـــة؛ للتثبت مـــن أن تقديرها‬ ‫وتحققهـــا قـــد تمـــا وفقـــا للقوانيـــن واألنظمة المعمـــول بها‪.‬‬ ‫‪.‬بالتدقيـــق فـــي معامـــات بيع األراضـــي والعقـــارات الحكوميـــة أو التابعة للســـلطة الوطنية‬ ‫وإدارتهـــا وتأجيرها‪.‬‬ ‫‪.‬تالتدقيـــق فـــي تحصيالت اإليـــرادات على اختالف أنواعهـــا للتثبت مـــن أن التحصيل قد جرى‬ ‫فـــي أوقاته المعينة وفقـــا للقوانين واألنظمـــة المعمول بها”‪.‬‬ ‫واألمـــر ذاتـــه فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات‪ ،‬حيـــث حـــددت الفقـــرة (‪ )13‬مـــن المـــادة المذكـــورة دور‬ ‫الديـــوان بالخصـــوص بحيـــث يكـــون الديـــوان فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات مســـؤوال عن‪:‬‬ ‫‪.‬أالتدقيـــق فـــي النفقـــات للتثبـــت مـــن صرفهـــا لألغـــراض التـــي خصصت مـــن أجلهـــا‪ ،‬ومن أن‬ ‫الصـــرف قـــد تم وفقـــا للقوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بها‪.‬‬ ‫‪.‬بالتدقيق في المســـتندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف‪ ،‬للتثبت من صحتها ومطابقتها‬ ‫للقيود‪.‬‬ ‫‪.‬تالتثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد تم حسب األصول ومن قبل الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪.‬ثالتثبـــت مـــن تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشـــؤون الماليـــة وقانون الموازنة‬ ‫الســـنوي ومن صحـــة األوامر المالية والحواالت الصـــادرة بمقتضى أحكامه‪.‬‬ ‫مســـؤوال فيما يتعلق بحســـابات األمانات والســـلف والقروض والتســـويات‬ ‫ً‬ ‫كمـــا يكـــون الديوان‬ ‫عـــن تدقيق جميع هذه الحســـابات للتثبت من صحة العمليـــات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع‬ ‫ما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمســـتندات والوثائق الالزمة ومن اســـترداد الســـلف‬ ‫والقـــروض في األوقات المعينة الســـتردادها مع الفوائد المترتبـــة عليها للخزينة العامة‪.‬‬ ‫وال تقتصـــر اختصاصـــات الديوان فيما يتعلق بالشـــؤون واألمور الماليـــة‪ ،‬وإنما له دور في األمور‬ ‫اإلداريـــة مـــن خـــال المراقبـــة والمراجعة للقـــرارات الخاصـــة بشـــؤون الموظفيـــن العامين فيما‬ ‫يتعلـــق بالتعيينـــات والمرتبـــات واألجـــور والترقيـــات والعـــاوات واإلجـــازات وأيـــة بـــدالت أخرى‬ ‫ومـــا فـــي حكمها‪ ،‬والتثبـــت من مـــدى مطابقتهـــا للقوانين واألنظمـــة المعمول بهـــا من جهة‪،‬‬ ‫ومطابقتهـــا للموازنـــة العامة من جهـــة أخرى‪.79‬‬ ‫وال تقتصـــر صالحيـــات الديـــوان علـــى الرقابـــة والتدقيـــق على األمـــور الماليـــة واإلداريـــة وإنما‬ ‫امتـــدت لتلقي طلبات الرقابة من الجهات الخاضعة ومتابعة الشـــكاوى المقدمة من الجمهور‪،‬‬ ‫ومـــا تنشـــره وســـائل اإلعـــام مـــن شـــكاوى أو تحقيقـــات صحفيـــة تتنـــاول نواحي اإلهمـــال أو‬ ‫االســـتهتار أو ســـوء اإلدارة أو االستغالل‪.80‬‬ ‫‪.79‬الفقرة (‪ )15‬من المادة (‪ )23‬من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2004‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫وحتـــى يمـــارس الديـــوان اختصاصاتـــه بكل كفـــاءة وســـهولة‪ ،‬يتمتع الديـــوان بالصالحيـــات التي‬ ‫حددهـــا لـــه المشـــرع في قانـــون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة المرقوم أعـــاه‪ ،‬وهي حق‬ ‫االطـــاع علـــى كافـــة التقاريـــر والمعلومـــات والبيانـــات الـــواردة مـــن الموظفيـــن وعلـــى تقارير‬ ‫التحقيـــق فـــي المخالفـــات التـــي لها مســـاس باألمـــور المالية واإلداريـــة وله أن يطلـــب تزويده‬ ‫بـــكل مـــا يريـــد االطـــاع عليه مـــن معلومـــات وإيضاحات من جميـــع الدوائـــر الحكوميـــة مما له‬ ‫عالقـــة بأعمالهـــا‪.81‬كمـــا أن لـــه حـــق الطلب أو االطـــاع أو التحفظ علـــى أية ملفـــات أو بيانات‬ ‫أو أوراق أو مســـتندات أو معلومـــات أو الحصـــول علـــى صور منها وذلك مـــن الجهة الموجودة‬ ‫فيهـــا هـــذه الملفـــات أو البيانـــات أو األوراق أو المســـتندات أو المعلومـــات‪ ،‬بمـــا فـــي ذلـــك‬ ‫الجهـــات التـــي تعتبـــر كل ذلـــك ســـري التـــداول وكذلـــك اســـتدعاء من يـــرى ســـماع أقوالهم‪،82‬‬ ‫وعلـــى الجهات الخاضعة تســـهيل مهمـــة فريق التدقيق وتقديـــم المعلومات التـــي يطلبونها‪،‬‬ ‫ولهـــم أن يلفتـــوا نظرهـــم إلى ما يبدو للفريق من مالحظات وأن يســـتوضحوا منهم عن ســـبب‬ ‫مـــا يظهـــر له مـــن تأخر فـــي إنجـــاز المعامالت‪.83‬‬ ‫ومنـــح القانـــون للديـــوان الحـــق فـــي الطلـــب مـــن جهـــة االختصـــاص وقـــف أي موظـــف عـــن‬ ‫أعمـــال وظيفتـــه أو إبعـــاده عنهـــا مؤقتـــا إذا تبيـــن أن وجـــوده علـــى رأس عملـــه يضـــر بإجراءات‬ ‫التحقيـــق‪ ،‬خـــال قيام موظفـــي الديوان بالتدقيق في أعمال الجهـــات الخاضعة أو عند تلقيهم‬ ‫للشكاوى ‪.84‬‬ ‫وفـــي هـــذا الســـياق ال بد مـــن الحديـــث عن الجهـــات الخاضعـــة لرقابـــة ديـــوان الرقابـــة المالية‬ ‫واإلداريـــة‪ ،‬فقـــد نصـــت المـــادة (‪ )31‬مـــن القانـــون بأنه يخضـــع لرقابة الديـــوان الجهـــات اآلتية‪:‬‬ ‫‪.‬أرئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها‪.‬‬ ‫‪.‬برئيس وأعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫‪.‬تالمجلس التشريعي‪ ،‬بما في ذلك هيئاته وإداراته‪.‬‬ ‫‪.‬ثالسلطة القضائية والنيابة العامة‪ ،‬وأعضاؤها وموظفوها‪.‬‬ ‫‪.‬جوزارات وأجهزة الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كافة‪.‬‬ ‫‪.‬حقوات األمن والشرطة‪ ،‬األجهزة األمنية والعسكرية‬ ‫‪.‬خالهيئـــات والمؤسســـات العامة المســـتقلة والمنشـــأة أو المنظمة وفق أحكام التشـــريعات‬ ‫النافـــذة‪ ،‬والجمعيـــات الخيرية والتعاونية‪ ،‬والهيئات األهلية‪ ،‬والنقابات واألحزاب والشـــركات‬ ‫غيـــر الربحيـــة‪ ،‬واالتحادات واألندية‪ ،‬ومؤسســـات التعليم العالـــي الحكومية والعامة‪.‬‬ ‫‪.‬دالمؤسســـات والشـــركات التي تملكها أو تســـاهم الدولة فيها‪ ،‬أو تتلقى مســـاعدة منها أو‬ ‫من الجهـــات المانحة‪.‬‬ ‫‪.‬ذالمؤسسات والشركات التي رخص لها باستغالل أو إدارة مرفق عام‪.‬‬ ‫‪.‬رهيئات الحكم المحلي‪ ،‬واللجان الشعبية‪ ،‬ولجان الخدمات‪ ،‬وما في حكمها‪.‬‬ ‫يتضـــح من نـــص القانون أن هناك عدد كبير من المؤسســـات التي تنضوي تحـــت رقابة الديوان‪،‬‬ ‫ممـــا يتطلـــب توفـــر مخصصـــات تمويلية وبشـــرية تزيـــد كثيراً عمـــا هو متـــاح للديـــوان‪.‬وبالطبع‬ ‫فقـــد انعكـــس ذلك علـــى مدى قيام الديـــوان بمهامـــه الرقابية بالنســـبة للعـــدد اإلجمالي من‬ ‫الفقرة (‪ )11‬من المادة (‪ )23‬من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2004‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪.80

Use Quizgecko on...
Browser
Browser